الفصل الأول: في أجزائه و هي غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، فهنا أمور:
الأول: یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً و ما اشتملت علیه الإصبع الوسطی و الإبهام عرضاً، و الخارج عن ذلک لیس من الوجه و ان وجب ادخال شيء من الأطراف إذا لم یحصل الواجب إلا بذلک، و یجب الابتداء بأعلی الوجه الی الأسفل فالأسفل عرفاً، و لا یجوز النکس. نعم لورد الماء منکوساً و نوی الوضوء بارجاعه الی الاسفل صح و ضوؤه.
(مسأله 1):غیر مستوی الخلقة لکبر الوجه أو لصغره أو لطول الأصابع أو لقصرها یرجع إلی متناسب الخلقة المتعارف1 و کذا لو کان اغم قد نبت الشعر علی جبهته أو کان أصلح قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فانه یرجع الی المتعارف.
صدر: 1- لا بمعنی ان غیر مستوی الخلقة لکبر الوجه أو لصفره یغسل ما یساوي المقدار الذي یغسله صاحب الوجه المتعارف بل بمعنی انه یشخص حدود وجهه بالوسطی والابهام المنسجمین مع سعة وجهه.
(مسأله 2): الشعر النابت فیما دخل فط حد الوجه یجب غسل ظاهره و لا یجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم ما لایحتاج غسله الی بحث و طلب یجب غسله و کذا الشعر الرقیق النابت في البشرة یغسل مع البشرة، و مثله الشعرات الغلیظة التي لا تستر البشرة علی الأحوط وجوباً.
(مسأله 3): لا یجب غسل باطن العین و الفم و الأنف و مطبق الشفتین و العینین.
(مسأله 4): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلی علی ما دخل في الحد لا یجب غسله و کذا المقدار الخارج عن الحد و ان کان تابتاً في داخل الحد کمسترسل اللحیة.
(مسأله 5): إذا بقي مما في الحد شيء لم یغسل و لو بمقدار رأس ابرة لا یصح الوضوء، فیجب ان یلاحظ آماق و أطراف عینیه لا یکون علیها شيء من القیح أو الکحل المانع، و کذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شيء من الوسخ و ان لا یکون علی حاجب المرأة و سمة و خطاط له جرم مانع.
(مسأله 6): إذا تیقن وجود ما یشک في ما نعیته یجب تحصیل الیقین1 بزواله أو وصول الماء الی البشرة، و لو شک في أصل وجوده یجب الفحص عنه علی الأحوط2 وجوباً إلا مع الظن بعدمه.
صدر: 1- أو الاطمئنان.
صدر: 2- بل علی الاظهر حتی مع الظن بعدمه الی ان یحصل الاطمئنان بالعدم.
(مسأله 7): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفي غسل ظاهرها سواء أ کانت فیها الحلقة أم لا.
الثاني: یجب غسل الیدین من المرفقین الی أطراف الأصابع، و یجب الإبتداء بالمرفقین ثم الأسفل منهما فالأسفل عرفاً الی أطراف الأصابع، و المقطوع بعض یده یغسل ما بقي، و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، و لو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما، و کذا اللحم الزائد و الإصبع الزائدة، و لو کان له ید زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوباً غسلها أیضا1 و لو اشتبهت الزائدة بالأصلیة غسلهما جمیعاً و مسح بهما علی الأحوط وجوباً.
صدر: 1- إذا علم زیادتها لا یجب غسلها.
(مسأله 8): الموفق مجمع عظمي الذراع و العضد و یجب غسله مع الید.
(مسأله 9): یجب غسل الشعر النابت في الیدین مع البشرة حتی الغلیظ منه علی الأحوط وجوباً.
(مسأله 10): إذا دخلت شوکة في الید لا یجب اخراجها إلا إذا کان ما تحتها محسوباً من الظاهر فیجب غسله حینئذ و لو باخراجها.
(مسأله 11): الوسخ الذي یکون علی الأعضاء إذا کان معدوداً جزءاً من البشرة1 لا تجب إزالته و ان کان معدوداً أجنبیاً عن البشرة تجب إزالته.
صدر: 1- بمعنی ان لا یکون له جرمیة في نظر العرف.
(مسأله 12): إذا شک في حاجبیة شيء وجبت إزالته، و إذا شک في وجود الحاجب بحث عنه علی الأحوط وجوباً1 إلا مع الظن بعدمه.
صدر: 1- بل علی الأظهر حق مع الظن بعدمه ما لم یحصل الاطمئنان.
(مسأله 13): یجوز الوضوء بر مس العضو في الماء مع مراعاة غسل الأعلی فالأعلی، فیحرک العضو المرموس حرکة تدریجیة حتی یحصل الفصل تدریجیاً، و لا یکفي مجرد الحرکة آناً ما فانه لا یحصل الغسل التدریجي بذلک کما انه لا یجوز أن ینوي الغسل للیسری1 بادخالها في الماء لأنه یلزم تغذر المسح بماء الوضوء بل ینوي غسلها بالإخراج2 و یحافظ علی عدم نزول الماء الذي علی الذراع الی الکف لئلا یختلط بماء الکف فیشکل المس به. و کذا الحال في الیمنی إذا لم یغسل بها الیسري.
صدر: 1- و کذلک الیمنی لو لم یغسل بها الیسری لورود نفس المحذور حینئذ.
صدر: 2- الظاهر بطلان ذلک لأن الغسل لابد فیه من الاحداث فلا یکفي تحریکه داخل الماء أو اخراجه منه بقصد الوضوء.
(مسأله 14): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا1 علی المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر و إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
صدر: 1- و اما إذا کان زائداً عن المتعارف تجب إزالته عما یعد من الظاهر.
(مسأله 15): إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع، و یجب ذلک اللحم إیضاً ما دام لم ینفصل و ان کان اتصاله بجلدة رقیقة. و لا یجب قطعه أیضاً لیغسل ما کان تحت الجلدة و ان کان هو لأحوط وجوباً لو عد ذلک اللحم شیئاً خارجیاً و لم بحسب جزء من الید.
(مسأله 16): الشقوق التي تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد ان کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء الیها و الا فلا، و مع الشک فالأحوط وجوباً1 الإیصال.
صدر: 1- الظاهر عدم وجوب هذا الاحتیاط.
(مسأله 17): ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه و ان حصل البرء و یجزي غسل ظاهره و ان کان رفعه سهلاً.
(مسأله 18): یجوز الوضوء بماء المطر کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی و کذلک بالنسبة الی یدیه و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، و لو لم ینو من الأول لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مس بیده علی وجهه بقصد غسله و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضاً1.
صدر: 1- في کفایته أشکال.
(مسأله 19): إذا شک في شيء انه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فالأحوط وجوباً غسله1.
صدر: 1- بل الظاهر عدم وجوب غسله الا إذا کانت الشبهة موضوعیة و کان المشکوک من الظاهر سابقاً.
الثالث: یجب مسح مقدم الرأس و هو ما یقارب ربعه مما یلي الجبهة و یکفي فیه المسمی طولاً و عرضاً، و الأحوط استحباباً ان یکون العرض قدر ثلاث أصابع و الطول قدر طول اصبع، و الأحوط وجوباً ان یکون بنداوة الکف الیمنی بل الأحوط وجوباً باطنها. و یجزي فیه ان یکون منکوساً من الأسفل الی الأعلی، کما یجوز فیه ان یکون منحرفاً و عرضاً.
(مسأله 20): یکفي المسح علی الشعر المختص بالمقدم بشرط ان لا یخرج بمده عن حده، فلو کان کذلک فجمع و جعل علی الناصیة لم یجز المسح علیه.
(مسأله 21): لا تضر کثرة بلل الماسح و ان حصل معه الغسل.
(مسأله 22): لو تعذر المسح بباطن الکف مسح بغیره و الاحوط وجوباً المسح بظاهر الکف فان تعذر فالاحوط وجوباً ان یکون بباطن الذراع1.
صدر: 1- بل یکفي حینئذ المسح بالذراع مطلقاً.
(مسأله 23): یعتبر ان لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر بحیث یختلط1 ببلل الماسح بمجرد المماسة.
صدر: 1- بل حیث یمنع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا بأس بالرطوبة القلیلة غیر المانعة عن ذلک.
(مسأله 24): لو اختلط بلل الید ببلل اعضاء الوضوء لم یجز المسح به علی الاحوط وجوباً1. نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشيء من الاستمرار في غسل الیسری بعد الانتهاء من غسلها إما احتیاطاً أو للعادة الجاریة2.
صدر: 1- بل یلحق علی الاحوط حکم الرطوبة الخارجة الذي بیّن في التعلیقة السابقه.
صدر: 2- فیه اشکال.
(مسأله 25): لو جف ما علی الید من البلل لعذر اخذ من بلل حاجبیه و أشفار عینیه و من شعر لحیته1 الداخل في حد الوجه و مسح به.
صدر: 1- او من سائر محال الوضوء.
(مسأله 26): لو لم یمکن حفظ الرطوبة في الماسح لحر او غیه فالاحوط وجوباً1 الجمع بین المسح بالماء الجدید و التیمم.
صدر: 1- بل الأظهر وجوب التیمم و ان کان الاحوط ضم الوضوء بالنحو المذکور في المتن.
(مسأله 27): لا یجوز المسح علی العهامة و القناع او غیرهما من الحائل و ان کان شیئاً رقیقاً لا یمنع من وصول الرطوبة الی البشرة.
الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الاصابع الی الکعبین و هما قبتا القدمین، و الاحوط استحباباً1 المسح الی مفصل الساق، و یجزي المسمي عرضاً و الاحوط وجوباً مسح الیمنی بالیمنی أولاً ثم الیسری بالیسری. و حکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، و کذا حکم الزائد من الرجل و الرأس و حکم البلة و حکم جفاف الممسوح و الماسح کما سبق.
صدر: 1- لا یترک.
(مسأله 28): یجب المسح علی البشرة و الأحوط وجوباً1 مسح الشعر النابت فیها معها.
صدر: 1- إذا کان الشعر متعارفاً فالظاهر کفایة المسح علی القدم بما علیها من الشعر و إذا لم یکن متعارفاً فلیس المسح علی الشعر مجزیاً و یجزیء المسح علی البشرة.
(مسأله 29): لا یجوز المسح علی الحائل کالخف الا لضرورة أو لتقیة1 کما یجوز العمل علیهما في سائر افعال الوضوء.
صدر: 1- إذا کانت هناک ضرورة غیر التقیة مستوعبة فالاطوط الجمع بین المسح علی الحائل و التیمم و إذا کانت تقیة مستوعیة اجتزاً بالمسح علی الحائل إلا اذا تمکن من التیمم بنحو لا یخالف التقیة فیضمه الیه علی الاحوط.
(مسأله 30): لو دار الأمر بین المسح علی الخف والغسل للرجلین للتقیة اختار الثاني.
(مسأله 31): یعتبر عدم المندوحة في مکان التقیة علی الأقوی فلو أمکنه ترک التقیة و ارامتهم المسح علی الخفین مثلاً لم تشرع التقیة، و لا یعتبر عدم المندوحة في الحضور في مکان التقیة و زمانها کما لا یجب بذل مال لرفع التقیة، و اما في سائر موارد الاضطرار فیعتبر ذلک کله.
(مسأله 32): إذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل في أثناء الوضوء أو بعده لم تجب الاعادة في التقیة1 و وجبت في سائر الضرورات.
صدر: 1- بل تجب علی الأحوط.
(مسأله 33): لو توضأ علی خلاف التقیة فالأحوط وجوباً1 الاعادة.
صدر: 1- بل هو الاظهر فیما إذا کانت مخالفة التقیة بالاتیان بشيء من افعال الوضوء لا بترک شيء مما لیس من افعال الوضوء.
(مسأله 34): لا یجب في مسح الرجلین ان یضع یده علی الأصابع و یمسح الی الکعبین بالتدریج بل یجوز1 ان یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول الی المفصل و یجرها قلیلا بمقدار صدق المسح، کما انه یجوز النکس بأن یبتدیء من الکعبین و ینتهي بأطراف الأصابع.
صدر: 1- الاحوط اجتناب ذلک.