الفصل الثاني: فیما یتوقف صحته او جوازه علی غسل الجنابة، و هو أمور:
الأول: الصلاة مطلقاً، عدا صلاة الجنائز، و کذا أجزاؤها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط وجوباً1.
صدر: 1- هذا الاحتیاط غیر واجب.
الثاني: الطواف الواجب بالاحرام مطلقاً کما تقدم في الوضوء.
الثالث: الصوم، بمعني انه لو تعمد البقاء علی الجنابة حتی طلع الفجر بطل صومه1، و کذا صوم ناسي الغسل علی تفصیل یأتي في محله إن شاء الله تعالی.
صدر: 1-الظاهر عدم البطلان في الصوم المستحب، و أما البطلان في الواجب غیر شهر رمضان و قضائه فمبني علی الاحتیاط.
الرابع: مس کتابة القرآن الشریف، و مس اسم الله تعالی علی ما تقدم في الوضوء1.
صدر: 1- و تقدم الکلام فیه.
الخامس: اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فیها و ان کان لوضع شيء فیها. نعم یجوز الدخول لأخذ شيء منها، کما یجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب و الخروج من آخر إلا في المسجدین الشریفین المسجد الحرام و مسجد النبي (صلی الله علیه و آله) و یجوز وضع شيء فیها في حال الاجتیاز و من خارجها، و الاحوط وجوباً الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الاحکام المذکورة.
السادس: قراءة آیة السجدة من سور العزائم و هي آلم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و العلق، و الأحوط وجوباً1 الحاق تمام السورة بها حتی بعض البسملة.
صدر: 1- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
(مسأله11): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بین المعمور منها و الخراب و ان لم یصل فیه أحد و لم تبق آثار المسجدیة و کذلک المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجد بالمرة.
(مسأله12): ما یشک في کونه جزءاً من المسجد من صحنه و حجراته و مناره و حیطانه و نحو ذلک لا تجري علیه أحکام المسجدیة1.
صدر: 1- إلا مع اقتضاء الید النوعیة للمسلمین علیه ذلک.
(مسأله13): لا یجوز ان یستأجر الجنب لکنس المسجد في حال الجنابة بل الاجارة فاسدة1 و لا یستحق الاجرة المسماة و ان کان یستحق أجرة المثل. هذا إذا علم الاجیر بجنابته، اما إذا جهل بها فیشکل حرمة استئجاره. و ان کان الأظهر ذلک و کذلک الصبي و المجنون2 الجنب بل الاظهر وجوب اخراجهم من المسجد.
صدر: 1- لا یبعد عدم فسادها مع انتفاء الغرر بالوثوق بتسلیم الأجیر للعمل و لو باتیان مقدمته عصیاناً نعم لیس للمستأجر أن یطالب بالعمل و علی فرض عدم التسلیم له خیار الفسخ.
صدر: 2- الظاهر الجواز فیهما.
(مسأله14): إذا علم اجمالاً جنابة أحد الشخصین و کان الجنب منهما عالماً بجنابته1 لا یجوز استئجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.
صدر: 1- بل و إن لم یعلم بالجنابة.
(مسأله15): مع الشک في الجنابة لا یحرم شيء من المحرمات المذکورة إلا إذا کانت حالته السابقة هي الجنابة.