انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الإجارة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
عقد الإجارة والشرائط
{ متعلَّق الإجارة}
و هي إمّا متعلّقة بأعیان مملوکة؛ من حیوان ناطق أو صامت، أو غیر حیوان؛ من متاع أو ثیاب أو دار أو عقار و غیرها، فتفید تملیک منفعتها للمستأجر بالعوض، و إمّا متعلّقة بالنفس کإجارة الحرّ نفسه لعمل معلوم فتفید غالباض تملیک عمله للغیر باُجرة مقرّرة، و قد تفید تملیک منفعته دون عمله کإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا للإرضاع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل الأوّل عقد الإجارة والشرائط -متعلَّق الإجارة -هي إمّا متعلَّقة بأعيان مملوكة من حيوان ناطق أو صامت أو غير حيوان من متاع أو ثياب أو دار أو عقار أو غيرها ، فتفيد تمليك منفعتها للمستأجر بالعوض .
وإمّا متعلَّقة بالنفس ، كإجارة الحرّ نفسه لعمل معلوم ، ولمطلق الأعمال المقدورة المحلَّلة المطلوبة منه ، فتفيد غالباً تمليك عمله للغير بأجرة مقرّرة ؛ وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله ، كإجارة المرضعة نفسها للرضاع ، لا للإرضاع .
{عقد الإجارة }
مسألة ۱- عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل علی الإیجاب الدالّ بالظهور العرفي علی تملک المنفعة أو العمل بعوض و القبول الدالّ علی الرضا به و تملّکهما بالعوض. و العبارة الصریحة في الإیجاب: «آجرتک» أو «أکریت هذه الدار أو هذه الدابّة بکذا» مثلاً و ما أفاده معناهما، و لا یعتبر فیه العربیّة، بل یکفي کلّ لفظ أفاد المعنی المقصود بأيّ لغة کان. و یقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس و نحوه کعقد البیع. و الظاهر جریان المعاطاة في القسم الأوّل منها – و هو ما تعلّقت بأعیان مملوکة – و تتحقّق بتسلیط الغیر علی العین ذات المنفعة و قصد التسلیط علی منفعتها و تملیکها بالعوض و تسلّم الغیر لها بهذا العنوان، و أمّا القسم الثاني منها – و هو ما تعلّقت بنفس الحرّ – ففي جریانها فیه تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على تمليك المنفعة أو العمل بعوض ، والقبول الدالّ على الرضا به وتملَّكهما بالعوض . والعبارة الصريحة في الإيجاب : " آجرتك " أو : " أكريتك هذه الدار أو هذه الدابّة بكذا " مثلًا وما أفاد معناهما .
ولا يعتبر فيه العربية ، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان ؛ ويجوز تفهيم بعض الخصوصيّات اللَّازمة في الإجارة بالقرائن المفيدة ، ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع . والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها ، وهو ما تعلَّقت بأعيان مملوكة ، وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة وقصد التسليط على منفعتها وتمليكها بالعوض وتسلَّم الغير لها بهذا العنوان . وكذلك تجري المعاطاة في القسم الثاني أيضاً ، كما تجري في السلف من البيع .
{شرائط صحّة الإجارة}
مسألة ۲- یشترط في صحّة الإجارة اُمور بعضها في المتعاقدین – أعني المؤجر و المستأجر – و بعضها في العین المستأجرة، و بعضها في المنفعة، و بعضها في الاُجرة.
أمّا المتعاقدان: فیعتبر ما اعتبر في المتبایعین؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّیّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲-يشترط في صحّة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، أعني المؤجر والمستأجر ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة ، وبعضها في الأجرة .
مسألة الخاصة
{ما يعتبر في المتعاقدين}
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۳- أمّا المتعاقدان فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية ، فلا تصحّ من المجنون وإن أجاز وليّه ، لعدم القصد الصحيح في الإنشاء ؛ ولا من الصبيّ غير المميّز ؛ وأمّا المميّز فالأظهر صحّة عقده مع إجازة وليّه أو إجازة نفسه بعد كماله ببلوغه .

{ما يعتبر في العين المستأجرة }
و أمّا العین المستأجر فیعتبر فیها اُمور:
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وأمّا العين المستأجرة فيعتبر فيها أمور :
 منها: التعیین، فلو آجر إحدي الدارین أو إحدی الدابّتین لم یصحّ.
و منها: المعلومیّة، فإن کان عیناً معیّناً فإمّا بالمشاهدة، و إمّا بذکر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو کانت غائبة، و کذا لو کانت کلّیّاً.
و منها: کونها مقدوراً علی تسلیمها فلا تصحّ إجارة العبد الآبق و لا الدابّة الشاردة و نحوهما.
 و منها: کونها ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجارة ما لا یمکن الانتفاع بها کما إذا آجر أرضاً للزراعة مع أنّه لم یمکن إیصال الماء إلیها و لا ینفعها و لا یکفیها ماء المطر، و کذا ما لا یمکن الانتفاع بها إلّا بإذهاب عینها کالخبز للأکل، و الشمع و الحطب للإشعال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :  منها : التعيين ؛ فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين ، لم يصحّ .
ومنها المعلومية ، فإن كان عيناً معيّناً ، فإمّا بالمشاهدة وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة وكذا لو كانت كليّاً .
ومنها كونها مقدوراً على تسليمها ؛ فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ولا الدابّة الشاردة ونحوهما ، لكن مع ضميمة المقدور إليه وأصالة المقدور وتبعيّة غير المقدور وشرطيّته ، فصحّة الإجارة المشروطة لا تخلو من وجه .
ومنها كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ؛ فلا تصحّ إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها ، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع أنّه لم يمكن إيصال الماء إليها ولا ينفعها ولا يكفيها ماء المطر ، وكذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلَّا بإذهاب عينها ، كالخبز للأكل والشمع أو الحطب للإشعال .
{ما يعتبر في المنفعة }
و أمّا المنفعة فیعتبر فیها اُمور:
منها: کونها مباحة، فلا تصحّ إجارة الدکّان لإحراز المسکرات أو بیعها، و لا دابّة و السفینة لحملها و الجاریة للغناء و نحو ذلک.
و منها: کونها متموّلاً یبذل بإزائها المال عند العقلاء.
و منها: تعیین نوعها إذا کانت للعین منافع متعدّدة، فإذا استؤجرت الدابة یعیّن أنّها للحمل أو الرکاب أو لإدارة الرحی و غیرها، نعم تصحّ إجارتها لجمیع منافعها فیملک المستأجر جمیعها.
و منها: معلومیّتها: إمّا بتقدیرها بالزمان المعلوم کسکنی الدار شهراً أو الخیاطة أو التعمیر و البناء یوماً، و إمّا بتقدیر العمل کخیاطه الثوب المعیّن خیاطة کذائیّة فارسیّة أو رومیّة من غیر تعرّض للزمان.
و أمّا الاُجرة فیعتبر معلومیّتها و تعیین مقدارها بالکیل أو الوزن أو العدّ في المکیل و الموزون و المعدود، و بالمشاهدة أو الوصف في غیرها، و یجوز أن تکون عیناً خارجیّة أو کلّیّاً في الذمّة أو عملاً أو منفعة أو حقّاً قابلاً للنقل و الانتقال کحقّي التحجیر و الاختصاص کالثمن في البیع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وأمّا المنفعة فيعتبر فيها أمور :
منها : كونها مباحة ؛ فلا تصحّ إجارة الدكَّان لإحراز المسكرات أو بيعها ولا الدابّة والسفينة لحملها والجارية المغنّية للغناء والحائض لكنس المسجد في زمان الحيض ونحوها .
ومنها كونها متموّلًا يبذل بإزائها المال عند العقلاء وإن كانت منفعةً نادرةً تصير مقصودةً لمستأجرٍ أحياناً .
{تعيين نوع المنفعة في المتعدّدة }
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت : ومنها تعيين نوعها إذا كان للعين منافع متعدّدة ؛ فإذا استؤجرت الدابّة ، يعيّن أنّها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى أو غيرها . نعم تصحّ إجارتها لجميع منافعها فيملك المستأجر جميعها .

{لزوم معلوميّة المنفعة }
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ومنها معلوميّتها ؛ إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم ، كسكنى الدار شهراً أو الخياطة الخاصّة أو التعمير والبناء الخاصّين يوماً ؛ وإمّا بتقدير العمل ، كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائيّة فارسيّة أو روميّة من غير تعرّض للزمان المحمول على ما لا يخرج عن المتعارف في ذلك العمل الخاصّ .
{ما يعتبر في الأجرة }
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وأمّا الأجرة فيعتبر معلوميّتها وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل والموزون والمعدود وبالمشاهدة أو الوصف في غيرها ؛ ويجوز أن تكون عيناً خارجيّة أو كليّاً في الذمّة أو عملًا أو منفعة أو حقّاً قابلًا للنقل والانتقال ، كحقّي التحجير والاختصاص كالثمن في البيع .
مسألة ۳- إذا استأجر دابّة للحمل، فلابدّ من تعیین جنس ما یحمل علیها؛ لاختلاف الأغراض باختلافه، و کذا مقداره و لو بالمشاهدة و التخمین. و إذا استأجرها للسفر فلابدّ من تعیین الطریق و زمان السیر من لیل أو نهار و نحو ذلک، بل لابدّ من مشاهدة الراکب أوتوصیفه بما یرفع الغرر و الجهالة.
مسألة ۴- ما کانت معلومیّة المنفعة بحسب الزمان لابدّ من تعیینه یوماً أو شهراً أو سنة و نحو ذلک، فلا یصحّ تقدیره بمجيء الحاجّ مثلاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۳- إذا استأجر دابّة للحمل لابدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف العوارض باختلافه ؛ وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين . وإذا استأجرها للسفر ، لابدّ من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك ؛ بل لابدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع الغرر والجهالة ، وكذا عند خوف الوقوع في النزاع في المستقبل ، وبناء العقد على المتعارف يغني عن التوصيف والاشتراط في بعض الخصوصيات .
{كيفيّة تقدير المنفعة}
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۴- حيث إنّ الغالب أنّ المنفعة مختلفةٌ بحسب الزمان ، لابدّ من تقديرها يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك ، فلا يصحّ تقديرها بمجيء الحاج مثلًا .

{لزوم تماميّة المعاملة في ابتداء الزمان المقدّر}
مسألة ۵- لو قال: کلّما سکنت هذه الدار فکلب شهر بدینار -  مثلاً – بطل إن کان المقصود الإجارة للجهالة، و صحّ لو کان المقصود الإباحة بالعوض أو الجعالة. و الفرق أنّ المستأجر مالک للمنفعة في الإجارة بخلافهما؛ فإنّ المباح له و المجعول له لیسا  مالکین للمنفعة أصلاً، و إنّما یملک المالک علیهما الجعل المقرّر علی تقدیر الاستیفاء. و کذا الحال فیما إذا قال: إن خطت هذا الثوب – مثلاً – فارسیّاً فلک درهم و إن خطته رومیّاً فلک درهمان، بطل إن کان بعنوان الإجارة، و صحّ إن کان بعنوان الإجارة و صحّ إن کان بعنوان الجعالة کما هو ظاهر العبارة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- لو قال : « كلَّما سكنت هذه الدار ، فكلّ شهر بدينار » مثلًا فلو دلَّت القرائن على تماميّة المعاملة في الشهر الأوّل ، أمكن التصحيح في ما زاد بنحو شرط النتيجة ؛ والأظهر الصحّة في ما إذا انصرف العقد إلى الشهر المتّصل به وكان الزائد بعنوان الشرط في ضمن العقد الذي يغتفر فيه الجهالة في ما كان بنحو شرط النتيجة في ما زاد ؛ وكذا يمكن أخذ نتيجة الإجارة بالصلح بناءً على أنّه يغتفر فيه ما يعتبر في الإجارة ؛ وكذا يصحّ لو كان المقصود الإباحة بالعوض لكن لا يصير لازماً أو الجعالة مع إلغاء الخصوصيّة ؛ والفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة بخلافهما ، فإنّ المباح له والمجعول عليه ليسا مالكين للمنفعة أصلًا وإنّما يملك المالك عليهما الجعل المقرّر على تقدير الاستيفاء ، وكذا الحال في ما إذا قال : « إن خطت هذا الثوب مثلًا فارسيّاً فلك درهم وإن خطَّته روميّاً فلك درهمان » بطل إن كان بعنوان الإجارة وصحّ إن كان بعنوان الجعالة ، كما هو ظاهر العبارة .
{التخلَّف عن مفاد الإجارة }
مسألة ۶- إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلی مکان في وقت معیّن؛ کأن استأجر دابّة لإیصاله إلی کربلاء یوم عرفة و لم یوصله، فإن کان ذلک لعدم سعة الوقت أو عدم إمکان الإیصال من جهة اُخری، فالإجارة باطلة، و إن کان الزمان واسعاً و لکن قصّر فلم یوصله لم یستحقّ المؤجر من الاُجرة شیئاً. نعم لو استأجرها علی أن یوصله إلی المکان معیّن لکن شرط علیه أن یوصله في وقت کذا، فتعذّر أو تخلّف فالإجارة صحیحة بالاُجرة المعیّنة لکن للمستأجر خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإذا فسخ یرجع اُجرة المسمّی إلی المستأجر. و یستحقّ المؤجر اُجرة المثل.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة ولم يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال من جهة أخرى هي موصلةٌ فالإجارة باطلة ؛ وإن كان الزمان واسعاً ولكن قصر فلم يوصله ، لم يستحقّ المؤجر من الأجرة شيئاً . نعم لو استأجرها على أن يوصله إلى مكان معيّن لكن شرط عليه أن يوصله في وقت كذا فتعذّر أو تخلَّف ولم يفهم من الاشتراط التقييد ، بل الالتزام في ضمن الالتزام الإجاريّ ، فالإجارة صحيحة بالأجرة  المعيّنة ؛ لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلَّف الشرط ؛ فإذا فسخ يرجع الأجرة المسمّاة إلى المستأجر ويستحقّ المؤجر أجرة المثل .
مسألة ۷- إذا کان وقت زیارة عرفة، و استأجر دابّة للزیارة فلم یصل وفاتت منه الزیارة صحّت الإجارة، و یستحقّ صاحب الدابّة تمام الاُجرة بعد ما لم یشترط علیه في عقد الإجارة إیصاله یوم عرفة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت  ۷- إذا كان وقت زيارة عرفة واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه الزيارة ، صحّت الإجارة ويستحقّ صاحب الدابّة تمام الأجرة بعدما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة .
{عدم اشتراط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد}
مسألة ۸- لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ؛ سواء کانت مستأجرة في سابقه أم لا، نعم مع الإطلاق تنصرف إلی الاتّصال، فلو قال: آجرتک داري شهراً، اقتضی الإطلاق اتّصاله بزمان العقد. و لو آجرها شهراً و فهم الإطلاق – أعني الکلّي الصادق علی المتّصل و المنفصل – ففي صحّتها تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد ؛ فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ ؛ سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا . نعم مع الإطلاق تنصرف إلى الاتصال ، فلو قال : « آجرتك داري شهراً » اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد . ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق أعني الكلَّي الصادق على المتّصل والمنفصل فهي مستلزمةٌ للغرر في بعض الفروض وإن كان آخره معلوماً مثل شهر في هذه السنة ، فإنّه ينطبق على الشهر في الصيف أو في الشتاء ؛ ومع تساوي الشهور في العوارض ، يمكن التصحيح بالمعلوميّة من حيث عدم الخروج عن السنة ، فيكون كالكلَّي في المعيّن وللمؤجر التخيير إلى أن لا يبقى إلَّا الشهر الآخر بناءً على أنّه الحكم في الكلَّي المعيّن
أحكام الإجارة
{لزوم عقد الإجارة وما يجري فيه من الخيار}
مسألة ۹- عقد الإجارة لازم من الطرفین لا ینفسخ إلّا بالتقایل أو بالفسخ مع وجود خیار في البین، و الظاهر أنّه یجري فیها جمیع الخیارات إلّا خیار المجلس و خیار الحیوان و خیار التأخیر، فإنّها مختصّة بالبیع، فیجري فیها خیار الشرط و خیار تخلّف الشرط و خیار العیب و خیار الغبن و خیار الرؤیة و غیرها. هذا في الإجارة العقدیّة، و أمّا المعاطاتیّة فهي کالبیع المعاطاتي، فلم تلزم إلّا بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فیما انتقل إلیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- الفصل الثاني أحكام الإجارة- لزوم عقد الإجارة  وما يجري فيه من الخيار - عقد الإجارة لازم من الطرفين ، لا ينفسخ إلَّا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين . والظاهر أنّه يجري فيها جميع الخيارات إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فإنّها مختصّة بالبيع بناءً على اختيار الاختصاص في مجموعها ، فيجري فيها خيار الشرط وخيار تخلَّف الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الرؤية وغيرها . هذا في الإجارة العقديّة ؛ وأمّا المعاطاتيّة ، فهي كالبيع المعاطاتي ، والأظهر لزومها كالعقديّة اللفظيّة .
{عدم بطلان الإجارة بالبيع }
مسألة ۱۰- لا تبطل الإجارة بالبیع و لا یکن فسخاً لها، فتنتقل العین إلی المشتري مسلوبة المنفعة في تلک المدّة، نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خیار فسخ البیع، بل له الخیار لو علم بها و تخیّل أنّ مدّتها قصیرة فتبیّن أنّها طویلة. و لو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقیّة المدّة إلی المؤجر لا المشتري. و کما لا تبطل الإجارة ببیع العین المستأجر علی غیر المستأجر، کذلک لا تبطل لو بیعت علیه، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقیت الإجارة علی حالها و یکون ملکه للمنفعة في بقیّة المدّة بسبب الإجارة لا من جهة تبعیّة العین، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقیّة المدّة إلی البائع. و لو فسخ البیع بأحد أسبابه بقي ملک المشتري المستأجر للمنفعة علی حاله.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- لا تبطل الإجارة بالبيع ولا يكون فسخاً لها ، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدّة . نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة مع كون التخيّل عقلائيّاً .
ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت ، رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر ، لا المشتري .
وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر ، كذلك لا تبطل لو بيعت عليه ؛ فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها ، بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة ، لا من جهة تبعيّة العين ؛ فلو انفسخت الإجارة ، رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع ؛ ولو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله .
{موت المؤجر أو المستأجر}
مسألة ‍۱۱- الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعیان بموت المؤجر و لا یموت المستأجر، إلّا إذا کانت ملکیّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حیاته فتبطل الإجارة بموته، کما إذا کانت منفعة دار موصی بها لشخص مدّة حیاته، فآجرها سنتین و مات بعد سنة فتبطل الإجارة بالنسبة إلی ما بقي من المدّة. نعم لمّا کانت المنفعة في بقیّة المدّة لورثة الموصي فلهم أن یجیزوها بالنسبة إلی تلک المدّة، فتقع لهم الإجارة و یکون لهم الاُجرة. و من ذلک ما إذا آجر العین الموقوفة البطن السابق و مات قبل انقضاء مدّة الإجارة فتبطل، إلّا أن یجیز البطن اللاحق. نعم لو آجرها المتولّي للوقف لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة مدّة تزید علی مدّة بقاء بعض البطون تکون نافذة علی البطون اللاحقة، و لا تبطل بموت المؤجر و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة. هذا کلّه في إجازة الأعیان، و أمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجیر بلا إشکال، نعم لو تقبّل عملاً و جعله في ذمّته لم تبطل الإجارة بموته، بل یکون العمل دیناً علیه یستوفی من ترکته.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۱۱- الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر إلَّا إذا كانت ملكيّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته ، فتبطل الإجارة بموته ؛ كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدّة حياته ، فآجرها سنتين ومات بعد سنة ، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدّة .
نعم لمّا كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي ، فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدّة ، فتقع لهم الإجارة ويكون لهم الأجرة ؛ وكذا لا تبطل بموت أحدهما إذا كانت منفعةٌ خاصّةٌ مستوفاةً لشخص المستأجر أو مملوكة له وفي يده ومات المستأجر إذا لم يكن استيفاؤه بنحو الشرط في ضمن العقد الذي يوجب الخيار للمؤجر بموته .
ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء مدّة الإجارة ، فتبطل إلَّا أن يجيز البطن اللاحق .
نعم لو آجرها المتولَّي للوقف لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدّةً تزيد على مدّة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللاحقة ، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود بقيد المباشرة حال الإجارة .
هذا كلَّه في إجارة الأعيان ؛ وأمّا إجارة النفس لبعض الأعمال ، فتبطل بموت الأجير قبل العمل وهذا في الأجير الذي كان خصوص عمله المباشريّ مورداً للتمليك في الإجارة ؛ وأمّا موته في أثناء العمل ، فتبطل في ما بعد الموت في ما بقي وللمستأجر خيار التبعّض . هذا في ما كان الموت قبل التمكَّن من العمل رأساً وأمّا الموت بعد ذلك فللصحّة مع خيار تعذّر التسليم ، وجه ، فيمضي ويأخذ أجرة المثل أو يفسخ ويسترجع المسمّاة إن أدّاها . نعم لو تقبّل عملًا وجعله في ذمّته لم تبطل الإجارة بموته بل يكون العمل ديناً عليه يستوفى من تركته ؛ ولو آجر وشرط المباشرة ، لم تبطل الإجارة وللمستأجر خيار تخلَّف الشرط .
{إجارة الولي الصبيّ أو ملكه}
مسألة ۱۲- لو آجر الوليّ الصبيّ المولّی علیه أو ملّکه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة الظاهر أنّه لیس له نقضها و فسخها بالنسبة إلی ما بقي من المدّة، خصوصاً في إجارة أملاکه. و کذا إذا آجر عبده أو أمته مدّة لعمل من خدمته أو غیرها ثمّ أعتقه فإنّه لا تبطل الإجارة بعتقه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- لو آجر الولي الصبي المولَّى عليه أو ملكه مدّة مع مراعاة المصلحة والغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة ، الظاهر أنّه ليس له نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ؛ خصوصاً في إجارة أملاكه . وكذا إذا آجر عبده أو أمَته مدّة لعمل من خدمة أو غيرها ثمّ أعتقه ، فإنّه لا تبطل الإجارة بعتقه ، وعتقه صحيحٌ لكن يكون بمنزلة بيع العين المسلوبة المنفعة مدّة . هذا ولكن صحّة الإجارة مطلقةً لما بعد سلب الولاية من دون مصلحة ملزمة في قبال أن يكون للمالك في ما بعد ، الإمضاء والفسخ ، لا تخلو عن شائبة إشكال وإن استظهره في " الوسيلة " وغيرها والعتق المذكور صحيح .
{العيب السابق على عقد الإجارة }
مسألة ۱۳- إذا وجد المستأجر بالعین المستأجرة عیباً سابقاً، کان له فسخ الإجارة إذا کان ذلک العیب موجباً لنقص المنفعة کالعرج في الدابّة، أو الاُجرة کما إذا کانت مقطوعة الاُذن أو الذنب. هذا إذا کان متعلّق الإجارة عیناً شخصیّة، و أمّا إذا کان کلّیّاً و کان الفرد المقبوض معیباً، فلیس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل إلّا إذا تعذّر، فکان له الخیار في أصل العقد. هذا کلّه في العین المستأجرة، و أمّا الاُجرة فإن کانت عیناً شخصیّة و وجد المؤجر بها عیباً، کان له الفسخ، کما أنّ له مطالبة الأرش. و إذا کانت کلّیة فله مطالبة البدل، و لیس له فسخ الإجارة إلّا إذا تعذّر البدل.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳-إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً وكان المستأجر جاهلًا به ، كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة كالعرج في الدابّة أو الدار التي خربت بعض بيوته على الأظهر ، أو الأجرة كما إذا كانت مقطوعة الأذن أو الذنب . فلا فرق بين التضرّر بالضرر الماليّ والنقص على المستوفى مثل الركوب على مركوبٍ منكرٍ ، وكذا يكون له الإمضاء بدون الأرش ؛ وأمّا استحقاق الأرش بمعنى نقصان تفاوت اجرة العين المعيبة وغير المعيبة عن الأجرة المسمّاة ، فلا يخلو من وجه . هذا إذا كان متعلَّق الإجارة عيناً شخصية ؛ وأمّا إذا كان كليّاً وكان الفرد المقبوض معيباً ، فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل إلَّا إذا تعذّر ، فكان له الخيار في أصل العقد .
هذا كلَّه في العين المستأجرة ؛ وأمّا الأجرة فإن كانت عيناً شخصيّة ووجد المؤجر بها عيباً مجهولًا له يوجب تضرّره وإن لم يكن ضرراً ماليّاً ، كان له الفسخ ؛ كما أنّ له مطالبة الأرش على ما لا يخلو من وجه من أنّ ثبوت الأرش في البيع على طبق القاعدة ؛ وإذا كانت كلَّية ، فله مطالبة البدل وليس له فسخ الإجارة إلَّا إذا تعذّر البدل ؛ وأمّا إذا كانت منفعة عينٍ ، فحكمها حكم العين المستأجرة .
مسألة ۱۴- إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خیار الغبن إلّا إذا شرطا سقوطه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۴- إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر ، فله خيار الغبن إلَّا إذا شرطا سقوطه .
{تملَّك المنفعة والأجرة ومطالبتهما }
مسألة ۱۵- یملک المستأجر المنفعة في إجارة الأعیان و العمل في إجارة النفس علی الأعمال. و کذا المؤجر و الأجیر الاُجرة بمجرّد العقد، لکن لیس لکلّ منهما مطالبة ما ملکه إلّا بتسلیم ما ملّکه، فلیس للمستأجر مطالبة المنفعة و العمل إلّا بعد تسلیم الاُجرة، کما أنّه لیس للمؤجر و لا الأجیر مطالبة الاُجرة إلّا بعد تسلیم المنفعة، فعلی کلّ من الطرفین و إن وجب التسلیم، لکن لکلّ منهما الامتناع عنه إذا رأی من الآخر الامتناع عنه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۵- يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في إجارة النفس على الأعمال وكذا المؤجّر والأجير الأجرة ، بمجرّد العقد ، لكن ليس لكلّ منهما مطالبة ما ملكه إلَّا بتسليم ما ملَّكه ؛ فليس للمستأجر مطالبة المنفعة والعمل إلَّا بعد تسليم الأجرة ؛ كما أنّه ليس للمؤجّر ولا الأجير مطالبة الأجرة إلَّا بعد تسليم المنفعة بتسليم العين والعمل بإيجاده أو اقتران التسليم والتسلَّم منهما ، وهذا في غير العمل الذي يتوقّف إتيانه على تقديم الأجرة مثل الحجّ ؛ فعلى كلّ من الطرفين وإن وجب التسليم لكن لكلّ منهما الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع عنه .
{أنحاء تسليم المنفعة والعمل }
مسألة ۱۶- إذا تعلّقت الإجارة بالعین، فتسلیم منفعتها بتسلیم تلک العین، و أمّا تسلیم العمل فیما إذا تعلّقت بالنفس، فبإتمامه إذا کان مثل الصلاة و الصوم و الحجّ و حفر بئر في دار المستأجر و أمثال ذلک ممّا لم یکن متعلّقاً بمال من المستأجر بید المؤجر، فقبل إتمام العمل لا یستحقّ الأجیر مطالبة الاُجرة، و بعده لا یجوز للمستأجر المماطلة. نعم لو کان شرط منهما علی تأدیة الاُجرة کلّاً أو بعضاً قبل العمل صریحاً أو ضمنیّاً – کما إذا کانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلک – کان هو المتّبع. و أمّا إذا کان متعلّقاً بمال من المستأجر في ید المؤجر، کالثوب یخیطه و الخاتم یصوغه و الکتاب یکتبه و أمثال ذلک، ففي کون تسلیمه بإتمام العمل کالأوّل، أو بتسلیم مورد العمل کالثوب و الخاتم و الکتاب و جهان، بل قولان، أقواهما الأوّل. فعلی هذا لو تلف الثوب – مثلاً – بعد تمام العمل علی نحو لا ضمان علیه، لا شيء علیه و یستحقّ مطالبة الاُجرة، و إذا تلف مضموناً علیه، ضمنه بوصف المخیطیّة لا بقیمته قبلها، و له المطالبة بالاُجرة المسمّاة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۶- إذا تعلَّقت الإجارة بالعين ، فتسليم منفعتها ، بتسليم تلك العين ؛ وأمّا تسليم العمل في ما إذا تعلَّقت بالنفس ، فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم وحفر بئر في دار المستأجر وأمثال ذلك ممّا لم يكن متعلَّقاً بمال من المستأجر بيد المؤجر ؛ فقبل إتمام العمل ، لا يستحقّ الأجير مطالبة الأجرة ؛ وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة .
نعم لو كان شرط منهما على تأدية الأجرة كلًا أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنيّاً كما إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلك كان هو المتّبع .
وأمّا إذا كان متعلَّقاً بمال من المستأجر في يد المؤجر كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه والكتاب يكتبه وأمثال ذلك ، ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأوّل ، أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم والكتاب ، وجهان على الوجه المتعارف في المورد الخاصّ ، بل قولان أقواهما الثاني فالاستحقاق بإيصال مورد العمل وبما يعدّ في العرف تسليماً للعمل ؛ فعلى الثاني لو تلف الثوب مثلًا على نحو لا ضمان عليه لا شيء عليه وللمستأجر الخيار لتعذّر تسليم المنفعة ، وعليه اجرة مثل العمل ؛ وإذا تلف مضموناً عليه ، فعليه البدل الواقعي وله الأجرة ، كما تقدّم .
وعلى الأوّل له الأجرة المسمّاة ومع الضمان عليه ، البدل الواقعيّ لمورد العمل التالف ؛ والعين المضمونة في التقديرين هي الموصوفة بالخياطة . والفرق بين القولين في استحقاق الأجرة المسمّاة أو أجرة المثل .
{امتناع المؤجر عن تسليم العين}
مسألة ۱۷- إذا بذل المستأجر الاُجرة، أو کان له حقّ أن یؤخّرها بموجب شرطهما و امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه، و إن لم یمکن إجبارظ فللمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع إلی الاُجرة، و له إبقاء الإجارة و مطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة، و کذا إن أخذها منه بعد التسلیم بلا فصل أو في أثناء المدّة، لکن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلی ما بقي من المدّة، فیرجع إلی ما یقابله من الاُجرة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۷- إذا بذل المستأجر الأجرة ، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة ، يجبر عليه بواسطة الحاكم ، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة ؛ وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة ؛ وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة ، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدّة فيرجع إلى ما يقابله من الأجرة ، وكذا إن كان الممنوع بعض المنفعة ؛ وإن صحّ حصول الضرر بهذا التبعيض على المستأجر ، فله الفسخ في الكلّ أيضاً وأخذ كلّ المسمّاة وأداء أجرة المثل لخصوص المنفعة المستوفاة .
مسألة ۱۸- لو آجر دابّة من زید فشردت بطلت الإجارة؛ سواء کان قبل التسلیم أو بعده في أثناء المدّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۸- لو آجر دابّة من زيد فشردت ، بطلت الإجارة ، وإن كان ذلك بتفريطٍ من المستأجر في حبس الدابّة ، ضمن بدل الحيلولة وليس له استرجاع الأجرة المسمّاة ، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدّة وانفساخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة .
{عدم استيفاء المنفعة مع فرض تسلَّم العين}
مسألة ۱۹-إذا تسلّم المستأجر العین المستأجرة و لم یستوف المنفعة حتّی انقضت مدّة الإجارة، کما إذا استأجر داراً استأجر داراً مدّة و تسلّمها و لم یسکنها، أو دابّة للرکوب و لم یرکبها حتّی مضت المدّة، فإن کان ذلک باختیار منه استقرّت علیه الاُجرة. و في حکمه ما لو بذل المؤجر العین المستأجرة فامتنع المستأجر من تسلّمها و استیفاء المنفعة منها حتّی انقضت المدّة. و هکذا الحال في الإجارة علی الأعمال فإنّه إذا سلّم الأجیر نفسه و بذلها للعمل و امتنع المستأجر من تسلّمه، کما إذا استأجر أحداً یخیط له ثوباً معیّناً في وقت معیّن و امتنع من دفع الثوب إلیه حتّی مضی ذلک الوقت فقد استحقّ علیه الاُجرة؛ سواء اشتغل الأجیر في ذلک الوقت مع امتناع المستأجر بشغل آخر لنفسه أو لغیره أو بقي فارغاً. و إن کان ذلک لعذر بطلت الإجارة و لم یستحقّ المؤجر شیئاً من الاُجرة إن کان ذلک عذراً عامّاً و معه لم تکن العین قابلة لأن تستوفی منها المنفعة، کما إذا استأجر دابّة للرکوب إلی مکان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو انسدّ الطریق بسبب آخر أو داراً للسکنی فصارت غیر مسکونة؛ لصیرورتها معرکة أو مسبعة و نحو ذلک. و لو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدّة بعد استیفاء المستأجر مقداراً من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة. و إن کان عذراً یختصّ به المستأجر، کما إذا مرض و لم یتمکّن من رکوب الدابّة المستأجر ففي کونه موجباً للبطلان و عدمه و جهان، لا یخلو أوّلهما من رجحان، هذا إذا اشترط المباشرة بحیث لم یمکن له استیفاء المنفعة و لو بالإجارة و إلّا لم تبطل قطعاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۹- إذا تسلَّم المستأجر العين المستأجَرة ولم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة كما إذا استأجر داراً مدّة وتسلَّمها ولم يسكنها أو دابّة للركوب ولم يركبها حتّى مضت المدّة استقرّت عليه الأجرة ، كان لعذرٍ خاصٍّ بالمستأجر أو لا .
وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلَّمها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت المدّة ؛ وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال  الموقّتة أو الجارية مجراها ؛ فإنّه إذا سلَّم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلَّمه كما إذا استأجر أحداً يخيط له ثوباً معيّناً في وقت معيّن وامتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضى ذلك الوقت فقد استحقّ عليه الأجرة ، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو بقي فارغاً .
مسألة الخاصة
{الخوف العام المانع عن استيفاء المنفعة أو تعريض المال إلى المخاطرة }
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت : وإن حدث خوفٌ عامٌّ منع المستأجر من استيفاء المنفعة أو المؤجر من تعريض المال إلى المخاطرة ، فهو في حكم تعذّر الانتفاع والتسليم في الوقت والانتفاع وينفسخ الإجارة في مقدار حدوث موجب الخوف ، ومن هذا القبيل ما إذا استأجر دابّة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو انسدّ الطريق بسبب آخر ، أو داراً للسكنى فصارت غير مسكونة لصيرورتها معركة أو مسبعة أو نحو ذلك فإنّه يتّجه حينئذٍ الانفساخ أو خيار الفسخ ؛ وإن كان عذراً يختصّ به المستأجر كما إذا مرض ولم يتمكَّن من ركوب الدابّة المستأجرة فإن حصل العذر الخاصّ بالمستأجر في الاستيفاء الأعمّ من المباشري حال عدم تمكَّنه من الاستيفاء ولو بالإجارة ، فهو مورد الانفساخ إن عُدّ عذراً عامّاً في مورد الإجارة ، وعند اشتراط المباشرة ، فللمشروط له الخيار ؛ وعند تعلَّق الإجارة بخصوص مباشرته فالانفساخ أو خيار الفسخ للمستأجر ، لا يخلو من وجه .

{غصب العين المستأجرة }
مسألة ۲۰- إذا غصب العین المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استیفاء المنفعة فإن کان قبل القبض تخیّر بین الفسخ و الرجوع باُجرة المسمّی علی المؤجر لو أدّاها و بین الرجوع إلی الغاصب باُجرة المثل، و إن کان بعد القبض تعیّن الثاني.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۰-  إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر عن استيفاء المنفعة ، فإن كان قبل القبض ، تخيّر بين الفسخ والرجوع بأجرة المسمّاة على المؤجر لو أدّاها ، وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل ، وإن كان بعد القبض تعيّن الثاني .
مسألة ۲۱- إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، و کذا بعده بلا فصل معتدّه به، و أمّا إذا تلفت في أثناء المدّة و بعد استیفاء المنفعة مدّة بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة و یرجع من الاُجرة بما قابلها؛ إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث و هکذا. هذا إذا تساوت اُجرة العین بحسب الزمان، و أمّا إذا تفاوتت تلاحظ النسبة؛ مثلاً: إذا کانت اُجرة الدار في الشتاء ضعف اُجرتها في باقي الفصول، و بقي من المدّة ثلاثة أشهر من الشتاء یرجع بثلثي الاُجرة المسمّاة، و یقع في مقابل ما مضی من المدّة ثلثها. و هکذا الحال في کلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدّة بسبب من الأسباب. هذا إذا تلفت العین المستأجرة بتمامها، و أمّا إذا تلف بعضها تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو في أثناء المدّة.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲۱- إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر ، بطلت الإجارة على الأظهر ، وكذا بعده بلا فصل معتدّ به ، أي انكشف عدم إمكان الانتفاع بمورد الإجارة بلا اختيار أحدٍ ؛ وأمّا إذا تلفت في أثناء المدّة وبعد زمان استيفاء المنفعة مدّة ، بطلت بالنسبة إلى بقيّة المدّة ويرجع من الأجرة بما قابلها إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث ، وهكذا .
هذا إذا تساوت اجرة العين بحسب الزمان ؛ وأمّا إذا تفاوتت ، تلاحظ النسبة ؛ مثلًا إذا كانت اجرة الدار في الشتاء ضعف اجرتها في باقي الفصول وبقي من المدّة ثلاثة أشهر من الشتاء ، يرجع بثلثي الأجرة المسمّاة ويقع في مقابل ما مضى من المدّة ثلثها ، وهكذا الحال في كلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدّة بسبب من الأسباب .
هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها ؛ وأمّا إذا تلف بعضها ، تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو في أثناء المدّة .

{انهدام الدار المتعلَّق للإجارة}
مسألة ۲۲- إذا آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة، فإن کان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن یسکن فیها رجعت الاُجرة بتمامها و إلّا فبالنسبة کما مرّ، و إن أمکن الانتفاع بها في الجملة کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ، و إذا فسخ کان حکم الاُجرة علی حذو ما سبق. و إن انهدم بعض بیوتها فإن بادر المؤجر إلی تعمیرها بحیث لم یفت الانتفاع أصلاً لیس فسخ و لا انفساخ علی الأقوی، و إلّا بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما انهدمت و بقیت بالنسبة إلی البقیّة بما یقابلها من الاُجرة و کان للمستأجر خیار تبعّض الصفقة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۲- إذا آجر داراً فانهدمت ، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة ولم يمكن إعادتها إلى إمكان الانتفاع المقصود بالإجارة ، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها أو يأتي زمان تلك السكنى وينقضي ، رجعت الأجرة بتمامها وإلَّا فبالنسبة كما مرّ . وإن أمكن إعادتها فإن أعادها على نحوٍ لم يفت من المنفعة شيءٌ لا تبطل وإلَّا فللمستأجر الفسخ ؛ وإن أمكن الانتفاع بها في الجملة كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، بل تبطل مع عدم إمكان الانتفاع للمنفعة الظاهرة المقصودة من الاستيجار كسكنى الدار ، أمكن غيرها أولا ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة على حذو ما سبق .
وإن انهدم بعض بيوتها فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ، ليس فسخ ولا انفساخ على الأقوى ، وإلَّا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدمت وبقيت بالنسبة إلى البقيّة بما يقابلها من الأجرة وثبوت خيار تبعّض الصفقة مع البطلان في البعض ، لا يخلو عن شائبة إشكالٍ .
{تبعّض الأجرة بمقدار المنفعة المستوفاة في الإجارة الباطلة }
مسألة ۲۳- کلّ موضع کانت الإجارظ فاسدة، ثبت للمؤجر اُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، و کذلک في إجارة النفس للعمل، فإنّ العامل یستحقّ اُجرة مثل عمله. نعم یشکل استحقاق الاُجرة إذا کان المؤجر أو الأجیر عالمین ببطلان الإجارة، خصوصاً في الإجارة علی العمل، فالاحتیاط بالتصالح و التراضي لا ینبغي ترکه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۳- كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة ، ثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ؛ وكذلك في إجارة النفس للعمل ، فإنّ العامل يستحقّ اجرة مثل عمله . نعم ثبوت أجرة المثل للأجير العالم بالفساد الذي لا يكون مأذوناً بإذنٍ خارجيّ على أيّ تقديرٍ محلّ تأمّل إن لم يكن إجماعٌ عليه ؛ فإنّ استحقاقه لها منوطٌ بإذن المنتفع بنحو خارج عن اقتضاء العقد وبعدم قصد العامل التبرّع ، واستحقاق اجرة المنفعة أو العمل لعدم مجّانيّة الدفع والعمل وإن كان الدافع والعامل عالماً بالفساد ؛ بل يمكن أن يقال : إذا أحرز عدم المجّانيّة القصديّة لدافع العين والعامل ، فقد أحرز تحليل القصد إلى الإجارة وإلى الدفع للاستيفاء أو العمل بالأجرة وإلَّا لزم المجّانية ، فلا فرق بين العلم بالفساد وعدمه واختلافهما فيه ، وهذا هو الأقرب .
{إجارة المشاع }
مسألة ۲۴- یجوز إجازة المشاع؛ سواء کان للمؤجر جزء مشاع من عین فآجره، أو کان مالکاً للکلّ و آجر جزءٍ مشاعاً منه کنصفه أو ثلثه، لکن في الصورة الاُولی لا یجوز للمؤجر تسلیم العین للمستأجر إلّا بإذن شریکه. و کذا یجوز أن یستأجر اثنان – مثلاً – داراً علی نحو الاشتراک و یسکناها معاً بالتراضي، أو یقتسماها بحسب المساکن بالتعدیل و القرعة، کتقسیم الشریکین الدار المشترکة، أو یقتسما منفعنها بالمهایاة، بأن یسکنها أحدهما ستّة أشهر ثمّ الآخر، کما إذا استأجرا معاً دابّةً للرکوب فإنّ تقسیم منفعتها الرکوبیّة لا یکون إلّا بالمهایاة بأن یرکبها أحدهما یوماً و الآخر یوماً – مثلاً – أو بالتناوب بحسب المسافة؛ بأن یرکبها أحدهما فرسخاً، ثمّ الآخر مثلاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۴- يجوز إجارة المشاع ، سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره ، أو كان مالكاً للكلّ وآجر جزءاً مشاعاً منه كنصفه أو ثلثه ؛ لكن في الصورة الأولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلَّا بإذن شريكه أو الاطمئنان برضاه ، فيجوز تكليفاً ؛ وكذا يجوز أن يستأجر اثنان مثلًا داراً على نحو الاشتراك ويسكناها معاً بالتراضي أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة ، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة أو يقتسما منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستّة أشهر ثمّ الآخر ، كما إذا استأجرا معاً دابّة للركوب فإنّ تقسيم منفعتها الركوبية في غير الأرداف لا يكون إلَّا بالمهاياة ، بأن يركبها أحدهما يوماً والآخر يوماً مثلًا ، أو بالتناوب بحسب المسافة بأن يركبها أحدهما فرسخاً ثمّ الآخر مثلًا ؛ والأظهر في الأخيرين لزوم تعيين المبتدي في العقد وكذا تعيين مبدء شروعه في الأخير ؛ وبالجملة يلزم رفع الجهالة حين العقد .
{إجارة العين المستأجرة }
مسألة ۲۵- إذا استأجر عیناً و لم یشترط علیه استیفاء منفعتها بالمباشرة، یجوز أن یؤجرها بأقلّ ممّا استأجر و بالمساوي و بالأکثر. هذا في غیر البیت و الدار و الدکّان، و أمّا هي فلا یجوز إجرتها بأکثر ممّا استأجر إلّا إذا أحدث فیها حدثاً؛ من تعمیر أو تبیض أو تنظیف و نحو ذلک، و الأحوط إلحاق الخان و الرحی و السفینة بها أیضاً. و إذا استأجر داراً – مثلاً – بعشرة دراهم، فسکن بنصفها و آجر الباقي بعشرة – من دون إحداث حدث – جاز و لم یکن من الإجارة بالأکثر ممّا استأجر، و کذا لو سکنها في نصف المدّة و آجرها في باقي المدّة بعشرة. نعم لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأکثر من عشرة یکون من الإجارة بالأکثر المنهيّ عنها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۵- إذا استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة ، يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر .
هذا في غير البيت والدار والدكَّان والأجير ، وأمّا هي فلا يجوز إجارتها بأكثر ممّا استأجر إلَّا إذا أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو تنظيف أو نحو ذلك أو كان الأجرتان متغايرتين من حيث الجنس في غير الأجير ، ولا يترك الاحتياط في الدينار والدرهم ؛ والأحوط إلحاق الخان والرحى والسفينة بها أيضاً . وإذا استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم فسكن نصفها وآجر الباقي بعشرة من دون إحداث حدث ، جاز على الأظهر ولم يكن من الإجارة بالأكثر ممّا استأجر ويكون من الإجارة بالأكثر من اجرة القسط عند تقسيطها على الأبعاض ؛ وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقي المدّة بعشرة . نعم لو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة يكون من الإجارة بالأكثر المنهي عنها والأظهر جواز أخذ نتيجة الإجارة بالأكثر بالصلح أو الاشتراط في كلتي المعاملتين أو إحداهما .
{استئجار الغير للعمل المستأجر عليه }
مسألة ۲۶- إذا تقبّل عملاً من غیر اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إلیها، یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الاُجرة و بالأکثر، و أمّا بالأقلّ فلا یجوز إلّا أحدث حدثاً أو أتی ببعض العمل و لو قلیلاً، کما إذا تقبّل خیاطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شیئاً و لو قلیلاً، فلا بأس باستئجار غیره علی خیاطته بالأقّل و لو بعشر درهم أو ثمنه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۶- إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة وبالأكثر ؛ وأمّا بالأقلّ فلا يجوز إلَّا إذا أحدث حدثاً أو أتى ببعض العمل ولو قليلًا ؛ كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا ، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ ولو بعُشر درهم أو ثُمْنه ومرّ جواز أخذ النتيجة بالصلح أو الاشتراط . وفي جواز استرباح الأجير بمجرّد تغاير جنس الأجرتين ، تأمّلٌ ولا يترك الاحتياط .
{إجارة النفس لجميع المنافع والعمل للنفس والغير}
مسألة ۲۷- الأجیر عن الغیر إذا آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر في مدّة معیّنة، لا یجوز له في تک المدّة العمل لنفسه أو لغیره؛ لا تبرّعاً و لا بالجعالة أو الإجارة. نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة و لم تشملها و لم تکن منافیة لما شملته، کما أنّه لو کان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في اللیل له أو لغیره حتّی بالإجارة إلّا إذا أدّی إلی ضعفه في النهار، فإذا عمل في تلک المدّة عملاً ممّا لیس خارجاً عن مورد الإجارة، فإن کان العمل لنفسه تخیّر المستأجر بین فسخ الإجارة و استرجاع تمام الاُجرة إذا لم یعمل الأجیر له شیئاً، أو بعضها إذا عمل له شیئاً، و بین أن یبقیها و یطالبه اُجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، و کذا إذا عمل للغیر تبرّعاً. و أمّا لو عمل للغیر بعنوان الجعالة، أو الإجارة فله – مضافاً إلی ذلک – إمضاء الإجارة أو الجعالة و أخذ الاُجرة المسمّاة في تلک الجعالة أو الإجارة، فله التخییر بین اُمور ثلاثة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۷- الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة ، لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرّعاً ولا بالجعالة أو الإجارة . نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها ولم تكن منافية لما شملته ؛ كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار ، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره حتّى بالإجارة إلَّا إذا أدّى إلى ضعفه في النهار ؛ فإذا عمل في تلك المدّة عملًا ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة ، فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة إذا لم يعمل الأجير له شيئاً أو بعضها إذا عمل له شيئاً وبين أن يبقيها ويطالبه اجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه ، وكذا إذا عمل للغير تبرّعاً . وأمّا لو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الإجارة ، فله مضافاً إلى ذلك إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة المسمّاة في تلك الجعالة أو الإجارة ، فله التخيير بين أمور ثلاثة .
{إجارة النفس لعمل مخصوص والعمل للنفس أو الغير}
مسألة ۲۸- إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معیّن لا مانع من أن یعمل لنفسه أو لغیره في ذلک الوقت ما لا ینافیه، کما إذا آجر نفسه یوماً معیّناً للخیاطة أو الکتابة ثمّ آجر نفسه في ذلک الیوم للصوم عن الغیر. و لیس له أن یعمل في ذلک الوقت من نوع ذلک العمل و من غیره ممّا ینافیه لنفسه و لا لغیره، فلو فعل فإن کان من نوع ذلک العمل، کما إذا آجر نفسه للخیاطة في یوم فاشتغل في ذلک الیوم بالخیاطة لنفسه أو لغیره تبرّعاً أو بالإجارة، کان حکمه حکم الصورة السابقة من تخییر المستأجر بین أمرین لو عمل الأجیر لنفسه أو عمل لغیره تبرّعاً، و بین اُمور ثلاثة لو عمل لغیره بالجعالة أو الإجارة، و إن کان من غیر نوع ذلک العمل کما إذا آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة فللمستأجر التخییر بین أمرین مطلقاً؛ من فسخ الإجارة و استرجاع الاُجرة، و من مطالبة عوض المنفعة الفائتة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۸- إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن على نحو الاستغراق ، لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه ؛ كما إذا آجر نفسه يوماً معيّناً للخياطة أو للكتابة ثمّ آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير وليس له أن يعمل في ذلك الوقت من نوع ذلك العمل ومن غيره ممّا ينافيه لنفسه ولا لغيره ؛ فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم فاشتغل في ذلك اليوم بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرّعاً أو بالإجارة كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل الأجير لنفسه أو عمل لغيره تبرّعاً وبين أمور ثلاثة لو عمل لغيره بالجعالة أو الإجارة ؛ وإن كان من غير نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة ، فاشتغل بالكتابة فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقاً : من فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ومن مطالبة عوض المنفعة الفائتة . وحكم الإجارة الثانية هنا حكم المعاملة على غير المقدور الشرعي الذي صار مقدوراً في ما بعد ؛ وعلى تقدير الصحّة بالإجازة ، فالأجرة للعامل .
{جواز إيجار الأجير نفسه ثانياً}
مسألة ۲۹- إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة و لو في وقت معیّن، أو من غیر تعیین الوقت و لو مع اعتبار المباشرة، جاز له أن یؤجر نفسه للغیر علی نوع ذلک العمل أو ما یضادّه قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه؛ لعدم التنافي بین الإجارتین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۹-إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو في وقت معيّن أو من غير تعيين الوقت ولو مع اعتبار المباشرة ، جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل ، أو ما يضادّه قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه ، لعدم التنافي بين الإجارتين
{لزوم الأجرة المسمّاة وإن لم يستوف المنافع}
-مسألة ۳۰- إذا استأجر دابّة للحمل إلی بلد، فرکبها إلیه أو بالعکس عمداً أو اشتباهاً، لزمته الاُجرة المسمّاة؛ حیث إنّها قد استقرّت علیه بتسلیم الدابّة و إن لم یستوف المستأجر المنفعة کما مرّ. و هل لزمته اُجرة مثل المنفعة التي استوفاها أیضاً، فتکون علیه اُجرتان، أو لم یلزمه إلّا التفاوت بین اُجرة المنفعة التي استوفاها و اُجرة المنفعة المستأجر علیها لو کان، فإذا استأجرها للحمل بخمسة فرکبها و کانت اُجرة الرکوب عشرة لزمته العشرة، و لو لم یکن تفاوت بینهما لم تلزم علیه إلّا الاُجرة المسمّاة؟ و جهان، لا یخلو ثانیهما من رجحان، و الأحوط التصالح.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۰- إذا استأجر دابّة للحمل إلى بلد فركبها إليه أو بالعكس عمداً أو اشتباهاً ، لزمته الأجرة المسمّاة حيث إنّها استقرّت عليه بتسليم الدابّة وإن لم يستوف المستأجر المنفعة ، كما مرّ ، وهل لزمته اجرة مثل المنفعة التي استوفاها أيضاً فتكون عليه اجرتان أو لَمْ يلزمه إلَّا التفاوت بين اجرة المنفعة التي استوفاها واجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان بزيادة المستوفاة لا الأصل المشترك المؤدّى ، فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها وكانت اجرة الركوب عشرة لزمته العشرة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلَّا الأجرة المسمّاة ؟ وجهان ، لا يخلوثانيهما عن رجحان ، والأحوط التصالح .
{عدم استحقاق الأجرة للعمل بغير المأمور به}
مسألة ۳۱- لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غیر ذلک العمل بغیر أمر منه – کما إذا استؤجر للخیاطة فکتب له – لم یستحقّ شیئاً؛ سواء کان متعمّداً أو وقع منه ذلک اشتباهاً. و کذا لو آجر دابّته لحمل متاع زید إلی مکان فاشتبه و حمل متاع عمرو لم یستحقّ الاُجرة علی واحد منهما.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۱- لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له لم يستحقّ شيئاً ، سواء كان متعمّداً أو وقع منه ذلك اشتباهاً ؛ وكذا لو آجر دابّته لحمل متاع زيد إلى مكان فاشتبه وحمل متاع عمرو ، لم يستحقّ الأجرة على واحد منهما .
{استيجار المرأة للإرضاع }
مسألة ۳۲-یجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أیضاً؛ بأن ینتفع الطفل منها و تیغذّی بلبنها مدّة معیّنة و إن لم یکن منها فعل. و لا یعتبر في صحّة إجارتها لذلک إذن الزوج و رضاه، بل لیس له المنع عنها إذا لم یکن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها. و کذا یجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها و البئر للاستقاء منها. و لا یضرّ بصحّة إجارتها کون الانتفاع فیها بإتلاف الأعیان من اللبن و الماء؛ لأن الذي یضرّ بصحّة الإجارة – بل ینافي حقیقتها – کون الانتفاع المقصود بإتلاف العین المستأجرة، کإجارة الخبز للأکل و إجارة الحطب للإشعال کما مرّ، و هنا لم تتعلّق الإجارة باللبن و الماء، بل تعلّقت بالمرأة و الشاة و البئر و هي باقیة. نعم في إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۲- يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضاً ، بأن ينتفع الطفل منها ويتغذّى بلبنها مدّة معيّنة وإن لم يكن منها فعل ؛ فيكون مورد الإجارة التمكين بعدم المنع الجامع بين الإرضاع والرضاع . ويعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه ، أو الوثوق بعدم منافاة الإرضاع في مدّة الاستئجار مع حقّه الذي يختلف باختلاف خصوصيّاته ، أو كان الزوج نفسه هو المستأجر . وكذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها ، ولا يضرّ بصحّة إجارتها كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان من اللبن والماء ، لأنّ الذي يضرّ بصحّة الإجارة بل ينافي حقيقتها كون الانتفاع المقصود بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل وإجارة الحطب للإشعال كما مرّ ، وهنا لم تتعلَّق الإجارة باللبن والماء ، بل تعلَّقت بالمرأة والشاة والبئر وهي باقية . ولازم الملكيّة الحاصلة بالإجارة هنا ملكيّة عين خاصّة وهكذا في العارية والصلح على المنفعة المستلزمة لتمليك عينٍ . وتجوز إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها إذا لم تكن الأجرة من ثمرها وإلَّا ففيه تفصيل .
{عمل الآخر عن المستأجر تبرّعاً }
مسألة ۳۳- إذا استؤجر لعمل من بناء أو خیاطة ثوب معیّن أو غیر ذلک لا بقید المباشرة، فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه و مساعدة له، کان ذلک بمنزلة عمله فاستحقّ الاُجرة المسمّاة. و إن عمله تبرّعاً عن المالک لم یستحقّ المستأجر شیئاً، بل بطلت الإجارة لفوات محلّها، و لا یستحقّ العامل علی المالک اُجرة؛ لأنّه لم یکن بأمره.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت  ۳۳- إذا استؤجر لعمل من بناء أو خياطة ثوب معيّن أو غير ذلك لا يفيد المباشرة ، فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه ومساعدة له ، كان ذلك بمنزلة عمله فاستحقّ الأجرة المسمّاة ؛ وإن عمله تبرّعاً عن المالك ، لم يستحقّ المستأجر شيئاً ، بل بطلت الإجارة لفوات محلَّها ، ولا يستحقّ العامل على المالك اجرة ، لأنّه لم يكن بأمره .
{عدم صحّة إيجار النفس للواجب العيني}
مسألة ۳۴- لا یجوز للإنسان أن یؤجر نفسه للإتیان بما وجب علیه عیناً کالصلاة الیومیّة، و لا ما وجب علیه کفائیّاً إذا کان وجوبه کذلک بعنوانه الخاصّ کتغسیل الأموات و تکفینهم و دفنهم. و أمّا ما وجب من جهة حفظ النظام و حاجة الأنام کالصناعات المحتاج إلیها و الطبابة و نحوها فلا بأس بإجارة النفس لها و أخذ الاُجرة علیها، کما أنّ إجارة النفس للنیابة عن الغیر حیّاً و میّتاً فیما وجب علیه و شرع فیه النیابة لا بأس به و لا إشکال فیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۴- لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلاة اليوميّة ، ولا ما وجب عليه كفائيّاً إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاصّ ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ؛ وهذا إذا تعيّن عليه من جهة عدم العامل مجّاناً ولم يرجع إلى الاستئجار في مكمّلات العمل لا نفسه ؛ وأمّا عند عدم التعيّن فلا يخلو عن تأمّل ، ويجوز للخصوصيّات الغير الواجبة .
وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها فلا بأس بإجارة النفس لها وأخذ الأجرة عليها ؛ كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً وميّتاً في ما وجب عليه وشرّع فيه النيابة ، لا بأس به ولا إشكال فيه .
{الإجارة لحفظ المتاع وأمثاله مع الضمان}
مسألة ۳۵-یجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضیاع و حراسة الدور و البساتین عن السرقة مدّة معیّنة. و یجوز اشتراط الضمان علیه لو حصل الضیاع أو السرقة و لو من غیر تقصیر منه؛ بأن یلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شيء خسره من کیسه و أعطی عوضه، فما تداول من تضمین الناطور إذا ضاع، أمر مشروع لو التزم به علی نحو مشروع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۵- تجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدّة معيّنة ؛ ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه ، بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شيء ، خسره من كيسه وأعطي عوضه ؛ فما تداول من تضمين الناطور إذا ضاع ، أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع . هذا في ما يكون الاشتراط تكويناً دافعاً للإذن الدافع للضمان ؛ وأمّا ما يكون التلف موجباً للانفساخ أو الخيار فصحّة اشتراط الضمان بالتلف بالآفة السماوية ونحوها الموجب للبطلان أو خيار الفسخ ، لا تخلو عن إشكالِ احتمال المنافاة لمقتضى العقد عرفاً في الأوّل ولتحصيل الحاصل في الثاني ، إلَّا أن يراد بالاشتراط التضمين مع احتمال التفريط في حفظ الأمانات فيؤثّر مع هذا الاحتمال العقلائيّ وإن لم يشترط فلا بدّ من إثبات التفريط من المؤتمن ، أو يراد أنّ تبعيّة الشرط في الحدوث للعقد ، لا في البقاء .
ولا منافاة بين المدلولين ، فهو كشرط ضمان من لا تضمين لولا الشرط حيث لا ضامن فيه أو الضامن غير من عليه الشرط وهذا موافقٌ لإطلاق دليل الشرط في صورة حدوث موجب البطلان .
{طلب عمل عن شخص ومسألة الأجرة}
مسألة ۳۶-إذا طلب من أحد أن یعمل له عملاً فعمل، استحقّ علیه اُجرة مثل عمله إذا کان ممّا اُجرة و لم یقصد العامل التبرّع بعمله، و إذا قصد التبرّع لم یستحقّ اُجرة و إن کان من قصد الآمر إعطاء الاُجرة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۶-إذا طلب من أحد أن يعمل له عملًا فعَمِل ، استحقّ عليه اجرة مثل عمله إذا كان ممّا له اجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله ؛ وإذا قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة .
{الاستيجار لحيازة المباحات }
مسألة ۳۷- لو استأجر أحداً في مدّة معیّنة لحیازة المباحات کما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء و قصد باستئجاره له ملکیّة ما یحوزه فکلّ ما یحوزه المستأجر في تلک المدّة من الحطب أو الحشیش دو الماء – مثلاً – یکون ملکاً للمستأجر؛ سواء قصد الأجیر ملکیّة المستأجر أم لا، بل و لو قصد ملکیّة نفسه. نعم لو استأجر شخصاً لذلک – لم یملک ما یحوزه و یجمعه الأجیر، فلا مانع من أن ینوي الأجیر تملّکه فیتملّکه کما إذا لم یؤجر نفسه للحیازة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۷- لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه وكان الدالّ على هذا القصد ، فكلّ ما يحوزه الأجير في تلك المدّة من الحطب أو الحشيش أو الماء مثلًا ، يكون ملكاً للمستأجر ، سواء قصد الأجير ملكيّة المستأجر أم ، لا بناءً على عدم اعتبار ذلك ، لكفاية عدم قصد الخلاف ، بل ولو قصد ملكيّة نفسه بناءً على عدم إضرار نيّة الخلاف وعدم تأثيرها في الخلاف وإلَّا فيضمن الفائت على المستأجر .
نعم لو استأجره للحيازة لا بقصد التملَّك كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب أو الحشيش فاستأجر شخصاً لذلك لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير ، فلا مانع من أن ينوي الأجير تملَّكه ، فيتملَّكه ، كما إذا لم يؤجر نفسه للحيازة وحاز .
{إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير}
مسألة ۳۸- لایجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعیر بمقدار معیّن من الحنطة أو الشعیر الحاصلین منها، بل و کذا بمقدار منهما في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا یحصل منها. و أمّا إجارتها بالحنطة و الشعیر من دون تقیید و لا اشتراط بکونهما منها، فالأقرب جوازه. و أمّا إجارتها بغیر الحنطة و الشعیر فلا إشکال فیه أصلاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۸- لا يجوز على الأحوط إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بمقدار معيّن من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها وكذا الحاصلان من غيرها بالتقييد . نعم الأظهر جوازها إذا كان بمقدار منهما في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها أو من غيرها ؛ وأمّا إجارتها بالحنطة والشعير من دون تقييد ولا اشتراط بكونهما منها ، فهو مكروه ؛ وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير ، فلا إشكال فيه أصلًا .
{المستأجر أمين }
مسألة ۳۹- العین المستأجرة أمانة في ید المستأجر في مدّة الإجارة، فلا یضمن تلفها و لا تعیّبها إلّا بالتعدّي أو التفریط، و کذا العین التي للمستأجر بید من آجر نفسه لعمل فیها کالثوب للصبغ أو الخیاطة، و الفضّة أو الذهب للصیاغة، فإنّه لا یضمن تلفها و نقصها بدون التعدّي و التفریط. نعم إذا أفسد العین للصبغ أو القصارة أو الخیاطة حتّی لتفصیل الثوب و نحو ذلک ضمن و إن کان بغیر قصده، بل و إن کان اُستاذاً ماهراً و قد أعمل کمال النظر و الدقّة و الاحتیاط في شغله. و کذا کلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه، و من ذلک ما إذا استؤجر القصّاب لذبح الحیوان، فذبحه علی غیر الوجه الشرعي بحیث صار حراماً، فإنّه ضامن لقیمته، بل الظاهر أنّه کذلک لو ذبحه له تبرّعاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۹- العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة ، فلا يضمن تلفها ولا تعيبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط ؛ وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعملٍ فيها كالثوب للصبغ أو الخياطة والفضّة أو الذهب للصياغة ، فإنّه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدّي والتفريط .
نعم إذا أفسد العين للصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى لتفصيل الثوب ونحو ذلك ، ضمن مطلقاً إن كان مقصّراً وإلَّا فإن أخذ البراءة من قبل فلا يضمن ، وإلَّا ضمن على إشكال في غير صورة الاشتراط السائغ ، بل الأظهر عدم الضمان إلَّا مع إحراز التقصير أو الاشتراط السائغ ، بل وإن كان استاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله ؛ وكذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه ؛ ومن ذلك ما إذا استؤجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ، فإنّه ضامن لقيمته ، بل الأحوط أنّه كذلك لو ذبحه له تبرّعاً ، والأظهر عدم الضمان في غير الطبيب مع عدم التفريط والبراءة المقبولة .
{ضمان الختّان }
مسألة ۴۰- الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن کان حاذقاً، و فط ضمانه إذا لم یتجاوز الحدّ کما إذا أضرّ الختان بالولد فمات إشکال، أظهره العدم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴۰- الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً ؛ وفي ضمانه إذا لم يتجاوز الحدّ كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات إشكال ، الأظهر الأحوط ، الضمان مع التقصير أو عدم البراءة المقبولة .
{ضمان الطبيب }
مسألة ۴۱- الطبیب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، و أمّا لو لم یباشر ففیه إشکال، خصوصاً في بعض الصور. کما إذا وصف الدواء الفلاني و قال: إنّه نافع للمرض الفلاني، أو قال: إنّ دواءک کذا، من دون أن یأمره بشربه، بل عدم الضمان في أمثال ذلک هو الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴۱-الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ؛ وتوصيف الدواء بالنحو المتعارف في مكتوبات الأطبّاء العلاجيّة ، بحكم المباشرة على الأظهر .
{انكسار المحمول}
مسألة ۴۲- إذا عثر الحمّال فانکسر ما کان علی ظهره أو رأسه – مثلاً – ضمن، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعیّب ما حملته، فإنّه لا ضمان علی صاحبها، إلّا إذا کان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق و نحو ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴۲- إذا عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ، ضمن مع التفريط المناسب للحمل والحامل والمحمول والسير ومكانه ، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيّب ما حملته ، فإنّه لا ضمان على صاحبها إلَّا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك مع رعاية ما مرّ في المسألة السابقة في هذين الفرعين .
{حمل أزيد من المشترط أو المتعارف على الدابّة}
مسألة ۴۳-إذا استأجر دابّة للحمل لم یجز أن یحمّلها أزید ممّا اشتراط، أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزید من ذلک ضمن تلفها و عوارها، و کذلک إذا سار علیها زائداً عمّا اشترط.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۴۳- إذا استأجر دابّة للحمل ، لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق ؛ فلو حمّلها أزيد من ذلك ، ضمن تلفها وعوارها زائداً على ضمان المنفعة ، وكذلك إذا سار عليها زائداً عمّا اشترط .

{المستأجر لحفظ المتاع ومسألة الضمان }

مسألة ۴۴- إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلّا مع التقصیر أو اشتراط الضمان.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴۴- إذا استؤجر لحفظِ متاعٍ فسرق ، لم يضمن إلَّا مع التقصير أو اشتراط الضمان . وقد مرّ ما في اشتراط الضمان في صورة عدم احتمال التقصير إشكالًا وحلًا .
مسألة ۴۵-صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب و غیرها إذا سرقت، إلّا إذا اُودع عنده و فرّط أو تعدّی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴۵- صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت إلَّا إذا أودع عنده وفرط أو تعدّى .
{إصابة الآفة للأرض المستأجرة }
-مسألة ۴۶- إذا استأجر أرضاً للزراعة، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة و لا یوجب ذلک نقصاً في الاُجرة، نعم لو شرط علی المؤجر إبراءه من الاُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً دو ثلثاً منه – مثلاً – صحّ و لزم الوفاء به.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴۶- إذا استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل ، لم تبطل الإجارة ولا يوجب ذلك نقصاً في الأجرة . نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا ، صحّ ولزم الوفاء به .
{إجارة الأرض وجعل الأجرة تعميرها }
مسألة  ۴۷- یجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غیره مدّة معلومة، و جعل الاُجرة تعمیرها من کري الأنهار و تنقیة الآبار و غرس الأشجار و تسویة الأرض و إزالة الأحجار و نحو ذلک، بشرط أن یعیّن تلک الأعمال علی نحو یرتفع الغرر و الجهالة، أو کان تعارف مغن عن التعیین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴۷- يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّة معلومة وجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك ، بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين .


تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -