مسألة 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب. فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ في العمر مرّةً، بالكتاب والسنّة والإجماع؛ ففي صحيحة زرارة: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللّه تعالى يقول: (و أتمّوا الحجّ والعمرة للّه)» وفي صحيحة الفضيل في قول اللّه تعالى: (و أتمّوا الحجّ والعمرة)، قال علیه السّلام: «هما مفروضان».
ووجوبها بعد تحقّق الشرائط فوريّ كالحجّ، ولايشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لمتتحقّق استطاعة الحجّ1، كما أنّ العكس كذلک، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها؛ والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كلّ منهما وأنّهما مرتبطان ضعيف، كالقول باستقلال الحجّ في الوجوب دون العمرة2.
(1) المكارم: على الأحوط في من وظيفته التمتّع ومن ليس كذلک، لإطلاق أخبار الوجوب وإن كانت لا تخلو عن إشكال، لإمكان كونها في مقام بيان أصل وجوب العمرة في مقابل جماعة من العامّة الّذين حكموا بأنّها سنّة مؤكّدة كالشافعي في القديم، ومالک وأبي حنيفة وأصحابه وابن مسعود والشعبي على ما حكاه في الخلاف في كتاب الحجّ (في المسألة 28)فما ورد في أخبارنا ناظر إلى نفي هذا القول وليس في مقام البيان من جهة الوجوب إذا استطاع لخصوص العمرة دون الحجّ، ولكن لايُترک الاحتياط، كما مرّ.
(2) المكارم: نسب هذا القول إلى الشهيد قدس سرّه في الدروس، ولكنّ العبارة لاتخلو عن إشكال، فإنّ الشهيد قدس سرُّه لميقل باستقلال الحجّ في الوجوب دون العمرة، بل قال فيما حكي عنه: ولواستطاع لها خاصّة لمتجب، والفرق بينهما غير خفيّ على الخبير.
مسألة 2: تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، بالإجماع والأخبار. وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولميكن مستطيعآ للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات وهو الأقوى، وعلى هذا فلاتجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكّة، وكذا لاتجب على من تمكّن منها ولميتمكّن من الحجّ لمانعٍ، ولكنّ الأحوط الإتيان بها1.
(1) المكارم: لايُترک الاحتياط فيه كما مرّ في المسألة السابقة، وذلک لاحتمال إطلاق أخبار الوجوب وشمولها للمقام مع إشكال فيها قد عرفت.
مـسـألـة 3: قـد تـجـب العـمرة بالنـذر1 والحـلف والعـهد والشـرط فـي ضمـن العـقد والإجـارة والإفسـاد، وتجـب أيضـآ لـدخـول مكّـة، بمعـنى حرمته بدونها، فإنّه لايجوز دخولها إلّا محرمآ إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر2 دخوله3 وخروجه4 كالحطّاب والحشّاش5. وماعدا ما ذكر، مندوب.
ويستحبّ تكرارها كالحجّ؛ واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، فقيل : يعتبر شهر، وقيل: عشرة أيّام6، والأقوى7 عدم اعتبار فصل8، فيجوز إتيانها كلّ يوم، وتفصيل المطلب موكول إلى محلّه.
(1) الإمام الخميني: قد مرّ منّا الإشكال في صيرورة المنذور وشبهه واجباً، والأمر سهل.
المظاهري: لايجب بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة، بل الوفاء بتلک الاُمور واجبة.
(2) الإمام الخميني: إذا كان مقتضى شغله التكرّر نظير المثالين؛ وأمّا مطلق من يتكرّر منه ذلک فمشكل، ثمّ إنّ الاستثناء لاينحصر بذلک، بل يستثنى موارد اُخر كالمريض والمبطون وغيرهما المذكور في محلّه.
النوري: والمريض والمبطون على ما في الأخبار، بل كلّ من يكون الإحرام عليه حرجاً، وإلّا لمن يدخلها في الشهر الّذي أحلّ فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه.
(3) الگلپايگاني: وإلّا لمن يدخلها في الشهر الّذي أحلّ فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه.
(4) المكارم: وهكذا يستثنى منه من يدخل «مكّة» في الشهر الّذي خرج منها، أو خرج منإحرامه أو غير ذلک، على خلاف في مبدأ الشهر يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
(5) الخوئي: وكذلک من خرج وعاد إلى مكّة قبل مضيّ الشهر الّذي أدّى فيه نسكه.
(6) الخوئي: الظاهر هو اختصاص كلّ شهر بعمرة، فلاتصحّ عمرتان مفردتان عن شخصواحد في شهر هلالي؛ نعم، لا بأس بالإتيان بغير العمرة الاولى رجاءً.
(7) الإمام الخميني: الأحوط في ما دون الشهر الإتيان بها رجاءً.
(8) المكارم: لايخلو عن إشكال، ولايُترک الاحتياط بالفصل بشهر.