فصلفي بعض مستحبّات الوضوء۱
۱- النوري : في ثبوت الاستحباب لبعض ما ذكره قدس سرُّه من المستحبّات إشكال، لعدم تماميّةمستنده أو لفقد دليله ولقصور قاعدة التسامح عن إفادة الاستحباب عندنا، وحينئذٍ فلابدّ من أن يؤتى به برجاء المطلوبيّة؛ ومثله الحكم في المكروهات.
الأوّل۱: أن يكون۲ بمدّ وهو ربع الصاع، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا۳ وربع مثقال، فالمدّ مائةو خمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحِمّصة ونصف.
۱- المظاهري : ما ذكره يتمّ بضميمة قاعدة التسامح، وكذلک ما ذكره من المكروهات.
۲- المكارم : بعض هذه الاُمور مثل المدّ والاستياک والمضمضة والاستنشاق وغيرها وإنكان ثابتاً بالدليل الوافي، إلّا أنـّه لميقم على بعضها الآخر دليل يعتدّ به، فالأولى فعلها بقصد الرجاء، والتسامح في أدلّة السنن لم يثبت عندنا.
۳- السيستاني : تحديد المدّ والصاع بالوزن محلّ إشكال.
الثاني : الإستياک بأىّ شيء كان۱ ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراک.
۱- المكارم : ومنها الاستياک بالمساويک المتداولة اليوم بلا إشكال.
الثالث : وضع الإناء۱ الذي يغترف منه على اليمين.
۱- التبريزي : وليكن بقصد الرجاء.
الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول، ومرّتين في الغائط.
الخامس : المضمضة والاستنشاق، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ، ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث.
السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد، وأقلّها «بسم اللّه»، والأفضل «بسم اللّه الرحمن الرحيم»، وأفضل منهما: «بسم اللّه وباللّه اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين».
السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.
الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين۱.
۱- الإمام الخميني : وبعد الفراغ من الوضوء.
اللنكراني : وبعد الفراغ أيضاً، كما يأتي.
التاسع : غسل۱ كلّ من الوجه۲ واليدين مرّتين۳.
۱- اللنكراني : استحباب التثنية محلّ إشكال، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح؛ والثابتاستحباب إسباغ الغسلة الاُولى بالغسلة الثانية، لا جعلها غسلة مستقلّة.
۲- الإمام الخميني : لايبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة، بل بالغرفة في الوجه وكلّ من اليدين، وإنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحبا بالمرّتين محلّ إشكال، بل منع.
۳- المكارم : في جوازه تأمّل جدّاً، لدلالة كثير من روايات الباب على اعتبار المرّة في الوضوء؛ والروايات الدالّة على المرّتين مبهمة قليلة قابلة للحمل على التقيّة ومحامل اُخر، فلا يُترک الاحتياط بغسل الأعضاء مرّة واحدة، وأحوط منه أن يكون كلّ واحد بغرفة واحدة مملوئة تؤدّي به الإسباغ كما فعل رسول اللّه صلّی الله علیه وآله وإن كان الأقوى جواز أكثر منغرفة إذا لم يتمّ غسل العضو.
التبريزي : ولكنّ الأحوط ترک الغسلة الثانية في اليد اليسرى احتياطاً في المسح بنداوة الوضوء.
العاشر: أن يبدأ الرجل۱ بظاهر ذراعيه في الغسلة الاُولى وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.
۱- التبريزي: فيه تأمّل.
الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو1، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب.
۱- المكارم : إذا كان الصبّ بقصد الغسل الواجب في الوضوء، لابدّ أن يكون من الأعلى.
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لابغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلک مع إمرار اليد على تلک المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسيّ بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه۱ حال غسل الوجه.
۱- التبريزي : فيه تأمّل.