انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الجعالة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الجعالة
و هي الالتزام بعوض معلوم علی عمل، و یقال للملتزم الجاعل و لمن یعمل ذلک العمل العامل و المعوّض الجعل و الجعیلة. و یفتقر إلی الإیجاب و هو کلّ لفظ أفاد ذلک الالتزام، و هو إمّا عامّ کما إذا قال: من ردّ عبدي دو دابّتي أو خاط ثوبي أو بنی حائطي – مثلاً – فله کذا، و إمّا خاصّ کما إذا قال لشخص: إن رددت عبدي أو دابّتي – مثلاً – فلک کذا، و لا یفتقر إلی قبول حتّی في الخاصّ فضلاً عن العامّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الجعالة هي الالتزام المنشأ بعوض معلوم على عمل ، ويقال للملتزم : « الجاعل » ولمن يعمل ذلك العمل : « العامل » والمعوض :
« الجعل » و « الجعليّة » .
ويفتقر إلى الإيجاب ، وهو كلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام ، ويكفي دلالة لفظ أو فعل على الإذن بعملٍ بعوضٍ في جريان الأحكام ولزوم العوض ؛ وهو إمّا عام كما إذا قال : « من ردّ عبدي أو دابّتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلًا ، فله كذا » ؛ وإمّا خاصّ ، كما إذا قال لشخص : « إن رددت عبدي أو دابّتي مثلًا ، فلك كذا » . ولا يفتقر على الأظهر إلى قبول حتّى في الخاصّ فضلًا عن العامّ .
{الفرق بين الجعالة والإجارة}
مسألة ۱- الفرق بین الإجارة علی العمل و الجعالة: أنّ المستأجر في الإجارة یملک العمل علی الأجیر و هو یملک علی المستأجر الاُجرة بنفس العقد کما مرّ، بخلافه في الجعالة؛ حیث إنّه لیس أثرها إلّا استحقاق العامل الجعل المقرّر علی الجاعل بعد العمل.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱- الفرق بين الإجارة على العمل والجعالة : أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير ، وهو يملك على المستأجر الأجرة بنفس العقد كما مرّ ، بخلافه في الجعالة ، حيث إنّه ليس أثرها إلَّا استحقاق العامل الجعل المقرّر على الجاعل بعد العمل .

{ما تصحّ فيه الجعالة}
مسألة ۲- إنّما تصحّ الجعالة علی کلب عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء کالإجارة، فلا تصحّ علی المحرّم و لا علی ما یکون لغواً عند العقلاء، و بذل المال بإزائه سفهاً کالذهاب إلی الأمکنة المخوفة و الصعود علی الجبال الشاهقة و الأبنیة المرتفعة و الوثبة من موضع إلی موضع آخر و نحو ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲-  إنّما تصحّ الجعالة على كلّ عمل محلَّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة ؛ فلا تصحّ على المحرّم ولا على ما يكون لغواً عند العقلاء وبذل المال بإزائه سفهاً ، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة والصعود على الجبال الشاهقة والأبنية المرتفعة والوثبة من موضع إلى موضع آخر ونحو ذلك .
مسألة ۳- کما لا تصحّ الإجارة علی الواجبات العینیّة و الکفائیة – علی التفصیل الذي مرّ في کتابها – لا تصحّ الجعالة علیها.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۳-كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة والكفائيّة على التفصيل الذي مرّ في كتابها ، لا تصحّ الجعالة عليها بناءً على منافاة الوجوب أو بعض أقسامه مع استحقاق العوض على الغير الذي ينتفع به .

{ما يعتبر في الجاعل }
مسآلة ۴- یعتبر في الجاعل أهلیّة الاستئجار؛ من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و عدم الحجر و الاختیار، و أمّا العامل فلا یعتبر فیه إلّا إمکان تحصیل العمل؛ بحیث لا مانع منه عقلاً أو شرعاً، کما إذا وقعت الجعالة علی کنس المسجد، فلا یمکن حصوله شرعاً من الجنب و الحائض، فلو کنساه لم یستحقّا شیئاً علی عملهما. و لا یعتبر فیه نفوذ التصرّف فیجوز أن یکون صبیّاً ممیّزاً و لو بغیر إذن الوليّ، بل و لو کان غیر ممیّز أو مجنون علی الإظهر، فجمیع هؤلاء یستحقّون الجعل المقرّر بعملهم.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۴-  يعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد وعدم الحجر والاختيار ؛ وأمّا العامل فلا يعتبر فيه إلَّا إمكان تحصيل العمل بنحو المباشرة أو التسبيب منه بحيث لا مانع منه عقلًا أو شرعاً ؛ كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد ، فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب والحائض ؛ فلو كنساه لم يستحقّا شيئاً على عملهما . ولا يعتبر فيه نفوذ التصرّف ؛ فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً ولو بغير إذن الولي ؛ ولو كان غير مميّز أو مجنوناً ، فالأظهر عدم الاستحقاق .

{تسويغ الجهل في الجعالة }
مسألة ۵- یجوز أن یکون العمل مجهولاً في الجعالة بما لا یغتفر في الإجارة، فإذا قال: من ردّ دابّتي فله کذا، صحّ و إن لم یعیّن المسافة و لا شخص الدابّة مع شدّة اختلاف الدوابّ في الظفر بها من حیث السهولة و الصعوبة. و کذا یجوز أن یوقع الجعالة علی المردّد مع اتّحاد الجعل کما إذا قال: من ردّ عبدي أو دابّتي فله کذا، أو بالاختلاف کما إذا قال: من ردّ عبدي فله عشرة و من ردّ دابّتي فله خمسة. نعم لا یجوز جعل موردها مجهولاً صرفاً و مبهماً بحتاً لا یتمکّن العامل من تحصیله، کما إذا قال: من وجد و أو صلني ما ضاع منّي فله کذا، بل و کذا لو قال: من ردّ حیواناً ضاع منّي و لم یعیّن أنّه من جنس الطیور أو الدوابّ أو غیرها، هذا کلّه في العمل.
و أمّا العوض فلابدّ من تعیینه جنساً و نوعاً و وصفاً، بل کیلاً أو وزناً أو عدّاً إن کان مکیلاً أو موزوناً أو معدوداً، فلو جعله ما في یده أو إنائه – مثلاً – بأن قال: من ردّ دابّتي فله ما في یدي أو ما في هذا الإناء، بطلت الجعالة. نعم الظاهر أنّه یصحّ أن یجعل الجعل حصّة معیّنة ممّا یردّه و لو لم یشاهد و لو یوصف؛ بأن قال: من ردّ دابّتي فله نصفها. و کذا یصحّ أن یجعل للدلّال ما زاد علی رأس المال، کما إذا قال: مع هذا المال بکذا و الزائد لک، کما مرّ فیما سبق.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۵- يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة ، فإذا قال :«من ردّ دابّتي فله كذا » صحّ وإن لم يعيّن المسافة ولا شخص الدابّة مع شدّة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة ؛ وكذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردّد مع اتحاد الجعل ؛ كما إذا قال : «من ردّ عبدي أو دابّتي فله كذا » ؛ أو بالاختلاف ، كما إذا قال : « من ردّ عبدي فله عشرة ومن ردّ دابّتي فله خمسة » .
نعم لا يجوز جعل موردها مجهولًا صرفاً ومبهماً بحتاً لا يتمكَّن العامل من تحصيله ؛ كما إذا قال : « من وجد وأوصلني ما ضاع منّي ، فله كذا » ، بل وكذا لو قال : « من ردّ حيواناً ضاع منّي » ولم يعيّن أنّه من جنس الطيور أو الدواب أو غيرها .هذا كلَّه في العمل ؛ وأمّا العوض فلا بدّ من تعيينه جنساً ونوعاً ووصفاً ، بل كيلًا أو وزناً أو عدّاً إن كان مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً ؛ فلو جعله ما في يده أو إنائه مثلًا بأن قال : «من ردّ دابّتي فله ما في يدي أو ما في هذا الإناء» بطلت الجعالة . بل في صحّة أن يجعل الجعل حصّة معيّنة ممّا يردّه ولو لم يشاهد ولم يوصف ، بأن قال : «من ردّ دابّتي ، فله نصفها » تأمّلٌ وإن لم ينته إلى التنازع أو المنع من التسليم وإن كانت الصحّة لا تخلو عن وجه ؛ وكذا يصحّ أن يجعل للدلَّال ما زاد على رأس المال ، كما إذا قال : « بع هذا المال بكذا ، أي فما زاد من البيع العقلائيّ والزائد لك » كما مرّ في ما سبق .

{مورد بطلان الجعالة واستحقاق أجرة المثل}
مسألة ۶- کلب مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اُجرة المثل، و الظاهر أنّه من هذا القبیل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه علی ولد ضائع أو دابّة ضالّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- كلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة ، استحقّ العامل أجرة المثل . والظاهر أنّه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلَّه على ولد ضائع أو دابّة ضالَّة من جهة انصراف الحلاوة إلى المناسبة للعمل ، لكن بطلان الجعالة عليها ممنوع .
مسألة ۷-لا یعتبر أن یکون الجعل ممّن له العمل، فیجوز أن یجعل جعلاً من ماله لمن خاط ثوب زید أو ردّ دابّته.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۷-لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل ، فيجوز أن يجعل جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو ردّ دابّته .

{تعيين الجعالة لشخص وإتيان غيره }

مسألة ۸- لو عیّن الجعالة لشخص و أتی بالعمل غیره لم یستحقّ الجعل ذلک الشخص لعدم العمل، و لا ذلک الغیر؛ لأنّه ما اُمر بإتیان العمل و لا جعل لعله جعل فهو کالمتبرّع. نعم لو جعل الجعالة علی العمل لا بقید المباشرة؛ بحیث لو حصّل ذلک الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة، و کان عمل ذلک الغیر تبرّعاً عن المجعول له و مساعدة له، استحقّ المجعول له بسبب عمل ذلک العامل الجعل المقرّر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- لو عيّن الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره ، لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل ؛ ولا ذلك الغير لأنّه ما امر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جعل ، فهو كالمتبرّع .
نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة ، شملته الجعالة وكان عمل ذلك الغير تبرّعاً عن المجعول له ومساعدة له استحقّ المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرّر ؛ بل لو فهم إلغاء الخصوصيّة من القرائن ، استحقّ العامل الجعل بلا تبرّع .
مسألة ۹-إذا جعل الجعل علی عمل، و قد عمله شخص قبل إیقاع الجعالة أو بقصد التبرّع و عدم أخذ العوض، یقع عمله ضائعاً و بلا جعل و اُجرة.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۹- إذا جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض ، يقع عمله ضائعاً وبلا جعل واجرة ؛ بل مع إحراز الرضا بالعمل بالأجرة ، جاز له أخذ العوض وإن كان ذلك محتاجاً إلى البيِّنة في المرافعة .

{الإتيان بالعمل بلا قصد التبرّع والعوض }
مسألة ۱۰- إنّما یستحقّ العامل الجعل المقرّر لو کان عمله لأجل ذلک، فیعتبر اطّلاعه علی التزام العامل به، فلو عمل لا لأجل ذلک بل تبرّعاً لم یستحقّ شیئاً، و کذا لو تبیّن کذب المخبر کما إذا أخبر مخبر بأنّ فلاناً قال: من ردّ دابّتي فله کذا فردّها أحد اعتماداً علی إخباره مع أنّه لم یقله، لم یستحقّ شیئاً، لا علی صاحب الدابّة و لا علی المخبر الکاذب، نعم لو کان قوله أوجب الاطمئنان لا یبعد ضمانه اُجرة مثل عمله للغرور.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۰- إذا أتى بالعمل لا بقصد التبرّع ولا بقصد العوض ، فقد مرّ ما يعلم منه استحقاقه للجعل في العاقل المميّز القاصد للعمل ؛ ولو عمل لا لأجل ذلك بل تبرّعاً ، لم يستحقّ شيئاً ؛ وكذا لو تبيّن كذب المخبر ، كما إذا أخبر مخبر بأنّ فلا ناً قال : « من ردّ دابّتي فله
كذا» فردّها أحدٌ اعتماداً على إخباره مع أنّه لم يقله لم يستحقّ شيئاً لا على صاحب الدابّة إلَّا إذا أجازه فيحتمل جريان حكم الفضولي فيه ، ولا على المخبر الكاذب . نعم لو كان قوله أوجب الاطمئنان ، لا يبعد ضمانه أُجرة مثل عمله للغرور .

{عدم استحقاق من كان المال في يده}
مسألة ۱۱- لو قال: من دلّني علی مالي فله کذا، فدلّه من کان ماله في یده لم یستحقّ شیئاً؛ لأنّه واجب علیه شرعاً، و أمّا لو قال: من ردّ مالي فله کذا، فإن کان المال ممّا في ردّه کلفة و مؤونة کالعبد الآبق و الدابّة الشاردة استحقّ الجعل المقرّر، و إن لم یکن کذلک کالدراهم و الدنانیر لم یستحقّ شیئاً.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۱- لو قال : « من دلَّني على مالي ، فله كذا » فدلَّه من كان ماله في يده ، لم يستحقّ شيئاً ، لأنّه واجب عليه شرعاً ؛ وأمّا لو قال : «مَنْ رَدّ مالي فله كذا » . فإن كان المال ممّا في ردّه كلفة ومؤنة كالعبد الآبق والدابّة الشاردة استحقّ الجعل المقرّر في غير الغاصب الذي عليه الأداء بمقدّماته ؛ وإن لم يكن كذلك كالدراهم والدنانير ، لم يستحقّ شيئاً .

مسألة ۱۲- إنّما یستحقّ العامل الجعل بتسلیم العمل، فلو جعل علی ردّ الدابّة إلی مالکها فجاء بها في البلد فشردت، لم یستحقّ الجعل. نعم لو کان الجعل علی مجرّد إیصالها إلی البلد استحقّه، کما أنّه لو کان الجعل علی مجرّد الدلالة علیها و إعلام محلّها استحقّ بذلک الجعل و إن لم یکن منه إیصال أصلاً.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۲- إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل ؛ أمّا إن جعل على ردّ الدابّة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لا بتفريطٍ من العامل ، فلا يخلو عن إشكال ؛ بل استحقاقه لبعض الردّ التامّ بالنسبة ، لا يخلو من وجه وهو مع التفريط ضامنٌ لبدل الحيلولة . نعم لو كان الجعل على مجرّد إيصالها إلى البلد استحقّه ؛ كما أنّه لو كان الجعل على مجرّد الدلالة عليها وإعلام محلَّها ، استحقّ بذاك الجعل وإن لم يكن منه إيصال أصلًا .

{اشتراك جماعة في الردّ }
مسألة ۱۳- لو قال: من ردّ دابّتي – مثلاً – فله کذا، فردّها جماعة، اشترکوا في الجعل المقرّر بالسویة إن تساووا في العمل، و إلّا فیوزّع علیهم بالنسبة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- لو قال : « من ردّ دابّتي مثلًا فله كذا» فردّها جماعة ، اشتركوا في الجعل المقرّر بالسويّة إن تساووا في العمل وإلَّا فيوزّع عليهم بالنسبة .
مسألة ۱۴- لو جعل جعلاً لشخص علی عمل – کبناء حائط أو خیاطة ثوب – فشارکه غیره في ذلک العمل یسقط عن جعله المعیّن ما یکون بإزاء عمل ذلک الغیر، فإن لم یتفاوتا کان له نصف الجعل و إلّا فبالنسبة، و أمّا الآخر فلم یستحقّ شیئاً لکونه متبرّعاً. نعم لو لم یشترط علی العامل المباشرة، بل أرید منه العمل مطلقاً و لو بمباشرة غیره، و کان اشتراک الغیر معه بعنوان التبرّع عنه و مساعدته، استحقّ المجعول له تمام الجعل.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۴- لو جعل جعلًا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل ، يسقط عن جعله المعيّن ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير ؛ فإن لم يتفاوتا ، كان له نصف الجعل وإلَّا فبالنسبة . وأمّا الآخر فلم يستحقّ شيئاً لكونه متبرّعاً .
نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة ، بل أريد منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته ، استحقّ المجعول له تمام الجعل ؛ وإن لم يكن بعنوان التبرّع وكان بإذنه ، فله أجرة المثل ، بل في صورة الإعلام له بعض الجعل بنسبة عمله ، لكنّه قد مرّ ما يفيد في هذا الفرع وأنّه مع فهم إلغاء الخصوصيّة فلكلٍّ ما يقابل عمله من الجعل .

{جائزيّة الجُعالة قبل تماميّة العمل}
مسألة ۱۵- الجعالة قبل تمامیّة العمل جائزة من الطرفین و لو بعد تلبّس العامل بالعمل و شروعه فیه، فله رفع الید عن العمل. کما أنّ للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزاعه علی کلّ حال، فإن کان ذلک قبل التلبّس لم یستحقّ المجعول له شیئاً، و أمّا لو کان بعد التلبّس فإن کان الرجوع من العامل لم یستحقّ شیئاً، و إن کان من طرف الجاعل فعلیه للعامل اُجرة مثل ما عمل. و یحتمل الفرق في الأوّل – و هو ما کان الرجوع من العامل – بین ما کان العمل مثل خیاطة الثوب و بناء الحائط و نحوهما ممّا کان تلبّس العامل به بإیجاد بعض العمل، و بین ما کان مثل ردّ الضالّة و الآبق و نحوهما ممّا کان التلبّس به بإیجاد بعض مقدّماته الخارجة، فله من المسمّی بالنسبة إلی ما عمل في الأوّل بخلاف الثاني فإنّه لم یستحقّ شیئاً، و المسألة محلّ إشکال فلا ینبغي ترک الاحتیاط بالتراضي و التصالح علی کلّ حال.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۵- الجعالة قبل تماميّة العمل ، جائزة من الطرفين ولو بعد تلبّس العامل بالعمل وشروعه فيه ، فله رفع اليد عن العمل ؛ كما أنّ للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كلّ حال ؛ فإن كان ذلك قبل التلبّس ، لم يستحقّ المجعول له شيئاً ؛ وأمّا لو كان بعد التلبّس ، فاستحقاق الموزّع من المسمّى بنسبة ما فعل من العمل لا ما كان مثل ردّ الضالَّة والآبق ونحوهما ممّا كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدّماته الخارجة ، لا يخلو من وجه ، سواء كان الرجوع من الجاعل أو العامل ؛ واستحقاق أجرة المثل محتملٌ والأحوط المصالحة . واستحقاق العامل في فرض رجوعه ، إنّما يكون في ما إذا أحرز إطلاق الكلام بالنسبة إلى إتيان العمل ؛ وإلَّا فعدم استحقاقه شيئاً ، لا يخلو من وجه .

{معنى جواز الرجوع للعامل}
مسألة ۱۶- ما ذکرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله علی کلّ حال – و لو بعد التلبّس و الاشتغال – إنّما هو في مورد لم یکن في عدم إنهاء العمل ضرر علی الجاعل، و إلّا فیجب علیه إمّا عدم الشروع في العمل، و إمّا إتمامه بعد شروعه، مثلاً إذا وقعت الجعالة علی قصّ عینه أو بعض العملیّات المتداولة بین الأطبّاء في هذه الأزمنة – حیث إنّ الصلاح و العلاج مترتّب علی تکمیلها و في عدمه فساد – لا یجوز له رفع الید عن العمل بعد التلبّس به و الشروع فیه، و لو رفع الید عنه لم یستحقّ في مثله شیئاً بالنسبة إلی ما عمل بلا إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۶-ما ذكرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على كلّ حال ولو بعد التلبّس والاشتغال ، إنّما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل ، وإلَّا فيجب عليه إمّا عدم الشروع في العمل وإمّا إتمامه بعد شروعه . مثلًا إذا وقعت الجعالة على قصّ عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الأطبّاء في هذه الأزمنة ، حيث إنّ الصلاح والعلاج مترتّب على تكميلها وفي عدمه فساد ، لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبّس له والشروع فيه ؛ ولو رفع اليد عنه ، لم يستحقّ في مثله شيئاً بالنسبة إلى ما عمل بلا إشكال .

تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -