و هي اُمور :
أحدها : يحرم۱ عليها العبادات۲ المشروطة بالطهارة، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.
۱- المكارم : ولا دليل على كون حرمتها ذاتيّة، والقدر المتيقّن الحرمة التشريعيّة.
۲- السيستاني : حرمة وضعيّة بمعنى البطلان، وحرمة تشريعيّة إذا أتت بها بعنوان التديّن؛ نعم، ربّما يلازم الحرام التكليفي كالإتيان بالطواف والاعتكاف.
الثاني : يحرم عليها مسّ اسم اللّه۱ وصفاته الخاصّة۲، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة : على الأحوط۳، وكذا مسّ كتابة القرآن، على التفصيل الذي مرّ في الوضوء.
۱- المكارم : على الأحوط فيه وفيما بعده وفي مسّ كتابة القرآن.
۲- السيستاني : على الأحوط فيه وفيما بعده.
۳- الخوئي : لا بأس بتركه.
السيستاني : الأولى.
التبريزي : استحباباً.
الثالث : قرائة آيات السجدة، بل سورها۱ على الأحوط۲.
۱- المظاهري : قد مرّ في الجنابة، منه ومنّا أنّ الحرمة تختصّ بالآيات دون السور.
۲- الخوئي : لا بأس بتركه.
الإمام الخميني، الأراكي، اللنكراني، النوري : بل الأقوى.
المكارم : ولكنّ الأقوى عدم تحريم غير آيات السجدة.
التبريزي، السيستاني : استحباباً.
الرابع : اللبث۱ في المساجد۲.
۱- الإمام الخميني : بل مطلق الدخول غير الاجتياز، كما يأتي.
۲- اللنكراني : بل الدخول، كما يأتي.
السيستاني : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز، كما سيأتي منه قدس سرُّه.
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم۱ الدخول۲.
۱- الإمام الخميني، اللنكراني : بل وإن لميستلزم.
الگلپايگاني : بل مطلقاً على الأحوط.
المظاهري : بل وإن لميستلزم، كما مرّ فيها منه ومنّا أيضآ.
۲- الأراكي : واللبث، بل المحرّم هو اللبث.
الخوئي، النوري : بل مطلقاً، كما مرّ في الجنابة.
السيستاني : بل وإن لميستلزمه علىالأحوط فيهما.
التبريزي : بل مطلقاً على ما تقدّم في وضع الجنب؛ والتفكيک بين الحائض والجنب بلاوجه.
السادس : الاجتياز من المسجدين. والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد۱ دون الرواق۲ منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها؛ هذا مع عدم لزوم الهتک، وإلّا حَرُم. وإذا حاضت۳ في المسجدين تتيمّم۴ وتخرج۵، إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساويا۶.
۱- الخوئي : على المشهور الموافق للاحتياط.
المكارم، السيستاني، النوري : على الأحوط.
۲- السيستاني : فيما لميثبت كونه من المساجد، كما ثبت في بعض الأروقة.
۳- الإمام الخميني : بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً، كما مرّ.
۴- النوري : قد تقدّم البحث في المسألة في الجنابة وتقدّم أيضاً فيها عدم مشروعيّة التيمّم في حقّها قبل انقطاع الدم.
۵- الخوئي : في مشروعيّة التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة.
المكارم : لا وجه للتيمّم هنا أصلا؛ نعم،إذا دخلالمسجد سهواً وانقطع دمها هناک، تيمّمت وخرجت.
التبريزي : التيمّم لذات الدم غير مشروع، بل عليها أن تخرج فوراً؛ نعم، لو أمكن لها التيمّم حال خروجها فلا بأس به رجاءً.
۶- الإمام الخميني : مرّ منه ما ينافي ذلک في الجنابة.
مسألة ۱- إذا حاضت۱ في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت۲، وإن شكّت في ذلک صحّت؛ فإن تبيّن بعد ذلک، ينكشف بطلانها ولايجب عليها الفحص۳؛ وكذا الكلام في سائر مبطلات۴ الصلاة.
۱- السيستاني : تقدّم الكلام فيه في المسألة الاولى ممّا يحرم على الجنب.
۲- السيستاني : حتّى لوكان طروّه بعد السجدة الأخيرة وقبل الحرف الأخير من التسليم مطلقاً علىالأحوط.
۳- المكارم : إلّا إذا كان سهلا جدّاً.
۴- السيستاني : فيه تفصيل يأتي في محلّه.
مسألة ۲- يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت۱ آيتها۲. ويجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة۳.
۱- الإمام الخميني : على الأحوط وإن كان الاستحباب لايخلو من رجحان.
الخوئي : على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع.
الأراكي : على الأحوط في صورة السماع.
الگلپايگاني، اللنكراني، المكارم : على الأحوط.
السيستاني : على الأحوط الأولى.
التبريزي : على الأحوط استحباباً، كما هو الحال في سماع غيرها.
۲- النوري : على الأحوط وإن كان الأظهر عدم الوجوب.
۳- الگلپايگاني، المكارم : الأحوط الترک.
مسألة ۳- لايجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضآ في صورة استلزامه۱ تلويثها۲.
۱- اللنكراني : وفي هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث، لا الدخول.
۲- الإمام الخميني : في صورة الاستلزام أيضآ يكون التلويث حراماً لا الدخول، لكن معالالتفات بحصول التلويث ولو قهرآ لاتكون معذورة.
السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، ويحرم عليها أيضاً؛ ويجوز الاستمتاع بغير الوطي، من التقبيل والتفخيذ والضمّ؛ نعم، يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة، وأمّا فوق اللباس فلا بأس؛ وأمّا الوطي في دبرها فجوازه محلّ إشكال۱. وإذا خرج دمها من غير الفرج، فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر۲؛ نعم، لايجوز۳ الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ.
۱- الإمام الخميني : والأقوى جوازه، لكن لا ينبغي ترک الاحتياط.
الخوئي : والأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض.
الگلپايگاني : لايبعد اتّحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة.
اللنكراني : والأقوى الكراهة المغلّظة إذا رضيت، وإلّا فلايجوز علىالأحوط.
المكارم : أقواه الجواز مع كراهة شديدة، بل هو أشدّ كراهةً منه في غير هذا الحال.
السيستاني : وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضيّة، بل مطلقاً مع رضاها؛ وأمّا مع عدمه فالأحوط تركه.
النوري : والأظهر جوازه ولكن لاينبغي ترک الاحتياط.
المظاهري : والأقوى هو الجواز.
۲- المظاهري : بل منه أيضاً.
۳- المظاهري : لا دليل على عدم الجواز حينئذٍ.
مسألة ۴- إذا أخبرت۱ بأنّها حائض، يسمع منها۲، كما لوأخبرت بأنّها طاهر۳.
۱- المظاهري : إذا لمتكن بمتّهمة.
۲- السيستاني : قبول قولها في الطهر والحيض فيما إذا كانت متّهمة لايخلو عن إشكال.
۳-المكارم : إلّا إذا كانت متّهمة في دعواها.
مسألة ۵- لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة؛ كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّآ وجدانيّآ أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً۱ في زمان الاستظهار۲ إذا تحيّضت۳. وإذا حاضت في حال المقاربة، يجب المبادرة بالإخراج.
۱- اللنكراني، السيستاني : على الأحوط.
۲- الإمام الخميني : على الأحوط.
۳- المكارم : قد عرفت أنّ تحيّضها في زمان الاستظهار قطعيّ ليس باختيارها.
الثامن : وجوب الكفّارة۱ بوطيها۲، وهي دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة؛ وإذا كانت مملوكة للواطي، فكفّارته ثلاثة أمداد۳من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو اُمّ ولد؛ نعم، في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطأها مالكها إشكال، ولايبعد۴ إلحاقها۵ بالزوجة۶ في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد. ولاكفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة۷. ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل؛ فلا كفّارة على الصبيّ ولاالمجنون ولاالناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلا۸ بالحكم أيضاً وهو الحرمة۹ وإن كان أحوط۱۰ نعم، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة،لاإشكال في الثبوت.
۱- الإمام الخميني، الأراكي : على الأحوط.
الخوئي : لايبعد استحبابها، والاحتياط لاينبغي تركه؛ وبذلک يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
الگلپايگاني : وجوبها محلّ النظر، بل لايبعد استحبابها.
اللنكراني : على الأحوط؛ ومع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدرشبعه.
المكارم : الأقوى استحباب الكفّارة، ولكن لاينبغي ترک الاحتياط؛ ومنه يظهر حال المسائل الآتية.
السيستاني : الأظهر عدم وجوبها؛ ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.
المظاهري : والأقوى الاستحباب؛ وبذلک يظهر أحكام الفروع الآتية.
۲- التبريزي : على الأحوط استحباباً.
النوري: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب؛ وبه يظهر الحال في الفروع الآتية.
۳- المكارم : لم يدلّ عليه دليل معتدّ به، فلا يجب ولكنّه أحوط؛ وكذا ما ذكره في المبعّضة وغيرها.
۴- اللنكراني : محلّ إشكال.
۵- الإمام الخميني: محلّ تأمّل.
۶- التبريزي : هذا بالإضافة إلى المبعّضة والمشتركة؛ وأمّا في وطي أمته المزوّجة أو المحلّلة للغير فيجري كفّارة وطي الأمة.
۷- المكارم : وإن كان يحرم عليها المطاوعة.
۸- الأراكي : الأحوط ثبوت الكفّارة مع الجهل بالحكم تقصيراً، لا قصوراً.
۹- المكارم : لوقلنا بالوجوب، يجب على الجاهل بالحكم عن تقصير، لا عن قصور.
۱۰- الإمام الخميني : لايُترک.
اللنكراني، النوري : لا يُترک في الجاهل المقصّر.
مسألة ۶- المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير؛ فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلثٍ يومان، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلثٍ يومان وثلثُ يومٍ، وهكذا.
مسألة ۷- وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم۱، لكنّه أحوط۲.
۱- الإمام الخميني : بل الظاهر عدمه.
التبريزي: الأظهر عدم وجوبها حتّى بناءً على حرمة وطيها في دبرها، فإنّ الحرمة على تقديرها أصليّة وليست بعنوان وطي المرأة في قبلها أو فرجها حال حيضها.
۲- اللنكراني : على فرض الحرمة، وقد مرّ عدم ثبوتها.
المكارم : قد عرفت حكمه آنفآ.
مسألة ۸- إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة، فالأحوط التكفير، بل لايخلو عن قوّة۱.
۱- الإمام الخميني : لا قوّة فيه، كما لا قوّة في غير الزنا.
الأراكي : بل الأقوى العدم.
اللنكراني : لا قوّة فيه، وإنّما هو أحوط.
مسألة ۹- إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم، فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطيها في محلّ الخروج.
مسألة ۱۰- لا فرق۱ في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة۲.
۱- الإمام الخميني : لايخلو من إشكال وإن لايخلو من وجه.
اللنكراني : محلّ إشكال.
۲- المكارم : على الأحوط عند من يقول بوجوبها.
التبريزي : الأظهر عدم الكفّارة في وطيها ميّتة وإن كان محرّماً، كما لايبعد التحريم في الميّتةطاهرةً.
مسألة ۱۱- إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة۱ على الأحوط۲.
۱- المكارم : لا دليل عليه، لعدم صدق عناوين الأدلّة.
۲- التبريزي : استحباباً.
مسألة ۱۲- إذا وطأها بتخيّل أنـّها أمته فبانت زوجته، عليه كفّارة دينار، وبالعكس كفّارة الأمداد؛ كما أنـّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس، فالمناط الواقع.
مسألة ۱۳- إذا وطأها بتخيّل أنـّها في الحيض فبان الخلاف، لا شيء عليه.
مسألة ۱۴- لاتسقط۱ الكفّارة بالعجز عنها۲، فمتى تيسّرت وجبت۳، والأحوط۴ الاستغفار مع العجز بدلا عنها، مادام العجز.
۱- اللنكراني : أي بناءً على وجوبها؛ وفي هذا التقدير يتصدّق مع العجز على مسكين واحد بقدر شبعه، ومع العجز عنه يستغفر.
المظاهري : بل تسقط هنا وفي غيره، لأنّه بدل؛ وادّعاء البدليّة في الجملة لا وجه له.
۲- المكارم : بل ظاهر بعض أدلّتهاـ على القول بالوجوب ـ هو السقوط لوعجز.
۳- التبريزي : على الأحوط استحباباً.
۴-الإمام الخميني : والأولى أن تتصدّق على مسكين، ومع العجز الاستغفار بدلا.
مسألة ۱۵- إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج، وجبت الكفّارة۱.
۱- الإمام الخميني : محلّ تأمّل.
المكارم : على الأحوط، على القول بالوجوب في أصل الكفّارة.
مسألة ۱۶- إذا أخبرت بالحيض أو عدمه، يسمع قولها۱؛ فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض، وجبت الكفّارة، إلّا إذا علم كذبها، بل لايبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.
۱-المكارم : ما لمتكن متّهمة، كما عرفت.
مسألة ۱۷- يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمناط قيمة وقت الأداء۱.
۱- المكارم : بل لووجد النقد الرائج كذلک، كان هو الأحوط، وإلّا وجبت أو استحبّت القيمة على القولين.
مسألة ۱۸- الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين؛ وأمّا كفّارة الدينار، فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط۱ صرفها على ستّة۲ أو سبعة مساكين۳.
۱- الإمام الخميني : لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، والوجه في السبعة ضعيف، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة وإن كان ضعيفآ في نفسه.
اللنكراني : لايظهر وجه للاحتياط في الصرف في الستّة، وأمّا السبعة فلها وجه مع التقييدبقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه.
۲- المكارم : بل على سبعة أو عشرة، لعدم ما يدلّ على الستّة.
التبريزي : لم يظهر الوجه في كونه أحوط؛ والأولى أن يقال: الأحوط صرفها على سبعة أوعشرة.
۳- الگلپايگاني : ما عثرت على مستنده؛ نعم، لوقيل إلى عشرة، كان له احتمال.
مسألة ۱۹- إذا وطأها في الثلث الأوّل والثاني والثالث، فعليه الدينار ونصفه وربعه؛ وإذا كرّر الوطي في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير۱ وجب التكرار، وإلّا فكذلک أيضآ على الأحوط۲.
۱- المكارم : مشكل، ولكنّه أحوط؛ والأمر سهل بعد كون أصل الحكم استحبابيّاً عندنا.
۲- التبريزي : بل على الأظهر.
المظاهري : بل الأقوى.
مسألة ۲۰- ألحق۱ بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، ولادليل عليه۲؛ نعم، لاإشكال في حرمة وطيها.
۱- المظاهري : الظاهر هو الإلحاق في جميع الأحكام، إلّا ما أخرجه الدليل.
۲- المكارم : المعروف أنّ النفاس حيض احتبس، بل ادّعي الإجماع بإلحاقها بها في جميع الأحكام إلّا ما استثني، وسيأتي إن شاء اللّه المختار في محلّه.
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً۱، وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولمتكن حاملا۲؛ فلو لمتكن مدخولا بها أو كان زوجها غائباً۳ أو في حكم الغائب، بأن لميكن متمكّناً۴ من استعلام حالها۵ أو كانت حاملا، يصحّ طلاقها. والمراد بكونه في حكم الحاضر، أن يكون مع غيبته متمكّنآ من استعلام حالها.
۱- المكارم : على الأحوط.
۲- السيستاني : إذا لميستبن حملها فطلّقها وهي حائض، بطل طلاقها وإن ظهر أنـّها كانت حاملا على الأظهر.
۳- المكارم : ولكن طلاق الغائب مشروط ببعض الشرائط المذكورة في محلّه.
السيستاني : مع مضيّ شهر واحد على انفصاله عنها علىالأحوط.
۴- الإمام الخميني : أو يكون متعسّراً عليه. وخصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها.
۵- السيستاني : لانفصاله عنها.
مسألة ۲۱- إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً۱ من استعلام حالها، لايجوز له طلاقها في حال الحيض.
۱- الإمام الخميني : ولومن جهة علمه بعادتها الوقتيّة علىالأقوى.
مسألة ۲۲- لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً، بطل، وبالعكس صحّ۱.
۱- الإمام الخميني : ولومن جهة علمه بعادتها الوقتيّة علىالأقوى.
مسألة ۲۳- لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز۱ أو التخيير۲ بين الأعداد المذكورة۳ سابقاً، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض۴ بطل۵، ولو اختارت عدمه صحّ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً۶.
۱- المكارم : علىالأحوط لو لم يكن الأقوى.
۲- المكارم : قد مرّ أنّ الأحوط اختيار السبع دائماً، فليس الأمر موكولا إلى اختيارها.
السيستاني : إذا قلنا أنّ عدّتها فيهما بالشهور، لا بالأقراء، فبطلان الطلاق محلّ إشكال.
۳- الخوئي : مرّ أنّ التخيير لم يثبت في مورد.
النوري : قد تقدّم أنّ التخيير بينها لميثبت في مورد وأنّ عليها حينئذٍ التحيّض سبعة أيّام.
۴- الإمام الخميني : قد مرّ أن الأحوط لو لم يكن أقوى، لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم،وكذلک الأحوط لو لم يكن أقوى، لزوم التحيّض بالسبعة؛ فليس لها على الأحوط لولا الأقوى، التحيّض في غير أوّل الرؤية ولا زائداً أو ناقصاً عن السبعة، ولازم ذلک أنّه لو طلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلا، ولو اختارت غيرها وفيما بعدها من أوّلالرؤية يقع صحيحاً ولو اختارت، لكنّ المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها.
۵-الگلپايگاني : مشكل، فلايُترک الاحتياط، بل لايبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختيار.
المكارم : مشكل على فرض تخييرها، وكذا ما بعده.
۶- الأراكي : الأقوى عدم البطلان.
اللنكراني : لا يبعد الحكم بالصحّة.
مسألة ۲۴- بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض، فلو طهرت ولمتغتسل لاتترتّب هذه الأحكام، فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطيها ولا كفّارة فيه؛ وأمّا الأحكام الاُخر۱المذكورة، فهي ثابتة۲ ما لمتغتسل۳.
۱- الأراكي : الأقوى اختصاص حرمة القرائة واللبث في سائر المساجد والدخول في المسجدين بحال الحيض.
۲- اللنكراني : الثبوت في بعضها مبنيّ على الاحتياط.
۳- الإمام الخميني : الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط.
المكارم : علىالأحوط في بعض والأقوى في بعض آخر.
السيستاني : على الأحوط وجوباً فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة.
العاشر: وجوب الغسل۱ بعد انقطاع الحيض، للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة، وشرطيّته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
۱- الإمام الخميني : مرّ عدم الوجوب الشرعيّ، وكذا الاستحباب كذلک.
اللنكراني : قد مرّ أنّ الغسل لايكون واجباً شرعيّاً بعنوان المقدّمية ولا مستحبّاً كذلک، بلإنّما هو مستحبّ نفسيّ كالوضوء.
النوري : قد مرّ عدم الوجوب والاستحباب الشرعيّين للمقدّمة.
مسألة ۲۵- غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسيّ۱، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ. والفرق أنّ غسل الجنابة لايحتاج إلى الوضوء، بخلافه، فإنّه يجب۲ معه الوضوء۳ قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّآ، والأفضل في جميع الأغسال۴ جعل الوضوء قبلها.
۱- الإمام الخميني : لأجل ترتّب الطهارة عليه.
المكارم : قد مرّ أنـّه لا دليل على استحباب نفس الأفعال، بل يستحبّ لرفع حدث الحيض والكون على الطهارة.
السيستاني : لم يثبت ذلک، كما هو الحال في غسل الجنابة، وقد مرّ.
۲- اللنكراني : على الأحوط الأولى.
۳- الخوئي : على الأحوط، وسيأتي عدم الحاجة إليه؛ وبذلک يظهر الحال في المسألة الآتية.
المكارم : قد عرفت عدم وجوب الوضوء معه وإن كان أحوط، كما أنّ الأحوط أن يكونقبله.
السيستاني : الأظهر عدم الحاجة إليه؛ ومنه يظهر الحال فيما يتفرّع على وجوبه في المسائل الآتية.
التبريزي : الأظهر كفايته عن الوضوء وإن كان الوضوء قبله أحوط.
النوري : علىالأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب؛ وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
المظاهري : قد مرّ أنّه لايجب؛ وبذلک يظهر ما بعدها.
۴- التبريزي : بل الأحوط.
مسألة ۲۶- إذا اغتسلت، جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً فيصحّة الغسل، بليجب۱ لما يشترط به كالصلاة ونحوها۲.
۱- اللنكراني : تقدّم عدم وجوبه.
۲- المكارم : مرّ في المسألة السابقة عدم وجوب الوضوء.
مسألة ۲۷- إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلا عنه، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم۱، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم۲ الغسل۳.
۱- المكارم : مرّ عدم وجوب الوضوء، فلايجب التيمّم بدلا عنه.
۲- الإمام الخميني : على الأحوط.
۳- اللنكراني : محلّ إشكال، إلّا إذا قيل بكفايته عن الوضوء.
التبريزي : هذا بناءً على إجزاء الغسل عن الوضوء، وإلّا فالتقديم أحوط.
مسألة ۲۸- جواز وطيها لايتوقّف على الغسل، لكن يكره قبله، ولايجب غَسل فرجها أيضآ قبل الوطي وإن كان أحوط۱، بل الأحوط ترک الوطي قبل الغسل.
۱- النوري، السيستاني : لايُترک.
مسألة ۲۹- ماء غسل الزوجة والأمة۱ على الزوج والسيّد على الأقوى۲.
۱- التبريزي : على الأحوط.
۲- الخوئي : فيه منع؛ نعم، هو أحوط.
مسألة ۳۰ - إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر، لايبطل۱تيمّمها۲، بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل.
۱- اللنكراني : يأتي في باب التيمّم.
۲- الخوئي : الظاهر أنـّه يبطل، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن.
المكارم : سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في مبحث التيمّم.
التبريزي : بل الأظهر بطلانها، فعليها التيمّم بدلا عن غسلها والوضوء أو التيمّم الآخربدلا عنه.
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان وغيره۱ من الصيام الواجب۲؛ وأمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليوميّة۳ مثل الطواف۴ والنذر۵ المعيّن۶ وصلاة الآيات۷، فإنّه يجب قضاؤها علىالأحوط بل الأقوى۸ .
۱- المكارم : على الأحوط.
۲-السيستاني : إطلاق الحكم فيه مبنيّ على الاحتياط.
النوري : في وجوب قضاء صوم النذر المعيّن ـ كما إذا نذرت صوم يوم السبت فحاضت فيه أو صوم كلّ سبت فحاضت في بعضها وكان النذر على نحو وحدة المطلوب ـ تأمّل، بلعدم الوجوب لايخلو عن قوّة، لانكشاف فساد النذر حينئذٍ.
۳- التبريزي : بل الأظهر عدم وجوب قضاء الصلاة المنذورة ولا قضاء صلاة الآيات من الكسوفين.
۴- اللنكراني : لكنّه لا بعنوان القضاء.
۵- الأراكي : الأقوى في النذر عدم الوجوب، لانكشاف فساد النذر.
۶- الخوئي : الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعيّن، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضاً.
الگلپايگاني : الحكم في النذر مطابق للاحتياط، وفي الطواف والآيات تفصيل موكول إلىمحّله.
اللنكراني : الظاهر في النذر عدم الوجوب، لانكشاف فساده فيما إذا كان في وقت صادف الحيض، وفي غيره أيضاً لا دليل على الوجوب.
السيستاني : وجوب قضاء الصلاة فيه وفيما بعده محلّ إشكال، بل منع.
۷- النوري: وقد مرّ أنّ الظاهر عدم وجوب القضاء في النذر المعيّن؛ وفي صلوة الآيات أيضاً لا يبعد عدم الوجوب.
۸- الإمام الخميني: الأقوائيّة محلّ منع.
المكارم : القوّة محلّ إشكال، ولكنّه أحوط.
اللنكراني : الأقوائيّة ممنوعة.
المظاهري : بل الأقوى عدم القضاء في غير الطواف، بل الحيض في النذر المعيّن كاشف عنفساده.
مسألة ۳۱- إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب۱ من صلاتها بحسب حالها، من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعليّ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولمتصلّ، وجب عليها قضاء تلک الصلاة، كما أنّها لوعلمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة. وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لايجب عليها القضاء وإن كان الأحوط۲ القضاء۳ إذا أدركت الصلاة مع الطهارة۴ وإن لمتدرک سائر الشرائط، بل ولو أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لمتدرک شيئآ من الصلاة.
۱-الإمام الخميني : على الأحوط وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لمتدرک مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة لا يخلو من وجه.
۲- الگلپايگاني : لا يُترک.
۳- الخوئي : بل لايبعد أن يكون هذا هو الأظهر.
المكارم : لايُترک. وماذكره بعده يجوز تركه.
۴- السيستاني : ولو الترابيّة منها؛ ولايُترک الاحتياط المذكور.
التبريزي : لايترک.
مسألة ۳۲- إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء۱، وإن تركت وجب قضاؤها وإلّا فلاوإن كان الأحوط۲ القضاء۳ إذا أدركت ركعة مع الطهارة۴ وإن لمتدرک سائر الشرائط، بل الأحوط۵ القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً۶؛ وإذا أدركت ركعة مع التيمّم، لايكفي في الوجوب إلّا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم۷، وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية۸، لا برفع الرأس منها۹.
۱- المكارم : على الأحوط؛ وفي غير واحد من أخبار الباب ما يدلّ على أنّ الملاک مضيّ وقت الفضيلة.
۲- الگلپايگاني، المكارم : لايُترک.
۳- الخوئي : بل لايبعد أن يكون هذا هو الأظهر.
۴- السيستاني : ولو الترابيّة منها؛ ولايُترک الاحتياط المذكور.
التبريزي : لا يترک القضاء إذا تمكّنت من الصلاة في وقتها وإن لمتدرک ساير الشرائط.
۵- المكارم : هذا الاحتياط ضعيف جدّاً.
۶- التبريزي : ولكن لايترک الأداء فيما إذا تمكّنت من إدراک تمام الصلاة أو ركعة منها في وقتهاولو مع الطهارة الترابيّة وبلا ساير الشرائط لضيق الوقت.
۷- التبريزي : الاحتياط في الإتيان بالصلاة مع إدراک الركعة منها في الوقت مع التيمّم لا يترک وإن كان لايبعد عدم وجوب القضاء في الفرض، بل فيما إذا تمكّنت من إدراک تمام الصلاة في وقتها مع التيمّم.
۸- السيستاني : الظاهر أنـّه يكفي في إدراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.
۹- المكارم : لايخفى أنـّه فرض نادر بأن يمضي الوقت بمجرّد رفع الرأس من السجدة الثانية،وعدمه بعدمه؛ قلّما يمكن لأحد تشخيصه.
مسألة ۳۳- إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت، يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط۱ إنّما هو على تقدير عدم حصولها.
۱- المكارم : بل مقدار تحصيل الطهارة، كما عرفت على الأحوط.
مسألة ۳۴- إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراک الركعة فتركت، ثمّ بان السعة، وجب عليها۱ القضاء.
۱- المكارم : قد عرفت أنّ أصل المسألة مبنيّة على الاحتياط.
مسألة ۳۵- إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها، وجبت۱ المبادرة۲.
۱- الإمام الخميني : هذا إذا شكّت في مقدار الوقت؛ وأمّا لو علمت مقداره وشكّت في سعت لعملها، ففي وجوبها إشكال.
۲- اللنكراني : فيما إذا كان الشکّ في أصل المقدار؛ وأمّا إذا كان في سعته لعملها، ففي الوجوب إشكال.
النوري : هذا إذا كان الشکّ في مقدار الوقت؛ وأمّا لوكان الشکّ في أنّ الوقت هل يسع الصلوة أم لا، بعد العلم بمقداره، فلا يجري الاستصحاب ويشكل وجوب المبادرة.
مسألة ۳۶- إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وإن شكّت على الأحوط۱، وإن لمتبادر وجب عليها۲ القضاء۳ إلّا إذا تبيّن عدم السعة.
۱-الإمام الخميني : وإن كان الأقوى عدم وجوبها.
اللنكراني : لا بأس بتركه.
۲- الإمام الخميني : في وجوبه مع الشکّ في السعة إشكال، بل منع.
۳- اللنكراني : بل يجب عليها القضاء إذا تبيّنت السعة.
المظاهري : والأقوى لايجب، إلّا إذا تبيّن السعة.
مسألة ۳۷- إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.
مسألة ۳۸- في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلّا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام وتترک المغرب.
مسألة ۳۹- إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّنعدمها وأنّوظيفتها إتيانالثانية، وجب عليها قضاؤها؛ وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة، صحّت ووجب عليها إتيانالاُولى بعدها، وإنكانالتبيّن بعد خروجالوقت وجب قضاؤها.
مسألة ۴۰- إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيّرة بين الجهات۱، وإذا كان۲ مقدار صلاتين تأتي بهما كذلک.
۱- الخوئي : لايبعد التخيير حتّى مع التمكّن من الصلاة إلى الجهات الأربع.
المكارم : قد ذكرنا في مبحث القبلة أنّ الأقوى في المتحيّر التخيير دائماً وكفاية صلاة واحدة.
السيستاني : لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتّى مع التمكّن من الإتيان بأكثر منها.
۲- المظاهري : سيأتي إن شاء اللّه أنـّه لايجب.
مسألة ۴۱- يستحبّ للحائض أن تتنظّف۱ وتبدّل القطنة والخرقة۲ وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة موقّتة۳، وتقعد في مصلّاها۴ مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ صلّی الله علیه وآله۵ وآله: وقرائة القرآن۶ وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت۷، والأولى اختيار التسبيحات الأربع؛ وإن لمتتمكّن من الوضوء، تتيمّم بدلا۸ عنه۹، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات. ولايبعد بدليّة القيام۱۰ إن كانت تتمكّن من الجلوس؛ والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
۱- الإمام الخميني : لعلّه وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة، خصوصاً عند التهيئة لحضور اللّه تعالى.
النوري : والذي وقع في الرواية هو التحشّي أو الاحتشاء، بمعنى جعل شيء من القطن أو الخرقة في محلّ خروج الدم لئلّا يتلطّخ ثيابها وبدنها؛ فلعلّ ما عبّر به المصنّف قدس سرُّه لازم لها.
۲- المكارم : لعلّه مستفاد من لفظ التحشّي في بعض الروايات، لكن فيه تأمّل؛ أو من مذاق الشرع وأدلّة النظافة العامّة.
۳- المكارم : لا دليل عليه.
۴- الإمام الخميني : أو غيره من محلّ نظيف.
المكارم : أو موضع طاهر.
النوري : والذي وقع في الروايات هو جلوسها قريبآ من المسجد أو في موضع طاهر.
۵- المكارم : إن قلنا بدخوله في ذكر اللّه الوارد في روايات الباب.
۶- المكارم : والأولى أن يكون بمقدار صلاتها، كما ورد في بعض روايات الباب وكلمات الأصحاب.
۷- المكارم : كراهة ما عدا آيات السجدة عليها محلّ إشكال، كما مرّ في باب الجنب أيضاً.
۸- الإمام الخميني : تأتي رجاءً.
۹- الگلپايگاني، النوري : رجاءً.
المكارم : رجاءً، لعدم دليل وافٍ عليه.
۱۰- الإمام الخميني : بدليّته غير معلومة، لكن لايبعد استحباب الذكر عليها قياماً، بل في كلّ حال وإن كان في الجلوس أفضل.
اللنكراني : لم تثبت البدليّة.
المكارم : لا وجه للبدليّة، فإنّ بعض روايات الباب مطلقة وكثير منها مقيّدة بالجلوس؛قلنا بالتقييد أم لا.
النوري : لمتثبت.
مسألة ۴۲- يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقرائة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات۱، وحمله ولمس هامشه ومابين سطوره إنلمتمسّالخطّ، وإلّاحرم۲.
۱- المكارم : فيه إشكال.
۲- المكارم : علىالأحوط.
مسألة ۴۳- يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة۱ والإحرام والتوبة ونحوها. وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوئات المندوبة، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة، دون غيرها؛ والأقوى۲ صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوئات المندوبة، لا لرفع الحدث.
۱- السيستاني : في صحّته منها قبل النقاء إشكال.
۲- الإمام الخميني : لايخلو من إشكال.