انهار
انهار
مطالب خواندنی

خاتمة {خاتمة فی الأمانة}

بزرگ نمایی کوچک نمایی
أقسام الأمانة
الأمانة علی قسمین: مالکیّة و شرعیّة.
أمّا الأوّل: فهو ما کان باستئمان من المالک و إذنه؛ سواء کان عنوان عمله ممحّضاً في ذلک کالودیعة، أو یتبع عنوان آخر مقصود بالذات، کما في الرهن و العاریة و الإجارة و المضاربة، فإنّ العین بید المرتهن و المستعیر و المستأجر و العامل أمانة مالکیّة؛ حیث إنّ المالک قد سلّمها بعنوان الاستئمان و ترکها بیدهم من دون مراقبة فجعل حفظها علی عهدتم.
البهجت : الفصل الثاني-أقسام الأمانة الأمانة على قسمين : مالكيّة وشرعيّة :
أمّا الأوّل : فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه ، سواء كان عنوان عمله ممحّضاً في ذلك كالوديعة أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات ، كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة ؛ فإنّ العين بيد المرتهن والمستعير والمستأجر والعامل أمانة مالكيّة ، حيث إنّ المالك قد سلَّمها بعنوان الاستئمان وتركها بيدهم من دون مراقبة فجعل حفظها على عهدتهم ، ويجمعها جامعٌ واحدٌ وهو معاملة المالك اعتباراً أو حقيقةً مع الشخص معاملة الأمين الموثوق به والمطمئنّ به والمسكون إليه والغير الخائن وإن اختلفت الأفراد في الجواز والوجوب وأحكام اخر في خصوصيّات الأمانات الخاصّة .
و أمّا الثاني: فهو ما لم یکن الاستیلاء علی العین و وضع الید علیها باستئمان من المالک و لا إذن منه، و قد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان، بل إمّا قهراً کما إذا أطارته الریح أو جاء بها السیل – مثلاً – في ملکه. و إمّا بتسلیم المالک لها بدون اطّلاع منهما کما إذا اشتری صندوقاً فوجد فیه المشتري شیئاً من مال البائع بدون اطّلاعه، أو تسلّم البائع أو المشتري زائداً علی حقّهما من جهة الغلط في الحساب، و إمّا برخصة من الشرع کاللقطة و الظالّة و ما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبة للإیصال إلی صاحبه، و کذا ما یؤخذ من الصبيّ أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أیدیهما حسبة للحفظ، و ما یؤخذ ممّا کان في معرض الهلاک و التلف من الأموال المحترمة کحیوان معلوم المالک في مسبعة أو مسیل و نحو ذلک، فإنّ العین في جمیع هذه الموارد تکون ید المستولی علیها أمانة شرعیّة، یجب علیه حفظها و إیصالها في أوّل أزمنة الإمکان إلی صاحبها و لو مع عدم المطالبة. و لیس علیه ضمان لو تلف في یده إلّا مع التفریط أو التعدّي کالأمانة المالکیّة. و یحتمل عدم وجوب إیصالها و کفایة إعلام صاحبها بکونها عنده و تحت یده و التخلیة بینها و بینه؛ بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها، بل لا یخلو هذا من قوّة. و لو کانت العین أمانة مالکیّة بتبع عنوان آخر و قد ارتفع ذلک العنوان، کالعین المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، و العین المرهونة بعد فکّ الرهن، و المال الذي بید العامل بعد فسخ المضاربة، ففي کونها أمانة مالکیّة أو شرعیّة و جهان، بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان.

الگلپایگانی : مسألة ۶۶- الأمانة على قسمين: مالكية و شرعية، فالأمانة المالكية ما كانت باستئمان المالك و إذنه، سواء كان عنوان عمله ممحضا في ذلك كالوديعة

أو تبعا لعنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن و العارية و الإجارة و المضاربة، فإن العين بيد المرتهن و المستعير و المستأجر و العامل أمانة مالكية، حيث أن المالك قد سلمها بعنوان الاستئمان و جعل حفظها على عهدتهم.

و أما الأمانة الشرعية فهي ما وقع تحت يد آخر، لا باستئمان المالك و إذنه و لا على وجه العدوان، بل إما قهرا كما إذا أطارت الريح ثوبا أو جاء به السيل إلى ملكه مثلا فصار بحيث يصدق عليه أنه في يده، و إما بتسليم المالك لها بدون اطلاعهما، كما إذا اشترى صندوقا فوجد فيه المشتري شيئا من مال البائع بدون اطلاعه، أو تسلم البائع أو المشتري زائدا على حقهما بسبب الغلط في الحساب، أو صارت في يده برخصة من الشرع كاللقطة و الضالة و ما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للإيصال إلى صاحبه، و كذا ما يؤخذ من الصبي أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ، و ما يؤخذ من معرض الهلاك و التلف من الأموال المحترمة، كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل و نحو ذلك، فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعية يجب عليه حفظها وردها في أول أزمنة الإمكان إلى صاحبها و لو مع عدم المطالبة، و لا يخلو كفاية إعلامه و التخلية بينه و بينها من قوة. و لو تلفت في يده فليس عليه ضمان إلا مع التفريط أو التعدي كالأمانة المالكية.

و إذا كانت العين أمانة مالكية تبعا لعنوان آخر و ارتفع ذلك العنوان، كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة، و العين المرهونة بعد فك الرهن، و المال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة، فالأرجح أنها أمانة مالكية إذا بقيت العين عنده برضا المالك، أو بقيت مدة تستلزمها الإجارة أو المضاربة أو الرهن، و أما إذا كان التأخير لعجزه عن الوصول إلى مالكها فتكون أمانة شرعية.

الصافی : مسألة -الأمانة على قسمين مالكية و شرعية: أما الاول فهو ما كان باستيمان من المالك و اذنه، سواء كان عنوان عمله ممحضاً في ذلك كالوديعة أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن و العارية و الإجارة و المضاربة، فإن العين بيد المرتهن و المستعير و المستأجر و العامل أمانة مالكية، حيث ان المالك قد سلمها بعنوان الاستيمان و تركها بيدهم من دون مراقبة حفظها على عهدتهم.
و أما الثاني فهو ما لم يكن الاستيلاء على العين و وضع اليد عليها باستيمان من المالك و لا اذن منه و قد صارت تحت يده لا على وجه العدوان، بل اما قهراً كما إذا أطارته الريح أو جاء بها السيل مثلا في ملكه و تحت سلطنته و أما بتسليم المالك لها بدون اطلاع منهما، كما إذا اشترى صندوقا فوجد فيه المشترى شيئاً من مال البائع بدون اطلاعه أو تسلم البائع أو المشترى زائداً على حقهما من جهة الغلط في الحساب، و أما برخصة من الشرع كاللقطة و الضالة و ما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للايصال الى صاحبه و كذا ما يؤخذ من الصبي أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ، و ما يؤخذ مما كان في معرض الهلاك و التلف من الاموال المحترمة، كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل و نحو ذلك، فان العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولى عليها امانة شرعية يجب عليه حفظها و ايصالها في أول ازمنة الامكان الى صاحبها و لو مع عدم المطالبة و ليس عليه ضمان لو تلف في يده الا مع التفريط أو التعدى كالامانة المالكية. و يحتمل عدم وجوب ايصالها و كفاية اعلام صاحبها بكونها عنده و تحت يده و التخلية بينها و بينه بحيث كلما أراد ان يأخذها أخذها، بل لا يخلو هذا من قوة.
و لو كانت العين أمانة مالكية بتبع عنوان آخر و قد ارتفع ذلك العنوان-/ كالعين‏ المستأجرة بعد انقضاء مدة الاجارة و العين المرهونة بعد فك الرهن و المال الذى بيد العامل بعد فسخ المضاربة-/ ففى كونها امانة مالكية أو شرعية وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان فيما إذا كان بقاء العين عنده برضاء المالك أو لم يكن زائداً على زمان يستلزمه الاجارة و المضاربة و غيرهما مما ذكر، و أما إذا كان التأخير من جهة عجزه من الوصول الى المالك فأمانة شرعية.
البهجت : وأمّا الثاني : فهو ما لم يكن الاستيلاء على العين ووضع اليد عليها باستئمان من المالك ولا إذن منه وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان ، بل إمّا قهراً كما إذا أطارته الريح أو جاء بها السيل مثلًا في ملكه ، وإمّا بتسليم المالك لها بدون اطَّلاع منهما ؛ كما إذا اشترى صندوقاً فوجد فيه المشتري شيئاً من مال البائع بدون اطَّلاعه أو تسلَّم البائع أو المشتري زائداً على حقّهما من جهة الغلط في الحساب ؛ وإمّا برخصة من الشرع ، كاللقطة والضالَّة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للإيصال إلى صاحبه ؛ وكذا ما يؤخذ من الصبي أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ ، وما يؤخذ ممّا كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة ؛ كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك ؛ فإنّ العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعيّة يجب عليه حفظها وإيصالها في أوّل أزمنة الإمكان إلى صاحبها ولو مع عدم المطالبة ، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده إلَّا مع التفريط أو التعدّي كالأمانة المالكية . ويحتمل عدم وجوب إيصالها وكفاية إعلام صاحبها بكونها عنده وتحت يده والتخلية بينها وبينه بحيث كلَّما أراد أن يأخذها أخذها ؛ بل لا يخلو هذا من قوّة .
ولو كانت العين أمانة مالكيّة بتبع عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة والعين المرهونة بعد فكّ الرهن والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة ففي كونها أمانة مالكيّة أو شرعيّة وجهان ، بل قولان ، الأظهر الثاني إلَّا في الزمان اللَّازم للأداء المختلف في المنقول وغيره ، فمالكيّته فيه على النحو المتقدِّم .
تاریخ بابر دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -