انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الإجارة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي إمّا متعلّقة بأعیان مملوکة؛ من حیوان ناطق أو صامت، أو غیر حیوان؛ من متاع أو ثیاب أو دار أو عقار و غیرها، فتفید تملیک منفعتها للمستأجر بالعوض، و إمّا متعلّقة بالنفس کإجارة الحرّ نفسه لعمل معلوم فتفید غالباض تملیک عمله للغیر باُجرة مقرّرة، و قد تفید تملیک منفعته دون عمله کإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا للإرضاع.

و هي إمّا متعلّقة بأعیان مملوکة: من حیوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثیاب و نحوها، فتفید تملیک منفعتها بالعوض، أو متعلّقة بالنفس کإجارة الحرّ نفسه لعمل، فتفید غالباً تملیک عمله للغیر باُجرة مقرّرة، و قد تفید تملیک منفعته دون عمله کإجارة المرضعة نفسه للرضاع، لا الإرضاع.

(مسألة 1): عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل علی الإیجاب الدالّ بالظهور العرفي علی تملک المنفعة أو العمل بعوض و القبول الدالّ علی الرضا به و تملّکهما بالعوض. و العبارة الصریحة في الإیجاب: «آجرتک» أو «أکریت هذه الدار أو هذه الدابّة بکذا» مثلاً و ما أفاده معناهما، و لا یعتبر فیه العربیّة، بل یکفي کلّ لفظ أفاد المعنی المقصود بأيّ لغة کان. و یقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس و نحوه کعقد البیع. و الظاهر جریان المعاطاة في القسم الأوّل منها – و هو ما تعلّقت بأعیان مملوکة – و تتحقّق بتسلیط الغیر علی العین ذات المنفعة و قصد التسلیط علی منفعتها و تملیکها بالعوض و تسلّم الغیر لها بهذا العنوان، و أمّا القسم الثاني منها – و هو ما تعلّقت بنفس الحرّ – ففي جریانها فیه تأمّل و إشکال.

الخمینی: (مسأله 1): عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل علی الإیجاب _ الدالّ بالظهور العرفيّ علی إیقاع إضافة خاصّة مستتبعة لتملیک المنفعة أو العمل بعوض _ و القبول الدّال علی الرضا به و تملّکهما بالعوض. و العبارة الصریحة في الإیجاب: «آجرتک أو أکریتک هذه الدار _ مثلاً _ بکذا». و تصحّ بمثل «ملّکتک منفعة الدار» مریداً به الإجارة، لکنّه لیس من العبارة الصریحة في إفادتها. و لا یعتبر فیه العرببّة، بل یکفي کلّ لفظ أفاد المعنی المقصود بأيّ لغة کان. و یقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس و نحوه کعقد البیع. و الظاهر جریان المعاطاة في القسم الأوّل منها _ و هو ما تعلّقت بأعیان مملوکة _ و تتحقّق بتسلیط الغیر علی العین ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنی الإجارة _ أي الإضافة الخاصّة _ تسلّم الغیر لها بهذا العنوان. و لا یبعد تحقّقها في القسم الثاني أیضاً بجعل نفسه تحت اختیار الطرف بهذا العنوان أو بالشروع في العمل کذلک.

(مسألة 2): یشترط في صحّة الإجارة اُمور بعضها في المتعاقدین – أعني المؤجر و المستأجر – و بعضها في العین المستأجرة، و بعضها في المنفعة، و بعضها في الاُجرة.

أمّا المتعاقدان: فیعتبر ما اعتبر في المتبایعین؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّیّة.

و أمّا العین المستأجر فیعتبر فیها اُمور:

 منها: التعیین، فلو آجر إحدي الدارین أو إحدی الدابّتین لم یصحّ.

و منها: المعلومیّة، فإن کان عیناً معیّناً فإمّا بالمشاهدة، و إمّا بذکر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو کانت غائبة، و کذا لو کانت کلّیّاً.

و منها: کونها مقدوراً علی تسلیمها فلا تصحّ إجارة العبد الآبق و لا الدابّة الشاردة و نحوهما.

 و منها: کونها ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجارة ما لا یمکن الانتفاع بها کما إذا آجر أرضاً للزراعة مع أنّه لم یمکن إیصال الماء إلیها و لا ینفعها و لا یکفیها ماء المطر، و کذا ما لا یمکن الانتفاع بها إلّا بإذهاب عینها کالخبز للأکل، و الشمع و الحطب للإشعال.

و أمّا المنفعة فیعتبر فیها اُمور:

منها: کونها مباحة، فلا تصحّ إجارة الدکّان لإحراز المسکرات أو بیعها، و لا دابّة و السفینة لحملها و الجاریة للغناء و نحو ذلک.

و منها: کونها متموّلاً یبذل بإزائها المال عند العقلاء.

و منها: تعیین نوعها إذا کانت للعین منافع متعدّدة، فإذا استؤجرت الدابة یعیّن أنّها للحمل أو الرکاب أو لإدارة الرحی و غیرها، نعم تصحّ إجارتها لجمیع منافعها فیملک المستأجر جمیعها.

و منها: معلومیّتها: إمّا بتقدیرها بالزمان المعلوم کسکنی الدار شهراً أو الخیاطة أو التعمیر و البناء یوماً، و إمّا بتقدیر العمل کخیاطه الثوب المعیّن خیاطة کذائیّة فارسیّة أو رومیّة من غیر تعرّض للزمان.

و أمّا الاُجرة فیعتبر معلومیّتها و تعیین مقدارها بالکیل أو الوزن أو العدّ في المکیل و الموزون و المعدود، و بالمشاهدة أو الوصف في غیرها، و یجوز أن تکون عیناً خارجیّة أو کلّیّاً في الذمّة أو عملاً أو منفعة أو حقّاً قابلاً للنقل و الانتقال کحقّي التحجیر و الاختصاص کالثمن في البیع.

الخمینی: (مسأله 2): یشترط في صحّة الإجارة اُمور بعضها في المتعاقدین أعني المؤجر و المستأجر، و بعضها في العین المستأجرة، و بعضها في المنفعة، و بعضها في الأجرة.

أمّا المتعاقدان فیعتبر فیهما ما اعتبر في المتبایعین: من البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختیار، و عدم الحجر لفلس أو سفه و نحوهما.

و أمّا العین المستأجرة فیعتبر فیها اُمور:

منها: التعیین؛ فلو آجر إحدی الدارین أو إحدی الدابّتین لم تصحّ.

و منها: المعلومیّة؛ فإن کانت عیناً خارجیّةً فإمّا بالمشاهدة و إمّا بذکر الأوصاف الّتي تختلف بها الرغبات في إجارتها؛ و کذا لو کانت غائبةً أو کانت کلّیّةً.

و منها: کونها مقدوراً علی تسلیمها؛ فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة و نحوها.

و منها: کونها ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها؛ فلا تصحّ إجارة ما لا یمکن الانتفاع بها، کما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمکان إیصال الماء إلیها، و لا ینفعها و لا یکفیها ماء المطر و نحوه؛ و کذا ما لا یمکن الانتفاع بها إلّا بإذهاب عینها، کالخبز للأکل، و الشمع أو الحطب للإشعال.

و منها: کونها مملوکةً أو مستأجرةً؛ فلا تصحّ إجارة مال الغیر إلّا باذنه أو إجازته.

و منها: جواز الانتفاع بها؛ فلا تصحّ إجازة الحائض لکنس المسجد مباشرةً.

و أمّا المنفعة فیعتبر فیها اُمور:

منها: کونها مباحةً؛ فلا تصحّ إجارة الدکّان لإحراز المسکرات أو بیعها، و لا الدابّة و السفینة لحملها، و لا الجاریة المغنّیة للتغنّي، و نحو ذلک.

و منها: کونها متموّلةً یبذل بإزائها المال عند العقلاء.

و منها: تعیین نوعها إن کانت للعین منافع متعدّدة؛ فلو استأجر الدابّة یعیّن أنّها للحمل أو الرکوب أو لإدارة الرحی و غیرها. نعم، تصحّ إجارتها لجمیع منافعها، فیملک المستأجر جمیعها.

و منها: معلومیّتها إمّا بتقدیرها بالزمان المعلوم، کسکنی الدار شهراً أو الخیاطة أو التعمیر و البناء یوماً؛ و إمّا بتقدیر العمل، کخیاطة الثوب المعیّن خیاطةً کذائیّةً فارسیّةً أو رومیّةً، من غیر تعرّض للزمان إن لم یکن دخیلاً في الرغبات، و إلّا فلابدّ من تعیین منتهاه.

و أمّا الاُجرة فتعتبر معلومیّتها، و تعیین مقدارها بالکیل أو الوزن أو العدّ في المکیل و الموزون و المعدود، و بالمشاهدة أو التوصیف في غیرها. و یجوز أن تکون عیناً خارجیّةً، أو کلّیّاً في الذمّة، أو عملاً، أو منفعةً، أو حقّاً قابلاً للنقل، مثل الثمن في البیع.

(مسألة 3): إذا استأجر دابّة للحمل، فلابدّ من تعیین جنس ما یحمل علیها؛ لاختلاف الأغراض باختلافه، و کذا مقداره و لو بالمشاهدة و التخمین. و إذا استأجرها للسفر فلابدّ من تعیین الطریق و زمان السیر من لیل أو نهار و نحو ذلک، بل لابدّ من مشاهدة الراکب أوتوصیفه بما یرفع الغرر و الجهالة.

الخمینی: (مسأله 3): لو استأجر دابّةً للحمل لابدّ من تعیین جنس ما یحمل علیها، لاختلاف الاغراض باختلافه، و کذا مقداره و لو بالمشاهدة و التخمین. و لو استأجرها للسفر لابدّ من تعیین الطریق و زمان السیر من لیل أو نهار و نحو ذلک، بل لابدّ من مشاهدة الراکب أو توصیفه بما یرفع به الجهالة و الغرر.

(مسألة 4): ما کانت معلومیّة المنفعة بحسب الزمان لابدّ من تعیینه یوماً أو شهراً أو سنة و نحو ذلک، فلا یصحّ تقدیره بمجيء الحاجّ مثلاً.

الخمینی: (مسأله 4): ما کانت معلومیّة المنفعة بحسب الزمان لابدّ من تعیینه یوماً أو شهراً أو سنةً أو نحو ذلک؛ فلا تصحّ تقدیره بأمر مجهول.

(مسألة 5): لو قال: کلّما سکنت هذه الدار فکلب شهر بدینار -  مثلاً – بطل إن کان المقصود الإجارة للجهالة، و صحّ لو کان المقصود الإباحة بالعوض أو الجعالة. و الفرق أنّ المستأجر مالک للمنفعة في الإجارة بخلافهما؛ فإنّ المباح له و المجعول له لیسا  مالکین للمنفعة أصلاً، و إنّما یملک المالک علیهما الجعل المقرّر علی تقدیر الاستیفاء. و کذا الحال فیما إذا قال: إن خطت هذا الثوب – مثلاً – فارسیّاً فلک درهم و إن خطته رومیّاً فلک درهمان، بطل إن کان بعنوان الإجارة، و صحّ إن کان بعنوان الإجارة و صحّ إن کان بعنوان الجعالة کما هو ظاهر العبارة.

الخمینی: (مسأله 5): لو قال: «کلّما سکنت هذه الدار فکلّ شهر بدینار مثلاً» بطل إن کان المقصود الإجارة، و صحّ ظاهراً لو کان المقصود الإباحة بالعوض. و الفرق أنّ المستأجر مالک للمنفعة في الإجارة دون المباح له، فإنّه غیر مالک لها، و یملک المالک علیه العوض علی تقدیر الاستیفاء. و لو قال: «إن خطت هذا الثوب فارسیّاً فلک درهم، و إن خطته رومیّاً فلک درهمان» بطل إجارةً و صحّ جعالةً.

(مسألة 6): إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلی مکان في وقت معیّن؛ کأن استأجر دابّة لإیصاله إلی کربلاء یوم عرفة و لم یوصله، فإن کان ذلک لعدم سعة الوقت أو عدم إمکان الإیصال من جهة اُخری، فالإجارة باطلة، و إن کان الزمان واسعاً و لکن قصّر فلم یوصله لم یستحقّ المؤجر من الاُجرة شیئاً. نعم لو استأجرها علی أن یوصله إلی المکان معیّن لکن شرط علیه أن یوصله في وقت کذا، فتعذّر أو تخلّف فالإجارة صحیحة بالاُجرة المعیّنة لکن للمستأجر خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإذا فسخ یرجع اُجرة المسمّی إلی المستأجر. و یستحقّ المؤجر اُجرة المثل.

الخمینی: (مسأله 6): لو استأجر دابّة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلی مکان في وقت معیّن کأن استأجر دابّةً لإیصاله إلی کربلاء یوم عرفة و لم توصله: فإن کان ذلک لعدم سعة الوقت أو عدم إمکان الإیصال من جهة اُخری فالإجارة باطلة، و لو کان الزمان واسعاً و لم توصله لم یستحقّ من الاُجرظ شیئاً، سواء کان بتقصیر منه أم لا کما لو ضلّ الطریق. و لو استأجرها علی أن توصله إلی مکان معیّن لکن شرط علیه أن توصله في وقت کذا فتعذّر أو تخلّف فالإجارة صحیحة بالاُجرة المعیّنة، لکن للمستأجر خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ ترجع الاُجرة المسمّاة إلی المستأجر و یستحقّ المؤجر اُجرة المثل.

(مسألة 7): إذا کان وقت زیارة عرفة، و استأجر دابّة للزیارة فلم یصل وفاتت منه الزیارة صحّت الإجارة، و یستحقّ صاحب الدابّة تمام الاُجرة بعد ما لم یشترط علیه في عقد الإجارة إیصاله یوم عرفة.

الخمینی: (مسأله 7): لو کان وقت زیارة عرفة و استأجر دابّةً للزیارة فلم یصل وفاتت منه صحّت الإجارة، و یستحقّ المؤجر تمام الاُجرة بلا خیار، ما لم یشترط علیه في عقد الإجارة إیصاله یوم عرفة و لم یکن انصراف موجب للتقیید.

(مسألة 8): لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ؛ سواء کانت مستأجرة في سابقه أم لا، نعم مع الإطلاق تنصرف إلی الاتّصال، فلو قال: آجرتک داري شهراً، اقتضی الإطلاق اتّصاله بزمان العقد. و لو آجرها شهراً و فهم الإطلاق – أعني الکلّي الصادق علی المتّصل و المنفصل – ففي صحّتها تأمّل و إشکال.

الخمینی: (مسأله 8): لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد؛ فلو آجر داره في شهر مستقبل معیّن صحّ، سواء کانت مستأجرةً في سابقه أم لا. و لو أطلق تنصرف إلی الاتّصال بالعقد لو لم تکن مستأجرةً؛ فلو قال: «آجرتک داري شهراً» اقتضی الإطلاق اتّصاله بزمان العقد. و لو آجرها شهراً و فهم الإطلاق _ أعني الکلّيّ الصادق علی المتّصل و المنفصل _ فالأقوی البطلان.

(مسألة 9): عقد الإجارة لازم من الطرفین لا ینفسخ إلّا بالتقایل أو بالفسخ مع وجود خیار في البین، و الظاهر أنّه یجري فیها جمیع الخیارات إلّا خیار المجلس و خیار الحیوان و خیار التأخیر، فإنّها مختصّة بالبیع، فیجري فیها خیار الشرط و خیار تخلّف الشرط و خیار العیب و خیار الغبن و خیار الرؤیة و غیرها. هذا في الإجارة العقدیّة، و أمّا المعاطاتیّة فهي کالبیع المعاطاتي، فلم تلزم إلّا بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فیما انتقل إلیه.

الخمینی: (مسأله 9): عقد الإجارة لازم من الطرفین، لا ینفسخ إلّا بالتقایل أو بالفسخ مع الخیار. و الظاهر أنّه یجري فیه جمیع الخیارات إلّا خیار المجلس و خیار الحیوان و خیار التأخیر، فیجري فیها خیار الشرط و تخلّف الشرط و العیب و الغبن و الرؤیة و غیرها. و الإجارة المعاطاتیّة کالبیع المعاطاتيّ لازمة علی الأقوی. و ینبغي فیها الاحتیاط المذکور هناک.

(مسألة 10): لا تبطل الإجارة بالبیع و لا یکن فسخاً لها، فتنتقل العین إلی المشتري مسلوبة المنفعة في تلک المدّة، نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خیار فسخ البیع، بل له الخیار لو علم بها و تخیّل أنّ مدّتها قصیرة فتبیّن أنّها طویلة. و لو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقیّة المدّة إلی المؤجر لا المشتري. و کما لا تبطل الإجارة ببیع العین المستأجر علی غیر المستأجر، کذلک لا تبطل لو بیعت علیه، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقیت الإجارة علی حالها و یکون ملکه للمنفعة في بقیّة المدّة بسبب الإجارة لا من جهة تبعیّة العین، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقیّة المدّة إلی البائع. و لو فسخ البیع بأحد أسبابه بقي ملک المشتري المستأجر للمنفعة علی حاله.

الخمینی: (مسأله 10): لا تبطل الإجارة بالبیع، فتنتقل العین إلی المشتري مسلوبة المفعة في مدّتها. نعم، للمشتري مع جهله بها خیار الفسخ، بل له الخیار لو علم بها و تخیّل أنّ مدّتها قصیرة فتبیّن أنّها طویلة. و لو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقیّة المدّة إلی المؤجر لا المشتري. و کما لا تبطل الإجارة ببیع العین المستأجرة علی غیر المستأجر لا تبطل ببیعها علیه؛ فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقیت الإجارة علی حالها، و یکون ملکه للمنفعة في بقیّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعیّة العین؛ فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقیّة المدّة إلی البائع؛ و لو فسخ البیع بأحد أسبابه بقي ملک المشتري المستأجر للمنفعة علی حاله.

(مسألة 11): الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعیان بموت المؤجر و لا یموت المستأجر، إلّا إذا کانت ملکیّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حیاته فتبطل الإجارة بموته، کما إذا کانت منفعة دار موصی بها لشخص مدّة حیاته، فآجرها سنتین و مات بعد سنة فتبطل الإجارة بالنسبة إلی ما بقي من المدّة. نعم لمّا کانت المنفعة في بقیّة المدّة لورثة الموصي فلهم أن یجیزوها بالنسبة إلی تلک المدّة، فتقع لهم الإجارة و یکون لهم الاُجرة. و من ذلک ما إذا آجر العین الموقوفة البطن السابق و مات قبل انقضاء مدّة الإجارة فتبطل، إلّا أن یجیز البطن اللاحق. نعم لو آجرها المتولّي للوقف لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة مدّة تزید علی مدّة بقاء بعض البطون تکون نافذة علی البطون اللاحقة، و لا تبطل بموت المؤجر و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة. هذا کلّه في إجازة الأعیان، و أمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجیر بلا إشکال، نعم لو تقبّل عملاً و جعله في ذمّته لم تبطل الإجارة بموته، بل یکون العمل دیناً علیه یستوفی من ترکته.

الخمینی: (مسأله 11): الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعیان بموت المؤجر و لا یموت المستأجر، إلّا إذا کانت ملکیّة المؤجر للمنفعة محدودةً بزمان حیاته فتبطل بموته، کما إذا کانت منفعة دار موصیً بها الشخص مدّة حیاته فآجرها سنتین و مات بعد سنة. نعم، لو کانت المنفعة في بقیّة المدّة لورثة الموصي أو غیرهم فلهم أن یجیزوها في بقیّة المدّة. و من ذلک ما إذا آجر العین الموقوفه البطن السابق و مات قبل انقضاء المدّة، فتبطل إلّا أن یجیز البطن اللاحق. نعم، لو آجرها المتولّي للوقف _ لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة _ مدّة تزید علی مدّة بقاء بعض البطون تکون نافذةً علی البطون اللاحقة، و لا تبطل بموت المؤجر و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة.

هذا کلّه في إجارة الأعیان.

و أمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجیر. نعم، لو تقبّل عملاً و جعله في ذمّته لم تبطل بموته، بل یکون دیناً علیه یستوفی من ترکته.

(مسألة 12): لو آجر الوليّ الصبيّ المولّی علیه أو ملّکه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة الظاهر أنّه لیس له نقضها و فسخها بالنسبة إلی ما بقي من المدّة، خصوصاً في إجارة أملاکه. و کذا إذا آجر عبده أو أمته مدّة لعمل من خدمته أو غیرها ثمّ أعتقه فإنّه لا تبطل الإجارة بعتقه.

الخمینی: (مسأله 12): لو آجر الوليّ الصبيّ المولّی علیه أو ملکه مدّةً مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضائها فله نقض الإجارة و فسخها بالنسبة إلی ما بقي من المدّة، إلّا أن تقتضي المصلحظ اللازمة المراعاة في ما قبل الرشد الإجارة مدّةً زائدةً علی زمان تحقّقه بحیث تکون بأقلّ منها خلاف مصلحته، فحینئذٍ لیس له فسخها بعد البلوغ و الرشد.

(مسألة 13): إذا وجد المستأجر بالعین المستأجرة عیباً سابقاً، کان له فسخ الإجارة إذا کان ذلک العیب موجباً لنقص المنفعة کالعرج في الدابّة، أو الاُجرة کما إذا کانت مقطوعة الاُذن أو الذنب. هذا إذا کان متعلّق الإجارة عیناً شخصیّة، و أمّا إذا کان کلّیّاً و کان الفرد المقبوض معیباً، فلیس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل إلّا إذا تعذّر، فکان له الخیار في أصل العقد. هذا کلّه في العین المستأجرة، و أمّا الاُجرة فإن کانت عیناً شخصیّة و وجد المؤجر بها عیباً، کان له الفسخ، کما أنّ له مطالبة الأرش. و إذا کانت کلّیة فله مطالبة البدل، و لیس له فسخ الإجارة إلّا إذا تعذّر البدل.

الخمینی: (مسأله 13): لو وجد المستأجر بالعین المستأجرة عیباً سابقاً کان له فسخ الإجارة إن کان ذلک العیب موجباً لنقص المنفعة کالعرج في الدابّة، أو الاُجرة کما إذا کانت مقطوعة الاُذن و الذنب. هذا إذا کان متعلّق الإجارة عیناً شخصیّة. و لو کان کلّیّاً و کان الفرد المقبوض معیباً فلیس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل، إلّا إذا تعذّر فله الفسخ. هذا في العین المستأجرة. و أمّا الاُجرة فإن کانت عیناً شخصیّة و وجد المؤجر بها عیباً کان له الفسخ، فهل له مطالبة الأرش؟ فیه إشکال؛ و لو کانت کلّیّةً فله مطالبة البدل، و لیس له فسخ العقد إلّا إذا تعذّر البدل.

(مسألة 14): إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خیار الغبن إلّا إذا شرطا سقوطه.

الخمینی: (مسأله 14): لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خیار الغبن إلّا إذا شرط سقوطه.

(مسألة 15): یملک المستأجر المنفعة في إجارة الأعیان و العمل في إجارة النفس علی الأعمال. و کذا المؤجر و الأجیر الاُجرة بمجرّد العقد، لکن لیس لکلّ منهما مطالبة ما ملکه إلّا بتسلیم ما ملّکه، فلیس للمستأجر مطالبة المنفعة و العمل إلّا بعد تسلیم الاُجرة، کما أنّه لیس للمؤجر و لا الأجیر مطالبة الاُجرة إلّا بعد تسلیم المنفعة، فعلی کلّ من الطرفین و إن وجب التسلیم، لکن لکلّ منهما الامتناع عنه إذا رأی من الآخر الامتناع عنه.

الخمینی: (مسأله 15): یملک المستأجر المنفعة في إجارة الأعیان، و العمل في إجارة النفس علی الأعمال، و کذا المؤجر و الأجیر الاُجرة بمجرّد العقد، لکن لیس لکلّ منهما مطالبة ما ملکه إلّا بتسلیم ما ملکَة، فعلی کلّ منهما و إن وجب التسلیم لکن لکلّ منهما الامتناع عنه إذا رأی من الآخر الامتناع عنه.

(مسألة 16): إذا تعلّقت الإجارة بالعین، فتسلیم منفعتها بتسلیم تلک العین، و أمّا تسلیم العمل فیما إذا تعلّقت بالنفس، فبإتمامه إذا کان مثل الصلاة و الصوم و الحجّ و حفر بئر في دار المستأجر و أمثال ذلک ممّا لم یکن متعلّقاً بمال من المستأجر بید المؤجر، فقبل إتمام العمل لا یستحقّ الأجیر مطالبة الاُجرة، و بعده لا یجوز للمستأجر المماطلة. نعم لو کان شرط منهما علی تأدیة الاُجرة کلّاً أو بعضاً قبل العمل صریحاً أو ضمنیّاً – کما إذا کانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلک – کان هو المتّبع. و أمّا إذا کان متعلّقاً بمال من المستأجر في ید المؤجر، کالثوب یخیطه و الخاتم یصوغه و الکتاب یکتبه و أمثال ذلک، ففي کون تسلیمه بإتمام العمل کالأوّل، أو بتسلیم مورد العمل کالثوب و الخاتم و الکتاب و جهان، بل قولان، أقواهما الأوّل. فعلی هذا لو تلف الثوب – مثلاً – بعد تمام العمل علی نحو لا ضمان علیه، لا شيء علیه و یستحقّ مطالبة الاُجرة، و إذا تلف مضموناً علیه، ضمنه بوصف المخیطیّة لا بقیمته قبلها، و له المطالبة بالاُجرة المسمّاة.

الخمینی: (مسأله 16): لو تعلّقت الإجارة بالعین فتسلیم منفعتها بتسلیم العین. و أمّا تسلیم العمل في ما إذا تعلّقت بالنفس فبإتمامه إذا کان مثل الصلاة و الصوم و الحجّ و حفر بئر في دار المستأجر و أمثال ذلک ممّا لم یکن متعلّقاً بماله الّذي بید المؤجر، فقبل إتمام العمل لا یستحقّ الأجیر مطالبة الاُجرة و بعده لا یجوز للمستأجر المماطلة. نعم، لو کان شرط منهما علی تأدیة الاُجرة کلّاً أو بعضاً قبل العمل صریحاً أو ضمنیّاً _ کما إذا کانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلک _ کان هو المتّبع. و أمّا إذا کان متعلّقاً بمال من المستأجر بید المؤجر کالثوب یخیطه و الخاتم یصوغه و أمثال ذلک ففي کون تسلیمه بإتمام العمل کالأوّل أو بتسلیم مورد العمل _ کالثوب و الخاتم _ و جهان بل قولان، أقواهما الأوّل؛ فعلی هذا لو تلف الثوب _ مثلاً _ بعد تمام العمل علی نحو لا ضمان علیه لا شيء علیه، و یستحقّ مطالبة الاُجرة. نعم، لو تلف مضموناً علیه ضمنه بوصف المخیطیّة _ لا بقیمته قبلها _ علی أيّ حال حتّی علی الوجه الثاني، لکون الوصف مملوکاً له تبعاً للعین؛ و بعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تکون له المطالبة بالاُجرة المسمّاة، لتسلیم العمل ببدله.

(مسألة 17): إذا بذل المستأجر الاُجرة، أو کان له حقّ أن یؤخّرها بموجب شرطهما و امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه، و إن لم یمکن إجبارظ فللمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع إلی الاُجرة، و له إبقاء الإجارة و مطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة، و کذا إن أخذها منه بعد التسلیم بلا فصل أو في أثناء المدّة، لکن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلی ما بقي من المدّة، فیرجع إلی ما یقابله من الاُجرة.

الخمینی: (مسأله 17): لو بذل المستأجر الاُجرة أو کان له حقّ أن یؤخّرها بموجب الشرط و امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه؛ و إن لم یمکن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع إلی الاُجرة، و له إیقاء الإجارة و مطالبة عوض المنفعة الفائتة من الموجر. و کذا إن أخذها منه بعد التسلیم بلا فصل أو في أثناء المدّة، لکن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلی ما بقي من المدّة فیرجع إلی ما یقابله من الاُجرة.

(مسألة 18): لو آجر دابّة من زید فشردت بطلت الإجارة؛ سواء کان قبل التسلیم أو بعده في أثناء المدّة.

الخمینی: (مسأله 18): لو آجر دابّةً من زید فشردت بطلت الإجارة، سواء کان قبل التسلیم أو بعده في أثناء المدّة، إن لم یکن بتقصیر من المستأجر في حفظها.

(مسألة 19): إذا تسلّم المستأجر العین المستأجرة و لم یستوف المنفعة حتّی انقضت مدّة الإجارة، کما إذا استأجر داراً استأجر داراً مدّة و تسلّمها و لم یسکنها، أو دابّة للرکوب و لم یرکبها حتّی مضت المدّة، فإن کان ذلک باختیار منه استقرّت علیه الاُجرة. و في حکمه ما لو بذل المؤجر العین المستأجرة فامتنع المستأجر من تسلّمها و استیفاء المنفعة منها حتّی انقضت المدّة. و هکذا الحال في الإجارة علی الأعمال فإنّه إذا سلّم الأجیر نفسه و بذلها للعمل و امتنع المستأجر من تسلّمه، کما إذا استأجر أحداً یخیط له ثوباً معیّناً في وقت معیّن و امتنع من دفع الثوب إلیه حتّی مضی ذلک الوقت فقد استحقّ علیه الاُجرة؛ سواء اشتغل الأجیر في ذلک الوقت مع امتناع المستأجر بشغل آخر لنفسه أو لغیره أو بقي فارغاً. و إن کان ذلک لعذر بطلت الإجارة و لم یستحقّ المؤجر شیئاً من الاُجرة إن کان ذلک عذراً عامّاً و معه لم تکن العین قابلة لأن تستوفی منها المنفعة، کما إذا استأجر دابّة للرکوب إلی مکان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو انسدّ الطریق بسبب آخر أو داراً للسکنی فصارت غیر مسکونة؛ لصیرورتها معرکة أو مسبعة و نحو ذلک. و لو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدّة بعد استیفاء المستأجر مقداراً من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة. و إن کان عذراً یختصّ به المستأجر، کما إذا مرض و لم یتمکّن من رکوب الدابّة المستأجر ففي کونه موجباً للبطلان و عدمه و جهان، لا یخلو أوّلهما من رجحان، هذا إذا اشترط المباشرة بحیث لم یمکن له استیفاء المنفعة و لو بالإجارة و إلّا لم تبطل قطعاً.

الخمینی: (مسأله 19): لو تسلّم المستأجر العین المستأجرة و لم یستوف المنفعة حتّی انقضت مدّة الإجارة _ کما إذا استأجر دارا مدّةً و تسلّمها و لم یسکنها حتّی مضت المدّة _ فإن کان ذلک باختیار منه استقرّت علیه الاُجرة. و في حکمه ما لو بذل المؤجر العین المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلّمها و استیفاء المنفعة منها حتّی انقضت. و هکذا الحال في الإجارة علی الأعمال، فإنّه إذا سلّم الدجیر نفسه و بذلها للعمل و امتنع المستأجر عن تسلّمه _ کما إذا استأجر شخصاً یخیط له ثوباً معیّناً في وقت معیّن و امتنع من دفعه إلیه حتّی مضی الوقت _ فقد استحقّ لعیه الاُجرة، سواء اشتغل الأجیر _ في ذلک الوقت مع امتناعه _ بشغل آخر لنفسه أو غیره أو بقي فارغاً. و إن کان ذلک لعذر بطلت الإجارة، و لم یستحقّ المؤجر شیئاً من الاُجرة إن کان ذلک عذراً عامّاً لم تکن العین معه قابلةً لأن تُستوفي منها المنفعة، کما إذا استأجر دابّةً للرکوب إلی مکان فنزل ثلج مانع عن استطراق أو انسدّ الطریق بسبب آخر، أو داراً للسکنی فصارت غیر مسکونة، لصیرورتها معرکةً أو مسبعةً و نحو ذلک. و لو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدّة بعد استیفاء المستأجر مقداراً من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة. و إن کان عذراً یختصّ به المستأجر کما إذا مرض و لم یتمکّن من رکوب الدابّة المستأجرة ففي کونه موجباً للبطلان و عدمه و جهان، لا یخلو ثانیهما من رجحان. هذا إذا اشترط المباشرة بحیث لم یمکن له استیفاء المنفعة و لو بالإجارة، و إلّا لم تبطل قطعاً.

(مسألة 20): إذا غصب العین المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استیفاء المنفعة فإن کان قبل القبض تخیّر بین الفسخ و الرجوع باُجرة المسمّی علی المؤجر لو أدّاها و بین الرجوع إلی الغاصب باُجرة المثل، و إن کان بعد القبض تعیّن الثاني.

الخمینی: (مسأله 20): إذا غصب العین المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استیفاء المنفعة: فإن کان قبل القبض تخیّر بین الفسخ و الرجوع بالاُجرة المسمّاة علی المؤجر لو أدّاها و بین الرجوع إلی الغاصب باُجرة المثل، و إن کان بعد القبض تعیّن الثاني.

(مسألة 21): إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، و کذا بعده بلا فصل معتدّه به، و أمّا إذا تلفت في أثناء المدّة و بعد استیفاء المنفعة مدّة بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة و یرجع من الاُجرة بما قابلها؛ إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث و هکذا. هذا إذا تساوت اُجرة العین بحسب الزمان، و أمّا إذا تفاوتت تلاحظ النسبة؛ مثلاً: إذا کانت اُجرة الدار في الشتاء ضعف اُجرتها في باقي الفصول، و بقي من المدّة ثلاثة أشهر من الشتاء یرجع بثلثي الاُجرة المسمّاة، و یقع في مقابل ما مضی من المدّة ثلثها. و هکذا الحال في کلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدّة بسبب من الأسباب. هذا إذا تلفت العین المستأجرة بتمامها، و أمّا إذا تلف بعضها تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو في أثناء المدّة.

الخمینی: (مسأله 21): لو تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، و کذا بعده بلا فصل معتدّ به أو قبل مجئ زمان الإجارة. و لو تلفت في أثناء المدّة بطلت بالنسبة إلی بقیّتها، و یرجع من الاُجرظ بما قابلها، إن نصفاً فنصف أو ثلثاً فثلث و هکذا. هذا إن تساوت اُجرة العین بحسب الزمان، و أمّا إذا تفاوتت تلاحظ النسبة، مثلاً لو کانت اُجرة الدار في الشتاء ضعف اُجرتها في باقي الفصول و بقي من المدّة ثلاثة أشهر الشتاء یرجع بثلثي الاُجرة المسمّاة، و یقع في مقابل ما مضی من المدّة ثلثها. و هکذا الحال في کلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدّة بسبب من الأسباب. هذا إذا تلفت العین المستأجرة بتمامها. و لو تلف بعضها تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو في الأثناء بنحو ما مرّ.

(مسألة 22): إذا آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة، فإن کان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن یسکن فیها رجعت الاُجرة بتمامها و إلّا فبالنسبة کما مرّ، و إن أمکن الانتفاع بها في الجملة کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ، و إذا فسخ کان حکم الاُجرة علی حذو ما سبق. و إن انهدم بعض بیوتها فإن بادر المؤجر إلی تعمیرها بحیث لم یفت الانتفاع أصلاً لیس فسخ و لا انفساخ علی الأقوی، و إلّا بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما انهدمت و بقیت بالنسبة إلی البقیّة بما یقابلها من الاُجرة و کان للمستأجر خیار تبعّض الصفقة.

الخمینی: (مسأله 22): لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع الّذي هو مورد الإجارة بالمرّة، فإن کان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن یسکن فیها رجعت الاُجرة بتمامها، و إلّا فبالنسبة کما مرّ. و إن أمکن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجارة بوجه یعتدّ به عرفاً کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ، و لو فسخ کان حکم الاُجرة علی حذو ما سبق. و إن انهدم بعض بیوتها: فإن بادر المؤجر إلی تعمیرها بحیث لم تفت الانتفاع أصلاً لیس فسخ و لا انفساخ علی الأقوی، و إلّا بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما انهدمت و بقیت بالنسبة إلی البقیّة بما یقابلها من الاُجرة، و کان للمستأجر خیار تبعّض الصفقة.

(مسألة 23): کلّ موضع کانت الإجارظ فاسدة، ثبت للمؤجر اُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، و کذلک في إجارة النفس للعمل، فإنّ العامل یستحقّ اُجرة مثل عمله. نعم یشکل استحقاق الاُجرة إذا کان المؤجر أو الأجیر عالمین ببطلان الإجارة، خصوصاً في الإجارة علی العمل، فالاحتیاط بالتصالح و التراضي لا ینبغي ترکه.

الخمینی: (مسأله 23): کلّ موضع کانت الإجارة فاسدةً تثبت للموجر اُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو تلفت تحت یده أو في ضمانه. و کذلک في إجارة النفس للعمل، فإنّ العامل یستحقّ اُجرة مثل عمله. و الظاهر عدم الفرق في ذلک بین جهل المؤجر و المستأجر ببطلان الإجارة و علمهما به. نعم، لو کان البطلان من ناحیة الإجارة بلا اُجرة أو بما لا یتموّل عرفاً لا یستحقّ شیئاً، من غیر فرق بین العلم ببطلانها و عدمه. و لو اعتقد تموّل ما لا یتموّل عرفاً فالظاهر استحقاقه اُجرة المثل.

(مسألة 24): یجوز إجازة المشاع؛ سواء کان للمؤجر جزء مشاع من عین فآجره، أو کان مالکاً للکلّ و آجر جزءٍ مشاعاً منه کنصفه أو ثلثه، لکن في الصورة الاُولی لا یجوز للمؤجر تسلیم العین للمستأجر إلّا بإذن شریکه. و کذا یجوز أن یستأجر اثنان – مثلاً – داراً علی نحو الاشتراک و یسکناها معاً بالتراضي، أو یقتسماها بحسب المساکن بالتعدیل و القرعة، کتقسیم الشریکین الدار المشترکة، أو یقتسما منفعنها بالمهایاة، بأن یسکنها أحدهما ستّة أشهر ثمّ الآخر، کما إذا استأجرا معاً دابّةً للرکوب فإنّ تقسیم منفعتها الرکوبیّة لا یکون إلّا بالمهایاة بأن یرکبها أحدهما یوماً و الآخر یوماً – مثلاً – أو بالتناوب بحسب المسافة؛ بأن یرکبها أحدهما فرسخاً، ثمّ الآخر مثلاً.

الخمینی: (مسأله 24): تجوز إجارة المشاع، سواء کان للمؤجر الجزء المشاع من عین فآجره أو کان مالکاً للکلّ و آجر جزءاً مشاعاً منه کنصفه أو ثلثه، لکن في الصورة الاُولی لا یجوز للمؤجر تسلیم العین للمستأجر إلّا بإذن شریکه. و کذا یجوز أن یستأجر إثنان _ مثلاً _ داراً علی نحو الاشتراک و یسکناها معاً بالتراضي أو یقتسماها بحسب المساکن بالتعدیل و القرعة، کتقسیم الشریکین الدار المشترکة، أو یقتسما منفعتها بالمهایأة، بأن یسکنها أحدهما ستّة أشهر _ مثلاً _ ثمّ الآخر، کما إذا استأجرا معاً دابّةً للرکوب علی التناوب، فإنّ تقسیم منفعتها الرکوبیّة لا یکون إلّا بالمهایأة، بأن یرکبها أحدهما یوماً و الآخر یوماً مثلاً، أو یرکبها أحدهما فرسخاً و الآخر فرسخاً.

(مسألة 25): إذا استأجر عیناً و لم یشترط علیه استیفاء منفعتها بالمباشرة، یجوز أن یؤجرها بأقلّ ممّا استأجر و بالمساوي و بالأکثر. هذا في غیر البیت و الدار و الدکّان، و أمّا هي فلا یجوز إجرتها بأکثر ممّا استأجر إلّا إذا أحدث فیها حدثاً؛ من تعمیر أو تبیض أو تنظیف و نحو ذلک، و الأحوط إلحاق الخان و الرحی و السفینة بها أیضاً. و إذا استأجر داراً – مثلاً – بعشرة دراهم، فسکن بنصفها و آجر الباقي بعشرة – من دون إحداث حدث – جاز و لم یکن من الإجارة بالأکثر ممّا استأجر، و کذا لو سکنها في نصف المدّة و آجرها في باقي المدّة بعشرة. نعم لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأکثر من عشرة یکون من الإجارة بالأکثر المنهيّ عنها.

الخمینی: (مسأله 25): لو استأجر عیناً و لم یشترط علیه استیفاء منفعتها بالمباشرة یجوز أن یؤجرها بأقلّ ممّا استأجر و بالمساوي و بالأکثر. هذا في غیر البیت و الدار و الدکان و الأجیر. و أمّا فیها فلا تجوز إجارتها بأکثر منه إلّا إذا أحدث فیها حدثاً من تعمیر أو تبییض أو نحو ذلک؛ و لا یبعد جوازها أیضاً إن کانت الاُجرة من غیر جنس الاُجرة السابقة. و الأحوط إلحاق الخان و الرحی و السفینة بها و إن کان عدمه لا یخلو من قوّة. و لو استأجر داراً _ مثلاً _ بعشرة دراهم فسکن في نصفها و آجر الباقي بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز، و لیس من الإجارة بأکثر ممّا استأجر. و کذا لو سکنها في نصف المدّة و آجرها في باقیها بعشرة.  نعم، لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأکثر من عشرة لا یجوز.

(مسألة 26): إذا تقبّل عملاً من غیر اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إلیها، یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الاُجرة و بالأکثر، و أمّا بالأقلّ فلا یجوز إلّا أحدث حدثاً أو أتی ببعض العمل و لو قلیلاً، کما إذا تقبّل خیاطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شیئاً و لو قلیلاً، فلا بأس باستئجار غیره علی خیاطته بالأقّل و لو بعشر درهم أو ثمنه.

الخمینی: (مسأله 26): لو تقبّل عملاً من غیر اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إلیها یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الاُجرة و بالأکثر. و أمّا بالأقلّ فلا یجوز إلّا إذا أحدث حدثاً أو أتی ببعض العمل و لو قلیلاً، کما إذا تقبّل خیاطه ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شیئاً و لو قلیلاً فلا بأس باستیجار غیره علی خیاطته بالأقلّ و لو بعشر درهم أو ثمنه، لکن في جواز دفع متعلّق العمل و کذا العین المستأجرة إلیه بدون الإذن إشکال و إن لا یخلو من وجه.

(مسألة 27): الأجیر عن الغیر إذا آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر في مدّة معیّنة، لا یجوز له في تک المدّة العمل لنفسه أو لغیره؛ لا تبرّعاً و لا بالجعالة أو الإجارة. نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة و لم تشملها و لم تکن منافیة لما شملته، کما أنّه لو کان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في اللیل له أو لغیره حتّی بالإجارة إلّا إذا أدّی إلی ضعفه في النهار، فإذا عمل في تلک المدّة عملاً ممّا لیس خارجاً عن مورد الإجارة، فإن کان العمل لنفسه تخیّر المستأجر بین فسخ الإجارة و استرجاع تمام الاُجرة إذا لم یعمل الأجیر له شیئاً، أو بعضها إذا عمل له شیئاً، و بین أن یبقیها و یطالبه اُجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، و کذا إذا عمل للغیر تبرّعاً. و أمّا لو عمل للغیر بعنوان الجعالة، أو الإجارة فله – مضافاً إلی ذلک – إمضاء الإجارة أو الجعالة و أخذ الاُجرة المسمّاة في تلک الجعالة أو الإجارة، فله التخییر بین اُمور ثلاثة.

الخمینی: (مسأله 27): الأجیر إذا آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر في مدّة معیّنة لا یجوز له في تلک المدّة العمل لنفسه أو لغیره، لا تبرّعاً و لا بالجعالة أو الإجارة. نعم، لا بأس ببعض الأعمال الّتي انصرفت عنها الإجارة و لم تشملها و لم تکن منافیّةً لما شملته. کما أنّه لو کان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في اللیل له أو لغیره، إلّا إذا أدّی إلی ما ینافي الاشتغال بالنهار و لو قلیلاً. فإذا عمل في تلک المدّة عملاً ممّا لیس خارجاً عن مورد الإجارة: فإن کان العمل لنفسه تخیّر المستأجر بین فسخ الإجارة و استرجاع تمام الاُجرة إذا لم یعمل له شیئاً أو بعضها إذا عمل شیئاً و بین أن یُبقیها و یطالبه اُجرة مثل العمل الّذي عمله لنفسه؛ و کذا لو عمل للغیر تبرّعاً؛ و لو عمل للغیر بعنوان الجعالة أو الإجارة فله _ مضافاً إلی ذلک _ إمضاء الجعالة أو الإجارة و أخذ الاُجرة المسمّاة.

(مسألة 28): إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معیّن لا مانع من أن یعمل لنفسه أو لغیره في ذلک الوقت ما لا ینافیه، کما إذا آجر نفسه یوماً معیّناً للخیاطة أو الکتابة ثمّ آجر نفسه في ذلک الیوم للصوم عن الغیر. و لیس له أن یعمل في ذلک الوقت من نوع ذلک العمل و من غیره ممّا ینافیه لنفسه و لا لغیره، فلو فعل فإن کان من نوع ذلک العمل، کما إذا آجر نفسه للخیاطة في یوم فاشتغل في ذلک الیوم بالخیاطة لنفسه أو لغیره تبرّعاً أو بالإجارة، کان حکمه حکم الصورة السابقة من تخییر المستأجر بین أمرین لو عمل الأجیر لنفسه أو عمل لغیره تبرّعاً، و بین اُمور ثلاثة لو عمل لغیره بالجعالة أو الإجارة، و إن کان من غیر نوع ذلک العمل کما إذا آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة فللمستأجر التخییر بین أمرین مطلقاً؛ من فسخ الإجارة و استرجاع الاُجرة، و من مطالبة عوض المنفعة الفائتة.

الخمینی: (مسأله 28): لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معیّن لا مانع من أن یعمل لنفسه أو غیره في ذلک الوقت ما لا ینافیه، کما إذا آجر نفسه یوماً للخیاطة أو الکتابة ثمّ آجر نفسه في ذلک الیوم للصوم عن الغیر إذا لم یؤدّ إلی ضعفه في العمل. و لیس له أن یعمل في ذلک الوقت من نوع ذلک العمل و من غیره ممّا ینافیه لنفسه و لا لغیره؛ فلو فعل: فإن کان من نوع ذلک العمل کما إذا آجر نفسه للخیاطة في یوم فاشتغل فیه بالخیاطة لنفسه أو لغیره تبرّعاً أو بالإجارة کان حکمه حکم الصورة السابقة: من تخییر المستأجر بین أمرین لو عمل لنفسه أو لغیره تبرّعاً و بین اُمور ثلاثة لو عمل بالجعالة أو الإجارة، و إن کان من غیر نوع ذلک العمل کما إذا آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة فللمستأجر التخییر بین أمرین مطلقاً: من فسخ الإجارة و استرجاع الاُجرة و من مطالبة عوض المنفعة الفائتة.

(مسألة 29): إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة و لو في وقت معیّن، أو من غیر تعیین الوقت و لو مع اعتبار المباشرة، جاز له أن یؤجر نفسه للغیر علی نوع ذلک العمل أو ما یضادّه قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه؛ لعدم التنافي بین الإجارتین.

الخمینی: (مسأله 29): لو آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة و لو في وقت معیّن أو من غیر تعیین الوقت و لو مع اعتبار المباشرة جاز له أن یؤجر نفسه للغیر علی نوع ذلک العمل أو ما یضادّه قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه.

(مسألة 30): إذا استأجر دابّة للحمل إلی بلد، فرکبها إلیه أو بالعکس عمداً أو اشتباهاً، لزمته الاُجرة المسمّاة؛ حیث إنّها قد استقرّت علیه بتسلیم الدابّة و إن لم یستوف المستأجر المنفعة کما مرّ. و هل لزمته اُجرة مثل المنفعة التي استوفاها أیضاً، فتکون علیه اُجرتان، أو لم یلزمه إلّا التفاوت بین اُجرة المنفعة التي استوفاها و اُجرة المنفعة المستأجر علیها لو کان، فإذا استأجرها للحمل بخمسة فرکبها و کانت اُجرة الرکوب عشرة لزمته العشرة، و لو لم یکن تفاوت بینهما لم تلزم علیه إلّا الاُجرة المسمّاة؟ و جهان، لا یخلو ثانیهما من رجحان، و الأحوط التصالح.

الخمینی: (مسأله 30): لو أستاجر دابّةً للحمل إلی بلد في وقت معیّن فرکبها في ذلک الوقت إلیه عمداً أو اشتباهاً لزمته الاُجرة المسمّاة حیث إنّه قد استقرّت علیه بتسلیم الدابّة و إن لم یستوف المنفعة. و هل تلزمه اُجرة مثل المنفعة الّتي استوفاها أیضاً فتکون علیه اُجرتان أو لم یلزمه إلّا التفاوت بین اُجرة المنفعة الّتي استوفاها و اُجرة المنفعة المستأجر علیها لو کان _ فإذا استأجرها للحمل بخمسة فرکبها و کان اُجرة الرکوب عشرة لزمته العشرة _ و لو لم یکن تفاوت بینهما لم تلزم علیه إلّا الاُجرة المسمّاة؟ و جهان، لا یخلو ثانیهما من رجحان، و الأحوط التصالح.

(مسألة 31): لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غیر ذلک العمل بغیر أمر منه – کما إذا استؤجر للخیاطة فکتب له – لم یستحقّ شیئاً؛ سواء کان متعمّداً أو وقع منه ذلک اشتباهاً. و کذا لو آجر دابّته لحمل متاع زید إلی مکان فاشتبه و حمل متاع عمرو لم یستحقّ الاُجرة علی واحد منهما.

الخمینی: (مسأله 31): لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غیر ذلک العمل بغیر أمر منه _ کما إذا استؤجر للخیاطة فکتب له _ لم یستحقّ شیئاً، سواء کان متعمّداً أم لا. و کذا لو آجر دابّته لحمل متاع زید إلی مکان فحمل متاع عمرو لم یستحقّ الاُجرة علی واحد منهما.

(مسألة 32): یجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أیضاً؛ بأن ینتفع الطفل منها و تیغذّی بلبنها مدّة معیّنة و إن لم یکن منها فعل. و لا یعتبر في صحّة إجارتها لذلک إذن الزوج و رضاه، بل لیس له المنع عنها إذا لم یکن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها. و کذا یجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها و البئر للاستقاء منها. و لا یضرّ بصحّة إجارتها کون الانتفاع فیها بإتلاف الأعیان من اللبن و الماء؛ لأن الذي یضرّ بصحّة الإجارة – بل ینافي حقیقتها – کون الانتفاع المقصود بإتلاف العین المستأجرة، کإجارة الخبز للأکل و إجارة الحطب للإشعال کما مرّ، و هنا لم تتعلّق الإجارة باللبن و الماء، بل تعلّقت بالمرأة و الشاة و البئر و هي باقیة. نعم في إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها إشکال.

الخمینی: (مسأله 32): یجوز استیجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أیضاً، بأن یرتضع الطفل منها مدّةً معیّنةً و إن لم یکن منها فعلٌ. و لا یعتبر في صحّة إجارتها لذلک إذن الزوج و رضاه، بل لیس له المنع عنها إن لم یکن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها؛ و مع کونه مانعاً یعتبر إذنه أو إجازته في صحّتها. و کذا یجوز استیجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها، و البئر للاستقاء منها، بل لا تبعد صحّة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها.

(مسألة 33): إذا استؤجر لعمل من بناء أو خیاطة ثوب معیّن أو غیر ذلک لا بقید المباشرة، فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه و مساعدة له، کان ذلک بمنزلة عمله فاستحقّ الاُجرة المسمّاة. و إن عمله تبرّعاً عن المالک لم یستحقّ المستأجر شیئاً، بل بطلت الإجارة لفوات محلّها، و لا یستحقّ العامل علی المالک اُجرة؛ لأنّه لم یکن بأمره.

الخمینی: (مسأله 33): لو استؤجر لعمل _ من بناء و خیاطة ثوب معیّن أو غیر ذلک _ لا بقید المباشرة فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه کان ذلک بمنزلة عمله فاستحقّ الاُجرة المسمّاة، و إن عمله تبرّعاً عن المالک لم یستحقّ المستأجر شیئاً، بل تبطل الإجارة لفوات محلّها، و لا یسحقّ العامل علی المالک اُجرةً.

(مسألة 34): لا یجوز للإنسان أن یؤجر نفسه للإتیان بما وجب علیه عیناً کالصلاة الیومیّة، و لا ما وجب علیه کفائیّاً إذا کان وجوبه کذلک بعنوانه الخاصّ کتغسیل الأموات و تکفینهم و دفنهم. و أمّا ما وجب من جهة حفظ النظام و حاجة الأنام کالصناعات المحتاج إلیها و الطبابة و نحوها فلا بأس بإجارة النفس لها و أخذ الاُجرة علیها، کما أنّ إجارة النفس للنیابة عن الغیر حیّاً و میّتاً فیما وجب علیه و شرع فیه النیابة لا بأس به و لا إشکال فیه.

الخمینی: (مسأله 34): لا یجوز للإنسان أن یؤجر نفسه للإتیان بما وجب علیه عیناً کالصلوات الیومیّة، و لا ما وجب علیه کفائیّاً علی الأحوط إذا کان وجوبه کذلک بعنوانه الخاصّ، کتغسیل الأموات و تکفینهم و دفنهم. و أمّا ما وجب من جهة حفظ النظام و حاجة الأنام _ کالصناعات المحتاج إلیها و الطبابة و نحوها _ فلا بأس بالإجارة و أخذ الاُجرة علیها؛ کما أنّ إجارة النفس للنیابة عن الغیر حیّاً و میّتاً في ما وجب علیه و شرّعت فیه النیابة لا بأس به.

(مسألة 35): یجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضیاع و حراسة الدور و البساتین عن السرقة مدّة معیّنة. و یجوز اشتراط الضمان علیه لو حصل الضیاع أو السرقة و لو من غیر تقصیر منه؛ بأن یلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شيء خسره من کیسه و أعطی عوضه، فما تداول من تضمین الناطور إذا ضاع، أمر مشروع لو التزم به علی نحو مشروع.

الخمینی: (مسأله 35): یجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضیاع و حراسة الدور و البساتین عن السرقة مدّة معیّنة. و یجوز اشتراط الضمان علیه لو حصل الضیاع أو السرقة و لو من غیر تقصیر منه، بأن یلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شيء خسره؛ فتضمین الناطور _ إذا ضاع _ أمر مشروع لو التزم به علی نحو مشروع.

(مسألة 36): إذا طلب من أحد أن یعمل له عملاً فعمل، استحقّ علیه اُجرة مثل عمله إذا کان ممّا اُجرة و لم یقصد العامل التبرّع بعمله، و إذا قصد التبرّع لم یستحقّ اُجرة و إن کان من قصد الآمر إعطاء الاُجرة.

الخمینی: (مسأله 36): لو طلب من شخص أن یعمل له عملاً فعمل استحقّ علیه اُجرة مثل عمله إن کان ممّا له اُجرة و لم یقصد العامل التبرّع بعمله، و إن قصد التبرّع لم یستحق اُجرةً و إن کان من قصد الآمر إعطاء الاُجرة.

(مسألة 37): لو استأجر أحداً في مدّة معیّنة لحیازة المباحات کما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء و قصد باستئجاره له ملکیّة ما یحوزه فکلّ ما یحوزه المستأجر في تلک المدّة من الحطب أو الحشیش دو الماء – مثلاً – یکون ملکاً للمستأجر؛ سواء قصد الأجیر ملکیّة المستأجر أم لا، بل و لو قصد ملکیّة نفسه. نعم لو استأجر شخصاً لذلک – لم یملک ما یحوزه و یجمعه الأجیر، فلا مانع من أن ینوي الأجیر تملّکه فیتملّکه کما إذا لم یؤجر نفسه للحیازة.

الخمینی: (مسأله 37): لو استأجر أحداً في مدّة معیّنة لحیازة المباحات _ کما إذا استأجره شهراً للاحتطاب دو الاحتشاش أو الاستقاء _ و قصد باستیجاره له ملکیّة ما یحوزه فکلّ ما یحوز الأجیر في تلک المدّة یصیر ملکاً للمستأجر إذا قصد الأجیر العمل له و الوفاء بعقد الإجارة. و أمّا لو قصد ملکیّتها لنفسه تصیر ملکاً له و لم یستحقّ الاُجرة. و لو لم یقصد شیئاً فالظاهر بقاؤها علی إباحتها علی إشکال. و لو استاجره للحیازة لا بقصد التملّک _ کما إذا کان له غرض عقلائيّ لجمع الحطب و الحشیش فاستأجره لذلک _ لم یملک ما یحوزه و یجمعه الأجیر مع قصد الوفاء بالإجارة، فلا مانع من تملّک الغیر له.

(مسألة 38): لا یجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعیر بمقدار معیّن من الحنطة أو الشعیر الحاصلین منها، بل و کذا بمقدار منهما في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا یحصل منها. و أمّا إجارتها بالحنطة و الشعیر من دون تقیید و لا اشتراط بکونهما منها، فالأقرب جوازه. و أمّا إجارتها بغیر الحنطة و الشعیر فلا إشکال فیه أصلاً.

الخمینی: (مسأله 38): لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة و الشعیر بل و لا لما یحصل منها مطلقاً بمقدار معیّن من حاصلها، بل و کذا بمقدار منها في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا یحصل منها. و أمّا إجارتها بالحنطة أو الشعیر أو غیرهما من غیر تقیید و لا اشتراط بکونها منها فالأقرب جوازها.

(مسألة 39): العین المستأجرة أمانة في ید المستأجر في مدّة الإجارة، فلا یضمن تلفها و لا تعیّبها إلّا بالتعدّي أو التفریط، و کذا العین التي للمستأجر بید من آجر نفسه لعمل فیها کالثوب للصبغ أو الخیاطة، و الفضّة أو الذهب للصیاغة، فإنّه لا یضمن تلفها و نقصها بدون التعدّي و التفریط. نعم إذا أفسد العین للصبغ أو القصارة أو الخیاطة حتّی لتفصیل الثوب و نحو ذلک ضمن و إن کان بغیر قصده، بل و إن کان اُستاذاً ماهراً و قد أعمل کمال النظر و الدقّة و الاحتیاط في شغله. و کذا کلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه، و من ذلک ما إذا استؤجر القصّاب لذبح الحیوان، فذبحه علی غیر الوجه الشرعي بحیث صار حراماً، فإنّه ضامن لقیمته، بل الظاهر أنّه کذلک لو ذبحه له تبرّعاً.

الخمینی: (مسأله 39): العین المستأجرة أمانة في ید المستأجر في مدّة الإجارة، فلا یضمن تلفها و لا تعیّبها إلّا بالتعدّي و التفریط. و کذا العین الّتي للمستأجر بید من آجر نفسه لعمل فیها کالثوب للخیاطة و الذهب للصیاغة، فإنّه لا یضمن تلفها و نقصها بدون التعدّي و التفریط. نعم، لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخیاطة حتّی بتفصیل الثوب و نحو ذلک ضمن و إن کان بغیر قصده، بل و إن کان اُستاذاً ماهراً و قد أعمل کمال النظر و الدقّة و الاحتیاط في شغله. و کذا کلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه. و من ذلک ما لو استؤجر القصّاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعيّ بحیث صار حراماً، فإنّه ضامن لقیمته، بل الظاهر کذلک لو ذبحه تبرّعاً.

مسألة 40): الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن کان حاذقاً، و فط ضمانه إذا لم یتجاوز الحدّ کما إذا أضرّ الختان بالولد فمات إشکال، أظهره العدم.

الخمینی: (مسأله 40): الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ و إن کان حاذقاً. و في ضمانه إذا لم یتجاوزه _ کما إذا أضرّ الختان بالولد فمات _ إشکال أظهره العدم.

(مسألة 41): الطبیب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، و أمّا لو لم یباشر ففیه إشکال، خصوصاً في بعض الصور. کما إذا وصف الدواء الفلاني و قال: إنّه نافع للمرض الفلاني، أو قال: إنّ دواءک کذا، من دون أن یأمره بشربه، بل عدم الضمان في أمثال ذلک هو الأقوی.

الخمینی: (مسأله 41): الطبیب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، بل لا یبعد الضمان في التطبیب علی النحو المتعارف و إن لم یباشر. نعم، إذا وصف الدواء الفلانيّ و قال: «إنّه نافع للمرض الفلانيّ» أو قال: «إنّ دواءک کذا» من دون أن یأمره بشربه فالأقوی عدم الضمان.

(مسألة 42): إذا عثر الحمّال فانکسر ما کان علی ظهره أو رأسه – مثلاً – ضمن، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعیّب ما حملته، فإنّه لا ضمان علی صاحبها، إلّا إذا کان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق و نحو ذلک.

الخمینی: (مسأله 42): لو عثر الحمّال فانکسر ما کان علی ظهره أو رأسه _ مثلاً _ ضمن؛ بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعیّب ما حملته، فإنّه لا ضمان علی صاحبها إلّا إذا کان هو السبب، من جهة ضربها أو سوقها في مزلق و نحو ذلک.

(مسألة 43): إذا استأجر دابّة للحمل لم یجز أن یحمّلها أزید ممّا اشتراط، أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزید من ذلک ضمن تلفها و عوارها، و کذلک إذا سار علیها زائداً عمّا اشترط.

الخمینی: (مسأله 43): لو استأجر دابّةً للحمل لم یجز أن یحمّلها أزید ممّا اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزید منه ضمن تلفها و عوارها. و کذلک إذا ساربها أزید ممّا اشترط.

(مسألة 44): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلّا مع التقصیر أو اشتراط الضمان.

الخمینی: (مسأله 44): لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلّا مع التقصیر أو اشتراط الضمان.

(مسألة 45): صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب و غیرها إذا سرقت، إلّا إذا اُودع عنده و فرّط أو تعدّی.

الخمینی: (مسأله 45): صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب و غیرها إن سرقت، إلّا إذا اُودعت عنده و فرّط أو تعدّی.

(مسألة 46): إذا استأجر أرضاً للزراعة، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة و لا یوجب ذلک نقصاً في الاُجرة، نعم لو شرط علی المؤجر إبراءه من الاُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً دو ثلثاً منه – مثلاً – صحّ و لزم الوفاء به.

الخمینی: (مسأله 46): لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة، و لا یوجب ذلک نقصاً في الاُجرة. نعم، لو شرط علی المؤجر إبراءه من الاُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه _ مثلاً _ صحّ و لزم الوفاء به.

(مسألة 47): یجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غیره مدّة معلومة، و جعل الاُجرة تعمیرها من کري الأنهار و تنقیة الآبار و غرس الأشجار و تسویة الأرض و إزالة الأحجار و نحو ذلک، بشرط أن یعیّن تلک الأعمال علی نحو یرتفع الغرر و الجهالة، أو کان تعارف مغن عن التعیین.

الخمینی: (مسأله 47): تجوز إجارةُ الأرض للانتفاع بها بالزرع و غیره مدّةً معلومةً و جعلُ الاُجرة تعمیرها: من کري الأنهار و تنقیة الآبار و غرس الأشجار و تسویة الأرض و إزالة الأحجار و نحو ذلک، بشرط أن یعیّن تلک الأعمال علی نحو یرتفع الغرر و الجهالة، أو کان تعارفٌ مغنٍ عن التعیین.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -