انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی شرائط الوضوء

بزرگ نمایی کوچک نمایی
(مسألة 1): شرائط الوضوء اُمور:
منها: طهارة الماء و إطلاقه و إباحته و طهارة المحلّ المغسول و الممسوح و رفع الحاجب عنه و إباحة المکان الذي هو بمعنی الفضاء الذي یقع فیه الغسل و المسح، و کذا إباحة المصبّ و الآنیة مع الانحصار بل و مع عدمه أیضاً إذا کان الوضوء بالغمس فیها لا بالاغتراف منها، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش علی نفسه أو نفس محترمة، و نحو ذلک ممّا یجب معه التیمّم، فلو توضُأ و الحال هذه بطل.

(مسألة1)شرائط الوضوء اُمور:

منها: طهارة الماء، و إطلاقه، و إباحته، و طهارة المحلّ المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و الأحوط اشتراط إباحة المکان _ أي الفضاء الّذي یقع فیه الغسل و المسح _ و کذا إباحة المصبّ إن عُدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً أو جزءاً أخیراً للعلّة التامّة، و إلّا فالأقوی عدم البطلان، بل عدم البطلان مطلقاً فیه و في غصبیّة المکان لا یخلو من قوّة، و کذا إباحة الآنیة مع الانحصار، بل و مع عدمه أیضاً إذا کان الوضوء بالعمس فیها لا بالاغتراف منها، و عدم المانع من استعمال الماء: من خوف مرض، أو عطش علی نفسه أو نفس محترمة، و نحو ذلک ممّا یجب معه التیمّم؛ فلو توضّأ و الحال هذه بطل.

الصافی: (مسألة 114): یشترط في الوضوء أمورٌ: منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته، و طهارة المحلِّ المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المکان أي الفضاء الذي یقع فیه الغَسل و المَسح، و کذا إباحة المَصَبّ إذا کان الوضوء مستلزماً لانصباب الماء فیه، و إباحة الإناء، علی تفصیلٍ یأتي. و منها عدم المانع من استعمال الماء کأن یخشی من استعماله المرض أو العطش، علی نفسه أو نفسٍ محترمةٍ، و نحو ذلک مما یجب معه التیمُّم، فلو توضَّأ و الحال هذه، بطل.

الگلپایگانی: (مسألة 114): یشترط في الوضوء أمورٌ: منها طهارة الماء و إطلاقه و إباحته، و طهارة المحلِّ المغسول و الممسوح، و رفع الحاجب عنه، و إباحة المکان أي الفضاء الذي یقع فیه الغَسل و المَسح، و کذا إباحة المَصَبِّ إذا کان الوضوء مستلزماً لانصاب الماء فیه، و إباحة الإناء إذا کان الوضوء منحصراً به، بل مع عدم الإنحصار إذا کان الوضوء منه بالرَّمس و لیس بالإعتراف، علی تفصیل یأتي. و منها عدم المانع من استعمال الماء کأن یخشی من استعماله المرض أو العطش، علی نفسه أو نفسٍ محترمةٍ، و نحو ذلک ممَّا یجب معه التَّیمُّم، فلو توضَّأ و الحال هذه، بطل.

(مسألة 2): المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة کالنجس في عدم جواز التوضّؤ به و إذا انحصر الماء في المشتبهین یتیمّم للصلاة، لکن إذا أمکن أن یتوضّأ بأحدها و یصلّي ثمّ یغسل محالّ الوضوء بالماء الآخر ثمّ یتوضّأ به و یعید صلاته ثانیاً یقوی الصحة، لکن الأحوط مع ذلک ضمّ التیمّم أیضاً مع أحد الوضوءین.

الخمینی(مسألة 2)المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة کالنجس في عدم جواز التوضّؤ به، فإذا انحصر الماء في المشتبهین یتیمّم للصلاة حتّی مع إمکان أن یتوضّأ بأحدهما و یصلّي، ثمّ یغسل محالّ الوضوء بالآخر، ثمّ یتوضّأ به و یعید صلاته ثانیاً.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 115): المشتبه بالنَّجس بالشبهة المحصورة، کإناء في ثلاثة أو أکثر مرَّ حکمه في المسألة 66، و إذا انحصر الماء في المشتبهَین یتیمَّم للصلاة.

(مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إضافته و إطلاقه فإذا کان حالته السابقة الإطلاق یتوضّأ به و إذا کانت الإضافة یتیمّم، و إذا لم یعلم الحالة السابقة یجب الاحتیاط بالجمع بین الوضوء به و التیمّم.

الخمینی(مسألة 3) لو لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إضافته و إطلاقه: فلو کان حالته السابقة الإطلاق یتوضّأ به، و لو کانت الإضافة یتیمّم، و لو لم یعلم الحالة السابقة یجب الاحتیاط بالجمع بین الوضوء و الیتیمّم.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 116): إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوکُ الإضافة و الإطلاق، فإن کانت حالته السابقة الإطلاق یَتَوَضَّأ به، و إن کانت الإضافة یتیمَّم، و إن لم یعلم الحالة السابقة، یجب الإحتیاط بالجمع بین الوضوء به و التّیمُّم.

(مسألة 4): لو اشتبه مضاف في محصور و لم یکن عنده ماء آخر یجب علیه الاحتیاط بتکرار الوضوء علی نحو یعلم التوضّؤ بماء مطلق. و الضابط أن یزاد عدد الوضوءات علی عدد المضاف المعلوم بواحد، فإذا کان عنده إناء ان یتوضّأ بهما و إن کان عنده ثلاث إذاءات أو أزید و قد علم بإضافة واحد منها یتوضّأ باثنین منها و إذا کان إناءان بین ثلاثة أو أزید یتوضّأ بالثلاثة و هکذا.

الخمینی(مسألة 4)لو اشتبه مضاف في محصور و لم یکن عنده ماء آخر یجب علیه الاحتیاط بتکرار الوضوء علی نحو یعلم التوضّؤ بماء مطلق. و الضابط أن یزاد عدد الوضوءات علی عدد المضاف المعلوم بواحد.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 117): إذا اشتبه مضافٌ في محصورٍ و لم یکن عنده ماءٌ آخر، یجب علیه الإحتیاط بتکرار الوضوء علی نحوٍ یعلم أنه توضَّأ بماء مطلق. و الضابط: أن یُزاد عدد الوضوءات علی عدد المضاف المعلوم بواحدٍ، فإذا کان عنده إناءان، یتوضَّأ بهما، و إذا کان عنده ثلاثةٌ أو أکثر و کان یعلم إضافة واحد منها، یتوضَّأ باثنین منها، و إذا کان المضاف إناءین بین ثلاثة أو أکثر، یتوضَّأ بالثلاثة، و هکذا.

(مسألة 5): المشتبه بالغصب کالغصب لا یجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعیّن التیمّم.

الخمینی(مسألة 5)المشتبه بالغصب کالغصب لا یجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعیّن التیمّم.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 118): إذا کان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الإجمالي، فهو کالمغصوب لا یجوز الوضوء به، فلو انحصر الماء به، تعیَّن التّیمُّم. أمّا المشتبه بَدواً فالأقوی إباحته، نعم لو کان ملکاً للغیر، فلا یجوز التصرُّف فیه إلا برضاه.

(مسألة 6): طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي یستوي فیهما العالم و الجاهل بخلاف الإباحة. فإذا توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبیّته أو نسیانها صحّ و ضوؤهف حتّی أنّه لو التفت إلی الغصبیّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه و یتمّ الباقي بماءٍ مباح. و إذا التفت إلیها بعد غسل الید الیسری هل یجوز المسح بما في یده من الرطوبة و یصحّ و ضوؤه أم لا؟ و جهان بل قولان، أحوطهما الثاني بل لا یخلو من قوّة. و کذا الحال فیما إذا کان علی محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب و أراد أن یتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.

الخمینی(مسألة 6)طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعّي یستوي فیهما العالم و الجاهل؛ بخلاف الإباحة، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبیّة أو نسیانها صحّ وضوؤه، حتّی أنّه لو التفت إلی الغصبیّة في أثنائه صحّ ما مضی من أجزائه و یتمّ الباقي بماء مباح. و إذا التفت إلیها بعد غسل الید الیسری هل یجوز المسح بما في یده من الرطوبة و یصحّ وضوؤه أم لا؟ و جهان، بل قولان. و لا یبعد التفصیل بین کون ما في الید أجزاءً مائیّةً تعدّ ماءً عرفاً و کونه محض الرطوبة الّتي کأنّها من الکیفیّات عرفاً، فیصحّ في الثاني دون الأوّل. و کذا الحال في ما إذا کان علی محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب و أراد أن یتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 119): طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي یستوي فیهما العالم و الجاهل، بخلاف الإباحة، فإذا توضَّأ بماء مغصوب مع جهله بغصبیَّته أو نسیانه إباها و کان معذوراً في جهله و نسیانه، صحَّ وضوؤه، و لو التفت إلی الغصبیَّة في أثناء الوضوء، صحَّ ما مضی من وضوئه و یُتمُّ الباقي بماءٍ مباحٍ، و إذا التفت إلیها بعد غَسل الید الیسری فالأحوط عدم جواز المسح بما في یده من الرطوبة، بل لا یخلو من قُوَّة. و کذا الحال لو کان علی محالّ وضوئه رطوبةٌ من ماءٍ مغصوبٍ، و أراد أن یتوضَّأ بماءٍ مباحٍ قبل جفاف الرطوبة.

(مسألة 7): یجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت علیه السیرة من الأنهار الکبیرة من القنوات و غیرها و إن لم یعلم رضا المالکین بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین. نعم مع النهي منهم أو من بعضهم یشکل الجواز. و إذا غصبها غاصب یبقی الجواز لغیره دونه.

الخمینی(مسألة 7)یجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات الیسیرة _ ممّا جرت السیرة علیه _ من الأنهار الکبیرة من القنوات و غیرها و إن لم یعلم رضی المالکین، بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین. نعم، مع النهي منهم أو من بعضهم یشکل الجواز. و إذا غصبها غاصب یبقی الجواز لغیره دونه.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 120): یجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرُّفات الیسیرة التي جرت علیها السیرة، من الأنهار الکبیرة، سواء کانت تَجري في مجاریها الطبیعیة أو في جداول، و إن لم یَعلَم رضا المالکین، بل و إن کان فیهم الصِّغار و المجانین. نعم مع نَهیِهم أو نَهيِ بعضهم یُشکِل الجواز. و إذا غصبها غاصب، یبقی الجواز لغیره دونه.

(مسألة 8): إذا کان ماء مباح في اناء مغصوب لا یجوز الوضوء منه بالغمس فیه مطلقاً. و أما بالاغتراف منه فلا یصحّ الوضوء مع الانحصار به و یتعیّن التیمّم. نعم لو صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح یصحّ الوضوء منه. و أمّا إذا تمکّن من ماء آخر مباح صحّ وضوؤه بالاغتراف و إن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء.

الخمینی(مسألة 8)لو کان ماء مباح في إناء مغصوب لا یجوز الوضوء منه بالغمس فیه مطلقاً، و أمّا بالاغتراف منه فلا یصحّ مع الانحصار به و یتعیّن التیمّم. نعم، لو صبّه في الإناء المباح صحّ. و لو تمکّن من ماء آخر مباح صحّ بالاغتراف منه و إن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 121): إذا کان ماءٌ مباح في إناء ٍ مغصوبٍ، لا یجوز الوضوء منه بالرَّمس فیه مطلقاً، و أما بالإغتراف منه فلا یصحُّ الوضوء مع الإنحصار فیه، و یتعیَّن التیمُّم. و أما مع عدم الإنحصار _ أي إذا تمکَّن من ماء آخر مباح _ فیصحُّ وضوؤه بالإغتراف منه و إن فعل حراماً من جهة التصرُّف في الإناء. و کذا لو انحصر الإناء في المغصوب و لکن صبَّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح، فیصحُّ وضوؤه.

(مسألة 9): یصحّ الوضوء تحت الخیمة المغصوبة بل في البیت المغصوب سقفه و جدرانه إذا کان أرضه مباحاً.

الخمینی(مسألة 9) یصحّ الوضوء تحت الخیمة المغصوبة، بل في البیت المغصوب إذا کانت أرضه مباحة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 122): یصحُّ الوضوء تحت الخَیمة المغصوبة، بل في البیتِ المغصوبِ سَقفُه و جدرانُه، إذا کانت أرضه مباحةً.

(مسألة 10): الظاهر أنّه یجوز الوضوء من حیاض المساجد و المدارس و نحوهما إذا لم یعلم شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین و الساکنین منها و لم یزاحم المصلّین و الطلبة؛ خصوصاً إذا جرت السیرة و العادة علی وضوء غیرهم منها مع عدم منع من أحد.

الخمینی(مسألة 10)لا یجوز الوضوء من حیاض المساجد و المدارس و نحوهما في صورة الجهل بکیفیّة الوقف و احتمال شرط الواقف عدم استعمال غیر المصلّین و الساکنین منها و لو لم یزاحمهم. نعم، إذا جرت السیرة و العادة علی وضوء غیرهم منها من غیر منع منهم صحّ.

الصافی: (مسألة 123): الأحوط ترک الوضوء من حِیاض المساجد و المدارس و نحوهما، إلا إذا علم أن الواقف لم یجعلها مختصةً بالمصلِّین و الساکنین فیها.

الگلپایگانی: (مسألة 123): الظاهر أنه یجوز الوضوء من حِیَاض المساجد و المدارس و نحوهما، إذا لم یُعلم أنَّ الواقف اشترط عدم استعمالها من غیر المصلِّین و الساکنین فیها، و لم یزاحم المصلِّین و الطَّلبة، خصوصاً إذا جرت السیرة و العادة علی وضوء غیرهم منها، مع عدم منع أحد.

(مسألة 11): الوضوء من آنیة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة، فیبطل إن کان بالرمس فیها مطلباً، و إن کان بالاغتراف منها فیبطل مع الانحصار کما تقدّم. و لو توضّأ منه جهلاً أو نسیاناً بل مع الشکّ في کونها منهما صحّ و لو کان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار.

الخمینی(مسألة 11)الوضوء من آنیة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة علی الأحوط، فیأتي فیها التفصیل المتقدّم. و لو توضّأ منها جهلاً أو نسیاناً بل مع الشکّ في کونها منهما صحّ و لو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 124): الوضوء من آنیة الذَّهب و الفضَّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة، فیبطل إذا کان بالرَّمس فیها مطلقاً، و یبطل بالإغتراف منها مع الإنحصار فیها. و لو توضَّأ منها جهلاً أو نسیاناً بل مع الشکِّ في کونها ذهباً أو فضَّةً صحَّ، حتی لو کان بالرَّمس أو بالإغتراف مع الإنحصار.

(مسألة 12): إذا شکّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا یجب الفحص إلّا إذا کان منشأ عقلائيّ لاحتماله، و حینئذٍ یجب الفحص حتّی یطمئنّ بعدمه.
و إن شکُ بعد الفراغ في أنّه کان موجوداً أم لا، بنی علی عدمه و صحّة وضوئه، و کذلک إذا کان موجوداً و کان ملتفتاً إلیه سابقاً و شکُ بعد الوضوء في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، و کذا إذا علم بوجود الحاجب و شکّ في أنّه کان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده فیحکم في جمیع هذه الصور بصحّة الوضوء. نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء ممّا یمکن أن لا یصل الماء تحته و قد یصل و قد لا یصل کالخاتم، و قد علم أنّه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغسل أو علم أنّه لم یحرّکه و مع ذلک شکّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، یشکل الحکم بالصحّة بل الظاهر وجوب الإعادة.

الخمینی(مسألة 12)إذا شکّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا یجب الفحص، إلّا إذا کان منشأ عقلانيّ لاحتماله، و حینئذٍ یجب حتّی یطمئنّ بعدمه. و کذا یجب في ما إذا کان مسبوقاً بوجوده. و لو شکّ بعد الفراغ في أنّه کان موجوداً أم لا بنی علی عدمه و صحّة وضوئه. و کذا إذا کان موجوداً و کان ملتفتاً حال الوضوء أو احتمل الالتفات و شکّ بعده في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا بنی علی صحّته. و کذا إذا علم بوجود الحاجب و شکّ في أنّه کان موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده. نعم، لو علم بوجود شيء في حال الوضوء ممّا یمکن أن لا یصل الماء تحته _ و قد یصل و قد لا یصل _ کالخاتم و قد علم أنّه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغسل أو علم أنّه لم یحرّکه و مع ذلک شکّ في أنّه و صل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا؟ یشکل الحکم بالصحّة، بل الظاهر وجوب الإعادة.

الصافی: (مسألة 125): إذا شکَّ في وچود الحاجب قبل الشُّروع في الوضوء أو في الأثناء، لا یجب الفحص، إلا إذا کان لاحتماله سببٌ عقلائي، و حینئذٍ یجب الفحص حتی یطمئنَّ بعدمه. و إذا شکَّ بعد الفراغ في أن الحاجب کان موجوداً أم لا، بنی علی عدمه و صِحَّة وضوئه، و کذلک إذا کان موجوداً و کان ملتفتاً إلیه سابقاً، و شکَّ في أنه کان موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فیحکم في جمیع هذه الصور بصِحَّة الوضوء.

الگلپایگانی: (مسألة 125): إذا شکَّ في وچود الحاجب قبل الشُّروع في الوضوء أو في الأثناء، لا یجب الفحص، إلا إذا کان لاحتماله سببٌ عقلائي، و حینئذٍ یجب الفحص حتی یطمئنَّ بعدمه. و إذا شکَّ بعد الفراغ في أن الحاجب کان موجوداً أم لا، بنی علی عدمه و صِحَّة وضوئه، و کذلک إذا کان موجوداً و کان ملتفتاً إلیه سابقاً، و شکَّ بعد الوضوء في أنه أزاله أو أو صل الماء لما تحته أم لا، و کذا إذا علم بوجود الحاجب، و شکَّ في أنه کان موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فیحکم في جمیع هذا الصور بصِحَّة الوضوء.

(مسألة 13): إذا کان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شکّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، یحکم بصحّة وضوئه لکن یبني علی بقاء نجاسة المحلّ فیجب غسله للأعمال الآتیة.
و منها: المباشرة اختیاراً و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة فیوضّئه الغیر و ینوي هو الوضوء، و إن کان الأحوط نیّة الغیر أیضاً. و في المسح لابدّ أن یکون بید المنوب عنه و إمرار النائب و إن لم یمکن أخذ الرطوبة التي في یده و مسح بها. و الأحوط مع ذلک ضمّ التیمّم لو أمکن.
و منها: الترتیب في الأعضاء فیقدّم تمام الوجه علی الید المینی و هي علی الیسری و هي علی مسح الرأس و هو علی مسح الرجلین، و لا یجب الترتیب في مسحهما، نعم الأحوط عدم تقدیم الیسری علی الیمنی.
و منها: الموالاة بین الأعضاء؛ بمعنی أن لا یؤخّر غسل العضو المتأخّر بحیث یحصل بسبب ذلک جفاف جمیع ما تقدّم.

الخمینی(مسألة 13) لو کان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شکّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا؟ یحکم بصحّته، لکن یبني علی بقاء نجاسة المحلّ، فیجب غسله للأعمال الآتیة. نعم، لو علم بعدم التفاته حال الوضوء یجب الإعادة علی الظاهر.

و منها: المباشرة اختیاراً، و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة، فیوضّئه الغیر و ینوي هو الوضوء و إن کان الأحوط نیّة الغیر أیضاً. و في المسح لابدّ من أن یکون بید المنوب عنه و إمرار النائب، و إن لم یمکن أخذ الرطوبة الّتي في یده و مسح بها. و الأحوط مع ذلک ضمّ التیمّم لو أمکن.

و منها: الترتیب في الأعضاء، فیقدّم الوجه علی الید الیمني، و هي علی الیسری، و هي علی مسح الرأس، و هو علی مسح الرجلین. و الأحوط تقدیم الیمنی علی الیسری، بل الوجوب لا یخلو من وجه.

و منها: الموالاة بین الأعضاء، بمعنی أن لا یؤخّر غسل العضو المتأخّر بحیث یحصل بسببه جفاف جمیع ما تقدّم.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 126): إذا علم بوجود شيء حال الوضوء قد یَصِلُ الماء تحته و قد لا یَصِلُ کالخاتم، و علم أنه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغَسل، أو علم أنه لم یحرِّکه و مع ذلک شکِّ في أنه وصل الماء تحته صدفةً أم لا، فیشکل الحکم بالصحّة، فالأحوط الإعادة.

(مسألة 14): إنّما یضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا کان بسبب التأخیر و طول الزمان، و أمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال و مع ذلک حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غیرها لم یبطل و ضوؤه.

الخمینی(مسألة 14)إنّما یضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا کان بسبب التأخیر و طول الزمان، و أمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال و مع ذلک حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غیرها لم یبطل وضوؤه.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 127): إذا کان بعض محالِّ الوضوء نجساً فتوضَّأ، و شک بعده في أنه طهَّره قبل الوضوء أم لا، یحکم بصحَّة وضوئه، لکن یبني علی بقاء نجاسة المحلِّ، فیجب غَسله للأعمال الآتیة لو لم یعلم بتطهیره بالغسل الوضوئي. نعم لو علم أنه لم یکن ملتفتاً إلی ذلک حال الوضوء، فالأحوط الإعادة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 128): من شروط الوضوء المباشرة اختیاراً، و مع الإضطرار یجوز بل یجب علیه الإستعانة بغیره إن أمکن، و إلا یستنیب، و حینئذٍ یُوَضِّؤُه الغیر و ینوي هو، و إن کان الأحوط أن یَنوِيَ الغیرُ أیضاً. و لابدّ أن یکون المسح بید المنوب عنه بإمرار النائب، و إن لم یمکن الإمرار، أخذ الرُّطوبة التي في یده و مسح بها، و الأحوط مع ذلک ضمُّ التّیمُّم إن أمکن.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 131): إنّما یضرُّ جفاف الأعضاء السابقة إذا کان بسبب التأخیر الکثیر، أما إذا تابع وضوءه عرفاً و مع ذلک جفَّت بسبب حرارة الهواء أو غیرها، فلا یبطل وضوؤه.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 129): من شروط الوضوء الترتیب في الأعضاء، فیقدِّم تمام الوجه علی الید الیمنی، و یقدم الیمنی علی الیسری، و الیسری علی مسح الرأس، و مسح الرأس علی مسح الرِّجلَین، و لا یجب الترتیب في مسحهما، نعم الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری.

الصافی: (مسألة 130): من شروط الوضوء الموالاة بین الأعضاء، بمعنی أن لا یؤخِّر غَسل العضو المتأخِّر بحیث تجفُّ الأعضاء السابقة فیکفي في اعتبار الموالاة عدم جفاف بعض الأعضاء السابقة.

الگلپایگانی: (مسألة 130): و من شروط الوضوء الموالاة بین الأعضاء، بمعنی أن لا یؤخِّر غَسل العضو المتأخِّر بحیث یجفُّ العضو السابق أو بَعضُهُ، بل بحیث یجفُّ السابق علی السابق علی الأحوط.

(مسألة 15): لو لم یتابع فط الأفعال و مع ذلک بقي الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء بحیث لو کان الهواء معتدلاً لحصل الجفاف لا بطلان، فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرین: إمّا بقاء البلل حسّاً أو المتابعة عرفاً.

الخمینی(مسألة 15)لو لم یتابع في الأفعال و مع ذلک بقیت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء _ بحیث لو کان الهواء معتدلاً لحصل الجفاف _ صحّ، فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرین: إمّا بقاء البلل حسّاً، أو المتابعة عرفاً.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 132): إذا لم یُتابع أفعال الوضوء لکن لم یَجُفَّ العضو السابق بسبب البرودة و رطوبة الهواء، بحیث لو کان الهواء معتدلاً لحصل الجفاف، لا یبطل وضوؤه. فالعِبرَةُ صحّة الوضوء بأحد أمرین: إمّا بقاء البلل حِسّاً، أو المتابعة عُرفاً.

(مسألة 16): إذا ترک الموالاة نسیاناً بطل و ضوؤهف و کذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبیّن الخلاف.

الخمینی(مسألة 16)إذا ترک الموالاة نسیاناً بطل وضوؤه، و کذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبیّن الخلاف.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 133): إذا ترک الموالاة نسیاناً، بطل وضوؤه. و کذا لو اعتقد عدم الجفاف، ثم تبیَّن الخلاف.

(مسألة 17): لو لم یبق من الرطوبة إلّا في مسترسل اللحیة ففي کفایتها إشکال.
و منها: النیّة، و هي القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال و هو المراد بنیّة القربة. و یعتبر فیها إخلاص، فمتی ضمّ إلیها ما ینافیه بطل؛ خصوصاً الریاء فإنّه إذا دخل في العمل علی أيّ نحو کان أفسده. و أمّا غیره من الضمائم فإن کانت راجحة لا یضرّ ضمّها إلّا إذا کانت هي المقصود الأصلي و یکون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً، أو ترکّب الداعي منهما بحیث یکون کلّ منهما جزءً للداعي، و أمّا إذا کانت مباحة کالتبرّد فیبطل الوضوء إلّا إذا دخلت علی وجه التبعیّة و کان امتثال أمر الوضوء هو المقصود الأصلي.

الخمینی(مسألة 17)لو لم یبق من الرطوبة إلّا في اللحیة المسترسلة ففي کفایتها إشکال. و کذا إن بقیت في غیرها ممّا هو خارج عن الحدّ، کالشعر فوق الجبهة، بل هو أشکال.

و منها: النیّة، و هي القصد إلی الفعل، و لابدّ من أن یکون بعنوان الامتثال أو القربة. و یعتبر فیها الإخلاص، فلو ضمّ إلیها ما ینافیه بطل، خصوصاً الریاء، فإنّه إذا دخل في العمل علی أيّ نحو أفسده. و أمّا غیره من الضمائم: فإن کانت راجحةً لا یضرّ ضمّها، إلّا إذا کانت هي المقصودة بالأصل و یکون قصد امتثال الأمر الوضوئيّ تبعاً، أو ترکّب الداعي منهما بحیث یکون کلّ منهما جزءأ للداعي، و کذا لو استقلّ الداعیان علی الأحوط؛ و إن کانت مباحةً کالتبرّد یبطل بها، إلّا إذا دخلت علی وجه التبعیّة و کان امتثال أمره هو المقصود الأصليّ.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 134): إذا لم یبق رطوبةٌ علی أعضاء وضوئه إلا علی ما زاد من لحیته عن حدّ وجهه، ففي کفایة المسح به إشکالٌ.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 135): من شروط الوضوء النیّة، و هي القصد إلی الفعل بعنوان الإمتثال، أو لرُجحانِ الفعل و محبوبیته و إن لم یکن مأموراً به لمانع من أمره به، و هو المراد بنیّة القربة. و یعتبر فیها الإخلاص، فلو ضمَّ إلیها ما ینافي الإخلاص بطل وضوؤه، خصوصاً الریاء، فإنه إذا دخل في العمل علی أي نحوٍ کان أفسده، و أما غیر المنافي من الضمائم الراجحة أو المباحة کالتبرید و غیره، فلا یضرُّ ضمُّها، بشرط أن لا یکون هي المقصود الأصلي و الوضوء تبعاً لها، بل بشرط أن لا یکون أمرُ غیر الوضوء مؤثراً و لو تبعاً علی الأحوط.

(مسألة 18): لا یعتبر في النیّة التلفّظ بها و لا الإخطار بها في القلب تفصیلاً، بل یکفي فیها الإرادة الإجمالیّة المرتکزة في النفس بحیث لو سئل عن شغله یقول: أتوضّأ، و هذه الإرادة الإجمالیّة هي التي یسمّونها بالداعي و هو الکافي. نعم لو شرع في العمل ثمّ ذهل عنه و غفل بالمرّة بحیث لو سئل عن شغله بقي متحیّراً و لا یدري ما یصنع یکون عملاً بلانیّة.

الخمینی(مسألة 18)لا یعتبر في النیّة التلفّظ، و لا الإخطار في القلب تفصیلاً، بل یکفي فیها الإرادة الإجمالیّة المرتکزة في النفس بحیث لو سئل عن شغله یقول: أتوضّأ، و هذه هي الّتي یسمّونها بالداعي. نعم لو شرع في العمل ثمّ ذهل عنه و غفل بالمرّة بحیث لو سئل عن شغله بقي متحیّراً و لا یدري ما یصنع یکون عملاً بلانیّة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 136): لا یعتبر في النیّة التلفُّظ بها و لا إخطارها في القلب تفصیلاً، بل یکفي فیها الإرادة الإجمالیة المرتکزة في النفس، بحیث لو سئل ماذا تفعل؟ یقول: أتوضَّأ. و هذه الإرادة الإجمالیة هي التي یسمُّونها الداعي إلی العمل. نعم لو شرع في العمل ثم ذَهِلَ عنه و غَفِل بالمرّة، بحیث لو سئل عن فعله بقي متحیراً لا یدري ما یصنع، یکون عمله عملاً بلا نیّة.

(مسألة 19): کما یجب النیّة في أوّل العمل کذلک یجب استدامتها إلی آخره، فلو تردّد أو نوی العدم و أتمّ الوضوء علی هذا الحال بطل. نعم لو عدل إلی النیّة الاُولی قبل فوات الموالاة و ضمّ إلی ما أتی به مع النیّة باقي الأفعال صحّ.

الخمینی(مسألة 19) کما تجب النیّة في أوّل العمل کذلک یجب استدامتها إلی آخره؛ فلو تردّد أو نوی العدم و أتمّ الوضوء علی هذه الحال بطل، و لو عدل إلی النیّة الاُولی قبل فوات الموالاة و ضمّ إلی ما أتی به مع النیّة بقیّة الأفعال صحّ.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 137): کما تجب النیّة في أولّ العمل کذلک یجب استمرارها إلی آخره، فلو تردَّد أو نوی العدم و أتمَّ الوضوء علی هذه الحالة، بطل. نعم لو رجع إلی النیّة الأولی قبل فوات الموالاة و أکمل بها باقي الأفعال، صحّ.

(مسألة 20): یکفي في النیّة قصد القربة و لا یجب نیّة الوجوب أو الندب لا وصفاً و لا غایة، فلا یلزم أن یقصد: أنّي أتوضّأ الوضوء الذي یکون واجباً علّي، أو یقصد: أنّي أتوضّأ لأنّه یجب علّي، بل لو نوی الوجوب في موضع الندب أو العکس اشتباهاً بعد ما کان قاصداً للقربة و الامتثال علی أيّ حال کفی و صحّ، فإذا نوی الوجوب بتخیّل دخول الوقت فتبیّن خلافه صحّ وضوؤه کالعکس.

الخمینی(مسألة 20)یکفي في النیّة قصد القربة، و لا تجب نیّة الوجوب أو  الندب، لا وصفاً و لا غایةً؛ فلا یلزم أن یقصد أنّي أتوضّأ الوضوء الواجب عليَّ، بل لو نری الوجوب في موضع الندب أو العکس اشتباهاً بعد ما کان قاصداً للقربة و الامتثال علی أيّ حال کفی و صحّ.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 138): یکفي في النیّة قصد القربة، و لا یجب نیّة الوجوب أو الندب لا وصفاً و لا غایةً، فلا یلزم أن یقصد: أني أتوضَّأ الوضوء الذي یکون واجباً علی، أو یقصد: أني أتوضَّأ لأنه یجب علی، بل لو نوی الوجوب في موضع الندب أو العکس اشتباهاً بعدما کان قاصداً القربة و الإمتثال علی أي حال، کفی و صحّ، فإذا نوی الوجوب بتخیُّل دخول الوقت فتبیَّن خلافه، صحّ وضوؤه.

(مسألة 21): لا یعتبر في صحّة الوضوء نیّة رفع الحدث و لا نیّة استباحة الصلاة و غیرها من الغایات، بل لو نوی التجدید فتبیّن کونه محدثاً صحّ الوضوء و یجوز معه الصلاة و غیرها. و یکفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و إن لم یلحظها بالنیّة، بل لو قصد رفع حدث بعینه صحّ الوضوء و ارتفع الجمیع.

الخمینی(مسألة 21)لا یعتبر في صحّة الوضوء نیّة رفع الحدث، و لا نیّة استباحة الصلاة و غیرها من الغایات، بل لو نوی التجدید فتبیّن کونه محدثاً صحّ الوضوء، و یجوز معه الصلاة و غیرها. و یکفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و إن لم یلحظها بالنیّة، بل لو قصد رفع حدث بعینه صحّ و ارتفع الجمیع. نعم، لو کان قصده ذلک علی وجه التقیید_ بحیث کان من نیّته عدم ارتفاع غیره _ ففي الصحّة إشکال.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 139): الظاهر أنه یعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما یترتب علیها، لتوقف قصد القربة علیه.

الصافی: (مسألة 140): یکفي وضوء واحدٌ عن الأسباب المختلفة، و إن لم یَلحَظها في النیّة، بل لو قصد رفع حدثٍ بعینه و لم یقصد عدم الرتفاع غیره صحّ الوضوء و ارتفع الجمیع، و في صحته إذا قصد عدم ارتفاع غیره إشکالٌ.

الگلپایگانی: (مسألة 140): یکفي وضوء واحدٌ عن الأسباب المختلفة، و إن لم یَلحَظهَا في النیَّة، بل لو قصد رفع حدثٍ بعینه صحَّ الوضوء و ارتفع الجمیع، إلا إذا قصد عدم ارتفاع غیره.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -