انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب المکاسب و المتاجر

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي أنواع نذکرها و نذکر المسائل المتعلّقة بها في طيّ کتب:

مقدمة

تشتمل علی مسائل:

(مسألة 1): لا یجوز التکسّب بالأعیان النجسة بجمیع أنواعها بالبیع و الشراء و جعلها ثمناً في البیع و اُجرةً في الإجارة و عوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة علیها و لو بجعلها مهراً، أو عوضاً في الخلع و نحو ذلک، بل یقوی عدم جواز هبتها و الصلح عنها بلا عروض أیضاً. و لا یدور حرمة بیعها و التکسّب بها مدار عدم المنفعة، بل یحرم ذلک و لو کانت لها منفعة محلّلة مقصودة کالتسمید في العذرة. و یستثنی من ذلک العصیر المغليّ قبل ذهاب ثلثیه – بناء علی نجاسة – و الکافر بجمیع أقسامه حتّی المرتدّ عن فطرة علی الأقوی و کلب الصید، و ربّما یلحق به کلب الماشیة و الزرع و البستان و الدور أیضاً و فیه تأمّل و إشکال، نعم لا إشکال في إجارتها و إعارتها.

الخمینی: (مسأله 1): لا یجوز التکسّب بالأعیان النجسة بجمیع أنواعها علی إشکال في العموم؛ لکن لا یترک الاحتیاط فیها بالبیع و الشراء و جعلها ثمناً في البیع، و اُجرةً في الإجارة، و عوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة علیها و لو بجعلها مهراً أو عرضاً في الخلع و نحو ذلک؛ بل لا یجوز هبتها و الصلح علیها بلا عوض؛ بل لا یجوز التکسّب بها و لو کانت لها منفعة محلّلة مقصودة، کالتسمید في العذرة. و یستثنی من ذلک العصیر المغليّ قبل ذهاب ثلثیه بناءً علی نجاسته، و الکافر بجمیع أقسامه حتّی المرتدّ عن فطرة علی الأقوی، و کلب الصید بل و الماشیة و الزرع و البستان و الدور.

(مسألة 2): الأعیان النجسة – عدا ما استثني – و إن لم یعامل معها شرعاً معاملة الأموال فلا یجوز الاکتساب بها و لا یصحّ جعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاوضات بل و لا هبتها و الصلح عنها – کما عرفت – لکن لمن کانت هي في یده و تحت استیلائه حقّ اختصاص متعلّق بها، ناشیء إمّا من حیازتها، أو من کون أصلها مالاً له کما إذا مات حیوان له فصار میتة أو صار عنبه خمراً، و هذا الحقّ قابل للانتقلال إلی الغیر بالإرث و غیره، فیصحّ أن بصالح عنه بلا عوض، بل بالعوض أیضاً لو جعل مقابلاً لذلک الحقّ لا عوضاً لنفس العین، لکنّه لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد دخوله في الاکتساب المحظور. نعم لو بذل له مالا لیرفع یده و یعرض عنها فیجوزها الباذل سلم من الإشکال، نظیر بذل المال لمن سبق إلی مکان من الأمکنة المشترکة کالمسجد و المدرسة لیرفع یده عنه فیسکنه الباذل.

الخمینی: (مسأله 2): الأعیان النجسة عدا ما استثني و إن لم یعامل معها شرعاً معاملة الأموال لکن کانت هي في یده و تحت استیلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ناشئ إمّا من حیازتها أو من کون أصلها مالاً له و نحو ذلک، کما إذا مات حیوان له فصار میتة أو صار عنبه خمراً. و هذا الحقّ قابل للانتقال إلی الغیر بالإرث و غیره. و لا یجوز لأحد التصرّف فیها بلا إذن صاحب الحقّ، فیصحّ أن یصالح علیه بلا عوض، لکن جعله عوضاً لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد دخوله في الاکتساب المحظور. نعم، لو بذل له مالاً لیرفع یده عنها و یعرض فیحورها الباذل سلم من الإشکال، نظیر بذل المال لمن سبق إلی مکان من الأمکنة المشترکة _ کالمسجد و المدرسة _ لیرفع یده عنه فیسکن الباذل.

(مسألة 3): لا إشکال في جواز بیع مالا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة ممّا کانت له منفعة محلّلة مقصودة کشعرها و صوفها، بل و لبنها – أیضاً – إذا قلنا بطهارته کما مرّ في النجاسات. و في جواز بیع المیتة الطاهرة کالسمک الطافي إذا کانت له منفعة و لو من ذهنه إشکال، لا یبعد الجواز، بل لا یخلو من قوّة.

الخمینی: (مسأله 3): لا إشکال في جواز بیع مالا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة ممّا کانت له منفعة محلّلة مقصودة، کشعرها و صوفها بل و لبنها إن قلنا بطهارته. و في جواز بیع المیتة الطاهرة _ کالسمک و نحوه _ إذا کانت له منفعة و لو من دهنه إشکال لا یترک الاحتیاط.

(مسألة 4): لا إشکال في جواز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة. و أمّا الطاهر من الأبوال، فأمّا بول الإبل فیجوز بیعه بلا إشکال، و أمّا غیره ففیه إشکال لا یبعد الجواز فیما کان له منفعة محلّلة مقصودة.

الخمینی: (مسأله 4): لا إشکال في جواز بیع الأرواث إذا کانت لها منفعة. و أمّا الأبوال الطاهرة فلا إشکال في جواز بیع بول الإبل؛ و أمّا غیره ففیه إشکال، لا یبعد الجواز لو کانت له منفعة محلّلة مقصودة.

(مسألة 5): لا إشکال في جواز بیع المتنجّس الذي یقبل التطهیر، و کذا ما لا یقبله و لکن یمکن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختیار؛ بأن لا تکون منفعته المحلّلة المقصودة في حال الضرورة متوقّفة علی طهارته کالدهن المتنجّس الذي یمکن الانتفاع به بالإسراج و طلي السفن و الصبغ و الطین المتنجّسین و الصابون الذي لا یمکن تطهیره. و أمّا ما لا یقبل التطهیر و کان الانتفاع به متوقّفاً علی طهارته کالسکنجبین النجس و نحوه فلا یجوز بیعه و المعاوضة علیه.

الخمینی: (مسأله 5): لا إشکال في جواز بیع المتنجّس القابل للتطهیر؛ و کذا غیر القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختیار، کالدهن المتنجّس الّذي یمکن الانتفاع به بالإسراج و طلي السفن، و الصبغ و الطین المتنجّسین، و الصابون و نحو ذلک. و أمّا ما لا یقبل التطهیر و کان جواز الانتفاع به متوقّفاً علی طهارته _ کالسکنجبین النجس و نحوه _ فلا یجوز بیعه و المعاوضة علیه.

(مسألة 6): لا بأس بیع التریاق المشتمل علی لحوم الأفاعي مع استهلاکها فیه کما هو الغالب، بل المتعارف، فجاز استعماله و ینتفع به منفعة محلّلة معتدّاً بها. و أمّا المشتمل علی الخمر فلا یجوز بیعه؛ لعدم قابلیّته للتطهیر مع عدم حلّیّة الانتفاع به مع وصف نجاسته. و جواز التداوي به عند الاضطرار لیس علیه المدار، بل المدار علی حلّیّة الانتفاع بالشيء في حال الاختیار.

الخمینی: (مسأله 6): لا بأس ببیع التریاق المشتمل علی لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات، و مع استهلاکها فیه _ کما هو الغالب بل المتعارف _ جاز استعماله و ینتفع به. و أمّا المشتمل علی الخمر فلا یجوز بیعه، لعدم قابلیّته للتطهیر، و عدمِ حلّیّة الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختیار، الّذي هو المدار لا الجواز عند الاضطرار.

(مسألة 7): یجوز بیع الهرّة و یحلّ ثمنها بلا إشکال، و أمّا غیرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بیع ما کان منها ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء، و کذا الحشرات، بل المسوخ أیضاً إذا کانت کذلک، فهذا هو المدار في جمیع الأنواع، فلا إشکال في بیع العلق الذي یمصّ الدم الفاسد و دود القزّ و نحل العسل و إن کانت من الحشرات، و کذا الفیل الذي ینتفع یظهره و عظمه و إن کان من المسوخ.

الخمینی: (مسأله 7): یجوز بیع الهرّة و یحلّ ثمنها بلا إشکال. و أمّا غیرها من أنواع السباع فالظاهر جوازه إذا کان ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء. و کذا الحشرات بل المسوخ أیضاً إذا کانت کذلک. فهذا هو المدار في جمیع الأنواع، فلا إشکال في بیع العلق _ الّذي یمصّ الدم الفاسد _ و دود القزّ و نحل العسل و إن کانت من الحشرات، و کذا الفیل الّذي ینتفع بظهره و عظمه و إن کان من المسوخ.

(مسألة 8): یحرم بیع کلّ ما کان آلةً للحرام بحیث کانت منفعته المقصودة منحصرة فیه؛ مثل آلات اللهو کالعیدان و المزامیر و البرابط و نحوها و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و نحوهما. و کما یحرم بیعها و شراؤها یحرم صنعتها و الاُجرة علیها، بل یجب کسرها و تغییرها هیئتها. نعم یجوز بیع مادّتها من الخشب و الصفر – مثلاً – بعد الکسر، بل قبله أیضاً إذا اشترط علی المشتري کسرها، و أمّا مع عدم الاشتراط ففیه إشکال. و أمّا أواني الذهب و الفضّة فحرمة بیعها و عدمها مبنیّان علی حرمة اقتنائها و التزیّن بها باقیة علی صورتها و هیئتها و عدمها، فعلی الأوّل یحرم بیعها و شراؤها، بل و صیاغتها و أخذ الاُجرة علیها بخلافه علی الثاني، و قد مرّ في أحکام الأواني أنّ أحوطهما الأوّل و أظهرهما الثاني.

الخمینی: (مسأله 8): یحرم بیع کلّ ما کان آلة للحرام بحیث کانت منفعته المقصودة منحصرةً فیه مثل آلات اللهو کالعیدان و المزامیر و البرابط و نحوها، و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و نحوهما. و کما یحرم بیعها و شراؤها یحرم صنعتها و الاُجرة علیها، بل یجب کسرها و تغییر هیئتها. نعم، یجوز بیع مادّتها من الخشب و الصفر _ مثلاً _ بعد الکسر، بل قبله أیضاً إذا اشترط علی المشتري کسرها، أو بیع المادّة ممّن یثق به أنّه یکسرها. و مع عدم ما ذکر ففیه إشکال. و یجوز بیع أواني الذهب و الفضّة للتزیین و الاقتناء.

(مسألة 9): الدراهم الخارجةو المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها و جعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إلیه، بل مع علمه و اطّلاعه أیضاً علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – بل لا یبعد وجوب إتلافها و لو بکسرها دفعاً لمادّة الفساد.

الخمینی: (مسأله 9): الدراهم الخارجة عن الاعتبار أو المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها و جعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إلیه، بل مع علمه و اطّلاعه أیضاً علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، إلّا إذا تدفع إلیه، بل مع علمه و اطّلاعه أیضاً علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، إلّا إذا وقعت المعاملة علی مادّتها و اشتراط علی المتعامل کسرها أو کان موثوقاً به في الکسر، إذ لا یبعد وجوب إتلافها و لو بکسرها، دفعاً لمادةّ الفساد.

(مسألة 10): یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً أو الخشب – مثلاً – لیعمل صنماً أو آلة للهو أو القمار و نحو ذلک، و ذلک إمّا بذکر صرفه في المحرّم و الالتزام به في العقد أو تواطئهما علی ذلک، و لو بأن یقول المشتري لصاحب العنب مثلاً: بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه إیّاه. و کذا تحرم إجارة المساکین لیباع، أو یحرز فیها الخمر، أو لیعمل فیها بعض الاُمور المحرّمة و إجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر و شبهها بأحد الوجهین المتقدّمین. و کما یحرم البیع و الإجارة فیما ذکر یفسدان أیضاً، فلا یحلّ له الثمن و الاُجرة. و أمّا بیع العنب أو التمر – مثلاً – لمن یعلم أنّه یعمله خمراً من دون أن یبیعه له و إجارة المسکن لمن یعلم أنّه یجعله محرزاً له – مثلاً – من دون أن تکون الإجارة له، فالظاهر جوازه و إن کان الأحوط ترکه.

الخمینی: (مسأله 10): یحرم بیع العنب و التمر لیعمل خمراً، و الخشب _ مثلاً _ لیعمل صنماً أو آلة للّهو أو القمار و نحو ذلک؛ إمّا بذکر صرفه في المحرّم و الالتزام به في العقد، أو تواطئهما علی ذلک، و لو بأن یقول المشتري لصاحب العنب مثلاً: «بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً» فباعه. و کذا تحرم إجارة المساکن لیباع و یحرز فیها الخمر، أو لیُعمل فیها بعض المتقدّمین. و کما یحرم البیع و الإجارة في ما ذکر یفسدان أیضاً، فلا یحلّ له الثمن و الاُجرة. و کذا بیع الخشب لمن یعلم أنّه یجعله صلبیاً أو صنماً؛ بل و کذا بیع العنب و التمر و الخشب ممّن یعلم أنّه یجعلها خمراً و آلة للقمار و البراط، و إجارة المساکن لمن یعلم أنّه یعمل فیها ما ذکر أو یبیعها و أمثال ذلک في وجه قویّ. و المسألة من جهة النصوص مشکلة جدّاً، و الظاهر أنّها معلّلة.

(مسألة 11): یحرم بیع السلاح لأعداء الدین حال مقاتلتهم مع المسلمین، بل حال مباینتهم معهم بحیث یخاف منهم علیهم و یکون ذلک تقویة لهم. نعم في حال الهدنة معهم أو في زمان وقوع الحرب بین أنفسهم و مقاتلة بعضهم مع بعض لا بأس ببیعه لهم، خصوصاً إذا کان في ذلک تقویة لمن لا یعادي المسلمین علی من یعادیهم. و یلحق بالکفّار من یعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة و یخشی علیهم إذا بیع السلاح لهم. و لا یبعد التعدّدي إلی قطّاع الطریق و أشباههم، بل لا یبعد التعدّي من بیع السلاح لأعداء الدین إلی بیع غیره لهم ممّا یکون سبباً لتقویتهم علی أهل الحقّ کالزاد و الراحلة و الحمولة و نحوها.

الخمینی: (مسأله 11): یحرم بیع السلاح من أعداء الدین حال مقاتلتهم مع المسلمین، بل حال مباینتهم معهم بحیث یخاف منهم علیهم. و أمّا في حال الهدنة معهم أو زمان وقوع الحرب بین أنفسهم و مقاتله بعضهم مع بعض فلابدّ في بیعه من مراعاة مصالح الإسلام و المسلمین و مقتضیات الیوم، و الأمر فیه موکول إلی نظر و الي المسلمین، و لیس لغیره الاستبداد بذلک. و یلحق بالکفّار من یعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة. و لا یبعد التعدّي الی قطّاع الطریق و أشباههم؛ بل لا یبعد التعدّي من بیع السلاح إلی بیع غیره لهم ممّا یکون سبباً لتقویتهم علی أهل الحقّ، کالزاد و الراحلة و الحمولة و نحوها.

(مسألة 12): یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان إذا کانت الصورة مجسّمة کالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزّات أو غیرها، و کذا مع عدم التجسیم أیضاً علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و أمّا تصویر غیر ذوات الأرواح کالإشجار و الأوراد و نحوها فلا بأس به ولو مع التجسیم. و لا فرق بین أنحاء إیجاد الصورة من النقش و التخطیط و المطریز و الحکّ و غیر ذلک. و الظاهر أنّه لیس من التصویر العکس المتداول في زماننا، فلا بأس به إذا لم یترتّب عیله مفسدة. و کما یحرم عمل التصویر من ذوات الأرواح یحرم التکسّب به و أخذ الاُجرة علیه فإنب الله تعالی إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه. هذا کلّه في عمل الصور، و أمّا بیعها و اثتناؤها و استعمالها و النظر إلیها، فالأقوی جواز ذلک کلّه خصوصاً في غیر المجسّمة، و لیست هي کآلات اللهو و شبهها ممّا یحرم اقتناؤها و إبقاؤها و یجب کسرها و إتلافها، نعم یکره اقتناؤها و ذمساکها في البیت، و لا سیّما المجسّمة منها فإنّ الکراهة بیعاً و اقتناءً فیها أشدّ و آکد.

الخمینی: (مسأله 12): یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان إذا کانت الصورة مجسّمةً، کالمعمولة من الأحجار و الفلزّات و الأخشاب و نحوها. و الأقوی جوازه مع عدم التجسیم و إن کان الأحوط ترکه. و یجوز تصویر غیر ذوات الأرواح کالأشجار و الأوراد و نحوها و لو مع التجسیم. و لا فرق بین أنحاء التصویر من النقش و التخطیط و التطریز و الحکّ و غیر ذلک. و یجوز التصویر المتداول في زماننا بالآلات المتداولة، بل الظاهر أنّه لیس من التصویر. و کما یحرم عمل التصویر من ذوات الأرواح مجسّمةً یحرم التکسّب به و أخذ الاُجرة علیه. هذا کلّه في عمل الصور. و أمّا بیعها و اقتناؤها و استعمالها و النظر إلیها فالأقوی جواز ذلک کلّه حتّی المجسّمات. نعم، یکره اقتناؤها و إمساکها في البیت.

(مسألة 13): الغناء حرام فعله و سماعه و التکسّب به، و لیس هو مجرّد تحسین الصوت، بل هو مدّ الصوت و ترجیعه بکیفیّة خاصّة مطربة تناسب مجالس اللهو و محافل الاستئناس و الطرب، و یوالم مع آلات الملاهي و اللعب. و لا فرق بین استعماله في کلام حقّ من قراءة أو دعاء أو مرثیة و غیره من شعر أو نثر، بل یتضاعف عقابه لو استعمله فیما یطاع به الله تعالی کقراءة القرآن و نحوها، نعم قد یستثنی غناء المغیّنات في الأعراس و لیس ببعید و إن کان الأحوط ترکه.

الخمینی: (مسأله 13): الغناء حرام فعله و سماعه و التکسّب به. و لیس هو مجرّد تحسین الصوت، بل هو مدّه و ترجیعه بکیفیّة خاصّة مطربة تناسب مجالس اللهو و محافل الطرب و آلات اللهو و الملاهي. و لا فرق بین استعماله في کلامه حقّ _ من قراءة القرآن و الدعاء و المرثیة _ و غیره من شعر أو نثر، بل یتضاعف عقابه لو استعمله في ما یطاع به الله تعالی. نعم، قد یستثنی غناء المغنیّات في الأعراس، و هو غیر بعید. و لا یترک الاحتیاط بالاقتصار علی زفّ العرائس و المجلس المعدّله مقدّماً و مؤخّراً، لا مطلق المجالس، بل الأحوط الاجتناب مطلقاً.

(مسألة 14): معونة الظالمین في ظلمهم، بل في کلّ محرّم حرام بلا إشکال، بل ورد عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من مشی إلی ظالم لیعینه و هو یعلم أنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام»؛ و عنه صلّی الله علیه و أله و سلّم: «إذا کان یوم القیامة ینادي منادٍ أین الظلمة أین أعوان الظلمة أین أشیاه الظلمة، حتّی من بری لهم قلماً أو لاق لهم دواة فیجتمعون في تابوت من حدید ثمّ یرمی بهم في جهنّم». و أمّا معونتهم في غیر المحرّمات فالظاهر جوازه ما لم یعدّ من أعوانهم و حواشیهم و المنسوبین إلیهم، و لم یکن اسمه مقیّداً في دفترهم و دیوانهم.

الخمینی: (مسأله 14): معونة الظالمین في ظلمهم بل في کلّ محرّم حرام بلا إشکال؛ بل و رد عن النبيّ صلّی الله علیه و آله أنّه قال: «من مشی إلی ظالم لیعینه و هو یعلم أنّه ظالم فقد خرج من الإسلام». و عنه صلّی الله علیه و آله: «إذا کان یوم القیامة ینادي مناد: أین الظلمة و أعوان الظلمة حتّی من بری لهم قلماً و لاق دواةً؟ قال: فیجتمعون في تابوت من حدید ثمّ یرمی بهم في جهنّم». و أمّا معونتهم في غیر المحرّمات فالظاهر جوازها مالم یعدّ من أعوانهم و حواشیهم و المنسوبین إلیهم و لم یکن اسمه  مقیّداً في دفترهم و دیوانهم و لم یکن ذلک موجباً لازدیاد شوکتهم و قوّتهم.

(مسألة 15): یحرم حفظ کتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فیها و درسها و تدریسها إذا لم یکن غرض صحیح في ذلک کأن یکون قاصداً لنقضها و إبطالها و کان أهلاً لذلک و کان مأموناً من الضلال، و أمّا مجرّد الاطّلاع علی مطالبها فلیس من الأغراض الصحیحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس من العوامّ الذین یخشی علیهم الضلال و الزلل، فاللازم علی أمثالهم التجنّب عن الکتب المشتملة علی ما یخالف عقائد المسلمین، خصوصاً ما اشتمل منها علی شبهات و مغالطات عجزوا عن حلّها و دفعها، و لا یجوز لهم شراؤها و إمساکها و حفظها، بل یجب علیهم إتلافها.

الخمینی: (مسأله 15): یحرم حفظ کتب الضلال و نسخها و قراءتها و درسها و تدریسها إن لم یکن غرض صحیح في ذلک، کأن یکون قاصداً لنقضها و إبطالها و کان أهلاً لذلک و مأموناً من الضلال. و أمّا مجرّد الاطّلاع علی مطالبها فلیس من الأغراض الصحیحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس من العوامّ الّذین یخشی علیهم الضلال و الزلل، فاللازم علی أمثالهم التجنّب عن الکتب المشتملة علی ما یخالف عقائد المسلمین، خصوصاً ما اشتمل منها علی شبهات و مغالطات عجزوا عن حلّها و دفعها، و لا یجوز لهم شراؤها و إمساکها و حفظها، بل یجب علیهم إتلافها.

(مسألة 16): عمل السحر و تعلیمه و تعلّمه و التکسّب به حرام، حتّی ورد في الخبر: «أنّ الساحر کالکافر، و من تعلّم شیئاً من السحر قلیلاً أو کثیراً فقد کفر و کان آخر عهده بربّه إلّا أن یتوب». و المراد بالسحر ما یعمل من کتابة أو تکلّم أو دختة أو تصویر أو نفث أو عقد یؤثّر في بدن المحسور أو قلبه أو عقله، فیؤثّر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو  تحبیبه أو تبغیضه و نحو ذلک.

و یلحق به استخدام الملائکة و إحضار الجنّ و تسخیرهم و إحضار الأرواح و تسخیرها و أمثال ذلک، بل و یلحق به، أو یکون منه الشعبذة؛ و هي إرادة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة، نظیر ما یری من إدارة النار بالحرکة السریعة دائرة متّصلة مع أنّها بحسب الواقع منفصلة. و کذلک الکهانة؛ و هي تعاطي الأخبار عن الکائنات في مستقبل الزمان بزعم أنّه یلقي إلیه الأخبار عنها بعض الجانّ، أو بزعم أنّه یعرف الاُمور بمقدّمات و أسباب یستدلّ بها علی مواقعها. و القیافة؛ و هي الاستناد إلی علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض و سلب بعض عن بعض علی خلاف ما جعل في الشرع میزاناً للإلحاق و عدمه من الفراش و نحوه. و التنجیم؛ و هو الإخبار علی البتّ و الجزم عن حوادث الکون من الرخص و الغلاء و الجدب و الخصب و کثرة الأمطار و قلّتها و غیر ذلک من الخیر و الشرّ و النفع و الضرر مستنداً إلی الحرکات الفلکیّة و النظرات و الاتّصالات الکوکبیّة معتقداً تأثیرها في هذا العالم. و لیس منه الإخبار عن الخسوف و الکسوف و الأهلّة و اقتران الکواکب و انفصالها؛ لأنّ أمثال ذلک بسبب الحساب بعد ضبط الحرکات و مقادیرها و تعیین مدارات الکواکب و أوضاعها و لها اُصول و قواعد سدیدة عندهم، و الخطأ الواقع أحیاناً منهم في ذلک ناشیء من الخطأ في الحساب.

الخمینی: (مسأله 16): عمل السحر و تعلیمه و تعلّمه و التکسّب به حرام. و المراد به ما یعمل من کتابة أو تکلّم أو دخته أو تصویر أو نفث أو عقد و نحو ذلک یؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، فیؤثّر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبیبه أو تبغیضه و نحو ذلک.

و یلحق بذلک استخدام الملائکة و إحضار الجنّ و تسخیرهم و إحضار الأرواح و تسخیرها و أمثال ذلک. بل یلحق به أو یکون منه الشعبدة، و هي إراءة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة.

و کذلک الکهانة. و هي تعاطي الأخبار عن الکائنات في مستقبل الزمان، بزعم أنّه یلقي إلیه الأخبار عنها بعض الجانّ،  أو بزعم أنّه یعرف الاُمور بمقدّمات و أسباب یستدلّ بها علی مواقعها.

والقیافة. و هي الاستناد إلی علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض و سلب بعض عن بعض، علی خلاف ما جعله الشارع میزاناً للإلحاق و عدمه من الفراش و عدمه.

والتنجیم. و هو الإخبار علی البتّ و الجزم عن حوادث الکون من الرخص و الغلاء و الجدب و الخصب و کثرة الأمطار و قلّتها و غیر ذلک من الخیر و الشرّ و النفع و الضرر، مستنداً الی الحرکات الفلکیّة و النظرات و الاتّصالات الکوکبیّة، معتقداً تأثیرها في هذا العالم علی نحو الاستقلال أو الاشتراک مع الله _ تعالی عمّا یقول الظالمون _ دون مطلق التأثیر و لو بإعطاء الله تعالی إیّاها إذا کان عن دلیل عمّا یقول قطعيّ. و لیس منه الإخبار عن الخسوف و الکسوف و الأهلّة واقتران الکواکب و انفصالها بعد کونه ناشئاً عن اُصول و قواعد سدیدة. و الخطأ الواقع منهم أحیاناً ناشئ من الخطأ في الحساب و إعمال القواعد، کسائر العلوم.

(مسألة 17): یحرم الغشّ بما یخفی في البیع و الشراء کشوب اللبن بالماء و خلط الطعام الجیّد بالرديء و مزج الدهن بالشحم و نحو ذلک من دون إعلام، ففي النبويّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لیس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماکره»، و في النبويّ الآخر: «من غشّ مسلماً في بیع أو شراء فلیس منّا و یحشر مع الیهود یوم القیامة؛ لأنّه من غشّ الناس فلیس بمسلم» إلی أن قال: «من غشّنا فلیس منّا – قالها ثلاثاً – و من غشّ أخاه المسلم نزع الله برکة رزقه و سدّ علیه معیشته و وکّله إلی نفسه»، و قال مولانا الصادق علیه السّلام لرجل یبیع الدقیق: «إیّاک و الغشّ فإنّ من غشّ غُشّ في ماله فإن لم یکن له مال غشّ في أهله». و لا یفسد أصل المعاملة بوقوع الغشّ و إن حرم فعله و أوجب الخیار للمغشوش بعد الاطّلاع، نعم لو کان الغشّ بإظهار الشيء علی خلاف جنسه کبیع المموّه علی أنّه ذهب أو فضّة و نحو ذلک فسد أصل المعاملة.

الخمینی: (مسأله 17): یحرم الغشّ بما یخفی في البیع و الشراء، کشوب اللبن بالماء، و خلط الطعام الجیّد بالرديء، و مزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتيّ، و نحو ذلک، من دون إعلام. و لا یفسد المعاملة به و إن حرم فعله و أوجب الخیار للطرف بعد الاطّلاع. نعم، لو کان الغشّ بإظهار الشيء علی خلاف جنسه _ کبیع المموّه علی أنّه ذهب أو فضّة و نحو ذلک _ فسد أصل المعاملة.

(مسألة 18): یحرم أخذ الاُجرة علی ما یجب علیه فعله و لو کفائیّاً کتغسیل الموتی و تکفینهم و دفنهم، نعم لو کان الواجب توصّلیّاً کالدفن و لم یبذل المال لأجل أصل العمل، بل لأجل اختیار عمل خاصّ لا بأس به، فالمحرّم أخذ الاُجرة لأصل الدفن. و أمّا إذا اختار الوليّ مکاناً خاصّاً و قبراً مخصوصاً و أعطی المال للحفّار لحفر ذلک المکان الخاصّ، فالظاهر أنّه لا بأس به. کما أنّه لا بأس بأخذ الطبیب الاُجرة للحضور عند المریض، و إن أشکل أخذها لأجل أصل المعالجة. هذا لو کان الواجب توصّلیّاً لا یشترط فیه قصد القربة کالدفن، و أمّا لو کان تعبّدیّاً یشترط فیه التقرّب کالتغسیل فلا یجوز أخذ الاُجرة علیه علی أيّ حال. نعم لا بأس بأخذها علی بعض الاُمور الغیر الواجبة کما تقدّم في غسل المیّت.

و ممّا یجب علی الإنسان: تعلیم مسائل الحلال و الحرام فلا یجوز أخذ الاُجرة علیه، و أمّا تعلیم الأطفال للقرآن فضلاً عن غیره من الکتاب و قراءة الخطّ و غیر ذلک فلا بأس بأخذ الاُجرة علیه. و المراد بأخذ الاُجرة علی الواجبات أخذها علی ما وجب علی نفس الأجیر، و أمّا ما وجب علی غیره و لا یعتبر فیه المباشرة فلا بأس بأخذ الاُجرة علیه حتّی في العبادات التي یشرع فیها النیابة؛ حیث إنّ الاُجرة تکون في قبال النیابة عنه، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات کالحجّ و الصوم و الصلاة.

الخمینی: (مسأله 18): یحرم أخذ الاُجرة علی ما یجب علیه فعله عیناً، بل و لو کفائیّاً علی الأحوط فیه، کتغسیل الموتی و تکفینهم و دفنهم. نعم، لو کان الواجب توصّلیّاً _ کالدفن _ و لم یبذل المال لأجل أصل العمل بل لاختیار عمل خاصّ لا بأس به. فالمحرّم أخذ الاُجرة لأصل الدفن. و أمّا لو اختار الوليّ مکاناً خاصّاً و قبراً مخصوصاً و أعطی المال لحفر ذلک المکان الخاصّ فالظاهر أنّه لا بأس به. کما لا بأس بأخذ الطبیب الاُجرة للحضور عند المریض و إن أشکل أخذها لأصل المعالجة و إن کان الأقوی جوازه. و لو کان العمل تعبّدیّاً یشترط فیه التقرّب _ کالتغسیل _ فلا یجوز أخذها علیه علی أيّ حال. نعم، لا بأس بأخذها علی بعض الاُمور غیر الواجبة کما تقدّم في غسل المیّت. و ممّا یجب علی الإنسان تعلیم مسائل الحلال و الحرام، فلا یجوز أخذها علیه. و أمّا تعلیم القرآن فضلاً عن غیره من الکتابة و قراءة الخطّ و غیر ذلک فلا بأس بأخذها علیه. و المراد بالواجبات المذکورة ما وجب علی نفس الأجیر. و أمّا ما وجب علی غیره و لا یعتبر فیه المباشرة فلا بأس بأخذ الاُجرة علیه حتّی في العبادات الّتي بشرع فیها النیابة، فلا بأس بالاستیجار للأموات في العبادات کالحجّ و الصوم و الصلاة.

(مسألة 19): کما أنّ في الشرع معاملات و مکاسب محرّمة یجب الاجتناب عنها کذلک مکاسب مکروهة ینبغي التنزّه عنها، و هي اُمور: منها بیع الصرف فإنّه لا یسلم من الربا.

و منها: بیع الأکفان فإنّه لا یسلم من أن یسرّه الوباء و کثرة الموتی. و منها: بیع الطعام فإنّه لا یسلم من الاحتکار و حبّ الغلاء و نزعت منه الرحمة. و منها: بیع الرقیق فإنّ شرّ الناس من باع الناس، و إنّما تکره البیوع المزبورة فیما إذا جعلها حرفة له علی وجه یکون صیرفیّاًً و بیّاع أکفان و حنّاطاً و نخّاساً، لا بمجرّد صدورها منه أحیاناً. و منها: اتّخاذ الذبح و النحر صنعة فإنّ صاحبها یقسو قلبه و یسلب منه الرحمة. و منها: صنعة الحیاکة فإنّ الله تعالی قد سلب عن الحوکة عقولهم، و روي أنّ عقل أربعین معلّماً عقل حائک و عقل حائک عقل امرئة و المرأة لا عقل لها، بل ورد أنّ ولد الحائک لا ینجب إلی سبعة أبطن. و منها: صنعة الحجامة و کسبها خصوصاً إذا کان یشترط الاُجرة علی العمل. و منها: التکسّب بضراب الفحل بأن یؤاجره لذلک مع ضبطه بالمرّة أو المرّات المعیّنة أو بالمدّة أو  بغیر الإجارة نعم الظاهر أنّه لا کراهة فیما یعطی له بعنوان الإهداء و الإکرام عوضاً عن ذلک.

الخمینی: (مسأله 19): یکره اتّخاذ بیع الصرف و الأکفان و الطعام حرفةً؛ و کذا بیع الرقیق، فإنّ شرّ الناس من باع الناس؛ و کذا اتّخاذ الذبح و النحر صنعةً؛ و کذا صنعة الحیاکة والحجامة؛ و کذا التکسّب بضراب الفحل، بأن یؤاجره لذلک مع ضبطه بالمرّة و المرّات المعیّنة أو بالمدّة أو بغیر الإجارة. نعم، لا بأس بأخذ الهدیّة و العطیّة لذلک

(مسألة 20): لا ریب أنّ التکسّب و تحصیل المعیشة بالکدّ و التعب محبوب عند الربّ، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «العبادة سبعون جزءً، أفضلها طلب الحلا»، و عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام: «إنّ الله – عزّ و جلّ – یحبّ المحترف الأمین»، و عن مولانا الباقر علیه السّلام: «من طلب الدنیا استعفافاً عن الناس وسیعاً علی أهله و تعطّفاً علی جارة لقی الله – عزّ و جلّ – یوم القیامة و وجهه مثل القمر لیلة البدر».

و أفضل المکاسب التجارة، فعن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام: «اتّجروا بارک الله لکم فإنّي سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم یقول: الرزق عشرة أجزاء؛ تسعة أجزاء في التجارة و واحد في غیرها»، و في خبر آخر عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم: «تسعة أعشار الرزق في التجارة و الجزء الباقي في السابیا؛ یعني الغنم». ثمّ الزرع و الغرس، و أفضله النخل، فعن مولانا الباقر علیه السّلام قال: «کان أبي یقول: خیر الأعمال الحرث تزرع فیأکل منه البرّ و الفاجر – إلی أن قال – و یأکل منه البهائم و الطیر»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام: «ازرعوا و اغرسوا فلا و الله ما عمل الناس عملاً أحلّ و أطیب منه»، و عنه علیه السّلام: «الزارعون کنوز الأنام یزرعون طیّباً أخرجه الله – عزّ و جلّ – و هم یوم القیامة أحسن الناس مقاماً و أقربهم منزلة، یدعون المبارکین»، و عنه علیه السّلام: «الکیمیا الأکبر الزراعة ثمّ اقتناء الأغنام للاستفادة؛ فإنّ فیها البرکة»، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «إذا اتّخذ أهل بیت شاة آتاهم الله برزقها و زاد في أرزاقهم و ارتحل عنهم الفقر مرحلة، فإن اتّخذوا شاتین آتاهم الله بأرزاقهما و زاد في أرزاقهم و ارتحل عنهم الفقر مرحلتین و إن اتّخذوا ثلاثة آتاهم الله بأرزاقها و ارتحل عنهم الفقر رأساً»، و عنه علیه السّلام: «ما من أهل بیت تروح علیهم ثلاثون شاة إلّا لم تزل الملائکة تحرسهم حتّی یصبحوا». ثمّ اقتناء البقر فإنّها تغدو بخیر و تروح بخیر. و أمّا الإبل فقد نهي عن إکثارها، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إنّ فیها الشقاء و الجفاء و العناء».

الخمینی: (مسأله 20): لا ریب في أنّ التکسّب و تحصیل المعیشة بالکدّ و التعب محبوب عند الله تعالی؛ و قد ورد عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام الحثّ و الترغیب علیه مطلقاً، و علی خصوص التجارة و الزراعة و اقتناء الأغنام و البقر روایات کثیرة. نعم، ورد النهي عن إکثار الإبل.

(مسألة 21): یجب علی کلّ من یباشر التجارة و سائر أنواع التکسّب تعلّم أحکامها و المسائل المتعلّقة بها لیعرف صحیحها عن فاسدها و یسلم من الربا، فعن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام کان علی المنبر و هو یقول: «یا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، و الله للربا في هذه الاُمّة أخفی من دبیب النمل علی الصفا، شوبوا إیمانکم بالصدق، التاجر فاجر و الفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ و أعطی الحقّ»، و عنه علیه السّلام: «من اتّجر بغیر علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم»، و عنه علیه السّلام: «لا یقعدنّ في السوق إلّا من یعقل الشراء و البیع»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام: «من أراد التجارة فلیتفقّه في دینه لیعلم بذلک ما یحلّ له ممّا یحرم علیه، و من لم یتفقّه في دینه ثمّ اتّجر تورّط في الشبهات». و القدر اللازم أن یکون عالماً و لو عن تقلید بحکم التجارة و المعاملة التي یوقعها حین إیقاعها، بل و لو یعد إیقاعها بأن یوقع معاملة مشکوکة في صحّتها و فسادها ثمّ یسأل عن حکمها، فإذا تبیّن کونها صحیحة رتّب علیها الأثر و إلّا فلا. نعم فیما اشتبه حکمه من جهة الحرمة و الحلّیّة لا من جهة مجرّد الفساد و الصحّة کموارد الشکّ في کون المعاملة ربویّة یجب علی الجاهل الاجتناب حتّی یسأل عن حکمه و یتعلّمه.

الخمینی: (مسأله 21): یجب علی کلّ من یباشر التجارة و سائر أنواع التکسّب تعلّم أحکامها و المسائل المتعلّقة بها لیعرف صحیحها عن فاسدها، و یسلم من الربا. و القدر اللازم أن یکون عالماً _ و لو عن تقلید _ بحکم التجارة و المعاملة الّتي یوقعها حین إیقاعها، بل و لو بعد إیقاعها إذا کان الشکّ في الصحّة و الفساد فقط؛ و أمّا إذا اشتبه حکمها من جهة الحرمة و الحلّیّة _ لا من جهة مجرّد الصحّة و الفساد _ یجب الاجتناب عنها، کموارد الشکّ في أنّ المعاملة ربویّة، بناءً علی حرمة نفس المعاملة أیضاً، کما هو کذلک علی الأحوط.

(مسألة 22): للتجارة و التکسّب آداب مستحبّة و مکروهة.

أمّا المستحبّة: فأهمّها الإجمال في الطلب و الاقتصاد فیه، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «لیکن طلبک المعیشة فوق کسب المضیّع و دون طلب الحریص»، و عن مولانا الباقر علیه السّلام: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في حجّة الوداع: ألا إنّ الروح الأمین نفث في روعي: إنّه لا تموت نفس حتّی تستکمل رزقها، فاتّقوا الله – عزّ و جلّ – و أجملوا في الطلب و لا یحملنکم استبطاء شيء من الرزق أن لطلبوه بشيء من معصیة الله – عزّ و جلّ – فإنّ الله تبارک و تعالی قسّم الأرزاق بین خلقه حلالاً و لم یقسّمها حراماً، فمن اتّقی الله – عزّ و جلّ – و صبر آتاه الله برزقه من حلّه، و من هتک حجاب الستر و عجّل فأخذه من غیر حلّه قصّ به من رزقه الحلال و حوسب علیه یوم القیامة». و منها: إقالة النادم في البیع و الشراء لو استقاله، فأیّما عبد أقال مسلماً في بیع أقاله الله عثرته یوم القیامة. و منها: التسویة بین المبتاعین في السعر، فلا یفرّق بین المماکس و غیره بأن یقلّل الثمن للأوّل و یزیده للثاني، نعم لو فرّق بینهم بسبب الفضل و الدین و نحو ذلک فالظاهر أنّه لا بأس. و منها: أن یقبض لنفسه ناقصاً و یعطي راجحاً.

و أمّا المکروهة فاُمور: منه مدح البائع لما یبیعه. و منها: ذمّ المشتري لما یشتربه. و منها: الیمین صادقاً علی البیع و الشراء، ففي النبويّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «أربع من کنّ فیه طاب مکسبه: إذا اشتری لم یعب، و إذا باع لم یمدح، و لا یدلّس، و فیما بین ذلک لا یحلف». و منها: البیع في موضع یستتر فیه العیب. و منها: الربح علی المؤمن و علی من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة، أو کون الشراء للتجارة. و منها: السوم ما بین الطلوعین. و منها: الدخول إلی السوق أوّلاً و الخروج منه أخیراً، بل ینبغي أن یکون آخر داخل و أوّل خارج؛ عکس المسجد. و منها: مبایعة الأدنین الذین لا یبالون بما قالوا و ما قیل لهم و لا یسرّهم الإحسان و لا تسوؤهم الإساءة و الذین یحاسبون علی الشيء الدنّي. و منها: مبایعة ذوي العاهات و الأکراد و المحارف و من لم ینشأ في الخیر کمستحدثي النعمة. و منها: التعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه. و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد. و منها: الدخول في سوم المؤمن علی الأظهر و قیل بالحرمة، و المراد به الزیادة في الثمن، أو بذل مبیع غیر ما بذله البائع الأوّل لیکون الشراء أو البیع له بعد تراضي الأوّلین، و الإشراف علی إیقاع العقد في البین، فلا یکون منه الزیادة فیما إذا کان المبیع في المزایدة.

و منها: أن یتوکّل حاضر عارف بسعر البلد لباد غریب جاهل غافل؛ بأن یصیر وکیلاً عنه في البیع و الشراء، ففي النبوي: «لا یبیع حاضر لباد، دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض»، و في النبوي الآخر: «دعوا الناس علی غفلاتها». و منها: تلقّي الرکبان و القوافل و استقبالهم للبیع علیهم أو الشراء منهم قبل و صولهم إلی البلد، و قیل یحرم و إن صحب البیع و الشراء لو تلقّی و باع أو اشتری، و هو الأحوط و إن کان الأظهر الکراهة، و إنّما یکره أو یحرم بشروط: أحدها: کون الخروج بقصد ذلک، فلو خرج لا لذلک فاتّفق الرکب لم یثبت الحکم. ثانیها: تحقّق مسمّی الخروج من البلد، فلو تلقّی الرکب في أوّل و صوله إلی البلد لم یثبت الحکم. ثالثها: أن یکون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّی في الأربعة فصاعداً لم یثبت الحکم بل یکون سفر تجارة، و في اعتبار کون الرکب جاهلاً بسعر البلد فیما یبیعه أو یشتریه وجه و إن کان الأحوط التعمیم، و هل یعمّ الحکم غیر البیع و الشراء کالإجارة و نحوها؟ و جهان.

الخمینی: (مسأله 22): للتجارة و التکسّب آداب مستحبّة و مکروهة:

أمّا المستحبّة فأهمّها: الإجمالی في الطلب و الاقتصاد فیه، بحیث لا یکون مضیّعاً و لا حریصاً.

و منها: إقالة النادم في البیع و الشراء لو استقاله.

و منها: التسویة بین المتبایعین في السعر، فلا یفرق بین المماکس و غیره بأن یقلّل الثمن للأوّل و یزیده للثاني. نعم، لا بأس بالفرق بسبب الفضل و الدین و نحو ذلک ظاهراً.

و منها: أن یقبض لنفسه ناقصاً و یعطي راجحاً.

و أمّا المکروهة فاُمور:

منها: مدح البائع لمتاعه.

و منها: ذمّ المشتري لما یشتریه.

و منها: الیمین صادقاً علی البیع و الشراء.

و منها: البیع في موضع یستتر فیه العیب.

و منها: الربح علی المؤمن إلّا مع الضرورة، أو کان الشراء للتجارة، أو کان اشتراؤه للمتاع أکثر من مائة درهم، فإنّ ربح قوت الیوم منه غیر مکروه.

و منها: الربح علی من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة.

و منها: السوم ما بین الطلوعین.

و منها: الدخول في السوق أوّلاً و الخروج منه آخراً.

و منها: مبایعة الأدنین الّذین لا یبالون بما قالوا و ما قیل لهم.

و منها: التعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه.

و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.

و منها: الدخول فی سوم المؤمن علی الأظهر، و قیل بالحرمة. و لا یکون منه الزیادة في ما إذا کان المبیع في المزایدة.

و منها: تلقّي الرکبان و القوافل و استقبالهم للبیع علیهم أو الشراء منهم قبل وصلهم إلی البلد. و قیل: یحرم و إن صحّ البیع و الشراء، و هو الأحوط و إن کان الأظهر الکراهة. و إنّما یکره بشروط: أحدها: کون الخروج بقصد ذلک. ثانیها: تحقّق مسمّی الخروج من البلد. ثالثها: أن یکون دون الأربعة فراسخ؛ فلو تلقّی في الأربعة فصاعداً لم یثبت الحکم، بل هو سفر تجارة. و الأقوی عدم اعتبار کون الرکب جاهلاً بسعر البلد. و هل یعمّ الحکم غیر البیع و الشراء کالإجارة و نحوها؟ و جهان.

(مسألة 23): الاحتکار – و هو حبس الطعام و جمعة یتربّص به الغلاء – حرام مع ضرورة المسلمین و حاجتهم و عدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «طرق طائفة من بني اسرائیل لیلاً عذاب و أصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف: الطبّالین و المغنّین و المحتکرین للطعام و الصیارفة؛ أکلة الربا منهم»، و عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لا یحتکر الطعام إلّا خاطیء»، و عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم عن جبرئیل علیه السّلام: «اطلّعت في النار فرأیت وادیاً في جهنّم یغلي فقلت: یا مالک لمن هذا؟ فقال: لثلاثة: المحتکرین و المدمنین للخمر و القوّادین». نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس و وجود الباذل لیس بحرام و إن کان مکروهاً. و لو لم یحبسه للبیع في زمان الغلاء، بل کان لصرفه في محاویجه لا حرمة و لا کراهة. و إنّما یتحقّق الاحتکار بحبس الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الدهن، و کذا الزیت و الملح علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – بل لا یبعد تحقّقه في کلّ ما یحتاج إلیه عامّة أهالي البلد من الأطعمة کالأرز و الذرة بالنسبة إلی بعض البلاد. و یجیر المحتکر علی البیع و لا یعیّن علیه السعر، بل له أن یبیع بما شاء إلّا إذا أجحف فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه.

الخمینی: (مسأله 23): یحرم الاحتکار. و هو حبس الطعام و جمعه یتربّص به الغلاء مع ضرورة المسلمین و حاجتهم و عدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم. نعم، مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس و وجود الباذل لیس بحرام و إن کان مکروهاً. و لو حبسه في زمان الغلاء لصرفه في حوائجه لا للبیع فلا حرمة فیه و لا کراهة. و الأقوی عدم تحقّقه إلّا في الغلّات الأربع و السمن و الزیت. نعم، هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما یحتاج إلیه الناس، لکن لا یثبت لغیر ما ذکر أحکام الاحتکار. و یُجبر المحتکر علی البیع؛ و لا یعیّن علیه السعر علی الأحوط، بل له أن یبیع بما شاء إلّا إذا أجحف، فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه، و مع عدم تعیینه یعیّن الحاکم بما یری المصلحة.

(مسألة 24): لا یجوز مع الاختیار الدخول في الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر، و إن کان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن کونه متولّیا من قبل الجائر کجبایة الخراج و جمع الزکاة و تولّي المناصب الجندیّة و الأمنیّة و حکومة البلاد و نحو ذلک، فضلاً عمّا کان غیر مشروع في نفسه کأخذ العشور و القمرک و غیر ذلک من أنواع الظلم المبتدعة. نعم یسوّغ کلّ ذلک مع الجبر و الإکراه بإلزام من یخشی من التخلّف عن إلزامه علی نفسه أو عرضه أو ماله، إلّا في الدماء المحترمة فإنّه لا تقیّة فیها. کما أنّه یسوّغ خصوص القسم الأوّل و هو الدخول في الولایة علی أمر مشروع في نفسه للقیام بمصالح المسلمین و إخوانه في الدین، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «کفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان»، و عن زیاد بن أبي سلمة قال دخلت علی أبي الحسن موسی علیه السّلام فقال لي: «یا زیاد إنّک لتعمل عمل السلطان؟» قال: قلت: أجل، قال لي: «و لِمَ؟» قلت: أنا رجل لي مروّة و عليَّ عیال و لیس وراء ظهري شيء. فقال لي: « یا زیاد لإن أسقط من حالق فاُتقطَع قطعة قطعة أحبَ إليّ من أن أتولّی لهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم إلّا لماذا»، قلت: لا أدري جعلت فداک؟ قال: «إلّا لتفریج کربة عن مؤمن أو فکّ أسره أو قضاء دینه» إلی أن قال: «یا زیاد فإن و لّیت شیئاً من أعمالهم فأحسن إلی إخوانک فواحدة بواحدة، و الله من وراء ذلک...» الخبر. و عن الفضل بن عبد الرحمان الهاشمي قال: کتبت إلی أبي الحسن علیه السّلام أستأذنه في أعمال السلطان، فقال: «لا بأس به ما لم تغیّر حکماً و لم تبطل حدّاً، و کفّارته قضاء حوائج إخوانکم».

بل لو کان دخوله فیها بقصد الإحسان إلی المؤمنین و دفع الضرر عنهم کان راجحاً. و قد ورد عن أئمّتنا علیهم السّلام الحثّ علیه و الترغیب فیه، فقد روی الصدوق عن مولانا الکاظم علیه السّلام: «إنّ لله تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه»، قال و في خبر آخر: «اُولئک عتقاء الله من النار»، و عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع: قال أبو الحسن الرضا علیه السّلام: «إنّ لله تعالی بأبواب الظالمین من نوّر الله به البرهان، و مکّن له في البلاد لیدفع بهم عن أولیائه، و یصلح الله بهم اُمور المسلمین، إلیهم یلجأ المؤمن من الضرّ، و إلیهم یفزع دو الحاجة من شیعتنا، و بهم یؤمّن الله روعة المؤمن في دار الظلم، اُولئک هم المؤمنون حقّاً اُولئک اُمناء الله في أرضه»، إلی أن قال: «خلقوا و الله للجنّة و خلقت لهم، فهنیئاً لهم، ما علی أحدکم أن لو شاء لنال هذا کلّه» قال قلت: بماذا جعلني الله فداک؟ قال: «یکون معهم فیسرّنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا، فکن منهم یا محمّد».

و الأخبار في هذا المعنی کثیرة، بل ربّما بلغ الدخول في بعض المناصب و الأشغال لبعض الأشخاص أحیاناً إلی حدّ الوجوب، کما إذا تمکّن شخص بسببه علی دفع مفسدة دینیّة، أو المنع عن بعض المنکرات الشرعیّة مثلاً، و مع ذلک فیها خطرات کثیرة إلّا لمن عصمه الله تعالی.

الخمینی: (مسأله 24): لا یجوز مع الاختیار الدخول في الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر و إن کان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن تولّیه من قبله، کجبایة الخراج، و جمع الزکاة، و تولّي المناصب الجندیّة و الأمنیّة، و حکومة البلاد و نحو ذلک، فضلا عمبا کان غیر مشروع في نفسه، کأخذ العشور و المُکُوس و غیر ذلک من أنواع الظلم المبتدعة. نعم، یسوغ کلّ ذلک مع الجبر و الإکراه، بإلزام من یُخشی من التخلّف عن إلزامه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به، إلّا في الدماء المحترمة، بل في إطلاقه بالنسبة إلی تولّي بعض أنواع الظلم _ کهتک أعراض طائفة من المسلمین، و نهب أموالهم، و سبي نسائهم، و إیقاعهم في الحرج _ مع خوفه علی عرضه ببعض مراتبه الضعیفة، أو علی ماله إذا لم یقع في الحرج، بل مطلقاً في بعضها إشکال بل منع. و یسوِّغ خصوص القسم الأوّل _ و هو الدخول في الولایة علی أمر مشروع في نفسه _ القیام بمصالح المسلمین و إخوانه في الدین؛ بل لو کان دخوله فیها بقصد الإحسان إلی المؤمنین و دفع الضرر عنهم کان راجحاً؛ بل ربما بلغ الدخول في بعض المناصب و الأشغال لبعض الأشخاص أحیاناً إلی حدّ الوجوب، کما إذا تمکّن شخص بسببه من دفع مفسدة دینیّة أو المنع عن بعض المنکرات الشرعیّة مثلاً، و مع ذلک فیها خطرات کثیرة إلّا لمن عصمه الله تعالی.

(مسألة 25): ما تأخذه الحکومة من الضربیة علی الأراضي جنساً أو نقداً و علی النخیل و الأشجار یعامل معه معاملة ما یأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمّة الدافع عمّا کان علیه من الخراج الذي هو اُجرة الأرض الخراجیّة. و یجوز لکلّ أحد شراؤه و أخذه مجّاناً و بالعوض و التصرّف فیه بأنواع التصرّف، بل لو لم تأخذه الحکومة و حوّل شخصاً علی من علیه الخراج بمقدار فدفعه إلی المحتال یحلّ له و تبرأ ذمّة المحوّل علیه عمّا علیه، لکن الأحوط – خصوصاً في مثل هذه الأزمنة – رجوع من ینتفع بهذه الأراضي و یتصرّف فیها في أمر خراجها و کذلک من یصل إلیه من هذه الأموال شيء إلی حاکم الشرع أیضاً. و الظاهر أنّ حکم السلطان المؤالف کالمخالف، و إن کان الاحتیاط بالرجوع إلی حاکن الشرع في الأوّل أشدّ.

الخمینی: (مسأله 25): ما یأخذه الحکومة من الضریبة علی الأراضي مع شرائطها _ جنساً أو نقداً _ و علی النخیل و الأشجار یعامل معها ماملة ما یأخذه السلطان العادل، فیبرأ ذمّة الدافع عمّا کان علیه من الخراج الّذي هو اُجرة الأرض الخراجیّة. و یجوز لکلّ أحد شراؤه و أخذه مجّاناً و بالعوض، و التصرّف فیه بأنواع التصرّف؛ بل لو لم یأخذه الحکومة و حوّل شخصاً علی من علیه الخراج بمقدار فدفعه إلی المحتال یحلّ له، و تبرأ ذمّة المحال علیه عمّا علیه؛ لکنّ الأحوط _ خصوصاً في مثل هذه الأزمنة _ رجوع من ینتفع بهذه الأراضي و یتصرّف فیها في أمر خراجها و کذلک من یصل إلیه من هذه الأموال شيء إلی حاکم الشرع أیضاً. و الظاهر أنّ حکم السلطان المؤالف کالمخالف، و إن کان الاحتیاط بالرجوع إلی الحاکم في الأوّل أشدّ.

(مسألة 26): یجوز لکلّ أحد أن یتقبّل الأراضي الخراجیّة، و یضمنها من الحکومة بشيء، و ینتفع بها بنفسه بزرع أو غرس و غیره، أو یقبلها و یضمنها لغیره و لو بالزیادة، کما یصنعه بعض الشیوخ و الزعماء؛ حیث یتقبّلون بعض الأراضي من الحکومة بضریبة مقرّرة، ثمّ یقبلونها قطعاً قطعاً لأشخاص بتلک الضریبة، أو بأزید منها.

الخمینی: (مسأله 26): یجوز لکلّ أحد أن یتقبّل الأراضي الخراجیّة، و یضمنها من الحکومة بشيء، و ینتفع بها نفسه بزرع أو غرس أو غیره، أو یقبلها و یضمنها لغیره و لو بالزیادة، علی کراهیّة في هذه الصورة، إلّا أن یحدث فیها حدثاً کحفر نهر أو عمل فیها بما یُعین المستأجر، بل الأحوط ترک التقبیل بالزیادة إلّا معه.

(مسألة 27): إذا دفع إنسان مالاً إلی أحد لیصرفه في طائفة و کان المدفوع إلیه یصفتهم، کما إذا دفع إلی فقیر مالاً – زکاة أو غیرها – لیصرفه في الفقراء، أو إلی شخص هاشميّ؛ خمساً أو غیره لیصرفه في السادة و لم یتعیّن شخصاً معیّناً جاز له أن یأخذ مثل أحدهم من غیر زیادة. و کذا له أن یصرفه في عیاله خصوصاً إذا أعطاه و قال: إنّ هذا للفقراء، أو مصرفه الفقراء أو السادة مثلاً، و إن کان الأحوط عدم أخذه منه شیئاً إلّا بإذن صریح.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -