البيع
مسألة ۱- عقد البیع یحتاج إلی إیجاب و قبول، و الأقوی عدم اعتبار العربیّة، بل یقع بکلّ لغة و لو مع إمکان العربي، کما أنّه لا یعتبر فیه الصراحة، بل یقع بکلّ لفظ دالّ علی المقصود عند أهل المحاوة ک«بعتُ» و «ملّکتُ» و نحوهما في الإیجاب، و »قبلتُ» و «اشتریتُ» و «ابتعتُ» و نحو ذلک في القبول، کما أنّ الظاهر عدم اعتبار الماضویّة فیجوز باالمضارع و إن کان المشهور اعتبارها، و لا ریب أنّه الأحوط. و هل یعتبر فیه عدم اللحن من حیث المادّة و الهیئة و الإعراب لو أوقعه بالعربي؟ الظاهر العدم إذا کان دالّاً علی المقصود عند أبناء المحاورة و عدّ ملحوناً من الکلام لا کلاماً آخر ذکر في هذا المقام، کما إذا قال: «بَعتُ» بفتح الباء أو «بِعِت» بکسر العین و سکون التاء، و أولی بذلک اللغات المحرّفة کالمتداولة بین أهل السواد و من ضاهاهم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۲۷- عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول، و الأقوى عدم اعتبار العربيّة، بل يقع بكلّ لغة و لو مع إمكان العربيّة. كما أنه لا يعتبر فيه الصّراحة، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة مثل (بعت) و (ملّكت) و نحوهما في الإيجاب، و (قبلت) و (اشتريت) و (ابتعت) و نحو ذلك في القبول.
الصافی : مسألة ۱۷۲۷- عقدُ البيع يحتاج إلى إيجابٍ و قبولٍ، و الأقوى عدم اعتبار العربية، بل يقع بكل لغةٍ و لو مع إمكان العربية. كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكل لفظٍ دالٍّ على المقصود عند أهل المحاورة مثل» بِعْتُ «و» مَلَّكْتُ «بالتشديد و نحوهما في الإيجاب، و» قَبِلْتُ «و» اشتريتُ «و» ابتعتُ «و نحو ذلك في القبول.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۲۸- الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع و عدم إيقاعه بالمضارع، و الظّاهر عدم ضرر اللّحن فيه إذا أوقعه بالعربية، ما دام يدلّ على المقصود عند أهل المحاورة و يعدّونه إنشاء للمعاملة، كما إذا قال (بعت) بفتح الباء أو (بعت) بكسر العين و سكون التّاء، و كذلك اللّهجات العامّية المتداولة بطريق أولى، لأنها أوضح دلالة.
البهجت : الفصل الثاني البيع
البهجت ۱- عقد البيع عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ؛ والمتّجه كفاية سائر اللغات . ولا يعتبر العربية ؛ والأولى والأحوط رعاية الصحّة في كلّ لغة من حيث الهيئة والمادّة مع وفاء القرينة على المقصود ؛ كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة ك « بعت » و « ملكت » ونحوهما في الإيجاب ، و « قبلت » و « اشتريت » و « ابتعت » ونحو ذلك في القبول ؛ كما أنّ الأظهر عدم اعتبار الماضويّة ، مع القرينة على الإنشاء الفعلي مع سائر الصيغ ، فيجوز بالمضارع وإن كان المشهور اعتبارها ، والأظهر انعقاد البيع في الإيجاب والتميُّز من الهبة والصلح بكلّ لفظ كاشف عن ذلك فعلًا عند المشتري سواء كان مستفاداً من الوضع مع عدم القرينة على الخلاف أو مستفاداً من القرائن المفيدة للبيع وإيجابه ؛ وهكذا في طرف القبول يكفي الوضع مع القرينة على إرادة الاشتراء والتملَّك ويكفي فيه ما يكفي في الإيجاب من حيث الدلالة بالوضع أو القرينة .
مسألة ۲- الظاهر جواز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل «اشتریتُ» و «ابتعتُ» لا بمثل «قبلتُ» و «رضیتُ»، و أمّا إذا کان بنحو الأمر و الاستیجاب کما إذا قال من یرید الشراء: بعني الشيء الفلاني بکذا، فقال البائع: بعتکه بکذا، ففي صحّته و تمامیّة العقد به إشکال لا یبعد الصحّة، و إن کان الأحوط إعادة المشتري القبول.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۲۹-الظّاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل (اشتريت) و (ابتعت) لا بمثل (قبلت) و (رضيت) و أما إذا كان بنحو الأمر و الاستيجاب كما إذا قال من يريد الشّراء: بعني الشّيء الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه، فلا بدّ من إعادة المشتري القبول.
الصافی : مسألة ۱۷۲۹- الظَّاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريتُ «و» ابتعتُ «لا بمثل» قبلتُ «و» رضيتُ «و أما إذا كان بنحو الأمر و الاستيجاب كما إذا قال مَن يريد الشِّراء: بِعني الشيء الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه، فلا بد من إعادة المشتري القبول.
البهجت ۲-الأظهر عدم اعتبار تقديم الإيجاب على القبول في مطلق ألفاظ القبول حتّى بلفظ قبلت مع الاستظهار بالقرينة لإرادة قبول الإيجاب المتأخّر عنه .
{الموالاة بين الإيجاب والقبول}
مسألة ۳- یعتبر الموالاة بین الإیجاب و القبول؛ بمعنی عدم الفصل الطویل بینهما بما یخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة، و لا یضرّ القلیل بحیث یصدق معه أنّ هذا القبول لذلک الإیجاب
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۳۰- يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول، بمعنى عدم الفصل الطّويل بينهما بحيث يخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة، و لا يضرّ الفصل القليل الّذي يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب.
الصافی : مسألة ۱۷۳۰-تعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول، بمعنى لحوق القبول بالإيجاب قبل عدول الموجب عن إيجابه و الأحوط عدم الفصل الطويل بينهما إذا كان الموجب و القابل حاضرين أو بحكم الحاضر بل مطلقاً.
البهجت ۳- تعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول ، بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاهدة ، بحيث صار مجموع العهدين معاهدة واحدة واقعة في زمان واحد ؛ ومع انحفاظ تلك الوحدة المعتبرة في سائر المعاهدات العرفية ، لا يلزم وحدة مكان المتعاهدين ، ولا يضرّ الفصل القليل بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب .
{ اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول}
مسألة ۴- یعتبر في العقد التطابق بین الإیجاب و القبول، فلو اختلفا بأن أوجب البائع البیع علی وجه خاصّ من حیث المشتري أو المبیع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، و قبل المشتري علی وجه آخر لم ینعقد، فلم قال البائع: بعت هذا من موکّلک بکذا، فقال الوکیل: اشتریته لنفسي، لم ینعقد. نعم لو قال: بعت هذا من موکّلک، فقال الموکّل الحاضر الغیر المخاطب: قبلت، لم یبعد الصحّة. و لو قال: بعتک هذا بکذا، فقال: اشتریت لموکّلي، فإن کان الموجب قاصداً وقوع البیع للمخاطب بما هو هو و بنفسه لم ینعقد، و أمّا إذا کان قاصداً له أعمّ من کونه أصیلاً أو کونه نائباً و وکیلاً صحّ و انعقد. و لو قال: بعتک هذا بألف، فقال: اشتریت نصفه بألف أو بخمسمائة، لم ینعقد، بل لو قال: اشتریت کلّ نصف منه بخمسمائة، لا یخلو من إشکال. و لو قال لشخصین: بعتکما هذا بألف، فقال أحدهما: اشتریت نصفه بخمسمائة، لم ینعقد، و أمّا لو قال کلّ منهما ذلک لا یبعد الصحّة، لکنّه لا یخلو من إشکال. و لو قال: بعتک هذا بهذا علی أن یکون لي الخیار ثلاثة أیّام، فقال: اشتریت، فإن فهم و لو من ظاهر الحال و المقام أنّه قصد شراءه علی الشرط الذي ذکره البائع صحّ و انعقد، و إن قصده مطلقاً و بلا شرط لم ینعقد، و أمّا لو انعکس بأن أوجب البائع بلا شرط و قبل المشتري معه، فلا ینعقد مشروطاً قطعاً، و هل ینعقد مطلقاً و بلا شرط؟ فیه إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۳۱-يعتبر في العقد التّطابق بين الإيجاب و القبول، فلو اختلفا بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثّمن أو توابع العقد من الشّروط، و قبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد. فلو قال البائع (بعت هذا من موكّلك بكذا) فقال الوكيل (اشتريته لنفسي) لم ينعقد. نعم لو قال (بعت هذا من موكّلك) فقال الموكّل الحاضر غير المخاطب (قبلت) لم يبعد الصّحة. و لو قال (بعتك هذا بكذا) فقال (اشتريت لموكّلي) فإن كان الموجب قاصدا وقوع البيع للمخاطب بنفسه لم ينعقد، و إن كان قاصدا الأعمّ من كونه أصيلا أو وكيلا، صح و انعقد. و لو قال (بعتك هذا بألف) فقال (اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة) لم ينعقد، بل لو قال (اشتريت كلّ نصف منه بخمسمائة) فلا يخلو من إشكال. و لو قال لشخصين (بعتكما هذا بألف) فقال أحدهما (اشتريت نصفه بخمسمائة) لم ينعقد، و أما لو قال كلّ منهما ذلك، فلا يبعد الصّحة. و لو قال (بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام) فقال (اشتريت) فإن فهم و لو من ظاهر الحال أنه قصد شراءه على الشّرط الّذي ذكره البائع صحّ و انعقد، و إن قصده مطلقا و بلا شرط لم ينعقد. و لو انعكس، بأن أوجب البائع بلا شرط و قبل المشتري معه، فلا ينعقد مشروطا قطعا، و في انعقاده بلا شرط إشكال.
الصافی : مسألة ۱۷۳۱- - يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول، فلو اختلفا بأن أوجب البائع البيع على وجهٍ خاصٍ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، و قَبِلَ المشتري على وجهٍ آخر، لم ينعقد. فلو قال البائع» بعت هذا من موكِّلك بكذا «فقال الوكيل» اشتريتُه لنفسي «لم ينعقد. نعم لو قال» بعتُ هذا من موكِّلك «فقال الموكِّل الحاضر غير المخاطب» قبلتُ «لم يَبْعُدِ الصحة. و لو قال» بعتُك هذا بكذا «فقال» اشتريتُ لموكِّلي «فإن كان الموجب قاصداً وقوع البيع للمخاطب بنفسه لم ينعقد، و إن كان قاصداً الأعمَّ من كونه أصيلًا أو وكيلًا، صح و انعقد. و لو قال» بعتُك هذا بألف «فقال» اشتريتُ نصفه بألف أو بخمسمائة «لم ينعقد، بل لو قال» اشتريتُ كل نصف منه بخمسمائة «فلا يخلو من إشكالٍ. و لو قال لشخصين» بعتكما هذا بألف «فقال أحدهما» اشتريت نصفه بخمسمائة «لم ينعقد، و أما لو قال كل منهما ذلك، فلا يبعد الصحة. و لو قال» بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيامٍ «فقال» اشتريت «فإن فُهِمَ و لو من ظاهر الحال أنه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صح و انعقد، و إن قصده مطلقاً و بلا شرطٍ لم ينعقد. و لو انعكس، بأن أوجب البائع بلا شرطٍ و قبل المشتري معه، فلا ينعقد مشروطاً قطعاً، و في انعقاده بلا شرطٍ إشكالٌ.
البهجت ۴- يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب والقبول ؛ فلو اختلفا بأن أوجب البائع البيع على وجه خاصّ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط وقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد ، إلَّا أن يكون شرط الالتزام في ضمن الالتزام البيعي بنحو تعدّد المقصود مع القرينة عليه من الطرفين ؛ فتعلَّق القبول بأصل العقد البيعي ، كاف في صحّة البيع وإن لم يصحّ الشرط ؛ فلو قال البائع : " بعت هذا من موكَّلك بكذا " فقال الوكيل : " اشتريته لنفسي " ، لم ينعقد . نعم لو قال : " بعت هذا من موكَّلك " فقال الموكَّل الحاضر الغير المخاطب " قبلت " لم يبعد الصحّة .
ولو قال : " بعتك هذا بكذا " فقال : " اشتريت لموكَّلي " ، فإن كان الموجب قاصداً وقوع البيع للمخاطب بما هو هو وبنفسه لم ينعقد ؛ وأمّا إذا كان قاصداً له أعمّ من كونه أصيلًا أو كونه نائباً ووكيلًا ، صحّ وانعقد ، بل الاقتصار على ما ذكره وعدم إظهار المخالفة بهذا الاختلاف يوجب الحمل على أنّ ما ذكره تمام ما قصده ، كما هو الغالب في بيع الجزئيات ويصحّ البيع ولا يلزم السؤال عن القصد بعده .
ولو قال : " بعتك هذا بألف " فقال : « اشتريت نصفه بألف » لا يبعد الصحّة لكشف الرضا من طريق الأولويّة ، ولو قال : « اشتريت نصفه بخمسمائة » لم ينعقد . ولو قال : « اشتريت كلّ نصف منه بخمسمائة » فالظاهر الصحّة . ولو قال لشخصين : « بعتكما هذا بألف » فقال أحدهما «اشتريت نصفه بخمسمائة » لم ينعقد ولو قال كلٌّ منهما ذلك فالظاهر الصحّة .
ولو قال « بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيّام » ، فقال « اشتريت » ، فإن فهم ولو من ظاهر الحال والمقام أنّه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع ، صحّ وانعقد ؛ وإن قصده مطلقاً وبلا شرط ، لم ينعقد إلَّا مع تعدّد المقصود من الطرفين ، فينعقد البيع ولا يصحّ الشرط ، لكن عدم الانعقاد لعدم القصد واقعاً لا ينافي استظهار الموافقة في العقد والشرط ، كما مرّ . وأمّا لو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه فلا ينعقد مشروطاً قطعاً ، وهل ينعقد مطلقاً وبلا شرط ؟ فيه إشكال ، لعدم استظهار تعدّد المقصود .
{ما يقوم مقام التلفّظ}
مسألة ۵- یقوم مقام اللفظ مع التعذّر – لخرس و نحوه – الإشارة المفهمة و لو مع التمکّن من التوکیل علی الأقوی، کما أنّه یقوم مقامه الکتابة مع العجز عنه و عن الإشارة، و أمّا مع القدرة علیها فالظاهر تقدّمها علی الکتابة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۳۲-تقوم الإشارة المفهمة مقام اللّفظ مع التّعذّر لخرس و نحوه و لو مع التّمكّن من التّوكيل على الأقوى، كما تقوم مقامه الكتابة مع العجز عنه و عن الإشارة، و أما مع القدرة عليها، فالظّاهر تقدّمها على الكتابة.
الصافی : مسألة ۱۷۳۲-تقوم الإشارة المُفْهِمَةُ مقام اللفظ مع التعذُّر لِخَرَسٍ و نحوه و لو مع التمكُّن من التوكيل على الأقوى، كما تقوم مقامه الكتابة مع العجز عنه و عن الإشارة، و أما مع القدرة عليها ففي تقديم الكتابة أو الإشارة وجهان و لا يبعد جواز الاكتفاء بكل منهما.
البهجت ۵- يقوم مقام اللفظ مع التعذّر لخرس ونحوه ، الإشارة المفهمة ولو مع التمكَّن من التوكيل ؛ كما أنّه يقوم مقامه الكتابة ، مع قرينة إنشاء البيع في الإيجاب أو القبول وإن كان قادراً على التلفّظ فضلًا عن القدرة على التوكيل .
{المعاطاة}
مسألة ۶- الأقوی وقوع البیع بالمعاطاة؛ سواء کان في الحقیر أو الخطیر؛ و هي عبارة عن تسلیم العین بقصد کونها ملکاً للغیر بالعوض و تسلیم عین اُخری بعنوان العوضیّة. و الظاهر تحقّقها بمجرّد تسلیم المبیع بقصد التملیک بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّک بالعوض، فیجوز جعل الثمن کلّیّاً في ذمّة المشتري. و في تحقّقها بتسلیم العوض فقط من المشتري إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۳۳- الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة، سواء في الشّيء الحقير أو الخطير، و هي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكا للغير بالعوض و تسليم الآخر عينا أخرى بعنوان العوضيّة. و الظّاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التّمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التّملّك بالعوض، فيجوز جعل الثّمن كليّا في ذمّة المشتري، و لا يبعد تحقّقها أيضا بتسليم المشتري العوض فقط، إذا أخذ البائع الثّمن بقصد التّملّك بالعوض.
البهجت ۶- الأظهر وقوع البيع بالمعاطاة ، سواء كان في الحقير أو الخطير ، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكاً للغير بالعوض وتسليم عين أخرى من آخر بعنوان العوضية . والظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملَّك بالعوض ، فيجوز جعل الثمن كلَّياً في ذمّة المشتري ، والأظهر تحقّقها بتسليم العوض فقط من المشتري .
{جريان ما يجري في البيع في المعاطاة}
مسألة ۷- الأقوی أنّه یعتبر في المعاطاة جمیع ما اعتبر في البیع العقدي ما عدا الصیغة من الشروط الآنیة، فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛ سواء کان ممّا اعتبر في المتبایعین أو في العوضین، کما أنّ الأقوی ثبوت الخیارات الأتیة فیها و لو بعد لزومها بأحد الملزمات الآتیة إلّا إذا کان وجود الملزم منافیاً لثبوت الخیار و موجباً لسقوطه، کما إذا کان المأخوذ بالمعاطاة معیباً و لم یکن قائماً بعینه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۳۴- الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي من الشّروط الآتية ما عدا الصّيغة، سواء كان ممّا يعتبر في المتبايعين أو في العوضين. كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها، و لو بعد لزومها بأحد الملزمات على ما سيأتي، إلا إذا كان وجود الملزم منافيا لثبوت الخيار و موجبا لسقوطه، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيبا و لم يكن باقيا بعينه.
البهجت ۷- الشروط والموانع وأحكام البيع ، جارية في المعاطاة إلَّا في صورة استظهار الصلح وكانت مغايرة للبيع في بعض الأحكام ؛ فلا تصحّ مع فقد واحد منها ، سواء كان ممّا اعتبر في المتبايعين أو في العوضين ، وتثبت الخيارات الآتية فيها ولو بعد لزومها بأحد الملزمات الآتية ، إلَّا إذا كان وجود الملزم منافياً لثبوت الخيار وموجباً لسقوطه ، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيباً ولم يكن قائماً بعينه .
{اللزوم في البيع والمعاطاة }
مسألة ۸- البیع العقدي لازم من الطرفین إلّا مع وجود أحد الخیارات الآتیة، نعم یجوز فسخه بالإقالة؛ و هي الفسخ من الطرفین. و أمّا المعاطاة فالأقوی أنّها مفیدة للملک لکنّها جائزة من الطرفین، و لا تلزم إلّا بتلف أحد العوضین، أو التصرّف المغیّر أو الناقل للعی. و لو مات أحدهما لم یکن لوارثه الرجوع، و لکن لو جنّ فالظاهر قیام و لیّه مقامه في الرجوع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۳۵- البيع العقدي لازم من الطرفين، إلا مع وجود أحد الخيارات الآتية، نعم يجوز فسخه بالإقالة، و هي الفسخ من الطرفين.
و أما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدة للملك، لكنّها جائزة من الطرفين، و لا تلزم إلا بتلف أحد العوضين أو التّصرف المغير أو النّاقل للعين، و لو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرّجوع، و لكن لو جنّ فالظّاهر قيام وليّه مقامه في الرّجوع.
الصافی : مسألة ۱۷۳۵- البيع العقدي لازمٌ من الطرفين، إلا مع وجود أحد الخيارات الآتية، نعم يجوز فسخه بالإقالة، و هي الفسخ من الطرفين. و أما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدةٌ للمِلْك، لكنها جائزةٌ من الطرفين، و لا تلزم إلا بتلف أحد العوضين أو التصرف المغيِّر أو النَّاقل للعين، و لو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع، و لكن لو جُنّ فالظاهر قيام وليّه مقامه في الرجوع هذا و لكن لا يترك الاحتياط بترتيب آثار كل من اللزوم و الجواز عليها في الموارد التي كان الاحتياط ترتيب آثار أحدهما عليهما و يراعى هذا الاحتياط في المسألة اللاحقة.
البهجت ۸-البيع العقدي لازم من الطرفين إلَّا مع وجود أحد الخيارات الآتية . نعم يجوزفسخه بالإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين . وأمّا المعاطاة في البيع فالأظهر أنّها مفيدة للملك ، وثبوت اللزوم في المعاطاة لا يخلو من وجه . وتلزم بتلف أحد العوضين أو التصرّف المغيّر أو الناقل للعين بناءً على عدم لزومها ، ولو مات أو جنّ أحدهما لم يكن لوارثه أو وليّه الرجوع .
{ جعل الشروط في المعاطاة}
مسألة ۹- البیع المعاطاتي لیس قابلاً للشروط، فلو اُرید ثبوت خیار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّی جعل مدّة و أجل لأحد العوضین یلزم إجراء صیغة البیع و إدراج ذلک الشرط في ضمنها.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۷۳۶- الظّاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطة، غاية الأمر أنه قبل تلف أحد العوضين لا يلزم العمل بالشّرط، و بعده يلزم.
من غير فرق في ذلك بين الشّروط الصّحيحة.
البهجت ۹ - البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط بناءً على أنّها ليست كالعقد اللفظيّ ؛ فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين ، يلزم إجراء صيغة البيع وإدراج ذلك الشرط في ضمنها .
{جريان المعاطاة في سائر العقود}
مسألة ۱۰-هل تجري المعاطاة في غیر البیع من سائر المعاملات، أو لا تجري فیها، أو تجري في بعضها دون بعض؟ لعلّ الظاهر هو الأخیر، و نحن فیما بعد نشیر في کلّ باب إلی جریانها فیه و عدمه إن شاء الله تعالی.
الگلپایگانی ، الصافی :ندارد
البهجت ۱۰- الأظهر جريان المعاطاة في سائر العقود اللَّازمة والجائزة والإيقاعات إلَّا ما اتّفق على عدم جريانها فيه أو كان جريانها فيه غير معقول ؛ فهي في كلّ مورد بمنزلة العقد بالصيغة في ذلك المورد ، فلا بدّ من صدق العنوان والفحص عمّا يخرج عن الحكم وعدمه ولابدّ من خروج الطرفين على اليقين ، كما في العقد بالصيغة أو الإيقاع بها .
{التوكيل والولاية في البيع}
مسألة ۱۱- کما یقع البیع و الشراء بمباشرة المالک یقع بالتوکیل أو الولایة من طرف واحد أو من الطرفین. و یجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد أصالة من طرف و وکالة أو ولایة من آخر، أو وکالة من الطرفین، أو ولایة منهما، أو وکالة من طرف و ولایة من آخر.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۷۳۷- كما يقع البيع و الشّراء بمباشرة المالك يقع بالتّوكيل أو الولاية من طرف واحد أو طرفين، و يجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد أصالة عن طرف و وكالة أو ولاية عن آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية عليهما، أو وكالة عن طرف و ولاية على آخر.
البهجت ۱۱- كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك ، يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين . ويجوز لشخص واحد تولَّي طرفي العقد أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر أو وكالة من الطرفين أو ولاية منهما أو وكالة من طرف وولاية من آخر .
{تعليق البيع}
مسألة ۱۲- لا یجوز تعلیق البیع علی شيء غیر حاصل حین العقد؛ سواء علم حصوله فیما بعد أم لا، و لا علی شيء مجهول الحصول حینه، و أمّا تعلیقه علی معلوم الحصول حینه کما إذا قال: بعتک إن کان الیوم یوم السبت، مع العلم به، ففیه إشکال، لا یبعد الجواز.
الگلپایگانی :مسألة ۱۷۳۸- لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا. و لا على شيء مجهول الحصول حين العقد. و لا يبعد تعليقه على معلوم الحصول حينه، كما إذا قال في يوم السبت: بعتك إن كان اليوم يوم السبت، مع العلم به.
الصافی :مسألة ۱۷۳۸- لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد، سواء علِم حصوله فيما بعد أم لا. و لا على شيءٍ مجهول الحصول حين العقد. و لا يبعد تعليقه على معلوم الحصول حينه، كما إذا قال في يوم السبت: بعتك إن كان اليوم يوم السبت، مع العلم به.
البهجت ۱۲-لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد مع كون التعليق موجباً لمعرضيّة البيع للمنازعة . ولا مانع من التعليق الواقعي وعلم المتعاملين بحصول المعلَّق عليه أو مع الضرورة لرفع الجهالة كما لو قال المنكر : « إن كان مالي فقد بعتك ». وفي غير هذه الصور تأمّل ؛ ولا على شيء مجهول الحصول حينه ؛ وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه كما إذا قال : « بعتك إن كان اليوم يوم السبت » مع العلم به ففيه إشكال ولا يبعد الجواز .
مسألة ۱۳- لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضموناً علیه؛ بمعنی أنّه یجب علیه أن یردّه إلی مالکه. و لو تلف و لو بآفة سماویة یجب علیه ردّ عوضه من المثل أو القیمة، نعم لو کان کلّ من البائع و المشتري راضیاً بتصرّف الآخر فیما قبضه و لو علی تقدیر فساده یباح لکلّ منهما التصرّف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه، و لا ضمان علیه.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۷۳۹- إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه و كان مضمونا عليه، بمعنى أنه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه. و لو تلف و لو بآفة سماوية، يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان كلّ من البائع و المشتري راضيا بتصرّف الآخر فيما قبضه و لو على تقدير فساده، يباح لكلّ منهما التّصرّف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه، و لا ضمان عليه.
البهجت ۱۳- لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد ، لم يملكه ويجب ردّه إلى مالكه أو ردّ عوضه بعد التلف ولو بآفةٍ سماويّةٍ وكان مضموناً عليه ، بمعنى ضمانه العين ومنافعها ؛ ولو تلف فالأحوط اعتبار أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الدفع في القيميّات وإن كان الاعتبار بيوم التلف لا يخلو من وجه ، إلَّا في صورة علم الدافع بالفساد ، فلا ضمان على الآخذ في الواقع على الأظهر . نعم لو كان كلٌّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر في ما قبضه ولو على تقدير فساده وكانت أمارة معتبرة على الرضا ، يباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ولا ضمان عليه في الواقع والظاهر .
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۸ آبان ۱۴۰۴