انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب المضاربة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
البهجت مطالب ندارد ***
و یسمّی قراضاً، و هي عقد واقع بین شخصین علی أن یکون رأس المال في التجارة من أحدهما و العمل من الآخر و إذا حصل ربح یکون بینهما، و إذا جعل تمام الربح للمالک یقال له: البضاعة. و حیث إنّها عقد من العقود تحتاج إلی الإیجاب و القبول، و الإیجاب من طرف المالک و القبول من العامل، و یکفي في الإیجاب کلّ لفظ یفید هذا المنعی بالظهور العرفي کقوله: «ضاربتک» أو «قارضتک» أو «عاملتک علی کذا» و ما أفاد هذا المعنی، و في القبول «قبلت» و شبهه.
الگلپایگانی : مسألة ۶۷- و تسمى القراض، و حقيقتها توكيل صاحب المال العامل ليتّجر بماله على أن يكون الربح بينهما و إذا جعل تمام الربح للمالك يقال له البضاعة، فتكون المضاربة بمنزلة وكالة محدودة و جعالة مخصوصة لشخص معين في عمل خاص بجعل مخصوص.
و حيث إنها عقد من العقود تحتاج إلى إيجاب من المالك و قبول من العامل، و يكفي في الإيجاب كل لفظ يفيد هذا بالظهور العرفي كقوله «ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على كذا» و ما أفاد هذا المعنى، و في القبول «قبلت» و شبهه.
الصافی : مسألة - و يسمى قراضاً، و هى عقد واقع بين شخصين على ان يكون رأس المال في التجارة من احدهما و العمل من الآخر و إذا حصل ربح يكون بينهما، و إذا جعل تمام الربح للمالك يقال له «البضاعة». و حيث انها عقد من العقود تحتاج الى الايجاب و القبول. و الايجاب من طرف المالك و القبول من العامل، و يكفي في الايجاب كل لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي كقوله «ضاربتك» أو «قارضتك» أو «عاملتك على كذا» و ما افاد هذا المعنى، و في القبول «قبلت» و شبهه و الظاهر وقوعهما بالفعل الدال على المعنى المذكور.
مسألة ۱- یشترط في المتعاقدین: البلوغ و العقل و الاختیار. و في رأس المال أن یکون عیناً، فلا تصحّ بالمنفعة و لا بالدین؛ سواء کان علی العامل أو علی غیره إلّا بعد قبضه، و أن یکون درهماً أو دیناراً فلا یصحّ بالذهب و الفضّة الغیر المسکوکین و السبائک و الفلوس السود فضلاً عن العروض، و أن یکون معیّناً فلا یصحّ بالمبهم کأن یقول: قارضتک بأحد هذین المالین أو بأیّهما شئت، و أن یکون معلوماً قدراً و وصفاً. و في الربح أن یکون معلوماً، فلو قال: علی أنّ لک ما شرط فلان لعامله، و لم یعلما ما شرط بطل، و أن یکون مشاعاً مقدّراً بأحد الکسور کالنصف أو الثلث، فلو قال: علی أنّ لک من الربح مائة و الباقي لي أو بالعکس أو علی أنّ لک نصف الربح و عشرة دراهم – مثلاً – لم یصحّ، و أن یکون بین المالک و العامل لا یشارکهما الغیر، فلو جعلا جزء منه لأجنبيّ بطل، إلّا أن یکون له عمل متعلّق بالتجارة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸- يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار، و في المالك عدم الحجر. و في رأس المال أن يكون عينا فلا تصح بالمنفعة و لا بالدين سواء كان على العامل أو على غيره إلا بعد قبضه، و أن يكون درهما أو دينارا مسكوكا، أو أوراقا مالية كأوراق الإسكناس المتعارفة، فلا تصح بالذهب و الفضة غير المسكوكين فضلا عن العروض. و أن يكون معينا فلا تصح بالمبهم كأن يقول: قارضتك بأحد هذين المالين أو بأيهما شئت، و أن يكون معلوما قدرا و وصفا.
و في الربح أن يكون معلوما فلو قال: على أن لك مثل ما شرط فلان لعامله، و لم يعلما ما شرط بطل، و أن يكون مشاعا مقدرا بأحد الكسور كالنصف أو
الثلث فلو قال: على أن لك من الربح مائة و الباقي لي أو بالعكس، أو على أن لك نصف الربح و عشرة دراهم مثلا لم يصح، و أن يكون بين المالك و العامل و لا يشاركهما غيرهما، فلو جعلا جزءا منه لأجنبي بطل إلا أن يكون له عمل متعلق بتلك التجارة.
الصافی : مسألة ۱-  يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر في المالك، و في رأس المال أن يكون عيناً فلا تصح بالدين سواء كان على العامل أو على غيره الا بعد قبضه، و في وقوعها بالمنفعة اشكال و الاقوى عدم وقوعها مضاربة كما ان الاقوى وقوعها بغير الذهب و الفضة المسكوكين سكة المعاملة من الاثمان كالا وراق النقدية نعم لا تصح بالعروض و لا بالذهب و الفضة غير المسكوكين، و أن يكون معيناً فلا يصح بالمبهم كأن يقول «قارضتك بأحد هذين المالين أو بأيهما شئت» و أن يكون معلوما قدراً و وصفا أو امكن رفع جهالته بالتدريج، نعم و في الربح أن يكون معلوماً فلو قال «على أن لك مثل ما شرط فلان لعامله» و لم يعلما ما شرط بطل مضاربة. نعم إذا كان مجهولًا مردداً في الواقع بحيث لا يمكن معرفته و تعيينه و لو بعد العمل بطل مطلقا، و ان يكون مشاعاً مقدراً بأحد الكسور كالنصف أو الثلث فلو قال على ان لك من ربح مائة و الباقى لى أو بالعكس أو على لك نصف الربح و عشرة دراهم مثلا لم يصح و أن يكون بين المالك و العامل لا يشاركهما الغير، فلو جعلا جزءاً منه لأجنبي بطل الا أن يكون له عمل متعلق بالتجارة.
مسألة ۲- یشترط في المضاربة أن یکون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلی الزارع مالاً لیصرفه في الزراعة و یکون الحاصل بینهما أو إلی الطبّاخ أو الخبّاز أو الصبّاغ – مثلاً – لیصرفوها في حرفتهم و یکون الربح و الفائدة بینهما لم یصحّ و لم یقع مضاربة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۹- يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه في الزراعة و يكون الحاصل بينهما، أو إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلا ليصرفوها في حرفتهم و يكون الربح و الفائدة بينهما، لم يصح و لم تقع مضاربة.
الصافی : مسألة ۲- یشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع الى الزارع مالا ليصرفه في الزراعة و يكون الحاصل بينهما أو الى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلًا ليصرفوها في حرفتهم و يكون الربح و الفائدة بينهما لم تقع مضاربة.
مسألة ۳- الدراهم المغشوشة إن کانت رائجة مع وصف کونها مغشوشة یجوز إیقاع المضاربة بها، فلا یعتبر الخلوص عن الغشّ فیها، نعم لو کانت قلباً یجب کسرها و لم یجز المعاملة بها، لم یصحّ المضاربة علیها.
الگلپایگانی : مسألة ۷۰- يجوز أن يوكل أحدا في استيفاء دينه ثم إيقاع عقد المضاربة عليه، فيكون موجبا عن المالك و قابلا عن نفسه، و كذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في ذمته في مال معين، ثم إيقاع عقد المضاربة عليه موجبا و قابلا.
الصافی : مسألة ۳-الدراهم المغشوشة ان كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز ايقاع المضاربة بها، فلا يعتبر الخلوص عن الغش فيها. نعم لو كانت قلباً يجب كسرها و لم يجز المعاملة بها كما لم يصح المضاربة عليها.
مسألة ۴- إذا کان له دین علی أحد یجوز أن یوکّل أحداً في استیفائه، ثمّ إیقاع المضاربة علیه؛ بأن یکون موجباً من طرف المالک و قابلاً من نفسه. و کذا لو کان المدیون هو العامل یجوز توکیله في تعیین ما کان ذمّته في دراهم أو دنانیر معیّنة للدائن، ثمّ إیقاع عقد المضاربة علیها موجباً و قابلاً من الطرفین.
الگلپایگانی : مسألة ۷۱-إذا دفع إليه عروضا و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة، لم يصح إلا إذا أوقع عقد المضاربة بعد ذلك على ثمنها.
الصافی : مسألة ۴-إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل احداً في استيفائه ثمّ ايقاع المضاربة عليه، بأن يكون موجباً من طرف المالك و قابلا من نفسه، و كذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في ذمته في دراهم أو دنانير او اثمان رائحة معينة للدائن ثمّ ايقاع عقد المضاربة عليها موجباً و قابلا من الطرفين.
مسألة ۵- لو دفع إلیه عروضاً و قال: بعها و یکون ثمنها مضاربة، لم یصحّ، إلّا إذا أوقع عقدها بعد ذلک علی ثمنها.
الصافی : مسألة ۵- لو دفع اليه عروضاً و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة لم يصح الا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها.
مسألة ۶- إذا دفع إلیه شبکة – مثلاً – علی أن یکون ما وقع فیها من السمک بینهما بالتنصیف أو التثلیت – مثلاً – لم یکن مضاربة بل هي معاملة فاسدة، فیکون ما وقع فیها من الصید للصائد، و علیه اُجرة مثل الشبکة لصاحبها.
الگلپایگانی : مسألة ۷۲-إذا دفع إليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالنصف أو الثلث مثلا، لم يكن مضاربة بل المعاملة فاسدة، فيكون ما وقع فيها من الصيد للصائد و عليه أجرة مثل الشبكة لصاحبها، لكن لو أذن له بالتصرف في شبكته بشرط أن يتملك لصاحب الشبكة نصف ما يصيده بها فالظاهر أنه لا مانع منه، و إذا نوى ذلك في صيده يصير صاحب الشبكة شريكا بمقدار ما نواه له.
الصافی : مسألة ۶-إذا دفع اليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث مثلا لم يكن مضاربة بل هى معاملة فاسدة فيكون ما وقع فيها من الصيد للصائد و عليه أجرة مثل الشبكة لصاحبها. لكن لو اذن له التصرف في‏ شبكته بشرط أن يتملك نصف ما يأخذه لصاحب الشبكة فالظاهر أنه لا مانع منه و إذا قصد ذلك يصير صاحب الشبكة شريكا بمقدار ما قصده.
مسألة ۷- لو دفع إلیه مالاً لیشتري نخیلاً أو أغناماً علی أن تکون الثمرة و النتاج بینهما لم یکن مضاربة، فهي معاملة فاسدة تکون الثمرة و النتاج لربّ المال، و علیه اُجرة مثل عمل العامل.
الگلپایگانی : مسألة ۷۳- إذا دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما، لم يكن مضاربة، بل المعاملة فاسدة و تكون الثمرة و النتاج لصاحب المال و عليه للعامل مثل أجرة عمله.
الصافی : مسألة ۷-لو دفع اليه مالا ليشتري نخيلا أو اغناماً على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة و النتاج لرب المال و عليه أجرة مثل عمل العامل.
مسألة ۸- یصحّ المضاربة علی المشاع کالمفروز، فلو کان دراهم معلومة مشترکة بین اثنین فقال أحدهما للعامل: قارضتک بحصّتي من هذه الدراهم، صحّ مع العلم بمقدار حصّته، و کذا لو کان عنده ألف دینار – مثلاً – و قال: قارضتک بنصف هذه الدنانیر.
الگلپایگانی : مسألة ۷۴-  تصح المضاربة على المشاع كالمفروز، فلو كان مبلغ معلوم من المال مشتركا بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتي من هذا المال، صح مع العلم بمقدار حصته، و كذا لو كان عنده ألف دينار مثلا و قال قارضتك بنصف هذه الدنانير.
الصافی : مسألة ۸- يصح المضاربة على المشاع كالمفروز، فلو كان دراهم أو دنانير معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل قارضتك بحصتى من هذه الدراهم أو الدنانير صح مع العلم بمقدار حصته، و كذا لو كان عنده ألف تومان مثلا و قال قارضتك بنصفها.
مسألة ۹- لا فرق بین أن یقول: خذ هذا المال قرضاً و لکلّ منّا نصف الربح، و بین أن یقول: و الربح بیننا، أو یقول: و لک نصف الربح أو لي نصف الربح، في أنّ الظاهر أنّه جعل لکلّ منهما نصف الربح، و کذلک لا فرق بین أن یقول: خذه قراضاً و لک نصف ربحه أو یقول: لک ربح نصفه، فإنّ مفاد الجمیع واحد عرفاً.
الگلپایگانی : مسألة ۷۵- لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال مضاربة و لكل منا نصف الربح، أو يقول: و الربح بيننا، أو يقول: و لك نصف الربح أو لي نصف الربح، فإن الظاهر أنه جعل لكل منهما نصف الربح، و كذلك لا فرق بين أن يقول: خذه قراضا و لك نصف ربحه أو يقول لك ربح نصفه، فإن مفاد الجميع واحد عرفا.
الصافی : مسألة ۹- لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لكل منا نصف الربح‏ و بين أن يقول و الربح بيننا أو يقول و لك نصف الربح أو لي نصف الربح في أن الظاهر انه جعل لكل منهما نصف الربح، و كذلك لا فرق بين أن يقول خذه قراضاً و لك نصف ربحه أو يقول لك ربح نصفه فان مفاد الجميع واحد عرفاً.
مسألة ۱۰- یجوز اتّحاد المالک و تعدّد العامل في مال واحد مع اشتراط تساویهما فیها یستحقّان من الربح و فضل أحدهما علی الآخرین و إن تساویا في العمل، و لو قال: قارضتکما و لکما نصف الربح، کانا فیه سواء. و کذا یجوز تعدّد المالک و اتّحاد العامل؛ بأن کان المال مشترکاً بین اثنین، فقارضا واحداً بالنصف – مثلاً – متساویاً بینهما؛ بأن یکون النصف للعامل و النصف بینهما بالسویة، و بالاختلاف؛ بأن یکون في حصّة أحدهما بالنصف و في حصّة الآخر بالثلث – مثلاً – فإذا کان الربح اثني عشر استحقّ العامل خمسة و استحقّ أحد الشریکین ثلاثة و الآخر أربعة. نعم إذا لم یکن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلی حصّة الشریکین و کان التفاضل في استحقاق الشریکین فقط کما إذا اشترط أن یکون للعامل النصف و النصف الآخر بینهما بالتفاضل مع تساویهما في رأس المال؛ بأن یکون للعامل الستّة من اثني عشر و لأحد الشریکین اثنین و للآخر أربعة، ففي صحّته و جهان بل قولان، أقواهما البطلان.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶-إذا اتحد المالك في المضاربة و تعدد العامل في مال واحد فإن كان المقصود مثلا كون كل منهما عاملا في نصف المال فلا إشكال فيه، فيكون عقدا واحدا معهما بمنزلة عقدين، سواء كان سهم كل منهما مميزا في الخارج أو مشاعا، و سواء كانت حصة أحدهما أكثر أم لا. و إن كان المقصود صدور العمل منهما معا لا من أحدهما منفردا، فلا يبعد صحته أيضا، و يجوز التسوية بينهما في الحصة و التفاضل، و لكن لا يجوز لكل منهما العمل مستقلا، و هما شريكان في الربح على ما جعل لهما في العقد. أما إذا كان المقصود عمل كلّ منهما في جميع المال مستقلا أو منضما و لكن كلما عمل أحدهما يكون الآخر شريكا له في ربحه سواء عمل أم لم يعمل، ففي صحته تأمل و إشكال سواء كانت حصتاهما متساويتين أو متفاوتتين. و كذا يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل، كما إذا كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا بأن يكون النصف للعامل و النصف بينهما بالسوية، و كذا بالتفاضل بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف و في حصة الآخر بالثلث مثلا بشرط أن يكون المقصود معلوما و لو بالقرينة، فإذا كان الربح اثني عشر استحق العامل خمسة و استحق أحد الشريكين ثلاثة و الآخر أربعة. هذا إذا كان رأس مال الشريكين متفاوتا، أما إذا كان متساويا، و وقعت المضاربة على التفاضل بينهما في استحقاق الربح، فالأقوى البطلان.
الصافی : مسألة ۱۰- يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل في مال واحد مع اشتراط تساويهما فيما يستحقان من الربح و فضل أحدهما على الآخر و ان تساويا في العمل، و لو قال قارضتكما و لكما نصف الربح كانا فيه سواء و كذا يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل، بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحداً بالنصف مثلا متساويا بينهما، بأن يكون النصف للعامل و النصف بينهما بالسوية، و بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف و في حصة الآخر بالثلث مثلًا فإذا كان الربح اثني عشر استحق العامل خمسة و استحق أحد الشريكين ثلاثة و الآخر أربعة. نعم إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة الى حصة الشريكين و كان التفاضل في استحقاق الشريكين فقط-/ كما إذا اشترط أن يكون‏ للعامل النصف و النصف الآخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما في رأس المال بأن يكون للعامل الستة من اثني عشر و لأحد الشريكين اثنين و للآخر أربعة-/ ففي صحته وجهان بل قولان، اقواهما البطلان‏
مسألة ۱۱- المضاربة جائزة من الطرفین، یجوز لکلّ منهما فسخها قبل الشروع في العمل و بعده؛ قبل حصول الربح و بعده، صار المال کلّه نقداً أو کان فیه أجناس لم ینصّ بعد، بل إذا اشترطا فیها الأجل جاز لکلّ منهما فسخها قبل انقضائه. و لو اشترطا فیها عدم الفسخ، فإن کان المقصود لزومها بحیث لا ینفسخ أحدهما بطل الشرط دون أصل المضاربة علی الأقوی، و إن کان المقصود التزامهما بأن لا یفسخاها فلا بأس به، و إن لم یلزم علیهما العمل به، إلّا إذا جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم کالبیع و الصلح و نحوهما.
الگلپایگانی : مسألة ۷۷-المضاربة جائزة من الطرفين فللمالك الرجوع عن الإذن في التصرف و للعامل الامتناع عن العمل في أي وقت، و أما الفسخ بعد تمام العمل و الرجوع إلى أجرة المثل لا إلى ما عيناه من الربح، فالأقوى عدم جوازه. و إذا اشترطا فيها الأجل جاز لكل منهما فسخها قبل انقضائه، و لو اشترطا فيها عدم الفسخ فإن كان المقصود لزومها بحيث لا ينفسخ بفسخ أحدهما بطل الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى، و إن كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به و إن لم يلزم عليهما العمل به و لكن الأحوط العمل به أما إذا جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع و الصلح و نحوهما فيجب العمل به تكليفا لكن إذا فسخها أحدهما تنفسخ.
الصافی : مسألة ۱۱- المضاربة جائزة من الطرفين، يجوز لكل منهما فسخها قبل الشروع في العمل و بعده، قبل حصول الربح و بعده، صار المال كله نقداً أو كان فيه أجناس لم ينض بعد، بل إذا اشترطا فيها الاجل جاز لكل منهما فسخها قبل انقضائه، و لو اشترطا فيها عدم الفسخ فإن كان المقصود لزومها بحيث لا ينفسخ بفسخ أحدهما بطل الشرط و المضاربة على الاقوى، و ان كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به و ان لم يلزم عليهما العمل به الا إذا جعل الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع و الصلح و نحوهما فيجب العمل به تكليفاً لكن ان فسخ ينفسح‏
مسألة ۱۲- الظاهر جریان المعاطاة و الفضولیّة في المضاربة فتصحّ بالمعاطاة، و إذا وقعت فضولاً من طرف المالک أو العامل تصحّ بإجازتهما کالبیع.
الگلپایگانی : مسألة ۷۸- الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة، و إذا وقعت فضولا من المالك أو العامل تصح بإجازتهما كالبيع.
الصافی : مسألة ۱۲-الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة، و إذا وقعت فضولا من طرف المالك أو العامل تصح باجازتهما كالبيع.
مسألة ۱۳- تبطل المضاربة بموت کلّ من المالک و العامل، و هل یجوز لورثة المالک إجازة العقد فتبقی المضاربة بحالها بسبب إجازتهم أم لا؟ فیه تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۷۹-تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل، و الأقوى أنها لا تستمر بإجازة الورثة.
الصافی : مسألة ۱۳-تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل، و هل يجوز لورثة المالك اجازة العقد فتبقى المضاربة بحالها بسبب اجازتهم أم لا؟ فيه تأمل و اشكال و الاقوى عدم الجواز
مسألة ۱۴- العامل أمین فلا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیّب تحت یده إلّا مع التعدّي أو التفریط، کما أنّه لا ضمان علیه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة علی صاحب المال. و لو اشترط المالک علی العامل أن یکون شریکاً معه في الخسارة کما یکون شریکاً معه في الربح ففي صحّته و جهان، أقواهما العدم. نعم لو کان مرجعه إلی اشتراط أنّه علی تقدیر وقوع الخسارة علی المالک خسر العامل نصفه – مثلاً – من کیسه لا بأس به، لکن لزوم الوفاء به علی العامل یتوقّف علی إیقاع هذا الشرط في ضمن عقد لازم لا في ضمن مثل عقد المضاربة ممّا هو جائز من الطرفین.
الگلپایگانی : مسألة ۸۰-  العامل أمين، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب في يده إلا مع التعدي أو التفريط، كما أنه لا يضمن خسارة التجارة، بل هي على صاحب المال. و لو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما هو شريك في الربح، فالأقوى عدم صحة الشرط. نعم لو كان مرجعه إلى اشتراط أنه على تقدير وقوع الخسارة على المالك يخسر العامل نصفها مثلا من كيسه لا بأس به، لكن لزوم الوفاء به على العامل يتوقف على إيقاع هذا الشرط ضمن عقد لازم، فيجب العمل به حينئذ تكليفا.
الصافی : مسألة ۱۴- العامل امين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدى أو التفريط، كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال. و لو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة كما يكون شريكاً معه في الربح ففي صحته وجهان اقواهما العدم. نعم لو كان مرجعه الى اشتراط انه على تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر العامل نصفه مثلا من كيسه لا بأس به، و لكن لزوم الوفاء به على العامل يتوقف على ايقاع‏ هذا الشرط في ضمن عقد لازم لا في ضمن مثل عقد المضاربة مما هو جائز من الطرفين. نعم إذا اشترط هذا الشرط في ضمن عقد المضاربة و تخلف المشروط عليه يجوز للشارط فسخ المضاربة من الاصل‏
مسألة ۱۵- یجب علی العامل بعد عقد المضاربة القیام بوظیفته؛ من تولّي ما یتولّاه التاجر لنفسه علی المعتاد بالنسبة إلی مثل تلک التجارة في مثل ذلک المکان و الزمان و مثل ذلک العامل من عرض القماش و النشر و الطيّ – مثلاً – و قبض الثمن و إحرازه في حرزه و استئجار من جرت العادة باستئجاره کالدلّال و الوزّان و الحمّال، و یعطي اُجرتهم من أص المال. بل لو باشر مثل هذه الاُمور هو بنفسه لا بقصد التبرّع فالظاهر جواز أخذ الاُجرة. نعم لو استأجر لما یتعارف فیه مباشرة العامل بنفسه کان علیه الاُجرة.
الگلپایگانی : مسألة ۸۱-يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته و هي ما يقوم به التاجر عادة لنفسه في مثل تلك التجارة و ذلك المكان و الزمان و ذلك العامل، من عرض القماش و النشر و الطي مثلا و قبض الثمن و إحرازه في حرزه، و استئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلال و الوزان و الحمال، و يعطي أجرتهم من أصل المال، بل لو باشر مثل هذه الأمور هو بنفسه لا بقصد التبرع فالظاهر جواز أخذ الأجرة. نعم لو استأجر العامل لما يتعارف فيه مباشرته بنفسه كانت عليه الأجرة و يضمن المال لو تلف في يد الأجير، إلا إذا كان مأذونا في ذلك.
الصافی : مسألة ۱۵-يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة الى مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان و الزمان و مثل ذلك العامل من عرض القماش و النشر و الطى مثلا و قبض الثمن و احرازه في حرزه و استيجار من جرت العادة باستيجاره كالدلال و الوزان و الحمال و يعطى اجرتهم من أصل المال، بل لو باشر مثل هذه الامور هو بنفسه لا بقصد التبرع فالظاهر جواز أخذ الاجرة. نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كان عليه الاجرة و ضمن المال لو تلف في يد الاجير الا إذا كان مأذوناً في ذلك.
مسألة ۱۶- مع إطلاق عقد المضاربة یجوز للعامل الاتّجار بالمال علی حسب ما یراه من المصلحة من حیث الجنس المشتری و البائع و المشتري و غیر ذلک، حتّی في الثمن، فلا یتعیّن علیه أن یبیع بالنقد، بل یجوز أن یبیع الجنس بجنس آخر، إلّا أن یکون هناک تعارف ینصرف إلیه الإطلاق. نعم لو شرط علیه المالک أن لا یشتري الجنس الفلاني أو إلّا الجنس الفلاني أو لا یبیع من الشخص الفلاني أو الطائفة الفلانیّة و غیر ذلک من الشروط لم یجز له المخالفة، و لو خالف ضمن المال و الخسارة. لکن لو حصل الربح و کانت التجارة رابحة شارک المالک في الربح علی ما قرّراه في عقد المضاربة.
الگلپایگانی : مسألة ۸۲-إذا كان عقد المضاربة مطلقا، جاز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه مصلحة من حيث الجنس المشترى، و من حيث البائع و المشتري و غير ذلك، بل لا يتعين عليه أن يبيع نقدا، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر إلا أن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الإطلاق. نعم لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني، أو لا يبيع من الشخص الفلاني، أو الطائفة الفلانية، و غير ذلك من الشروط، لم يجز له المخالفة، و لو خالف ضمن المال و الخسارة، لكن لو حصل الربح و كانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح حسب عقد المضاربة.
الصافی : مسألة ۱۶-مع اطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة من حيث الجنس المشترى و البائع و المشتري و غير ذلك. حتى في الثمن فلا يتعين عليه ان يبيع بالنقد بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر الا أن يكون هناك تعارف ينصرف اليه الاطلاق. نعم لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني أو لا يبيع من الشخص الفلانى أو الطائفة الفلانية و غير ذلك من الشروط لم يجز له المخالفة، و لو خالف ضمن المال و الخسارة، لكن لو حصل الربح و كانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح على ما قرراه في عقد المضاربة.
مسألة ۱۷- لا یجوز للعامل خلط رأس المال آخر لنفسه أو لغیره إلّا بإذن المالک عموماً أو خصوصاً، فلو خلط ضمن، لکن إذا دار المجموع في التجارة و حصل ربح فهو بین المالین علی النسبة.
الگلپایگانی : مسألة ۸۳-لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلا بإذن المالك عموما أو خصوصا، فلو خلط ضمن، لكن إذا اتّجر بالمجموع و حصل ربح فهو بين المالين بالنسبة.
الصافی : مسألة ۱۷-لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره الا باذن المالك عموماً أو خصوصاً، فلو خلط ضمن لكن إذا دار المجموع في التجارة و حصل ربح فهو بين المالين على النسبة.
مسألة ۱۸- لا یجوز مع الإطلاق أن یبیع نسیئة، خصوصاً في بعض الأزمان و علی بعض الأشخاص، إلّا أن یکون متعارفاً بین التجّار و لو بالنسبة إلی ذلک البلد أو الجنس الفلاني؛ بحیث ینصرف إلیه الإطلاق، فلو خالف في غیر مورد الانصراف ضمن، و لکن لو استوفاه و حصل ربح کان بینهما.
الگلپایگانی : مسألة ۸۴- إذا كان العقد مطلقا لا يجوز للعامل أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض الأزمان و على بعض الأشخاص، إلا أن يكون متعارفا بين التجار و لو بالنسبة إلى ذلك البلد أو الجنس الفلاني بحيث لا ينصرف عنه الإطلاق، فلو خالف مقتضى الانصراف ضمن، و لكن لو استوفاه و حصل ربح كان بينهما.
الصافی : مسألة ۱۸-لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصاً في بعض الازمان و على بعض الاشخاص، الا ان يكون متعارفاً بين التجار و لو بالنسبة الى ذلك البلد أو الجنس الفلاني بحيث لا ينصرف عنه الاطلاق فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن و لكن لو استوفاه و حصل ربح كان بينهما.
مسألة ۱۹- لیس للعامل أن یسافر بالمال برّاً و بحراً و الاتّجار به في بلاد اُخر غیر بلد المال إلّا مع إذن المالک، فلو سافر ضمن التلف و الخسارة، لکن لو حصل الربح یکون بینهما کما مرّ، و کذا أمره بالسفر إلی جهة فسافر إلی غیرها.
الگلپایگانی : مسألة ۸۵- ليس للعامل أن يسافر بالمال برّا أو بحرا و لا الاتجار به في بلد آخر غير بلد المال إلا أن يكون ذلك متعارفا أو يأذن المالك، فلو سافر ضمن التلف و الخسارة لكن لو حصل ربح يكون بينهما كما مرّ. و كذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.
الصافی : مسألة ۱۹-  ليس للعامل أن يسافر بالمال براً أو بحراً و الاتجار به في بلد آخر غير بلد المال إذا لم يكن ذلك السفر متعارفاً فيه إلا مع إذن المالك، فلو سافر ضمن التلف و الخسارة لكن لو حصل ربح يكون بينهما كما مرّ، و كذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.
مسألة ۲۰- لیس للعامل أن ینفق في الحضر من مال القراض شیئاً و إن قلّ، حتّی فلوس السقاء، و کذا في السفر إذا لم یکن بإذن المالک. و أمّا لو کان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال، إلّا إذا اشترط المالک أن یکون نفقته علی نفسه. و المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و مشروب و ملبوس و مرکوب و آلات و أدوات کالقربة و الجوالق و اُجرة المسکن و نحو ذلک مع مراعاة ما یلیق بحاله عادة علی وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب علیه، و لو قتّر علی نفسه أو لم یحتج إلیها من جهة صیرورته ضیفاً عند أحد – مثلاً – لم یحسب له. و لا یکون من النفقة هنا جوائزه و عطایاه و ضیافاته و غیر ذلک فهي علی نفسه إلّا إذا کانت لمصلحة التجارة.
الگلپایگانی : مسألة ۸۶- ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئا و إن قل، و أما في السفر بإذن المالك فله الإنفاق من رأس المال إلا إذا اشترط عليه المالك أن تكون نفقته من نفسه. بل لا يبعد أن يكون له الإنفاق من رأس المال إذا كان السفر بغير إذنه أيضا ما دامت المضاربة باقية، و يكون الربح بينهما. و لا ينافي ذلك كون الخسارة عليه لمخالفته المالك. و المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و مشروب و ملبوس و مركوب و آلات و أدوات و أجرة مسكن و نحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، و لو قتّر على نفسه أو لم يحتج إليها لم تحسب له. و ليس من النفقة جوائزه و عطاياه و ضيافاته و غير ذلك، فهي على العامل إلا إذا كانت لمصلحة التجارة.
الصافی : مسألة ۲۰- ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً و إن قل حتى فلوس السقاء، و كذا في السفر إذا لم يكن باذن المالك، و أما لو كان باذنه فله الانفاق من رأس المال الا إذا اشترط المالك أن يكون نفقته على نفسه. و المراد بالنفقة ما يحتاج اليه من مأكول و مشروب و ملبوس و مركوب و آلات و أدوات و أجرة المسكن و نحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه و لو قتر على نفسه أو لم يحتج اليها من جهة صيرورته ضيفاً عند أحد مثلا لم يحسب له. و لا يكون من النفقة هنا جوائزه و عطاياه و ضيافاته و غير ذلك، فهي على نفسه الا إذا كانت لمصلحة التجارة.
مسألة ۲۱- المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي، فیشمل ما دون المسافة، کما أنّه یشمل أیّام إقامته عشرة أیّام أو أزید في بعض البلاد، لکن إذا کان لأجل عوارض السفر کما إذا کان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطریق و غیر ذلک، أو لاُمور متعلّقة بالتجارة کما إذا کان لدفع العشور و أخذ التذکرة من العشّار. و أمّا إذا بقي للتفرّج أو لتحصیل مال لنفسه و نحو ذلک، فالظاهر کون نفقته علی نفسه، خصوصاً لو کانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل.
الگلپایگانی : مسألة ۸۷- المراد بالسفر هنا السفر العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون المسافة، كما أنه يشمل أيام إقامته عشرة أيام أو أكثر، بشرط أن تكون الإقامة من شؤون السفر، كانتظار الرفقاء أو لخوف الطريق، أو للراحة من تعبه، أو تكون لأمور متعلقة بالتجارة كدفع الضرائب و تخليص البضاعة أو شرائها، و غير ذلك.
أما إذا كانت إقامته للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه و نحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه، خصوصا إذا كان ذلك بعد تمام العمل.
الصافی : مسألة ۲۱- المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفي لا الشرعي، فيشمل مادون المسافة، كما أنه يشمل اقامته عشرة ايام أو أزيد في بعض البلاد، لكن إذا كان لاجل عوارض السفر-/ كما إذا كان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطريق و غير ذلك أو لأمور متعلقة بالتجارة كما إذا كان لدفع العشور و أخذ التذكرة من العشار-/ و أما إذا بقي للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه و نحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه، خصوصاً لو كانت الاقامة لاجل مثل‏ هذه الاغراض بعد تمام العمل.
مسألة ۲۲- لو کان عاملاً لاثنین أو أزید، أو عاملاً لنفسه و غیره توزّع النفقة، و هل هو علی نسبة المالین أو علی نسبة العملین؟ فیه تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط برعایة أقلّ الأمرین.
الگلپایگانی : مسألة ۸۸- إذا كان عاملا في سفره لنفسه و غيره و لم تكن المضاربة علة مستقلة للسفر توزع النفقة، و لا يترك الاحتياط بمراعاة أقل الأمرين من‏
نسبة المالين أو العملين. أما إذا كانت المضاربة علة مستقلة للسفر فلا يبعد جواز أخذ تمام النفقة من رأس مال المضاربة. و إذا كان عاملا لاثنين أو أكثر فالأقوى توزيع النفقة بينهما بنسبة المالين، و الأحوط لهما التصالح.
الصافی : مسألة ۲۲- لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و غيره‏ توزع النفقة، و هل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟ فيه تأمل و اشكال، و لعل الاقرب الثاني و لكن لا يترك الاحتياط برعاية اقل الامرين فيما إذا كان عاملًا لنفسه و لغيره‏
مسألة ۲۳- لا یعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ینفق من أصل المال و إن لم یکن ربح. نعم لو أنفق و حصل ربح فیما بعد یجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح کسائر الغرامات و الخسارات، فیعطي المالک تمام رأس ماله، فإن بقي شيء من الربح یکون بینهما.
الگلپایگانی : مسألة ۸۹-لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال و إن لم يكن ربح. نعم لو أنفق و حصل ربح فيما بعد يجبر ما أنفقه كسائر الغرامات و الخسارات.
الصافی : مسألة ۲۳- لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال و ان لم يكن ربح. نعم لو أنفق و حصل ربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات و الخسارات، فيعطى المالك تمام رأس ماله، فان بقي شي‏ء من الربح يكون بينهما.
مسألة ۲۴- الظاهر أنّه کما یجوز للعامل الشراء بعین مال المضاربة بأن یعیّن دراهم شخصیّة و یشتري شیئاً بتلک الدراهم الشخصیّة، یجوز الشراء بالکلّي في الذمّة و الدفع و الأداء منه؛ بأن یشتري جنساً بألف درهم کلّي علی ذمّة المالک و دفعه بعد ذلک من المال الذي عنده، فلو فرض تلف مال المضاربة قبل الأداء أدّاه المالک من غیرها، و لا یتعیّن النحو الأوّل کما نسب إلی المشهور. هذا مع الإطلاق، و أمّا مع الإذن في النحو الثاني، فلا إشکال في جوازه، کما أنّه لا إشکال في عدم الجواز لو اشترط علیه عدمه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۰- الظاهر أنه يجب على العامل الشراء بعين مال المضاربة و يشكل أن يشتري بالكلي في ذمة المالك، إلا أن يأذن المالك بذلك، كما لا إشكال في عدم جوازه إذا اشترط المالك عدمه.
الصافی : مسألة ۲۴-  الظاهر أنه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة / بأن يعين دراهم شخصية و يشتري شيئاً بتلك الدراهم الشخصية-/ يجوز الشراء بالكلي في الذمة و الدفع و الاداء منه، بأن يشتري جنساً بألف درهم كلي على ذمة المالك و دفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، و لو فرض تلف مال المضاربة قبل الاداء ففى وجوب تأديته على المالك من غيرها تامل و اشكال و الظاهر ان المراد مما اسند الى المشهور بل ادعى عليه الاجماع على ما بينه سيدنا الاستاذ الاكبر في تعليقته على العروة هو ان الشراء بالكلى في ذمة المالك لا يوجب اثبات تاديته من غير مال المضاربة ان تعذرت الاداء منه فكان المشهور رأو انصراف اذن المالك منه.
و لا يتعين النحو الاول و يجوز على النحو الثاني إذا كان تاديته من مال المضاربة ممكنة بحسب الحال. هذا مع اطلاق، و أما مع الاذن في النحو الثاني فلا اشكال في جوازه كما أنه لا اشكال في عدم الجواز لو اشترط عليه عدمه.
مسألة ۲۵- لا یجوز للعامل أن یوکّل وکیلاً في الاتّجار؛ بأن یوکل إلی الغیر أصل التجارة من دون إذن المالک، نعم یجوز له التوکیل و الاستئجار في بعض المقدّمات، و کذلک لا یجوز له أن یضارب غیره أو یشرکه فیها إلّا بإذن المالک. و مع الإذن إذا ضارب غیره فمرجعه إلی فسخ المضاربة الاُولی و إیقاع مضاربة جدیدة بین المالک و عامل آخر، أو بینه و بین العامل مع غیره بالاشتراک. و أمّا لو کان المقصود إیقاع مضاربة بین العامل و غیره بأن یکون العامل الثاني عاملاً للعامل الأوّل ففي صحّته تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۹۱-لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في أصل التجارة من دون إذن المالك. نعم يجوز له التوكيل و الاستيجار في بعض المقدمات المتعارف فيها التوكيل فيها، و كذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلا بإذن المالك. فإن أذن و كان قصده فسخ المضاربة الأولى انفسخت الأولى بإيقاع المضاربة الجديدة. و إن كان قصده بقاء الأولى أيضا حتى يجوز لكل منهما العمل في أيّ مقدار كان، فالظاهر أنه لا مانع منه نظير جعل الوكالة لاثنين في بيع ماله أو جعل الجعالة لكل من رد ضالته مثلا، فكل منهما إذا عمل في مجموع المال أو مقدار منه يستحق حصته من الربح، و لا يبقى للآخر شي‏ء حتى يجوز له فيه العمل.
أما لو كان المقصود أن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأول فالأقوى عدم الصحة.
الصافی : مسألة ۲۵- لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في الاتجار، بأن يوكل الى الغير أصل التجارة من دون اذن المالك. نعم يجوز له التوكيل و الاستيجار في بعض‏ المقدمات على النحو المتعارف، و كذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشار كه فيها الا باذن المالك، و مع الاذن إن قصد المالك فسخ المضاربة الاولى فهو و الا فالظاهر انه لا مانع من صحتها مع بقاء الاولى على حالها، نظير جعل الوكالة لاثنين في بيع ماله أو جعل الجعالة لكل من ردّ ضالته مثلا، فكل منهما إذا عمل في مجموع المال أو مقدار منه يستحق حصته من الربح و لا يبقى للآخر شي‏ء حتى يجوز له فيه العمل، و أما لو كان المقصود ايقاع مضاربة بين العامل و غيره-/ بأن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الاول-/ ففي صحته تأمل و اشكال.
مسألة ۲۶- الظاهر أنّه یصحّ أن یشترط أحدهما علی الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً، کما إذا شرط المالک علی العامل أن یخیط له ثوباً أو یعطیه درهماً و بالعکس.
الگلپایگانی : مسألة ۹۲-الظاهر أنه يصح أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه شيئا و بالعكس.
الصافی : مسألة ۲۶- الظاهر أنه يصح ان يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهما و بالعكس.
مسألة ۲۷- الظاهر أنّه یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، و لا یتوقّف علی الإنضاض – بمعنی جعل الجنس نقداً – و لا علی القسمة، کما أنّ الظاهر صیرورته شریکاً مع المالک في نفس العین الموجودة بالنسبة، فیصحّ له مطالبة القسمة و له التصرّف في حصّته من البیع و الصلح، و یرتّب علیه جمیع آثار الملکیّة؛ من الإرث و تعلّق الخمس و الزکاة و حصول الاستطاعة و تعلّق حقّ الغرماء و غیر ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۹۳-الظاهر أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، و لا يتوقف على تحويل البضاعة إلى نقد، و لا على القسمة، كما أن الظاهر أنه يصير بالربح شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصح له المطالبة بالقسمة و له التصرف في حصته بالبيع و الصلح و يترتب عليها حصول الإرث على جميع الأقوال، غاية الأمر أن ما يورث ملك على تقدير و حق على الآخر، و كذا يترتب عليها تعلق الزكاة و حق الغير و غير ذلك.أما الخمس فالظاهر أن استقرار الملك شرط في تعلقه، و كذا حصول الاستطاعة للحج.
الصافی : مسألة ۲۷-الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره، و لا يتوقف على الانضاض-/ بمعنى جعل الجنس نقداً-/ و لا على القسمة، كما أن الظاهر صيرورته شريكاً مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصح له مطالبة القسمة و له التصرف في حصته ما أراد من البيع و الصلح، و يترتب عليه جميع آثار الملكية من الارث و تعلق الخمس و الزكاة و حصول الاستطاعة و تعلق حق الغرماء و غير ذلك.
مسألة ۲۸- لا إشکال في أنّ الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقیة؛ سواء کانت سابقة علیه أو لاحقة. فملکیّة العامل له بالظهور متزلزلة تزول کلّها أو بعضها بعروض الخسران فیما بعد إلی أن تستقرّ. و الاستقرار یحصل بعد الإنضاض و فسخ المضاربة و القسمة قطعاً، فلا جبران بعد ذلک جزماً. و في حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه و أقوال، أقواهاتحقّقه بالفسخ مع القسمة و إن لم یحصل الإنضاض، بل لا یبعد تحقّقه بالفسخ و الإنضاض و إن لم یحصل القسمة.
الگلپایگانی : مسألة ۹۴-تجبر الخسارة الواردة على مال المضاربة بالربح ما دامت المضاربة باقية، سواء كانت سابقة على الربح أو لاحقة، فتكون ملكية العامل للربح بظهوره ملكية متزلزلة، و تستقر بتحويل البضاعة إلى نقد و فسخ المضاربة و القسمة بشكل قطعي، فلا جبران بعد ذلك. و في حصول الاستقرار بدون اجتماع الثلاثة أقوال أقواها أنه يتحقق بالفسخ مع القسمة و إن لم يحصل الانضاض، بل لا يبعد تحققه بالفسخ و الانضاض و إن لم تحصل القسمة، بل لا يبعد أيضا كفاية إفراز حصة العامل من الربح و دفع الباقي إلى المالك برضاهما.
الصافی : مسألة ۲۸-لا اشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية، سواء كانت سابقة عليه أو لاحقة، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة تزول كلها أو بعضها بعروض الخسران فيما بعد الى ان تستقر، و الاستقرار يحصل بعد الانضاض و فسخ المضاربة و القسمة قطعاً، فلا جبران بعد ذلك جزماً، و في حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه و أقوال، اقواها تحققه بالفسخ مع القسمة و ان لم يحصل الانضاض، بل لا يبعد تحققه بالفسخ و الانضاض‏ و ان لم يحصل القسمة.
مسألة ۲۹- و کما یجبر الخسران في التجارة بالربح کذلک به التلف، فلو کان المال الدائر في التجارة تلف بعضها بسبب غرق أو حرق أو سرقة أو غیرها و ربح بعضها یجبر البعض بربح البعض حتّی یکمل مقدار رأس المال لربّ المال، فإذا زاد عنه شيء یکون بینهما.
الگلپایگانی : مسألة ۹۵-كما يجبر الخسران في المضاربة بالربح كذلك يجبر به التلف، كما لو تلف بعض رأس المال بسبب غرق أو حريق أو سرقة أو غيرها و ربح بعضها فيجبر تلف البعض بربح البعض، نعم لو تلف كل رأس المال قبل الشروع بالعمل تنفسخ المعاملة و ينتفي موضوع الجبران.
الصافی : مسألة ۲۹-كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف. فلو تلف بعض المال الدائر في التجارة بسبب غرق أو حرق أو سرقة أو غيرها و ربح بعضها، يجبر تلف البعض بربح البعض حتى يكمل مقدار رأس المال لرب المال، فإذا زاد عنه شي‏ء يكون بينهما.
مسألة ۳۰- إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن کان قبل الشروع في العمل و مقدّمات فلا إشکال و لا شيء للعامل و لا علیه، و کذا إن کان بعد تمام العمل و الإنضاض؛ إذ مع حصول الربح یقتسمانه و مع عدمه یأخذ المالک رأس ماله و لا شيء للعامل و لا علیه. و إن کان في الأثناء بعد التشاغل بالعمل، فإن کان قبل حصول الربح لیس للعامل شيء و لا اُجرة له لما مضی من عمله؛ سواء کان الفسخ منه أو من المالک أو حصل الانفساخ القهري، کما أنّه لیس علیه شيء مطلقاً حتّی فیما إذا حصل الفسخ من العامل في السفر المأذون فیه من المالک، فلا یضمن ما صرف في نفقته من رأس المال. و لو کان في المال عروض لا یجوز للعامل التصرّف فیه بدون إذن المالک، کما أنّه لیس للمالک إلزامه بالبیع و الإنضاض. و إن کان بعد حصول الربح، فإن کان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل فیقتسمان و یأخذ کلّ منهما حقّه، و إن کان قبل الإنضاض فعلی ما مرّ من تملّک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره شارک المالک في العین، فإن رضیا بالقسمة علی هذا الحال أو انتظرا إلی أن تباع العروض و یحصل الإنضاض کان لهما ذلک و لا إشکال، و إن طلب العامل بیعها لم یجب علی المالک إجابته، بل و کذا إن طلبه المالک لم یجب علی العامل إجابته و إن قلنا بعدم استقرار ملکیّة العامل للربح إلّا بعد الإنضاض، غایة الأمر لو حصلت خسارة بعد ذلک قبل القسمة یجب جبرها بالربح.
الگلپایگانی : مسألة ۹۶-إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدماته فلا إشكال و لا شي‏ء للعامل و لا عليه، و كذا إن كان بعد تمام العمل و الانضاض أي تحويل البضاعة إلى نقد، إذ مع حصول‏ الربح يقتسمانه و مع عدمه يأخذ المالك رأس ماله و لا شي‏ء للعامل و لا عليه.أما إذا كان في الأثناء بعد الشروع في العمل، فإن كان قبل حصول الربح فليس للعامل شي‏ء و لا أجرة له لما مضى من عمله، سواء كان الفسخ منه أو من المالك، أو حصل الانفساخ القهري. كما أنه ليس على العامل شي‏ء مطلقا حتى لو حصل الفسخ منه في السفر المأذون فيه من المالك بل و غير المأذون فيه أيضا كما مر، فلا يضمن العامل ما صرفه في نفقته من رأس المال، و لا يجوز للعامل التصرف بالبضاعة بدون إذن المالك، كما أنه ليس للمالك إلزامه بالبيع و الانضاض.
و إن كان بعد حصول الربح، فإن كان بعد الانضاض فقد تم العمل فيأخذ كل منهما حقه، و إن كان قبل الانضاض فعلى ما مر من تملّك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره يشارك المالك في العين، فإن رضيا بالقسمة على هذه الحال أو انتظرا إلى الانضاض فلا إشكال، و إن طلب أحدهما بيعها لم يجب على الآخر إجابته. نعم لو لم تحصل القسمة و حدثت الخسارة قبلها و قبل الانضاض، تجبر بالربح.
الصافی : مسألة ۳۰- إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فان كان قبل الشروع في العمل و مقدماته فلا اشكال و لا شي‏ء للعامل و لا عليه، و كذا إن كان بعد تمام العمل و الانضاض، اذ مع حصول الربح يقتسمانه و مع عدمه يأخذ المالك رأس ماله و لا شي‏ء للعامل و لا عليه، و ان كان في الاثناء بعد التشاغل بالعمل فان كان قبل حصول الربح ليس للعامل شي‏ء و لا أجرة له لما مضى من عمله، سواء كان الفسخ منه أو من المالك، أو حصل الانفساخ القهري كما أنه ليس عليه شي‏ء مطلقا حتى فيما إذا حصل الفسخ من العامل في السفر المأذون فيه من المالك فلا يضمن ما صرف في نفقته من رأس المال، و لو كان في المال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون اذن المالك، كما انه ليس للمالك الزامه بالبيع و الانضاض. و ان كان بعد حصول الربح، فان كان بعد الانضاض فقد تم العمل فيقتسمان و يأخذ كل منهما حقه، و ان كان قبل الانضاض فعلى ما مر من تملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره شارك المالك في العين، فان رضيا بالقسمة على هذا الحال أو انتظرا الى أن تباع العروض و يحصل الانضاض كان لهما ذلك و لا اشكال، و ان طلب العامل بيعها لم يجب على المالك اجابته، بل و كذا إن طلبه المالك لم يجب على العامل اجابته و ان قلنا بعدم استقرار ملكية العامل للربح الا بعد الانضاض، غاية الامر لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح.
مسألة ۳۱- لو کان في المال دیون علی الناس، فهل یجب علی العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ فیه إشکال، الأحوط إجابة المالک لو طلب منه ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۹۷-إذا كان في المال ديون على الناس فالأحوط إن لم يكن أقوى أنّ على العامل استيفاءها إلا إذا رضي المالك بتركها.
الصافی : مسألة ۳۱-لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ في وجوبه اشكال و إن كان الأحوط اجابة المالك لو طلب منه ذلك‏
مسألة ۳۲- لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة بین المالک و ماله، فلا یجب علیه الإیصال إلیه، حتّی لو أرسل المال إلی بلد آخر غیر بلد المالک و کان ذلک بإذنه. نعم لو کان ذلک بدون إذنه یجب علیه الردّ إلیه، حتّی أنّه لو احتاج إلی اُجرة کانت علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۸-إذا انفسخت المضاربة وجب على العامل رد المال إلى المالك، و تحقق الرد بالتخلية بينه و بينه بدون إيصال إليه مشكل خصوصا إذا لم يكن الفسخ من المالك. أما إذا كان سافر برأس المال إلى بلد آخر بغير إذنه فيجب إرجاعه إلى المالك، و يتحمل مؤنة إرجاعه.
الصافی : مسألة ۳۲-لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله، فلا يجب عليه الايصال اليه حتى لو ارسل المال الى بلد آخر غير بلد المالك و كان ذلك باذنه. نعم لو كان ذلك بدون إذنه يجب عليه الرد اليه حتى أنه لو احتاج الى أجرة كانت عليه.
مسألة ۳۳- إذا کانت المضاربة فاسدة کان الربح بتمامه للمالک؛ سواء کانا جاهلین بالفساد أو عالمین أو مختلفین، و للعامل اُجرة مثل عمله لو کان جاهلاً بالفساد؛ سواء کان المالک عالماً أو جاهلاً، و لا یستحقّ شیئاً لو کان عالماً بالفساد. و علی کلّ حال لا یضمن العامل التلف و النقص الواردین علی المال، نعم یضمن علی الأقوی ما أنفقه في السفر علی نفسه و إن کان جاهلاً بالفساد.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹-إذا كانت المضاربة فاسدة، فإن كان العمل بإذن المالك حتى لو كانت مضاربة باطلة أو أجازه بعد علمه ببطلانها، فالربح كله للمالك، سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين. و إذا أذن له المالك بالإتجارمقيدا بصحة المضاربة و كانت فاسدة فالمعاملة باطلة من أصلها و لا ربح، لكن العامل يستحق أجرة المثل في جميع الصور إذا كان مأذونا بالتجارة و جاهلا بالفساد، سواء كان المالك عالما به أو جاهلا.و أما إذا عمل بدون إذن المالك فلا يستحق شيئا و إن أجاز المالك معاملاته بعد وقوعها. و كذا لا يستحق شيئا إذا كان عالما بفساد المضاربة إلا إذا عمل بأمر المالك و لو مع علمه بالفساد فيكون له الأجرة. و كذا له نفقة السفر إذا سافر بأمر المالك. و في كل الأحوال لا يضمن العامل التلف و النقص الوارد على المال، و الأقوى أنه يضمن ما أنفقه على نفسه في السفر لا على التجارة و إن كان جاهلا بفساد المضاربة.
الصافی : مسألة ۳۳-إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك‏ سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، و للعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلا بالفساد، سواء كان المالك عالماً أو جاهلا، و لا يستحق شيئاً لو كان عالماً بالفساد و كان اذن المالك له في المعاملات مقيداً بالمضاربة. و على كل حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال. نعم يضمن على الاقوى ما أنفقه في السفر على نفسه و ان كان جاهلا بالفساد.
مسألة ۳۴- لو ضارب مع الغیر بمال الغیر من دون و لایة و لا وکالة وقع فضولیّاً، فإن أجازه المالک وقع له و کان الخسران علیه و الربح بینه و بین العامل علی ما شرطاه. و إن ردّه فإن کان قبل أو عومل بماله طالبه و یجب علی العامل ردّه إلیه، و إن تلف أو تعیّب کان له الرجوع علی کلّ من المضارب و العامل، فإن رجع علی الأوّل لم یرجع علی الثاني و إن رجع علی الثاني رجع علی الأوّل، و إن کان بعد أن عومل به کانت المعاملة فضولیّة، فإن أمضاها وقعت له و کان تمام الربح له و تمام الخسران علیه، و إن ردّها رجع لماله إلی کلّ من شاء من المضارب و العامل کما في صورة التلف. و یجوز له أن یجیزها علی تقدیر حصول الربح و یردّها علی تقدیر وقوع الخسران؛ بأن یلاحظ مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها و إذا رآها خاسرة ردّها، هذا حال المالک مع کلّ من المضارب و العامل.
و أمّا معاملة العامل مع المضارب، فإذا لم یعمل عملاً لم یستحقّ شیئاً، و کذا إذا عمل و کان عملاً بکون المال لغیر المضارب، و أمّا إذا عمل و لم یعلم بکونه لغیره استحقّ و اُجرة مثل عمله و رجع بها علی المضارب.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۰-إذا ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضوليا، فإن أجازه المالك وقع له و كان الخسران عليه و الربح بينه و بين العامل على ما شرطاه، و إن رده فإن كان قبل أن يعامل بماله طالبه به، و يجب على العامل رده إليه، و إن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل من المضارب و العامل، فإن رجع على المضارب لم يرجع على العامل و إن رجع على العامل رجع على المضارب، هذا إذا كان المضارب غارّا و العامل مغرورا، و إلا فقرار الضمان على من تلف المال عنده، و للمالك الرجوع على كل منهما.و إن رد مضاربته بعد أن عومل بماله كانت المعاملة فضولية، فإن أمضاها وقعت له و كان تمام الربح له و تمام الخسران عليه، و إن ردها رجع بماله على كل من شاء من المضارب و العامل كما في صورة التلف، و يجوز له أن يلاحظ مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها و إذا رآها خاسرة ردها.و أما معاملة العامل مع المضارب، فإذا لم يعمل عملا لم يستحق شيئا، و كذا إذا عمل و كان عالما بكون المال لغير المضارب، و أما إذا عمل و لم يعلم بكونه لغيره استحق أجرة مثل عمله و رجع بها على المضارب.
الصافی : مسألة ۳۴-لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضولياً، فإن أجازه المالك وقع له و كان الخسران عليه و الربح بينه و بين العامل على ما شرطاه، و إن رده فإن كان قبل أن عومل بماله طالبه، و يجب على العامل رده إليه، و إن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل من المضارب و العامل، فإن رجع على الاول لم يرجع على الثانى و إن رجع على الثانى رجع على الاول إذا كان الاول غاراً و الثانى مغروراً لكونه جاهلا" و إلا فقرار الضمان على من تلف المال في يده و إن كان للمالك الرجوع على كل منهما.
و إن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضولية، فإن أمضاها وقعت له و كان تمام الربح له و تمام الخسران عليه، و إن ردها رجع بماله الى كل من شاء من المضارب و العامل كما في صورة التلف، و يجوز له أن يجيزها على تقدير حصول‏ الربح و يردها على تقدير وقوع الخسران، بأن يلاحظ مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها و إذا رآها خاسرة ردها. هذا حال المالك مع كل من المضارب و العامل، و أما معاملة العامل مع المضارب، فإذا لم يعمل لم يستحق شيئاً، و كذا إذا عمل و كان عالماً بكون المال لغير المضارب، و أما إذا عمل و لم يعلم بكونه لغيره استحق أجرة مثل عمله و رجع بها على المضارب.
مسألة ۳۵- إذا أخذ العامل رأس المال، لیس له ترک الاتّجار به و تعطیله عنده بمقدار لم تجر العادة علی تعطیله و عدّ متوانیاً متسامحاً کالتأخیر سنة – مثلاً – فإن عطّله کذلک ضمنه لو تلف، لکن لم یستحقّ المالک علیه غیر أصل المال و لیس له مطالبته بالربح الذي کان یحصل علی تقدیر الاتّجار به.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۱-إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به و تعطيله عنده أكثر مما جرت به العادة بحيث يعدّ متوانيا متسامحا، فإن عطله كذلك لا لعذر موجه و كان الإذن بإمساكه مقيدا بالمعاملة، ضمنه لو تلف لكن لم يستحق المالك عليه غير أصل المال، و ليس له مطالبته بالربح على تقدير الاتجار به.
الصافی : مسألة ۳۵- إذا أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به‏ و تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة على تعطيله وعد متوانيا" متسامحاً، كالتأخير سنة مثلا"، فإن عطله كذلك ضمنه لو تلف لكن لم يستحق المالك عليه غير اصل المال، و ليس له مطالبته بالربح الذى كان يحصل على تقدير الاتجار به.
مسألة ۳۶- إذا اشتري نسیئة بإذن المالک کان الدین في ذمّة المالک فللدائن الرجوع علیه و له أن یرجع علی العامل، خصوصاًً مع جهل الدائن بالحال، و إذا رجع علیه رجع هو علی المالک. و لو لم یتبیّن للدائن أنّ الشراء للغیر، له في الظاهر الرجوع علی العامل و إن کان له في الواقع الرجوع علی المالک.
الگلپایگانی : مسألة -ندارد
الصافی : مسألة ۳۶-إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك فللدائن الرجوع عليه‏ على التفصيل الذى مر في مسألة 24 و له ان يرجع على العامل خصوصا مع جهل الدائن بالحال، و إذا رجع عليه رجع هو على المالك، و لو لم يتبين للدائن ان الشراء للغير يتعين له في الظاهر الرجوع على العامل، و إن كان له في الواقع الرجوع على المالك.
مسألة ۳۷- لو ضاربه علی خمسمائة – مثلاً – فدفعها إلیه و عامل بها و في أثناء التجارة دفع إلیه خمسمائة اُخری للمضاربة، فالظاهر أنّهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الاُخری. نعم لو ضاربه علی ألف – مثلاً – فدفع إلیه خمسمائة فعامل بها ثمّ دفع إلیه خمسمائة اُخری فهي مضاربة واحدة، تجبر خسارة کلّ من التجارتین بربح الاُخری.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۲-إذا ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة بها دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة، فالظاهر أنهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى. نعم لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه خمسمائة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل من المعاملتين بربح الأخرى.
الصافی : مسألة ۳۷-لو ضاربه على خمسمائة مثلًا فدفعها إليه و عامل بها، و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة، فالظاهر أنهما مضاربة واحدة ان اعطاه الثانية توسعة للاولى فتجبر خسارة احداهما بربح الاخرى نعم إن اعطاها لتكون مضاربة مستقلة فلا تجبر خسارة احدهما بربح الاخرى.
مسألة ۳۸- إذا کان رأس المال مشترکاً بین اثنین فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد الشریکین، فالظاهر أنّها تنفسخ من الأصل حتّی بالنسبة إلی الشریک الآخر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۳-إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين، فمقتضى القاعدة عدم الانفساخ بالنسبة إلى الآخر لأن المضاربة مع الشريكين تنحل إلى مضاربتين.
الصافی : مسألة ۳۸-إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين، فمقتضى القاعدة عدم الانفساخ بالنسبة إلى الآخر لأن المضاربة مع الشريكين ينحل إلى مضاربتين.
مسألة ۳۹- إذا تنازع المالک مع العامل في مقدار رأس المال و لم یکن بیّنة، قدّم قول العامل؛ سواء کان المال موجوداً أو کان تالفاً، و کان مضموناً علی العامل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۴-إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم توجد بينة قدم قول العامل، سواء كان المال موجودا أو كان تالفا مضمونا على العامل.
الصافی : مسألة ۳۹-إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بينة قدم قول العامل، سواء كان المال موجوداً أو كان تالفاً و كان مضموناً على العامل.
مسألة۴۰- لو ادّعی العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس – مع عدم کونه مضموناً علیه – و ادّعی المالک خلافه و لم یکن بیّنة، قدّم قول العامل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۵-إذا ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول الديون التي عند الناس و لم تكن مضمونة عليه، و ادعى المالك خلافه و لم توجد بينة، قدم قول العامل.
الصافی : مسألة ۴۰-لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس‏ مع عدم كونه مضمونا" عليه و ادعى المالك خلافه و لم تكن بينة قدم قول العامل.
مسألة ۴۱- لو اختلفا في الربح و لم یکن بیّنة قدّم قول العامل؛ سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل و کذا الحال فیما إذا قال العامل: ربحت کذا لکن خسرت بعد ذلک بمقداره فذهب الربح.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۶-إذا اختلفا في الربح و لم توجد بينة قدم قول العامل، سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل و كذا الحال إذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
الصافی : مسألة ۴۱-  لو اختلفا في الربح و لم تكن بينة قدم قول العامل، سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل و كذا الحال إذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
مسألة ۴۲- لو اختلفا في نصیب العامل من الربح و أنّه النصف – مثلاً – أو الثلث و لم یکن بیّنة، قدّم قول المالک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۷-إذا اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنه النصف مثلا أو الثلث و لم توجد بينة، قدم قول المالك.
الصافی : مسألة ۴۲- لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنه النصف مثلًا أو الثلث و لم تكن بينة قدم قول المالك.
مسألة ۴۳- إذا تلف المال أو وقع خسران، فادّعی المالک علی العامل الخیانة أو التفریط في الحفظ، و لم یکن له بیّنة قدّم قول العامل، و کذا لو ادّعی علیه مخالفته لما شرط علیه؛ سواء کان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط علیه، کما إذا ادّعی المالک أنّه قد اشترط علیه أن لا یشتري الجنس الفلاني و قد اشتراه فخسر، و أنکر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنکر مخالفته لما اشترط علیه. نعم لو کان النزاع في صدور الإذن من المالک فیما لا یجوز للعامل إلّا بإذنه، کما لو سافر بالمال أو باع نسیئة فتلف أو خسر، فادّعی العامل کونه بإذن المالک أنکره، قدّم قول المالک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۸-إذا تلف المال أو وقعت خسارة فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ و لم تكن له بينة، قدم قول العامل، و كذا لو ادعى عليه مخالفته لما شرط عليه، سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه، كما إذا ادعى المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني فاشتراه فخسر و أنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادعى العامل كونه بإذن المالك و أنكره، قدم قول المالك.
الصافی : مسألة ۴۳-إذا تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ و لم تكن له بينة، قدم قول العامل، و كذا لو ادعى عليه مخالفته لما شرط عليه، سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه، كما إذا ادعى المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني و قد اشتراه فخسر و أنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر، فادعى العامل كونه بإذن المالك و انكره قدم قول المالك.
مسألة ۴۴- إذا ادّعی ردّ المال إلی المالک و أنکره قدّم قول المالک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۹-إذا ادعى رد المال إلى المالك و أنكره قدم قول المالك.
الصافی : مسألة ۴۴-إذا ادعى رد المال إلى المالك و أنكره‏ قدم قول المالك.
مسألة ۴۵- إذا اشتری العامل سلعة، فظهر فیها ربح فقال: اشتریتها لنفسي، و قال المالک: اشتریتها للقراض، أو ظهر خسران فادّعی العامل أنّه اشتراها للقراض و قال صاحب المال: بل اشتریتها لنفسک، قدّم قول العامل بیمینه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۰-إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال اشتريتها لنفسي و قال المالك اشتريتها للقراض، أو ظهر خسران فادعى العامل أنه اشتراها للقراض و قال صاحب المال بل اشتريتها لنفسك، قدم قول العامل بيمينه.
الصافی : مسألة ۴۵-إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح‏ فقال اشتريتُها لنفسي و قال المالك اشتريتَها للقراض، أو ظهر خسران فادعى العامل أنه اشتراها للقراض‏ و قال صاحب المال بل اشتريتَها لنفسك، قدم قول العامل بيمينه.
مسألة ۴۶- إذا حصل تلف أو خسارة فادّعی المالک أنّه أقرضه، و ادّعی العامل أنّه قارضه، قدّم قول المالک علی إشکال، و أمّا لو حصل ربح فادّعی المالک أنّه قارضه و ادّعی العامل أنّه أقرضه، قدّم قول المالک بلا إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۱-إذا حصل تلف أو خسارة، فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه قارضه فلا يبعد تقدم قول العامل مع يمينه على نفي القرض، لعدم الأثر في القراض بخلاف القرض. و أما لو حصل ربح فادعى المالك أنه قارضه و ادعى العامل أنه أقرضه، فيقدم قول المالك.
الصافی : مسألة ۴۶-إذا حصل تلف أو خسارة، فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه قارضه‏ لا يبعد تقدم قول العامل مع حلفه على نفي القرض، لعدم الأثر في القراض بخلاف القرض. و أما لو حصل ربح فادعى المالك أنه قارضه و ادعى العامل أنه أقرضه، قدم قول المالك.
مسألة ۴۷- لو ادّعی المالک أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا یستحقّ العامل شیئاً من الربح، و ادّعی العامل المضاربة فله حصّة منه، الظاهر أنّه یقدّم قول المالک بیمینه، فیحلف علی نفي المضاربة، فله تمام الربح لو کان، و لو لم یکن ربح أصلاً فلا ثمرة في هذه الدعوی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۲-إذا ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح، و ادعى العامل المضاربة فله حصة منه، فالظاهر أنه يقدم قول المالك مع يمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان، و لو لم يكن ربح أصلا فلا ثمرة في هذه الدعوى.
الصافی : مسألة ۴۷-لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئاً من الربح، و ادعى العامل المضاربة فله حصة منه، الظاهر أنه يقدم قول المالك بيمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان، و لو لم يكن ربح أصلًا فلا ثمرة في هذه الدعوى.
مسألة ۴۸- یجوز إیقاع الجعالة علی الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح؛ بأن یقول صاحب المال مثلاً: إذا اتّجرت بهذا المال و حصل ربح فلک نصفه أو ثلثه، فتکون جعالة تفید فائدة المضاربة. لکن لا یشترط فیها ما یشترط في المضاربة فلا یعتبر کون رأس المال من النقدین، بل یجوز أن یکون عروضاً أو دیناً أو منفعة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۳-يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جعل الجعل حصة من الربح، بأن يقول صاحب المال مثلا: إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلك‏ نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة، فلا يعتبر كون رأس المال من النقود، بل يجوز أن يكون عروضا أو دينا أو منفعة.
الصافی : مسألة ۴۸-يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال و جَعْلُ الجُعل حصة من الربح، بأن يقول صاحب المال مثلًا: إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة، فيجوز أن يكون عروضاً أو ديناً أو منفعة.
مسألة ۴۹- یجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغیر مع عدم المفسدة و کذا القیّم الشرعي کالوصيّ و حاکم الشرع مع الأمن من الهلاک و ملاحظة الغبطة و المصلحة، بل یجوز للوصيّ علی ثلث المیّت أن یدفعه إلی الغیر بالمضاربة و صرف حصّة المیّت من الربح في المصارف المعیّنة للثلث إذا أوصی به المیّت، بل و إن لم یوص به لکن فوّض أمر الثلث بنظر الوصيّ، فرأی الصلاح في ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۴-يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة، و الأحوط مراعاة وجود المصلحة أيضا. و كذا القيم الشرعي كالوصي و الحاكم الشرعي مع الأمن من الهلاك و ملاحظة الغبطة و المصلحة، بل يجوز للوصي على ثلث الميت أن يدفعه إلى الغير بالمضاربة و يصرف حصة الميت من الربح في المصارف المعينة للثلث إذا أوصى الميت بذلك، بل و إن لم يوص به لكن فوض أمر الثلث إلى نظر الوصي فرأى الصلاح في ذلك.
الصافی : مسألة ۴۹-يجوز للأب و الجد المضاربة بمال الصغير و كذا القيم الشرعى مع الامن من التلف و ملاحظة الغبطة و المصلحة، بل يجوز للوصي على ثلث الميت ان يدفعه الى الغير بالمضاربة و صرف حصة الميت من الربح في المصارف المعينة للثلث إذا أوصى به الميت بل و إن لم يوص به لكن فوض أمر الثلث بنظر الوصي فرأى الصلاح في ذلك.
مسألة ۵۰- إذا مات العامل و کان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فیما ترکه بعینه فلا إشکال، و إن علم بوجوده فیه من غیر تعیین؛ بأن کان ما ترکه مشتملاً علی مال نفسه و مال المضاربة، أو کان عنده أیضاً و دائع أو بضائع لاُناس آخرین، و اشتبه أعیانها بعضها مع بعض، یعامل ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال ملّاک متعدّدین بعضها مع بعض. و هل هو بإعمال القرعة أو إیقاع المصالحة؟ و جهان، أحوطهما الثاني، و أقواهما الأوّل. نعم الظاهر أنّه لو علم المال جنساً و قدراً و اشتبه بین أموال من جنسه له أو لغیره، کان بحکم المال المشترک، کما إذا کان له في أنباره مقدار من القند أو السکّر، و علم أنّ مقداراً معیّناً من ذلک الجنس مال المضاربة من غیر تعیین لشخصه، فإنّه یکون المجموع مشترکاً بین ربّ المال و ورثة المیّت بالنسبة. و أمّا إذا علم بعدم وجوده فیها، و احتمل أنّه قد ردّه إلی مالکه، أو تلف بتفریط منه أو بغیره، فالظاهر أنّه لم یحکم علی المیّت بالضمان و کان الجمیع لورثته، و کذا لو احتمل بقاؤه فیها. نعم لو علم بأنّ مقداراً من مال المضاربة قد کان قبل موته داخلاً في هذه الأجناس الباقیة التي قد ترکها و لم یعلم أنّه هل بقي فیها أو ردّه إلی المالک أو تلف؟ لا یبعد أن یکون حاله حال ما لو علم بوجوده فیها، فیجب إخراجه منها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۵-إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم وجوده بعينه فيما تركه فلا إشكال، و إن علم بوجوده في تركته من غير تعيين فالأقوى إجراء القرعة و الأحوط المصالحة. نعم لو علم المال جنسا و قدرا و اشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره فالظاهر أنه بحكم المال المشترك فيكون المجموع مشتركا بين المالك و ورثة الميت بالنسبة، أما إذا علم أنه مميز في الواقع و كان مشتبها في الظاهر فيأتي فيه ما تقدم من أن الأقوى إعمال القرعة و الأحوط التصالح.و أما إذا علم بعدم وجوده فيها و احتمل أنه رده إلى مالكه أو تلف بتفريط منه أو بغيره، فالظاهر أنه لا يحكم على الميت بالضمان و يكون الجميع لورثته، و كذا لو احتمل بقاءه فيها.كما أن الأقوى أن تكون التركة كلها موروثة فيما إذا علم بأن مقدارا من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها و لم يعلم أنه هل بقي فيها أورده إلى المالك أو تلف.
الصافی : مسألة ۵۰-إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم وجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال، و إن علم بوجوده فيه من غير تعيين-/ بأن كان ما تركه مشتملا" على مال نفسه و مال المضاربة أو كان عنده أيضا" ودائع أو بضائع‏ لأناس آخرين و اشتبه أعيانها بعضها مع بعض-/ يعامل ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال ملاك متعددين بعضها مع بعض، و هل هو باعمال القرعة أو إيقاع المصالحة؟ وجهان أحوطهما الثانى و اقواهما الاول.نعم الظاهر انه لو علم المال جنساً و قدراً و اشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره كان بحكم المال المشترك غير المتميز كما إذا كان له في مخزنه مقدار من القند أو الشكر و علم أن مقدارا" معينا" من ذلك الجنس مال المضاربة من غير تعيين لشخصه، فإنه يكون المجموع مشتركاً بين رب المال و ورثة الميت بالنسبة.
أما إذا علم بعدم وجوده فيها و احتمل أنه قد رده إلى مالكه أو تلف بتفريط منه أو بغيره، فالظاهر أنه لا يحكم على الميت بالضمان و كان الجميع لورثته، و كذا لو احتمل وجوده فيها. و لو علم بأن مقداراً من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلًا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها و لم يعلم أنه هل بقي فيها أو رده إلى المالك أو تلف، فالحكم بالضمان لا يخلو من اشكال و إن كان الاحوط للورثة التخلص من المالك.


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -