انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الشفعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
ما يثبت فيه الشفعة
مسألة ۱- إذا باع أحد الشریکین حصّته من شخص أجنبيّ فللشریک الآخر مع اجتماع الشروط الآتیة حقّ أن یتملّکها و ینتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، و یسمّی هذا الحقّ بالشفعة و صاحبه بالشفیع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱-الفصل الأول ما يثبت فيه الشفعة-  إذا باع أحد الشريكين حصتّة من شخص أجنبي ، فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حقّ أن يتملَّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفيع .
{ الشفعة في المنقول وغيره}
مسألة ۲- لا إشکال في ثبوت الشفعة في کلّ ما لا ینقل إذا کان قابلاً للقسمة کالأراضي و البساتین و الدور و نحوها، و في ثبوتها فیما ینقل کالثیاب و المتاع و السفینة و الحیوان، و فیما لا ینقل و کان غیر قابل للقسمة کالضیّقة من الأنهار و الطرق و الآبار و غالب الأرحیة و الحمّامات، و کذا في الشجر والنخیل و الأبنیة و الثمار علی النخیل و الأشجار إشکال، لا یبعد ثبوتها في الجمیع بل لا یخلو من قوّة، لکنّ الأحوط للشریک عدم الأخذ فیها بالشفعة إلّا برضا المشتري، کما أنّ الأحوط له إجابة الشریک إن أخذ بها، بل لا یترک هذا الاحتیاط في أشیاء خمسة: النهر و الطریق و الرحی و الحمّام و السفینة.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲ - لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة كالأراضي والبساتين والدور ونحوها ؛ وفي ثبوتها في ما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان ، خلاف والأظهر عدم الثبوت .
وأمّا في ما لا ينقل وكان غير قابل للقسمة كالضيقة من الأنهار والطرق والآبار وغالب الأرحية والحمّامات فالأظهر فيه عدم اعتبار قابليّة القسمة في متعلَّق الشفعة ، فهي ثابتة في غير القابل للقسمة الإجباريّة مع شروط ثبوتها في قابل القسمة وإن كان الأحوط ترك إعمال هذا الحقّ في موارد الخلاف .
وأمّا الأشجار والأبنية والحيطان ، فإن دخلت في البيع مع منبتها ومقرّها من الأراضي وكانت تابعة لها ، فيثبت فيها الشفعة وكذا إن استقلَّت في البيع مع استحقاق البقاء في الأرض بنحو غير محدود على الأظهر وإن كان أرضها مملوك غير الشريكين أو موقوفاً على غيرهما أو كانت مفتوح العنوة مع قيد استحقاق البقاء المذكور ، وإلَّا فالأظهر عدم ثبوت الشفعة وإن بيعت مع غير ما تثبت فيها من الأراضي إلَّا بناءً على قول مثبت الشفعة في المنقولات ، والدولاب المثبت في البئر في الدار أو البستان تابع للبئر ؛ وإن استقلّ عنها في البيع ، فلا شفعة فيه وهو من المنقول أوّلًا وآخراً ولا شفعة في الدلاء والحبال .
ويثبت الشفعة في الناعورة والأبواب والحمّام التابعة والثابتة في البيع وتثبت على الأظهر في الرحى والدكَّان والبئر والحمّام التي تلحق بالدار والبستان في عدم النقل والثمرة على الشجرة تابعة في البيع ولا يدخل الشفعة فيها قبل التأبير وبعده .

{اختصاص الشفعة بالحصّة المشاعة من العين المشتركة}
مسألة ۳- إنّما تثبت الشفعة في بیع حصّة مشاعة من العین المشترکة فلا شفعة بالجوار، فلو باع أحد داره أو عقاره لیس لجاره الأخذ بالشفعة، و کذا لا شفعة في العین المقسومة إذا باع أحد الشریکین حصّته المفروزة إلّا إذا کانت داراً قد قسّمت بعد اشتراکها أو کانت من أوّل الأمر مفروزة و لها طریق مشترک فباع بعض الشرکاء حصّته المفروزة من الدار، فإنّه تثبت الشفعة لغیر البائع، لکن إذا بیعت مع طریقها، بخلاف ما إذا اُفرزت الحصّة بالبیع و بقي الطریق علی ما کان من الاشتراک بین الملّاک فإنّه لا شفعة حینئذٍ في بیع الحصّة، نعم لو بیعت حصّته من الطریق المشترک ثبت فیه الشفعة، علی إشکال فیما إذا کان ضیّقاً غیر قابل للقسمة کما مرّ. و في إلحاق الاشتراک في الشرب کالبئر و النهر و الساقیة بالإشتراک في  الطریق إشکال فلا یترک الاحتیاط. نعم لا یبعد إلحاق البستان و الأراضي مع اشتراک الطریق بالدار، لکنّه أیضاً لا یخلو من إشکال فلا ینبغي ترک الاحتیاط.'
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲- إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة ، فلا شفعة بالجوار ؛ فلو باع أحد داره أو عقاره ، ليس لجاره الأخذ بالشفعة ؛ وكذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّته المفروزة إلَّا إذا كانت داراً قد قسّمت بعد اشتراكها ، أو كانت من أوّل الأمر مفروزة ولها طريق مشترك فباع بعض الشركاء حصّته المفروزة من الدار ، فإنّه تثبت الشفعة لغير البائع لكن إذا بيعت مع طريقها ، فيجوز لشريك الطريق الأخذ بالشفعة في الطريق وذي الطريق معاً أو تركها فيهما معاً ولا يجوز له الأخذ بالشفعة في خصوص الطريق في ما لا طريق آخر للمشتري ؛ لكنّ الصحيح الذي هو المستند فيه ، تعدّد غير البائع من الشركاء فيلاحظ مع ما دلّ على اعتبار عدم زيادة الشركاء على الاثنين وإن كان مدلول الصحيح منطوقاً هو الشفعة للشركاء في الطريق المبيع مع الدار المقسومة وإلغاء الخصوصيّة إلى الدار المشتركة بنفسها مثلًا في جواز تعدّد الشركاء غير البائع غير واضح . وأمّا إذا أفرزت الحصّة بالبيع وبقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين الملَّاك ، فإنّه لا شفعة حينئذٍ في بيع الحصّة .
نعم لو بيعت حصّته من الطريق المشترك ، ثبت فيه الشفعة مع شروط الاستحقاق ؛ وكذلك إذا انضمّ الطريق مع غير الدار الذي هو طريقه أو يصير هو طريقه في البيع . وفي هاتين الصورتين ، لا شفعة في الدار الذي هو طريقه في البيع الآخر المتعلَّق بذاك الدار للشريك في الطريق .ولا فرق في الصور المذكورة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها كما مرّ .
والأظهر إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق في ثبوت الشفعة في الدار والمزرعة إذا بيعتا مع البئر والنهر . ولا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار فإنّ الحكم لعنوان ذي الطريق وطريقه لكنّه لا يخلو من إشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط

مسألة ۴- لو باع عرضاً و شفصاً من دار، أو باع حصّة مفروزة من دار – مثلاً – مع حصّة مشاعة من دار اُخری صفقة واحدة کان للشریک الشفعة في تلک الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن، علی إشکال من جهة احتمال أن یکون له الشفعة في المجموع بمجموع الثمن و لم یکن له التبعیض بأخذ المشاع فقط، فالأحوط للشفیع إرضاء المشتري؛ سواء أراد التبعیض أو أخذ الشفعة في المجمع، کما أنّ الأحوط للمشتري إجابته في کلّ ما أراده.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۴-  لو باع عرضاً وشقصاً من دارٍ أو باع حصّة مفروزة من دار مثلًا مع حصّة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة ، كان للشريك الشفعة في تلك الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن ، فيقوّم المجموع وخصوص المشترك ، ويؤدّى النسبة بين القيمتين من الثمن ، ويأخذ الشريك بالشفعة من المشتري المبيع من المشترك وليس للمشتري خيار تبعّض الصفقة مع علمه بموضوع الاشتراك وحكم المشترك وإقدامه بخلاف جهل في الموضوع ، أو الحكم يكون عذراً بناءً على عذريّته .

{ اشتراط الانتقال إلى الأجنبي بالبيع في الشفعة}
مسألة  ۵- یشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلی الأجنبي بالبیع، فلو انتقلت إلیه بجعله صداقاً أو فدیة للخلع أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلى الأجنبي بالبيع ؛ فلو انتقلت إليه بجعله صداقاً أو فدية للخلع أو بالصلح أو بالهبة أو التصدّق ، فلا شفعة على الأظهر ، وفي الصلح المعاوضي الذي قصد به البيع ولا فرق بينهما إلَّا باختلاف الصيغة تثبت الشفعة على الأقرب بإلغاء الخصوصية .
مسألة ۶- إنّما تثبت الشفعة إذا کانت العین بین شریکین فلا شفعة فیما إذا کانت بین ثلاثة و ما فوقها، من غیر فرق علی الظاهر بین أن یکون البائع اثنین من ثلاثة – مثلاً – دفعة أو تدریجاً فصارت العین بین ثلاثة بعد البیع لا مانع من الشفعة للشریک الآخر ، و حینئذٍ فهل له التبعیض بأن یأخذ بالشفعة بالنسبة إلی أحد المشتریین و یترک الآخر أو لا؟ و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من قوّة.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۶-إنّما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين ؛ فلا شفعة على الأظهر في ما إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها ، ولو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين معاً أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع ، لا مانع من الشفعة للشريك الآخر ؛ وحينئذٍ فله التبعيض بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر على الأظهر ، والأظهر عدم السقوط مع عذر مثل الجهل بالموضوع .

{ االمشترك بين الطلق والوقف }
مسألة ۷- لو کانت الدار مشترکة بین الطلق و الوقف، و بیع الطلق، لم یکن للموقوف علیه و کان واحداً و لا وليّ الوقف شفعة، نعم لو بیع الوقف في صورة صحّة بیعه، الظاهر ثبوتها لذي الطلق إلّا إذا کان الوقف علی أشخاص بأعیانهم و کانوا متعدّدین فإنّ فیه إشکالاً.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۷- لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف وبيع الطلق ، فالأقرب عدم ثبوت حقّ الشفعة لصاحب الوقف ولو كان إعماله بمباشرة الناظر أو الحاكم في ما كان صاحب الوقف في حال بيع الطلق واحداً ؛ ولو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه ، الظاهر ثبوتها لذي الطلق في صورة الوحدة والموافقة في صحّة بيع الوقف شرعاً إلَّا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين ، فإنّ الأظهر فيه عدم الثبوت .

شرائط الشفيع
{اشتراط كون الشفيع قادراً على أداء الثمن}
مسألة ۸- یعتبر في ثبوت الشفعة کون الشفیع قادراً علی أداء الثمن فلو کان عاجزاً عن أدائه لا شفعة له، و إن بذل الضامن أو الرهن إلّا أن یرضی المشتري بالصبر. بل یعتبر فیه إحضار الثمن عند الأخذ بها، و لو اعتذر بأنّه في مکان آخر فذهب لیحضر الثمن فإن کان في البلد ینتظر ثلاثة أیّام و إن کان في بلد آخر ینتظر بمقدار یمکن بحسب العادة نقل المال من ذلک البلد بزیادة ثلاثة أیّام، فإن لم یحضر الثمن في تلک المدّة فلا شفعة له.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت :  الفصل الثاني- شرائط الشفيع : اشتراط كون الشفيع قادراً على أداء الثمن-

البهجت  ۸- يعتبر في ثبوت الشفعة ، كون الشفيع قادراً بالفعل أو بالقوّة بدون الإضرار والمماطلة على أداء الثمن ؛ فلو كان عاجزاً عن أدائه ، لا شفعة له وإن بذل الضامن أو الرهن إلَّا أن يرضى المشتري بالصبر ما دام الرضا ويمكن أن يعلم العجز ويثبت باعتراف الشريك ولا يجب الإمهال مع العجز الثابت في مدّة ثبوته المعلوم ، ويعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها . ولو اعتذر بأنّه في مكان آخر أو ادّعى القدرة على التحصيل ولو بالقرض ونحوه ، فذهب ليحضر الثمن ، فإن كان في البلد ، ينتظر ثلاثة أيّام مع احتمال العذر فيها ؛ وإن كان في بلد آخر ، ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيّام كما مرّ إذا لم يكن فوق العادة وموجباً لتضرّر المشتري ، وادّعاؤه مقبول ؛ فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة ، فلا شفعة له ؛ والاكتفاء بكلّ ما هو الميسور ولا ضرر فيه في الوصول إلى المقصود به ، لا يخلو عن الوجه .

{اعتبار الإسلام }
مسألة ۹- یشترط في الشفیع الإسلام إذا کان المشتري مسلماً، فلا شفعة للکافر علی المسلم و إن اشتراه من کافر. و تثبت للکافر علی مثله و للمسلم علی الکافر.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۹- يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ؛ فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر ذمّي وتثبت للكافر على مثله ولو كان البائع مسلماً وللمسلم على الكافر .

{ثبوت الشفعة للغائب}
مسألة ۱۰- تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه علی البیع و لو بعد زمان طویل، بل لو کان له وکیل مطلق و اطّلع هو علی البیع دون موکّله، له أن یأخذ بالشفعة له.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۰- تثبت الشفعة للغائب ، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل . ولا يبعد جريان تحديد الحاضر بثلاثة أيّام والزيادة المتعارفة المذكورة للعذر في الغائب أيضاً ؛ فإن طال الغيبة بحدّ الإضرار أزيد من المقدار المذكور في الحاضر المعذور ، لا يبعد سقوط الشفعة من الأوّل أو من زمان زيادة الإضرار على الإضرار المغتفر في الحاضر المعذور ، بل لو كان له وكيل مطلق أو ما يثبت في الأخذ بالشفعة فهو بمنزلة الحاضر في بلد البيع وله وعليه ما للموكَّل وعليه من الأحكام ؛ فإن اطَّلع هو على البيع دون موكَّله ، له أن يأخذ بالشفعة له .

{ثبوت الشفعة للسفيه والصبي والمجنون}

مسألة ۱۱- تثبت الشفعة للسفیه و إن لم ینفذ أخذه بها إلّا بإذن الولّي أو إجازته. و کذا تثبت للصبيّ و المجنون و إن کان المتولّي للأخذ بها عنهما ولیّهما، نعم لو کان الوليّ هو الوصيّ لیس له ذلک إلّا مع الغبطة و المصلحة، بخلاف الأب و الجدّ فإنّه یکفي فیهما عدم المفسده، کما هو الحال في سائر التصرّفات. و لو ترک الوليّ المطالبة بالشفعة عنهما إلی أن کملا، لهما أن یأخذا بها.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۱- تثبت الشفعة للسفيه مثل سائر الأملاك والحقوق المالية القهرية ؛ ومتولَّي الأخذ بالشفعة ودفع الثمن ، وليّه أو مأذونه . ومع صحّة الأخذ ووقوعه ، لا يبطل الأخذ بالتأخير في دفع الثمن مع رضى المشتري ، مثل التأخير المرضيّ في غير السفيه ومثل الإبراء من الثمن لو كان جائزاً للوليّ وكذا تثبت للصبي والمجنون وإن كان المتولَّي للأخذ بها عنهما وليّهما . نعم لو كان الولي هوالوصي ، أي وصي الأب والجدّ ومن يكون مثله في جواز تصرّفاته ، فلزوم رعاية المصلحة فيه ، محتمل ، بل في الجملة محلّ الاحتياط اللزومي والأخذ مع عدم الغبطة مورد التأمّل والاحتياط ، بخلاف الأب والجدّ ؛ فإنّه يكفي فيهما عدم المفسدة ولا أثر في الأخذ مع وجود المفسدة فيه ودفع الثمن مضمون والشقص باق في ملك المشتري وحقّ الشفعة ثابت بعد الكمال إلَّا بتحقّق مسقط كالعجز عن الثمن والإعسار أو الإضرار كما مرّ ؛ ولو ترك الولي المطالبة بالشفعة عنهما مع المصلحة من قصور أو تقصير إلى أن كملا بالبلوغ أو الإفاقة ، لهما أن يأخذا بها على ما مرّ .

{فرض شركة الوليّ مع المولَّى عليه}
مسألة ۱۲- إذا کان الوليّ شریکاً مع المولّی علیه، فباع حصّته من أجنبي جاز له أن بأخذ بالشفعة فیما باعه، و کذا الوکیل في البیع لو کان شریکاً مع موکّله فباع حصّة موکّله من أجنبي فإنّ له أن ینتزع الحصّة التط باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت۱۲- إذا كان الولي شريكاً مع المولَّى عليه فباع حصّة المولَّى عليه من أجنبيّ ، جاز له أن يأخذ بالشفعة في ما باعه ، وهو بمنزلة اشتراء مال المولَّى عليه مع شرط عدم المفسدة أو وجود المصلحة ، لكن في مقام الأخذ ، يتصرّف في مال المشتري ولا شرط آخر له مع صحّة البيع وكذا الوكيل في البيع أو اشتراء الشقص لو كان شريكاً مع موكَّله فباع حصّة موكَّله من أجنبيّ فإنّ له أن ينتزع الحصّة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة .

أحكام الشفعة
{تحقّق الشفعة بالقول والفعل}
مسألة ۱۳- الأخذ بالشفعة إمّا بالقول کأن یقول: أخذت بالشفعة، أو تملّکت الحصّة، و نحو ذلک ممّا یفید إنشاء تملّکه و انتزاع الحصّة المبیعة من المشتري لأجل ذلک الحقّ، و إمّا بالفعل بأن یدفع الثمن و یأخذ الحصّة المبیعة بأن یرفع المشتري یده عنها و یخلّي بین الشفیع و بینها. و مع ذلک یعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولاً أو فعلاً إلّا إذا رضي المشتري بالصبر، نعم لو کان الثمن مؤجّلاً فالظاهر أنّه یجوز له أن یأخذ بها و یتملّک الحصّة عاجلاً و یکون الثمن علیه إلی وقته.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۳-  الفصل الثالث أحكام الشفعة تحقّق الشفعة بالقول والفعل- الأخذ بالشفعة وكذا الإسقاط والعفو ، إمّا بالقول ، كأن يقول : « أخذت بالشفعة » أو « تملَّكت الحصّة » ونحو ذلك ممّا يفيد إنشاء تملَّكه وانتزاع الحصّة المبيعة من المشتري لأجل ذلك الحقّ ، كقوله :« اخترت الأخذ » أو « تملَّكته بالعوض المخصوص بالشفعة » مع قصد إنشاء المعنى باللفظ ولا يكفي مجرّد المطالبة من المشتري .
وإمّا بالفعل ، بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصّة المبيعة ، بأن يرفع المشتري يده عنها ويخلَّي بين الشفيع وبينها في ما يكفي فيه التخلية ؛ وهذا لازم على المشتري . والأظهر اعتبار معيّة تقابض الثمن ، أي قبض المشتري وإقباض الشفيع في تأثير الأخذ بالشفعة ، ولا يعتبر تقديم إقباض الثمن في تأثيره ؛ وإذا رضي المشتري بالصبر ، فلا مانع من صحّة الأخذ السابق مع التعقّب بالقبض الكاشف عن تأثير الأخذ في زمان وقوعه لا مطلقاً . نعم لو كان الثمن مؤجّلًا ، فالأظهر أنّه يجوز له أن يأخذ بها ويتملَّك الحصّة عاجلًا ويكون الثمن عليه إلى وقته . ولا يجوز تأخير الأخذ إلى حدّ ينافي الفوريّة العرفيّة .

 { التبعيض في الحقّ في الشفعة }
مسألة ۱۴- لیس للشفیع تبعیض حقّه، بل إمّا یأخذ الجمیع أو یدع.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۴- ليس للشفيع تبعيض حقّه المضرّ بالمشتري إن لم يكن نفس المنتقل إليه تمام بعض المبيع ؛ والأظهر جواز التبعيض في الأخذ مع عدم الإضرار ورضى المشتري . وإذا بيع شقصان من الدارين مثلًا وكان الشفيع واحداً ، فيجوز له الأخذ بالشفعة في كلتا الدارين ، أو تركه والأخذ في إحدهما مع عدم الإضرار أو تركه . ولا يجوز له التبعيض في شفعة واحدة بالأخذ في بعض الدار الواحدة المشتركة والترك في بعض آخر من الشقص المبيع منها حتّى يتوجّه منه ضرر على المشتري أو البائع إذا أراد المشتري الفسخ في البعض الباقي .

{ما يلزم على الشفيع دفعه}
مسألة ۱۵- الذي یلزم علی الشفیع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع علیه العقد؛ سواء کانت فیمة الشقص أقلّ أو أکثر، و لا یلزم علیه دفع ما غرمه المشتري من المؤن کاُجرة الدلّال و نحوها، و لا دفع ما زاد المشتري علی الثمن و تبرّع به للبائع بعد العقد. کما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شیئاً من الثمن لیس له تنقیص ذاک المقدار.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۵- الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة ، دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد ، سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر ؛ ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن ، كأجرة الدلَّال ونحوها ، كالوكالة ؛ وفي الغرامات العادية بنحو يستلزم تضرّر المشتري في الأخذ بأزيد من تضرّره بأخذ المبيع قهراً شرعاً تأمّل ، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرّع به للبائع بعد العقد وانقضاء الخيار ؛ فإنّ الزيادة ملحقة بالهبة الجديدة ولا تلزم على الشفيع إلَّا الزيادات في ضمن العقد التي هي بمنزلة الشروط الضمنية التي يكون العقد مبنيّاً عليها ومرجع الشرط إلى الجزء ؛ كما أنّه لو حطَّ البائع بعد العقد شيئاً من الثمن ، ليس له تنقيص ذاك المقدار إلَّا نقيصة مشروطة في ضمن العقد وإن لم يشترط لفظاً إن كانت كما ذكرنا في الزيادة .

مسألة ۱۶- لو کان الثمن مثلیّاً کالذهب و الفضّة و نحوهما یلزم علی الشفیع دفع مثله، و أمّا لو کان قیمیّاً کالحیوان و الجواهر و الثیاب و نحوها ففي ثبوت الشفعة و لزوم أداء قیمته حین البیع أو عدم ثبوتها أصلاً و جهان، بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۶- لو كان الثمن مثلياً كالذهب والفضّة ونحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله ؛ وأمّا لو كان قيميّاً كالحيوان والجواهر والثياب ونحوهما ففي ثبوت الشفعة ولزوم أداء قيمته حين البيع أو عدم ثبوتها أصلًا ، وجهان الأقرب ثبوت الشفعة بأداء القيمة ؛ والأظهر الاعتبار بقيمة المبيع حين العقد ولا يلحظ الزيادة والنقص إلى وقت الدفع مع بقاء الماليّة في الثمن القيمي ؛ والاحتياط باعتبار أعلى القيم من وقت العقد إلى دفع قيمة الثمن بعد الأخذ بالشفعة ، حسن . ولا يترك الاحتياط بالمصالحة في ما نقصت القيمة جدّاً أو زادت كذلك بما لا يكون فيه ضررٌ على الآخذ والمشتري .

{لزوم المطالبة عند اطلاع الشفيع على البيع}
مسألة ۱۷- إذا اطّلع الشفیع علی البیع فله المطالبة في الحال و تبطل شفعته بالمماطلة و التأخیر بلا داع عقلائي و عذر عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف ما إذا کان عدم الأخذ بها لغذر، و من الأغدار عدم اطّلاعه علی البیع و إن أخبروه به إذا لم یکن المخبر ممّن یوثق به، و کذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخیر المطالبة بالمماطلة، بل من ذلک لو ترک الأخذ بها لتوهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً أو کونه نقداً یصعب علیه تحصیله کالذهب فبان خلافه و غیر ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۷- إذا اطلع الشفيع على البيع ، فله المطالبة في الحال ، بل تجب كما قدّمناه ؛ وكذا المبادرة إلى المقدّمات المتعارفة غير المنافية للفوريّة العرفيّة . ولا يمهل بنحو الإمهال في غيره . وتضرّر الشفيع مؤثّر مع مماثلته مع المشتري في تأدية خصوص الثمن ، لا مع العجز أو المماطلة ونحوها .

مسألة ۱۸- لمّا کانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفیع لها، بل لو رضي بالبیع من الأجنبي من أوّل الأمر أو عرض علیه شراء الحصّة فأبی لم یکن له شفعة من أصلها. و في سقوطها بإقالة المتبایعین أو ردّ المشتري إلی البائع بعیب أو غیره وجه وجیه.

البهجت

مسائل الخاصة
{بطلان الشفعة بالترك مع العلم والقدرة}
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت : والأظهر بطلان الشفعة بالترك مع العلم والقدرة بلا عذر ، بل مع هذه القيود يحصل العلم نوعاً بالإغماض والإسقاط ويستكشف الرغبة عن الأخذ ، بل يسقط حقّه في كلّ مقام يقدر على القول المذكور الدالّ على الأخذ مع دفع الثمن بالمباشرة أو التوكيل ولو كان إلى وكيل المشتري والقبض المناسب للمبيع ؛ ومع ذلك تركه ، وعذريّة الجهل بالحكم مثل الموضوع ، لا يخلو عن الوجه ؛ وكذلك الجهل بالفوريّة أو نسيان الموضوع أو الحكم .

{حكم الترك مع العذر}
البهجت : هذا إذا كانت المماطلة والتأخير بلا داعٍ عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي ، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر عرفي عن مباشرة الأخذ والتوكيل فيه ؛ ومن الأعذار عدم اطلاعه على البيع وإن أخبروه به إذا لم يكن المخبر ممّن يوثق به وكان المخبر عن البيع وسائر قيود الموضوع صبيّاً أو فاسقاً ولم يكن بعدد التواتر والاستفاضة المفيدة للعلم ، بل من ذلك لو ترك الأخذ بها لتوهّمه كثرة الثمن فبان قليلًا أو كونه نقداً يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه ، أو احتمل عدم إهماله في الترك بواسطة زيادة الثمن المخبر عنها ، أو قال المشتري : " اشتريت الربع بخمسين " وفي الواقع اشترى النصف بمائة واحتمل أنّ عدم الاعتناء بقلَّة مورد الشراء سبب لعدم الأخذ ، فلا يسقط الشفعة في الواقع ؛ ومن الأعذار مثل المرض مع عدم القدرة ، أو كان محبوساً بحقّ واقعاً وعاجزاً عن الأداء وعجز مع المحبوسيّة عن مباشرة الأخذ بالشفعة أو التوكيل فيه مع علمه بفعليّة حقّه ، بخلاف صورة القدرة على تأدية الحقّ الواجب الواقعي ولو لم يعترف به ، أو كان محبوساً بالباطل وإن قدر على أداء غير المستحقّ ، ويأتي في المرض والحبس التحديد بثلاثة أيّام والزيادة المتعارفة المحتاج إليها لتحصيل الثمن أحياناً مثل احتياج الحاضر إليها على ما مرّ
{سقوط الشفعة بإسقاط الشفيع}
البهجت ۱۸-  لمّا كانت الشفعة من الحقوق ، تسقط بإسقاط الشفيع لها ؛ وفي صورة إقالة المتبايعين أو ردّ المشتري إلى البائع بعيب أو غيره ، قالوا بعدم السقوط ؛ وهذا إن كان بالإجماع غير المدركي ، فمقبول ، وإلَّا فلا يخلو عن الإشكال ، بل هو مثل صورة استحقاق البائع للخيار بالاشتراط في العقد الذي يتقدّم على حقّ الشفيع ؛ وكذلك في خيار البائع بالعيب في الثمن وخيار المشتري مطلقاً وسائر الخيارات لهما إن لم يكن على خلافه الإجماع ؛ فالأحوط هنا للشفيع في غير صورة التعارض ، ترك الأخذ والعفو حتّى يسقط استحقاقه بالعفو ويبقى الإقالة والردّ بالعيب ونحوهما .
{تصرّف المشتري}
مسألة ۱۹- لو تصرّف المشتري فیما اشتراه فإن کان بالبیع کان للشفیع الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن، فیبطل الشراء الثاني و له الأخذ من الثاني بما بذله من الثمن فیصحّ الأوّل. و کذا لو زادت البیوع علی اثنین، فإنّ له الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن فتبطل البیوع اللاحقة، و له الأخذ من الأخبر بما بذله من الثمن فصحّ جمیع البیوع المقدّمة و له الأخذ من الوسط فصحّ کلّ ما تقدّم و بطل کلّ ما تأخّر. و إن کان بغیر البیع کالوقف و غیر ذلک فله الأخذ بالشفعة و إبطال ما وقع من المشتري و إزالته، بل الظاهر أنّ صحّتها مراعاة بعدم الأخذ بالشفعة و إلّا فهي باطلة من أصلها.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱۹- لو تصرّف المشتري في ما اشتراه ، فإن كان بمثل البيع من التصرّفات التي يثبت فيها الشفعة ، كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن ، فيبطل الشراء الثاني ، فيرجع المشتري الثاني إلى المشتري الأوّل في تمام الثمن في شراء نفسه ، وله الأخذ من الثاني بما بذله من الثمن ، فيصحّ الأوّل ؛ وكذا لو زادت البيوع على اثنين ، فإنّ له الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن ، فتبطل البيوع اللاحقة ، وله الأخذ من الآخر بما بذله من الثمن فصحّ جميع البيوع المتقدّمة ، وله الأخذ من الوسط ، فصحّ كلّ ما تقدّم وبطل كلّ ما تأخّر . ويرجع كلُّ لاحق إلى سابقه في تمام الثمن في شراء اللاحق ويكون فسخ الشفيع بنفس الأخذ بالشفعة ، لا بغيره ، كقول " فسخت " فإنّه بلا دليل ، وإن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك كجعله مسجداً من التصرّفات التي لا شفعة فيها ، فله الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته ، بل الظاهر أنّ صحّتها مراعاة بعدم الأخذ بالشفعة وإلَّا فهي باطلة من أصلها ولا تقبل التبعيض بحسب الأزمنة .

{تلف الحصّة المشتراة}
مسألة ۲۰- لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحیث لم یبق منها شيء أصلاً سقطت الشفعة. نعم إذا کان ذلک بعد الأخذ بالشفعة و کان التلف بفعل المشتري ضمنه، و أمّا إن بقي منها شيء کالدار إذا انهدمت و بقیت عرصتها و أنقاضها، أو عابت لم تسقط الشفعة، فلشفیع الأخذ بها و انتزاع ما بقي منها من العرصة و الأنقاض – مثلاً – بتمام الثمن، أو الترک من دون ضمان علی المشتري، نعم لو کان ذلک بعد الأخذ بالشفعة و کان بفعل المشتري ضمن قیمة التالف أو أرش العیب.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲۰- لو تلفت الحصّة المشتراة كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت لم تسقط الشفعة ، فللشفيع الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والأنقاض مثلًا بتمام الثمن أو الترك وإسقاط حقّه الذي هو مخالف للأصل في غير الصور التي يكون الدرك على المشتري وله حقّ الرجوع إلى البائع مطلقاً . نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل المشتري ، ضمن قيمة التالف أو أرش العيب في ما لم يكن المبذول بعض الثمن وإلَّا ففيه ما لا يخفى .
ويمكن أن يقال كما في « التذكرة » في فرع ب : له الرجوع ببذل بعض الثمن الموزّع على الباقي وأخذ الباقي بالشفعة ، واستحقاق البعض ببذل تمام الثمن ، لا يخلو عن تأمّل ؛ فالأحوط في غير صورة أشدّية الضرر في بذل التمام لأخذ الباقي من العرصة على ضرر تسلَّط المشتري على تمام الباقي المشاع المبيع المقتضي لترك الأخذ بالشفعة ، كما هو الغالب ، التصالح في ما بين الحصّة والتمام مع المشتري لأخذ العرصة الباقية المبيعة بالشفعة ؛ وذلك لنصوصيّة المرسل المنجبر بالشهرة على ما قيل وبرواية " الجليل " عن الراوي المجهول وإن كان على خلاف القاعدة .

مسألة ۲۱- یشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفیع بالثمن حین الأخذ علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – فلو قال بعد اطّلاعه علی البیع: أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ، لم یصحّ و إن علم بعد ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲۱-  لو قال الشفيع بعد اطلاعه على البيع : « أخذت بالشفعة بالثمن » ، فإن علم الشفيع بالبيع والثمن والمثمن ومقدارهما ، فأخذه صحيح مع دفع الثمن ؛ وإن كان جاهلًا ، فلا يخلو عن الشبهة ، لكن دفع الثمن معتبر ولا يمكن بدون العلم بمقداره فإن كان عالماً حين الدفع ، فالشرط حاصل وإن كان حال الأخذ جاهلًا ، والأظهر اعتبار العلم بالمثمن ، لأنّ العلم بالثمن حال دفعه بدون العلم بمقدار المثمن لغو وبلا أثر عرفاً إلَّا أن يحمل على غالب المعاملات العرفيّة العقلائيّة ، فإنّ المناسب لهذا الثمن بدون التغابن غير الغالب هذا الحدّ من المثمن وهذه أمارة عرفيّة لتحديد المثمن ولازمها كفاية العكس ، أي معرفيّة المثمن للثمن لولا اعتبار العلم حال دفع الثمن ؛ فمع المعرفيّة ، كفاية العلم بأحدهما ، لا يخلو عن الوجه .

{موروثيّة الشفعة}
مسألة ۲۲- الشفعة موروث علی إشکال، و کیفیّة إرثها أنّه عند أخذ الورثة بها یقسّم المشفوع بینهم علی ما قرض الله في المواریث، فلو خلّف زوجة و ابناً یکون الثمن لها و الباقي له، و لو خلّف ابناً و بنتاً فللذکر مثل حظّ الأنثیین. و لیس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم یوافقه الباقون، نعم لو عفا بعضهم و أسقط و أسقط حقّه کانت الشفعة لمن لم یعف، و یکون العافي کان لم یکن رأساً.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲۲-  الشفعة موروثة على الأظهر ، مثل سائر الحقوق الموروثة ؛ والأظهر توريثها على الأنصاب لا بحسب رؤوس الورثة كالملك ؛ وكيفيّة إرثها أنّه عند أخذ الورثة بها يقسّم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ؛ فلو خلَّف زوجة وابناً يكون الثمن لها والباقي له ؛ مع أخذهما ، ومحروميّة الزوجة من العقار في إرث الملك غير المنقول ، لا في إرث حقّ التملَّك بالشفعة ؛ فلو لم يبق غير العقار فالحقّ لغير الزوجة . ولو خلف إبناً وبنتاً فللذكر مثل حظَّ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون فإنّ الثابت بالوراثة حقّ الشفعة لواحدٍ بلا تبعيضٍ وليس الملك للمتعدّد سبباً لحقّ الشفعة ؛ ولو عفى بعضهم وأسقط حقّه فإمّا أن نقول : يسقط حقّ الشفعة لعدم التوافق مع أنّ التوافق لعدم المزاحمة ولا مزاحمة مع العافي هنا ؛ فالسقوط مرجوحٌ ؛ وإمّا أن نقول : يبقى في ما يخصّ الآخرين نصيباً لا مطلقاً ، وفيه التبعيض المضرّ بالوارث والمشتري ؛ وإمّا أن نقول يبقى الكلّ لسائر الورثة فلهم أخذ الكلّ بكلّ الثمن بلا تبعيض ويكون العافي كالعدم والمنتفع بهذا العفو الورثة فكأنّ العافي أخذ نصيبه وأعطاه الورثة ، فهذا أقرب الاحتمالات .

{سقوط الشفعة ببيع النصيب }
مسألة ۲۳- إذا باع الشفیع نصیبه قبل أن یأخذ بالشفعة، فالظاهر سقوطها، خصوصاً إذا کان بعد علمه بالشفعة.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲۳-  إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة أو وكيله فالظاهر سقوطها ، وللمشتري الأوّل شفعة في نصيب المشتري الثاني مع صحّة الشراء الثاني وهذا إذا كان بعد علم الشفيع بالشفعة وإلَّا فلا يسقط حقّ الشفعة بعد العلم به ، لأنّ الأخذ بسبب سابق ، كاشف عن بطلان البيع المنافي معه . ولا فرق في ما ذكر بين ثبوت خيار الشرط للمشتري أو البائع أو كليهما ، وعدم الثبوت . 

{سقوط الشفعة بالصلح المعاوضي}
مسألة ۲۴- یصحّ أن یصالح الشفیع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه و یکون أثره سقوطها، فلا یحتاج بعد إلی إنشاء مسقط. و لو صالح معه علی إسقاطه أو علی ترک الأخذ بها صحّ أیضاً و لزم الوفاء به، لکن لو لم یوجد المسقط و أخذ بها هل یترتّب علیه أثره و إن أثم بعدم الوفاء بما التزم، أو لا أثر له؟ و جهان؛ أو جههما أوّلهما في الأوّل، و ثانیهما في الثاني.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲۴- الأظهر سقوط الحقّ بالصلح المعاوضي عليه ، مثل سائر الحقوق الماليّة ومثل سائر الدوال على العفو وعلى إغماض صاحب الحقّ المسقط له بنحو لا أثر لأخذه بعد إسقاطه هذا ، وترتيبه صلح نفس الحقّ أو المستحقّ ونتيجته الإسقاط ، لا النقل إلى المشتري ولا الصلح بترك الشفعة وترك الأخذ بها على الدوام ، بل هو مثل صلح الأملاك على شيء المفيد للبيع وللمشتري والشفيع جعل المصالح عليه بعض الشقص ولا يرجع إلى تبعيض أخذ الشفعة .

{الشفعة في المشترك بين الحاضر والغائب }
مسألة ۲۵- لو کانت دار – مثلاً – بین حاضر و غائب و کانت حصّة الغائب بید آخر فباعها بدعوی الوکالة عنه إشکال في جواز الشراء منه و تصرّف المشتري فیما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم یعلم کذبه في دعواه، و إنّما الإشکال في أنّه هل یجوز للشریک الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه علی البیع و انتزاعها من المشتري أو لا؟ فیه تردّد.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۵- لو كانت دار مثلًا بين حاضر وغائب وكانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه ، لا إشكال في جواز الشراء منه وتصرّف المشتري في ما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه في دعواه ؛ وإنّما الإشكال في أنّه هل يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع وانتزاعها من المشتري أم لا ؟ الأقرب ثبوت الحقّ للحاضر ظاهراً مثل سائر التصرّفات والمعاملات مع ذي اليد مع ادّعاء الوكالة في الأمور الممكنة بلا معارض ؛ وإن حضر الغائب وأنكر وحكم له بسبب يمينه وعدم بيّنة المدّعى يثبت انتفاء الشفعة واقعاً ، مثل سائر الطرق المخالفة للواقع المربوطة بتحقّق موضوع حقّ الشفعة ؛ وينتزع الشقص من الشفيع والأجرة للمالك من حين التصرّف الغير المأذون واقعاً إلى زمان الردّ إليه على المتصرّفين من البائع والمشتري والشفيع مع جواز التصرّف ظاهراً لغير العالم بالواقع ؛ فإن رجع في الأجرة على الشفيع أو المشتري المباشرين للإتلاف ، رجعا إلى البائع الذي هو السبب والغارّ ؛ وإن رجع إلى البائع من زمان البيع ، فلا يرجع هو إلى المباشر .

تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  





پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -