انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الشرکة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و هي کون شيء واحد لاثنین، أو أزید. و هي إمّا في عین، أو دین، أو منفعة، أو حقّ. و سببها قد یکون إرثاً و قد یکون عقداً ناقلاً، کما إذا اشتری اثنان معاً مالاً أو استأجرا عیناً، أو صولحا عن حقّ تحجیر مثلاً. و لها سببان آخران یختصّان بالشرکة في الأعیان: أحدهما: الحیازة، کما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة، أو اغترفا ماء مباحاً بآنیة واحدة دفعة. و ثانیهما: الامتزاج، کما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خلّ شخص آخر؛ سواء وقع قهراً أو عمداً و اختیاراً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۶-و هي كون شي‏ء واحد لاثنين أو أكثر، و هي إما في عين أو دين أو منفعة أو حق. و سببها قد يكون إرثا و قد يكون عقدا ناقلا، كما إذا اشترى اثنان معا مالا أو استأجرا عينا، أو أخذا حق تحجير مثلا بالمصالحة.و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان، أحدهما الحيازة، كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة.و ثانيهما الامتزاج، كما إذا امتزج ماء أو خلّ لشخص بماء أو خلّ لشخص آخر، سواء وقع قهرا أو عمدا و اختيارا.
الصافی  : مسألة - و هي كون شي‏ءٍ واحدٍ لاثنين أو ازيد، و هي إما في عينٍ أو دين أو منفعة أو حق. و سببها قد يكون إرثاً و قد يكون عقداً ناقلًا، كما إذا اشترى اثنان معاً مالًا أو استأجرا عيناً أو صولحا عن حق تحجير مثلًا.و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان: أحدهما الحيازة، كما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة أو اغترفا ماءً مباحاً بآنية واحدة دفعة. و ثانيهما الامتزاج، كما إذا امتزج ماء أو خل من شخص بماء أو خل شخص آخر، سواء وقع قهراً أو عمداً و اختياراً.
مسألة ۱- الامتزاج قد یوجب الشرکة الواقعیّة الحقیقیّة، و هو فیما إذا حصل خلط و امتزاج تامّ بین مائعین متجانسین کالماء بالماء و الدهن بالدهن، بل و غیر متجانسین کدهن اللوز بدهن الجوز مثلاً، و مثله علی الظاهر خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض کالأدقّة، بل لا یبعد أن یلحق بها ذوات الحبات الصغیرة کالخشخاش و الدخن و السمسم و أشباهها. و قد یوجب الشرکة الظاهریّة الحکمیّة، و هي في مثل خلط الحنطة بالحنطة و الشعیر بالشعیر، بل و الجوز بالجوز و اللوز باللوز، و کذا الدراهم أو الدنانیر المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض علی نحو یرفع الامتیاز، فإنّ الظاهر في أمثال ذلک بقاء أجزاء کلّ من المالین علی ملک مالکه، لکن عند الخلط الرافع للامتیاز یعامل مع المجموع معاملة المال المشترک، و یکون بحکم الشرکة الواقعیّة؛ من صحّة التقسیم و الإفراز و سائر أحکام المال المشترک. نعم الظاهر أنّه لا تتحقّق الشرکة – لا واقعاً و ال ظاهراً – بخلط القیمیّات بعضها ببعض و إن لم یتمیّز، کما إذا اختلط بعض الثیاب ببعضها مع تقارب الصفات، و العبید في العبید، و الإماء في الإماء ، و الأغنام في الأغنام و نحو ذلک، بل ذلک من اشتباه مال أحد المالکین بمال الآخر فیکون العلاج بالمصالحة أو القرعة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۷-الامتزاج يوجب الشركة الواقعية إذا حصل فيه الامتزاج التام بين ما يعين متجانسين كالماء بالماء و الدهن بالدهن، بل و غير متجانسين كدهن اللوز بدهن الجوز مثلا. بل لا يبعد كون الشركة واقعية أيضا فيما لا يكون تميز للممتزجين عرفا و كانا بحيث يصيران شيئا واحدا كما في مثل خلط الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير بل و الجوز بالجوز و اللوز باللوز، كما هو المرتكز في الأذهان مع عدم ردع معلوم. و عند المزج الرافع للامتياز يعامل المجموع معاملة المال المشترك فيجري فيه صحة التقسيم و الإفراز و سائر أحكام المال المشترك.
أما إذا اختلطت القيميات ببعضها كالثياب و الأغنام و غيرها، فلا تتحقق‏ الشركة لا ظاهرا و لا واقعا، حتى إذا لم يتميز المختلط، فيكون العلاج بالمصالحة أو القرعة.
الصافی  : مسألة ۱- الامتزاج يوجب الشركة الواقعية الحقيقة، و هو فيما اذا حصل خلط و امتزاج تام بين مائعين متجانسين كالماء بالماء و الدهن بالدهن، بل و غير متجانسين كدهن اللوز بدهن الجوز مثلًا، و مثله على الظاهر خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض كالادقة، بل لا يبعد أن يلحق بها ذوات الحبات الصغيرة كالخشخاش و الدخن و السمسم و أشباهها. و قد يوجب الشركة الحكمية، و هي في مثل خلط الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير، بل و الجوز بالجوز و اللوز باللوز، و كذا الدراهم أو الدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الامتياز، فان الظاهر في أمثال ذلك بقاء أجزاء كل من المالين على ملك مالكه، لكن عند الخلط الرافع للامتياز يعامل مع المجموع معاملة المال المشترك و يكون بحكم الشركة الواقعية من صحة التقسيم و الافراز و سائر أحكام المال المشترك.و الظاهر انه لا تتحقق الشركة بخلط القيميات بعضها ببعض و ان لم يتميز، كما إذا اختلط بعض الثياب ببعضها مع تقارب الصفات و الاغنام في الاغنام و نحو ذلك، بل ذلك من اشتباه مال أحد المالكين بمال الآخر، فيكون العلاج بالمصالحة أو القرعة.
مسألة ۲- لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف في المال المشترک إلّا برضا الباقین، بل لو أذن أحد الشریکین شریکه في التصرّف جاز للمأذون و لم یجز للآذن إلّا أن یأذن له المأذون أیضاً. و یجب أن یقتصر المأذون بالمقدار المأذون فیه کمّاً و کیفاً. نعم الإذن في الشيء إذن لوازمه عند الإطلاق، فإذا أذن له في سکنی الدار یلزمه إسکان أهله و عیاله و أطفاله و تردّد أصدقائه و نزول ضیوفه بالمقدار المعتاد، فیجوز ذلک إلّا أن یمنع عنه کلّاً أو بعضاً فیتّبع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۸-لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون و لم يجز للآذن إلا أن يأذن له المأذون أيضا. و يجب أن يقتصر المأذون على المقدار المأذون فيه كما و كيفا. نعم الإذن في الشي‏ء إذن في لوازمه عند الإطلاق، فإذا أذن له في سكنى الدار يلزمه الإذن في إسكان أهله و عياله و أطفاله و تردد أصدقائه و نزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كله، إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا، أو تكون قرينة مانعة عن التمسك بالإطلاق، فيقتصر حينئذ على القدر المتيقن.
الصافی  : مسألة ۲- لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضى الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين في التصرف جاز للمأذون و لم يجز للاذن الا أن يأذن له المأذون أيضا، و يجب أن يقتصر المأذون بالمقدار المأذون فيه كماً و كيفاً.
نعم الاذن في الشي‏ء اذن في لوازمه عند الاطلاق، فإذا أذن له في سكنى الدار يلزمه اسكان أهله و عياله و أطفاله و تردد أصدقائه و نزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كله الا أن يمنع عنه كلا أو بعضاً فيتبع.
مسألة ۳- کما تطلق الشرکة علی المعنی المتقدّم – و هو کون شيء و احد لاثنین أو أزید – تطلق أیضاً علی معنی آخر؛ و هو العقد الواقع بین اثنین، أو أزید علی المعاملة بمال مشترک بینهم، و تسمّی الشرکة العقدیّة و الاکتسابیّة. و ثمرته جواز تصرّف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسّب به و کون الربح و الخسران بینهما علی نسبة مالهما و حیث إنّها عقد من العقود تحتاج إلی إیجاب و قبول، و یکفي قولهما: اشترکنا، أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر. و لا یبعد جریان المعاطاة فیها بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما في الاکتساب و المعاملة به.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۹-كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم، و هو كون شي‏ء واحد لاثنين أو أكثر، تطلق أيضا على معنى آخر و هو العقد الواقع بين اثنين أو أكثر على المعاملة بمال مشترك بينهم، و تسمى الشركة العقدية و الاكتسابية، و ثمرتها عند ما تتحقق بأسبابها الآتية جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به و كون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۰-الشركة العقدية عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي قولهما اشتركنا أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، و لا يبعد جريان المعاطاة فيها، بأن يخلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب بهما و يصيرا شيئا واحدا عند العرف كما مر.
الصافی  : مسألة ۳-كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم-/ و هو كون شي‏ء واحد لاثنين أو أزيد-/ تطلق ايضاً على معنى آخر، و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، و تسمى الشركة العقدية و الاكتسابية، و ثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به و كون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما.
و حيث انها عقد من العقود تحتاج الى ايجاب و قبول، و يكفى قولهما «اشتركنا» أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، و لا يبعد جريان المعاطاة فيها، بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب و المعاملة به إذا عد الخليطان شيئا واحد عند العرف.
مسألة ۴- یعتبر في الشرکة العقدیّة کلّ ما اعتبر في العقود المالیّة؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۱-يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية، من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه.
الصافی  : مسألة ۴-يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية من البلوغ‏ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه.
مسألة ۵- لا تصحّ الشرکة العقدیّة إلّا في الأموال؛ نقوداً کانت أو عروضاً و تسمّی تلک: شرکة العنان، و لا تصحّ في الأعمال و هي  المسمّاة بشرکة الأبدان؛ بأن یوقع العقد اثنان علی أن یکون اُجرة عمل کلّ منهما مشترکاً بینهما؛ سواء اتّفقا في العمل کالخیّاطبن أو اختلفا کالخیّاط مع النسّاج. و من ذلک معاقدة شخصین علی أنّ کلّ ما یحصل کلّ منهما بالحیازة من الحطب أو الحشیش – مثلاً – یکون مشترکاً بینهما، فلا تتحقّق الشرکة بذلک، بل یختصّ کلّ منهما باُجرته و بما حازه. نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مذّة کذا – کسنة أو سنتین – بنصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة و قبل الآخر صحّ، و اشترک کلّ منهما فیما یحصّله الآخر في تلک المدّة بالاُجرة أو الحیازة. و کذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلی مدّة بعوض معیّن – کدینار مثلاً – و صالحه الآخر أیضاً نصف منفعته في تلک المدّة بذلک العوض. و لا تصحّ أیضاً شرکة الوجوه؛ و هي أن یوقع العقد اثنان وجیهان عند الناس لا مال لهما علی أن یبتاع کلب منهما في ذمّته إلی أجل و یکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه و یؤدّیان الثمن، و یکون ما حصل من الربح بینهما، و لو أرادا حصول هذه النتیجة بوجه مشروع و کلّ کلّ منهما الآخر في أن یشارکه فیما اشتراه بأن یشتري لهما و في ذمّتهما، فإذا اشتری شیئاً کذلک یکون لهما فیکون الربح و الخسران بینهما. و لا تصحّ أیضاً شرکة المفاوضة؛ و هي أن یعقد اثنان علی أن یکون کلّ ما یحصل لکلّ منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اکتساب أو إرث أو وصیّة أو غیر ذلک شارکه فیه الآخر، و کذا کلّ غرامة و خسارة ترد علی أحدهما تکون علیهما، فانحصرت الشرکة العقدیّة الصحیحة بالشرکة في الأموال المسمّاة بشرکة العنان.
 الگلپایگانی : مسألة ۱۲۲-لا تصح الشركة العقدية إلا في الأعيان نقودا كانت أو عروضا، فلا تصح في الديون و لا في الحقوق و لا في المنافع. و تسمى تلك‏
شركة العنان. و لا تصح في الأعمال، و هي المسماة بشركة الأبدان بأن يوقع العقد اثنان على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما، سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط و النساج. و من ذلك تعاقد شخصين على أن كل ما يحصل عليه كل منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلا يكون مشتركا بينهما، فلا تتحقق الشركة بذلك، بل يختص كل منهما بأجرته و بما حازه.
نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة كذا مثل سنة أو سنتين بنصف منفعة الآخر إلى تلك المدة، و قبل الآخر صحّ، و اشترك كل منهما فيما يحصل عليه الآخر في تلك المدة بالأجرة أو الحيازة.و كذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين كدينار مثلا، و صالحه الآخر أيضا على نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض.و لا تصح أيضا شركة الوجوه، و هي أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما، على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل و يكون ما يبتاعه كل منهما بينهما فيبيعانه و يؤديان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما.و لو أرادا الحصول على هذه النتيجة بوجه مشروع فلا بد أن يوكل كل منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه، بأن يشتري لهما و في ذمتهما، فإذا اشترى شيئا كذلك يكون لهما فيكون الربح و الخسران بينهما.و لا تصح أيضا شركة المفاوضة، و هي أن يعقد اثنان على أن يشارك كل منهما الآخر في كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصية، أو غير ذلك، و كذا كل غرامة و خسارة ترد على أحدهما تكون عليهما.فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المسماة بشركة العنان.
الصافی  : مسألة ۵- لا تصح الشركة العقدية الا في الاعيان نقوداً كانت أو عروضاً، و تسمى تلك شركة العنان، و لا تصح في الاعمال، و هى المسماة بشركة الابدان، بأن أوقع العقد اثنان على أن يكون اجرة عمل كل منهما مشتركاً بينهما، سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط مع النساج. و من ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلا يكون مشتركاً بينهما، فلا تتحقق الشركة بذلك، بل يختص كل منهما بأجرته و بما حازه. نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعة الى مدة كذا كسنة أو سنتين بنصف منفعته الآخر إلى تلك المدة و قبل الآخر صح و اشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة بالاجرة أو الحيازة، و كذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته الى مدة بعوض معين كدينار مثلا و صالحه الآخر أيضاً نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض.و لا تصح ايضاً شركة الوجوه، و هى أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن يبتاع كل منهما في ذمته الى أجل و يكون ما يبتاعه كل منهما بينهما فيبيعانه و يؤديان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما، و لو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع و كلّ كل منهما الآخر في أن يشار كه فيما اشتراه بأن يشترى لهما و في ذمتهما، فإذا اشترى شيئاً كذلك يكون لهما فيكون الربح و الخسران بينهما.
و لا تصح ايضاً شركة المفاوضة، و هى أن يعقد اثنان على أن يكون كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصية أو غير ذلك شاركه فيه الآخر، و كذا كل غرامة و خسارة ترد على احدهما تكون عليهما.
فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الاعيان المسماة بشركة العنان.
مسألة ۶- لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحدباُجرة معیّنة، کانت الاُجرة مشترکة بینهما، و کذا لو حاز اثنان معاً مباحاً، کما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنیة واحدة، کان ما حازاه مشترکاً بینهما و لیس ذلک من شرکة الأبدان حتّی تکون باطلة و یقسّم الاُجرة و ما حازاه بنسبة عملهما، و لو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح.
 الگلپایگانی : مسألة ۱۲۳-إذا آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة، كانت الأجرة مشتركة بينهما، و كذا لو حاز اثنان معا مباحا، كما لو اقتلعا  معا شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنية واحدة، فيكون ما حازاه مشتركا بينهما، و ليس ذلك من شركة الأبدان حتى تكون باطلة، و تقسم الأجرة و ما حازاه بنسبة عملهما، و لو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح.
الصافی  : مسألة ۶- لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما، و كذا لو حاز اثنان معاً مباحاً، كما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنية واحدة كان ما حازاه مشتركا بينهما، و ليس ذلك من شركة الابدان حتى تكون باطلة، و يقسم الاجرة و ما حازاه بنسبة عملهما و لو لم تعلم النسبة فالاحوط التصالح.
مسألة ۷- حیث إنّ الشرکة العنانیّة هي العقد علی المعاملة و التکسّب بالمال المشترک، فلابدّ من أن یکون رأس المال مشترکاً بأحد أسباب الشرکة، فإن کان مشترکاً قبل إیقاع عقدها – کالمال الموروث قبل القسمة – فهو، و إلّا بأن کان المالان ممتازین، فإن کانا ممّا تحصل الشرکة بمزجهما – کالمائعات و الأدقّة بل و الحبوبات و الدراهم و الدنانیر علی ما مرّ – مزجاهما قبل العقد أو بعده لیتحقّق الاشتراک في رأس المال، و إن کانا من غیره؛ بأن کان عند أحدهما جنس و عند الآخر جنس آخر فلابدّ من إیجاد أحد أسباب الشرکة غیر المزج لیصیر رأس المال مشترکاً، کأن یبیع أو یصالح کلّ منهما نصف ماله بنصف مال الآخر. و ما اشتهر من أنّ في الشرکة العقدیّة لابدّ من خلط المالین قبل العقد أو بعده مبنيّ علی ما هو الغالب من کون رأس المال من الدراهم أو الدنانیر و کان لکلّ منهما مقدار ممتاز عمّا للآخر، و حیث إنّ الخلط و المزج فیها أسهل أسباب الشرکة ذکروا أنّه لابدّ من امتزاج الدراهم بالدراهم و الدنانیر بالدنانیر حتّی یحصل الاشتراک في رأس المال، لا أنّه یعتبر ذلک، حتّی أنّه لو فرض کون الدراهم أو الدنانیر مشترکة بین اثنین بسبب آخر غیر المزج کالإرث، أو کان المالان ممّا لا یوجب خلطهما الاشتراک، لم تقع الشرکة العقدیّة.
 الگلپایگانی : مسألة ۱۲۴-حيث إن الشركة العنانية هي العقد على المعاملة و التكسب بالمال المشترك، فلا بد من أن يكون رأس المال مشتركا بأحد أسباب الشركة، فإن كان مشتركا قبل إيقاع عقدها كالمال الموروث قبل القسمة فهو، و إن كان المالان ممتازين، فإن كانا مما تحصل الشركة بمزجهما على ما مرّ مزجاهما قبل العقد أو بعده ليتحقق الاشتراك في رأس المال، و إن كانا من غيره، بأن كان عند أحدهما جنس و عند الآخر جنس آخر، فلا بد من إيجاد أحد أسباب الشركة غير المزج ليصير رأس المال مشتركا، كأن يبيع أو يصالح كل منهما على نصف ماله بنصف مال الآخر.
و ما اشتهر من أن في الشركة العقدية لا بد من خلط المالين قبل العقد أو بعده مبنيّ على ما هو الغالب من كون رأس المال من الدراهم أو الدنانير التي تمتاز حصة كل منهما فيها عن حصة الآخر، و حيث أن الخلط و المزج فيها أسهل أسباب الشركة، ذكروا أنه لا بد من امتزاج الدراهم بالدراهم و الدنانير بالدنانير حتى يحصل الاشتراك في رأس المال، لا بمعنى أن ذلك شرط حتى أنه لو فرض كون الدراهم أو الدنانير مشتركة بين اثنين بسبب آخر غير المزج كالإرث، أو فرض أن المالين مما لا يوجب خلطهما الاشتراك، لم تقع الشركة العقدية.
الصافی  : مسألة ۷-حيث أن الشركة العنانية هى العقد على المعاملة و التكسب بالمال المشترك، فلا بد من أن يكون رأس المال مشتركاً بأحد أسباب الشركة، فان كان مشتركاً قبل ايقاع عقدها كالمال الموروث قبل القسمة فهو، و الا بأن كان المالان ممتازين، فان كانا مما تحصل الشركة بمزجهما كالمائعات و الادقة بل و الحبوبات و الدراهم و الدنانير على ما مر، مزجاهما قبل العقد أو بعده ليتحقق الاشتراك في رأس المال، و ان كانا من غيره-/ بأن كان عند احدهما جنس و عند الآخر جنس آخر-/ فلا بد من ايجاد أحد اسباب الشركة غير المزج ليصير رأس المال مشتركا، كأن يبيع أو يصالح كل منهما نصف ماله بنصف مال الآخر. و ما اشتهر من أن في الشركة العقدية لا بد من خلط المالين قبل العقد أو بعده مبني على ما هو الغالب من كون رأس المال من الدراهم أو الدنانير و كان لكل منهما مقدار ممتاز عما للآخر، و حيث ان الخلط و المزج فيها أسهل أسباب الشركة ذكروا أنه لا بد من امتزاج الدراهم بالدراهم و الدنانير بالدنانير حتى يحصل الاشتراك في رأس المال، لا انه يعتبر ذلك حتى انه لو فرض كون الدراهم أو الدنانير مشتركة بين اثنين بسبب آخر غير المزج كالارث أو كان المالان مما لا يوجب خلطهما الاشتراك لم تقع الشركة العقدية.
مسألة ۸-إطلاق عقد الشرکة یقتضي جواز تصرّف کلّ منهما بالتکسّب برأس المال، و إذا اشترطا کون العمل من أحدهما أو من کلیهما مع انضمامهما فهو المتّبع. هذا من حیث العامل، و أمّا من حیث العمل و التکسّب فمع الإطلاق یجوز مطلقه ممّا یریان فیه المصلحة کالعامل في المضاربة، و لو عیّنا جهة خاصّة کبیع و شراء الأغنام أو الطعام أو البزازة أو غیر ذلک اقتصر علی ذلک و لا یتعدّی إلی غیره.
 الگلپایگانی : مسألة ۱۲۵-الظاهر أن المنشأ بعقد الشركة هو التعهد و الالتزام بلوازم الشركة في التجارة، بأن يتّجرا معا في المال المعين إلى زمان معين بشرائط معينة من العامل و المعاملة و مكانها و كيفيتها، فإن كان العقد مشتملا على تعيين العامل فهو، و إلا فتحتاج المعاملة بمال الشركة من كل منهما إلى إذن جديد.و إذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما منضمين فهو المتبع.و كذا من حيث العمل و التكسب، فمع اشتمال العقد على مطلقه، يجوز مطلقه مما يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة، و لو عينا جهة خاصة، كبيع و شراء الأغنام أو الطعام أو القماش أو غير ذلك، يقتصران على ذلك و لا يتعديان إلى غيره.
الصافی  : مسألة ۸- اطلاق عقد الشركة يقتضى جواز تصرف كل منهما بالتكسب برأس المال، و إذا اشتراطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما مع انضمامهما فهو المتبع. هذا من حيث العامل، و أما من حيث العمل و التكسب فمع الاطلاق يجوز مطلقه مما يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة و لو عينا جهة خاصة كبيع و شراء الاغنام أو الطعام أو غير ذلك اقتصر على ذلك و لا يتعدى الى غيره.
مسألة ۹- حیث إنّ کلّ واحد من الشریکین کالوکیل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا علی الشرکة في مطلق التکسّب أو تکسّب خاصّ یقتصر علیالمتعارف، فلا یجوز البیع بالنسیئة و لا السفر بالمال إلّا مع الإذن الخاصّ؛ و إن جاز له کلّ ما تعارف من حیث الجنس المشتري و البائع و المشتري و أمثال ذلک. نعم لو عیّنا شیئاً من ذلک لم یجز لهما المخالفة عنه إلّا بإذن من الشریک، و إن تعدّی أحدهما عمّا عیّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف.
 الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶-حيث إن كل واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو في تكسب خاص يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة و لا السفر بالمال إلا مع الإذن الخاص، و إن جاز له كل ما تعارف من حيث الجنس المشترى و البائع و المشتري و أمثال ذلك.
نعم لو عيّنا شيئا من ذلك لم يجز لهما التعدي عنه إلا بإذن من الشريك، و إن تعدّى أحدهما عما عيّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف، إلا إذا أجاز الشريك المعاملة غير المأذون فيها.
الصافی  : مسألة ۹- حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو تكسب خاص‏ يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة و لا السفر بالمال الا مع الاذن الخاص، و ان جاز له كل ما تعارف من حيث الجنس المشترى و البائع و المشترى و امثال ذلك. نعم لو عينا شيئاً من ذلك لم يجوز لهما المخالفة عنه الا باذن من الشريك، و ان تعدى أحدهما عما عينا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف.
مسألة ۱۰- إطلاق الشرکة یقتضي بسط الربح و الخسران علی الشریکین علی نسبة مالهما، فإذا تساوی مالهما تساویا في الربح و الخسران و مع التفاوت یتفاضلان فیهما علی حسب تفاوت مالیهما، من غیر فرق بین ما کان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فیه أو الاختلاف. و لو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال، أو تساویهما فیه مع التفاوت فیه، فإن جعلت الزیادة للعامل منهما أو لمن کان عمله أزید صحّ بلا إشکال، و إن جعلت لغیر العامل أو لمن لم یکن عمله أزید ففي صحّة العقد و الشرط معاً، أو بطلانهما، أو صحّة العقد دون الشرط، أقوال؛ أقواها أوّلها.
 الگلپایگانی : مسألة ۱۲۷-إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما، فإذا تساوى مالهما تساويا في الربح و الخسران، و مع التفاوت يتفاضلان فيهما على حسب تفاوت مالهما، من غير فرق بين أن يكون العمل من أحدهما أو منهما، بالتساوي فيه أو الاختلاف.
و لو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال، أو شرطا تساويهما فيه مع التفاوت في المال، فإن جعلت الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أكثر صح بلا إشكال، و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أكثر فالأقوى بطلان العقد و الشرط كليهما، لأن الشرط مخالف لمقتضى العقد لأنه يرجع إلى تفكيك لوازم الشركة عنها، نعم لو كان الإذن في التجارة غير مقيد بالشرط المذكور، فالأقوى صحة العقد و بطلان الشرط.
الصافی  : مسألة ۱۰-اطلاق الشركة يقتضى بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما، فإذا تساوى مالهما تساويا في الربح و الخسران، و مع التفاوت يتفاضلان فيهما على حسب تفاوت ماليهما، من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوى فيه أو الاختلاف. و لو شرطا التفاوت في الربح مع التساوى في المال أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه، فان جعلت الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صح بلا اشكال، و ان جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحة العقد و الشرط معاً أو بطلانهما أو صحة العقد دون الشرط اقوال، اقواها الثالث منها.
مسألة ۱۱- العامل من الشریکین أمین، فلا یضمن التلف إذا لم یکن تعدَّ منه و لا تفریط. و إذا ادّعی التلف قبل قوله مع الیمین، و کذا إذا ادّعی الشریک علیه التعدّي أو التفریط و قد أنکر.
 الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸-العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إذا لم يكن منه تعدّ و لا تفريط. و إذا ادّعى التلف قبل قوله مع اليمين، و كذا إذا ادعى الشريك عليه التعدي أو التفريط و أنكر هو.
الصافی  : مسألة ۱۱- العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إذا لم يكن تعدى منه و لا تفريط. و إذا ادعى التلف قبل قوله مع اليمين، و كذا إذا ادعى الشريك عليه التعدى أو التفريط و قد أنكر.
مسألة ۱۲- عقد الشرکة جائز من الطرفین، فیجوز لکلّ منهما فسخه، فینفسخ لکن لا یبطل بذلک أصل الشرکة، و کذا ینفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه، و تبقی أیضاً أصل الشرکة.
 الگلپایگانی : مسألة ۱۲۹-عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه، فينفسخ لكن لا تبطل بذلك أصل الشركة إذا كانت تحققت بأسبابها، و كذا ينفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه، و يبقى أيضا أصل الشركة.
الصافی  : مسألة ۱۲- عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه، فينفسخ‏ لكن لا يبطل بذلك اصل الشركة، و كذا ينفسخ بعروض الموت و الجنون و الاغماء و الحجر بالفلس أو السفه و تبقى ايضاً أصل الشركة.
مسألة ۱۳- لو جعلا للشرکة أجلاً لم یلزم، فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا إذا اشترطاه في ضمن عقد لازم فیلزم.
 الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰-إذا جعلا للشركة أجلا لم يلزم، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه، و إذا اشترطاه في ضمن عقد لازم فلزومه مشكل، نعم لو شرطا عدم الفسخ يجب الوفاء به تكليفا لكنها تنفسخ بالفسخ.
الصافی  : مسألة ۱۳- لو جعلا للشركة اجلا لم يلزم، فيجوز لكل منهما الرجوع، نعم إذا اشترطا عدم الفسخ يجب الوفاء به تكليفاً لكن الشركة تنفسخ بالفسخ و حينئذ يكون للشريك فسخ العقد.
مسألة ۱۴- إذا تبیّن بطلان عقد الشرکة کانت المعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحّة، و لهما الربح و علیهما الخسران علی نسبة المالین، و لکلّ منهما اُجرة مثل عمله بالنسبة إلی حصّة الآخر.
 الگلپایگانی : مسألة ۱۳۱-إذا تبين بطلان عقد الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة و لهما الربح و عليهما الخسران على نسبة المالين، و لكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر.
الصافی  : مسألة ۱۴- إذا تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة و لهما الربح و عليهما الخسران على نسبة المالين، و لكل منهما اجرة مثل عمله بالنسبة الى حصة الآخر.


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -