انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الشفعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسألة 1): إذا باع أحد الشریکین حصّته من شخص أجنبيّ فللشریک الآخر مع اجتماع الشروط الآتیة حقّ أن یتملّکها و ینتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، و یسمّی هذا الحقّ بالشفعة و صاحبه بالشفیع.

الخمینی: (مسأله 1): لو باع أحد الشریکین حصّته من شخص أجنبيّ فللشریک الآخر مع اجتماع الشروط الآتیة حقّ أن یتملّکها و ینتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، و یسمّی هذا الحقّ بالشفعة و صاحبه بالشفیع.

(مسألة 2): لا إشکال في ثبوت الشفعة في کلّ ما لا ینقل إذا کان قابلاً للقسمة کالأراضي و البساتین و الدور و نحوها، و في ثبوتها فیما ینقل کالثیاب و المتاع و السفینة و الحیوان، و فیما لا ینقل و کان غیر قابل للقسمة کالضیّقة من الأنهار و الطرق و الآبار و غالب الأرحیة و الحمّامات، و کذا في الشجر والنخیل و الأبنیة و الثمار علی النخیل و الأشجار إشکال، لا یبعد ثبوتها في الجمیع بل لا یخلو من قوّة، لکنّ الأحوط للشریک عدم الأخذ فیها بالشفعة إلّا برضا المشتري، کما أنّ الأحوط له إجابة الشریک إن أخذ بها، بل لا یترک هذا الاحتیاط في أشیاء خمسة: النهر و الطریق و الرحی و الحمّام و السفینة.

الخمینی: (مسأله 2): لا إشکال في ثبوت الشفعة في کلّ ما لا یُنقل إن کان قابلاً للقسمة، کالأراضي و البساتین و الدور و نحوها. و في ثبوتها في ما یُنقل کالثیاب و المتاع و السفینة و الحیوان و في ما لا ینقل إن لم یکن قابلاً للقسمة _ کالضیّقة من الأنهار و الطرق و الآبار و غالب الأرحیة و الحمّامات و کذا الشجر و النخیل و الثمار علی النخیل و الأشجار _ إشکال، فالأحوط للشریک عدم الأخذ بالشفعة إلّا برضا المشتري، و للمشتري إجابة الشریک إن أخذ بها.

(مسألة 3): إنّما تثبت الشفعة في بیع حصّة مشاعة من العین المشترکة فلا شفعة بالجوار، فلو باع أحد داره أو عقاره لیس لجاره الأخذ بالشفعة، و کذا لا شفعة في العین المقسومة إذا باع أحد الشریکین حصّته المفروزة إلّا إذا کانت داراً قد قسّمت بعد اشتراکها أو کانت من أوّل الأمر مفروزة و لها طریق مشترک فباع بعض الشرکاء حصّته المفروزة من الدار، فإنّه تثبت الشفعة لغیر البائع، لکن إذا بیعت مع طریقها، بخلاف ما إذا اُفرزت الحصّة بالبیع و بقي الطریق علی ما کان من الاشتراک بین الملّاک فإنّه لا شفعة حینئذٍ في بیع الحصّة، نعم لو بیعت حصّته من الطریق المشترک ثبت فیه الشفعة، علی إشکال فیما إذا کان ضیّقاً غیر قابل للقسمة کما مرّ. و في إلحاق الاشتراک في الشرب کالبئر و النهر و الساقیة بالإشتراک في  الطریق إشکال فلا یترک الاحتیاط. نعم لا یبعد إلحاق البستان و الأراضي مع اشتراک الطریق بالدار، لکنّه أیضاً لا یخلو من إشکال فلا ینبغي ترک الاحتیاط.'

الخمینی: (مسأله 3): إنّما تثبت الشفعة في بیع حصّة مشاعة من العین المشترکة، فلا شفعة بالجوار؛ فلو باع شخص داره أو عقاره لیس لجاره الأخذ بالشفعة؛ و کذا لیست في العین المقسومة إذا باع أحد الشریکین حصّته المفروزة، إلّا إذا کانت داراً قد قسمت بعد اشتراکها أو کانت من أوّل الأمر مفروزةً و لها طریق مشترک فباع أحد الشریکین حصّة المفروزة من الدار، فتثبت الشفعة للآخر إذا بیعت مع طریقها؛ بخلاف ما إذا بقي الطریق علی الاشتراک بینهما، فلا شفعة حینئذٍ في بیع الحصّة. و في إلحاق الاشتراک في الشرب _ کالبئر و النهر و الساقیة _ بالاشتراک في الطریق إشکال، لا یترک الاحتیاط في المسألة المتقدّمة فیه؛ و کذا في إلحاق البستان و الأراضي مع اشتراک الطریق بالدار، فلا یترک فیها أیضاً.

(مسألة 4): لو باع عرضاً و شفصاً من دار، أو باع حصّة مفروزة من دار – مثلاً – مع حصّة مشاعة من دار اُخری صفقة واحدة کان للشریک الشفعة في تلک الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن، علی إشکال من جهة احتمال أن یکون له الشفعة في المجموع بمجموع الثمن و لم یکن له التبعیض بأخذ المشاع فقط، فالأحوط للشفیع إرضاء المشتري؛ سواء أراد التبعیض أو أخذ الشفعة في المجمع، کما أنّ الأحوط للمشتري إجابته في کلّ ما أراده.

الخمینی: (مسأله 4): لو باع شیئاً و شِقصاً من دار أو باع حصّةً مفروزةً من دار مع حصّة مشاعة من اُخری صفقةً واحدةً کان للشریک الشفعة في الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن و إن کان الأحوط تحصیل المراضاة بما مرّ.

(مسألة 5): یشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلی الأجنبي بالبیع، فلو انتقلت إلیه بجعله صداقاً أو فدیة للخلع أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة.

الخمینی: (مسأله 5): یشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة بالبیع؛ فلو انتقلت بجعلها صداقاً أو فدیةً للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة.

(مسألة 6): إنّما تثبت الشفعة إذا کانت العین بین شریکین فلا شفعة فیما إذا کانت بین ثلاثة و ما فوقها، من غیر فرق علی الظاهر بین أن یکون البائع اثنین من ثلاثة – مثلاً – دفعة أو تدریجاً فصارت العین بین ثلاثة بعد البیع لا مانع من الشفعة للشریک الآخر ، و حینئذٍ فهل له التبعیض بأن یأخذ بالشفعة بالنسبة إلی أحد المشتریین و یترک الآخر أو لا؟ و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من قوّة.

الخمینی: (مسأله 6): إنّما تثبت الشفعة لو کانت العین بین شریکین؛ فلا شفعة إذا کانت بین ثلاثة و ما فوقها، من غیر فرق علی الظاهر بین أن یکون البائع اثنین من ثلاثة _ مثلاً _ فکان الشفیع واحداً و بالعکس. نعم، لو باع أحد الشریکین حصّته من اثنین _ مثلاً _ دفعةً أو تدریجاً فصارت العین بین ثلاثة بعد البیع لا مانع من الشفعة للشریک الآخر، فهل له التبعیض _ بأن یأخذ بها بالنسبة إلی أحد المشتریین و یترک الآخر _ أولا؟ و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من قوّة.

(مسألة 7): لو کانت الدار مشترکة بین الطلق و الوقف، و بیع الطلق، لم یکن للموقوف علیه و کان واحداً و لا وليّ الوقف شفعة، نعم لو بیع الوقف في صورة صحّة بیعه، الظاهر ثبوتها لذي الطلق إلّا إذا کان الوقف علی أشخاص بأعیانهم و کانوا متعدّدین فإنّ فیه إشکالاً.

الخمینی: (مسأله 7): لو کانت الدار مشترکةً بین الطلق و الوقف و بیع الطلق لم یکن للموقوف علیه _ و لو کان واحداً _ و لا لوليّ الوقف شفعة، بل لو بیع الوقف في صورة صحّة بیعه فثبوتها لذي الطلق محلّ إشکال. و الأقوی عدم ثبوتها لو کان الوقف علی أشخاص بأعیانهم و کانوا متعدّدین.

(مسألة 8): یعتبر في ثبوت الشفعة کون الشفیع قادراً علی أداء الثمن فلو کان عاجزاً عن أدائه لا شفعة له، و إن بذل الضامن أو الرهن إلّا أن یرضی المشتري بالصبر. بل یعتبر فیه إحضار الثمن عند الأخذ بها، و لو اعتذر بأنّه في مکان آخر فذهب لیحضر الثمن فإن کان في البلد ینتظر ثلاثة أیّام و إن کان في بلد آخر ینتظر بمقدار یمکن بحسب العادة نقل المال من ذلک البلد بزیادة ثلاثة أیّام، فإن لم یحضر الثمن في تلک المدّة فلا شفعة له.

الخمینی: (مسأله 8): یعتبر في ثبوت الشفعة کون الشفیع قادراً علی أداء الثمن؛ فلا شفعظ للعاجز عنه و إن أتی بالضامن أو الرهن، إلّا أن یرضی المشتري بالصبر. بل یعتبر فیه إحضار الثمن عند الأخذ بها. و لو اعتذر بأنّه في مکان آخر فذهب لیحضره: فإن کان في البلد ینتظر ثلاثة أیّام، و إن کان في بلد آخر ینتظر بمقدار یمکن بحسب العادة نقل المال من ذلک بزیادة ثلاثة أیّام إذا لم یکن ذلک البلد بعیداً جدّاً یتضرّر المشتري بتأجیله، فإن لم یحضر الثمن في تلک المدّة فلا شفعة له.

(مسألة 9): یشترط في الشفیع الإسلام إذا کان المشتري مسلماً، فلا شفعة للکافر علی المسلم و إن اشتراه من کافر. و تثبت للکافر علی مثله و للمسلم علی الکافر.

الخمینی: (مسأله 9): یشترط في الشفیع الإسلام إن کان المشتري مسلماً؛ فلا شفعة للکافر علی المسلم و إن اشتراه من کافر. و تثبت للکافر علی مثله، و للمسلم علی الکافر.

(مسألة 10): تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه علی البیع و لو بعد زمان طویل، بل لو کان له وکیل مطلق و اطّلع هو علی البیع دون موکّله، له أن یأخذ بالشفعة له.

الخمینی: (مسأله 10): تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه علی البیع و لو بعد زمان طویل. و لو کان وکیل مطلق أو في الأخذ بها و اطّلع هو علی البیع دون موکّله له أن یأخذ بالشفعة له.

(مسألة 11):تثبت الشفعة للسفیه و إن لم ینفذ أخذه بها إلّا بإذن الولّي أو إجازته. و کذا تثبت للصبيّ و المجنون و إن کان المتولّي للأخذ بها عنهما ولیّهما، نعم لو کان الوليّ هو الوصيّ لیس له ذلک إلّا مع الغبطة و المصلحة، بخلاف الأب و الجدّ فإنّه یکفي فیهما عدم المفسده، کما هو الحال في سائر التصرّفات. و لو ترک الوليّ المطالبة بالشفعة عنهما إلی أن کملا، لهما أن یأخذا بها.

الخمینی: (مسأله 11): تثبت الشفعة للسفیه و إن لم ینفذ أخذه بها إلّا بإذن الوليّ أو إجازته في مورد حجره. و کذا تثبت للصغیر و المجنون و إن کان المتولّي للأخذ بها عنهما ولیّهما. نعم، لو کان الولي الوصيّ لیس له ذلک إلّا مع الغبطة و المصلحة؛ بخلاف الأب و الجدّ، فإنّه یکفي فیهما عدم المفسدة، لکن لا ینبغي لهما ترک الاحتیاط بمراعاة المصلحة.  و لو ترک الوليّ الأخذ بها عنهما إلی أن کملا فلهما أن یأخذا بها.

(مسألة 12): إذا کان الوليّ شریکاً مع المولّی علیه، فباع حصّته من أجنبي جاز له أن بأخذ بالشفعة فیما باعه، و کذا الوکیل في البیع لو کان شریکاً مع موکّله فباع حصّة موکّله من أجنبي فإنّ له أن ینتزع الحصّة التط باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة.

الخمینی: (مسأله 12): إذا کان الوليّ شریکاً مع المولّی علیه فباع حصّته من أجنبيّ أو الوکیل المطلق کان شریکاً مع موکّله فباع حصّة موکّله من أجنبيّ ففي ثبوت الشفعة لهما إشکال، بل عدمه لا یخلو من وجه.

(مسألة 13): الأخذ بالشفعة إمّا بالقول کأن یقول: أخذت بالشفعة، أو تملّکت الحصّة، و نحو ذلک ممّا یفید إنشاء تملّکه و انتزاع الحصّة المبیعة من المشتري لأجل ذلک الحقّ، و إمّا بالفعل بأن یدفع الثمن و یأخذ الحصّة المبیعة بأن یرفع المشتري یده عنها و یخلّي بین الشفیع و بینها. و مع ذلک یعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولاً أو فعلاً إلّا إذا رضي المشتري بالصبر، نعم لو کان الثمن مؤجّلاً فالظاهر أنّه یجوز له أن یأخذ بها و یتملّک الحصّة عاجلاً و یکون الثمن علیه إلی وقته.

الخمینی: (مسأله 13): الأخذ بالشفعة إمّا بالقول، کأن یقول: «أخذت بالشفعة» أو «تملّکت الحصّة الکذائیّة» و نحو ذلک ممّا یفید إنشاء تملّکه و انتزاع الحصّة المبیعة لأجل ذلک الحقّ، و إمّا بالفعل بأن یدفع الثمن و یأخذ الحصّة، بأن یرفع المشتري یده عنها و یخلّي بین الشفیع و بینها. و یعتبر دفع الثمن عند الأخذ بها قولان أو فعلاً، إلّا إذا رضي المشتري بالتأخیر. نعم، لو کان الثمن مؤجّلاً فالظاهر أنّه یجوز له أن یأخذ بها و یتملّک الحصّة عاجلاً، و یکون الثمن علیه إلی وقته؛ کما أنّه یجوز له الأخذ بها و إعطاء الثمن عاجلاً، بل یجوز التأخیر في الأخذ و الإعطاء إلی وقته، لکنّ الأحوط الأخذ بها عاجلاً.

(مسألة 14): لیس للشفیع تبعیض حقّه، بل إمّا یأخذ الجمیع أو یدع.

الخمینی: (مسأله 14): لیس للشفیع تبعیض حقّه، بل إمّا أن یأخذ الجمیع أو یدع.

(مسألة 15): الذي یلزم علی الشفیع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع علیه العقد؛ سواء کانت فیمة الشقص أقلّ أو أکثر، و لا یلزم علیه دفع ما غرمه المشتري من المؤن کاُجرة الدلّال و نحوها، و لا دفع ما زاد المشتري علی الثمن و تبرّع به للبائع بعد العقد. کما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شیئاً من الثمن لیس له تنقیص ذاک المقدار.

الخمینی: (مسأله 15): الّذي یلزم علی الشفیع _ عند أخذه بالشفعة _ دفع مثل الثمن الّذي وقع علیه العقد، سواء کانت قیمة الشقص أقلّ أو أکثر. و لا یلزم علیه دفع ما غرمه المشتري من المُؤَن کاُجرة الدلّال و نحوها، و لا دفع ما زاد المشتري علی الثمن و تبرّع به للبائع بعد العقد؛ کما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شیئاً من الثمن لیس له تبقیص ذلک المقدار.

(مسألة 16): لو کان الثمن مثلیّاً کالذهب و الفضّة و نحوهما یلزم علی الشفیع دفع مثله، و أمّا لو کان قیمیّاً کالحیوان و الجواهر و الثیاب و نحوها ففي ثبوت الشفعة و لزوم أداء قیمته حین البیع أو عدم ثبوتها أصلاً و جهان، بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان.

الخمینی: (مسأله 16): لو کان الثمن مثلیّاً _ کالذهب و الفضّة و نحوهما _ یلزم علی الشفیع دفع مثله، و أمّا لو کان قیمیّاً _ کالحیوان و الجواهر و الثیاب و نحوها _ ففي ثبوت الشفعة و لزوم أداء قیمته حین البیع أو عدم ثبوتها أصلاً و جهان بل قولان، ثانیهما هو الأقوی.

(مسألة 17): إذا اطّلع الشفیع علی البیع فله المطالبة في الحال و تبطل شفعته بالمماطلة و التأخیر بلا داع عقلائي و عذر عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف ما إذا کان عدم الأخذ بها لغذر، و من الأغدار عدم اطّلاعه علی البیع و إن أخبروه به إذا لم یکن المخبر ممّن یوثق به، و کذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخیر المطالبة بالمماطلة، بل من ذلک لو ترک الأخذ بها لتوهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً أو کونه نقداً یصعب علیه تحصیله کالذهب فبان خلافه و غیر ذلک.

الخمینی: (مسأله 17): لو اطّلع الشفیع علی البیع فله المطالبة في الحال، و تبطل شفعته بالمماطلة و التأخیر بلا داعٍ عقلائيّ و عذر عقليّ أو شرعيّ أو عاديّ؛ بخلاف ما إذا کان عدم الأخذ بها لعذر. و من الأعذار عدم اطّلاعه علی البیع و إن أخبر به غیر من یوثق به. و کذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخیر الأخذ بها بالمماطلة. بل من ذلک لو ترک الأخذ لتوهّمه کثرة الثمن فبان خلافه، أو کونه نقداً یصعب علیه تحصیله کالذهب فبان خلافه، و غیر ذلک.

(مسألة 18): لمّا کانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفیع لها، بل لو رضي بالبیع من الأجنبي من أوّل الأمر أو عرض علیه شراء الحصّة فأبی لم یکن له شفعة من أصلها. و في سقوطها بإقالة المتبایعین أو ردّ المشتري إلی البائع بعیب أو غیره وجه وجیه.

الخمینی: (مسأله 18): الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفیع، بل لو رضي بالبیع من الأجنبيّ من أوّل الأمر أو عرض علیه شراء الحصّة فأبی لم تکن له شفعة من الأصل. و في سقوطها بإقالة المتبایعین أو ردّ المشتري إلی البائع بعیب أو غیره وجه وجیه.

(مسألة 19): لو تصرّف المشتري فیما اشتراه فإن کان بالبیع کان للشفیع الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن، فیبطل الشراء الثاني و له الأخذ من الثاني بما بذله من الثمن فیصحّ الأوّل. و کذا لو زادت البیوع علی اثنین، فإنّ له الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن فتبطل البیوع اللاحقة، و له الأخذ من الأخبر بما بذله من الثمن فصحّ جمیع البیوع المقدّمة و له الأخذ من الوسط فصحّ کلّ ما تقدّم و بطل کلّ ما تأخّر. و إن کان بغیر البیع کالوقف و غیر ذلک فله الأخذ بالشفعة و إبطال ما وقع من المشتري و إزالته، بل الظاهر أنّ صحّتها مراعاة بعدم الأخذ بالشفعة و إلّا فهي باطلة من أصلها.

الخمینی: (مسأله 19): لو تصرّف المشتري في ما اشتراه: فإن کان بالبیع کان للشفیع الأخذ من المشتري الأوّل بما بذل من الثمن فیبطل الشراء الثاني، و له الأخذ من الثاني بما بذله فیصحّ الأوّل؛ و کذا لو زادت البیوع علی اثنین فله الأخذ من الأوّل بما بذله فتبطل البیوع اللاحقة، و له الأخذ من الأخیر فتصحّ البیوع المتقدّمة، و له الأخذ من الوسط فیصحّ ما تقدّم و یبطل ما تأخّر. و کذا إن کان بغیر البیع کالوقف و غیر ذلک، فله الأخذ بالشفعة و إبطال ما وقع من المشتري. و یحتمل أن تکون صحّتها مراعاةً بعدم الأخذ بها، و إلّا فهي باطلة من الأصل، و فیه تردّد.

(مسألة 20): لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحیث لم یبق منها شيء أصلاً سقطت الشفعة. نعم إذا کان ذلک بعد الأخذ بالشفعة و کان التلف بفعل المشتري ضمنه، و أمّا إن بقي منها شيء کالدار إذا انهدمت و بقیت عرصتها و أنقاضها، أو عابت لم تسقط الشفعة، فلشفیع الأخذ بها و انتزاع ما بقي منها من العرصة و الأنقاض – مثلاً – بتمام الثمن، أو الترک من دون ضمان علی المشتري، نعم لو کان ذلک بعد الأخذ بالشفعة و کان بفعل المشتري ضمن قیمة التالف أو أرش العیب.

الخمینی: (مسأله 20): لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحیث لم یبق منها شيء أصلاً سقطت الشفعة. و لو کان ذلک بعد الأخذ بها و کان التلف بفعل المشتري أو بغیر فعله مع المماطلة في التسلیم بعد الأخذ بها مشروطه ضمنه. و أمّا لو بقي منها شيء کالدار إذا انهدمت و بقیت عرصتها و أنقاضها أو عابت لم تسقط، فله الأخذ بها و انتزاع ما بقي منها من العرصة و الأنقاض _ مثلاً _ بتمام الثمن من دون ضمان علی المشتري. و لو کان ذلک بعد الأخذ بها ضمن قیمة التالف أو أرش العیب إذا کان بفعله، بل أو بغیر فعله مع المماطلة کما تقدّم.

(مسألة 21): یشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفیع بالثمن حین الأخذ علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – فلو قال بعد اطّلاعه علی البیع: أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ، لم یصحّ و إن علم بعد ذلک.

الخمینی: (مسأله 21): یشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفیع بالثمن حین الأخذ علی الأحوط لو لم یکن الأقوی؛ فلو قال: «أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ» لم یصحّ و إن علم بعد ذلک.

(مسألة 22): الشفعة موروث علی إشکال، و کیفیّة إرثها أنّه عند أخذ الورثة بها یقسّم المشفوع بینهم علی ما قرض الله في المواریث، فلو خلّف زوجة و ابناً یکون الثمن لها و الباقي له، و لو خلّف ابناً و بنتاً فللذکر مثل حظّ الأنثیین. و لیس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم یوافقه الباقون، نعم لو عفا بعضهم و أسقط و أسقط حقّه کانت الشفعة لمن لم یعف، و یکون العافي کان لم یکن رأساً.

الخمینی: (مسأله 22): الشفعة موروثة علی إشکال. و کیفیّة إرثها أنّه عند أخذ الورثة بها یقسّم المشفوع بینهم علی ما فرض الله في المواریث، فلو خلّف زوجةً و ابناً فالثمن لها و الباقي له، و لو خلّف ابناً و بنتاً فللذکر مثل حظّ الاُنثیین. و لیس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم یوافقه الباقون. و لو عفا بعضهم و أسقط حقّه ففي ثیوتها لمن لم یعف إشکال.

(مسألة 23): إذا باع الشفیع نصیبه قبل أن یأخذ بالشفعة، فالظاهر سقوطها، خصوصاً إذا کان بعد علمه بالشفعة.

الخمینی: (مسأله 23): لو باع الشفیع نصیبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها، خصوصاً إذا کان بعد علمه بها.

(مسألة 24): یصحّ أن یصالح الشفیع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه و یکون أثره سقوطها، فلا یحتاج بعد إلی إنشاء مسقط. و لو صالح معه علی إسقاطه أو علی ترک الأخذ بها صحّ أیضاً و لزم الوفاء به، لکن لو لم یوجد المسقط و أخذ بها هل یترتّب علیه أثره و إن أثم بعدم الوفاء بما التزم، أو لا أثر له؟ و جهان؛ أو جههما أوّلهما في الأوّل، و ثانیهما في الثاني.

الخمینی: (مسأله 24): یصحّ أن یصالح الشفیع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه، و یکون أثره سقوطها، فلا یحتاج إلی إنشاء مسقط. و لو صالحه علی إسقاطه أو علی ترک الأخذ بها صحّ أیضاً و لزم الوفاء به. و لو لم یوجد المسقط و أخذ بها فهل یترتّب علیه أثره و إن أثم في عدم الوفاء بما التزم أو لا أثر لا؟ و جهان، أوجههما أوّلهما في الأوّل، بل في الثاني أیضاً إن کان المراد ترک الأخذ بها مع بقائها، لا جعله کنایةً عن سقوطها.

(مسألة 25): لو کانت دار – مثلاً – بین حاضر و غائب و کانت حصّة الغائب بید آخر فباعها بدعوی الوکالة عنه إشکال في جواز الشراء منه و تصرّف المشتري فیما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم یعلم کذبه في دعواه، و إنّما الإشکال في أنّه هل یجوز للشریک الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه علی البیع و انتزاعها من المشتري أو لا؟ فیه تردّد.

الخمینی: (مسأله 25): لو کانت دار _ مثلاً _ بین حاضر و غائب و کانت حصّة الغائب بید شخص باعها بدعوی الوکالة عنه لا إشکال في جواز الشراء منه و تصرّف المشتري في ما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم یعلم کذبه. و إنّما الاشکال في أنّه هل یجوز للشریک الأخذ بالشفعة و انتزاعها من المشتري أم لا؟ الأشبه الثاني.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -