انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الاول: تقصر الصلاة الرباعیة باسقاط الرکعتین ...

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الفصل الاول: تقصر الصلاة الرباعیة باسقاط الرکعتین الأخیرتین منها في السفر بشروط:

الأول: قصد قطع المسافة و هي ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً و إیاباً، او ملفقة من أربعة ذهابا و أربعة ایاباً1، سواء اتصل ذهابه بایابه، أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر، في الطریق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ما لم تحصل منه الاقامة القاطعة للسفر او غیرها من القواطع الآتیة.

صدر: 1- لا یبعد کفایة الصور الأخری للتلفیق مع بلوغ المجموع ثمانیة فراسخ.

(مسأله1):الفرسخ ثلاثة أمیال، و المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید و هو من المرفق الی طرف الأصابع.

(مسأله2): اذ نقصت المسافة عن ذلک و لو یسیراً بقي علی التمام، و کذا اذا شک في بلوغها المقدار المذکور أو ظن.

(مسأله3): تثبت المسافة بالعلم و بالبینة الشرعیة، و لا تثبیت بخبر العدل الواحد1، و اذا تعارضت البینتان تساقطتا و وجب التمام، و لا یجب الاختبار اذا لزم منه الحرج بل مطلقاً، و اذا شک العامي في مقدار المسافة شرعاً وجب علیه اما الرجوع الی المجتهد و العمل علی فتواه، أو الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام، و اذا اقتصر علی أحدهما و انکشف مطابقته للواقع أجزأه.

صدر: 1- بل الظاهر ثبوتها بخبر مطلق الثقة العارف.

(مسأله4): اذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، و کذا اذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة.

(مسأله5): اذا شک في کونه مسافة أو اعتقد العدم و ظهر فط أثناء السیر کونه مسافة قصر و ان لم یکن الباقي مسافة.

(مسأله6): اذا کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصر، و إن سلک الأقرب أتم، و کذا إذا ذهب من الأبعد1 و رجع من الأقرب أو بالعکس.

صدر: 1- کأن مراده – قدس سره – بالمسافة التي یشتمل علیها أ بعد الطریقین دون أقربهما أربعة فراسخ فبسلوک الأبعد تحصل المسافة الملفقة و إذا سلک الأقرب مع قصد الرجوع منه فلا تقصیر، و أما إذا قصد الرواح من أحد الطریقین و الرجوع من الآخر فلا یبعد الحکم بالتقصیر إذا بلغ مجموع الطریقین ثمانیة فراسخ لما تقدم من کفایة مطلق التلفیق.

(مسأله7): إذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة لم یقصر1، و کذا في جمیع صور التلفیق. الا اذا کان الذهاب أربعة فما راد و الإیاب کذلک.

صدر: 1-عرفت أن الحکم هو التقصیر ما دام مجموع الذهاب و الإیاب ثمانیة فراسخ.

(مسأله8): مبدأ حساب المسافة من سور البلد و منتهی البیوت فیما لا سور له، هذا في غیر البلدان الکبار أما فیها ففیه اشکال1.

صدر: 1- الظاهران المبداأ فیها هو منتهی البلد أیضاً.

(مسأله9): لا یعتبر توالي السیر علی النحو المتعارف بل یکفي قصد السفر في المسافة المذکورة و لو في أیام کثیرة ما لم یخرج عن صدق السفر عرفاً.

(مسأله10): یجب القصر في المسافة المستدیرة و یکون الذهاب فیها الی منتصف الدائرة1 و الإیاب منه الی البلد، هذا اذا کانت في أحد جوانب البلد، أما اذا کانت مستدیرة علی البلد فوجوب القصر فیها محل اشکال.

صدر: 1- لا أثر لتعیین الذهاب و الإیاب بعد البناء علی کفایته التلفیق مطلقاً.

(مسأله11): لابد من تحقق القصد الی المسافة في أول السیر، فإذا قصد ما دون المسافة و بعد بلوغه تجدد قصده الی ما دونها أیضا و هکذا وجب التمام و ان قطع مسافات. نعم إذا شرع في الإیاب الی البلد و کانت المسافة ثمانیة قصر و الا بقي علی التمام، فطالب الضالة أو الغریم أو الآبق و نحوهم یتمون الا اذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفقة من أربعة ذهاباً1 ایاباً.

صدر: 1- أو أي صورة من صور التلفیق.

(مسأله12): اذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة ان تیسروا سافر معهم و إلا رجع أتم، و کذا اذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول. نعم اذا کان مطمئناً بتیسر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصر.

(مسأله13): لا یعتبر في قصد السفر ان یکون مستقلاً فاذا کان تابعاً لغیره کالزوجة و العبد و الخادم و الاسیر وجب التقصیر إذا کان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع، و اذا شک في قصد المتبوع بقي علی التمام، و الأحوط1 الاستخبار من المتبوع، و لکن لا یجب علیه الاخبار، و اذا علم فط الاثناء قصد المتبوع فان کان الباقي مسافة و لو ملفقة قصر و إلا بقي علی التمام.

صدر: 1- استخبار.

(مسأله14): إذا کان التابع عازما علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة او متردداً في ذلک بقي علی التمام، و کذا اذا کان عازماً علی المفارقة علی تقدیر حصول أمر مظنون الحصول إذا کان له دخل في حصول المقتضي للسفر مثل الطلاق او العتق، و اما اذا کان مانعاً أو شرطاً في السفر مع تحقق المقتضي له ففي منع الظن بحصوله حینئذ عن تحقق القصد اشکال1 و لا سیما مع شدة الاهتمام في المقتضي و الأحوط الجمع بین القصر و التمام و المدار علی حصول القصد.

صدر: 1- أظهار المح و کذلک الأمر في الاحتمال ما لم یکن من الاحتمالات الموهونة عقلائیاً.

(مسأله15): الظاهر وجوب القصر في السفر غیر الاختیاري کما اذا ألقي في قطار او سفینة بقصد إبصاله الی نهایة مسافة و ان کان لا یخلو من اشکال.

الثاني: استمرار القصد، فاذا عدل قبل بلوغ الأربعة الی قصد الرجوع أو تردد في ذلک وجب التمامف و لا تجب اعادة ما صلاه قصراً1. و ان کان قد افطر استمر علی الافطار2، و اذا کان العدول او التردد بعد بلوغ الاربعة و کان عازما علی العود قبل اقامة العشرة بقي علی القصر.

صدر: 1- لا یترک الاحتیاط بالاعادة و القضاء.

صدر: 2- لا یترک الاحتیاط بتجنب الاستمرار علی الافطار.

(مسأله16): یکفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و ان عدل عن الشخص الخاص، کما اذا قصد السفر الی مکان و في الأثناء عدل الی غیره اذا کان یبلغ ما مضی مع ما بقي الیه مسافة فانه یقصر علی الاصح، و کذا اذا کان من أول الأمر قاصداً السفر الی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما إذا کان السفر الی کل منهما یبلغ المسافة.

(مسأله17): اذا تردد فط الاثناء ثم عاد الی الجزم فان کان ما بقي مسافة و لو ملفقة قصر1، و کذا اذا لم یکن مسافة اذا لم یقطع شیئاً علی اشکال ضعیف، اما اذا قطع فالأحوط وجوبا الجمع بین القصر و التمام. نعم اذا شرع الایاب و کان مسافة قصر2.

صدر: 1-هذا اذا قطع شیئاً من المسافة بعد العود الی الجزم و الا کان کفرض عدم الباقي مسافة و حکمه أیضاً التقصیر اذا لم یکن قد قطع شیئاً من المسافة حال التردد علی إشکال ضعیف اشیر الیه في المتن.

صدر: 2- بل یکفي في التقصیر حصول المسافة الملفقة من المقدار الذي قطعه ذاهبا بعد الجزم مع مقدار الرجوع فیقصر حین شروعه في هذه المسافة.

(مسأله18): ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب1 إعادته في الوقت و لا قضاؤه في خارجه.

صدر: 1-الاحوط الوجوب ما لم یکن العدول عن السفر بعد طي المسافة المعتبرة کما تقدم في تعلیقة سابقة.

الثالث: ان لا یکون ناویاً في أول السفر إقامة عشرة أیام قبل بلوغ المسافة، او یکون متردداً في ذلک، و إلا أتم من أول السفر، و کذا اذا کان ناویاً المرور بوطنه او مقره او متردداً في ذلک. نعم اذا کان قاصداً السفر المستمر لکن یحتمل عروض ما یوجب تبدل قصده علی نحو یوجب أن ینوي الاقامة عشرة، او المرور بالوطن، لم یضر ذلک في وجوبالقصر1 .

صدر: 1- بل الظاهر کونه مضراً اذا کان الاحتمال عقلائیاً.

الرابع: ان یکون السفر مباحاً، فاذا کان حراماً لم یقصر سواء أ کان حراماً لنفسه کإباق العبد، ام لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمة، أو للسرقة للزنی، أم لإعانة الظالم و نحو ذلک، أما اذا کان مما یتفق وقوع الحرام أثناثه کالغیبة و شرب الخمر من دون ان یکون غایة للسفر وجب فیه القصر، و ان کان السفر مستلزماً لترک الواجب کما اذا کان مدیوناً و سافر مع مطالبة الدائن، و امکان الاداء في الحضر دون السفر، فالظاهر وجوب القصر و ان کان السفر بقصد التوصل الی ترک الواجب1، و الأحوط فیه الجمع.

صدر: 1- الظاهر في هذه الصورة تعین الاتمام.

(مسأله19): اذا ساقر بقصد الصلاة تماماً في السفر تشریعاً1 کان سفره حراما و وجب علیه اتمام الصلاة فیه.

صدر: 1- اذا کان غافلاً عن استلزام ذلک لمشروعیة صلاة التمام و الا فلا یتأتی منه ذلک القصد.

(مسأله20): اذا کان السفر مباحاً و لکن رکب دابة مغصوبة أو مشی في أرض مغصوبة ففي وجوب التمام او القصر و جهان اظهرها القصر، نعم اذا سافر علی دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالک أتم.

(مسأله21): إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة، فاذا کان ابتداء سفره مباحاً و في الأثناء قصد المعصیة أتم حینئذ. نعم إذا کان قد قطع مسافة ففیه اشکال1، و الأحوط وجوباً الجمع، و اما ما صلاه قصراً سابقاً فلا تجب اعادته2، و اذا رجع الی قصد الطاعة فان کان ما بقي مسافة و لو ملفقة قصر اذا شرع في السیر، و کذا ان لم یکن مسافة و لم یقطع بعد العدول الی المعصیة شیئاً علی اشکال، و ان قطع شیئاً فالاحوط وجوباً الجمع بین القصر و التمام، نعم اذا شرع في الایاب و کان مسافة قصر3 کما تقدم في العدول عن قصد السفر.

صدر: 1-موضع الاشکال ما اذا قصد المعصیة و صور منه سیر علی هذا الاساس و اما اذا قصدها بعد حصول المسافة و لا یزال واقفاً فحکمه التقصیر.

صدر: 2- اذا کان قصد المعصیة بعد تحقق المسافة و الا فالأحوط الاعادة.

صدر: 3- و کذلک اذا کان مجموع ما وقع منه بعد العدول عن المعصیة من الذهاب و الایاب مسافة فیقصر حین شروعه في تلک المسافة.

(مسأله22): اذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل الی المباح فان کان الباقي مسافة و لو ملفقة من أربعة ذهاباً1 و أربعة ایاباً قصر2، و ان لم یکن الباقي کذلک فالظاهر التمام علی اشکال3.

صدر: 1- او من أي وجه آخر للتلفیق.

صدر: 2- مع الشروع في السیر بعد العدول.

صدر: 3- لا اری وجهاً للاشکال.

(مسأله23): الراجع من سفر المعصیة یقصر اذا کان الرجوع مسافة و ان لم یکن تائباً.

(مسأله24): اذا سافر لغایة ملفقة من الطاعة و المعصیة فلا یبعد وجوب التمام حتی اذا کانت المعصیة تابعة غیر صالحة للاستقلال1 في السفر و ان کان الأحوط حینئذ الجمع.

صدر: 1- اذا لم تکن المعصیة داعیاً مستقلاً و لا متمماً لداعویة الغایة المباحة فالظاهر هو التقصیر و في الصورتین یتعین الاتمام.

(مسأله25): اذا سافر للصید لهواً کما یستعمله أبناء الدنیا أتم الصلاة في ذهابه و قصر في ایابه اذا کان وحده مسافة، أما اذا کان الصید لقوته وقوت عیاله قصر، و أما إذا کان للتجارة قصر في الصوم و في الصلاة اشکال و الأحوط الجمع1،و لا فرق في ذلک بین صید البر و البحر.

صدر: 1- الظاهر هو التقصیر.

(مسأله26): التابع للجائر اذا کان مکرها او بقصد غرض صحیح کدفع مظلمة عن نفسه او غیره یقصر، و إلا فان کان علی وجه یعد من أتباعه و اعوانه في جوره یتم، و ان کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتم و المتبوع یقصر.

(مسأله27): اذا شک في کون السفر معصیة أولا مع کون الشبهة موضوعیة فالاصل الاباحة فیقصر، إلا اذا کانت الحالة السابقة هي الحرمة، او کان هناک أصل موضوعي یحرز الحرمة فلا یقصر.

(مسأله28): اذا کان السفر في الابتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء الی الطاعة فان کان العدول قبل الزوال وجب الافطار اذا کان الباقي مسافة و قد شرع فیه، و لا یفطر بمجرد العدول من دو ن الشرع في قطع الباقي مما هو مسافة، و ان کان العدول بعد الزوال و کان في شهر رمضان صح صومه و وجب إتمامه و لا یقضیه1، و لو انعکس الأمر بان کان سفره طاعة في الابتداء و عدل الی المعصیة في الأثناء یأت بالمفطر و کان قبل الزوال صح صومه2، و ان کان بعد فعل المفطر او بعد الزوال بطل، و سیأتي التعرض لذلک في کتاب الصوم3.

صدر: 1-الأحوط الاتمام و الاتمام و القضاء.

صدر: 2-بل الاحوط اضافة القضاء الی ذلک.

صدر: 3- لم اجد التعرض لذلک فیه.

الخامس: ان لا یتخذ السفر عملاً له کالمکاري و الملاح و الساعي و الراعي و التاجر الذي یدور في تجارته و غیرهم ممن عمله السفر الی المسافة فما زاد، فان هؤلاء یتمون الصلاة في سفرهم و ان استعملوه لانفسهم کحمل المکاري متاعه أو أهله من مکان إلی آخر، و کما ان التاجر الذي یدور في تجارته یتم الصلاة، کذلک العامل الذي یدور في عمله کالنجار الذي یدور في الرساتیق لتعمیر النواعیر و الکرود، و البناء الذي یدور في الرساتیق لتعمیر الآبار التي یستقي منه للزرع، و الحداد الذي یدور في الرساتیق و المزارع لتعمیر الماکینات و اصلاحها، و النقار الذي یدور في القری لنقر الرحی، و امثالهم من العمل الذین یدورون في البلاد و القری و الرساتیق للاشتغال و الأعمال مع صدق الدوران في حقهم1 لکون مدة الإقامة للعمل قلیلة، و مثلهم لخطاب و الجلاب الذي یجلب الخضر و الفواکه و الحبوب و نحوها إلی البلد فإنهم یتمون الصلاة.

صدر: 1-و کون تکسبهم مبنیاً علی الدوران و التحرک.

(مسأله29): إذا استص عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصر ان اتفق له السفر إلی المسافة. نعم إذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالمکاري من النجف إلی کربلاء فاتفق له کري دوابه الی غیرها فانه یتم حینئذ.

(مسأله30): لا یعتبر في وجوب التمام تکرر السفر ثلاث مرات، بل یکفي کون السفر عملاً له و لو في المرة الأولی.

(مسأله31): اذا سافر من عمله السفر سفراً لیس من عمله کما اذا سافر المکاري للزیارة أو الحج وجب علیه التمام1، و مثله ما اذا انکسرت سبارته أو سفینته فترکها عند من یصلحها و رجع الی أهله فإنه یتم في سفر الرجوع، و کذا لو غصبت دوابه أو مرضت فترکها و رجع الی أهله، و کذا اذا لم یتهیأ له المکاراة فرجع الی أهله بدوابه أو بسیارته أو بسفینته خالیة من دون مکاراة فإنه یتم في رجوعه: فالتمام لا یختص بالسفر الذي هو عمله بل یکون في کل سفر له و ان لم یکن من عمله او متعلقاً بعمله2.

صدر: 1- بل الظاهر وجوب القصر، و اما اذا سافر من عمله السفر في خط عمله و لکن سفراً حثیثاً بحیث یعتبر بالنسبة الیه شیئاً استثنائیاً فیحتمل ثبوت التقصیر في حقه و لکن المسأله لا تخلو عن اشکال.

صدر: 2- اذا لم یکن من عمله او متعلقاً بعمله فالظاهر هو التقصیر کما في المثال الاول المذکور في المتن، بل لا یبعد التقصیر في غیر المثال الاخیر من الأمثلة المذکورة.

(مسأله32): اذا اتخذ السفر عملاً له في شهور معینة من السنة أو فصل معین منها کالذي یکري دوابه بین مکة و جدة في شهور الحج، أو یجلب الخضر في فصل الصیف جری علیه الحکم و أتم الصلاة في سفره في المدة المذکورة، أما في غیرها من الشهور فیقصر في سفره اذا اتفق له السفر.

(مسأله33): اظاهر أن عملیة السفر تتوقف علی العزم علی المزاولة له مرة بعد أخری علی نحو لا تکون له فترة غیر معتادة لمن یتخذ ذلک السفر عملاً له، فسفر (الحملداریة) الی الحج في کل سنة لا یوجب التمام1، و سفر بعض کسبة النجف الی بغداد أو غیرها لبیع الأجناس التجاریة أو شرائها و الرجوع الی البلد ثم السفر ثانیاً و ربما یتفق ذلک لهم في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة کل ذلک لا یوجب کون السفر عملاً لهم2، لاّن الفترة المذکورة غیر معتادة في مثل السفر من النجف الی کربلاء أو بغداد اذا اتخذ عملا و مهنة، و تختلف الفترة طولاً و قصراً باختلاف انحاء السفر من حیث قرب المقصد و بعده، فان الفترة المعتادة في بعید المقصد اطول منها في قریبه فالذي یکري سیارته في کل شهر مرة من النجف الی خراسان ربما یصدق انه عمله السفر، و الذي یکري سیارته في کل لیلة جمعة من النجف الی کربلاء لا یصدق انه عمله السفر، فذلک إلاختلاف ناشیء من اختلاف انواع السفر، والمدار العزم علی توالي السفر من دون فترة معتدبها، و یحصل ذلک فیما اذا کان عازماً علی السفر في کل یوم و الرجوع الی أهله، او یحضر یوماً و یسافر یوماً، أو یحضر یومین و یسافر الثالث، او یحضر ثلاثة أیام و یسافر ثلاثة أیام سفراً واحداً، و لو کان یحضر أربعة أیام و یسافر ثلاثة فلا یخلو من اشکال، و ان کان الأظهر التمام. و اذا کان یحضر خمسة و یسافر یومین کالخمیس و الجمعة فالظاهر القصر لطول الفترة بالنسبة الی السفر المذکور المانع من صدق عملیة السفر.

صدر: 1- الظاهر انه یوجب التمام لأن المناط في صدق العنوان لیس قصر الفترة بل کونها غیر منافیة لاتخاذ العمل المذکور حرفة و حیث ان الحملداریة للحج مهنة لا ینافي احترافها تخلل الفترة الطویلة فیلحقها الحکم.

صدر: 2-کون السفر عملاً لشخص یتحقق بأحد نحوین:

الاول: ان یکون نفس السفر حرفة له کالمکاري و سائق السیارة.

الثاني: ان تکون مهنته شیئاً خاصاً یتطلب بطبعه مباشرته للسفر من قبیل شخص یسکن في النجف و مهنته التدریس في بلد یبعد عن النجف بقدر المسافة فان هذا و ان لم یکن نفس حرفة له إلا ان حرفته – و هي التدریس في ذلک البلد – تتطلب منه السفر بطبعها، و نرید بهذا التطلب الصبیعي ان ممارسة المهنة من قبل الشخص لا تنفک عن ممارسة السفر بحیث لو استناب في السفر شخصاً لکان معنی استنابته في ممارسة مهنته أیضاً، و اما اذا لم تکن مهنة الشخص تتطلب مباشرته للسفر علی النحو المذکور فهو لیس ممن عمله السفر و ان تطلبت سفراً مرة او مرتین او أکثر في الاسبوع فالکاسب المذکور في المتن الذي یبیع اقمشته في النجف اذا تطلب تکسبه بالاقمشة السفر الی بغداد في کل اسبوع مراراً متعددة للاطلاع علی ما یرید من أقمشة و شراء ما یصلح منها أو تسدید دیونه و نحو ذلک من شؤؤن عمله لا یصدق علیه ان عمله السفر اذا کان یمکن ان یستنیب في نفس السفر شخصاً یقوم یتنفیذ تعلیماته فممارسته لا تتوقف علی مباشرته للسفر. و هکذا یتضح: ان کل مهنة غیر السفر ان کان ممارسة الشخص لها تتوقف علی ممارسته للسفر فصاحبها ممن عمله السفر و الا فلا. و المراد بامتهان السفر باحد المعنیین ان یکون ذلک مهنته الاساسیة في حیاته، و إذا کانت له مهنتان في وقت واحد تتطلب إحداهما السفر دون الاخری فلا یجري علیه حکم من عمله السفر، کما اذا کان موظفاً و یشتغل في سیارته بالاجرة یوماً أو یومین من الاسبوع.

(مسأله34): إذا لم یتخذ السفر عملاً و حرفة و لکن کان له غرض في تکرر السفر بلا فترة – مثل أن یسافر کل یوم من البلد للتنزه، أو لعلاج مرض، أو لزیارة إمام، أو للوعظ، أو للدرس أو نحو ذلک، مما لا یکون فیه السفر حرفة و مهنة – فانه یجب علیه الاتمام1، و یکون حکمه حکم من اتخذ السفر مهنة و عملاً کامکاري و نحوه.

صدر: 1- انما یجب الإتمام اذا کان السفر عملا له بأحد المعنیین المتقدمین، و اما اذا لم یکن عملا له فلا یجب الاتمام و لو تکرار السفر کثیراً کمن یسافر کل یوم من البلد للتنزه، و لکن المراد بالعمل لیس خصوص الکسب بل ما یصدق علیه انه عمل فلان في المجتمع فالتنزه و علاج المریض لمرضه و زیارة المشاهد المشرفة لا یصدق علی شيء منها انه عمل فلان مهما تکرر السفر بسبب ذلک بخلاف مثل الدرس او التدریس او الوعظ اذا کان أساسیاً له و تطلب منه مباشرة السفر.

(مسأله35): إذا أقام من عمله السفر في بلده عشرة أیام وجب علیه القصر1 في السفرة الأولی دون الثانیة فضلاً عن الثالثة، و کذا إذا اقام في غیره بلده عشرة منویة، أما إذا لم تکن منویة فالأحوط وجوباً له الجمع بین القصر و التمام في السفرة الاولی.

صدر: 1- الاحوط الجمع بین القصر و التمام و ان کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالتمام و عدم استثناء الحالة المذکورة عن حکم المکاري و غیره.

(مسأله36): السائح في الأرض الذي لم یتخذ له وطناً منها یتم، و کذا إذا کان له وطن و خرج معرضاً عنه و لم یتخذ له وطناً آخر.

السادس: ان لا یکون ممن بیته معه کأهل البوادي من العرب و العجم الذین لا مسکن لهم معین من الأرض بل یتبعون العشب و الماء أینما کانا و معهم بیوتهم فان هؤلاء یتمون صلاتهم و تکون بیوتهم بمزلة الوطن. نعم إذا سافر أحدهم من بیته – لمقصد آخر کحج أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان او نحو ذلک – قصر، و کذا اذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب و الماء. أما إذا سافر لهذه الغایات و معه بیته أتم.

السابع: ان یصل الی حد الترخص، و هو المکان الذي تتواری فیه البیوت1، أو یخفی صوت الأذان بحیث لا یسمع، و یکفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أما مع العلم بعدم الآخر فالحد خفاء صوت الأذان2، و اما خفاء البیوت فهو علامة علی تحقق الحد سابقاً علیه، و لا عبرة بخفاء السور و القباب والاعلام و المنارات.

صدر: 1- بل أهل البیوت. و بتعبیر آخر: یتواری المسافر عن أهل البیوت.

صدر: 2- الظاهر کفایة أحدهما حتی مع العدم بعدم الآخر.

(مسأله37): المدار في السماع و الرؤیة علی المتعارف من حیث أذن السامع، و الصوت المسموع، و موانع السمع، و الخارج عم المتعارف یرجع الیه.

(مسأله38): کما لا یجوز التقصیر فیما بین البلد إلی حد الترخص في ابتداء السفر کذلک لا یجوز التقصیر عند الرجوع إلی البلد1 فإنه اذا تجاوز حد الترخص إلی البلد وجب علیه التمام، و في إلحاق محل الإقامة و المکان الذي یتردد فیه ثلاثین یوماً بالوطن اشکال، فالأحوط وجوباً الجمع فیما بینهما و بین حد الترخص2.

صدر: 1- لا یبعد بقاء حکم النقصیر عند الرجوع الی البلد الی حین دخوله و الاحوط یجمع اذا اراد ان یصلي بعد الوصول الی حد الترخص و قبل دخول البلد.

صدر: 2- الظاهر عدم الالحاق فیبدأ حکم السفر من حین الخروج.

(مسأله39): إذا شک في الوصول إلی الحد بنی علی عدمه فیقی علی التمام في الذهاب و علی القصر في الایاب1.

صدر: 1- و لکن اذا کان قد صلی احدی المترتبتین في الذهاب و لم یصل الأخری الی حین الرجوع الی تلک النقطة فلا یمکنه ان یصلیها قصراً اعتماداً علی الاستصحاب للعلم بعدم صحتها قصراً، و لکن هذا الاشکال انما یأتي علی مسلک الماتن لا علی القول بیقاء التقصیر حتی بعد دخول حد الترخص، کما انه إذا کان قد صلی في الذهاب و خرج وقت تلک الصلاة فسوف بعلم عند الایاب اما یوجوبب قضاء ما سبق قصراً و اما بوجوب الصلاة الادائیة تماماً بناء علی المسلک المشار الیه و علی مختار الماتن من وجوب القضاء علی من صلی تماماً في موضع القصر من جهة الجهل بالموضوع.

(مسأله40): اذا کان البلد في مکان مرتفع بحیث یری من بعید یقدر کونه في الموضع المستوي، کما انه إذا کان في موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر، أو کان هناک حائل یمنع عن رؤیته کذلک یقدر في الموضع المستوي، و کذا إذا کانت البیوت علی خلاف المعتاد من حیث العلو أو الانخفاض فإنها ترد إلیه، و کذلک یعتبر التقدیر إذا لم یکن بیوت و لا جدران1، و في بیوت الاعراب و نحوهم ممن لا جدران لبیوتهم یکفي خفاؤها من دون حاجة إلی تقدیر.

صدر: 1- عرفت ان المقیاس هو تواري المسافر عن أهل البیوت.

(مسأله41): یعتبر کون الأذان في آخر البلد في ناحیة المسافر، کما انه یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد في أذان البلد غیر خارج عن المتعارف في العلو.

(مسأله42): اذا اعتقد الوصول الی الحد فصلی قصراً ثم بان أنه لم یصل وجبت الإعادة أو القضاء تماماً، و کذا العود اذا صلی تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً1.

صدر: 1- الظاهر عدم وجوب القضاء. ثم ان الاعارة تماماً في الفرض الأول و قصراً في الفرض الثاني علی فرض وجوب الاعارة انما هو فیما إذا اراد ان یعید و هو لا یزال في نفس المکان.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -