الفصل السادس: من استمر به الحدث في الجملة کالمبطون و المسلوس و نحوهما له أحوال اربع:
الأول: ان تکون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختیاریة، و حکمه وجوب انتظار تلک الفترة و الوضوء و الصلاة فیها.
الثانیة: ان لا تکون له فترة اصلا، أو تکون له فترة بسیرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، و حکمه الوضوء و الصلاة و لیس علیه الوضوء لصلاة أخری، الا ان یحدث حدثاً آخر کالنوم و غیره فیجدد الوضوء لها.
الثالثة: ان تکون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة و لا یکون علیه في تجدید الوضوء في الاثناء مرة أو مرات حرج، و حکمه الوضوء و الصلاة في الفترة و کلما فاجاه الحدث جدد الوضوء1 و بنی علی صلاته، و اذا أحدث بعد الصلاة توضاً للصلاة الاخری.
صدر: 1- الظاهر عدم وجوب تجدید الوضوء في الأثناء بل تؤتی کل صلاة بوضوء فلا یکفي الجمع بین الصلاتین بوضوء واحد علی الاحوط إلا إذا اتفق عدم صدور الحدث منه بعد الوضوء واحد علی الاحوط إلا إذا اتفق عدم صدور الحدث منه بعد الوضوء للصلاة الاولی الی حین الشروع في الصلاة الثانیة.
الرابعة: الصورة الثالثة. لکن یکون تجدید الوضوء في الاثناء حرجاً علیه و حکمه الاجتزاء بالوضوء الواحد لکل صلاة1.
صدر: 1- عدم جواز الاکتفاء بالوضوء الواحد لکل الصلوات المتعقبة للوضوء ما لم یصدر حدث غیر ما ابتلی به و عدم جواز الجمع بین الصلاتین بوضوء واحد مبني علی الاحتیاط.
(مسأله92): الأحوط في الصورة الثالثة ان یکرر الصلاة بلا تجدید .
(مسأله93): الأحوط وجوباً لمستمر الحدث الاجتناب عما یحرم علی المحدث.
(مسأله94): حکم صلاة الاحتیاط و الاجزاء المنسیة حکم ابعاض الصلاة في عدم لزوم تجدید الوضوء مع الحرج و لزوم تجدیده بدونه1.
صدر: 1- عرفت عدم لزوم التجدید في الاثناء حق مع عدم الحرج و لکن لا یترک الاحتیاط في صلاة الاحتیاط.
(مسأله95): یجب علی المسلوس و المبطلون التحفظ من تعدي النجاسة إلی بدنه و ثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، و لا یجب تغییره لکل صلاة1.
صدر: 1- بل لا یترک الاحتیاط بتغییره أو تطهیره و غسل الحشفة و المقعد لکل صلاة.