انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الودیعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الوديعة
الشرائط والأحكام
و هي استنابة في الحفظ، و بعبارة اُخری: هي وضع المال عند الغیر لیحفظه لمالکه، و یطلق کثیراً علی المال الموضوع. و یقال لصاحب المال: المودع، و لذلک الغیر: الودعي و المستودع. و هي عقد یحتاج إلی الإیجاب، و هو کلّ لفظ دالّ علی تلک الاستنابة کأن یقول: «أو دعتک هذا المال» أو «احفظه» أو «هو و دیعة عندک» و نحو ذلک، و القبول الدالّ علی الرضا بالنیابة في الحفظ، و لا یعتبر فیها العربیّة، بل تقع بکلّ لغة. و یجوز أن یکون الإیجاب باللفظ و القبول بالفعل؛ بأن قال له المالک مثلاً: هذا المال و دیعة عندک، فتسلّم المال لذلک، بل یصحّ وقوعها بالمعاطاة؛ بأن یسلّم مالاً إلی أحد بقصد أن یکون محفوظاً عنده و یحفظه فتسلّمه بهذا العنوان.
الگلپایگانی : مسألة ۳۶- و هي استنابة في الحفظ، أو اعتبار إضافة بين المال و الودعي و تترتب عليها أحكام الوديعة من وجوب الحفظ و عدم الضمان عند التلف بلا تفريط، و غير ذلك من أحكامها. و تطلق كثيرا على المال الموضوع و يقال لصاحب المال «المودع» و لذلك الغير «الودعي» أو «المستودع».
و هي عقد يحتاج إلى الإيجاب، و هو كل لفظ دال على تلك الاستنابة كأن يقول أودعتك هذا المال أو احفظه أو هو وديعة عندك، و نحو ذلك.
و القبول بما يدل على الرضا بالنيابة في الحفظ. و لا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة. و يجوز أن يكون الإيجاب باللفظ و القبول بالفعل، بأن يقول له مثلا هذا المال وديعة عندك فيتسلم المال لذلك. بل يصح وقوعها بالمعاطاة بأن يسلم مالا إلى أحد بقصد أن يحفظه عنده فيتسلمه بهذا العنوان.
الصافی : مسألة - و هي استنابة في الحفظ، و بعبارة اخرى هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه، و يطلق كثيراً على المال «الموضوع» و يقال لصاحب المال «المودع» و لذلك الغير «الودعي» و «المستودع». و هي عقد يحتاج الى الايجاب و هو كل لفظ دال على تلك الاستنابة كأن يقول «أودعتك هذا المال» أو «احفظه أو هو وديعة عندك» و نحو ذلك. و القبول بما يدل على الرضا بالنيابة في الحفظ. و لا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة. و يجوز أن يكون الإيجاب باللفظ و القبول بالفعل، بأن قال له المالك مثلًا «هذا المال وديعة عندك» فيتسلم المال لذلك، بل يصح وقوعها بالمعاطاة بأن يسلم مالًا إلى أحد بقصد أن يحفظه له فيتسلمه بهذا العنوان.
  البهجت :هي « استنابة في الحفظ »، وبعبارة أخرى هي : « وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه » ، ويطلق كثيراً على المال الموضوع ، ويقال لصاحب المال : « المودع » ولذلك الغير : « الودعي »و « المستودع » .
{اعتبار الإيجاب والقبول }
البهجت : وهي عقد يحتاج إلى الإيجاب ؛ وهو كلّ لفظ دالّ على تلك الاستنابة ، كأن يقول : " أودعتك هذا المال " أو " احفظه " أو " هو وديعة عندك " ونحو ذلك . والقبول الدالّ على الرضا بالنيابة في الحفظ ؛ ولا يعتبر فيها العربيّة ، بل تقع بكلّ لغة ؛ ويجوز أن يكون الإيجاب باللفظ والقبول بالفعل ، بأن قال له المالك مثلًا : " هذا المال وديعة عندك فتسلَّم المال لذلك أو بالعكس " ، بل يصحّ وقوعها بالمعاطاة بأن يسلَّم مالًا إلى أحد بقصد أن يكون محفوظاً عنده ويحفظه مع قرينةٍ على قصده معلومةٍ للودعيّ فتسلَّمه تسلَّماً يكون انفعالًا لفعل المودِع معلوماً لهما .
{توقّف آثار الوديعة على القبول ولو بالرضاية }
مسألة ۱- لو طرح ثوباً – مثلاً – عند أحد، و قال: هذا و دیعة عندک، فإن قبلها بالقول أو الفعل الدالّ علیه و لو بالسکوت الدالّ علی الرضا بذلک، صار و دیعة و ترتّبت علیها أحکامها، بخلاف ما إذا لم یقبلها حتّی فیما إذا طرحه المالک عنده بهذا القصد و ذهب عنه، فلو ترکه من قصد استیداعه و ذهب، لم یکن علیه ضمان و إن کان الأحوط القیام بحفظه مع الإمکان.
الگلپایگانی : مسألة ۳۷- إذا طرح ثوبا مثلا عند أحد و قال هذا وديعة عندك، فإن قبلها بالقول أو الفعل الدال عليه كانت وديعة و ترتبت عليها أحكامها و في دلالة السكوت و الاكتفاء به على فرض دلالته إشكال. أما إذا لم يقبله و لو طرحه المالك عنده بهذا القصد و ذهب عنه، فلا يكون وديعة، فلو تركه الذي قصد استيداعه و ذهب فتلف لم يكن عليه ضمان، و إن كان الأحوط القيام بحفظه مع الإمكان.
الصافی : مسألة ۱ - لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد و «قال هذا وديعة عندك» فإن قبلها بالقول أو الفعل الدال عليه صار وديعة و ترتبت عليها أحكامها. أما إذا لم يقبله و لو طرحه المالك عنده بهذا القصد و ذهب عنه، فلا يكون وديعة، فلو تركه الذي قصد استيداعه و ذهب لم يكن عليه ضمان، و إن كان الأحوط القيام بحفظه مع الإمكان.
البهجت ۱- لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد وقال : « هذا وديعة عندك » ، فإن قبلها بالقول أو الفعل الدالّ عليه ولو بالسكوت الدالّ على الرِّضا بذلك ، صار وديعة وترتّبت عليها أحكامها ، بخلاف ما إذا لم يقبلها كذلك حتّى في ما إذا طرحه المالك عنده بهذا القصد وذهب عنه ؛ فلو تركه من قصد استيداعه وذهب ، لم يكن عليه ضمان وإن كان يستحبّ حفظ مال المؤمن من الضياع ويتأكَّد في المراتب المختلفة باختلاف الموارد ، وربّما كان حفظه مقدّمةً لحفظ نفس المالك أو نحو ذلك ، فيجب كفايةً مع القدرة .
 
مسألة ۲- إنما یجوز قبول الودیعة لمن کان قادراً علی حفظها، فمن کان عاجزاً لم یجز له قبولها علی الأحوط.
الگلپایگانی : مسألة ۳۸- إنما يجوز قبول الوديعة لمن يقدر على حفظها، فمن كان عاجزا لم يجز له قبولها على الأحوط إلا مع علم المودع و طلبه القبول و الحفظ حسب قدرته.
الصافی : مسألة ۲ - من ليس قادراً على حفظ الوديعة على حسب المتعارف‏ لا يجوز له‏ قبولها إذا كان المودع جاهلًا بالحال و يحسبه متمكناً منه فان قبولها يكون سبباً لتغريره. نعم إذا كان المودع عالماً بالحال و مع ذلك جعلها عنده فليس على المستودع الا حفظها بقدر تمكنه‏ 
البهجت ۲-إنّما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادراً على حفظها ، فمن كان عاجزاً لم يجز له قبولها على الأحوط وكذا الإيداع عند العاجز .
{الوديعة عقد جائز }
مسألة ۳- الودیعة جائزة من الطرفین، فللمالک التسرداد ماله متی شاء و للمستودع ردّه کذلک، و لیس للمودع الامتناع من قبوله، و لو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت و زالت الأمانة المالکیّة، و صار المال عنده أمانة شرعیّة، فیجب علیه ردّه إلی مالکه أو إلی من یقوم مقامه، أو إعلامه بالفسخ و کون المال عنده، فلو أهمل في ذلک لا لعذر عقليّ أو شرعيّ ضمن.
الگلپایگانی : مسألة ۳۹- الوديعة جائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متى شاء و للمستودع رده كذلك و ليس للمودع الامتناع عن قبوله، و لو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت و زالت الأمانة المالكية و صار المال عند الودعي أمانة شرعية، فيجب عليه رده إلى مالكه أو إلى من يقوم مقامه أو إعلامه بالفسخ و كون المال عنده، فلو أهمل في ذلك لا لعذر عقلي أو شرعي ضمن.
الصافی : مسألة ۳ - الوديعة جائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متى شاء و للمستودع رده كذلك، و ليس للمودع الامتناع عن قبوله، و لو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت و زالت الأمانة المالكية و صار المال عند الودعي أمانة شرعية، فيجب عليه رده إلى مالكه أو إلى من يقوم مقامه أو إعلامه بالفسخ و كون المال عنده، فلو أهمل في ذلك لا لعذر عقلي أو شرعي ضمن.
البهجت ۳- الوديعة جائزة من الطرفين ؛ فللمالك استرداد ماله متى شاء ، وللمستودع ردّه كذلك ، وليس للمودع الامتناع من قبوله ؛ ولو فسخها المستودع عند نفسه ، انفسخت وزالت الأمانة المالكيّة وأحكامها حتّى قبول قول الودعيّ في ردّه ، وصار المال عنده أمانة شرعية ، فيجب عليه ردّه إلى مالكه أو إلى من يقوم مقامه أو إعلامه بالفسخ وكون المال عنده ؛ فلو أهمل في ذلك لا لعذر عقلي أو شرعي ضمن .
{ما يعتبر في المستودع والمودع}
مسألة ۴- یعتبر في کلّ من المستودع و المودع: البلوغ و العقل، فلا یصحّ استیداع الصبيّ و لا المجنون و کذا إیداعهما، من غیر فرق بین کون المال لهما أو لغیرهما من الکاملین، بل لا یجوز وضع الید علی ما أو دعاه. و لو أخذ منهما ضمنه، و لا یبرأ بردّه إلیهما و إنّما یبرأ بإیصاله إلی ولیّهما. نعم لا بأس بأخذه منهما إذا خیف هلاکه و تلفه في أیدیهما، فیؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ، و لکن لا یصیر بذلک ودیعة و أمانة مالکیّة بل تکون أمانة شرعیّة یجب علیه حفظها و المبادرة علی إیصالها إلی و لیّهما، أو إعلامه بکونها عنده، و لیس علیه ضمان لو تلف في یده.
الگلپایگانی : مسألة ۴۰-يعتبر في كل من المستودع و المودع البلوغ و العقل، فلا يصح الاستيداع للصبي و لا للمجنون و لا الإيداع عندهما، من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه، و لو أخذه منهما ضمنه و لا تبرأ ذمته برده إليهما بل تبرأ برده إلى وليهما إن كان المال لهما، أو إلى صاحبه إن كان لغيرهما.
نعم لا بأس بأخذه منهما إذا خيف تلفه في أيديهما، فيؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ، و لكن لا يصير بذلك وديعة و أمانة مالكية بل أمانة شرعية يجب عليه حفظها و المبادرة على إيصالها إلى وليهما أو إلى صاحب المال أو إعلامهما بكونها عنده، و ليس عليه ضمان لو تلفت في يده.
الصافی : مسألة ۴ - يعتبر في كل من المستودع و المودع البلوغ و العقل، فلا يصح الاستيداع للصبي و لا للمجنون و لا الإيداع عندهما، من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه، و لو أخذه منهما ضمنه و لا تبرأ ذمته برده إليهما بل تبرأ برده إلى وليهما ان كان المال لهما و الا فيصله الى صاحبه.
نعم لا بأس بأخذه منهما إذا خيف هلاكه و تلفه في أيديهما، فيأخذ بعنوان الحسبة في الحفظ، و لكن لا يصير بذلك وديعة و أمانة مالكية بل تكون أمانة شرعية يجب عليه حفظها و المبادرة على إيصالها إلى وليهما أو الى صاحب المال أو إعلامه بكونها عنده، و ليس عليه ضمان لو تلفت في يده.
البهجت ۴- يعتبر في كلّ من المستودع والمودع ، البلوغ والعقل ؛ فلا يصحّ استيداع الصبي ولا المجنون وكذا إيداعهما ، من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين ؛ بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه ؛ ولو أخذ منهما ضمنه ولا يبرأ بردّه إليهما وإنّما يبرأ بإيصاله إلى وليّهما . نعم لا بأس بأخذه منهما إذا خيف هلاكه وتلفه في أيديهما ، فيؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ ، ولكن لا يصير بذلك وديعة وأمانة مالكيّة ، بل تكون أمانة شرعيّة يجب عليه حفظها والمبادرة على إيصالها إلى وليّهما أو إعلامه بكونها عنده ، وليس عليه ضمان لو تلف في يده مع عدم الإهمال في الردّ فوراً .
{ما ارسل بواسطة الصبيّ أو المجنون }
مسألة ۵- لو أرسل شخص کامل مالاً بواسطة الصبيّ أو المجنون إلی شخص لیکون و دیعة عنده و قد أخذه منهما بهذا العنوان، فالظاهر صیرورته و دیعة عنده؛ لکونها حقیقة بین الکاملین و إنّما الصبيّ و الجنون بمنزلة الآلة.
الگلپایگانی : مسألة ۴۱-إذا أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده و أخذه منهما بهذا العنوان، فالظاهر أنه يصير وديعة عنده، لأن الصبي و المجنون واسطة و آلة.
الصافی : مسألة ۵ -لو أرسل شخص كامل مالًا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده و أخذه منهما بهذا العنوان، فالظاهر صيرورته وديعة عنده، لكونها حقيقة بين الكاملين، و انما الصبي و المجنون بمنزلة الآلة.
البهجت ۵- لو أرسل شخص كامل مالًا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده وقد أخذه منهما بهذا العنوان ، فالظاهر صيرورته وديعة عنده بناءً على عدم اعتبار الموالاة بين جزئي العقد في ما حصل الاطمئنان للمستودع بأنّ هذا المال بهذه الحالة بلا زيادةٍ ونقيصةٍ مرسلٌ إيداعاً من فلانٍ لكونها حقيقة بين الكاملين ؛ وإنّما الصبي والمجنون بمنزلة الآلة .
{الإيداع عند الصبيّ والمجنون}
مسألة ۶- لو أودع عند الصبيّ و المجنون مالاً لم یضمناه بالتلف، بل بالإتلاف أیضاً إذا لم یکونا ممیّزین في وجه قويّ؛ لکونه هو السبب الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۴۲-إذا أودع عند الصبي و المجنون مالا لم يضمناه بالتلف، بل بالإتلاف أيضا إذا لم يكونا مميزين في وجه قوي، لكون المودع هو السبب الأقوى في التلف.
الصافی : مسألة ۶ -لو أودع عند الصبي و المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف، بل بالإتلاف‏ أيضاً إذا لم يكونا مميزين في وجه قوي، لكونه هو السبب الأقوى.
البهجت ۶- لو أودع عند الصبي والمجنون مالًا ، لم يضمناه بالتلف وإن كان الصبيّ مميّزاً ، بل بالإتلاف أيضاً على الأظهر ، لكونه هو السبب الأقوى .
{وجوب حفظ الوديعة على المستودع }
مسألة ۷- یجب علی المستودع حفظ الودیعة بما جرت العادة بحفظها به وضعها في الحرز الذي یناسبها کالصندوق المقفل للثوب و الدراهم و الحلّي و نحوها و الإصطبل المضبوط بالغلق للدابّة و المراح کذلک للشاة. و بالجملة: حفظها في محلّ لا یعدّ معه عند العرف مضیّعاً و مفرّطاً و خائناً، حتّی فیما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع، فیجب علیه بعد ما قبل الاستیداع تحصیله مقدّمة للحفظ الواجب علیه، و  کذا یجب علیه القیام بجمیع ما له دخل في صونها من التعیّب أو التلف، کالثوب ینشره في الصیف إذا کان من الصوف أو الإبریسم، و الدابّة یعلفها و یسقیها و یقیها من الحرّ و البرد، فلو أهمل عن ذلک ضمنها.
الگلپایگانی : مسألة ۴۳-  يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به و وضعها في الحرز الذي يناسبها كالصندوق المقفل للنقود و الحلي نحوها، و المحل المضبوط المقفل للسيارة و أمثال ذلك مما لا يعد معه عند العرف مضيعا و مفرطا و خائنا، بل حتى لو علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع يجب عليه بعد قبوله إياها تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه، و كذا يجب عليه القيام بجميع ما له دخل في صونها من التعيب أو التلف، كالثياب يخرجها و ينشرها عند الحاجة أو يضع لها دواء لمنع الأرضة، و الدابة يعلفها و يسقيها و يقيها من الحرّ و البرد، فلو أهمل من ذلك ضمن.
الصافی : مسألة ۷ - يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به‏ و وضعها في الحرز الذي يناسبها كالصندوق المقفل للثوب و الدراهم و الحلي و نحوها، و الاصطبل المضبوط بالغلق للدابة و المراح كذلك للشاة. و بالجملة حفظها في محل لا يعد معه عند العرف مضيعا و مفرطاً و خائنا، حتى فيما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع، فيجب عليه بعد ما قبل الاستيداع تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه، و كذا يجب عليه القيام بجميع ماله دخل في صونها من التعيب أو التلف، كالثوب ينشره في الصيف إذا كان من الصوف أو الابريسم و الدابة يعلفها و يسقيها و يقيها من الحر و البرد، فلو أهمل عن ذلك ضمنها.
البهجت ۷- يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به ووضعها في الحرز الذي يناسبها ، كالصندوق المقفل للثوب والدراهم والحليّ ونحوها والإصطبل المضبوط بالغلق للدابّة والمراح كذلك للشاة . وبالجملة حفظها في محلّ لا يُعدّ معه عند العرف مضيّعاً ومفرّطاً وخائناً ، حتّى في ما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع مع علمه بميسوريّة تحصيل الحرز عليه ، فيجب عليه بعدما قبل الاستيداع تحصيله مقدّمة للحفظ الواجب عليه ؛ وكذا يجب عليه القيام بجميع ما له دخل في صونها من التعيّب أو التلف ، كالثوب ينشره في الصيف إذا كان من الصوف أو الإبريسم ، والدابّة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحرّ والبرد ، فلو أهمل عن ذلك ضمنها .
{تعيين الموضع الخاصّ لحفظ الوديعة}
مسألة ۸- لو عیّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الودیعة اقتصر علیه، و لا یجوز نقلها إلی غیره بعد وضعها فیه و إن کان أحفظ، فلو نقلها منه ضمنها. نعم لو کانت في ذلک المحلّ في معرض التلف جاز نقلها إلی مکان آخر أحفظ، و لا ضمان علیه حتّی مع نهي المالک؛ بأن قال: لا تنقلها و إن تلفت، و إن کان الأحوط حینئذٍ مراجعة الحاکم مع الإمکان.
الگلپایگانی : مسألة ۴۴-  إذا عين المودع موضعا خاصا لحفظ وديعته بنحو التقييد اقتصر عليه، فلو وضعه فيه لم يجز نقلها إلى غيره و إن كان غيره أحفظ، فلو نقلها منه و تلفت ضمنها. نعم لو كانت في المحل المعين في معرض التلف جاز نقلها إلى مكان آخر أحفظ و لا ضمان عليه و إن تلفت حتى مع نهي المالك و قوله لا تنقلها، و إن كان الأحوط حينئذ أن يراجع المودع و يستأذنه في تغيير المكان، أو يفسخ الوديعة و يرد إليه المال. و إن لم يمكن مراجعة المالك راجع الحاكم مع الإمكان.
الصافی : مسألة ۸ - لو عين المودع موضعاً خاصاً لحفظ وديعته اقتصر عليه، و لا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه و ان كان أحفظ، فلو نقلها منه ضمنها. نعم لو كانت في ذلك المحل في معرض التلف فان امكن الرجوع إلى المالك في استيذان تغيير المكان أو فسخ الوديعة ورد المال اليه فهو و إلا جاز نقلها إلى مكان آخر أحفظ و لا ضمان عليه حتى مع نهي المالك، بان قال «لا تنقلها و ان تلفت» و ان كان الاحوط حينئذ مراجعة الحاكم مع الامكان.
البهجت ۸- لو عيّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة ، اقتصر عليه مع اطمئنانه بميسوريّة ذلك على الودعيّ ، ولا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه ؛ فلو نقلها منه ضمنها . نعم الأظهر جواز النقل إلى الأحرز والأحفظ أو المساوي إن علم المستودع أنّه كذلك في نظر المودع أيضاً ؛ ولو كانت في ذلك المحلّ في معرض التلف ، جاز نقلها إلى مكان آخر أحفظ ، أو المساوي بل إلى الأدون مع حافظيّته في صورة الخوف والضرورة المسوّغة للتعدّي عن المذكور مطلقاً مع عدم الأحرز والمساوي ، ولا ضمان عليه حتّى مع نهي المالك ؛ بأن قال : " لا تنقلها وإن تلفت " ؛ ولمّا تعلَّق منع المالك بالنقل ، فمع النقل الجائز تخرج من الأمانة المالكيّة ويجري عليه أحكام الأمانة الشرعيّة مع الاختلاف أحياناً فيهما مع إمكان منعه ؛ فإنّ الائتمان المالكيّ لا يزيد على إرادة الحفظ والاشتراط لمكان إرادته والحفظ ومرتبته متوافقٌ فيه نظر المودِع والودعيّ في إحراز الودعيّ الذي هو الملحوظ للمودع ؛ والأحوط وجوباً مراجعة المالك أو الإيصال إليه في النقل إلى الأدون إن أمكن ، أو مراجعة الحاكم مع عدم الإمكان ؛ ومع سقوط اعتبار عدم النقل لا معيّن للفسخ أو الانفساخ وحكمهما .
{تلف الوديعة }
مسألة ۹- لو تلفت الودیعة في ید المستودع من دون تعدٍّ منه و لا تفریط لم یضمنها و کذا لو أخذها منه ظالم قهراً؛ سواء انتزعها من یده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها کرهاً، نعم یقوی الضمان لو کان هو السبب لذلک و لو من جهة إخباره بها أو إظهارها في محلّ کان مظنّة الوصول إلی الظالم فوصل إلیه، بل مطلقاً علی احتمال قويّ.
الگلپایگانی : مسألة ۴۵-  إذا تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدّ منه و لا تفريط لم يضمنها، و كذا لو أخذها منه ظالم قهرا، سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرها. نعم إذا كان هو سبب أخذ الظالم إياها لإخباره بها مثلا أو إظهارها في محل فوصل الظالم إليه، فالأقوى أن عليه الضمان، لأنه حينئذ سبب للإتلاف و الأمين لا يضمن التلف فقط و يضمن الإتلاف و إن كان عن قصور.
الصافی : مسألة ۹ - لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدي منه و لا تفريط لم يضمنها، و كذا لو أخذها منه ظالم قهراً، سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرهاً. نعم يقوى الضمان لو كان هو السبب لذلك و لو من جهة اخباره بها أو إظهارها في محل كان مظنة الوصول الى الظالم فوصل إليه، بل مطلقاً و ان لم يكن في مظنة الوصول إذا اتفق الوصول اليه و صار سببا لانتزاعه منه لانه حينئذ سبب للاتلاف و الامين لا يضمن التلف فقط دون الاتلاف و ان كان عن قصور.
 
البهجت ۹- لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه ولا تفريط ، لم يضمنها ؛ وكذا لو أخذها منه ظالم قهراً ، سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرهاً . نعم يقوى الضمان لو كان هو السبب لذلك ولو من جهة إخباره بها أو إظهارها في محلّ كان مظنّة الوصول إلى الظالم فوصل إليه .
{فرض توقّف الحفظ على دفع الظالم}
مسألة ۱۰- لو تمکّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الودیعة وجب، حتّی أنّه لو توقّف دفعه عنها علی إنکارها کاذباً بل الحلف علی ذلک جاز بل وجب، فإن لم یفعل ضمن. و في وجوب التوریة علیه مع الإمکان إشکال، أحوطه ذلک ، و أقواه العدم.
الگلپایگانی : مسألة ۴۶- إذا تمكن من دفع الظالم بما يوجب سلامة الوديعة وجب، بل لو توقف دفعه عنها على إنكارها كاذبا بل الحلف على ذلك جاز بل‏ وجب، فإن لم يفعل ضمن، و الأقوى أنه لا يجب عليه التورية مع إمكانها و إن كان أحوط.
الصافی : مسألة ۱۰ - لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب، حتى أنه لو توقف دفعه عنها على إنكارها كاذباً بل الحلف على ذلك، جاز بل وجب، فإن لم يفعل ضمن، و في وجوب التورية عليه مع الامكان اشكال أحوطه ذلك و اقواه العدم.
البهجت ۱۰- لو تمكَّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة ، وجب ؛ حتّى أنّه لو توقّف دفعه عنها على إنكارها كاذباً ، بل الحلف على ذلك جاز بل وجب ؛ فإن لم يفعل ضمن ، نعم تجب التورية عليه مع الإمكان ، فإن تركها اختياراً يكون عاصياً لتحريم الكذب ومطيعاً لتحريم الخيانة ؛ وأمّا غير الكذب والحلف من المحرّمات ، فلا يسوّغها حفظ الوديعة ويلحق بعدم القدرة العقليّة والعاديّة .
{فرض توقّف دفع الظلم على الضرر أو دفع المال }
مسألة ۱۱- إذا کانت مدافعته عن الظالم مؤدّیة إلی الضرر علی بدنه من جرح و غیره أو هتک في عرضه أو خسارة في ماله لا یجب تحمّله، بل لا یجوز في غیر الأخیر، بل فیه أیضاً ببعض مراتبه. نعم لو کان ما یترتّب علیها یسیراً جدّاً بحیث یتحمّله غالب الناس کما إذا تکلّم معه بکلام خشن لا یکون هاتکاً له بالنظر إلی شرفه و رفعة قدره و إن تأذّی منه بالطبع، فالظاهر وجوب تحمّله.
الگلپایگانی : مسألة ۴۷-  لا يجب على الودعي تحمل الضرر- الحاصل من دفع الظالم- على بدنه من جرح و غيره، أو هتك عرضه أو خسارة ماله، بل لا يجوز تحمل غير الخسارة المالية، بل و لا بعض مراتبها أيضا. نعم إذا كان ما يترتب على دفعه يسيرا جدا يتحمله غالب الناس، كما إذا تكلم معه بكلام خشن يتأذى منه و لكن لا يكون هتكا له نظرا إلى مكانته و شرفه، فالظاهر وجوب تحمله.
الصافی : مسألة ۱۱ - إذا كان مدافعته عن الظالم مؤدية الى الضرر على بدنه من جرح و غيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله، لا يجب تحمله، بل لا يجوز في غير الاخير، بل فيه أيضا ببعض مراتبه. نعم لو كان ما يترتب عليها يسيراً جداً بحيث يتحمله غالب الناس-/ كما إذا تكلم معه بكلام خشن لا يكون هاتكاً له بالنظر إلى شرفه، و رفعة قدره و إن تأذى منه بالطبع-/ فالظاهر وجوب تحمله.
البهجت ۱۱ - إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدّية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمّله ؛ بل لا يجوز في غير الأخير ، بل فيه أيضاً ببعض مراتبه . نعم لو كان ما يترتّب عليها يسيراً جدّاً بحيث يتحمّله غالب الناس كما إذا تكلَّم معه بكلام خشن لا يكون هاتكاً له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره وإن تأذّى منه بالطبع فالظاهر وجوب تحمّله .
مسألة ۱۲- لو توقّف دفع الظالم عن الودیعة علی بذلک ما له أو لغیره، فإن کان بدفع بعضها وجب، فلو أهمل فأخذ الظالم کلّها ضمن المقدار الزائد علی ما یندفع به منها لا تمامها، فلو کان یندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ضمن النصف، و لو کان یقنع بالثلث فأهمل فأخذ الکلّ ضمن الثلثین و هکذا. و کذا الحال فیما إذا کان عنده من شخص و دیعتان و کان الظالم یندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّی أخذ کلتیهما، فإن کان یندفع بإحداهما المعیّن ضمن الاُخری، و إن کان بإحداهما لا بعینها ضمن أکثرهما قیمة. و لو توقّف دفعه علی المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم یجب علیه دفعه تبرّعاً و مجّاناً.و أمّا مع الرجوع به علی المالک فإن أمکن الاستئذان منه أو ممّن یقوم مقامه کالحاکم عند عدم الوصول إلیه لزم، فإن دفع بلا استئذان لم یستحقّ الرجوع به علیه و إن کان من قصده ذلک، و إن لم یمکن الاستئذان فله أن یدفع و یرجع به علی المالک إذا کان من قصده الرجوع علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۴۸-  إذا توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره وجب البذل، و كذا إذا توقف دفعه على دفع بعضها، فلو لم يفعل فأخذها الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما كان يندفع به فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذها الظالم كلها ضمن النصف، و لو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكل ضمن الثلثين، و هكذا. و كذا الحال إذا كان عنده وديعتان لشخص و كان الظالم يندفع بإعطائه إحداهما فلم يفعل فأخذهما فإن كان يندفع بإحداهما المعينة ضمن الأخرى و إن كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة.
و لو توقف دفعه على إعطائه مالا من مال الودعي نفسه، لا يجب عليه أن يدفعه تبرعا، فإذا أمكنه الاستيذان من المالك أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم عليه الاستيذان، و أما إذا دفعه بلا استيذان فلا يستحق الرجوع به على المالك و إن كانت نيته ذلك، أما إذا لم يمكنه الاستيذان فله أن يدفع و يرجع به على المالك إذا كان من نيته ذلك.
الصافی : مسألة ۱۲ لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره‏ فان كان بدفع بعضها وجب فلو أهمل فأخذ الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لا تمامها، فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ضمن النصف و لو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكل ضمن الثلثين، و هكذا. و كذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان و كان الظالم يندفع بدفع احداهما فأهمل حتى أخذ كليتهما، فإن كان يندفع بإحداهما المعين ضمن الاخرى، و ان كان باحداهما لا بعينها ضمن اكثرهما قيمة.
و لو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه دفعه تبرعاً و مجاناً، و أما مع الرجوع به على المالك فان امكن الاستيذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم، فان دفع بلا استيذان لم يستحق الرجوع به عليه و ان كان من قصده ذلك، و ان لم يمكن الاستيذان فله ان يدفع و يرجع به على المالك إذا كان من قصده الرجوع عليه.
البهجت ۱۲- لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره ، فإن كان بدفع بعضها ، وجب ؛ فلو أهمل فأخذ الظالم كلَّها ، ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لا تمامها ؛ فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ، ضمن النصف ؛ ولو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكلّ ، ضمن الثلثين وهكذا .
وكذا الحال في ما إذا كان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّى أخذ كُلتيهما ، فإن كان يندفع بإحداهما المعيّن ضمن الأخرى ؛ وإن كان بإحداهما لا بعينها ، ضمن أكثرهما قيمة .
ولو توقّف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع ، يجب عليه دفعه مع الاحتساب من نفس الوديعة بلا استئذان من المالك أو وليّه أو الحاكم ولا محلّ لقصد الظالم الدفع من مال نفسه مجّاناً أو غيره ولا أثر لقصده ؛ وأمّا قصد عدم الرجوع على المالك فليس شيئاً لازماً على المستودع ؛ وأمّا مع قصد الرجوع به على المالك فإن أمكن الاستئذان منه أو ممّن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه ، لزم ؛ فإن دفع بلا استئذان ، لم يستحقّ الرجوع به عليه وإن كان من قصده ذلك ؛ وإن لم يمكن الاستئذان ، فله أن يدفع ويرجع به على المالك إذا كان من قصده الرجوع عليه ، بل يجب مطلقاً ، كما مرّ .
{لزوم السقي وأمثاله على الودعي }
مسألة ۱۳- لو کانت الودیعة دابّة یجب علیه سقیها و علفها و لو لم یأمره المالک بل و لو نهاه، و لا یجب أن یکون ذلک بمباشرته و أن یکون ذلک في موضعها، فیجوز أن یسقیها بغلامه – مثلاً – و کذا یجوز إخراجها من منزله للسقي و إن أمکن سقیها في موضعها بعد جریان العادة بذلک. نعم لو کان الطریق مخوفاً لم یجز إخراجها، کما أنّه لا یجوز أن یولّي غیره لذلک إذا کان غیر مأمون إلّا مع مصاحبته أو مصاحبة أمین معه. و بالجملة: لابدّ من مراعاة حفظها علی المعتاد؛ بحیث لا یعدّ معها عرفاً مفرّطاً دو متعدّیاً. هذا بالنسبة إلی أصل سقیها و علفها، و أمّا بالنسبة إلی نفقتها فإن وضع المالک عنده عینها أو قیمتها أو أذن له في الإنفاق علیها من ماله علی ذمّته فلا إشکال، و إلّا فالواجب أوّلاً الاستئذان من المالک أو وکیله، فإن تعذّر رفع الأمر إلی الحاکم لیأمره بما یراه صلاحاً و لو ببیع بعضها للنفقة، فإن تعذّر الحاکم أنفق هو من ماله و یرجع به علی المالک مع نیّته.
الگلپایگانی : مسألة ۴۹-  إذا كانت الوديعة دابة مثلا يجب عليه سقيها و علفها و لو لم يأمره المالك بل و لو نهاه، و لا يجب أن يكون ذلك بمباشرته أو يكون ذلك‏ في موضعها. فيجوز أن يسقيها بواسطة خادمه أو يخرجها من منزله للسقي، إن جرت العادة بذلك و إن أمكن سقيها في موضعها.
نعم لو كان الطريق مخوفا لم يجز إخراجها، كما لا يجوز أن يسلمها بيد غير مأمون. و بالجملة لا بد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعد عرفا مفرطا و متعديا.
و أما نفقتها فإن وضعها المالك عنده أو قيمتها أو أذن له في الإنفاق عليها من ماله على ذمته فلا إشكال، و إلا وجب الاستيذان من المالك أو وكيله، فإن تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا و لو ببيع بعضها للنفقة، فإن تعذر الحاكم فإن أمكنه ردها إلى المودع أو وكيله وجب، و إلا أنفق من ماله بنية الرجوع على المالك و رجع عليه به.
الصافی : مسألة ۱۳ - لو كانت الوديعة دابة مثلًا يجب عليه سقيها و علفها و لو لم يأمره‏ المالك بل و لو نهاه، و لا يجب أن يكون ذلك بمباشرته و أن يكون ذلك في موضعها، فيجوز أن يسقيها بغلامه مثلًا، و كذا يجوز اخراجها من منزله للسقي و ان امكن سقيها في موضعها بعد جريان العادة بذلك. نعم لو كان الطريق مخوفاً لم يجز اخراجها، كما انه لا يجوز ان يولي غيره لذلك إذا كان غير مأمون الا مع مصاحبة أو مصاحبت امين معه.
و بالجملة لا بد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعد معها عرفاً مفرطاً و متعدياً. هذا بالنسبة الى أصل سقيها و علفها، أما بالنسبة الى نفقتها فان وضع المالك عنده عينها أو قيمتها أو أذن له في الانفاق عليها من ماله على ذمته فلا اشكال، و الا فالواجب أولا الاستيذان من المالك أو وكيله، او ردها الى المالك فان تعذر رفع الامر الى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحاً و لو ببيع بعضها للنفقة، فان تعذر الحاكم انفق هو من ماله و يرجع به على المالك مع نيته.
البهجت ۱۳- لو كانت الوديعة دابّة يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره المالك بل ولو نهاه ، ولا يجب أن يكون ذلك بمباشرته وأن يكون ذلك في موضعها ؛ فيجوز أن يسقيها بغلامه مثلًا ، وكذا يجوز إخراجها من منزله للسقي وإن أمكن سقيها في موضعها بعد جريان العادة بذلك . نعم لو كان الطريق مخوفاً لم يجز إخراجها ، كما أنّه لا يجوز أن يولَّي غيره لذلك إذا كان غير مأمون إلَّا مع مصاحبته أو مصاحبة أمين معه . وبالجملة لابدّ من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعدّ معها عرفاً مفرّطاً ومتعدِّياً .
{نفقة الدابّة المودعة}
البهجت : هذا بالنسبة إلى أصل سقيها وعلفها ؛ وأمّا بالنسبة إلى نفقتها ، فإن وضع المالك عنده عينها أو قيمتها أو أذِن له في الإنفاق عليها من ماله على ذمّته ، فلا إشكال ؛ وإلَّا فالواجب أوّلًا الاستئذان من المالك أو وكيله ؛ فإن تعذّر ، رَفَعَ الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحاً ولو ببيع بعضها للنفقة ؛ فإن تعذّر الحاكم ، أنفق هو من ماله ويرجع به على المالك مع نيّته بعد تعذّر الاشهاد ، ولا يبعد عدم وجوب الإشهاد في ما يقدّم قول الودعيّ فيه ، وقوله مقدّمٌ في مقدار النفقة وقول المالك مقدّمٌ في زمان الإنفاق .
{بطلان الوديعة بموت المودع أو المستودع }
مسألة ۱۴- تبطل الودیعة بموت کلّ واحد من المودع و المستودع أو جنونه، فإن کان هو المودع تکون في ید الودعي أمانة شرعیّة، فیجب علیه فوراً ردّها إلی وارث المودع أو ولیّه أو إعلامهما بها، فإن أهمل لا لعذر شرعيّ ضمن. نعم لو کان ذلک لعدم العلم بکون من یدّعي الإرث وارثاً، أو انحصار الوارث فیمن علم کونه وارثاً فأخّر الردّ و الإعلام لأجل التروّي و الفحص عن الواقع لم یکن علی ضمان علی الأقوی. و إن کان الوارث متعدّداً سلّمها إلی الکلّ أو إلی من یقوم مقامهم. و لو سلّمها إلی البعض من غیر إذن ضمن حصص الباقین. و إن کان هو المستودع تکون أمانة شرعیّة في ید وارثه أو ولیّه یجب علیهما ما ذکر من الردّ إلی المودع أو إعلامه فوراً.
الگلپایگانی : مسألة ۵۰- تبطل الوديعة بموت كل من المودع و المستودع أو جنونه، فإن مات المودع أو جنّ تصير في يد الودعي أمانة شرعية، فيجب عليه ردها فورا إلى وارث المودع أو وليه أو إعلامهما بها، فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن. و إذا لم يعلم أن من يدعي الإرث وارثا أو أن الوارث منحصر فيه، فالأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي. و إن كان الوارث متعددا سلمها إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم، و لو سلمها إلى البعض من غير إذن الباقين ضمن حصصهم.
و إن مات المستودع أو جنّ تصير أمانة شرعية في يد من كانت الوديعة حينئذ بيده و إن لم يكن وارثا أو وليا له، و يجب عليه الرد إلى المودع أو إعلامه فورا.
الصافی : مسألة ۱۴ - تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو جنونه، فإن كان هو المودع تكون في يد الودعي امانة شرعية، فيجب عليه فوراً ردها الى وارث المودع أو وليه أو اعلامهما بها، فان أهمل لا لعذر شرعي ضمن اما لو تعذر رده لعدم العلم بكون من يدعى الارث وارثاً أو بانحصار الوارث فالأحوط فيه الرجوع الى الحاكم فان رأى بقائها عنده لاجل التروي و الفحص عن الواقع لم يك عليه ضمان على الاقوى.
ان كان الوارث متعدداً سلمها الى الكل أو الى من يقوم مقامهم، و لو سلمها الى البعض من غير اذن، ضمن حصص الباقين.
و ان كان هو المستودع تكون أمانة شرعية في يد من كانت بيده وارثاً كان او غيره فيجب عليه ما ذكر من الرد الى المودع أو اعلامه فوراً.
البهجت ۱۴- تبطل الوديعة بموت كلّ واحد من المودع والمستودع أو جنونه أو إغمائه أو غير ذلك من أسباب الخروج عن الملكيّة أو أهليّة التصرّف ، فإن كان هو المودع تكون في يد الودعي أمانة شرعية ، فيجب عليه فوراً ردّها إلى وارث المودع أو وليّه أو إعلامهما بها ، فإن أهمل لا لعذر شرعي ، ضمن . نعم لو كان ذلك لعدم العلم بكون من يدّعي الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فيمن علم كونه وارثاً فأخّر الردّ والإعلام لأجل التروّي والفحص عن الواقع ، لم يكن عليه ضمان على الأقرب ؛ وإن كان الوارث متعدّداً ، سلَّمها إلى الكلّ أو إلى من يقوم مقامهم ؛ ولو سلَّمها إلى البعض من غير إذن ، ضمن حصص الباقين ؛ وإن كان هو المستودع تكون أمانة شرعيّة في يد وارثه أو وليّه ، يجب عليهما ما ذكر من الردّ إلى المودع أو إعلامه فوراً .
{وجوب ردّ الوديعة عند المطالبة }
مسألة ۱۵- یجب ردّ الودیعة عند المطالبة في أوّل وقت الإمکان و إن کان المودع کافراً محترم المال، بل و إن کان حربیّاً مباح المال علی الأحوط. و الذي هو الواجب علیه رفع یده عنها و الخلیة بین المالک و بینها لا نقلها إلی المالک، فلو کانت في صندوق مقفل أو بیت مغلق ففتحهما علیه فقال: ها هي و دیعتک خذها، فقد أدّی ما هو تکلیفه و خرج من عهدته. کما أنّ الواجب علیه مع الإمکان الفوریّة العرفیّة، فلا یجب علیه الرکض و نحوه و الخروج من الحمّام فوراً و قطع الطعام و الصلاة و إن کانت نافلة و نحو ذلک. و هل یجوز له التأخیر لیشهد علیه؟ قولان، أقواهما ذلک، خصوصاً لو کان الإیداع مع الإشهاد، هذا إذا لم یرخّص في التأخیر و عدم الإسراع و التعجیل و إلّا فلا إشکال في عدم وجوب المبادرة.
الگلپایگانی : مسألة ۵۱-  يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان و إن كان المودع كافرا محترم المال، بل و إن كان حربيا مباح المال على الأحوط.
و الواجب في الرد هو رفع يده عنها و التخلية بين المالك و بينها لا نقلها إلى المالك، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها فقد أدى تكليفه و خرج من عهدته.كما أن الفورية الواجبة مع الإمكان و عدم إجازة المودع التأخير هي الفورية العرفية، فلا يجب عليه الركض و نحوه و الخروج من الحمام فورا و قطع الطعام و الصلاة و إن كانت نافلة و نحو ذلك. و الأقوى أن له تأخير التسليم حتى يحضر الشهود إذا كان في معرض الخسارة مع عدم الإشهاد خصوصا إذا كان الإيداع مع الإشهاد.
الصافی : مسألة ۱۵ -يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان‏ و إن كان‏ المودع كافراً محترم المال، بل و إن كان حربياً مباح المال على الأحوط. و الذى هو الواجب عليه رفع يده عنها و التخلية بين المالك و بينها لا نقلها إلى المالك، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها فقد أدى تكليفه و خرج من عهدته، كما أن الواجب عليه مع الامكان الفورية العرفية، فلا يجب عليه الركض و نحوه و الخروج من الحمام فوراً و قطع الطعام و الصلاة و ان كانت نافلة و نحو ذلك. و هل يجوز له التأخير ليشهد عليه؟ قولان اقواهما ذلك إذا كان المحتمل بحسب الحال انكار المالك و خصوصاً لو كان الايداع مع الاشهاد.
هذا إذا لم يرخص في التأخير و عدم الاسراع و التعجيل، و الا فلا اشكال في عدم وجوب المبادرة.
البهجت ۱۵-يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أوّل وقت الإمكان بالنحو المتعارف وإن كان المودع كافراً محترم المال ؛ وإن كان حربيّاً مباح المال فالأظهر عدم وجوبه ، بل عدم جوازه إن كانت الوديعة من آلات الحرب عند قيامه . والذي هو الواجب عليه في صورة وجوب الردّ رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك ؛ فلو كانت في صندوق مُقفّل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال : " هاهي وديعتك خذها " ، فقد أدّى ما هو تكليفه وخرج من عهدته ؛ كما أنّ الواجب عليه مع الإمكان الفوريّة العرفيّة ، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمّام فوراً وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك من مطلق عدم الاشتغال من الأعذار العرفيّة التي تكون كالعقليّة والشرعيّة عند الحاجة إليها . وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه ؟ قولان أقواهما ذلك ، خصوصاً لو كان الإيداع مع الإشهاد في الأموال المهمّة . هذا إذا لم يرخّص في التأخير وعدم الإسراع والتعجيل ، وإلَّا فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة .
{عدم جواز ردّ المودَع المغصوب إلى الغاصب}
مسألة ۱۶- لو أودع اللصّ ما سرقه عند أحد لا یجوز له ردّه علیه مع الإمکان، بل یکون أمانة شرعیّة في یده، فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه إن عرفه، و إلّا عرّف سنة فإن لم یجد صاحبه تصدّق به عنه، فإن جاء بعد ذلک خیرّه بین الأجر و الغرم، فإن اختار أجر الصدقة کان له، و إن اختار الغرامة غرم له و کان الأجر له.
الگلپایگانی : مسألة ۵۲- إذا أودع اللص ما سرقه عند أحد، لم يجز له رده إليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، و يجب إيصاله إلى صاحبه إن عرفه، و إلا عرّفه سنة فإن لم يجد صاحبه تصدق به عنه، فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فإن اختار أجر الصدقة كان له و إن اختار الغرامة غرم له و كان الأجر للمتصدق.
الصافی : مسألة ۱۶ -لو أودع اللص ما سرقه عند أحد، لا يجوز له رده إليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، و يجب عليه إيصاله إلى صاحبه إن عرفه، و الا عرف سنة فان لم يجد صاحبه تصدق به عنه، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الاجر و الغرم، فان اختار أجر الصدقة كان له و ان اختار الغرامة غرم له و كان الاجر له.
البهجت ۱۶- لو أودع اللص ما سرقه ، عند أحد ، لا يجوز له ردّه عليه مع الإمكان ، بل يكون أمانة شرعيّة في يده ، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه إن عرفه وإلَّا عرّف سنة أو إلى زمان حصول اليأس ، فإن لم يجد صاحبه تصدّق به عنه بقصد العمل بالوظيفة ؛ فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر والغُرم ؛ فإن اختار أجر الصدقة ، كان له ؛ وإن اختار الغرامة غرم له الودعيّ وكان الأجر له ، والأحوط في صورة التصدّق والضمان مع احتمال وجدان المالك اتّفاقاً ، الإيصاء وإعلام الوَرَثة بذلك مع أمارة الموت ، ويجوز له أن يدفعه إلى الحاكم مع إعلامه بالحال أو يحفظه عند نفسه بعنوان الأمانة الشرعيّة ولا ضمان في هاتين الصورتين .
{وجوب ردّ الوديعة عند الخوف وأمثاله }
مسألة ۱۷- و کما یجب ردّ الودیعة عند مطالبة المالک، یجب ردّها إذا خاف علیها من تلف أو سرق أو حرق و نحو ذلک، فإن أمکن إیصالها إلی المالک أو و کلیه الخاصّ أو العامّ تعیّن، و إلّا فلیوصلها إلی الحاکم لو کان قادراً علی حفظها. و لو فقد الحاکم أو کانت عنده أیضاً في معرض التلف بسبب من الأسباب، أودعها عند ثقة أمین متمکّن من حفظها.
الگلپایگانی : مسألة ۵۳- كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك، يجب ردها إذا خاف عليها من تلف أو سرقة أو حرق و نحو ذلك، فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين. و إلا أوصلها إلى الحاكم إذا كان قادرا على حفظها، و لو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضا في معرض التلف لسبب من الأسباب، أودعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها.
الصافی : مسألة ۱۷ - يجب رد الوديعة إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق و نحو ذلك، فان أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين و الا فليوصلها الى الحاكم لو كان قادراً على حفظها، و لو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضاً في معرض التلف بسبب من الاسباب، أو دعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها.
البهجت ۱۷- وكما يجب ردّ الوديعة عند مطالبة المالك ، يجب ردّها إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق ونحو ذلك ؛ فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاصّ أو العامّ ، تعيّن وإلَّا فليوصلها إلى الحاكم لو كان قادراً على حفظها ؛ ولو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضاً في معرض التلف بسبب من الأسباب ، أودعها عند ثقة أمين متمكِّن من حفظها مع إذن الحاكم إن أمكن على الأحوط .
مسألة ۱۸- إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غیره، یجب علیه ردّها إلی مالکها أو وکیله مع الإمکان و إلّا فإلی الحاکم، و مع فقده یوصي و یشهد بها، فلو أهمل عن ذلک ضمن. و لیکن الإیصاء و الإشهاد بنحو یترتّب علیهما حفظ الودیعة و عدم ذهابها علی مالکها، فلابدّ من ذکر الجنس و الوصف و تعیین المکان و المالک، فلا یکفي قوله: عندي ودیعة لبعض الناس، فإنّ مثل هذا لا یجدي في إیصالها إلی مالکها. نعم یقوی عدم لزومها رأساً و من أصله فیما إذا کان الوارث مطّلعاً علیها و کان ثقة أمیناً.
الگلپایگانی : مسألة ۵۴-  إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض الخطير أو غيره يجب عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان، و إلا فإلى الحاكم و مع فقده يوصي بها و يشهد عليها، فلو أهمل ذلك ضمن. و ليكن الإيصاء و الإشهاد بنحو يؤمّن حفظ الوديعة لمالكها، فلا بد من ذكر جنسها و وصفها و مكانها و اسم مالكها، فلا يكفي قوله عندي وديعة لبعض الناس.نعم إذا كان الوارث مطلعا عليها و كان ثقة أمينا يرد الوديعة بلا إشهاد و لا وصية و لا معارضة من الورثة فالأقوى عدم وجوب الوصية بها و عدم وجوب الإشهاد عليها.
الصافی : مسألة ۱۸ -  إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره‏ يجب عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان، و إلا فإلى الحاكم و مع فقده يوصي بها و يشهد بها، فلو أهمل عن ذلك ضمن، و ليكن الإيصاء و الإشهاد بنحو يترتب عليهما حفظ الوديعة و عدم ذهابها على مالكها، فلا بد من ذكر الجنس و الوصف و تعيين المكان و المالك، فلا يكفى قوله عندى وديعة لبعض الناس، فإن‏ مثل هذا لا يجدى في ايصالها الى مالكها. نعم يقوى عدم لزومها رأساً و من اصله فيما إذا لم يحتج ايصاله الى المالك بالوصية لكون الوارث مطلعاً عليها و كان ثقة أميناً يوصلها الى صاحبها.
البهجت ۱۸- إذا ظهر للمستودع أمارة الموت مع اعتبارها بمثل حصول الظنّ الاطمئناني يجب عليه ردّها إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان بنحو كانت عند المالك في وقت الموت المظنون ، أو مع تعذّر ذلك يحفظها بنحو تصل إلى أهلها في أوّل وقت الإمكان بمثل الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين أو الإشهاد والوصيّة على الترتيب ؛ فلو أهمل عن ذلك ، ضمن ، وليكن الإيصاء والإشهاد بنحو يترتّب عليهما حفظ الوديعة وعدم ذهابها على مالكها ، فلابدّ من ذكر الجنس والوصف وتعيين المكان والمالك ؛ فلا يكفي قوله : " عندي وديعة لبعض الناس " ، فإنّ مثل هذا ، لا يجدي في إيصالها إلى مالكها . نعم يقوى عدم لزومها رأساً ومن أصله في ما إذا كان الوارث مطَّلعاً عليها وكان ثقة أميناً .
{جواز المسافرة للمستودع }
مسألة ۱۹- یجوز للمستودع أن یسافر و یبقي الودیعة في حرزها السابق  عند أهله و عیاله، لو لم یکن السفر ضروریّاً، إذا لم یتوقّف حفظها علی حضوره، و إلّا فیلزم علیه إمّا الإقامة و ترک السفر و إمّا ردّها إلی مالکها أو وکیله مع الإمکان أو أیصالها إلی الحاکم مع التعذّر، و مع فقده فالظاهر تعیّن الإقامة و ترک السفر. و لا یجوز أن یسافر بها و لو مع أمن الطریق و لا إیداعها عند الأمین علی الأحوط، لو لم یکن أقوی. و أمّا لو کان السفر ضروریّاً له، فإن تعذّر ردّها إلی المالک أو وکیله و کذا إیصالها إلی الحام تعیّن إیداعها عند أمین، فإن تعذّر سافر بها محافظاً لها بقدر الإمکان و لیس علیه ضمان. نعم في مثل سفر الحجّ و نحوه من الأسفار الطویلة الکثیرة الخطر اللازم أن یعامل فیه معاملة من ظهر له أمارة الموت من ردّها ثمّ الإیصاء و الإشهاد بها علی ما سبق تفصیله.
الگلپایگانی : مسألة ۵۵-يجوز للودعي أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله ما دام لا يتوقف حفظها على حضوره، و إلا فإن لم يكن سفره ضروريا فيلزم عليه إما ترك السفر و إما ردها إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان، أو إيصالها إلى الحاكم مع التعذر، و مع فقده فالظاهر أنه يتعين عليه ترك السفر، و لا يجوز أن يسافر بها و لو مع أمن الطريق و لا إيداعها عند أمين على الأحوط إن لم يكن أقوى.و إن كان سفره ضروريا، فإن تعذر ردها إلى المالك و القائم مقامه تعين إيداعها عند أمين، فإن تعذر إيداعها عنده أيضا سافر بها محافظا عليها بقدر الإمكان و ليس عليه ضمان. 
نعم في الأسفار الطويلة الكثيرة الخطر يجب أن يعاملها معاملة من ظهر له أمارة الموت فيردها، و إلا فيوصي بها و يشهد عليها كما مر.
الصافی : مسألة ۱۹ - يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله‏ لو لم يكن السفر ضرورياً إذا لم يتوقف حفظها على حضوره، و الا فيلزم عليه اما الاقامة و ترك السفر و أما من ردها الى مالكها أو وكيله مع الامكان أو ايصالها الى الحاكم مع التعذر، و مع فقده فالظاهر تعين الاقامة و ترك السفر، و لا يجوز أن يسافر بها و لو مع أمن الطريق و لا ايداعها عند الامين على الاحوط لو لم يكن اقوى.
و أما لو كان السفر ضرورياً فان تعذر ردها الى المالك أو وكيله و كذا ايصالها الى الحاكم تعين ايداعها عند أمين، فان تعذر سافر بها محافظاً لها بقدر الامكان و ليس عليه ضمان.
نعم في مثل سفر الحج و نحوه من الاسفار الطويلة و الكثيرة الخطر اللازم أن يعامل فيه معاملة من ظهر له امارة الموت من ردها ثمّ الايصاء و الاشهاد بها على ما سبق تفصيله.
البهجت ۱۹-يجوز للمستودع أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله وعياله مع الائتمان المطلق لو لم يكن السفر ضروريّاً إذا لم يتوقّف حفظها على حضوره ، وإلَّا فيلزم عليه إمّا الإقامة وترك السفر ، وإمّا من ردّها إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان ، أو إيصالها إلى الحاكم مع التعذّر ؛ ومع فقده فالظاهر تعيّن الإقامة وترك السفر . ولا يجوز أن يسافر عنها أو بها إلَّا مع إمكان حفظه في السفر مثل الحضر ، فيجوز بلا ضمان ، ولا إيداعها عند الأمين إلَّا مع إذن المالك الخصوصيّ أو التعارف في أمثال الوديعة الخاصّة فيكون من وجوه حفظه . وأمّا لو كان السفر ضروريّاً فإن تعذّر ردّها إلى المالك أو وكيله وكذا إيصالها إلى الحاكم ومع التعذّر إلى عدول المؤمنين ، تعيّن إيداعها عند أمين ؛ فإن تعذّر ، سافر بها محافظاً لها بقدر الإمكان وليس عليه ضمان . نعم في مثل سفر الحجّ ونحوه من الأسفار الطويلة الكثيرة الخطر اللازم أن يعامل فيه معاملة من ظهر له أمارة الموت من ردّها ثمّ الإيصاء والإشهاد بها على ما سبق تفصيله .
{المستودع أمين}
مسألة ۲۰- المستودع أمین لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعة أو تعیّبت بیده إلّا عند التفریط أو التعدّي، کما هو الحال في کلّ أمین.
البهجت ۲۰-المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيّبت بيده إلَّا عند التفريط أو التعدّي كما هو الحال في كلّ أمين .
{معنى التفريط والتعدّي }
أمّا التفریط فهو الإهمال في محافظتها و ترک ما یوجب حفظها علی مجری العادات؛ بحیث یعدّ معه عند العرف مضیّعاً و مسامحاً، کما إذا طرحها في محلّ لیس بحرز و ذهب عنها غیر مراقب لها، أو ترک سقي الدابّة و  علفها، أو ترک نشر ثوب الصوف أو الإبریسم في الصیف، أو أودعها أو سافر بها من غیر ضرورة، أو ترک التحفّظ من الندی فیما تفسده النداوة کالکتب و بعض الأقمشة و غیر ذلک.
و أمّا التعدّي فهو أن یتصرّف فیها بما لم یأذن له المالک، مثل أن یلبس الثوب أو یفرش الفراش أو یرکب الدابّة إذا لم یتوقّف حفظها علی التصرّف، کما إذا توقّف حفظ الثوب و الفراش من الدود علی اللبس و الافتراش، أو یصدر منه بالنسبة إلیها ما ینافي الأمانة و یکون یده علیها علی وجه الخیانة، کما إذا جحدها لا لمصلحة الودیعة و لا لعذر من نسیان و نحوه.
و قد یجتمع التفریط مع التعدّي کما إذا طرح الثوب أو القماش أو الکتب و نحوها في موضع یعفّنها أو یفسدها. و لعلّ من ذلک ما إذا أو دعه دراهم – مثلاً – في کیس مختوم أو مخیط أو مشدود، فکسر ختمه أو حلّ خیطه و شدّه من دون ضرورة و مصلحة. و من التعدّي خلط الودیعة بماله؛ سواء کان بالجنس أو بغیره و سواء کان بالمساوي أو بالأجود دو بالأردأ، و أمّا لو مزجه بالجنس من مال المودع کما إذا أودع عنده دراهم في کیسین غیر مختومین و لا مشدودین فجعلهما کیساً و احداً، ففیه إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۵۶-  المستودع أمين لا يضمن إذا تلفت الوديعة أو تعيبت في يده، إلا مع التفريط أو التعدي كما هو الحال في كل أمين.أما التفريط فهو الإهمال في المحافظة عليها كما جرت العادة بحيث يعدّ عند العرف مضيعا و متسامحا، كما إذا وضعها في محل ليس حرزا و لم يراقبها، أو ترك سقي الدابة و علفها، أو ترك نشر الثوب الذي يلزمه النشر في وقته، أو أودعها، أو سافر بها من غير ضرورة و لم يكن السفر بها مقدمة لحفظها، أو ترك التحفظ من النداوة فيما تفسده كالكتب و بعض الأقمشة و غير ذلك.
و أما التعدي فهو أن يتصرف فيها بما لم يأذن له المالك مثل أن يلبس الثوب أو يفرش الفراش أو يركب الدابة، إلا إذا توقف حفظها على التصرف، كما إذا توقف حفظ الثوب و الفراش على اللبس و الافتراش، أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الأمانة و تكون يده عليها على وجه الخيانة، كما إذا جحدها لا لمصلحة الوديعة و لا لعذر من نسيان و نحوه.و قد يجتمع التفريط مع التعدي، كما إذا وضع الثوب أو القماش أو الكتب‏ و نحوها في موضع تتعفن فيه أو تفسد، و لعل من ذلك ما إذا أودعه دراهم مثلا في كيس مختوم أو مخيط أو مشدود فكسر ختمه أو حل خيطه و شده من دون ضرورة و مصلحة. و من التعدي خلط الوديعة بماله، سواء كان بالجنس أو بغيره، و سواء كان بالمساوي أو بالأجود أو بالأردإ، و أما لو خلطه بجنسه من مال صاحبه كما إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين و لا مشدودين فجعلهما كيسا واحدا، فإن كان ذلك مقدمة لحفظها أو لم يحرز أن غرض المودع حفظهما منفصلين أو مخلوطين، فلا بأس به و إلا ففيه إشكال.
الصافی : مسألة ۲۰ - المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعیبت بيده الا عند التفريط أو التعدي كما هو الحال في كل أمين، أما التفريط فهو الإهمال في محافظتها و ترك ما يوجب حفظها على مجرى العادات بحيث يعد معه عند العرف مضيعاً و مسامحاً، كما إذا طرحها في محل ليس بحرز و ذهب عنها غير مراقب لها، أو ترك سقي الدابة و علفها، أو ترك نشر ثوب الصوف أو الابريسم في الصيف، أو أودعها أو سافر بها من غير ضرورة أو ترك التحفظ من الندى فيما تفسده النداوة كالكتب و بعض الاقمشة و غير ذلك.
و أما التعدي فهو أن يتصرف فيها بما لم يأذن له المالك مثل أن يلبس الثوب أو يفرش الفراش أو يركب الدابة إذا لم يتوقف حفظها على التصرف، كما إذا توقف حفظ الثوب و الفراش من الدود على اللبس و الافتراش، أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الأمانة و تكون يده عليها على وجه الخيانة، كما إذا جحدها لا لمصلحة الوديعة و لا لعذر من نسيان و نحوه.
و قد يجتمع التفريط مع التعدي، كما إذا طرح الثوب أو القماش أو الكتب و نحوها في موضع يعفنها أو يفسدها، و لعل من ذلك ما إذا أودعه دراهم مثلًا في كيس مختوم أو مخيط أو مشدود فكسر ختمه أو حل خيطه و شده من دون ضرورة و مصلحة. و من التعدي خلط الوديعة بماله، سواء كان بالجنس أو بغيره، و سواء كان بالمساوي أو بالأجود أو بالاردإ، و أما مزجه بالجنس من مال المودع-/ كما إذا اودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين و لا مشدودين فجعلهما كيساً واحداً، فإن علم عدم تعلق غرضه بكونهما منفصلين فلا بأس به و الا فالوجه عدم الجواز.
البهجت : أمّا التفريط فهو الإهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادات بحيث يعدّ معه عند العرف مضيِّعاً ومسامحاً ؛ كما إذا طرحها في محلّ ليس بحرز وذهب عنها غير مراقب لها ، أو ترك سقي الدابّة وعلفها ، أو ترك نشر ثوب الصوف أو الإبريسم في الصيف ، أو أودعها من غير ضرورة مع عدم كونه من مصاديق حفظه ، أو ترك التحفّظ من الندى في ما تفسده النداوة كالكتب وبعض الأقمشة وغير ذلك .
وأمّا التعدّي فهو أن يتصرّف فيها بما لم يأذن له المالك ، مثل أن يلبس الثوب أو يفرش الفراش أو يركب الدابّة إذا لم يتوقّف حفظها على التصرّف ؛ كما إذا توقّف حفظ الثوب والفراش من الدود على اللبس والافتراش أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الأمانة وتكون يده عليها على وجه الخيانة ؛ كما إذا جحدها لا لمصلحة الوديعة ولا لعذر من نسيان ونحوه بعد مطالبة المالك مع قيام البيِّنة أو اعترافه بعده . وقد يجتمع التفريط مع التعدّي ، كما إذا طرح الثوب أو القماش أو الكتب ونحوها في موضع يعفّنها أو يفسدها ، وأمّا إذا أودعه دراهم مثلًا في كيس مختوم أو مخيّط أو مشدود ، فكسر ختمه أو حلّ خيطه وشدّه من دون ضرورة ومصلحة فإن لم يخرجه من حرزه الذي يحفظه الودعيّ فيه ، فالأظهر عدم الضمان وإن أثم ، إلَّا إذا كان في الإيداع دلالةٌ على تعيين الكيس موضعاً للحفظ فالتعدّي من التعيين الأوّل خيانةٌ وموجبٌ للضمان ؛ ومن التعدّي خلط الوديعة بماله على وجه يرفع التمييز بينهما في ما إذا لم يكن إذنٌ أو إطلاقٌ بحسب المتعارف والاعتياد ، سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء كان بالمساوي أو بالأجود أو بالأردى ، وكذا لو مزجه بالجنس من مال المودع كما إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين ولا مشدودين فجعلهما كيساً واحداً أو من مال غيرهما .
{معنى الضمان بالتعدّي والتفريط}
مسألة ۲۱- معنی کونها مضمونة بالتفریط و التعدّي، کون ضمانها علیه لو تلفت و لو لم یکن تلفها مستنداً إلی تفریطه تو تعدّیه، و بعبارة اُخری: تتبدّل یده الأمانیّة الغیر الضمانیّة إلی الخیانة الضمانیّة.
الگلپایگانی : مسألة ۵۷-  إذا فرط بالأمانة أو تعدى يصير ضمانها عليه لو تلفت حتى لو لم يكن تلفها مستندا إلى تفريطه و تعدّيه، لأن يده الأمانية غير الضمانية تتبدل إلى يد خيانة ضمانية.
الصافی : مسألة ۲۱ - معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدي كون ضمانها عليه لو تلفت‏ و لو لم يكن تلفها مستنداً الى تفريطه و تعديه. و بعبارة اخرى تتبدل يده الامانية غير الضمانية الى الخيانة الضمانية.
 
البهجت ۲۱- معنى كونها مضمونة بالتفريط والتعدّي ، كون ضمانها عليه لو تلفت ولو لم يكن تلفها مستنداً إلى تفريطه وتعدّيه ؛ وبعبارة أخرى تتبدّل يده الأمانيّة الغير الضمانية إلى الخيانة الضمانيّة .
مسألة ۲۲- لو نوی التصرّف في الودیعة و لم یتصرّف فیها، لم یضمن بمجرّد النیّة، نعم لو نوی الغصبیّة بأن قصد الاستیلاء علیها و التغلّب علی مالکها کسائر الغاصبین ضمنها؛ لصیرورة یده ید عدوان بعد ما کانت ید استئمان، و لو رجع عن قصده لم یزل الضمان. و مثله ما إذا جحد الودیعة أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمکّن عقلاً و شرعاً، فإنّه یضمنها بمجرّد ذلک، و لم یبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.
الگلپایگانی : مسألة ۵۸-  إذا نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية. نعم لو نوى الغصبية بأن قصد الاستيلاء عليها و التغلب على مالكها كسائر الغاصبين ضمنها لصيرورة يده يد عدوان، و لو رجع عن قصده لم يزل الضمان. و مثله ما إذا جحدها أو طلبت منه فامتنع من ردها مع التمكن عقلا و شرعا، فإنه يضمنها بمجرد ذلك، و لا يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.
الصافی : مسألة ۲۲ - لو نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية. نعم لو نوى الغصبية بأن قصد الاستيلاء عليها و التغلب على مالكها كسائر الغاصبين ضمنها لصيرورة يده يد عدوان، و لو رجع عن قصده لم يزل الضمان، و مثله ما إذا جحد الوديعة أو طلبت منه فامتنع من الرد مع التمكن عقلا و شرعا فإنه يضمنها بمجرد ذلك و لم يبرا من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.
البهجت ۲۲-لو نوى التصرّف في الوديعة ولم يتصرّف فيها لم يضمن بمجرّد النيّة . وكذا على الأظهر لو نوى الغصبية بأن قصد الاستيلاء عليها والتغلَّب على مالكها كسائر الغاصبين إلَّا في ما كانت هذه النيّة في أوّل الاستيداع ، وأمّا إذا جحد الوديعة أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمكَّن عقلًا وشرعاً فإنّه يضمنها بمجرّد ذلك ولم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه ، إلَّا إذا علم خلاف اليد الخيانيّة ، كما إذا كان الجحود لمصلحة الوديعة ، أو احتمل ذلك بحيث يمكن استصحاب حكم الأمانة كما إذا كان الجحود بدون مطالبة المالك أو ادّعى الودعيّ عذراً له فلا ضمان .
مسألة ۲۳- لو کانت الودیعة في کیس مختوم – مثلاً – ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجمیع، بل المتّجه الضمان بمجرّد الفتح کما سبق. و أمّا لو لم تکن مودعة في حرز أو کانت في حرز من المستودع فأخذ بعضها، فإن کان من قصده الاقتصار علیه فالظاهر قصر الضمان علی المأخوذ دون ما بقي، و أمّا لو کان من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شیئاً فشیئاً فلا یبعد أن یکون ضامناً للجمیع.
الگلپایگانی : مسألة ۵۹- إذا كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق، و أما إذا لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز الودعي و لم يضعها المودع فيه، و أخذ بعضها فإن كان قصده الاقتصار عليه، فالظاهر قصر الضمان على المأخوذ دون ما بقي، و إن كان قصده عدم الاقتصار بل أخذ الجميع شيئا فشيئا، فلا يبعد أن يكون ضامنا للجميع. 
الصافی : مسألة ۲۳ - لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها و أخذ بعضها ضمن‏ الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق، و أما لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز من المستودع و لم يجعلها المودع فيه فاخذ بعضها فان كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر قصر الضمان على المأخوذ دون ما بقي، و أما لو كان من قصده عدم الاقتصار بل اخذ التمام شيئاً فشيئاً فلا يبعد ان يكون ضامناً للجميع.
البهجت ۲۳-لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها وأخذ بعضها ، ضمن الجميع ، وكذا لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز من المستودع فأخذ بعضها .
مسألة ۲۴- لو سلّمها إلی زوجته أو ولده أو خادمه لیحرزوها ضمن، إلّا أن یکونوا کالآلة؛ لکون ذلک بمحضره و باطّلاعه و مشاهدته.
الگلپایگانی : مسألة ۶۰-   إذا سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها، ضمن إلا أن يكونوا كالآلة لكون ذلك بمحضر المودع و مشاهدته و سكوته الكاشف عن رضاه بحسب العادة، و أما مع احتمال كون سكوته للحياء ففيه إشكال، خصوصا إذا جرت العادة بحفظ أمثالها مباشرة.
الصافی : مسألة ۲۴ -  لو سلمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها، ضمن إذا كانت العادة جارية بحفظ مثلها مباشرة و إلا لا يضمن إذا كانوا كالآلة و الوسيلة التى يتعارف الحفظ بها.
البهجت ۲۴-لو سلَّمها إلى زوجته أو إلى ولده أو خادمه ليحرزوها ، ضمن إلَّا أن يكونوا كالآلة لكون ذلك بمحضره وباطَّلاعه ومشاهدته .
مسألة ۲۵- إذا فرّط في الودیعة ثمّ رجع عنه تفریطه؛ بأن جعلها في الحرز المضبوط و قام بما یوجب حفظها، أو تعدّی ثمّ رجع کما إذا لبس الثوب ثمّ نزعه لم یبرأ من الضمان. نعم لو جدّد المالک له الاستئمان ارتفع الضمان، فهو مثل ما إذا کان مال بید الغاصب فجعله بیده أمانة، فإنّ الظاهر أنّه بذلک یرتفع الضمان من جهة تبدّل عنوان یده من العدوان إلی الاستئمان. و لو أبرأه من الضمان ففي سقوطه بذلک قولان، نعم لو تلفت العین في یده و اشتغلت ذمّته بعوضها لا إشکال في صحّة الإبراء و سقوط الحقّ به.
الگلپایگانی : مسألة ۶۱-   إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه، بأن أعادها إلى الحرز المضبوط و قام بما يوجب حفظها، أو تعدّى ثم رجع، كما إذا لبس الثوب ثم نزعه لم يبرأ من الضمان. و لو جدد المالك له الاستيمان فإن كان بالإيجاب و القبول فيكون وديعة جديدة محكومة بأحكامها، و إن كان بمجرد الإذن في البقاء تحت يده فيرتفع الضمان لكن لا تترتب عليه أحكام الوديعة.و لو أبرأه من الضمان فالأقوى عدم السقوط إلا إذا فهم منه الرضا ببقائها تحت يده. نعم لو تلفت العين في يده و اشتغلت ذمته بعوضها، يصح الإبراء و يسقط الحق به.
الصافی : مسألة ۲۵ - إذا فرط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه‏ / بأن جعلها في الحرز المضبوط و قام بما يوجب حفظها-/ أو تعدى ثمّ رجع-/ كما إذا لبس الثوب ثمّ نزعه-/ لم يبرأ من الضمان. نعم لو جدد المالك له الاستيمان، ارتفع الضمان. فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله بيده امانة فان الظاهر انه بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدل عنوان يده من العدوان الى الاستيمان و لو ابرأه من الضمان ففي سقوطه بذلك قولان. نعم لو تلفت العين في يده و اشتغلت ذمته بعوضها لا اشكال في صحة الإبراء و سقوط الحق به.
البهجت ۲۵- إذا فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها أو تعدّى ثمّ رجع كما إذا لبس الثوب ثمّ نزعه لم يبرأ من الضمان . نعم لو جدّد المالك له الاستيمان بنحو الإيداع المجدّد بعد اطَّلاعه على التفريط أو التعدّي ارتفع الضمان ، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله بيده أمانة فإنّ الظاهر أنّه بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدّل عنوان يده من العدوان إلى الاستيمان ، وأمّا التكلَّم بكلام يجامع مع ترك فسخ الإيداع الأوّل مثل الإذن في الحفظ ونحوه فلا يكفي في حكم الوديعة ، وإن كان كلامه كاشفاً عن الفسخ ولم يكن كافياً في الإيداع الثاني ، بل كان مجرّد إذن في الاستيلاء فلا يتحقّق وديعةٌ ولا ضمانٌ ، وكذا لو أبرأه من الضمان وكان الإبراء بعد فسخ الإيداع الأوّل وكان مرجعه إلى الإذن في الاستيلاء . نعم لو تلفت العين في يده واشتغلت ذمّته بعوضها لا إشكال في صحّة الإبراء وسقوط الحقّ به .
{إنكار الوديعة}
مسألة ۲۶- لو أنکر الودیعة، أو اعترف بها و ادّعی التلف أو الردّ و لا بیّنة، فالقول قوله بیمینه، و کذلک لو تسالما علی التلف و لکن ادّعی علیه المودع التفریط أو التعدّي.
الگلپایگانی : مسألة ۶۲-  إذا أنكر الوديعة أو اعترف بها و ادعى التلف أو الرد و لا بينة، فالقول قوله بيمينه، و كذا لو تسالما على التلف، و لكن ادعى عليه المودع التفريط أو التعدي.
الصافی : مسألة ۲۶ - لو أنكر الوديعة فالقول قوله بيمينه‏ و كذا لو اعترف بها و ادعى التلف و لا بينة، فالقول قوله بيمينه لكن إذا لم يكن متهما، و كذلك لو تسالما على التلف، و لكن ادعى عليه المودع التفريط أو التعدي و أما إذا ادعى الرد و لا بينة فالاقوى أن القول قول المالك بيمينه.
البهجت ۲۶- لو أنكر الوديعة أو اعترف بها وادّعى التلف بسببٍ ظاهر كالإحراق أو خفيٍّ كالسرقة ، أو الردّ ولا بيِّنة ، فالقول قوله بيمينه ؛ وكذلك لو تسالما على التلف ولكن ادّعى عليه المودع التفريط أو التعدّي .
{الدفع إلى غير المالك}
مسألة ۲۷- لو دفعها إلی غیر المالک و ادّعی الإذن من المالک فأنکر المالک و لا بیّنة، فالقول قول المالک، و أمّا لو صدّقه علی الإذن لکن أنکر التسلیم إلی من أذن له، فهو کد عواه الردّ إلی المالک مع إنکاره في أنّ القول قوله.
الگلپایگانی : مسألة ۶۳- إذا دفعها إلى غير المالك و ادعى الإذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة، فالقول قول المالك. أما لو صدقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له فهو كدعواه الرد إلى المالك مع إنكاره، فيكون القول قول الودعي مع يمينه.
الصافی : مسألة ۲۷ - لو دفعها إلى غير المالك و ادعى الاذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة، فالقول قول المالك و كذا لو صدقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له.
البهجت ۲۷- لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن من المالك فأنكر المالك ولا بيِّنة على الإذن ، فالقول قول المالك إلَّا إذا رجع قوله إلى دعوى الخيانة فلا يسمع قوله ؛ وأمّا لو صدّقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له ، فهو كدعواه الردّ إلى وكيل المالك مع إنكاره في أنّ القول قوله .
{إنكار الوديعة }
مسألة ۲۸- إذا أنکر الودیعة، فلمّا أقام المالک البیّنة علیها صدّقها لکن ادّعی کونها تالفة قبل أن ینکر الودیعة لا تسمع دعواه، فلا یقبل منه الیمین و لا البیّنة علی إشکال، و أمّا لو ادّعی تلفها بعد ذلک، فلا إشکال في أنّه تسمع دعواه لکن یحتاج إلی البیّنة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۴-   إذا أنكر الوديعة و أقام المالك البينة عليها، فصدقها لكن ادعى أنها تلفت قبل أن ينكرها، لم تسمع دعواه، فلا يقبل منه اليمين و لا البينة على إشكال إلا إذا أبدى عذرا مسموعا عند العقلاء فلا يبعد السماع.أما إذا ادعى تلفها بعد ذلك فتسمع دعواه و يحتاج إلى البينة لكنه لا أثر لدعواه و لو ثبتت بالبينة إلا عدم إلزامه برد العين، و أما الضمان فقد استقرعليه بإنكار الوديعة. نعم لو أذن له بعد الإثبات في إبقائها عنده و أثبت بالبينة تلفها فلا ضمان عليه إلا مع التفريط. الصافی : مسألة ۲۸ إذا أنكر الوديعة فلما اقام المالك البينة عليها، فصدقها لكن ادعى كونها تالفة قبل ان ينكر الوديعة لا تسمع دعواه، فلا يقبل منه اليمين و لا البينة لتناقض كلاميه و الا فالوجه سماع دعواه. و أما لو ادعى تلفها بعد ذلك فلا اشكال في انه تسمع دعواه لكن يحتاج الى البينة و لو ثبت بالبينة لا أثر لها الا عدم الزامه بردا لعين و إن كان أن عليه ضمان قيمته.
البهجت ۲۸- إذا أنكر الوديعة فلمّا أقام المالك البيِّنة عليها ، صدّقها لكن ادّعى كونها تالفة قبل أن ينكر الوديعة ، لا تسمع دعواه ، فلا يقبل منه اليمين ولا البيِّنة مع تحقّق المنافاة المعلومة بين الإنكار السابق والدعوى الفعليّة ؛ وأمّا لو ادّعى تلفها بعد ذلك ، فلا إشكال في أنّه تسمع دعواه لكن يحتاج إلى البيِّنة ، إلَّا أن يُقال : إنّ الجحود السابق مكذِّبٌ للبيِّنة على ما يتوقّف على تحقّق الإيداع ، سواءٌ قامت على التلف قبل الجحود أو بعده وكذا ردّ الوديعة فوجود البيّنتين كعدمهما ، فليس إلَّا البيّنة على الإيداع ولازمها الضمان في كلّ خيانةٍ وهي مشتركةٌ بين الصورتين ، وأمّا الاختلاف في الردّ أو التلف ، فمقتضى الأصل عدمهما ولا ائتمان في نظر الطرفين معاً يقتضي عدم الضمان فيضمن بنفس البيِّنة على الإيداع وإن كان المضمون أعمّ ممّا هو بدل الحيلولة أو بدل التالف ، وا لله العالم .
{إذا أقرّ بالوديعة ثم مات}
مسألة ۲۹- إذا أقرّ بالودیعة ثمّ مات، فإن عیّنها في عین شخصیّة معیّنة موجودة حال موته اُخرجت من الترکة. و کذا إذا عیّنها في ضمن مصادیق من جنس واحد موجودة حال الموت کما إذا قال: إحدی هذه الشیاه ودیعة عندي من فلان، و لم یعیّنها، فعلی الورثة إذا احتملوا صدق المورّث و لم یمیّزوا الودیعة عن غیرها أن یعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالاً بأنّ إحدی هذه الشیاه لفلان. و إذا عیّن الودیعة و لم یعیّن المالک کان من مجهول المالک، و قد مرّ حکم الصورتین في کتاب الخمس. و هل یعتبر قول المودع و یجب تصدیقه لو عیّنها في معیّن و احتمل صدقه؟ و جهان، و إذا لم یعیّنها بأحد الوجهین لا اعتبار بقوله، إذا لم یعلم الورثة بوجود الودیعة في ترکته، حتّی إذا الجنس و لم یوجد من ذلک الجنس في ترکته إلّا إذا علم أنّ مراده ذلک الواحد.
الگلپایگانی : مسألة ۶۵-  إذا أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته، أخرجت من التركة، و كذا إذا عينها ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت، كما إذا قال إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان و لم يعينها، فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث و لم يميزوا الوديعة من غيرها أن يعاملوها كما لو علموا إجمالا بأن إحدى هذه الشياه لفلان.
و إذا عين الوديعة و لم يعين مالكها كانت من مجهول المالك، و قد مرّ ما يعلم منه حكم الصورتين في المخلوط بالحرام من كتاب الخمس، و أن الحكم في الصورة الأولى هو التصالح و التراضي مع المالك، و الصورة الثانية فيها تفصيل فراجع. و إذا عينها المودع في معين و احتمل صدقه فالأقوى اعتبار قوله إن لم يكن له معارض. و إن لم يعين المورث المالك و لا المال و لا محله بحيث تردد بين كونه في تركته أو محل آخر، فلا اعتبار بقوله إذا لم يعلم الورثة بوجود الوديعة في تركته حتى إذا ذكر الجنس و لم يوجد من ذلك الجنس في تركته إلا واحد، إلا إذا علم أن مراده ذلك الواحد.
و إذا عين المالك دون المال فيجب على الورثة إرضاؤه أو القبول بحكم الحاكم إذا حكم بالقرعة أو بوجوب المصالحة أو غيرهما. و إذا عين المال دون المالك فيحكم عليه بحكم مجهول المالك. و إذا أخبر أن في تركته وديعة لأحد و لم يعين، كان مال الوديعة شبهة في محصور و مالكها مجهول المالك.
الصافی : مسألة ۲۹ - إذا أقر بالوديعة ثمّ مات‏ فان عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته، أخرجت من التركة، و كذا إذا عينها ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت، كما إذا قال «إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان» و لم يعينها، فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث و لم يميزوا الوديعة من غيرها أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا اجمالا بأن احدى هذه الشياة لفلان فيرجعون الى القرعة في تعيين الشاة و يسلمونها الى المقر له و ان اقر بكون احدى هذه الشياة لواحد مثلًا من العشرة و لم يعين الشاه و لا مالكها تعين الشاة بالقرعة ثمّ تباع و يوزع قيمتها بين العشرة، و ان اقر بانها لجماعة غير محصورين يعامل معها معاملة مجهول المالك فيصدق بعينها عن مالكها بعد تعيينها بالقرعة و ان كان قد عمين الوديعة و لم يعين المالك يصدق بها و هل يعتبر قول المودع في الصورة التى قال «إحداها من فلان» لو عينها المودع في واحد منها قولان أوجههما عدم الاعتبار.
البهجت ۲۹- إذا أقرّ بالوديعة ثمّ مات فإن عيّنها في عين شخصية معيّنة موجودة حال موته أخرجت من التركة وذلك في المريض مبنيٌّ على أنّ إقرار المقرّ المتّهم من الأصل ؛ وما كان في غير مرض الموت ، فهو كسائر منجّزاته من الأصل ؛ وكذا إذا عيّنها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت إذا لم تختلف ماليّتها أو اختلفت وأخرجنا المقرّ به من الأصل ، كما إذا قال : « إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان »ولم يعيّنها وفي ذلك فالجامع مقرّ به والزيادة في زائد القيمة غير مقرّ بها ، فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث ولم يميّزوا الوديعة عن غيرها أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالًا بأنّ إحدى هذه الشياه لفلان يعني المعيّنة واقعاً المردّدة عند الورثة وقد ذكرنا حمل العبارة على الإقرار بالجامع وعدم الإقرار بما فيه زيادة القيمة ؛ وأمّا صورة العلم الإجماليّ فيتعيّن فيها الصلح في القيمة الزائدة ؛ وإذا عيّن الوديعة ولم يعيّن المالك ، كان من مجهول المالك ؛ وقد مرّ حكم الصورتين في كتاب الخمس . وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عيّنها في معيّن واحتمل صدقه ؟ لا وجه لاعتباره في غير الجامع المقرّ به كما عرفت . وإذا لم يعيّنها بأحد الوجهين لا يلزم علم الورثة بوجود الوديعة في تركته مع نفوذ الإقرار وإنّما يمنع العلم بالعدم ومع عدم بقاء غير الواحد وكان الباقي زائداً قيمته فالخصوصيّة للزيادة خارجةٌ عن حريم الإقرار ، كما مرّ .

تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -