بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
آراء المراجع من:
(1) الـعـروةالـوثـقـی للفقیه الأعظم السیّد محمدکاظم الطباطبائی الیزدی
(2) وسیلة النجاة للفقیه الأعظم السیّد ابوالحسن موسوی الإصفهانی
(3) منهاج الصالحین للفقیه الأعظم السیّدمحسن الحکیم
(4) تحریر الوسیلة للفقیه الأعظم السیّدروح الله الموسوی الخمینی
مقدّمة العروة الوثقی
الْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، و صلی اللّه علی محمد خیرخلقه وآله الطاهرین. و بعد فیقول المعترف بذنبه المفتقر إلی رحمة ربّه محمدکاظم الطباطبائی: هذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوی و علیها الفتوی، جمعت شتاتها و أحصیت متفرّقاتها عسی أن ینتفع بها إخواننا المؤمنون، و تکون ذخراً لیوم لٰایَنْفَعُ فیه مٰالٌ وَ لٰابَنُونَ. واللّه ولیّ التوفیق.
مقدّمة وسیلةالنجاة
الحمدلله الذي جعل العلماء ورثة النبیین و جعل الأخذ عنهم وسیلة للنجاة یوم الدین، و صلّی الله علی محمّد سیّد المرسلین و آله الطاهرین.
و بعد: فیقول العبد الحقیر الجاني أبو الحسن الموسوي الأصفهاني - وفّقه الله تعالی لمراضیه و جعل مستقبل أمره خیراً من ماضیه -: لمّا کانت الرسالة المسمّاة ب «ذخیرة الصالحین» رسالة و جیزه قلیلاً لفظها کثیراً نفعها سهلاً تناولها قد علّقت علیها بعض الحواشي أوّلاً، و بیّنت فیها مواقع الاختلاف في الفتوی لتکون مرجعاً لم یرجع إليّ فیها، ثمّ أدرجت الحواشي في المتن ثانیاً کي تکون أسهل تناولاً، ثمّ کرّرت النظر فیها ثالثاً فأضفت إلیها بعض الفروع و ألحقت بها بعض المسائل المبتلی بها من المعاملات و غیرها لتکون أکثر نفعاً. و مع ذلک لم تکن وافیة بجلّ المسائل و الفروع و لذلک کثرت الشکوی من المؤمنین إليّ و زاد إلحاحهم عليّ أن أدرج في طیّها بعض الفروع التي تعمّ بها البلوی و اُلحق بها بعض المسائل الکثیرة الجدوی، فأجبت مسؤولهم و قضیت مأمولهم مع تشویش البال و کثرة الأشغل، فصارت - بحمد الله تعالی - رسالة کافیة جامعة لاُمّهات المسائل و مهمّاتها و سمّیتها ب «وسیلة النجاة» و أسأل الله ربّ العالمین أن ینفع بها المتدیّنین من إخواننا المؤمنین، و أن یلحظها بعین القبول و الرضوان، إنّه الکریم المنّان و هو حسبنا و نعم الوکیل.
مقدّمة منهاج الصالحین
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، خالق الخلائق أجمعین، والصلاة و السلام علی اشرف النبیین و سید المرسلین محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و آله الغر المیامین.
و بعد فیقول العبد الفقیر إلی الله جلّ شأنّه (محسن) خلف العلامة المرحوم السید (مهدی) الطباطبائی الحکیم -قدّس سرّه- هذه رسالة وجیزة فیما تعمّ به البلوی من أحکام العبادات و المعاملات و غیرهما سمّیتها « منهاج الصالحین » سائلاً منه تعالی شأنه أن ینفع بها إخواننا المؤمنین و یجعلها خیر الزاد لیوم المعاد « یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم » و ما توفیقی إلّا بالله علیه توکلت و الیه انیب و هو حسبنا و نعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
مقدّمة تحریر الوسیلة
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علیٰ محمّد وآله الطاهرین، ولعنة اللّٰه علیٰ أعدائهم أجمعین. و بعد،فقد علّقتُ فی سالف الزمان تعلیقة علی کتاب«وسیلة النجاة» تصنیف السیّد الحجّة الفقیه الإصبهانی،قدّس سرّه العزیز.فلمّا اقصیت فی أواخر شهر جمادی الثانیة عام ۱۳۸۴عن مدینة «قم» إلی «بورسا» من مدائن ترکیا لأجل حوادث محزنة حدثت للإسلام و المسلمین -لعلّ التأریخ یضبطها- وکنت فارغ البال تحت النظر و المراقبة فیها، أحببت أن ادرج التعلیقة فی المتن؛ لتسهیل التناول، ولو وفّقنی اللّٰه تعالی لاُضیف إلیه مسائل کثیرة الابتلاء.
و نرجو من اللّٰه تعالی التوفیق، و من الناظرین دعاءَ الخیر لرفع البلیات عن بلاد المسلمین،سیّما عاصمة الشیعة، و لقطع ید الأجانب عنها، و لحسن العاقبة للفقیر.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
{الإجتهاد، الإحتیاط، التقلید} من:
(1) العروةالوثقی (2) وسیلةالنجاة (3) منهاج الصالحین (4) التحریر الوسیلة:
العروةالوثقی م 1: یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.
العروةالوثقی م 2: الأقوی جواز العمل بالاحتیاط، مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیّة الاحتیاط، بالاجتهاد أو بالتقلید.
العروةالوثقی م 3: قد یکون الاحتیاط فی الفعل، کما إذا احتمل کون الفعل واجباً و کان قاطعاً بعدم حرمته؛ و قد یکون فی الترک، کما إذا احتمل حرمة فعل و کان قاطعاً بعدم وجوبه؛ و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار، کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام.
العروةالوثقی م 4: الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار و أمکن الاجتهاد أو التقلید.
العروةالوثقی م 5: فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلّداً، لأنّ المسألة خلافیّة.
العروةالوثقی م 6: فی الضروریّات لا حاجة إلی التقلید، کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و کذا فی الیقینیّات إذا حصل له الیقین؛ و فی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یکن الاحتیاط، و إن أمکن تخیّر بینه و بین التقلید.
العروةالوثقی م 7: عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل.
العروةالوثقی م 8: التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معیّن و إن لم یعمل بعدُ، بل ولو لم یأخذ فتواه؛ فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فیها، کفی فی تحقّق التقلید.
العروةالوثقی م 9: الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیّت، و لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً.
العروةالوثقی م 10: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ، لا يجوز له العود إلى الميّت.
العروةالوثقی م 11: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ، إلّا إذا كان الثاني أعلم.
العروةالوثقی م 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه.
العروةالوثقی م 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، يتخيّر بينهما، إلّا إذا كان أحدهما أورع، فيختار الأورع.
العروةالوثقی م 14: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط.
العروةالوثقی م 15: إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت، فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
العروةالوثقی م 16: عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن كان مطابقاَ للواقع. وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك، كان صحيحاً، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
العروةالوثقی م 17: المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار؛ والحاصل أن يكون أجود استنباطاً والمرجع في تعيينه أهل الخُبرة والاستنباط.
العروةالوثقی م 18: الأحوط عدم تقليد المفضول، حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
العروةالوثقی م 19: لايجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.
العروةالوثقی م 20: يُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلّد من أهل الخُبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يُعرف بشهادة عدلين من أهل الخُبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخُبرة ينفيان عنه الاجتهاد؛ وكذا يُعرف بالشياع المفيد للعلم. وكذا الأعلميّة تُعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
العروةالوثقی م 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميتّه.
العروةالوثقی م 22: يشترط في المجتهد أمورٌ: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والرجوليّة، والحرّيّة على قول، وكونه مجتهداً مطلقاً، فلا يجوز تقليد المتجزّي؛ والحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً؛ نعم يجوز البقاء كما مرّ؛ وأن يكون أعلم، فلا يجوز على الأحوط7تقليد المفضول مع التمكنّ من الأفضل؛ وأن لا يكون متولّداً من الزنا، وأن لا يكون مُقبلاً على الدنيا وطالباً لها مُكبّاً عليها مُجدّاً في تحصيلها؛ ففي الخبر: «مَن كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِناً لِنَفسِهِ،حافِظاً لِدِينهِ، مُخالِفاً لِهَواهُ، مُطيعاً لِأمرِ مَولاهُ، فَللعَوامِ أن يُقَلِّدُوهُ».
العروةالوثقی م 23: العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات، وتُعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً، وتثبت بشهادة العدلين، وبالشياع المفيد للعلم.
العروةالوثقی م 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط، يجب على المقلّد العدول إلى غيره.
العروةالوثقی م 25: إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه بُرهة من الزمان، كان كمن لم يقلّد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
العروةالوثقی م 26: إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات، و قلّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء.
العروةالوثقی م 27: يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها؛ ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلاً.
العروةالوثقی م 28: يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً، نعم، لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلي بالشكّ والسهو، صحّ عمله وإن لم يحصّل العلم بأحكامها.
العروةالوثقی م 29: كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات، يجب في المستحبات والمكروهات المباحات، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه؛ سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.
العروةالوثقی م 30: إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
العروةالوثقی م 31: إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
العروةالوثقی م 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد، يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
العروةالوثقی م 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل؛ وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
العروةالوثقی م 34: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه.
العروةالوثقی م 35: إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمرواً فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد،صحّ؛ و إلّا فمشكل.
العروةالوثقی م 36: فتوى المجتهد یُعلم بأحد أُمور: الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً. الثاني: أن يخبر بها عدلان. الثالث: إخبار عدل واحد بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمینان وإن لم يكن عادلاً. الرابع: الوجدان في رسالته، ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط.
العروةالوثقی م 37: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثم التفت، وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد؛ وكذا إذا قلّد غير الأعلم، وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم، وإذا قلّد الأعلم، ثم صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
العروةالوثقی م 38: إن كان الأعلم منحصرًا في شخصين ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلّا كان مخيراً بينهما.
العروةالوثقی م 39: إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال.
العروةالوثقی م 40: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه فهو؛ وإلّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن.
العروةالوثقی م 41: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لايعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة.
العروةالوثقی م 42: إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شکّ فی أنّه جامع للشرائط أم لا، وجب علیه الفحص.
العروةالوثقی م 43: من لیس أهلًا للفتوی یحرم علیه الإفتاء. و کذا من لیس أهلًا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحُکمه لیس بنافذ، و لایجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده، والمال الّذی یؤخذ بحُکمه حرام و إن کان الآخذ محقّاً، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.
العروةالوثقی م 44: یجب فی المفتی و القاضی العدالة، و تثبت العدالة بشهادة عدلین، و بالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة أو الاطمینان بها، و بالشیاع المفید للعلم.
العروةالوثقی م 45: إذا مضت مُدّة من بلوغه، و شکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة، و فی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلًا.
العروةالوثقی م 46: یجب علی العامیّ أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، و لایجوز أن یقلّد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم؛ بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد علیه فالقدر المتیقّن للعامیّ تقلید الأعلم فی الفرعیّات.
العروةالوثقی م 47: إذا کان مجتهدان؛ أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلمفی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید؛ و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا، و الآخر فی البعض الآخر.
العروةالوثقی م 48: إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً، یجب علیه إعلام من تعلّم منه؛ و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه، یجب علیه الإعلام.
العروةالوثقی م 49: إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لایعلم حکمها، یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة، و أنّه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یُعید صلاته؛ فلو فعل ذلک و کان ما فعله مطابقاً للواقع، لایجب علیه الإعادة.
العروةالوثقی م 50: یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله.
العروةالوثقی م 51: المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد؛ بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً للوقف أو قیّماً علی القُصّر، فإنّه لاتبطل تولیته و قیمومته علی الأظهر.
العروةالوثقی م 52: إذا بقی علی تقلید المیّت من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه المسألة، کان کمن عمل من غیر تقلید.
العروةالوثقی م 53: إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلًا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد، لایجب علیه إعادة الأعمال السابقة. و کذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهدٍ یحکم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من یقول بالبطلان، یجوز له البناء علی الصحّة؛ نعم، فیما سیأتی، یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی. و أمّا إذا قلّد من یقول بطهارة شیء کالغُسالة ثمّ مات و قلّد من یقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحّة و إن کانت مع استعمال ذلک الشیء؛ و أمّا نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلایحکم بعد ذلک بطهارته. و کذا فی الحلّیة و الحرمة، فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلًا، فذبح حیواناً کذلک، فمات المجتهد و قلّد من یقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البیع و إباحة الأکل، و أمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلایجوز بیعه و لا أکله و هکذا.
العروةالوثقی م 54: الوکیل فی عملٍ عن الغیر، کإجراء عقدٍ أو إیقاعٍ أو إعطاء خمسٍ أو زکاةٍ أو کفّارةٍ أو نحو ذلک، یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین؛ و کذلک الوصیّ فی مثل ما لوکان وصیّاً فی استیجار الصلاة عنه، یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیّت.
العروةالوثقی م 55: إذا کان البایع مقلّداً لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسیّ، و المشتری مقلّداً لمن یقول بالبطلان، لایصحّ البیع بالنسبة إلی البایع أیضاً، لأنّه متقوّم بطرفین، فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. و کذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، و مذهب الآخر صحّته.
العروةالوثقی م 56: فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی، إلّا إذا کان مختار المدّعی علیه أعلم؛ بل مع وجود الأعلم و إمکان الترافع إلیه، الأحوط الرجوع إلیه مطلقاً.
العروةالوثقی م 57: حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبیّن خطؤه.
العروةالوثقی م 58: إذا نقل ناقلٌ فتوی المجتهد لغیره، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة، لایجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الاولی و إن کان أحوط؛ بخلاف ما إذا تبیّن له خطؤه فی النقل، فإنّه یجب علیه الإعلام.
العروةالوثقی م 59: إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی، تساقطا، و کذا البیّنتان. و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً، قدّم السماع، و کذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع. و فی تعارض النقل مع ما فی الرسالة، قدّم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط.
العروةالوثقی م 60: إذا عرضت مسألة لایعلم حکمها و لمیکن الأعلم حاضراً، فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال، یجب ذلک؛ و إلّافإن أمکن الاحتیاط، تعیّن؛ و إن لمیمکن، یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم؛ و إن لمیکن هناک مجتهد آخر و لا رسالته، یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور؛ إذا عمل بقول المشهور، ثمّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده، فعلیه الإعادة أو القضاء؛ و إذا لمیقدر علی تعیین قول المشهور، یرجع إلی أوثق الأموات، و إن لمیمکن ذلک أیضاً، یعمل بظنّه، و إن لمیکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما؛ و علی التقادیر، بعد الاطّلاع علی فتوی المجتهد، إن کان عمله مخالفاً لفتواه، فعلیه الإعادة أو القضاء.
العروةالوثقی م 61: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غیره ثمّ مات، فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه، فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل، أو الثانی ؟ الأظهر الثانی، و الأحوط مراعاة الاحتیاط.
العروةالوثقی م 62: يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، وإن كان الأحوط -مع عدم العلم بل مع عدم العمل . ولو كان بعد العلم- عدم البقاء والعدول إلى الحي، بل الأحوط استحباباً - على وجهٍ - عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل.
العروةالوثقی م 63: فی احتیاطات الأعلم، إذا لمیکن له فتوی، یتخیّر المقلّد بین العمل بها و بین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم.
العروةالوثقی م 64: الاحتیاط المذکور فی الرسالة إمّا استحبابیّ و هو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی؛ و إمّا وجوبیّ و هو ما لمیکن معه فتوی، و یسمّی بالاحتیاط المطلق، و فیه یتخیّر المقلّد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر. و أمّا القسم الأوّل فلایجب العمل به، و لایجوز1 الرجوع إلی الغیر، بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی و بین العمل به.
العروةالوثقی م 65: فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید أیّهما شاء؛ کما یجوز له التبعیض حتّی فی أحکام العمل الواحد، حتّی أنّه لوکان مثلًا فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة، و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، و فتوی الآخر بالعکس، یجوز أن یقلّد الأوّل فی استحباب التثلیث، و الثانی فی استحباب الجلسة.
العروةالوثقی م 66: لایخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسرٌ علی العامی إذ لابدّ فیه من الاطّلاع التامّ، و مع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلابدّ من الترجیح، و قد لایلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط، و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط؛ مثلًا الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، لکن إذا فرض انحصار الماء فیه، الأحوط التوضّؤ به، بل یجب ذلک، بناءً علی کون احتیاط الترک استحبابیّاً، و الأحوط الجمع بین التوضّؤ به و التیمّم؛ و أیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترک هذا الاحتیاط أو یلزم ترکه؛ و کذا التیمّم بالجصّ خلاف الاحتیاط، لکن إذا لمیکن معه إلّاهذا، فالأحوط التیمّم به، و إن کان عنده الطین مثلًا فالأحوط الجمع؛ و هکذا.
العروةالوثقی م 67: محلّ التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیّة العملیّة، فلایجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه، و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما، و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیّة أو اللغویّة و لا فی الموضوعات الصرفة؛ فلو شکّ المقلّد فی مایع أنّه خمر أو خلّ مثلًا، و قال المجتهد: إنّه خمر، لایجوز له تقلیده؛ نعم، من حیث إنّه مخبر عادل یقبل قوله، کما فی إخبار العامیّ العادل، و هکذا؛ و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیّة کالصلاة و الصوم و نحوهما، فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیّة.
العروةالوثقی م 68: لایعتبر الأعلمیّة فی ما أمره راجع إلی المجتهد، إلّافی التقلید؛ و أمّا الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف الّتی لامتولّی لها، و الوصایا الّتی لا وصیّ لها، و نحو ذلک، فلایعتبر فیها الأعلمیّة؛ نعم، الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد، أو فی غیره ممّا لاحرج فی الترافع إلیه.
العروةالوثقی م 69: إذا تبدّل رأی المجتهد، هل یجب علیه إعلام المقلّدین أم لا؟ فیه تفصیل؛ فإن کانت الفتوی السابقة موافقةً للاحتیاط، فالظاهر عدم الوجوب؛ و إن کانت مخالفةً، فالأحوط الإعلام، بل لایخلو عن قوّة.
العروةالوثقی م 70: لایجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة، أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة؛ و أمّا فی الشبهات الموضوعیّة، فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجّیّتها؛ مثلًا إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا، یجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الإجراء.
العروةالوثقی م 71: المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال، لایجوز تقلیده و إن کان موثوقاً به فی فتواه؛ ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. و کذا لاینفذ حکمه و لا تصرّفاته فی الامور العامّة، و لا ولایة له فی الأوقاف و الوصایا و أموال القُصّر و الغیّب.
العروةالوثقی م 72: الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا، لایکفی فی جواز العمل، إلّاإذا کان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه فی رسالته؛ و الحاصل أنّ الظنّ لیس حجّة، إلّا إذا کان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
ــــــــــــــ
{الاجتهاد، الإحتیاط، التقليد]
وسیلة النجاة: اعلم: أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في عباداته و معاملاته و تمام أعماله و لو في المستحبّات و المباحات أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً؛ بشرط أن يعرف موارد الاحتياط و لا يعرف ذلك إلّا القليل، فعمل العامّي الغير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل عاطل.
{يجوز العمل بالاحتياط}
وسیلة النجاة م 1: يجوز العمل بالاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى.
{التقليد المصحّح للعمل}
وسیلة النجاة م 2: التقليد المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن، و يتحقّق بأخذ المسائل منه للعمل بها و إن لم يعمل بعد بها. نعم في مسألتي جواز البقاء على تقليد الميّت و عدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ يتوقّف على العمل بها كما يأتي في المسألتين.
{شرایط المرجع للتقلید}
وسیلة النجاة م 3: يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه كما وصفه (عليه السّلام) بقوله: «و أمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه».
{حکم العدول من الحیّ ألی الحیّ}
وسیلة النجاة م 4: لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ في المسائل التي عمل بها إلّا إذا كان الثاني أعلم، و أمّا ما لم يعمل بها فالظاهر جواز العدول عنه و لو إلى المساوي.
{التقليد من الأعلم}
وسیلة النجاة م 5: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط و يجب الفحص عنه، و إذا تساوى مجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخيّر بينهما إلّا إذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فيتعيّن تقليده، و إذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعيّن دون الآخر تعيّن تقليده.
{وظیفة العامی أذا کان الأعلم منحصراً فی شخصین}
وسیلة النجاة م 6: إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكّن، و مع عدمه يكون مخيّراً بينهما.
{وظیفة العامّي في مسألة وجوب تقليد الأعلم}
وسیلة النجاة م 7: يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة، و إن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده و تقليد غيره، و لا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجّية قوله بل لكونه موافقاً للاحتياط.
{وظیفة العامی إذا كان مجتهدان متساويان في العلم}
وسیلة النجاة م 8: إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من الآخر.
{وظیفة العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم}
وسیلة النجاة م 9: يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط.
{حکم تقليد المفضول}
وسیلة النجاة م 10: يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً.
{وظیفة العامی إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة}
وسیلة النجاة م 11: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.
{حکم التقلید مِن مَن ليس له أهليّة الفتوى}
وسیلة النجاة م 12: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول، و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم. و كذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه.
{حکم التقليد الميّت ابتداءً}
وسیلة النجاة م 13: لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً، نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو الرجوع إلى الحيّ الأعلم، و الرجوع أحوط. و لا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً و لا إلى حيّ آخر إلّا إلى أعلم منه. و يعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد.
{التتابع فی التقلید}
وسیلة النجاة م 14: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره، ثمّ مات فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء، و على تقليد الثاني إن كان قائلًا بجوازه.
{انعزال الوکیل بموت المجتهد}
وسیلة النجاة م 15: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد. و أمّا المنصوب من قبله بأن نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر فهل ينعزل بموته؟ فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحيّ.
{الإجزاء فی التقلید}
وسیلة النجاة م 16: إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة و لا يجب عليه إعادتها، و إن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
{التقلید من غیر فحص أو مع الشک}
وسیلة النجاة م 17: إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعاً للشرائط ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً لها أم لا، وجب عليه الفحص، و أمّا إذا أحرز كونه جامعاً للشرائط ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه كالعدالة و الاجتهاد فلا يجب عليه الفحص و يجوز البناء على بقاء حالته الأُولى.
{زوال بعض شرائط المقلَّد}
وسیلة النجاة م 18: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط؛ من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع للشرائط و لا يجوز البقاء على تقليده، كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصّر.
{طُرُق ثبوت شراائط المقلَّد}
وسیلة النجاة م 19: يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم و بشهادة العدلين، و كذا الأعلميّة. و لا يجوز تقليد من لا يعلم أنّه بلغ رتبة الاجتهاد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط و إن كان من أهل العلم و قريباً من الاجتهاد.
{العمل بلاتقليد}
وسیلة النجاة م 20: عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل و إن كان مطابقاً للواقع. و أمّا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة فصحيح إن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده بعد ذلك.
{طُرُق أخذ المسائل من المجتهد}
وسیلة النجاة م 21: كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه، الثاني: نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمئنّ بقوله، الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.
{حکم اختلاف ناقلان في نقل فتوى المجتهد}
وسیلة النجاة م 22: إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما، و مع تساويهما في الوثاقة يتساقطان. فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط.
{وجوب تعلّم المسائل}
وسیلة النجاة م 23: يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو و غيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، كما يجب تعلّم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها. نعم لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ و إن لم يعلم تفصيلًا.
{إذا عمل مدّة في عباداته بلا تقليد و لم يعلم مقداره}
وسیلة النجاة م 24: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره فإن علم بكيفيّتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو، و إلّا فالأحوط أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة.
{إذا قلّد و لايعلم تقليده صحيح أم لا}
وسیلة النجاة م 25: إذا كان أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنّه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحّة.
{إذا قلّد مدّة من بلوغه و شکّ فی صحّة تقليده أ صحيح أم لا}
وسیلة النجاة م 26: إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.
{العدالة و معرفتها}
وسیلة النجاة م 27: يعتبر في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت بشهادة عدلين و بالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان و بالشياع المفيد للعلم.
[ (مسألة 28): العدالة: عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى]
وسیلة النجاة م 28: العدالة: عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات و فعل الواجبات. و تعرف بحسن الظاهر و مواظبته في الظاهر على الشرعيّات و الطاعات و مزايا الشرع؛ من حضور الجماعات و غيره ممّا كان كاشفاً عن الملكة و حسن الباطن علماً أو ظنّاً، و تعرف أيضاً بشهادة العدلين و بالشياع المفيد للعلم.
{زوال العدالة}
وسیلة النجاة م 29: تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر و تعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.
{إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً}
وسیلة النجاة م 30: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه.
{إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها}
وسیلة النجاة م 31: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكّن حينئذٍ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة و أن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته.
{وظیفة الوكيل و الوصیّ في التقلید}
وسیلة النجاة م 32: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، بخلاف الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عن الميّت، فإنّه يجب أن يستأجر على وفق فتوى مجتهده لا مجتهد الميّت و كذلك الوليّ.
{إختلاف المجتهدین فی صحّة المعاملة و بطلانها}
وسیلة النجاة م 33: إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها و الآخر مقلّداً لمن يقول ببطلانها يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر فيحكم بينهما على طبق فتواه و ينفذ حكمه على الطرفين. و كذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين كالطلاق و العتق و نحوهما.
{وظیفة العامی فی الإحتياط المطلق أو غیره}
وسیلة النجاة م 34: الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم. و أمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقاً بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: و إن كان الأحوط كذا، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه كأن يقول: الأحوط كذا و إن كان الحكم كذا أو و إن كان الأقوى كذا، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول: الأولى و الأحوط كذا، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.
ــــــــــــــ
منهاج الصالحین م 1: یجب علی کلّ مکلّفٍ لم یبلغ رتبة الإجتهاد، أن یکون في جمیع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروکه مقلّداً أو محتاطاً إلا أن یحصل له العلم بالحکم، لضرورة أو غیرها، کما في بعض الواجبات، و کثیر من المستحبّات و المباحات.
منهاج الصالحین م 2: عمل العامي بلا تقلید و لا احتیاط باطل، لا یجوز له الاجتزاء به، إلا أن یعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً.
منهاج الصالحین م 3: الأقوی جواز ترک التقلید و العمل بالاحتیاط سواء اقتضی التکرار، کما إذا ترددت الصلاة بین القصر و التمام أو لا، کما اذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لکن معرفة موارد الاحتیاط متعذرة غالباً، أو متعسّرة علی العوام.
منهاج الصالحین م 4: التقلید هو العمل اعتماداً علی فتوی المجتهد سواء التزم بذلک في نفسه المقلد ام لم یلتزم.
منهاج الصالحین م 5: یشترط في المرجع في التقلید البلوغ، و العقل، و الإیمان، و الذکورة، و الاجتهاد، و العدالة و الحیاة فلا یجوز تقلید المیت ابتداء.
منهاج الصالحین م 6: اذا قلد مجتهداً فمات فإن کان اعلم من الحي وجوب البقاء علی تقلیده فیما عمل به من المسائل و فیما لم یعمل، و ان کان الحي اعلم وجب العدول الیه، و ان تساویا في العلم تخیر بین المدول و البقاء و العدول اولی، و الأخذ بأحوط القولین احوط استحباباً.
منهاج الصالحین م 7: اذا اختلف المجتهدون في الفتوی وجب الرجوع الی الاعلم و مع التساوي في العلم یتخیر الا اذا کان احدهما اعدل فالاحوط وجوباً اختیاره.
منهاج الصالحین م 8: اذا علم ان أحد الشخصین اعلم من الآخر فان لم یعلم الاختلاف فی الفتوی بینهما تخیر بینهما، و ان علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم و یحتاط وجوباً في مدة الفحص فان عجز عن معرفة الاعلم فالاحوط وجوباً الاخذ باحوط القولین مع الامکان و مع عدمه الاعلم فالاحوط وجوباً الاخذ بأحوط القولین مع الامکان و مع عدمه یختار احدهما و کذا لو تردد بین کونهما متساویین و کون هذا المعین اعلم و کون المعین الآخر اعلم، و ان علم انهما إما متساویان او احدهما المعین اعلم وجب تقلید المعین.
منهاج الصالحین م 9: اذا قلد من لیس اهلاً للفتوی وجب العدول عنه الی من هو اهل لها، و کذا اذا قلد غیر الأعلم وجب العدول الاعلم، و کذا لو قلد الاعلم ثم صار غیره اعلم.
منهاج الصالحین م 10: اذا قلد مجتهداً شک في انه جامع للشرائط ام لا وجب علیه الفحص، فان تبین له انه جامع للشرائط بقي علی تقلیده، و ان تبین انه فاقد لها او لم یتبین له شيء عدل الی غیره، و اما اعماله السابقة فان عرف کیفیتها رجع الاجتزاء بها الی المجتهد الجامع للشرائط و ان لم یعرف کیفیتها بنی علی الصحة.
منهاج الصالحین م 11: اذا بقي علی تقلید المیت غفلة او مساهلة من دون ان یقلد الحي في ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید و علیه الرجوع الی الحي في ذلک.
منهاج الصالحین م 12: اذا قلد من لم یکن جامعاً للشرائط و التفت بعد مدة کان کمن عمل عن غیر تقلید.
منهاج الصالحین م 13: لا یجوز العدول من الحي الی الحي الا اذا صار الثاني اعلم.
منهاج الصالحین م 14: اذا تردد المجتهد في الفتوی او عدل من الفتوی الی التردد تخیر المقلد بین الرجوع الی غیره الاعلم 1 و الاحتیاط ان امکن.
منهاج الصالحین م 15: اذا قلد مجتهدا یجوِّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فط هذه المسأله بل یجب الرجوع فیها الی الاعلم من الاحیاء. و اذا قلد مجتهداً فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول الی الحي او بوجوبه فعدل الیه ثم مات فقلد من یقول بوجوب البقاء وجب علیه البقاء علی تقلید الثاني لا الرجوع الی الاول.
منهاج الصالحین م 16: اذا قلد المجتهد و عمل علی رأیة ثم مات ذلک المجتهد فعدل الی المجتهد الحي لم یجب علیه إعادة الأعمال الماضیة. و ان کانت علی خلاف رأي الحي، نعم اذا کان المعدول الیه أعلم فالحکم لا یخلو عن اشکال.
منهاج الصالحین م 17: یجب تعلم اجزاء العبادات الواجبة و شرائطها، و یکفي ان یعلم اجمالاً ان عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الاجزاء و الشرائط، و لا یلزم العلم تفصیلاً بذلک، و اذا عرضت له في اثناء العبادظ مسأله لا یعرف حکمها جاز له العمل علی بعض الاحتمالات ثم یسأل عنها بعد الفراغ فان تبینت له الصحة اجتزاً بالعمل و ان تبین البطلان اعادة.
منهاج الصالحین م 18: یجب تعلم مسائل الشک و السهو التي هي في معرض الابتلاء لئلا یقع في مخالفة الواقع.
منهاج الصالحین م 19: تثبت عدالة المرجع في التقلید بأمور: الأول : العلم الحاصل بالاختیار او بغیره. الثاني: شهادة عادلین بها. الثالث: حسن الظاهر الموجب للوثوق بها بل لا یبعد ثبوتها بخبر الثقة و یثبت اجتهاده و أعامیته أیضاً بالعلم و بالبینة و بخبر الثقة في وجه.
منهاج الصالحین م 20: من لیس أهلاً للمرجعیة في التقلید یحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها، کما ان من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحکمه حرام و ان کان الآخذ محقاً إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إلیه.
منهاج الصالحین م 21: الظاهر انه اذا کان المنجزي في الاجتهاد قد عرف مقداراً معتداً به من الأحکام جاز له القضاء بما علم و جاز له العمل بفتواه و کذا یجوز لغیره العمل بفتواه إلأ مع وجود الأعلم منه، و ینفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.
منهاج الصالحین م 22: إذا شک في موت المجتهد، أو في تبدل رأیه، أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبین الحال.
منهاج الصالحین م 23: الوکیل في عمل یعمل بمقتضی تقلیده لا تقلید الموکل إلا إذا کان الاختلاف بینهما في التقلید قرینة علی تخصیص الوکالة بما یوافق تقلید الموکل، و کذلک الحکم في الوصي.
منهاج الصالحین م 24: المأذون و الوکیل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله ولیاً و قیماً فانه لا ینعزل بموته علی الأظهر.
منهاج الصالحین م 25: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حق لمجتهد آخر، إلا إذا علم مخالفته للواقع أو کان صادراً عن تقصیر في مقدماته.
منهاج الصالحین م 26: إذا نقل ناقل ما یخالف فتوی المجتهد وجب علیه إعلام من سمع منه ذلک و کذا إذا تبدل رأي المجتهد وجب علیه إعلام مقلدیه.
منهاج الصالحین م 27: إذا تعارض الناقلان في الفتوی فمع اختلاف التاریخ و احتمال عدول المجتهد عن رأیة الأول یعمل بمتأخر التاریخ، و في غیر ذلک یرجع إلی الأوثق منهما و إن تساویا في الوثاقة عمل بالاحتیاط علی الأحوط وجوباً حتی یتبین الحکم.
منهاج الصالحین م 28: العدالة المعتبرة في مرجع التقلید عبارة عن الملکة المانعة غالباً عن الوقوع في المعاصي الکبیرة و هي التي وعد الله – سبحانه – علیها النار کالشرک بالله تعالی، و الیأس من روح الله تعالی، و الامن من مکر الله تعالی، و عقوق الوالدین و هو الاساءة الیهما و قتل النفس المحترمة، و قذف المحصنة، و أ کل مال الیتیم ظلماً، و الفرار من الزحفة و أ کل الربا، و الزنا، و اللواط، و السحر و الیمین الغموس الفاجرة، و هي الحلف بالله تعالی کذباً وقوع أمر أو علی حق امریء أو منع حقه خاصة کما قد یظهر من بعض النصوص، و منع الزکاة المفروضة، و شهادة الزور، و کتمان الشهادة، و شرب الخمر، و ترک الصلاة متعمداً أو شیئاً مما فرض الله، و نقض العهد، و قطیعة الرحم بمعنی ترک الاحسان الیه من کل وجه في مقام یتعارف فیه ذلک، و التعرب بعد الهجرة الی البلاد التي ینقص بها الدین، و السرقة، و انکار ما أنزل الله تعالی، و الکذب علی الله او علی رسوله( صلی الله علیه واله و سلم) او علی الاوصیاء (علیه السلام) بل مطلق الکذب، و أکل المیتة، و الدم، و لحم الخنزیر، و ما أهل به لغیر الله، و القمار، و أ کل السحت کثمن العذرات، و المللیتة، و الخمر، و المسکر، و أجر الزانیة، و ثمن الکلب الذي لا یصطاد و الرشوة علی الحکم و لو بالحق، و أجر الکاهن و ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة، و ثمن الجاریة المغنیة، و ثمن الشطرنج فان جمیع ذلک من السحت، و من الکبائر البخس فط المکیال و المیزان، و معونة الظالمین، و الرکون الیهم، و الولایة لهم، و حبس الحقوق من غیر عسر، و الکبر، و الاسراف و التبذیر و الاستخفاف بالحج و المحاربة لأولیاء الله تعالی، و الاشتغال بالملاهي، کالغناء بقصد التلهي و هو الصوت المشتمل علی الترجیع علی ما یتعارف عند أهل الفسوق و الرقص و ضرب الاوتار و نحوها مما یتعاطاه أهل الفسوق و الاصرار علی الذنوب الصغائر، و الغیبة، و هي ان یذکر المؤمن بعیب في غیبته سواء أ کان بقصد الانتقاص أم لم یکن، و سواء أ کان العیب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دینه أم في دنیاه أم في غیر ذلک مما یکون عیباً فهی و مکروهاً لدیه، کما لا فرق في الذکر بین ان یکون بالقول أم بالفعل الحاکي عن وجوب العیب. و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد افهامه و اعلامه، کما ان الظاهر انه لابد من تعیین المغتاب فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا یکون غیبة، و کذا لو قال: احد اولاد زید جبان، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الاهانة و الانتقاص لا من جهة الغیبة، و یجب عند وقوع الغیبة التوبة و الندم و الاحوط وجوباً الاستحلال من الشخص المختاب اذا لم یترتب علی ذلک مفسدة او الاستغفار له.
و قد تجوز الغیبة في موارد: منها المتجاهر بالفسق فیجوز اغتیابه و لو بذکر العیب المتستر به، و منها الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته و الاحوط استحباباً الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقا، و منها نصح المؤمن فتجوز الغیبة بقصد النصح کما لو استشاره شخص في تزویج امرأة فیجوز نصحه و لو لزم اظهار عیبها بل لا یبعد جواز ذلک ابتداء بدون استشارة اذا علم یترتب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة، و منها ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر، و منهاء الو خیف علی الدین من الشخص المغتاب فتجوز غیبته لئلا یترتب الضرر الدیني، و منها جرح الشهود و منها ما لو خیف علی المغتاب الوقوع في الضرر فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه، و منها القدح في المقالات الباطلة و ان أدی ذلک الی نقص في قائلها بل الذي علیه عمل جماعة کثیرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر و التأمل و سوء الفهم و نحو ذلک و کان صدور ذلک منهم لئلا یحصل التهاون في تحقیق الحقائق، عصمنا الله تعالی من الزلل و وفقنا للعلم و العمل انه حسبنا و نعم الوکیل. و قد یظهر من الروایات عن النبي و الأئمة علیهم أفضل الصلاة و السلام انه یجب علی سامع الغیبة ان ینصر المغتاب و یرد عنه، و انه إذا لم یرد خذله الله تعالی في الدنیا و الآخرة، و انه کان علیه کوزر من اغتاب. و من الکبائر البهتان علی المؤمن و هو ذکره بما یعیبه و لیس هو فیه، و منها سب المؤمن و اهانته و اذلاله، و منها النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم، و منها القیادة و هي السعي بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرم، و منها الغش للمسلمین، و منها استحقار الذنب فان أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، و منها الریاء و غیر ذلک مما یضیق الوقت عن بیانه.
منهاج الصالحین م 29: المراد من مکون العدالة هي الملکة المانعة عن المعاصي الکبیرة أنها مانعة اقتضاء، فلا یقدح في وجودها وقوع المعصیة نادراً لغلبة الشهوة أو الغضب، نعم من لوازم وجودها حصول الندم بمجرد سکون الشهوة أو الغضب، مع الالتفات الی وقوع المعصیة منه.
منهاج الصالحین م 30: إذا حصلت الملکة الذکورة لکن کانت ضعیفة مغلوبة للمزاحم من شهوة أو غضب علی نحو یکثر صدور المعاصي و ان کان یحصل الندم بمجرد سکون المزاحم فمثل هذه الملکة لا تکون عدالة و لا تترتب علیها أحکامها.
منهاج الصالحین م 31: إذا صدرت المعصیة الصغیرة فان التفت العاصي الی وجوب التوبة و مع ذلک لم یتب کان عاصیاً بترک التوبة و لم یکن عادلاً، و إن غفل عن ذلک فلم یندم لم یقدح صدور الصغیرة في بقاء العدالة و ترتیب أحکامها. أما إذا صدرت المعصیة الکبیرة فلم یندم و لم یتب غفلة عن صدور المعصیة فقد خرج عن صفة العدالة و بذلک افترقت المعصیة الکبیرة عن الصغیرة.
منهاج الصالحین م 32: الاحتیاط المذکور في مسائل هذه الرسالة إن کان مسبوقاً بالفتوی او ملحوقاً بها فهو استحبابي یجوز ترکه و إلا تخیر العامي بین العمل و الرجوع الی مجتهد آخر الاعلم فالاعلم، و کذلک موارد الاشکال و التأمل کما اذا قال: یجوز علی إشکال أو علی تأمل فالاحتیاط في مثله استحبابي، و ان قال: یجب علی إشکال أو علی تأمل، فانه فتوی بالوجوب، و ان قال: المشهور کذا او قیل کذا و فیه تأمل أو فیه اشکال فاللازم العمل بالاحتیاط أو الرجوع الی مجتهد آخر.
منهاج الصالحین م 33: إن کثیراً من المستحبات المذکورة في أبواب هذه الرسالة یبتني استحبابها علی قاعدة التسامح في أدلة السنن، و لما لم تثبت عندنا فیتعین الاتیان بها برجاء المطلوبیة. و کذا الحال في المکروهات فتترک برجاء المطلوبیة. و ما توفیقي إلا بالله علیه توکلت و الیه أنیب.
ــــــــــــــ
{الاجتهاد، الإحتیاط، التقليد]
تحریرالوسیلة: اعلم أنّه یجب علی کلّ مکلّف غیر بالغ مرتبة الاجتهاد فی غیر الضروریات من عباداته و معاملاته ولو فی المستحبّات و المباحات،أن یکون إمّا مقلّداً أو محتاطاً بشرط أن یعرف موارد الاحتیاط،ولا یعرف ذلک إلّاالقلیل؛فعمل العامّی غیر العارف بمواضع الاحتیاط من غیر تقلید باطل بتفصیل یأتی.
تحریرالوسیلة م 1: یجوز العمل بالاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی.
تحریرالوسیلة م 2: التقلید هو العمل مستنداً إلی فتوی فقیه معیّن،و هو الموضوع للمسألتین الآتیتین.نعم،ما یکون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة -کفتوی الفقیه-و إن لم یصدق علیه عنوان التقلید.وسیأتی أنّ مجرّد انطباقه علیه مصحّح له.
{بعض الشروط المرجع للتقلید}
تحریرالوسیلة م 3: یجب أن یکون المرجع للتقلید عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً فی دین اللّٰه،بل غیر مکبّ علی الدنیا، ولا حریصاً علیها وعلی تحصیلها جاهاً ومالاً علی الأحوط. وفی الحدیث:«من کان من الفقهاء صائناً لنفسه،حافظاً لدینه،مخالفاً لهواه،مطیعاً لأمر مولاه،فللعوامّ أن یقلّدوه».
{العدول من الحیّ الی الحیّ}
تحریرالوسیلة م 4: یجوز العدول بعد تحقّق التقلید،من الحیّ إلی الحیّ المساوی، ویجب العدول إذا کان الثانی أعلم علی الأحوط.
{وجوب التقلید الأعلم}
تحریرالوسیلة م 5: یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط، ویجب الفحص عنه. و إذا تساوی المجتهدان فی العلم أو لم یعلم الأعلم منهما،تخیّر بینهما.و إذا کان أحدهما المعیّن أورع أو أعدل فالأولی الأحوط اختیاره،و إذا تردّد بین شخصین یحتمل أعلمیة أحدهما المعیّن دون الآخر،تعیّن تقلیده علی الأحوط.
{فرض الأنحصار الأعلم فی شخصین}
تحریرالوسیلة م 6: إذا کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یتمکّن من تعیینه، تعیّن الأخذ بالاحتیاط،أو العمل بأحوط القولین منهما،علی الأحوط مع التمکّن، ومع عدمه یکون مخیّراً بینهما.
{وظیفة العامی التقلید من الأعلم}
تحریرالوسیلة م 7: یجب علی العامّی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم،فإن أفتی بوجوبه لا یجوز له تقلید غیره فی المسائل الفرعیة،و إن أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم تخیّر بین تقلیده وتقلید غیره.ولا یجوز له تقلید غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم.نعم،لو أفتی بوجوب تقلید الأعلم یجوز الأخذ بقوله،لکن لا من جهة حجّیة قوله،بل لکونه موافقاً للاحتیاط.
{وظیفة العامی فی فرض التساوی المجتهدان فی العلم}
تحریرالوسیلة م 8: إذا کان المجتهدان متساویین فی العلم،یتخیّر العامّی فی الرجوع إلی أیّهما.کما یجوز له التبعیض فی المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر.
{وظیفة العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم}
تحریرالوسیلة م 9: یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم،أن یعمل بالاحتیاط.ویکفی فی الفرض الثانی الاحتیاط فی فتوی الذین یحتمل أعلمیتهم؛ بأن یأخذ بأحوط أقوالهم.
{تقلید عن المفضول}
تحریرالوسیلة م 10: یجوز تقلید المفضول فی المسائل التی توافق فتواه فتوی الأفضل فیها،بل فیما لا یعلم تخالفهما فی الفتوی أیضاً.
{إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة}
تحریرالوسیلة م 11: إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل،یجوز الرجوع فی تلک المسألة إلی غیره؛مع رعایة الأعلم فالأعلم علی الأحوط.
{تقلید من لیس له أهلیة الفتوی}
تحریرالوسیلة م 12: إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول. وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم علی الأحوط. وکذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غیره أعلم منه؛ علی الأحوط فی المسائل التی یعلم تفصیلاً مخالفتهما فیها فی الفرضین.
{تقلید المیّت ابتداءً و بقائاً}
تحریرالوسیلة م 13: لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً.نعم،یجوز البقاء علی تقلیده -بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل - مطلقاً ولو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر،ویجوز الرجوع إلی الحیّ الأعلم،والرجوع أحوط،ولا یجوز بعد ذلک الرجوع إلی فتوی المیّت ثانیاً علی الأحوط، ولا إلی حیّ آخر کذلک إلّا إلی أعلم منه،فإنّه یجب علی الأحوط. ویعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحیّ،فلو بقی علی تقلید المیّت من دون الرجوع إلی الحیّ الذی یفتی بجواز ذلک،کان کمن عمل من غیر تقلید.
{التتابع فی التقلید}
تحریرالوسیلة م 14: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات،فقلّد غیره ثمّ مات،فقلّد فی مسألة البقاء علی تقلید المیّت من یقول بوجوب البقاء أو جوازه،فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل أو الثانی؟ الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء،ویتخیّر بین البقاء علی تقلید الثانی و الرجوع إلی الحیّ إن کان قائلاً بجوازه.
{انعزال الوکیل بموت المجتهد}
تحریرالوسیلة م 15: المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو الوصایا أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد.و أمّا المنصوب من قبله؛ بأن نصبه متولّیاً للوقف،أو قیّماً علی القصّر،فلا یبعد عدم انعزاله، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط؛بتحصیل الإجازة أو النصب الجدید للمنصوب من المجتهد الحیّ.
{الإجزاء فی التقلید}
تحریرالوسیلة م 16: إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو إیقاع علی طبق فتوی من یقلّده،فمات ذلک المجتهد فقلّد من یقول ببطلانه،یجوز له البناء علی صحّة الأعمال السابقة،ولا یجب علیه إعادتها؛و إن وجب علیه فیما یأتی العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی.
{التقلید من غیر فحص أو مع الشکّ}
تحریرالوسیلة م 17: إذا قلّد مجتهداً من غیر فحص عن حاله،ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعاً للشرائط،وجب علیه الفحص،وکذا لو قطع بکونه جامعاً لها ثمّ شکّ فی ذلک علی الأحوط. و أمّا إذا أحرز کونه جامعاً لها،ثمّ شکّ فی زوال بعضها عنه-کالعدالة والاجتهاد-لا یجب علیه الفحص،ویجوز البناء علی بقاء حالته الاُولی.
{زوال بعض شرایط المقلَّد}
تحریرالوسیلة م 18: إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسیان، یجب العدول إلی الجامع لها،ولا یجوز البقاء علی تقلیده. کما أنّه لو قلّد من لم یکن جامعاً للشرائط،ومضی علیه برهة من الزمان،کان کمن لم یقلّد أصلاً،فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
{طُرُق ثبوت شرایط المقلَّد}
تحریرالوسیلة م 19: یثبت الاجتهاد بالاختبار،وبالشیاع المفید للعلم،وبشهادة العدلین من أهل الخبرة. وکذا الأعلمیة.ولا یجوز تقلید من لم یعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد و إن کان من أهل العلم،کما أنّه یجب علی غیر المجتهد أن یقلّد أو یحتاط و إن کان من أهل العلم وقریباً من الاجتهاد.
{العمل بلا تقلید}
تحریرالوسیلة م 20: عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقلید باطل،إلّاإذا أتی به برجاء درک الواقع؛ وانطبق علیه أو علی فتوی من یجوز تقلیده. و کذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحیح إذا طابق الواقع أو فتوی المجتهد الذی یجوز تقلیده.
{طُرُق أخذ المسائل من المجتهد}
تحریرالوسیلة م 21: کیفیة أخذ المسائل من المجتهد علی أنحاء ثلاثة:أحدها: السماع منه.الثانی:نقل العدلین أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر کفایة نقل شخص واحد إذا کان ثقة یطمأنّ بقوله.الثالث: الرجوع إلی رسالته إذا کانت مأمونة من الغلط.
{اختلاف الناقلان فی نقل فتوی المجتهد}
تحریرالوسیلة م 22: إذا اختلف ناقلان فی نقل فتوی المجتهد فالأقوی تساقطهما مطلقاً؛سواء تساویا فی الوثاقة أم لا،فإذا لم یمکن الرجوع إلی المجتهد أو رسالته،یعمل بما وافق الاحتیاط من الفتویین،أو یعمل بالاحتیاط.
{وجوب التعلُّم مسائل الشکّ و السهو وغیرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً}
تحریرالوسیلة م 23: یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو وغیرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، إلّاإذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها،کما یجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها.نعم،لو علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط،وفاقد للموانع،صحّ و إن لم یعلم تفصیلاً.
تحریرالوسیلة م 24: إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان ولم یعلم مقداره،فإن علم بکیفیتها وموافقتها لفتوی المجتهد الذی رجع إلیه،أو کان له الرجوع إلیه فهو، وإلّا یقضی الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال،و إن کان الأحوط أن یقضیها بمقدار یعلم معه بالبراءة.
تحریرالوسیلة م 25: إذا کان أعماله السابقة مع التقلید،ولا یعلم أ نّها کانت عن تقلید صحیح أم فاسد، یبنی علی الصحّة.
تحریرالوسیلة م 26: إذا مضت مدّة من بلوغه،وشکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة،وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً.
{العدالة و معرفتها}
تحریرالوسیلة م 27: یعتبر فی المفتی و القاضی العدالة،وتثبت بشهادة عدلین، وبالمعاشرة المفیدة للعلم أو الاطمئنان،وبالشیاع المفید للعلم،بل تعرف بحسن الظاهر؛ ومواظبته علی الشرعیات و الطاعات وحضور الجماعات ونحوها، والظاهر أنّ حسن الظاهر کاشف تعبّدی ولو لم یحصل منه الظنّ أو العلم.
تحریرالوسیلة م 28: العدالة عبارة عن ملکة راسخة باعثة علی ملازمة التقوی؛من ترک المحرّمات و فعل الواجبات.
تحریرالوسیلة م 29: تزول صفة العدالة حکماً بارتکاب الکبائر أو الإصرار علی الصغائر،بل بارتکاب الصغائر علی الأحوط، و تعود بالتوبة إذا کانت الملکة المذکورة باقیة.
تحریرالوسیلة م 30: إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه.
تحریرالوسیلة م 31: إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها، ولم یتمکّن حینئذٍ من استعلامها،بنی علی أحد الطرفین؛ بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة؛وأن یعیدها إذا ظهر کون المأتیّ به خلاف الواقع، فلو فعل کذلک فظهرت المطابقة صحّت صلاته.
تحریرالوسیلة م 32: الوکیل فی عمل عن الغیر-کإجراء عقد أو إیقاع،أو أداء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحوها-یجب علیه أن یعمل بمقتضی تقلید الموکِّل، لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین.و أمّا الأجیر عن الوصیّ أو الولیّ فی إتیان الصلاة ونحوها عن المیّت،فالأقوی لزوم مراعاة تقلیده؛لا تقلید المیّت،ولا تقلیدهما.وکذا لو أتی الوصیّ بها تبرّعاً أو استئجاراً یجب علیه مراعاة تقلیده،لا تقلید المیّت. وکذا الولیّ.
تحریرالوسیلة م 33: إذا وقعت معاملة بین شخصین،وکان أحدهما مقلّداً لمن یقول بصحّتها، والآخر مقلّداً لمن یقول ببطلانها،یجب علی کلّ منهما مراعاة فتوی مجتهده، فلو وقع النزاع بینهما،یترافعان عند أحد المجتهدین أو عند مجتهد آخر،فیحکم بینهما علی طبق فتواه،وینفُذ حکمه علی الطرفین.وکذا الحال فیما إذا وقع إیقاع متعلّق بشخصین کالطلاق و العتق ونحوهما.
تحریرالوسیلة م 34: الاحتیاط المطلق فی مقام الفتوی؛من غیر سبق فتوی علی خلافه أو لحوقها کذلک،لا یجوز ترکه،بل یجب إمّا العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی الغیر؛ الأعلم فالأعلم.و أمّا إذا کان الاحتیاط فی الرسائل العملیة مسبوقاً بالفتوی علی خلافه؛کما لو قال بعد الفتوی فی المسألة:و إن کان الأحوط کذا،أو ملحوقاً بالفتوی علی خلافه؛کأن یقول:الأحوط کذا و إن کان الحکم کذا،أو و إن کان الأقوی کذا،أو کان مقروناً بما یظهر منه الاستحباب؛کأن یقول:الأولی و الأحوط کذا،جاز فی الموارد الثلاثة ترک الاحتیاط.