(مسألة 1): ما یعفی عنه منها في الصلاة اُمور:
الأوّل: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتّی یبرأ، إلّا أنّ الأحوط اعتبار المشقّة النوعیّة في الإزالة و التبدیل. و في کون دم البواسیر منها فیما إذا لم یکن قرحة في الظاهر تأمّل و إشکال. و کذا کلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلی الظاهر.
الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا کان سعته أقلّ من الدرهم البغلّي و لم یکن من الدماء الثلاثة – الحیض و النفاس و الاستحاضة – و لا من نجس العین و المیتة، بل الأولی الاجتناب عمّا کان من غیر مأکول اللحم.
الخمینی(مسألة 1)ما یعفی عنه من النجاسات في الصلاة اُمور:
الأوّل: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتّی تبرأ. و الأحوط إزالته أو تبدیل ثوبه إذا لم یکن مشقّة في ذلک علی النوع، إلّا أن یکون حرجاً علیه، فلا یجب بمقدار الخروج عنه؛ فالمیزان في العفو أحد الأمرین: إمّا أن یکون في التطهیر و التبدیل مشقّة علی النوع فلا یجب مطلقاً، أو یکون ذلک حرجیّاً علیه مع عدم المشقّة النوعیّة، فلا یجب بمقدار التخلّص عنه. و کون دم البواسیر منها و إن لم یکن قرحة في الخارج و کذا کلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلی الخارج لا یخلو من قوّة.
الثاني: الدم في البدن و اللباس إن کانت سعته أقلّ من الدرهم البغليّ و لم یکن من الدماء الثلاثة _: الحیض و النفاس و الاستحاضة _ و نجس العین و المیتة، علی الأحوط في الاستحاضة و ما بعدها و إن کان العفو عمّا بعدها لا یخلو من وجه، بل الأولی الاجتناب عمّا کان من غیر مأکول اللحم، و لمّا کانت سعة الدرهم البغليّ غیر معلومة یقتصر علی القدر المتیقّن، و هو سعة عقد السبّابة.
الصافی: (مسألة 577): یعفی في الصلاة عن أشیاء: الأول: دم الجروح و القُروح في البدن و اللِّباس ما لم تبرأ، و الأحوط ( وجوباً) اعتبار المَشَقَّة العرفیة التي لا تصل إلی حدّ الحرج في الإزالة و التبدیل. هذا في الجروح الظاهرة و أما الباطنة مثل دم البواسیر فلا یترک فیه الاحتیاط.
الگلپایگانی: (مسألة 577): یعفی في الصَّلاة عن أشیاء: الأول: دمُ الجروح و القُروح في البدن و اللِّباس، الظَّاهر منها و الباطن الذي یخرج الدَّم منه إلی الظاهر، و دم البَواسیر. إلا أنَّ الأحوط اعتبار المَشَقَّة النوعیَّة في الإزالة و التَّبدیل.
الصافی،الگلپایگانی: الثانی: الدم في البدن و اللباس اذا کانت سعته اقلّ من الدرهم البَغلي و لم یکن من الدماء الثلاثة الحیض و النفاس و الإستحاضة، و لا من نَجس العین و المیتة و کذا غیر مأکول اللحم، فإنه یلزم الإجتناب عن أجزاء غیر مأکول اللحم و لو کان غیر الدَّم.
(مسألة 2): لو کان الدم متفرّقاً في الثیاب و البدن لوحظ التقدیر علی فرض اجتماعه فیدور العفو مداره ، و لو تفشّی الدم من أحد جانبي الثوب إلی الآخر فهو دم واحد علی إشکال خصوصاً إذا کان غلیظاً. و أمّا مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طیّات عدیدة و نحو ذلک فلا إشکال في کونه متعدّداً.
الخمینی(مسألة 2)لو کان الدم متفرّقاً في الثیاب و البدن لو حظ التقدیر علی فرض اجتماعه، فیدور العفو مداره، و لکنّ الأقوی العفو عن شبه النضح مطلقاً. و لو تفشّی الدم من أحد جانبي الثوب إلی الآخر فهو دم واحد و إن کان الاحتیاط في الثوب الغلیظ لا ینبغي ترکه. و أمّا مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طیّات عدیدة و نحو ذلک فهو متعدّد.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 578): إذا کان الدم متفرِّقاً في الثیاب و البدن فالمدار سَعَةُ مجموعه، و لو تفشَّی من أحد جانبي الثوب إلی الآخر فهو دمٌ. واحدٌ، إلا إذا کان الثوب ذا طبقات فتفشَّی من طبقة إلی أخری، فالظاهر فیه التعدُّد.
(مسألة 3): لو اشتبه الدم الذي یکون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنیات – کالدماء الثلاثة – أو من غیرها حکم بالعفو عنه حتّی یعلم أنّه منها. و لو بان بعد ذلک أنّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة، و قد عرفت حکمه. و لو علم أنّه من غیرها و شکّ في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا، فالأحوط عدم العفو، إلّا إذا کان مسبوقاً بالأقلیّة و شکّ في زیادته.
الخمینی(مسألة 3) لو شکّ في الدم الّذي یکون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنیات کالدماء الثلاثة أولا؟ حکم بالعفو عنه حتّی یعلم أنّه منها؛ و لو بان بعد ذلک أنّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة علی إشکال و إن لا یخلو من وجه. و لو علم أنّه من غیرها و شکّ في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا فالأقوی العفو عنه، إلّا إذا کان مسبوقاً بکونه أکثر من مقدار العفو و شکّ في صیرورته بمقداره.
الصافی: (مسألة 579): إذا شکّ في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنیات کالدّماء الثلاثة أو من غیرها، فحکمه العفو عنه حتی یعلم و إن کان الاحتیاط فیه لا ینبغي ترکه، و لو بانَ بعد ذلک أنه غیر معفوٍّ عنه، کان من الجهل بالنجاسة و قد عرفت حکمه. و لو علم أنه مما یعفی عنه و شک في أنه أقل من درهم أم لا، فالأقوی العفو إلا في المسبوق بعدم العفو، و إن کان الاحتیاط لا ینبغي ترکه في غیر المسبوق أیضاً.
الگلپایگانی: (مسألة 579):إذا شکَّ في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنیات کالدَّماء الثَّلاثة أو من غیرها، فحکمه العفو عنه حتی یُعلَم، و لو بَانَ بعد ذلک أنه غیر معفوَّ، کان من الجهل بالنَّجاسة و قد عرفت حکمه. و لو عَلِمَ أنه ممَّا یصحُّ العفو عنه و شکَّ في أنه أقلُّ من درهم أم لا، فالأقوی العفو إلا في المسبوق بعدم العفو.
(مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم في العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم، و لکنّ الدم الأقلّ إذا اُزیل عینه یبقی حکمه.
الثالث: کلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً کالتکّة و الجورب و نحوهما فإنّه معفوّ عنه إذا کان متنجّساً و لو بنجاسة من غیر مأکول اللحم. نعم نعم لا یعفی عمّا کان منه متّخذاً من النجس کجزء میتة أو شعر کلب أو خنزیر أو کافر.
الرابع: ما صار من البواطن و التوابع کالمیتة التي أکلها و الخمر الذي شربه و الدم النجس الذي أدخله تحت جلده و الخیط النجس الذي خاط به جلده فإنّ ذلک معفوّ عنه في الصلاة. و أمّا حمل النجس فیها فالأحوط الاجتناب عنه، خصوصاً المیتة، بل و کذا المتنجّس الذي تتمّ فیه الصلاة أیضاً. و أمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة مثل السکین و الدراهم فالأقوی جواز الصلاة معه.
الخامس: ثوب المربّیة للطفل – اُمّاً کانت أو غیرها – فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله و غسلته في الیوم و اللیلة مرّة و لم یکن عندها غیره. و لا یتعدّی من البول إلی غیره، و لا من الثوب إلی البدن علی الأحوط، و لا من المربّیة إلی المربّي، و لا من ذات الثوب إلی ذات الثیاب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلی لبسهنّ جمیعاً و إلّا کانت کذات الثوب الواحد.
الخمینی(مسألة 4)المتنجّس بالدم لیس کالدم في العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم، و لکنّ الدم الأقلّ إذا اُزیل عینه یبقی حکمه.
الثالث: کلّ ما لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً کالتکٌة و الجورب و نحوهما، فإنّه معفوّ عنه لو کان متنجُساً و لو بنجاسة من غیر مأکول اللحم. نعم، لا یُعفی عمّا کان متّخذاً من النجس، کجزء میتة أو شعر کلب أو خنزیر أو کافر.
الرابع: ما صار من البواطن و التوابع _ کالمیتة الّتي أکلها، و الخمر الّتي شربها، و الدم النجس الّذي أدخله تحت جلده، و الخیط النجس الّذي خاط به جلده _ فإنّ ذلک معفوّ عنه في الصلاة. و أمّا حمل النجس فیها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصاً المیتة، و کذا المحمول المتنجّس الّذي تتمّ فیه الصلاة. و أمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة مثل السکّین و الدراهم فالأقوی جواز الصلاة معه.
الخامس: ثوب المربّیة للطفل اُمّاً کانت أو غیرها، فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله. و الأحوط أن تغسل کلّ یوم لأوّل صلاة ابتلیت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر، ثمّ تصلّي فیه بقیّة الصلوات من غیر لزوم التطهیر، بل هو لا یخلو من وجه. و لا یتعدّی من البول إلی غیره، و لا من الثوب إلی البدن، و لا من المربّیة إلی المربيّ، و لا من ذات الثوب الواحد إلی ذات الثیاب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلی لبسهنّ جمیعاً، و إلّا کانت کذات الثوب الواحد.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 580): المتنجِّس بالدم لیس کالدم في العفو عنه و إن کان أقل من درهم، و لکن مکان الدم المتنجس به یبقی له حکمه إذا زال الدم عنه.
الصافی: (مسألة 581): الثالث: کل ما لا تتمُّ الصلاة فیه منفرداً، کالتکَّة و الجورب و نحوهما، فإنه معفوُّ عنه إذا کان متنجِّساً.
الگلپایگانی: (مسألة 581): الثالث: کلُّ ما لا تتمُّ الصَّلاة فیه منفرداً، کالتکَّة و الجورب و نحوهما، فإنه معفوِّ عنه إذا کان متنجِّساً، إلا المتنجِّس بغیر مأکول اللَّحم، فالأحوط بطلان الصَّلاة في المتنجّس به إذا لم یکن فیه جزء منه، و إلا فالصَّلاة في کلُّ شيءٍ من غیر مأکول اللَّحم باطلةٌ و إن کان طاهراً.
الصافی: (مسألة 582): لا یعفی عما لا تتم الصلاة به إذا کان متخذاً من النجس کَشَعر المیتة و الکلب و الخنزیر و الکافر و لا مما لا یؤکل لحمه و لا الحریر و لا الذهب.
الگلپایگانی: (مسألة 582): لا یعفی عما لا تتم الصلاة به إذا کان متخذاً من النجس کَشَعر المیتة و الکلب و الخنزیر و الکافر.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 583): الرابع: ما صار من البواطن و التوابع، کالمیتة التي أکلها، و الخمر الذي شربه، و الدم الذي أدخله في بدنه، و الخیط النَّجس الذي خاط به جرحه، فإن ذلک کله معفوُّ عنه في الصلاة.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 584): الأحوط الإجتناب عن حمل النجس في الصلاة، خصوصاً المیتة، بل و کذا المتنجِّس الذي تتمُّ فیه الصلاة أیضاً، و أما ما لا تتمُّ فیه مثل السِکِّین و الدراهم، فالأقوی جواز حمله أثناعهم.
الصافی: (مسألة 585): الخامس: ثوب المربِّیة للطفل إذا لم یکن عندها غیره، و کانت أمه و في غیرها إشکال فالاحتیاط لا یترک، و العفو عنه مقصور بتنجّسه ببوله فقط، و غسله في الیوم و اللیلة مرَّة و لا یترک الاحتیاط بغسله آخر النهار أما البدن فلا یترک الإحتیاط فیه. و لا یُتَعَدَّی من البول الی غیره علی الأحوط، و لا من المربِّیة إلی المربِّي، و لا من ذات الثوب إلی ذات الثِّیاب المتعدِّدة، مع عدم الحاجة إلی لبسها جمیعاً، و إلا کانت کذات الثوَّب الواحد.
الگلپایگانی: (مسألة 585): الخامس: ثوب المربِّیة للطِّفل إذا لم یکن عندها غیره، أُمَّاً کانت أو غَیرَها، فإنه معفوٌِ عنه إن تنجَّس ببوله فقط، و غَسَلَته في الیوم و اللَّیلة مرَّة. أما البدن فلا یترک الإحتیاط فیه، و إن کان في إلحاقه بالثوَّب وجه. و لا یُتَعَدَّی من البول الی غیره علی الأحوط، و لا من المربِّیة إلی المربِّي، و لا من ذات الثوب إلی ذات الثِّیاب المتعدِّدة، مع عدم الحاجة إلی لبسها جمیعاً، و إلا کانت کذات الثوَّب الواحد.