الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۰۲-لا يبعد صدق السحر على مطلق إيجاد شيء تترتب عليه آثار غريبة بحسب العادة تشبه الكرامات، سواء كان له أثر في بدن المسحور أم لا، بل سواء كان المسحور إنسانا أو حيوانا أو جمادا، مثل تحريك الشجر أو اضطراب السقف و الجدران أو توقّف الماء أو غير ذلك، من دون استناد إلى الأمور المحسوسة، و لا إلى الشرعيات كالآيات و الدّعوات المأثورات.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۰۳- يلحق بالسحر استخدام الملائكة، و إحضار الجنّ و تسخيرهم، و إحضار الأرواح و تسخيرها، و أمثال ذلك.
الصافی : مسألة ۱۷۰۳- يلحق بالسحر استخدام الملائكة، و إحضار الأرواح و تسخيرهم و كذا إحضار المؤمنين من الجن و غيرهم فلا يترك الاحتياط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۰۴- يلحق بالسّحر أو يعدّ منه الشّعبذة، و هي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة، نظير ما يرى من إدارة النّار بحركة سريعة دائرة متصلة، مع أنها بحسب الواقع منفصلة. و كذلك الكهانة، و هي الإخبار عمّا يكون في المستقبل بزعم أنه يلقي إليه الأخبار عنها بعض الجانّ، أو بزعم أنه يعرف الأمور بمقدّمات و أسباب يستدل بها على مواقعها.
الصافی : مسألة ۱۷۰۴- في إلحاق الشعبذة بالسحر تأملٌ و إشكالٌ، و هي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة، نظير ما يرى من إدارة النار بحركةٍ سريعةٍ دائرةً متصلةً، مع أنها بحسب الواقع منفصلةً فالاحتياط ترك الاشتغال بها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۰۵- تحرم القيافة، و هي الاستناد إلى علامات خاصة في إلحاق بعض النّاس ببعض في النسب و نفي بعض عن بعض، على خلاف ما جعل في الشّرع ميزانا للإلحاق و عدمه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۰۶- يحرم التّنجيم، و الظاهر أنه عبارة عن استخراج ترتّب الآثار على الحركات الفلكية و الاتصالات الكوكبية كالرّخص و الغلاء و السّعد و النّحس و غير ذلك، بواسطة النظر و المحاسبة و سائر المقدّمات من الزيجات و غيرها، معتقدا تأثيرها في هذا العالم مستقلة، أو شريكة مع الخالق، تعالى اللّه عمّا يقول المشركون. و أما الاعتقاد بما أعطاه اللّه إياه من الآثار إذا حصل له عن دليل، فلا إشكال فيه و إن كان خاطئا. و كما يحرم التّنجيم يحرم الإخبار بما استخرج به على نحو الجزم. و ليس منه الإخبار عن الخسوف و الكسوف و الأهلّة و اقتران الكواكب و انفصالها، لأن أمثال ذلك بسبب الحساب بعد ضبط الحركات و مقاديرها و تعيين مدارات الكواكب و أوضاعها، و له أصول و قواعد سديدة عندهم، و الخطأ الواقع أحيانا منهم في ذلك ناشىء من الخطإ في الحساب
البهجت ۱۶-عمل السحر وتعليمه وتعلَّمه والتكسّب به حرام ، إذا ترتّب عليه ضرر أهل الإيمان ويقصد الإضرار ؛ وأمّا إذا كان فيه دفع الشرّ والمفسدة أو جلب الخير والمصلحة وكانتا أهمّ من مفسدة السحر المحرّم لولاهما أو حلّ عقد الساحر أو ردّ مدّعي النبوّة ، فالأظهر عدم الحرمة إذا توقّف عليه المصلحة أو دفع المفسدة وكان العمل المؤثّر مشروعاً بحيث لو حصلت تلك المصلحة بالطرق العادية لكان جائزاً وفي كفاية المشروعيّة لولا حرمة السّحر تأمّلٌ أو منعٌ ؛ وفي تحقّق السحر ببعض الأعمال المشروعة كقراءة القرآن والدُّعاء نظرٌ أو منعٌ كما يأتي . ويعلم حقيقة السحر أهل الخبرة به ويعلم غيرهم باليقين بإخبارهم أو كشف مفهومه من لوازمه .
{الجامع بين مراتب السحر}
مسألة ۱۷- یحرم الغشّ بما یخفی في البیع و الشراء کشوب اللبن بالماء و خلط الطعام الجیّد بالرديء و مزج الدهن بالشحم و نحو ذلک من دون إعلام، ففي النبويّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لیس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماکره»، و في النبويّ الآخر: «من غشّ مسلماً في بیع أو شراء فلیس منّا و یحشر مع الیهود یوم القیامة؛ لأنّه من غشّ الناس فلیس بمسلم» إلی أن قال: «من غشّنا فلیس منّا – قالها ثلاثاً – و من غشّ أخاه المسلم نزع الله برکة رزقه و سدّ علیه معیشته و وکّله إلی نفسه»، و قال مولانا الصادق علیه السّلام لرجل یبیع الدقیق: «إیّاک و الغشّ فإنّ من غشّ غُشّ في ماله فإن لم یکن له مال غشّ في أهله». و لا یفسد أصل المعاملة بوقوع الغشّ و إن حرم فعله و أوجب الخیار للمغشوش بعد الاطّلاع، نعم لو کان الغشّ بإظهار الشيء علی خلاف جنسه کبیع المموّه علی أنّه ذهب أو فضّة و نحو ذلک فسد أصل المعاملة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۰۷- يحرم الغشّ بما يخفى في المعاملة مثل خلط اللبن بالماء و الدهن بالشحم و نحو ذلك من دون إعلام الطرف، هذا إذا كان الخلط قليلا بحيث لا يخرج المخلوط عن مسمّاه عرفا، أما إذا كان كثيرا بحيث يعدّان جنسين فتفسد المعاملة من أصلها. فعن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (ليس منّا من غشّ مسلما أو ضرّه أو ماكره) و (من غشّ مسلما في بيع أو شراء فليس منّا، و يحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنّه من غشّ النّاس فليس بمسلم). و قال الصادق عليه السلام لرجل يبيع الطحين (إيّاك و الغشّ فإنّ من غشّ غشّ في ماله، فإن لم يكن له مال غشّ في أهله).
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۰۸-إذا كان الغشّ كثيرا كما مرّ أو كان بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه بالذّهب على أنه ذهب، و نحو ذلك، فسدت المعاملة من أصلها. أما إذا كان غيرهما فهو حرام، لكنّه لا يفسد أصل المعاملة، بل يوجب الخيار للطرف عند اطّلاعه على الغشّ.
البهجت : ولا يبعد أنّ الجامع بين أقسامه ، هو خرق العادة من غير الطرق الحقّة المعروفة ، مثل الذكر والقرآن والدعاء وما يؤخذ من الشرع لإضرار الغير ؛ فما يعمل لأجل الغايات الجائزة إمّا ليس بسحر أوليس بمحرّم إلَّا أنّ يكون العمل محرّماً وإن لم يكن سحراً أو كان العمل على تقدير إيقاعه بالطرق العادية لو أمكن محرّماً .
ويعلم ممّا مرّ في تعريف السحر ، أنّ استخدام الملك ليس من أنحاء السحر ، لأنّ مبدأه لا يوقع إلَّا برضا الله تعالى ومنتهاه إن كان باطلًا لا يوجد بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم .
{الشعبذة }
مسألة ۱۸- یحرم أخذ الاُجرة علی ما یجب علیه فعله و لو کفائیّاً کتغسیل الموتی و تکفینهم و دفنهم، نعم لو کان الواجب توصّلیّاً کالدفن و لم یبذل المال لأجل أصل العمل، بل لأجل اختیار عمل خاصّ لا بأس به، فالمحرّم أخذ الاُجرة لأصل الدفن. و أمّا إذا اختار الوليّ مکاناً خاصّاً و قبراً مخصوصاً و أعطی المال للحفّار لحفر ذلک المکان الخاصّ، فالظاهر أنّه لا بأس به. کما أنّه لا بأس بأخذ الطبیب الاُجرة للحضور عند المریض، و إن أشکل أخذها لأجل أصل المعالجة. هذا لو کان الواجب توصّلیّاً لا یشترط فیه قصد القربة کالدفن، و أمّا لو کان تعبّدیّاً یشترط فیه التقرّب کالتغسیل فلا یجوز أخذ الاُجرة علیه علی أيّ حال. نعم لا بأس بأخذها علی بعض الاُمور الغیر الواجبة کما تقدّم في غسل المیّت.
و ممّا یجب علی الإنسان: تعلیم مسائل الحلال و الحرام فلا یجوز أخذ الاُجرة علیه، و أمّا تعلیم الأطفال للقرآن فضلاً عن غیره من الکتاب و قراءة الخطّ و غیر ذلک فلا بأس بأخذ الاُجرة علیه. و المراد بأخذ الاُجرة علی الواجبات أخذها علی ما وجب علی نفس الأجیر، و أمّا ما وجب علی غیره و لا یعتبر فیه المباشرة فلا بأس بأخذ الاُجرة علیه حتّی في العبادات التي یشرع فیها النیابة؛ حیث إنّ الاُجرة تکون في قبال النیابة عنه، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات کالحجّ و الصوم و الصلاة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۰۹- يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله و لو كفائيّا، كتغسيل الميّت و تكفينه و دفنه. نعم لو كان الواجب توصّليّا كالدفن، فيحرم أخذ الأجرة على أصله، أما إذا اختار الولي مكانا خاصا و قبرا مخصوصا و أعطى المال للحفّار لحفر ذلك المكان، فالظاهر أنه لا بأس به. كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض، بل لأجل أصل المعالجة إذا لم يتوقّف العلاج أو حفظ النفس على المعالجة مجانا، فإن الواجب حينئذ بذل العمل، و أما المبذول فلا مانع من أخذ الشيء بإزائه كما في المحتكر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۱۰- إذا كان الواجب تعبدّيا يشترط فيه التقرّب مثل تغسيل الميت، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه على أيّ حال، نعم لا بأس بأخذها على بعض الأمور غير الواجبة، كما تقدّم في غسل الميت.
الصافی : مسألة ۱۷۱۰- إذا كان الواجب تعبُّدياً لا يحصل إلا بوقوعه مجاناً مثل تغسيل الميت، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كما مر و لكن لا بأس بأخذها على بعض الأمور غير الواجبة، كما تقدّم في غُسل الميت.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۱۱-يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال و الحرام، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، أما تعليم القرآن للأطفال فضلا عن غيره من الكتابة و قراءة الخطّ و غير ذلك، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه.
الصافی : مسألة ۱۷۱۱- يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، أما تعليم القرآن للأطفال فضلًا عن غيره من الكتابة و قراءة الخطِّ و غير ذلك، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۱۲- المراد بالواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه ما وجب على نفس المكلّف. أما ما وجب على غيره و لم يعتبر فيه المباشرة فلا بأس بأخذ الأجرة عليه حتى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، كما مرّ في صلاة الاستئجار.
البهجت : وكذلك الشعبدة ولعلّ بعض أقسامها يكون من السحر ، وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب عملٍ دقيقٍ وغير عاديّ ، نظير ما يرى من إدارة النار بالحركة السريعة دائرة متّصلة مع أنّها بحسب الواقع منفصلة . وجميع أقسامها محرّمة إلَّا إذا كان نفس العمل جائزاً وخارجاً عن اللهو الخاص وكان الغرض منها عقلائيّاً مشروعاً غير باطل .
{الكهانة }
مسألة ۱۹- کما أنّ في الشرع معاملات و مکاسب محرّمة یجب الاجتناب عنها کذلک مکاسب مکروهة ینبغي التنزّه عنها، و هي اُمور: منها بیع الصرف فإنّه لا یسلم من الربا.
و منها: بیع الأکفان فإنّه لا یسلم من أن یسرّه الوباء و کثرة الموتی. و منها: بیع الطعام فإنّه لا یسلم من الاحتکار و حبّ الغلاء و نزعت منه الرحمة. و منها: بیع الرقیق فإنّ شرّ الناس من باع الناس، و إنّما تکره البیوع المزبورة فیما إذا جعلها حرفة له علی وجه یکون صیرفیّاًً و بیّاع أکفان و حنّاطاً و نخّاساً، لا بمجرّد صدورها منه أحیاناً. و منها: اتّخاذ الذبح و النحر صنعة فإنّ صاحبها یقسو قلبه و یسلب منه الرحمة. و منها: صنعة الحیاکة فإنّ الله تعالی قد سلب عن الحوکة عقولهم، و روي أنّ عقل أربعین معلّماً عقل حائک و عقل حائک عقل امرئة و المرأة لا عقل لها، بل ورد أنّ ولد الحائک لا ینجب إلی سبعة أبطن. و منها: صنعة الحجامة و کسبها خصوصاً إذا کان یشترط الاُجرة علی العمل. و منها: التکسّب بضراب الفحل بأن یؤاجره لذلک مع ضبطه بالمرّة أو المرّات المعیّنة أو بالمدّة أو بغیر الإجارة نعم الظاهر أنّه لا کراهة فیما یعطی له بعنوان الإهداء و الإکرام عوضاً عن ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۱۳- المكاسب المكروهة التي ينبغي التّنزّه عنها، أمور،
منها: بيع الصّرف، فإنه لا يسلم من الربا.
و منها: بيع الأكفان، فإنه لا يسلم من أن يسرّه الوباء و كثرة الموتى.
و منها: بيع الطعام، فإن بائعه لا يسلم من الاحتكار و حبّ الغلاء، و تنزع منه الرحمة. و إنما تكره البيوع المذكورة فيما إذا جعلها حرفة على وجه يكون صيرفيّا و بيّاع أكفان و حنّاطا، لا بمجرّد صدورها منه أحيانا.
و منها: اتّخاذ الذّبح و النّحر صنعة، فإن صاحبها يقسو قلبه و تسلب منه الرحمة.
و منها: صنعة الحياكة.
و منها: صنعة الحجامة و كسبها، خصوصا إذا كان يشترط الأجرة على العمل.
و منها: التّكسّب بضراب الفحل، بأن يؤاجره لذلك، و الظاهر أنه لا كراهة فيما يعطى له بعنوان الإهداء عوضا عن ذلك.
البهجت : وكذلك الكهانة وإنّما يعلم مفهومها أهل الخبرة كالسحر . والراجح أنّها استعلام من الجنّ وإعلام الإنس بمقتضى إخبار الجنّ ، فحكم الإعلام البتّي وغيره في مورد القطع وعدمه مع اختيارهما في الاستخبار والإخبار أو اختيار خصوص الكاهن بواسطة العمل الذي يوجب إحضار الجنّ بالإجبار ، متفاوت ؛ وهكذا كون الغرض حقّاً أو باطلًا وكون ما به يكون عالماً بالاستحضار والاستعلام من الجنّ محرّماً في نفسه أو جائزاً أو من الأدعية المشروعة ؛ فحكم كلّ ذلك متفاوت في الحرمة والجواز . والمتيقّن الحرمة ، هو ما يحصل من غير الطرق المشروعة ويستعمل في غير الأمور المشروعة ، كما إذا تمكَّن من الاستفادة الغير المشروعة بواسطة الاطلاع على المستقبل وعمل بما تمكَّن منه من الحرام أو كان ما تمكَّن به محرّماً .
{القيافة}
مسألة ۲۰- لا ریب أنّ التکسّب و تحصیل المعیشة بالکدّ و التعب محبوب عند الربّ، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «العبادة سبعون جزءً، أفضلها طلب الحلا»، و عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام: «إنّ الله – عزّ و جلّ – یحبّ المحترف الأمین»، و عن مولانا الباقر علیه السّلام: «من طلب الدنیا استعفافاً عن الناس وسیعاً علی أهله و تعطّفاً علی جارة لقی الله – عزّ و جلّ – یوم القیامة و وجهه مثل القمر لیلة البدر».
و أفضل المکاسب التجارة، فعن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام: «اتّجروا بارک الله لکم فإنّي سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم یقول: الرزق عشرة أجزاء؛ تسعة أجزاء في التجارة و واحد في غیرها»، و في خبر آخر عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم: «تسعة أعشار الرزق في التجارة و الجزء الباقي في السابیا؛ یعني الغنم». ثمّ الزرع و الغرس، و أفضله النخل، فعن مولانا الباقر علیه السّلام قال: «کان أبي یقول: خیر الأعمال الحرث تزرع فیأکل منه البرّ و الفاجر – إلی أن قال – و یأکل منه البهائم و الطیر»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام: «ازرعوا و اغرسوا فلا و الله ما عمل الناس عملاً أحلّ و أطیب منه»، و عنه علیه السّلام: «الزارعون کنوز الأنام یزرعون طیّباً أخرجه الله – عزّ و جلّ – و هم یوم القیامة أحسن الناس مقاماً و أقربهم منزلة، یدعون المبارکین»، و عنه علیه السّلام: «الکیمیا الأکبر الزراعة ثمّ اقتناء الأغنام للاستفادة؛ فإنّ فیها البرکة»، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «إذا اتّخذ أهل بیت شاة آتاهم الله برزقها و زاد في أرزاقهم و ارتحل عنهم الفقر مرحلة، فإن اتّخذوا شاتین آتاهم الله بأرزاقهما و زاد في أرزاقهم و ارتحل عنهم الفقر مرحلتین و إن اتّخذوا ثلاثة آتاهم الله بأرزاقها و ارتحل عنهم الفقر رأساً»، و عنه علیه السّلام: «ما من أهل بیت تروح علیهم ثلاثون شاة إلّا لم تزل الملائکة تحرسهم حتّی یصبحوا». ثمّ اقتناء البقر فإنّها تغدو بخیر و تروح بخیر. و أمّا الإبل فقد نهي عن إکثارها، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إنّ فیها الشقاء و الجفاء و العناء».
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۱۴- لا ريب أن التكسّب و تحصيل المعيشة بالكدّ و التّعب محبوب عند الله تعالى، فعن النبي صلّى الله عليه و آله (العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال) و عن أمير المؤمنين عليه السلام (إنّ اللّه عزّ و جل يحبّ المحترف الأمين) و عن الباقر عليه السلام (من طلب الدّنيا استعفافا عن الناس و سعيا على أهله و تعطّفا على جاره، لقي اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر).
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۱۵-أفضل المكاسب الزّرع و الغرس، و أفضله النّخيل، فعن الباقر عليه السلام قال (كان أبي يقول خير الأعمال الحرث، تزرع فيأكل منه البرّ و الفاجر- إلى أن قال- و يأكل منه البهائم و الطّير) و عن الصادق عليه السلام (ازرعوا و اغرسوا، فلا و اللّه ما عمل النّاس عملا أحلّ و أطيب منه) و عنه عليه السلام (الزّارعون كنوز الأنام، يزرعون طيّبا أخرجه اللّه عزّ و جلّ، و هم يوم القيامة أحسن النّاس مقاما و أقربهم منزلة، يدعون المباركين) و عنه عليه السلام (ألكيمياء الأكبر الزّراعة).
و أربح المكاسب و أدرّها للرزق التجارة، فعن أمير المؤمنين عليه السلام (اتّجروا بارك اللّه لكم، فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: الرّزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التّجارة و واحد في غيرها) و في خبر آخر عنه صلّى اللّه عليه و آله (تسعة أعشار الرّزق في التّجارة، و الجزء الباقي في السّابيا، يعني الغنم) ثم اقتناء الأغنام للاستفادة، فإن فيها البركة، فعن الصادق عليه السلام (إذا اتّخذ أهل بيت شاة أتاهم اللّه برزقها، و زاد في أرزاقهم، و ارتحل عنهم الفقر مرحلة، فإن اتّخذوا شاتين أتاهم اللّه بأرزاقهما، و زاد في أرزاقهم، و ارتحل عنهم الفقر مرحلتين، و إن اتّخذوا ثلاثة أتاهم اللّه بأرزاقها و ارتحل عنهم الفقر رأسا) و عنه عليه السلام (ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة، إلّا لم تزل الملائكة تحرسهم حتّى يصبحوا) ثم اقتناء البقر، فإنها تغدو بخير و تروح بخير. و أما الإبل فقد نهى عن إكثارها، فعن النبي صلى الله عليه و إله (إنّ فيها الشّقاء و الجفاء و العناء)
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۱۶-مستحبات التّجارة كثيرة: منها: الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه فعن الباقر عليه السلام قال رسول اللّه صلّى الله عليه و آله في حجة الوداع (ألا إنّ الرّوح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتّقوا اللّه عزّ و جلّ و أجملوا في الطّلب، و لا يحملنّكم استبطاء شيء من الرّزق أن تطلبوه بشيء من معصية اللّه عزّ و جلّ، فانّ اللّه تبارك و تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالا و لم يقسّمها حراما، فمن اتّقى اللّه عزّ و جلّ و صبر أتاه اللّه برزقه من حلّه، و من هتك حجاب السّتر و عجّل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال و هو سب عليه يوم القيامة).
و منها: إقالة النادم في البيع و الشراء لو استقاله فأيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة.
و منها: التسوية بين المبتاعين في السعر، فلا يفرق بين المماكس و غيره بان يقلل الثمن للأول و يزيده في الثاني. نعم لو فرق بينهم بسبب الفضل و الدين و نحو ذلك فالظاهر أنه لا بأس به.
و منها: أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۱۷- مكروهات التجارة كثيرة
منها: مدح البائع لما يبيعه.
و منها: ذمّ المشتري لما يشتريه.
و منها: اليمين صادقا على البيع و الشراء، ففي الحديث النبوي (أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، و إذا باع لم يمدح، و لا يدلّس، و فيما بين ذلك لا يحلف)
و منها: البيع في موضع يستر فيه العيب.
و منها: الربح على المؤمن و على من وعده بالإحسان، إلا مع الضرورة، أو كون الشّراء للتجارة.
و منها: السّوم ما بين الطّلوعين.
و منها: الدّخول إلى السّوق أولا و الخروج منه أخيرا، بل ينبغي أن يكون آخر داخل و أول خارج، عكس المسجد.
و منها: مبايعة الأدنين الّذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم، و لا يسرّهم الإحسان و لا تسوؤهم الإساءة، و الذين يحاسبون على الشيء الدّني.
و منها: مبايعة ذوي العاهات و المحارف و من لم ينشأ في الخير كمستحدثي النّعمة.
و منها: التّعرض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه. و منها: الاستحطاط من الثّمن بعد العقد.
و منها: الدّخول في سوم المؤمن على الأظهر، و قيل بالحرمة، و المرادبه الزّيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشّراء أو البيع له بعد تراضى الأولين و عزمهما على إجراء العقد.
و منها: أن يتوكّل حاضر عارف بسعر البلد لباد غريب جاهل غافل، بأن يصير وكيلا عنه في البيع و الشّراء، ففي الحديث النبوي (لا يبيع حاضر لباد، دعوا النّاس يرزق اللّه بعضهم من بعض) و في حديث نبوي آخر (دعوا النّاس على غفلاتها).
و منها: تلقّي الركبان و القوافل و استقبالهم، للبيع عليهم أو الشّراء منهم قبل وصولهم إلى البلد، و قيل يحرم ذلك و إن صح البيع و الشّراء، و هو الأحوط و إن كان الأظهر الكراهة، و إنما يكره تلقّي الرّكبان أو يحرم بشروط،
أحدها: أن يكون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا لذلك فاتّفق الرّكب لم يثبت الحكم.
ثانيها: تحقّق مسمّى الخروج من البلد، فلو تلقّى الرّكب في أول وصوله البلد لم يثبت الحكم.
ثالثها: أن يكون دون أربعة فراسخ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت الحكم، بل يكون سفر تجارة. و الأقوى أن هذا الحكم لا يشمل غير البيع و الشّراء مثل الإجارة و نحوها.
البهجت : والقيافة ، وهي الاستناد إلى علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض وسلب بعض عن بعض على خلاف ما جعل في الشرع ميزاناً للإلحاق وعدمه من الفراش ونحوه مع الحكم الجزمي بمقتضاها مع عدم القطع الخاصّ أو ترتّب الأثر المحرّم عليه ؛ وأمّا مجرّد التعليم والتعلُّم لا للعمل أو لأجل العمل الغير المحرّم الذي هو الكذب أو الإلحاق على خلاف الموازين الشرعيّة على ما تقدّم ، أو تنقيص المؤمن أو المؤمنة ، فالأظهر عدم الحرمة فيه .
{علم النجوم والجفر والرمل وغيره }
مسألة ۲۱- یجب علی کلّ من یباشر التجارة و سائر أنواع التکسّب تعلّم أحکامها و المسائل المتعلّقة بها لیعرف صحیحها عن فاسدها و یسلم من الربا، فعن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام کان علی المنبر و هو یقول: «یا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، و الله للربا في هذه الاُمّة أخفی من دبیب النمل علی الصفا، شوبوا إیمانکم بالصدق، التاجر فاجر و الفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ و أعطی الحقّ»، و عنه علیه السّلام: «من اتّجر بغیر علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم»، و عنه علیه السّلام: «لا یقعدنّ في السوق إلّا من یعقل الشراء و البیع»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام: «من أراد التجارة فلیتفقّه في دینه لیعلم بذلک ما یحلّ له ممّا یحرم علیه، و من لم یتفقّه في دینه ثمّ اتّجر تورّط في الشبهات». و القدر اللازم أن یکون عالماً و لو عن تقلید بحکم التجارة و المعاملة التي یوقعها حین إیقاعها، بل و لو یعد إیقاعها بأن یوقع معاملة مشکوکة في صحّتها و فسادها ثمّ یسأل عن حکمها، فإذا تبیّن کونها صحیحة رتّب علیها الأثر و إلّا فلا. نعم فیما اشتبه حکمه من جهة الحرمة و الحلّیّة لا من جهة مجرّد الفساد و الصحّة کموارد الشکّ في کون المعاملة ربویّة یجب علی الجاهل الاجتناب حتّی یسأل عن حکمه و یتعلّمه.
البهجت : والأظهر جواز تعليم وتعلُّم علم النجوم والجفر والرمل والتفاؤلات المجرّبة ؛ وأمّا المقارنة الاتّفاقيّة للتنجيم مع اعتقاد تأثير النجوم بحيث ينتهي ذلك إلى الشرك وضدّ الاعتقادات الواجبة ؛ فحرمة ذلك المقارن المنافي للتوحيد ، لا يوجب حرمة تحصيل العلم أو التعليم مع الإخبار الغير الجزمي لأجل الأمارات الغالبة الموافقة للواقع ؛ فالإخبار بنحو الجزم مع عدم اليقين في مورد خاصّ ، غير جائز ، لأنّ اليقين بالموافقة الكلَّية مع الواقع مع نقصان ما عند غير المعصومين عليهم السلام لا يتحقّق . ولا مانع من الإخبار عن نتيجة المراجعة التي هي موافقة للواقع غالباً ؛ والأحوط اختيار الإخبار عن مقتضى القواعد المدوّنة في تلك العلوم إلَّا ما هي مستفادة من المعصومين عليهم السلام بطرق صحيحة توجب استكشاف المغيبات في الجملة ، أو أنّه مع الاستقامة في العبوديّة والالتزام بالصدق يبلغ الإنسان درجة عند الله الجليل توجب الاطَّلاع على بعض المُغيّبات ، أو في الوقائع الشخصيّة ولو بالمراجعة إلى بعض العلوم المتقدّمة يحصل اليقين . قيل وليس منه الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهلَّة واقتران الكواكب وانفصالها ، لأنّ أمثال ذلك ، بسبب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها ، ولها أصول وقواعد سديدة عندهم ، والخطأ الواقع أحياناً منهم في ذلك ناش من الخطأ في الحساب ؛ فالأحوط لغير العالم بالنتيجة في كلّ مورد ، الإخبار عن مقتضى القواعد ، لا عن الواقع .
مسائل الخاصة
البهجت ۱۷- يحرم الغشّ بما يخفى في البيع والشراء ، كشوب اللبن بالماء ، وخلط الطعام الجيِّد بالرديء ، ومزج الدهن بالشحم ونحو ذلك من دون إعلام ؛ ففي النبويّ صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما كره » .
وفي النبويّ الآخر :« مَنْ غشَّ مسلماً في بيعٍ أو شراء فليس منّا ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم » إلى أن قالصلى الله عليه وآله وسلم : « من غشّنا فليس منّا " قالها ثلاثاً " ومن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسدّ عليه معيشته ووكَّله إلى نفسه » .
وقال مولانا الصادق عليه السلام لرجل يبيع الدقيق : « إيّاك والغشّ ، فإنّ من غَشَّ غُشَّ في ماله ؛ فإن لم يكن له مال ، غُشَّ في أهله » .
ولا يفسد أصل المعاملة بوقوع الغشّ وإن حرم فعله وأوجب الخيار للمغشوش بعد الاطَّلاع . نعم لو كان الغشّ بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموّه على أنّه ذهب أو فضّة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة . وكذا لو انتفى صدق اسم المبيع على المدفوع للمشتري بعد البيع .
{أخذ الأجرة على الواجبات }
البهجت ۱۸- يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله ولو كفائيّاً ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم إذا تعيّن عليه باعتبار عدم وجود عامل مجّاناً ، مثل تجهيزات الأموات ؛ وأمّا إذا لم يتعيّن عليه ، فإنّه وإن كان إطلاق الفتاوى في التجهيزات ، عدم الجواز ، لكنّه لا يخلو من تأمّل إلَّا إذا رجع الاستيجار في الفرض إلى الاستيجار في المكمّلات .
نعم لو كان الواجب توصّليّاً كالدفن ولم يبذل المال لأجل أصل العمل ، بل لأجل اختيار عمل خاصّ ، لا بأس به ؛ فالمحرّم أخذ الأجرة لأصل الدفن . وأمّا إذا اختار الولي مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً وأعطى المال للحفّار لحفر ذلك المكان الخاصّ ، فالظاهر أنّه لا بأس به ؛ كما أنّه لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض ، وإن أشكل أخذها لأجل أصل المعالجة . هذا لو كان الواجب توصّليّاً لا يشترط فيه قصد القربة كالدفن ؛ وأمّا لو كان تعبّديّاً يشترط فيه التقرّب كالتغسيل ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه على أيّ حال .
نعم لا بأس بأخذها على بعض الأمور غير الواجبة ، كما تقدّم في غسل الميّت . والأحوط في جميع ما مرّ قصد التبرّع في الإعطاء والأخذ .
وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام في المسائل المبتلى بها للعموم أو لخصوص المستعلم ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه في صورة التعيُّن لانحصاره وعدم معلَّم مجّاني . وأمّا تعليم الأطفال للقرآن فضلًا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك ، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه .
{المراد من أخذ الأجرة على الواجبات}
البهجت : والمراد بأخذ الأجرة على الواجبات أخذها على ما وجب على نفس الأجير ؛ وأمّا ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة ، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه حتّى في العبادات التي يشرع فيها النيابة ، حيث إنّ الأجرة تكون في قبال النيابة عنه ، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات ، كالحجّ والصوم والصلاة .
{المكاسب المكروهة
البهجت ۱۲- كما أنّ في الشرع معاملات ومكاسب محرّمة يجب الاجتناب عنها ، كذلك مكاسب مكروهة ينبغي التنزّه عنها ، وهي أمور :
منها : بيع الصرف ، فإنّه لا يسلم من الربا غالباً .
ومنها : بيع الأكفان ، فإنّه لا يسلم من أن يسرّه الوباء وكثرة الموتى .
ومنها : بيع الطعام ، فإنّه لا يسلم من الاحتكار وحبّ الغلاء ونزعت منه الرحمة .
ومنها : بيع الرقيق ، فإنّ شرّ الناس مَن باع الناس .
وإنّما تكره البيوع المزبورة في ما إذا جعلها حرفة على وجه يكون صيرفيّاً وبيّاع أكفان وحنّاطاً ونخّاساً ، لا بمجرّد صدورها منه أحياناً .
ومنها : اتّخاذ الذبح والنحر صنعة ، فإنّ صاحبها يقسو قلبه ويسلب منه الرحمة .
ومنها : صنعة الحياكة والنساجة ؛ فإنّ الله تعالى قد سلب عن الحوكة عقولهم ، وروي أنّ عقل أربعين معلَّماً عقل حائك ، وعقل حائك عقل امرأة ، والمرأة لا عقل لها . بل ورد أنّ ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة أبطن .
ومنها : صنعة الحجامة وكسبها ؛ إذا كان يشترط الأجرة على العمل بخلاف صورة عدم التعيين بالشرط على المحجوم سواء كان الحجّام مستحقّاً للُاجرة مثل صورة أمر المحجوم أو لا ، ولا يكره نفس العمل .
ومنها : التكسّب بضراب الفحل ، بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرّة أو المرّات المعيّنة أو بالمدّة أو بغير الإجارة . نعم الظاهر أنّه لا كراهة في ما يعطى له بعنوان الإهداء والإكرام ، لا عوضاً عن ذلك .
{محبوبيّة التكسّب عند الله تعالى}
البهجت ۱۳- لا ريب أنّ التكسّب وتحصيل المعيشة بالكدّ والتعب ، محبوب عند الربّ ؛ فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « العبادة سبعون جزءً أفضلها طلب الحلال » .
وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ الله عزّوجلّ يحبّ المحترف الأمين » .
وعن مولانا الباقر عليه السلام : « من طلب الدُّنيا استعفافاً عن الناس وسعياً على أهله وتعطَّفاً على جاره ، لقي الله عزّوجلّ يوم القيامة ووجهه مثل القمر المنير ليلة البدر» .
{مراتب الأفضليّة في التكسّب}
البهجت : وأفضل المكاسب التجارة ؛ فعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : « اتّجروا بارك الله لكم ، فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة وواحد في غيرها » .
وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السابيا يعني الغنم » .
ثمّ الزرع والغرس ؛ وأفضله النخيل ؛ فعن مولانا الباقر عليه السلام قال : « كان أبي يقول خير الأعمال الحرث تزرع فيأكل منه البرّ والفاجر إلى أن قال ويأكل منه البهائم والطير » .
وعن مولانا الصادق عليه السلام : « ازرعوا واغرسوا ، فلا وا لله ما عملالناس عملًا أحلّ وأطيب منه » .
وعنه عليه السلام : « الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيّباً أخرجه الله عزّوجلّ ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً وأقربهم منزلة يدعون المباركين » .
وعنه عليه السلام : « الكيمياء الأكبر الزراعة » .
ثمّ اقتناء الأغنام للاستفادة ، فإنّ فيها البركة ؛ فعن مولانا الصادق عليه السلام : « إذا اتّخذ أهل بيت شاة آتاهم الله برزقها وزاد في أرزاقهم وارتحل عنهم الفقر مرحلة ؛ فإن اتّخذوا شاتين آتاهم الله بأرزاقهما وزاد في أرزاقهم وارتحل عنهم الفقر مرحلتين ؛ وإن اتّخذوا ثلاثة ، آتاهم الله بأرزاقها وارتحل عنهم الفقر رأساً » .
وعنه عليه السلام : « ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة إلَّا لم تزل الملائكة تحرسهم حتّى يصبحوا » .
ثمّ اقتناء البقر ، فإنّها تغدو بخير وتروح بخير .
وأمّا الإبل فقد نهى عن إكثارها ، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ فيها الشقاء والجفاء والعناء »
{وجوب تعلَّم أحكام التجارة على المتّجر}
البهجت ۲۱- يجب على كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب ، تعلَّم أحكامها والمسائل المتعلَّقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها ويسلم من الربا ؛ فعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان على المنبر وهو يقول : « يا معشر التجّار ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، وا لله للربا في هذه الامّة أخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدق ؛ التاجر فاجر والفاجر في النار إلَّا من أخذ الحقّ وأعطى الحقّ » .
وعنه عليه السلام : « من اتجر بغير علم ، ارتطم في الربا ثمّ ارتطم » .
وعنه عليه السلام : « لا يقعدن في السوق إلَّا من يعقل الشراء والبيع » .
وعن مولانا الصادق عليه السلام : « من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه ، ومن لم يتفقّه في دينه ثمّ اتجر تورّط في الشبهات » .
والقدر اللازم أن يكون عالماً ولو عن تقليد ، بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إيقاعها ، بل ولو بعد إيقاعها بأن يوقع معاملة مشكوكة في صحّتها وفسادها ثمّ يسأل عن حكمها ، فإذا تبيَّن كونها صحيحة ، رتّب عليها الأثر وإلَّا فلا . نعم في ما اشتبه حكمه من جهة الحرمة والحلَّية ، لا من جهة مجرّد الفساد والصحّة كموارد الشكّ في كون المعاملة ربويّة يجب على الجاهل الاجتناب حتّى يسأل عن حكمه ويتعلَّمه
آداب التجارة
مسألة ۲۲- للتجارة و التکسّب آداب مستحبّة و مکروهة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۲- للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة .
{المستحبّات }
أمّا المستحبّة: فأهمّها الإجمال في الطلب و الاقتصاد فیه، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «لیکن طلبک المعیشة فوق کسب المضیّع و دون طلب الحریص»، و عن مولانا الباقر علیه السّلام: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في حجّة الوداع: ألا إنّ الروح الأمین نفث في روعي: إنّه لا تموت نفس حتّی تستکمل رزقها، فاتّقوا الله – عزّ و جلّ – و أجملوا في الطلب و لا یحملنکم استبطاء شيء من الرزق أن لطلبوه بشيء من معصیة الله – عزّ و جلّ – فإنّ الله تبارک و تعالی قسّم الأرزاق بین خلقه حلالاً و لم یقسّمها حراماً، فمن اتّقی الله – عزّ و جلّ – و صبر آتاه الله برزقه من حلّه، و من هتک حجاب الستر و عجّل فأخذه من غیر حلّه قصّ به من رزقه الحلال و حوسب علیه یوم القیامة». و منها: إقالة النادم في البیع و الشراء لو استقاله، فأیّما عبد أقال مسلماً في بیع أقاله الله عثرته یوم القیامة. و منها: التسویة بین المبتاعین في السعر، فلا یفرّق بین المماکس و غیره بأن یقلّل الثمن للأوّل و یزیده للثاني، نعم لو فرّق بینهم بسبب الفضل و الدین و نحو ذلک فالظاهر أنّه لا بأس. و منها: أن یقبض لنفسه ناقصاً و یعطي راجحاً.
و أمّا المکروهة فاُمور: منه مدح البائع لما یبیعه. و منها: ذمّ المشتري لما یشتربه. و منها: الیمین صادقاً علی البیع و الشراء، ففي النبويّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «أربع من کنّ فیه طاب مکسبه: إذا اشتری لم یعب، و إذا باع لم یمدح، و لا یدلّس، و فیما بین ذلک لا یحلف». و منها: البیع في موضع یستتر فیه العیب. و منها: الربح علی المؤمن و علی من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة، أو کون الشراء للتجارة. و منها: السوم ما بین الطلوعین. و منها: الدخول إلی السوق أوّلاً و الخروج منه أخیراً، بل ینبغي أن یکون آخر داخل و أوّل خارج؛ عکس المسجد. و منها: مبایعة الأدنین الذین لا یبالون بما قالوا و ما قیل لهم و لا یسرّهم الإحسان و لا تسوؤهم الإساءة و الذین یحاسبون علی الشيء الدنّي. و منها: مبایعة ذوي العاهات و الأکراد و المحارف و من لم ینشأ في الخیر کمستحدثي النعمة. و منها: التعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه. و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد. و منها: الدخول في سوم المؤمن علی الأظهر و قیل بالحرمة، و المراد به الزیادة في الثمن، أو بذل مبیع غیر ما بذله البائع الأوّل لیکون الشراء أو البیع له بعد تراضي الأوّلین، و الإشراف علی إیقاع العقد في البین، فلا یکون منه الزیادة فیما إذا کان المبیع في المزایدة.
و منها: أن یتوکّل حاضر عارف بسعر البلد لباد غریب جاهل غافل؛ بأن یصیر وکیلاً عنه في البیع و الشراء، ففي النبوي: «لا یبیع حاضر لباد، دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض»، و في النبوي الآخر: «دعوا الناس علی غفلاتها». و منها: تلقّي الرکبان و القوافل و استقبالهم للبیع علیهم أو الشراء منهم قبل و صولهم إلی البلد، و قیل یحرم و إن صحب البیع و الشراء لو تلقّی و باع أو اشتری، و هو الأحوط و إن کان الأظهر الکراهة، و إنّما یکره أو یحرم بشروط: أحدها: کون الخروج بقصد ذلک، فلو خرج لا لذلک فاتّفق الرکب لم یثبت الحکم. ثانیها: تحقّق مسمّی الخروج من البلد، فلو تلقّی الرکب في أوّل و صوله إلی البلد لم یثبت الحکم. ثالثها: أن یکون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّی في الأربعة فصاعداً لم یثبت الحکم بل یکون سفر تجارة، و في اعتبار کون الرکب جاهلاً بسعر البلد فیما یبیعه أو یشتریه وجه و إن کان الأحوط التعمیم، و هل یعمّ الحکم غیر البیع و الشراء کالإجارة و نحوها؟ و جهان.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : أمّا المستحبّة فأهمّها :
الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه ، فعن مولانا الصادق عليه السلام : « ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيِّع ودون طلب الحريص » .
وعن مولانا الباقر عليه السلام : « قال رسول ا لله صلى الله عليه وآله وسلم في حجّة الوداع : ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها ؛ فاتّقوا الله عزّوجلّ وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله جلّ وعزّ ، فإنّ الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالًا ولم يقسّمها حراماً ؛ فمن اتّقى الله عزّوجلّ وصبر ، آتاه الله برزقه من حلَّه ؛ ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حِلَّه ، قصّ به من رزقه الحلال وحُوسب عليه يوم القيامة » .
ومنها : إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله ؛ فأيّما عبد أقال مسلماً في بيع ، أقاله الله عثرته يوم القيامة .
ومنها : التسوية بين المبتاعين في السعر ، فلا يفرّق بين المماكس وغيره ، بأن يقلَّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني . نعم لو فرّق بينهم بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ، فالظاهر أنّه لا بأس .
ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحاً .
{ المکروهات }
البهجت : وأمّا المكروهة فأمور :
منها : مدح البائع لما يبيعه .
ومنها : ذم المشتري لما يشتريه .
ومنها : اليمين صادقاً على البيع والشراء ؛ ففي النبوي : « أربع من كنّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ؛ وإذا باع لم يمدح ، ولا يدلَّس ؛ وفي ما بين ذلك لا يحلف ».
ومنها : البيع في موضع يستر فيه العيب .
ومنها : الربح على المؤمن وعلى من وعده بالإحسان إلَّا مع الضرورة أو كون الشراء للتجارة .
ومنها : السوم ما بين الطلوعين .
ومنها : الدخول إلى السوق أوّلًا والخروج منه أخيراً ؛ بل ينبغي أن يكون آخر داخل وأوّل خارج ، عكس المسجد .
ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ولا يسرّهم الإحسان ولا تسوؤهم الإساءة والذين يحاسبون على الشيء الدنيء .
ومنها : مبايعة ذوي العاهات والأكراد والمحارف وهو بفتح الرّاء المحروم المنقوص الحظَّ ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة .
ومنها التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه .
ومنها الاستحطاط من الثمن بعد العقد .
ومنها الدخول في سوم المؤمن على الأظهر ؛ وقيل بالحرمة . والمراد به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأوّل ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأوّلين والإشراف على إيقاع العقد في البين ، فلا يكون منه الزيادة في ما إذا كان المبيع في المزايدة .
ومنها أن يتوكَّل حاضر عارف بسعر البلد لبادٍ غريب جاهل غافل ، بأن يصير وكيلًا عنه في البيع والشراء ، ففي النبويّ : « لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . وفي النبوي الآخر : « دعوا الناس على غفلاتها » .
ومنها تلقّي الركبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ؛ وقيل يحرم وإن صحّ البيع والشراء لو تلقّى وباع أو اشترى ، وهو الأحوط وإن كان الأقوى الكراهة ، وإنّما يكره أو يحرم بشروط :
أحدها - كون الخروج بقصد ذلك ؛ فلو خرج لا لذلك فاتّفق الركب ، لم يثبت الحكم .
- ثانيها - تحقّق مسمّى الخروج من البلد ؛ فلو تلقّى الركب في أوّل وصوله إلى البلد ، لم يثبت الحكم .
ثالثها - أن يكون دون الأربعة فراسخ ؛ فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً ، لم يثبت الحكم ، بل يكون سفر تجارة . وفي اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد في ما يبيعه أو يشتريه ، وجه وإن كان الأحوط التعميم مع احتمال الجهل ، وهل يعمّ الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها ؟ وجهان أقربهما العموم .
الاحتكار
مسألة ۲۳- الاحتکار – و هو حبس الطعام و جمعة یتربّص به الغلاء – حرام مع ضرورة المسلمین و حاجتهم و عدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «طرق طائفة من بني اسرائیل لیلاً عذاب و أصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف: الطبّالین و المغنّین و المحتکرین للطعام و الصیارفة؛ أکلة الربا منهم»، و عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لا یحتکر الطعام إلّا خاطیء»، و عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم عن جبرئیل علیه السّلام: «اطلّعت في النار فرأیت وادیاً في جهنّم یغلي فقلت: یا مالک لمن هذا؟ فقال: لثلاثة: المحتکرین و المدمنین للخمر و القوّادین». نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس و وجود الباذل لیس بحرام و إن کان مکروهاً. و لو لم یحبسه للبیع في زمان الغلاء، بل کان لصرفه في محاویجه لا حرمة و لا کراهة. و إنّما یتحقّق الاحتکار بحبس الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الدهن، و کذا الزیت و الملح علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – بل لا یبعد تحقّقه في کلّ ما یحتاج إلیه عامّة أهالي البلد من الأطعمة کالأرز و الذرة بالنسبة إلی بعض البلاد. و یجیر المحتکر علی البیع و لا یعیّن علیه السعر، بل له أن یبیع بما شاء إلّا إذا أجحف فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۱۸- الاحتكار، و هو حبس الطّعام و جمعه يتربّص به الغلاء، حرام مع اضطرار المسلمين و حاجتهم، و عدم وجود من يبذل له قدر كفايتهم، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله (طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب و أصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف: الطّبّالين، و المغنّين، و المحتركين للطّعام، و الصّيارفة أكلة الرّبا منهم) نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لارتفاع السعر مع عدم إضرار الناس و وجود الباذل ليس بحرام، و إن كان مكروها، و لو حبسه لصرفه في حاجته، فلا حرمة و لا كراهة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۷۱۹- إنما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الدهن و كذا الزيب و الملح على الأحوط، كما يتحقق على الأحوط في كل ما يحتاج إليه أهل البلد من الأطعمة.
الصافی : مسألة ۱۷۱۹- إنما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الدهن و يلحق بالطعام كل ما يوجب فقده و قلته الاختلال في معيشة الناس و نظام حياتهم الاقتصادية.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۲۰- يجبر المحتكر على البيع، و لا يعين عليه سعر بل له أن يبيع بما شاء، إلا إذا أجحف فيجبر على ترك الإجحاف من دون تسعير عليه. أما إذا امتنع فيسعّر الحاكم بسعر لا إجحاف فيه على المتبايعين.
البهجت ۲۳- الاحتكار وهو حبس الطعام وجمعه يتربّص به الغلاء حرام مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذل لهم قدر كفايتهم ؛ فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « طرق طائفة من بني إسرائيل ليلًا عذاب وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبّالين والمغنّين والمحتكرين للطعام والصيارفة ، آكلة الربا منهم » .
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يحتكر الطعام إلَّا خاطي » . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيلعليه السلام : « اطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنّم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة المحتكرين والمدمنين للخمر والقوّادين » .
نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل ليس بحرام وإن كان مكروهاً . ولو لم يحبسه للبيع في زمان الغلاء ، بل كان لصرفه في محاويجه ، لا حرمة ولا كراهة . وإنّما يتحقّق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن وكذا الزيت والملح ؛ بل لا يبعد تحقّقه في كلّ ما يحتاج إليه عامّة أهالي البلد من الأطعمة ، كالأرز والذرة بالنسبة إلى بعض البلاد .
ويجبر المحتكر على البيع ؛ ولا يعيّن عليه السعر ، بل له أن يبيع ما شاء إلَّا إذا أجحف ، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه .
{الدخول في الولايات والمناصب}
مسألة ۲۴- لا یجوز مع الاختیار الدخول في الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر، و إن کان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن کونه متولّیا من قبل الجائر کجبایة الخراج و جمع الزکاة و تولّي المناصب الجندیّة و الأمنیّة و حکومة البلاد و نحو ذلک، فضلاً عمّا کان غیر مشروع في نفسه کأخذ العشور و القمرک و غیر ذلک من أنواع الظلم المبتدعة. نعم یسوّغ کلّ ذلک مع الجبر و الإکراه بإلزام من یخشی من التخلّف عن إلزامه علی نفسه أو عرضه أو ماله، إلّا في الدماء المحترمة فإنّه لا تقیّة فیها. کما أنّه یسوّغ خصوص القسم الأوّل و هو الدخول في الولایة علی أمر مشروع في نفسه للقیام بمصالح المسلمین و إخوانه في الدین، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «کفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان»، و عن زیاد بن أبي سلمة قال دخلت علی أبي الحسن موسی علیه السّلام فقال لي: «یا زیاد إنّک لتعمل عمل السلطان؟» قال: قلت: أجل، قال لي: «و لِمَ؟» قلت: أنا رجل لي مروّة و عليَّ عیال و لیس وراء ظهري شيء. فقال لي: « یا زیاد لإن أسقط من حالق فاُتقطَع قطعة قطعة أحبَ إليّ من أن أتولّی لهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم إلّا لماذا»، قلت: لا أدري جعلت فداک؟ قال: «إلّا لتفریج کربة عن مؤمن أو فکّ أسره أو قضاء دینه» إلی أن قال: «یا زیاد فإن و لّیت شیئاً من أعمالهم فأحسن إلی إخوانک فواحدة بواحدة، و الله من وراء ذلک...» الخبر. و عن الفضل بن عبد الرحمان الهاشمي قال: کتبت إلی أبي الحسن علیه السّلام أستأذنه في أعمال السلطان، فقال: «لا بأس به ما لم تغیّر حکماً و لم تبطل حدّاً، و کفّارته قضاء حوائج إخوانکم».
بل لو کان دخوله فیها بقصد الإحسان إلی المؤمنین و دفع الضرر عنهم کان راجحاً. و قد ورد عن أئمّتنا علیهم السّلام الحثّ علیه و الترغیب فیه، فقد روی الصدوق عن مولانا الکاظم علیه السّلام: «إنّ لله تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه»، قال و في خبر آخر: «اُولئک عتقاء الله من النار»، و عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع: قال أبو الحسن الرضا علیه السّلام: «إنّ لله تعالی بأبواب الظالمین من نوّر الله به البرهان، و مکّن له في البلاد لیدفع بهم عن أولیائه، و یصلح الله بهم اُمور المسلمین، إلیهم یلجأ المؤمن من الضرّ، و إلیهم یفزع دو الحاجة من شیعتنا، و بهم یؤمّن الله روعة المؤمن في دار الظلم، اُولئک هم المؤمنون حقّاً اُولئک اُمناء الله في أرضه»، إلی أن قال: «خلقوا و الله للجنّة و خلقت لهم، فهنیئاً لهم، ما علی أحدکم أن لو شاء لنال هذا کلّه» قال قلت: بماذا جعلني الله فداک؟ قال: «یکون معهم فیسرّنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا، فکن منهم یا محمّد».
و الأخبار في هذا المعنی کثیرة، بل ربّما بلغ الدخول في بعض المناصب و الأشغال لبعض الأشخاص أحیاناً إلی حدّ الوجوب، کما إذا تمکّن شخص بسببه علی دفع مفسدة دینیّة، أو المنع عن بعض المنکرات الشرعیّة مثلاً، و مع ذلک فیها خطرات کثیرة إلّا لمن عصمه الله تعالی.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۲۱- لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأعمال من قبل الجائر، و لو كان نفس العمل بذاته مشروعا كجباية الخراج و جمع الزكاة و تولي المناصب العسكرية و الأمنية و حكومة البلاد و نحو ذلك، فضلا عما لو كان العمل غير مشروع في ذاته {الگلپایگانی :كأخذ العشور و الجمرك و غير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة، }حتى مع الإكراه و الإجبار و الاضطرار. فإن جواز إيذاء الناس و ظلمهم، و هتك أعراضهم، و التصرف في أموالهم بدون رضاهم حتى مع الإجبار على ذلك، محل إشكال. لأن تجويز ذلك خلاف الامتنان على النوع، فلا تشمله أدلة الامتنان فلا يسوغ شيء من ذلك إلا عند التزاحم مع ما هو أهم كحفظ النفس أو العرض في بعض مراتبها، إلا في الدماء المحترمة، فإنه لا تقية فيها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۲۲- إنما يجوز الدخول في الولاية في عمل مشروع في ذاته، إذا كان غرضه القيام بمصالح المسلمين و إخوانه في الدين، فعن الصادق عليه السلام (كفارة عمل السّلطان قضاء حوائج الإخوان) و عن زياد بن أبي سلمة قال (دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا زياد إنك لتعمل عمل السّلطان؟ قال قلت أجل. قال لي: و لم؟
قلت: أنا رجل لي مروة و عليّ عيال و ليس وراء ظهري شيء. فقال لي:
يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطّع قطعة قطعة أحب إليّ من أن أتولّى لهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلّا لما ذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: إلّا لتفريج كربة عن مؤمن أو فكّ أسره أو قضاء دينه- إلى أن قال- يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك، فواحدة بواحدة، و اللّه من وراء ذلك). و عن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أستأذنه في أعمال السلطان، فقال: لا بأس به ما لم تغيّر حكما و لم تبطل حدّا، و كفّارته قضاء حوائج إخوانكم).
بل لو كان دخوله فيها بقصد الإحسان إلى المؤمنين و دفع الضرر عنهم، كان راجحا، و قد ورد عن أئمتنا عليهم السلام الحث عليه و الترغيب عليه، فقد روى الصدوق عن الكاظم عليه السلام (إنّ للّه تبارك و تعالى مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه) قال الصدوق: و في خبر آخر (أولئك عتقاء اللّه من النّار) و عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال أبو الحسن الرضا عليه السلام (إنّ للّه تعالى بأبواب الظّالمين من نوّر اللّه به البرهان، و مكّن له في البلاد، ليدفع بهم عن أوليائه، و يصلح اللّه بهم أمور المسلمين، إليهم يلجأ المؤمن من الضّرّ، و إليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، و بهم يؤمّن اللّه روعة المؤمن في دار الظّلم، أولئك هم المؤمنون حقّا، أولئك أمناء اللّه في أرضه- إلى أن قال- خلقوا و اللّه للجنّة و خلقت لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه.
قال: قلت بماذا جعلني الله فداك؟ قال: يكون معهم فيسرّنا بإدخال السّرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمّد).
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۲۳- ربما كان الدخول في بعض المناصب و الأعمال، على بعض الأشخاص أحيانا واجبا، كما إذا تمكن شخص بسببه من دفع مفسدة دينية أو منع بعض المنكرات مثلا، و مع ذلك ففي هذا العمل إخطار كثيرة إلا لمن عصمه الله تعالى.
البهجت ۲۴- لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الجائر ، وإن كان مع الواسطة إن كان موجباً لتقويتهم سواء كان في العمل الحرام المحض أو المخلوط مع الحرام .
{فرض غير المحرّم}
البهجت : ويجوز قبول الولاية منهم على المباح المحض إن كان متمكِّناً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ولا يته ومن إيصال الحقوق من الصدقات والأخماس وما كان من بيت المال إلى الموارد المستحقّة مع التخلَّص عن المعاصي المربوطة بالولاية .وقد يجب أو يستحبّ في بعض الموارد . ومفسدة حرمة تقويتهم إنّما تصير مغلوبة بمصلحة الواجبات وترك المحرّمات التي تحصل بمباشرة العامل وتصدّيه .
وهل العلم بالمحفوظيّة من الحرام والأمن من المحرّمات الداخلة في الولاية ، لازم في الجواز أو يكفي احتمال الحفظ ؟ الأظهر عدم الجواز مع احتمال المحرّمات المهمّة من النفوس والأعراض والأموال المهمّة التي بها حياة المؤمنين إلَّا مع الاطمئنان بالحفظ أو بكون المحرّمات اختياريّة في زمانها .
{ملازمة الجواز للوجوب}
البهجت : وفي صورة جواز قبول الولاية ، هل هو واجب أو مستحبّ أو مباح ومخيّر فيه ؟ الأظهر الوجوب مع كون القبول تحصيلًا للقدرة في المهمّات الدينيّة والدنيويّة ومطلقاً في صورة انحصار العمل بالواجبات في شخص ، وبنحو الكفائي في جماعة لائقين متّقين ، وتستحبّ المبادرة إلى ذلك مع اشتماله على البرّ للمؤمنين ونحوه .
{فرض الإكراه والإجبار}
البهجت : نعم يسوغ ذلك مع الجبر والإكراه بإلزام من يخشى من التخلَّف عن إلزامه على نفسه أو عرضه أو ماله أو على غيره من أهل الإيمان بحيث كان غير قابل للتحمّل ؛ وإلَّا فمجرّد الخوف مع عدم الإلزام ، لا يكفي في ذلك إلَّا إذا بلغ إلى حدّ الاضطرار العرفي ؛ وإن أكرهه على أداء مال من نفسه أو من غيره محصوراً أو غير محصور ، لا يتحقّق الإكراه وحكمه .
وفي صورة تحقّق الإكراه ومسوّغيته ، لا يلزم تحمّل الضرر المخوف من المكرِه على المكرَه إن أمكن تحمّله ولم يكن حراماً وإن استلزم الحرج والمشقّة عليه . وإن كان الضرر المخوف المالي غير مضرّ بحال المكرَه ، وجب تحمّله عليه ولا يجوز له إضرار الغير بسبب ذلك . وإن كان الإضرار على الغير أشدّ من الضرر المخوف ، فالأظهر عدم جواز الإضرار بالغير ، بل جوازه مع التساوي مشكل في فرض عدم الضرر الحاليّ بالمكرَه ؛ وإن كان الضرر المخوف أشدّ ، فالأظهر جواز الإضرار المالي بالغير بسبب الإكراه بحسب التكليف . هذا كلَّه مع عدم إمكان التفصّي بغير الحرام وإن كان بترك استدامة الولاية إن كان اختياريّاً ؛ كما أنّه إذا كان في ابتداء قبول الولاية عالماً بالإكراه على المحرّمات في البقاء ، لا يجوز له القبول ؛ فإن كان في أوّل الأمر مختاراً في عدم القبول فقبله مع الاختيار والعلم المذكور ثمّ صار مكرهاً على ظلم الغير ، لا يجوز له الظلم وسائر المحرّمات بالإكراه . والإكراه والاضطرار في الدماء المحترمة ، لا يسوّغ شيئاً ، فإنّه لا تقيّة فيها .
{حكم مأخوذات الحكومة }
مسألة ۲۵- ما تأخذه الحکومة من الضربیة علی الأراضي جنساً أو نقداً و علی النخیل و الأشجار یعامل معه معاملة ما یأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمّة الدافع عمّا کان علیه من الخراج الذي هو اُجرة الأرض الخراجیّة. و یجوز لکلّ أحد شراؤه و أخذه مجّاناً و بالعوض و التصرّف فیه بأنواع التصرّف، بل لو لم تأخذه الحکومة و حوّل شخصاً علی من علیه الخراج بمقدار فدفعه إلی المحتال یحلّ له و تبرأ ذمّة المحوّل علیه عمّا علیه، لکن الأحوط – خصوصاً في مثل هذه الأزمنة – رجوع من ینتفع بهذه الأراضي و یتصرّف فیها في أمر خراجها و کذلک من یصل إلیه من هذه الأموال شيء إلی حاکم الشرع أیضاً. و الظاهر أنّ حکم السلطان المؤالف کالمخالف، و إن کان الاحتیاط بالرجوع إلی حاکن الشرع في الأوّل أشدّ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۲۴- ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنسا أو نقدا، و على النخيل و الأشجار، يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمة الدافع مما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة الأرض الخراجية و يجوز لكل أحد شراؤه و أخذه مجّانا و بالعوض و التصرف فيه بأنواع التصرف، بل لو لم تأخذه الحكومة و حوّلت شخصا على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحوّل، يحل له و تبرأ ذمة المحول عليه مما عليه.هذا في المخالف المدعي للخلافة و من بحكمه. أما في حكومات هذه الأزمنة فالأقوى في الأمور المتقدمة وجوب مراجعة الحاكم الشرعي.و أما في الحاكم المؤالف فتجب مراجعة الحاكم الشرعي بلا إشكال.
البهجت ۱۸- ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي الخراجيّة جنساً أو نقداً وعلى النخيل والأشجار ، يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل في ما للعادل أخذه كمّاً وكيفاً ؛ فتبرأ ذمّة الدافع عمّا كان عليه من الخراج الذي هو اجرة الأرض الخراجيّة . ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض والتصرّف فيه بأنواع التصرّف مع عدم العلم بالحرمة تفصيلًا أو ما هو كالتفصيل ؛ بل لو لم تأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحتال يحلّ له وتبرأ ذمّة المحول عليه عمّا عليه ، لكنّ الأحوط خصوصاً في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ويتصرّف فيها في أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء إلى حاكم الشرع أيضاً .
والأظهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف ، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى حاكم الشرع في الأوّل أشدّ . بل الأحوط في جميع ما مرّ الاحتيال المقدور في دفع الحقّ بقدره إليه أو بإذنه إلى أهله .
{جواز تقبّل الأراضي الخراجيّة}
مسألة ۲۶- یجوز لکلّ أحد أن یتقبّل الأراضي الخراجیّة، و یضمنها من الحکومة بشيء، و ینتفع بها بنفسه بزرع أو غرس و غیره، أو یقبلها و یضمنها لغیره و لو بالزیادة، کما یصنعه بعض الشیوخ و الزعماء؛ حیث یتقبّلون بعض الأراضي من الحکومة بضریبة مقرّرة، ثمّ یقبلونها قطعاً قطعاً لأشخاص بتلک الضریبة، أو بأزید منها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۲۵- يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية و يضمنها من الحكومة بشيء و ينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس و غيره، أو يضمّنها لغيره و لو بزيادة. هذا إذا كان الحاكم مخالفا، أما إذا كان مؤالفا فيجب الاستئذان من الحاكم الشرعي كما مر.
البهجت ۱۹- يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة ويضمنها من الحكومة بشيء وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة ، كما يصنعه بعض الشيوخ والزعماء حيث يتقبّلون بعض الأراضي من الحكومة بضريبة مقرّرة ثمّ يقبلونها قطعاً قطعاً لأشخاص بتلك الضريبة أو بأزيد منها ؛ فإن تقبّلها بالناقص من أجرة المثل ، فالاحتياط في دفع الزيادة إلى حاكم الشرع لا يترك .
{ صرف المدفوع إلى موصوف ، في النفس مع اتصافها بتلك الصفة }
مسألة ۲۷- إذا دفع إنسان مالاً إلی أحد لیصرفه في طائفة و کان المدفوع إلیه یصفتهم، کما إذا دفع إلی فقیر مالاً – زکاة أو غیرها – لیصرفه في الفقراء، أو إلی شخص هاشميّ؛ خمساً أو غیره لیصرفه في السادة و لم یتعیّن شخصاً معیّناً جاز له أن یأخذ مثل أحدهم من غیر زیادة. و کذا له أن یصرفه في عیاله خصوصاً إذا أعطاه و قال: إنّ هذا للفقراء، أو مصرفه الفقراء أو السادة مثلاً، و إن کان الأحوط عدم أخذه منه شیئاً إلّا بإذن صریح.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۷۲۶- إذا دفع إنسان مالا إلى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع إليه من نوعهم، كما إذا دفع إلى فقير زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء، أو دفع إلى شخص هاشمي خمسا ليصرفه في السادة و لم يعين شخصا معينا و لو بالقرينة و الانصراف، جاز له أن يأخذ لنفسه مثل أحدهم من غير زيادة. و كذا له أن يصرفه في عياله، خصوصا إذا أعطاه و قال: مصرفه الفقراء أو السادة مثلا، و إن كان الأحوط عدم أخذه شيئا منه إلا بإذن صريح.
البهجت ۲۰- إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه بصفتهم كما إذا دفع إلى فقير مالًا زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء أو إلى شخص هاشميّ خمساً أو غيره ليصرفه في السادة ولم يعيّن شخصاً معيّناً جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ؛ وكذا له أن يصرفه في عياله . هذا إذا لم يكن دخول المدفوع إليه أو خروجه بحسب قصد الدافع معلوماً بالعلم أو بسبب ظهور الكلام أو القرائن المعتبرة غير اللفظية وإلَّا يعمل بعلمه .
وما قلناه يجري حتّى إذا كان المدفوع إليه غير متّصف بالصفة المذكورة باعتقاد الدافع ما دام لم يخرجه الدافع بما تقدّم ؛ فإذا أخرجه فإن قيّد في الإذن في عموم العنوان المذكور أو يكون موجباً للشكّ في الإطلاق أو العموم ، يتجنّب في الأوّل ويحتاط في الثاني ، وإلَّا له أن يأخذ في غير هاتين الصورتين .