و هي التسلیط علی العین للانتفاع بها علی جهة التبرّع و هي من العقود تحتاج إلی إیجاب و قبول، فالإیجاب کلّ لفظ له ظهور عرفي في إرادة هذا المعنی، کقوله: «أعرتک» أو «أذنت لک في الانتفاع به» أو «انتفع به» أو «خذه لتنتفع به» و نحو ذلک، و القبول کلّما أفاد الرضا بذلک، و یجوز أن یکون بالفعل؛ بأن یأخذ العین المعارة بعد إیجاب المعیر بهذا العنوان، بل الظاهر أنّه لا یحتاج في وقوعها و صحّتها إلی لفظ أصلاً فتقع بالمعاطاة کما إذا دفع إلیه قمیصاً لیلبسه فأخذه للبس أو دفع إلیه إناء أو بساطاً لیستعمله فأخذه و استعمله.
و هي التسلیط علی العین للانتفاع بها علی جهةالتبرّع، أو هي عقد ثمرته ذلک، أو ثمرته التبرّع بالمنفعة. و هي من العقود تحتاج إلی إیجاب بکلّ لفظ له ظهور عرفيّ في هذا المعنی _ کقوله: «أعرتک» أو «أذنت لک في الانتفاع به» أو «انتفع به» أو «خذه لتنتفع به» و نحو ذلک _ و قبول، و هو کلّ ما أفاد الرضا بذلک. و یجوز أن یکون بالفعل، بأن یأخذه _ بعد إیجاب المعیر _ بهذا العنوان؛ بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة، کما إذا دفع إلیه قمیصاً لیلبسه فأخذه لذلک، أو دفع إلیه إناءً أو بساطاً لیستعمله فأخذه و استعمله.
(مسألة 1): یعتبر في المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة، و له أهلیّة التصرّف، فلا تصحّ إعارة الغاصب عیناً أو منفعة، و في جریان الفضولیّة فیها حتّی تصحّ بإجازة المالک کالبیع و الإجارة وجه قويّ . و کذا لا تصحّ إعارة الصبيّ و المجنون و المحجور علیه – لسفه أو فلس – إلّا مع إذن الوليّ أو الغرماء، و في صحّة إعارة الصبيّ بإذن الوليّ احتمال لا یخلو من قوّة.
الخمینی: (مسأله 1): یعتبر في المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة، و له أهلیّة التصرّف؛ فلا تصحّ إعارة الغاصب عیناً أو منفعة. و في جریان الفضولیّة فیها _ حتّی تصحّ بإجازة المالک _ وجه قويّ. و کذا لا تصحّ إعارة الصبيّ و المجنون و المحجور علیه _ لسفه أو فلس _ إلّا مع إذن الوليّ أو الغرماء. و في صحّة إعارة الصبيّ بإذن الوليّ احتمال لا یخلو من قوّة.
(مسألة 2): لا یشترط المعیر ملکیّة العین، بل یکفي ملکیّة المنفعة بالإجارة أو بکونها موصی بها له بالوصیّة، نعم إذا اشترط استیفاء المنفعة في الإجارة بنفسه لیس له الإعارة.
الخمینی: (مسأله 2): لا یشترط في المعیر أن یکون مالکاً للعین، بل تکفي ملکیّة المنفعة بالإجارة أو بکونها موصیً بها له بالوصیّة. نعم، إذا اشترط استیفاء المنفعة في الإجارة بنفسه لیس له الإعارة.
(مسألة 3): یعتبر في المستعیر أن یکون أهلاً للانتفاع بالعین، فلا تصحّ استعارة المصحف للکافر و استعارة الصید للمحرم لا من المحلّ و لا من المحرم، و کذا یعتبر فیه التعیین فلو أعار شیئاً؛ أحد هذین أو أحد هؤلاء لم یصحّ. و لا یشترط أن یکون واحداً، فیصحّ إعارة شيء واحد لجماعة، کما إذا قال: أعرت هذا الکتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة، فیستوفون المنفعة بینهم بالتناوب أو القرعة کالعین المستأجرة. و في جواز کونه عدداً غیر محصور کما إذا قال: أعرت هذا الشيء لکلّ الناس، تأمّل و إشکال.
الخمینی: (مسأله 3): یعتبر في المستعیر أن یکون أهلاً للانتفاع بالعین؛ فلا تصحّ استعارة المصحف للکافر، و استعارة الصید للمحرم، لا من المحلّ و لا من المحرم. و کذا یعتبر فیه التعیین؛ فلو أعار شیئاً: أحد هذین أو أحد هؤلاء لم تصحّ. و لا یشترط أن یکون واحداً؛ فیصحّ إعارة شيء واحد لجماعة، کما إذا قال: «أعرت هذا الکتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة»، فیستوفون اللمنفعة بینهم بالتناوب و القرعة، کالعین المستأجرة. و لا یجوز الإعارة لجماعة غیر محصورة عی الأقوی.
(مسألة 4): یعتبر في العین المستعارة کونها ممّا یمکن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها کالعقارات و الدوابّ و الثیاب و الکتب و الأمتعة و الصفر و الحليّ بل و فحل الضراب و الهرّة و الکلب للصید و الحراسة و أشباه ذلک، فلا یجوز إعارة ما لا منفعة له محلّلة کآلات اللهو، و کذا آنیة الذهب و الفضة بناءً علی عموم حرمة الانتفاع بها، و أمّا بناءً علی اختصاص الحرمة باستعمالها في الأکل و الشرب فلا تجوز إعارتها لخصوص هذه المنفعة، و کذا ما لا ینتفع به إلّا بإتلافه کالخبز و الدهن و الأشربة و أشباهها.
الخمینی: (مسأله 4): یعتبر في العین المستعارة کونها ممّا یمکن الانتفاع بها منفعةً محلّلةً مع بقاء عینها، کالعقارات و الدوابّ و الثیاب و الکتب و الأمتعة و نحوها، بل و فحل الضراب و الهرّة و الکلب للصید و الحراسة و أشباه ذلک؛ فلا یجوز إعارة مالا منفعة محلّلة له کآلات اللهو؛ و کذا أنیة الذهب و الفضّة، لاستعمالها في المحرّم؛ و کذا مالا ینتفع به إلّا بإتلافه، کالخبز و الدهن و الأشربة و أشباهها للأکل و الشراب.
(مسألة 5): یجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها، و البئر للاستقاء منها.
الخمینی: (مسأله 5): جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و البئر للاستقاء منها لا یخلو من وجه و قوّة.
(مسألة 6): لا یجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها؛ لانحصار سبب حلّیتها بالتزویج و ملک الیمین و بالتحلیل الراجع إلی أحدهما، نعم لا بأس بإعارتهنّ للخدمة، و لا یجوز للمستعیر أن ینظر إلی مالا یجوز النظر إلیه منها لو لا الاستعارة إلّا بتحلیل المعیر.
(مسألة 7): لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة، فلو قال: أعرني إحدی دوابّک، فقال: ادخل الإصطبل و خذ ما شئت منها، صحّت العاریة.
الخمینی: (مسأله 6): لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة، فلو قال: «أعرني إحدی دوابّک» فقال: «خذ ما شئت منها» صحّت.
(مسألة 8): العین التي تعلّقت بها العاویة إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة کالبساط للافتراش و اللحاف للتغطیة و الخیمة للاکتنان و أشباه ذلک، لایلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها و استعارتها، و إن تعدّت جهات الانتفاع بها کالأرض ینتفع بها للزرع و الغرس و البناء، و الدابّة ینتفع بها للحمل و الرکوب و نحو ذلک، فإن کانت إعارتها و استعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها یجب التعرّض لها، و اختصّ حلیّة الانتفاع للمستعیر بما خصّصة المعیر، و إن کانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعمیم و التصریح بالعموم؛ بأن یقول: أعرتک هذه الدابّة – مثلاً – لأجل أن تنتفع بها کلّ انتفاع مباح یحصل منها، کما أنّه یجوز إطلاق العاریة بأن یقول: أعرتک هذه الدابّة، فیجوز للمستعیر الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلّقة بها، نعم ربّما یکون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلی بعض الأعیان خفاء لا یندرج في الإطلاق، ففي مثله لابدّ من التنصیص به أو التعمیم علی وجه یعمّه، و ذلک کالدفن فإنّه و إن کان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض کالبناء و الزرع و الغرس و مع ذلک لو اُعیرت الأرض إعارة مطلقة لا یعمّه الإطلاق.
الخمینی: (مسأله 7): العین الّتي تعلّقت بها العاریة إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة _ کالبساط للافتراش، و اللحاف للتغطیة، و الخیمة للاکتنان، و أشباه ذلک _ لا یلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها، و إن تعدّدت _ کالأرض ینتفع بها للزرع و الغرس و البناء، و الدابّة للحمل و الرکوب، و نحو ذلک _ فإن کانت الإعارة لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها یجب التعرًّ لها، و اختصّت حلّیّة الانتفاع بما استعیرت لها، و إن کانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعمیم و التصریح بالعموم، و جاز الإطلاق، بأن یقول: «أعرتک هذه الدابّة»، فیجوز الانتفاع بکلّ منفعة مباحة منها. نعم، ربما یکون لبعض الانتفاعات خفاء لا یندرج في الإطلاق، ففي مثله لابدّ من التنصیص به أو التعمیم علی وجه یعمّه، و ذلک کالدفن، فإنّه و إن کان من أحد وجوه الانتفاع من الأرض لکنّه لا یعمّه الإطلاق.
(مسألة 9): العاریة جائزة من الطرفین، فللمعیر الرجوع متی شاء، کما أنّ للمستعیر الردّ متی شاء. نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن لم یجز للمعیر بعد الدفن و الموت الرجوع عن الإعارة و نبش القبر و إخراج المیّت علی الأصحّ، و أمّا قبل ذلک فله الرجوع، حتّی بعد وضعه في القبر مواراته. و لیس علی المعیر اُجرة الحفظ و مؤونته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، کما أنّه لیس علی وليّ المیّت طمّ الحفر بعد ما کان بإذن من المعیر.
الخمینی: (مسأله 8): العاریة جائزة من الطرفین؛ فللمعیر الرجوع متی شاء و للمستعیر الردّ کذلک. نعم، في خصوص إعارة الأرض للدفن لم یجز بعد المواراة فیها الرجوع و نبش القبر علی الأحوط؛ و أمّا قبل ذلک فله الرجوع حتّی بعد وضع المیّت في القبر قبل مواراته. و لیس علی المعیر اُجرة الحفر و مؤونته لو رجع بعده، کما أنّه لیس علی وليّ المیّت طمّ الحفر بعد ما کان بإذن المعیر.
(مسألة 10): تبطل العاریة بموت المعیر، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه.
الخمینی: (مسأله 9): تبطل العاریة بموت المعیر، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه.
(مسألة 11): یجب علی المستعیر الاقتصار في نوع المنفعة علی ما عیّنها المعیر، فلا یجوز له التعدّي إلی غیرها و لو کانت أدنی و أقلّ ضرراً علی المعیر، و کذا یجب أن یقتصر في کیفیّة الانتفاع علی ما جرت به العادة فلو أعاره دابّة للحمل لا یحمّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلی ذلک الحیوان و ذلک المحمول و ذلک الزمان و المکان، فلو تعدّی نوعاً أو کیفیّة کان غاصباً و ضامناً، و علیه اُجرة ما استوفاه من المنفعة.
الخمینی: (مسأله 10): یجب علی المستعیر الاقتصار في نوع المنفعة علی ما عیّنها المعیر؛ فلا یجوز له التعديّ إلی غیرها و لو کان أدنی و أقلّ ضرراً علی المعیر. و کذا یجب أن یقتصر في کیفیّة الانتفاع علی ما جرت به العادة؛ فلو أعاره دابّة للحمل لا یحمّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلی ذلک الحیوان و ذلک المحمول و ذلک الزمان و المکان؛ فلو تعدّی نوعاً أو کیفیّةً کان غاصباً و ضامناً، و علیه اُجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّی نوعاً أو کیفیّةً کان غاصباً و ضامناً، و علیه اُجرة ما استوفاه من المنفعة لو تعدّی نوعاً، و أمّا لو تعدّی کیفیّةً فلا تبعد أن تکون علیه اُجرة الزیادة.
(مسألة 12): لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع، و له إلزام المستعیر بالقلع، لکن علیه الأرش، و کذا في عاریتها للزرع إذا رجع قبل إدراکه، و یحتمل عدم استحقاق إلزام المعیر بقلع الزرع لو رضي المستعیر بالبقاء بالاُجرة، و الأحوط لهما التراضي و التصالح. و مثل ذلک ما إذا أعار جذوعه للتسقیف، ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعیر في البناء.
الخمینی: (مسأله 11): لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع، و له إلزام المستعیر بالقلع، لکن علیه الأرش. و کذا في عاریتها للزرع إذا رجع قبل إدراکه، و یحتمل عدم استحقاق المعیر إلزام المستعیر بقلع الزرع لو رضي بالبقاء بالاُجرة، و یحتمل جواز الإلزام بلا أرش. و المسألة بشقوقها مشکلة جدّاً، فلا یترک الاحتیاط في أشباهها بالتصالح و التراضي. و مثل ذلک ما إذا أعار جذوعه للتسقیف ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعیر في البناء.
(مسألة 13): العاریة أمانة بید المستعیر، لا یضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّي أو التفریط. نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم یکن تعدَّ و لا تفریط، کما أنّه لو کانت العین المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها؛ یشترط فیها الضمان أو لم یشترط.
الخمینی: (مسأله 12): العین المستعارة أمانة بید المستعیر، لا یضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّي أو التفریط. نعم، لو شرط الضمان ضمنها و إن لم یکن تعدٍّ و تفریط، کما أنّه لو کان العین ذهباً أو فضّةً ضمنها مطلقاً إلّا أن یشترط السقوط.
(مسألة 14): لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة و لا إجارتها إلّا بإذن المالک، فیکون إعارة حینئذٍ في الحقیقة إعارة المالک و یکون المستعیر وکیلاً و نائباً عنه، فلو خرج المستعیر عن قابلیّة الإعارة بعد ذلک – کما إذا جنّ – بقیت العاریة الثانیة علی حالها.
الخمینی: (مسأله 13): لا تجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة و لا إجارتها إلّا بإذن المالک، فتکون إعارته حینئذٍ في الحقیقة إعارة المالک و هو وکیل و نائب عنه؛ فلو خرج المستعیر عن قابلیّة الإعارة بعد ذلک _ کما إذا جنّ _ بقیت العاریة الثانیة علی حالها.
(مسألة 15): إذا تلفت العاریة بفعل المستعیر، فإن کان بسبب الاستعمال المأذون فیه من دون التعدّي عن المتعارف، فلیس علی ضمان کما إذا هلکت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل علیها حملاً متعارفاً، و إن کان بسبب آخر ضمنها.
الخمینی: (مسأله 14): لو تلفت العین بفعل المستعیر: فإن کان بسبب الاستعمال المأذون فیه من دون التعدّي عن المتعارف لیس علیه ضمان، و إن کان بسبب آخر ضمنها.
(مسألة 16): إنّما المستعیر عن عهدة العین المستعارة بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیّه، و لو ردّها إلی حرزها الذي کانت فیه بلا ید من المالک و لا إذن منه له یبرأ، کما إذا ردّ الدابّة إلی الإصطبل و ربطها فیه بلا إذن من المالک، فتلفت أو أتلفها متلف.
الخمینی: (مسأله 15): إنّما یبرأ المستعیر عن عهدة العین المستعارة بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیّه. و لو ردّها إلی حرزها الّذي کانت فیه بلا ید من المالک و لا إذن منه لم یبرأ، کما إذا ردّ إلی الإصطبل و ربطها فیه بلا إذن من المالک فتلفت أو أتلفها متلف.
(مسألة 17): إذا استعار عیناً من الغاصب، فإن لم یعلم بغصبه کان قرار الضمان علی الغاصب، فإن تلفت في ید المستعیر فللمالک الرجوع بعوض ماله علی کلّ من الغاصب و المستعیر، فإن رجع علی المستعیر یرجع هو علی الغاصب، و إن رجع علی الغاصب لم یکن له الرجوع علی المستعیر. و کذلک بالنسبة إلی بدل ما استوفاه المستعیر من المنفعة، فإنّه إذا رجع به علی المستعیر یرجع هو علی الغاصب دون العکس. و أمّا لو کان عالماً بالغصب لم یرجع المستعیر لو رجع المالک علیه، بل الأمر بالعکس فیرجع الغاصب علی المستعیر لو رجع المالک علیه. و لا یجوز له أن یردّ العین إلی الغاصب بعد ما علم بالغصبیّة، بل أن یردّها إلی مالکها.
الخمینی: (مسأله 16): لو استعار عیناً من الغاصب: فإن لم یعلم بغصبه کان قرار الضمان علی الغاصب، فإن تلفت في ید المستعیر أو لا في یده بعد وقوعها علیها فللمالک الرجوع بعوض ماله علی کلّ من الغاصب و المستعیر، فإن رجع علی المستعیر یرجع هو علی الغاصب، و إن رجع علی الغاصب لیس له الرجوع علی المستعیر؛ و کذلک بالنسبة إلی بدل ما استوفاه المستعیر من المنفعة و غیرها من المنافع الفائتة علی ضمانه، فإنّه لو رجع بها علی المستعیر یرجع هو علی الغاصب دون العکس؛ و لو کان عالماً بالغصب لم یرجع علی الغاصب لو رجع المالک علیه، بل الأمر بالعکس، فیرجع الغاصب علیه لو رجع المالک علیه إذا تلفت في ید المستعیر. و لا یجوز له أن یردّ العین إلی الغاصب بعد عمله بالغصبیّة، بل یجب ردّها إلی مالکها.