معنى الصلح وما يعتبر فيه
و هو التراضي و التسالم علی أمر؛ من تملیک عین أو منفعة أو إسقاط دین أو حقّ و غیر ذلک. و لا یشترط بکونه مسبوقاً بالنزاع و إن کان تشریعه في شرع الإسلام لقطع التجاذب و رفع التنازع بین الأنام. و یجوز إیقاعه علی کلّ أمر، و في کلّ مقام إلّا إذا کان محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل الأوّل معنى الصلح وما يعتبر فيه « الصلح » هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك في مقام دفع النزاع المحتمل أو رفعه أو عند إرادة أخذ نتيجة البيع أو الإجارة أو الهبة أو نحوها ، ويجري في كلّ عقد لا يعلم اختصاص أخذ النتيجة منه بسبب خاصّ كالنكاح .
ولا يشترط على الأظهر كونه مسبوقاً بالنزاع وإن كان تشريعه في شرع الإسلام لقطع التجاذب ورفع التنازع بين الأنام .
ويجوز إيقاعه على كلّ أمر وفي كلّ مقام إلَّا إذا كان محرِّماً لحلال أو محلِّلًا لحرام .
{الصلح عقد مستقلّ}
مسألة ۱- الحقّ أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه و عنوان برأسه و لیس – کما قیل – راجعاً إلی سائر العقود و إن أفاد فائدتها، فیفید فائدة البیع إذا کان عن عین بعوض، و فائدة الهبة إذا کان عن عین بلا عوض، و فائدة الإجارة إذا کان عن منفعة بعوض و هکذا، فلم یلحقه أحکام سائر العقود و لم یجري فیه الخیارات المختصّة بالبیع کخیاري المجلس و الحیوان و ال الشفعة، و لا یشترط فیه قبض العوضین إذا تعلّق بمعاوضة النقدین، و ما أفاد فائدة الهبة من تملیک عین بلا عوض لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر في الهبة و هکذا.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الأظهر أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه ؛ وليس كما قيل راجعاً إلى سائر العقود ، وإن أفاد فائدتها ؛ فيفيد فائدة البيع إذا كان عن عين بعوض ، وفائدةَ الإجارة إذا كان عن منفعة بعوض وهكذا ، فلم يلحقه أحكام سائر العقود ولم يجر فيه شروطها وإن أفاد فائدتها ؛ فما أفاد فائدة البيع ، لا يلحقه أحكامه وشروطه ، فلا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع ، كخياري المجلس والحيوان ، ولا الشفعة .
ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلَّق بمعاوضة النقدين ؛ وما أفاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين ، كما اعتبر في الهبة وهكذا .
ويمكن أن يقال : إنّ الظاهر أنّ الصلح يعمّ دفع النزاع ورفعه في غير الماليّات ، كما أنّ ما كان منه في الماليّات يعمّ المعاوضات غير البيع كعموم التجارة عن التراض لغير البيع ؛ فالنسبة بين الصلح بالحمل الأوّلي وبينه بالحمل الشائع عمومٌ مطلقٌ ، فكلّ بيع مثلًا صلحٌ وتجارةٌ ولا عكس . ودليل الاعتبار والحكم في مصاديق الصلح بالحمل الأوّلي أو التجارة عقليّاً كان أو نقليّاً ، لابدّ من ملاحظته في كلّ موردٍ من العقود التي يفيد الصّلح أو التجارة فائدتها .
{اعتبار الإيجاب والقبول}
مسألة ۲- لمّا کان الصلح عقداً من العقود یحتاج إلی الإیجاب و القبول مطلقاً، حتّی فیما أفاد فائدة الإبراء و إسقاط الحقّ علی الأقوی، فإبراء المدیون من الدین و إسقاط الحقّ عمّن علیه الحقّ و إن لم یتوقّفا علی قبول من علیه الدین أو الحقّ لکن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علی القبول.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لمّا كان الصلح عقداً من العقود ، يحتاج إلى الإيجاب والقبول واعتبار القبول في ما لا يتوقّف على رضا الطرفين كما في إبراء المديون من الدين وإسقاط الحقّ عمّن عليه الحقّ غير واضح لاندفاع النزاع بمجرّد الإنشاء من طرفٍ ولو بعبارة الصلح .
{الصلح المعاطاتي}
مسألة ۳- لا یعتبر في الصلح صیغة خاصّة، بل یقع بکلّ لفظ أفاد في متفاهم العرف التسالم و التراضي علی أمر؛ من نقل عین أو قرار مشروع بین المتصالحین، نعم اللفظ الدائر في الألسن الذي هو کالصریح في إفادة هذا المعنی من طرف الإیجاب «صالحت» و هو یتعدّي إلی المفعول الأوّل بنفسه و إلی المفعول الثاني «عن»، أو «علی» فیقول مثلاً: صالحتک عن الدار أو منفعتها بکذا، فیقول المتصالح: قبلت المصالحة، أو اصطلحتها بکذا.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- الصلح المشتمل على الإيجاب والقبول اللفظيّين صحيح ولازمٌ ، وهل الصلح المعاطاتي الذي يكون القرينة فيه على التسالم الصلحي صحيح أيضاً ؟ يمكن أولويّته بالصحّة من البيع ونحوه بناءً على صحّتها في البيع لأسهلية الأمر فيه من البيع ونحوه وموافقته للسيرة وعدم الالتزام في الصلح بالتلفّظ من الطرفين وإن كان عقداً ، ويعتبر فيه الإيجاب والقبول حتّى في مورد إفادة الإبراء ، ولكن يكفي فيه كلّ فعل أو لفظ دالّ على التسالم والتراضي على أمر من نقل عين أو منفعة أو قرار مشروع بين المتصالحين مع امتياز المعوّض الذي هو المصالح عنه عن العوض الذي هو المصالح عليه أو به ، فلا يعتبر فيه لفظ وصيغة خاصّة . نعم اللفظ الدائر في الألسن الذي هو كالصريح في إفادة هذا المعنى من طرف الإيجاب « صالحت » ، وهو يتعدّى إلى المفعول الأوّل بنفسه وإلى المفعول الثاني ب « عن » أو« على » ، فيقول : « صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا » فيقول المتصالح : « قبلت المصالحة أو اصطلحتها بكذا » .
{لزوم عقد الصلح }
مسألة ۴- عقد الصلح لازم من الطرفین لا یفسخ إلّا بإقالة المتصالحین أو بوجود خیار في البین، حتّی فیما أفاد فائدة الهبة الجائزة، و الظاهر جریان جمیع الخیارات فیه إلّا خیارات ثلاثة: خیار المجلس و الحیوان و التأخیر فإنّها مختصّة بالبیع. و في ثبوت الأرش لو ظهر عیب في العین المصالح عنها أو عوضها إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- عقد الصلح المعاوضي لازم من الطرفين لا يفسخ إلَّا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين حتّى في ما أفاد فائدة الهبة الجائزة ، ويجري فيه خيار العيب والغبن غير المتسامح فيه ؛ وثبوت الأرش فيه لو ظهر عيب في أحد العوضين ، مبنيّ على ثبوته بقاعدة الضرر في البيع .
{ متعلَّق الصلح}
مسألة ۵- متعلّق الصلح: إمّا عین أو دین أو حقّ، و علی التقادیر: إمّا أن یکون مع العوض أو بدونه، و علی الأوّل: إمّا أن یکون العوض عیناً أو منفعة أو دیناً أو حقّاً، فهذه عشرون صورة کلّها صحیحة، فیصحّ الصلح عن عین بعین و منفعة و دین و حقّ و بلا عوض و عن منفعة بمنفعة و عین دین و حقّ و بلا عوض و هکذا.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- متعلَّق الصلح إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ ؛ وعلى التقادير إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه ، أي على النحو المتعارف في البيع ولا يترك الاحتياط في الصلح المعاوضي غير القهري بعدم خلوّه عن عوضٍ مّا ولو بمثل إسقاط الدعوى ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون العوض عيناً أو منفعة أو ديناً أو حقّاً ؛ فهذه عشرون صورة كلَّها صحيحة ، فيصحّ الصلح عن عين بعين ومنفعة ودين وحقّ وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعين ودين وحقّ وبلا عوض وهكذا .
{ الصلح موجب للانتقال أو الإسقاط }
مسألة ۶- الصلح إذا تعلّق بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح؛ سواء کان مع العوض أو بدونه، و کذا إذا تعلّق بدین علی غیر المصالح له أو حقّ قابل للانتقال کحقّي التحجیر و الاختصاص، و إذا تعلّق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه، و کذا إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غیر قابل للنقل و الانتقال کحقّي الشفعة و الخیار.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- الصلح إذا تعلَّق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواءكان مع العوض أو بدونه على النحو الذي مرّ في المسألة السابقة ، وكذا إذا تعلَّق بدين على غير المصالح له أو حقّ قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص ، وإذا تعلَّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ؛ وكذا إذا تعلَّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل والانتقال ، كحقّي الشفعة والخيار .
{صحّة الصلح على مجرّد الانتفاع }
مسألة ۷- یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین أو فضاء؛ کأن یصالحه علی أن یسکن داره، أو یلبس ثوباً له مدّة، أو علی أن تکون جذوع سقفه علی حائطه، أو یجري ماؤه علی سطح داره، أو یکون میزابه علی عرصة داره، أو یکون له الممرّ و المخرج من داره أو بستانه، أو علی أن یخرج جناحاً في فضاء ملکه، أو علی أن یکون أغصان أشجاره في فضاء أرضه و غیر ذلک، فإنّ هذه کلّها صحیحة؛ سواء کانت بعوض أو بغیر عوض.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء ؛ كأن يصالحه على أن يسكن داره ، أو يلبس ثوباً له مدّة ، أو على أن تكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماءه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون له الممرّ والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه وغير ذلك ؛ فإنّ هذه كلَّها صحيحة ، سواء كانت بعوض أو بغير عوض متعارف في البيع ، كما مرّ .
{ما يصحّ الصلح عنه من الحقوق }
مسألة ۸- إنّما یصحّ الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط کحقّي الشفعة و الخیار و نحوهما، و ما تکون قابلة للنقل و الانتقال کحقّي التحجیر و الاختصاص، و من ذلک حقّ الأولویّة لمن بیده الأراضي الخراجیّة المسمّی في العرف الحاضر بحقّ اللزمة. و أمّا ما لا یسقط بالإسقاط و لا یقبل النقل و الانتقال، فلا یصحّ الصلح عنه، و ذلک مثل حقّ العزل الثابت للموکّل في الوکالة، و حقّ مطالبة الدین الثابت للدائن في الدین الحالّ، و حقّ الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي، و حقّ الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع و غیر ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط ، كحقّي الشفعة والخيار ونحوهما ؛ وما تكون قابلة للنقل والانتقال ، كحقّي التحجير والاختصاص ، ومن ذلك حقّ الأولويّة لمن بيده الأراضي الخراجيّة المسمّى في العرف الحاضر بحقّ اللزمة .
وأمّا ما لا تسقط بالإسقاط ولا تقبل النقل والانتقال ، فلا يصحّ الصلح عنها ، وذلك مثل حقّ العزل الثابت للموكَّل في الوكالة ، وحقّ مطالبة الدين الثابت للدائن في الدين الحالّ ، وحقّ الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي ؛ وحقّ الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع وغير ذلك .
{شرائط المتصالحين}
مسألة ۹- یشترط في المتصالحین ما یشترط في المتبایعین؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار .
{جريان الفضولي في الصلح }
مسألة ۱۰- الظاهر أنّه تجري الفضولیّة في الصلح کما تجري في البیع، حتّی فیما إذا تعلّق بإسقاط دین أو حقّ و أفاد فائدة الإبراء و الإسقاط اللذین لا تجري فیهما الفضولیّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح ، كما تجري في البيع ، حتّى في ما إذا تعلَّق بإسقاط دين أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذين عدم الجريان فيهما لا يخلو عن التأمّل .
مسألة ۱۱- یجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غیرها قبل وجودها و لو في عام واحد و بلا ضمیمة، و إن لم یجز بیعها کما مرّ في بیع الثمار.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- يجوز الصلح عن الثمار والخضر وغيرها قبل وجودها ولو في عام واحد وبلا ضميمة في ما كان عقلائيّاً حيث لا مانع منه مع الظهور في وقته ولا حاجة إلى الصلح مع عدم الظهور في وقته وإن لم يجز بيعها ، كما مرّ في بيع الثمار .
{ موارد اغتفار الجهالة في الصلح }
مسألة ۱۲- لا إشکال في أنّه یغتفر الجهالة في الصلح فیما إذا تعذّر للمتصالحین معرفة المصالح عنه مطلقاً، کما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر و لم یعلما مقدار کلّ منهما فاصطلحا علی أن یشترکا فیه بالتساوي أو الاختلاف، أو صالح أحدهما ماله مع الآخر بمال معیّن، و کذا إذا تعذّر علیهما معرفته في الحال لتعذّر المیزان و المکیال علی الإظهر، و أمّا مع إمکان معرفتهما بمقداره في الحال ففیه إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح في ما إذا تعذّر للمتصالحين أو لأحدهما مع رضاه المطلق معرفة المصالح عنه مطلقاً ؛ كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ولم يعلما مقدار كلّ منهما فتصالحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو الاختلاف ؛ أو صالح أحدهما ماله مع الآخر بمال معيّن . وكذا إذا تعذّر عليهما معرفته في الحال لتعذّر الميزان والمكيال على الأظهر ؛ وأمّا مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال ، ففيما كان الصلح عقلائيّاً وكان إمكان التعرّف غير خالٍ عن المشقّة ، فالاغتفار أظهر .
مسألة ۱۳- إذا کان لغیره علیه دین، أو کان منه عنده عین هو یعلم مقدارهما و لکنّ الغیر لا یعلم المقدار فأوقعا الصلح بینهما بأقلّ من حقّ المستحقّ لم یحلّ له الزائد إلّا أن یعلمه و رضي به، نعم لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعي علی کلّ حال؛ بحیث لو تبیّن له الحال لصالح عنه بذلک المقدار بطیب نفسه حلّ له الزائد.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- إذا كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم مقدارهما ولكن الغير لا يعلم المقدار فأوقعا الصلح بينهما بأقلّ من حقّ المستحقّ ، لم يحلّ له الزائد إلَّا أن يعلمه ورضي به . نعم لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعي على كلّ حال بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه ، حلّ له الزائد . وإذا كان الصلح بأمر الحاكم حيث لا بيّنة ولا يمين ، لم يجز لمن عليه الحقّ الامتناع عن أداء ما تصالحا عليه .
{جريان الربا في الصلح}
مسألة ۱۴- إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جریان حکم الربا فیه تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط. نعم لا إشکال مع الجهل بالمقدار و إن احتمل التفاضل، کما إذا کان لکلّ من شخصین طعام عند صاحبه لا یدري کلّ واحد منهما کم له عند صاحبه فأوقعا الصلح علی أن یکون لکلّ منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۴- في جريان حكم الربا في الصلح قولان ، يمكن ترجيح الجريان والحرمة في موارد الشكّ والتحفّظ على إطلاق دليل حرمة الربا في موارد ثبوته ، حيث إنّ المقام من هذا القبيل ، لقوّة الإطلاق لأنحاء المعاوضات غير البيع والدين اللذين هما مورد النصّ . نعم لا إشكال مع الجهل بالمقدار وإن احتمل التفاضل في جهل الطرفين للحلّ للطرفين ، كما إذا كان لكلّ من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه فأوقعا الصلح على أن يكون لكلّ منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما .
{صحّه الصلح عن دين بدين }
مسألة ۱۵- یصحّ الصلح عن دین بدین؛ حالّین أو مؤجّلین أو بالاختلاف، متجانسین أو مختلفین؛ سواء کان الدینان علی شخصین أو علی شخص واحد، کما إذا کان له علی ذمّة زید وزنة حنطة و لعمرو علیه وزنة شعیر، فصالح مع عمرو علی ماله في ذمّة زید بما لعمرو في ذمّته، و الظاهر صحّة الجمیع إلّا في المتجانسین ممّا یکال أو یوزن مع التفاضل، ففیه إشکال من جهة الربا. نعم لو صالح عن الدین ببعضه کما إذا کان له علیه دراهم إلی أجل فصالح عنها بنصفها حالّاً، فلا بأس به إذا کان المقصود إسقاط الزیادة و الإبراء عنها و الاکتفاء بالناقص، کما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة؛ لا المعاوضة بین الزائد و الناقص.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۵- يصحّ الصلح عن دين بدين ، حالَّين أو مؤجّلين أو بالاختلاف ، متجانسين أو مختلفين ، سواء كان الدينان على شخصين أو على شخص واحد ؛ كما إذا كان له على ذمّة زيد وزنة حنطة ولعمرو عليه وزنة شعير فصالح مع عمرو على ماله في ذمّة زيد بما لعمرو في ذمّته ؛ والظاهر صحّة الجميع إلَّا في المتجانسين ممّا يكال أو يوزن مع التفاضل ، ففيه إشكال من جهة الربا في غير صورة الجهل بالمقدار واحتمال التفاضل ، كما سبق . نعم لو صالح عن الدين ببعضه كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالًا فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة والإبراء عنها والاكتفاء
بالناقص ؛ كما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة ، لا المعاوضة بين الزائد والناقص .
مسألة ۱۶- یجوز أن یصطلح الشریکان علی أن یکون لأحدهما رأس المال و الربح للآخر و الخسران علیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۶- يجوز أن يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه في صورة عدم انضمام ما كان غير مشروع وليس قراضاً ، بل صلحاً شبيهاً بالتصالح على نصف حقّ المدّعي للكلّ .
{جواز التصالح بشيء من المدّعى به أو غيره مطلقاً }
مسألة ۱۷- یجوز للمتداعیین في دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشيء من المدّعی به أو شيء آخر، حتّی مع إنکار المدّعی علیه. و یسقط بهذا الصلح حقّ الدعوی، و کذا حقّ الیمین الذي کان للمدّعي علی المنکر، و لیس للمدّعي بعد ذلک تجدید المرافعة، لکن هذا فصل ظاهري ینقطع به الدعوی في ظاهر الشرع، و لا یحلّ به ما أخذه من کان غیر محقّ مهما؛ فإذا ادّعی شخص علی شخص بدین فأنکره ثمّ تصالحا علی النصف، فهذا الصلح و إن أثّر في سقوط الدعوی لکن إن کان المدّعي محقّاً بحسب الواقع فقد و صل إلیه نصف حقّه و بقي الباقي علی ذمّة المنکر یطالب به في الآخرة إذا لم یکن إنکاره بحقّ بحسب اعتقاده، إلّا إذا فرض رضا المدّعي باطناً بالصلح عن جمیع ماله في الواقع، و إن کان مبطلاً واقعاً یحرم علیه ما أخذه من المنکر إلّا مع فرض طیب نفسه واقعاً؛ بأن یکون للمدّعي ما صالح به، لا أنّه رضي به تخلّصاً من دعواه الکاذبة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۷- يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر حتّى مع إنكار المدّعى عليه ، ويسقط بهذا الصلح حقّ الدعوى ، وكذا حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر ، وليس للمدّعي بعد ذلك تجديد المرافعة على تأمّلٍ في بعض المواقع ، لكن هذا فصل ظاهري ينقطع به الدعوى في ظاهر الشرع ولا يحلّ به ما أخذه من كان غير محقّ منهما ؛ فإذا ادّعى شخص على شخص بدين فأنكره ثمّ تصالحا على النصف ، فهذا الصلح وإن أثّر في سقوط الدعوى ، لكن إن كان المدّعي محقّاً بحسب الواقع ، فقد وصل إليه نصف حقّه وبقي الباقي على ذمّة المنكر يطالب به في الآخرة إذا لم يكن إنكاره بحقّ بحسب اعتقاده الذي لا تقصير فيه ، فلا يطالب بمخالفة التكليف خاصّة إلَّا إذا فرض رضى المدّعي باطناً بالصلح عن جميع ماله في الواقع ، وإن كان مبطلًا واقعاً يحرم عليه ما أخذه من المنكر إلَّا مع فرض طيب نفسه واقعاً ، بأن يكون للمدّعي ما صالح به ، لا أنّه رضي به تخلَّصاً من دعواه الكاذبة .
{عدم دلالة قول « صالحني » على الإقرار}
مسألة ۱۸- إذا قال المدّعی علیه للمدّعي: صالحتي، لم یکن هذا إقراراً بالحقّ؛ لما عرفت أنب الصلحّ مع الإنکار کما یصحّ مع الإقرار، أمّا لو قال: بعني، أو ملّکني، کان إقراراً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۸- إذا قال المدّعى عليه للمدّعي : « صالحني »لم يكن هذا إقراراً بالحقّ ، لما عرفت من أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار ، كما يصحّ مع الإقرار ؛ وأمّا لو قال : « بعني » أو « ملَّكني » كان إقراراً إذا لم تكن في المقام قرينة صارفة ، وكذا في الصورة الأولى .
بعض الحقوق المشتركة
{الصلح في اختلاط الثوبين المختلفين في القيمة}
مسألة ۱۹- إذا کان لواحد ثوب بعشرین درهماً – مثلاً – و لآخر ثوب بثلاثین و اشتبها و لم یمیّز کلّ منهما ماله عن مال صاحبه فإن خیّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه فکلّ ما اختاره یحلّ له و یحلّ الآخر لصاحبه، و إن تضایقا فإن کان المنظور و المقصود لکلّ منهما المالیّة – کما إذا اشتریا هما للمساوة و المعاملة – بیعا و قسّم الثمن بینهما بنسبة مالهما، فیعطی صاحب العشرین في المثال سهمین من خمسة و الآخر ثلاثة أسهم منها. و إن کان المقصود و المنظور نفس المالین کما إذا اشتری کلّ منهما عباء لیلبسه و لیس لهما نظر إلی القیمة و المالیّة فلابدّ من القرعة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل الثاني بعض الحقوق المشتركة الصلح في اختلاط الثوبين المختلفين في القيمة
البهجت ۱۹- إذا كان لواحدٍ ثوبٌ بعشرين درهماً مثلًا ولآخر ثوب بثلاثين واشتبها ولم يميّز كلّ منهما ماله عن مال صاحبه ، فإن خيّر أحدهما صاحبه ، فقد أنصفه ، فكلّ ما اختاره يحلّ له ويحلّ الآخر لصاحبه .
وإن تضايقا يمكن بيع الثوبين منفردين ودفع ثمن الأعلى قيمة إلى صاحب أكثر الثمنين والآخر إلى الآخر أو مجتمعين ودفع الخمسين من مجموع القيمة إلى صاحب العشرين والباقي إلى الآخر .
والأظهر جواز الاكتفاء بالرجوع إلى أهل الخبرة مع التعدّد والعدالة في التقويم وتخصيص الأعلى قيمة لصاحب الأكثر ثمناً وفي تقدير تساوي القيمتين يخيّر في الخصوصيّة صاحب الأكثر ؛ والأظهر تقدّم الرجوع إلى أهل الخبرة على ما ذكر على البيع بوجهيه ؛ وعلى تقدير التساوي بحسب التقويم المذكور مع احتماله لاختلاف الزمان فهما متساويان ، ولا اختصاص لصاحب الأكثر إلَّا بحسب القيمة السابقة ؛ والقرعة إنّما هي مع عدم إمكان التقويم المذكور ولا البيع أو عدم رضاهما بالماليّة في البيع مجتمعاً .
{تلف مقدار من الوديعتين مع الجهل بالمقدار}
مسألة ۲۰- لو کان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند و دعيّ أو غیره، فتلف مقدار لا یدري أنّه من أيّ منهما، فإن تساوی مقدار الدراهم منهما – بأن کل لکلّ منهما درهمان، أو ثلاثة مثلاً – یحسب التالف علیهما و یقسّم الباقي بینهما نصفین، و إن تفاوتا: فإمّا أن یکون التالف بمقدار ما لأحدهما و أقلّ ممّا للآخر، أو یکون أقلّ من کلّ منهما، فعلی الأوّل یعطی للآخر ما زاد علی التالف درهماً و یقسّم الباقي بینهما نصفین، کما إذا کان لأحدهما درهمان و للآخر درهم و کان التالف درهماً یعطی صاحب الدرهمین درهماً و یقسّم الدرهم الباقي بینهما نصفین، أو کان لأحدهما خمسة دراهم و للآخر درهمان و کان التالف درهمین یعطی لصاحب الخمسة ثلاثة و یقسّم الباقي – و هو الدرهمان – بینهما نصفین، و علی الثاني یعطی لکلّ منهما ما زاد علی التالف و یقسّم الباقي بینهما نصفین، فإذا کان لأحدهما خمسة و للآخر أربعة و کان التالف ثلاثة یعطی لصاحب الخمسة اثنان و لصاحب الأربعة واحداً و یقسّم الباقي – و هو الثلاثة – بینهما نصفین، فلصاحب الخمسة ثلاثة و نصف و لصاحب الأربعة اثنان و نصف. هذا کلّه إذا کان المالان مثلیّین کالدراهم و الدنانیر، و أمّا إذا کانا قیمیّین کالثیاب و الحیوان، فلابدّ من المصالحة أو تعیین التالف بالقرعة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۰- لو كان لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعي أو غيره فتلف بلا تفريط مقدار لا يدري أنّه من أيّ منهما ، فإن تساوي مقدار الدراهم منهما بأن كان لكلّ منهما درهمان أو ثلاثة مثلًا يحسب التالف عليهما ويقسّم الباقي بينهما نصفين ؛ وإن تفاوتا ، فإمّا أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقلّ ممّا للآخر أو يكون أقلّ من كلّ منهما ، فعلى الأوّل يعطي للآخر ما زاد على التالف ويقسّم الباقي بينهما نصفين ، على المشهور وهو الأقرب في ما إذا لم تحصل الشركة بأن كان الاختلاط مأذوناً من جانبهما أو كان بلا اختيار الودعي وإلَّا يقسّم بالنسبة بمقتضى الشركة . كما إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهماً ، يعطي صاحب الدرهمين درهماً ويقسّم الدرهم الباقي بينهما نصفين ومع حصول الشركة يثلَّث بأن كان الدرهم وثلثه لأحدهما وثلثاه للآخر ، أو كان لأحدهما خمسة دراهم وللآخر درهمان وكان التالف درهمين يعطي لصاحب الخمسة ثلاثة ويقسّم الباقي وهو الدرهمان بينهما نصفين في مورد لم يحصل الشركة كما مرّ . وعلى الثاني يعطي لكلّ منهما ما زاد على التالف ويقسّم الباقي بينهما نصفين أو بالنسبة على ما مرّ ، فإذا كان لأحدهما خمسة وللآخر أربعة وكان التالف ثلاثة يعطي لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحداً ويقسّم الباقي وهو الثلاثة بينهما نصفين ، فلصاحب الخمسة ثلاثة ونصف ولصاحب الأربعة اثنان ونصف ، وعند الشركة للأوّل ثلاثة وثلث وللآخر اثنان وثلثان . هذا كلَّه إذا كان المالان مثليين كالدراهم والدنانير ؛ وأمّا إذا كانا قيميين كالثياب والحيوان فيجري فيهما ما ذكر في الثوبين المشتبهين .
{إحداث الرواشن على الطرق}
مسألة ۲۱- یجوز إحداث الروشن المسمّی في العرف الحاضر بالشناشیل علی الطرق النافذة و الشوارع العامّة إذا کانت عالیة بحیث لم تضرّ بالمارّة، و لیس لأحد منعه حتّی صاحب الدار المقابل و إن استوعب عرض الطریق بحیث کان مانعاً عن ذحداث روشن في مقابله ما لم یضع منه شیئاً علی جداره. نعم إذا استلزم الإشراف علی دار الجار ففي جوازه تردّد و إشکال و إن جوّزنا مثل ذلک في تعلیة البناء في ملکه، فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۱- يجوز إحداث الروشن المسمّى في العرف الحاضر ب " الشناشي " على الطرق النافذة والشوارع العامّة إذا كانت عالية بحيث لم تضرّ بالمارّة ؛ وبالأملاك الشخصيّة للجيران . وليس لأحد منعه حتّى صاحب الدار المقابل وإن استوعب عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث روشن في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره . نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي لحوقه بالتصرّف في الأملاك الشخصية المعروف فيه جواز التعلية المقتضية لإمكان الإشراف مع عدم جواز نفس الإشراف ، تأمّل والضرر الحالي الذي يوجب المعرضية للضرر الفعلي يقتضي نفيه حقّ المنع إن لم يكن إجماع على الجواز . وعموم نفي العسر والحرج وكذا شمول عموم نفي الضرر للضرر الحالي مناسبان ، لعدم حقّ الإشراف الإمكاني .
مسألة ۲۲- لو بنی روشناً علی الجادّة ثمّ انهدم أو هدم، فإن لم یکن من قصده تجدید بنائه لا مانع لأن ففیه إشکال، بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة فیما إذا هدمه لیبنیه جدیداً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۲- لو بنى روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدم ، فإن لم يكن من قصده تجديد بنائه وأعرض عنه لا مانع لأن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء ولم يحتج إلى الاستئذان من الباني الأوّل ، وإلَّا ففيه إشكال ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة في ما إذا هدمه ليبنيه جديداً قريباً بحيث يكون إعادةً لما كان وفي غيره لا يترك الاحتياط في التوافق .
مسألة ۲۳- لو أحدث شخص روشناً علی الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟ فیه إشکال خصوصاً في الأوّل، بل عدم الجواز فیه لا یخلو من قوّة، نعم لو کان الثاني أعلی بکثر؛ بحیث لم یشغل الفضاء الذي یحتاج إلیه صاحب الروشن الأوّل بحسب العادة – من جهة التشمیس و نحو ذلک – لا بأس به.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۳- لو أحدث شخص روشناً على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه ، فيه إشكال ( خصوصاً ) في الأوّل ، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوّة . نعم لو كان الثاني أعلى بكثير بحيث لم يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الروشن الأوّل بحسب العادة من جهة التشميس ونحو ذلك لا بأس به .
{فتح الأبواب والشباك وغيرهما على الجادّة}
مسألة ۲۴- کما یجوز إحداث الرواشن علی الجادّة یجوز فتح الأبواب المستجدّة فیها؛ سواء کان له باب آخر أم لا. و کذا فتح الشبّاک و الروازن علیها و نصب المیزاب فیها، و کذا بناء ساباط علیها إذا لم یکن معتمداً علی حائط غیره مع عدم إذنه، و لم یکن مضرّاً بالمارّة و لو من جهة الظلمة. و لو فرض أنّه کما یضرّهم من جهة ینفعهم من جهات اُخری کالوقایة عن الحرّ و البرد و التحفّظ عن الطین و غیر ذلک لا یبعد الموازنة بین الجهتین فیراعی ما هو الأصلح، و الأولی المراجعة في ذلک إلی حاکم الشرع فیتّبع نظره. و کذا یجوز إحداث البالوعة للأمطار فیها مع التحفّظ عن کونها مضرّة بالمارّة. و کذا یجوز نقب سرداب تحت الجادّة مع إحکام أساسه و بنیانه و سقفه بحیث یؤمن من الثقب و الخسف و الانهدام.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۴- كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها ، سواء كان له باب آخر أم لا ؛ وكذا فتح الشبّاك والروازن عليها ونصب الميزاب فيها على نحو لا يضرّ بالمارّة ؛ وكذا بناء ساباط ۱ عليها إذا لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة . ولو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ، ينفعهم من جهات أخرى ، كالوقاية من الحرّ والبرد والتحفّظ عن الطين وغير ذلك وكان النفع لزوميّاً بحيث يكون تركه موجباً للضرر من هذه الجهة ، كان الدوران بين ضرر الفعل والترك ؛ والأظهر الجواز مع مساواة الضررين ، ويراعى الأقوى مع رجحان أحدهما على الآخر . وكذا يجوز إحداث البالوعة للأمطار فيها مع التحفّظ عن
كونها مضرّة بالمارّة ؛ وكذا يجوز نقب سرداب تحت الجادّة ، بل الحفر من فوق الأرض في الطريق مع عدم مطلق الضرر مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام .
۱- سقيفةٌ بين حائطين تحتها طريق مجمع .
{عدم جواز إحداث المذكورات في الطرق الدريبة}
مسألة ۲۵- لا یجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو فتح باب أو نقب سرداب و غیر ذلک علی الطریق الغیر النافذة المسمّاة بالمرفوعة و الرافعة و في العرف الحاضر بالدریبة إلّا بإذن أربابها؛ سواء کان مضرّاً أو لم یکن. و کما لا یجوز إحداث شيء من ذلک لغیر أربابها إلّا بإذنهم کذلک لا یجوز لبعضهم إلّا بإذن شرکائه فیها. و لو صالح غیرهم معهم أو بعضهم مع الباقین علی إحداث شيء من ذلک صحّ و لزم؛ سواء کان مع العوض أو بلا عوض. و یأتي في کتاب إحیاء الموات بعض المسائل المتعلّقة بالطرق إن شاء الله تعالی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۵- لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو نقب سرداب وغير ذلك ، على الطرق الغير النافذة المسمّاة ب « المرفوعة » و « الرافعة » وفي العرف الحاضر ب « الدريبة » إلَّا بإذن أربابها سواء كان مضرّاً أو لم يكن ؛ وكما لا يجوز إحداث شيء من ذلك لغير أربابها إلَّا بإذنهم ، كذلك لا يجوز لبعضهم إلَّا مع رضاية شركائه فيها إن كان الإحداث مستلزماً للتصرّف في غير الملك السابق الشخصي للمتصرّف ، وإلَّا فالأظهر الجواز مع عدم الاستئذان من الآخرين إن لم يكن التصرّف في الزائد عن ملكه السابق ولم يكن مضرّاً لأهل الاستطراق .ولمّا كان المدرك استصحاب الملكيّة السابقة وأحكامها ، فالمانع من التصرّفات غير الاستطراقية ، رعاية مالكيّة خصوص من كان التصرّف في ملكه ، لا جميع أرباب الطريق . ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شيء من ذلك ، صحّ ولزم ، ويأتي في كتاب إحياء الموات بعض المسائل المتعلَّقة بالطريق إن شاء الله تعالى .
{حكم بعض التصرّفات على حائط الجار}
مسألة ۲۶- لا یجوز لأحد أن یبني بناءً، أو یضع جذوع سقفه علی حائط جاره إلّا بإذنه و رضاه. و إذا التمس ذلک من الجار لم یجب علیه إجابته و إن استحبّ له استحباباً مؤکّداً من جهة ما ورد من التأکید و الحثّ الأکید في قضاء حوائج الإخوان و لا سیّما الجیران. و لو بنی أو وضع الجذوغ بإذنه و رضاه فإن کان ذلک بعنوان ملزم کالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح علیه لم یجز له الرجوع. و أمّا إذا کان مجرّد الإذن و الرخصة جاز له الرجوع قبل البناء و الوضع قطعاً، و أمّا بعد ذلک فهل یجوز له الرجوع مع الأرش و عدمه أم لا مع استحقاق الأجرة و عدمه؟ وجوه و أقوال، و المسألة في غایة الإشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح و التراضي بینهما و لو بالإبقاء مع الاُجرة أو الهدم مع الأرش.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۶- لا يجوز لأحد أن يبني بناء أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلَّا بإذنه ورضاه ؛ وإذا التمس ذلك من الجار ، لم يجب عليه إجابته ، وإن استحب له استحباباً مؤكَّداً من جهة ما ورد من التأكيد والحثّ الأكيد في قضاء حوائج الإخوان ولاسيّما الجيران . ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه ، لم يجز له الرجوع بناءً على أنّ الشرط يوجب التكليف ، لا مجرّد التسلَّط على الفسخ أو يكون شرطاً للاستحقاق ما دام الموضوع وقلنا بصحّته ؛ وفي الإجارة يكون عدم جواز الرجوع في مدّة الإجارة وفي الصلح المفيد لفائدة الإجارة ما دام الموضوع ؛ وأمّا إذا كان مجرّد الإذن والرخصة ، جاز له الرجوع قبل البناء والوضع قطعاً .
وأمّا بعد ذلك ، فهل يجوز له الرجوع مع الأرش وعدمه ، أم لا مع استحقاق الأجرة وعدمه ؟ وجوه وأقوال ، فإن لم يكن مستلزماً للضرر على المستعير أو تدارك الضرر مع دفع الأرش سواء كان لنقص في الآلات بالهدم أو نقص تبديل الملك العامر بالخراب ؛ ومع جبران جميع النواقص ، فجواز الرجوع لا يخلو من وجه مثل سائر العواري ؛ وإلَّا فعدم جواز الرجوع عن الإذن الذي هو بحكم الإذن ما دام الحائط والبناء موجوداً ولم يكن محدوداً بالرجوع المضرّ ، متعيّنٌ . والأظهر عدم جابريّة الأرش للضرر الغير الماليّ وعدم دخول أجرة المثل في المأذون فيه مع كون تأثير الرجوع حرجيّاً على الواضع .
{التصرّف في الحائط المشترك}
مسألة ۲۷- لا یجوز للشریک في الحائط التصرّف فیه ببناء و لا تسقیف و لا إدخال خشبة أو و تد أو غیر ذلک إلّا بإذن شریکه، أو إحراز رضاه بشاهد الحال کما هو الحال في التصرّفات الیسیرة کالاستناد إلیه أو وضع یده أو طرح ثوب علیه أو غیر ذلک. بل الظاهر أنّ مثل هذه الاُمور الیسیرة لا یحتاج إلی إحراز الإذن و الرضا کما جرت به السیرة، نعم إذا صرّح بالمنع و أظهر الکراهة لم یجز.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۷- لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك وإن لم يكن مضرّاً ، إلَّا بإذن شريكه أو إحراز رضاه بشاهد الحال ، كما هو الحال في التصرّفات اليسيرة ، كالاستناد إليه أو وضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك ؛ بل الظاهر أنّ مثل هذه الأمور اليسيرة ، لا تحتاج إلى إحراز الإذن والرضا للشريك ولغيره أيضاً حتّى مع منع المالك أو الشريك في صور الجواز لولا المنع ما دام لم يكن منع عقلائي في البين ؛ وإن كان منع عقلائي ولو احتمالًا ، لم يجز على الأحوط لاحتمال الضرر الحالي المنفيّ بعموم نفي الضرر .
{تعمير الجدار المنهدم المشترك وأمثاله والاختلاف فيه}
مسألة ۲۸- لو انهدم الجدار المشترک و أراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر شریکه علی المشارکة في عمارته، و هل التعمیر من ماله مجّاناً بدون إذن شریکه؟ لا إشکال في أنّ له ذلک إذا کان الأساس مختصاً به و بناه بآلات مختصّة به، کما أنّه لا إشکال في عدم الجواز إذا کان الأساس مختصّاً بشریکه. و أمّا إذا کان الأساس مشترکاً فإن کان قابلاً للقسمة لیس له التعمیر بدون إذنه، نعم له المطالبة بالقسمة، فیبني علی حصّته المفروزة. و إن لم یکن قابلاً للقسمة و لم یوافقه الشریک في شيء یرفع أمره إلی الحاکم لیخیّرة بین عدّة اُمور؛ من بیع أو إجارة أو المشارکة معه في العمارة أو الرخصة في تعمیره و بنائه من ماله مجّاناً. و کذا الحل لو کانت الشرکة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور و نحو ذلک، فلا یجبر الشریک علی المشارکة في التعمیر و التنقیة. و لو أراد الشریک تعمیرها و تنقیتها من ماله تبرّعاً و مجّاناً له ذلک علی الظاهر و لیس للشریک منعه، خصوصاً إذا لم یمکن القسمة، کما أنّه لو أنفق في تعمیرها، فنبع الماء أو زاد لیس له أن یمنع شریکه الغیر المنفق من نصیبه من الماء؛ لأنّه من فوائد ملکهما المشترک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۸- لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره ، لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ؛ وهل له التعمير من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه ؟ لا إشكال في أنّ له ذلك إذا كان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة به ؛ كما أنّه لا إشكال في عدم الجواز إذا كان الأساس مختصّاً بشريكه ؛ وأمّا إذا كان الأساس مشتركاً فإن كان قابلًا للقسمة ، ليس له التعمير بدون إذنه . نعم له المطالبة بالقسمة ، فيبني على حصّته المفروزة ؛ وإن لم يكن قابلًا للقسمة ولم يوافقه الشريك في شيء ، يرفع أمره إلى الحاكم ليخيّره بين عدّة أمور من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجّاناً ، وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور أو نحو ذلك ؛ فإذا كان النهر والبئر وأمثالهما محتاجة إلى التعمير والإصلاح ولم يوافق الشريك على ذلك ، فالأحوط إرجاع الأمر إلى حاكم الشرع للجمع بين الحقّين حتّى يدفع الضرر بلا إضرار .
هذا في صورة تمكَّن الشريك من التعمير وقصده الإضرار ، وإلَّا يتوصّل إلى طريق ليس فيه إضرار من تخيير الممتنع بين البيع والإجارة أو الإقراض من بيت المال أو غيره إذا كان الممتنع من مصارف بيت المال أو مصارف مصالح المسلمين .
ولو أراد الشريك تعميرها وتنقيتها من ماله تبرّعاً ومجّاناً ، له ذلك على الظاهر وليس للشريك منعه ، خصوصاً إذا لم يمكن القسمة ؛ كما أنّه لو أنفق في تعميرها فنبع الماء أو زاد ، ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء ، لأنّه من فوائد ملكهما المشترك .
{الجذع الموضوع على حائط الجار}
مسألة ۲۹- لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره، و لم یعلم علی أيّ وجه وضعت، حکم في الظاهر بکونه عن حقّ و استحقاق حتّی یثبت خلافه، فلیس للجار أن یطالبه برفعها عنه، بل و لا منعه من التجدید لو انهدم السقف، و کذا الحال لو وجد بناء أو مجری ماء أو نصب میزاب من أحد في ملک غیره و لم یعلم سببه، فإنّه یحکم في أمثال ذلک بکونه عن حقّ و استحقاق، إلّا أن یثبت کونها عن عدوان أو بعنوان العاریة التي یجوز فیها الرجوع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۹- لو كانت جذوع دار أحدٍ موضوعةً على حائط جاره ولم يعلم على أيّ وجه وضعت ، الأظهر عدم جواز منعه من الإبقاء ؛ وفي صورة الانهدام والاختلاف في استحقاق الوضع وعدمه ، يقدّم قول صاحب الجدار مع يمينه على عدم استحقاق الوضع الذي هو الأعمّ من العارية ؛ والأظهر أنّ صاحب الجدار ذو اليد وحُكِم له إلَّا إذا كان عالماً باستحقاق الغير ويقرّ بذلك ؛ فجهله بسبب الاستحقاق لا يضرّ وعلم الآخر بالاستحقاق لا ينفع ولا يكون بذلك ذا اليد ، بل يكون منتفعاً بملك الغير بلا استحقاق معلوم لمالك الجدار ، فيكفي مع مسموعيّة الدعوى يمين المالك بعدم الاستحقاق في الآثار الزائدة على المأذونيّة ولوازمها
{الأغصان الخارجة إلى فضاء ملك الجار}.
مسألة ۳۰- إذا خرجت أغصان شجرة إلی فضاء ملک الجار من غیر استحقاق، له أن یطالب مالک الشجرة بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملکه، و إن امتنع صاحبها یجوز للجار عطفها أو قطعها، و مع إمکان الأوّل لا یجوز الثاني.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳۰- إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق ، له أن يطالب مالك الشجر بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه ؛ وإن امتنع صاحبها ، يجوز للجار عطفها أو قطعها ؛ ومع إمكان الأوّل ، لا يجوز الثاني فإن قطع مع إمكان العطف ، فهو ضامن جميع ما قطع ولا يعتبر إذن الحاكم إلَّا لدفع النزاع المحتمل في ما بعد ؛ وأمّا إن كان غائباً ، فالأحوط الدفع للنزاع المحتمل مع إذن الحاكم .
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۴