(مسأله75): من تیقن الحدث و شک في الطهارة تطهر، و کذا لو ظن الطهارة ظناً غیر معتبر شرعاً، و لو تیقن الطهارة و شک في الحدث بنی علی الطهارة و ان ظن الحدث ظناً غیر معتبر شرعاً.
(مسأله76): إذا تیقن الحدث و الطهارة و شک في المتقدم و المتأخر، فان علم تاریخ الطهارة لم یلتفت و بنی علی الطهارة1، و ان علم تاریخ الحدث أو جهل تاریخهما جمیعاً تطهر.
صدر: 1- یجب الوضوء في جمیع الصور.
(مسأله77): إذا شک في الطهارة بعد الصلاة أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة بنی علی صحة العمل و تطهر لما یأتي، من دون فرق بین تقدم منشأ الشک علی العمل بحیث لو التفت الیه قبل العمل لشک و غیره، و ان کان الأحوط استحباباً1 في الأول الاعادة.
صدر: 1- لا یترک بل هو الأظهر.
(مسأله78): إذا شک في الطهارة في أثناء الصلاة مثلاً قطعها و تطهر و استأنف الصلاة.
(مسأله79): لو تیقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به و بما بعده مراعیاً للترتیب و الموالاة و غیرهما من الشرائط، و کذا لو شک في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أما لو شک بعد الفراغ لم یلتفت و یحصل الفراغ ببنائه علی نفسه فارغاً عنه1.
صدر: 1- بل بالدخول في عمل آخر او القیام عن محل الوضوء أو فوات الموالاة.
(مسأله80): إذا شک بعد الوضوء فط حاجبیة شيء کالخاتم و نحوه لم یلتفت1، و کذا إذا شک في کون الحاجب سابقاً علی الوضو أو متاخراً عنه2، و ان کان الأحوط استحباباً الاعادة فیهما بعد رفع مشکوک الحاجبیة في الفرض الأول.
صدر: 1- بل لابد من الاعادة.
صدر: 2- مع احتمال الالتفات حین العمل.
(مسأله81): إذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسي شکه و صلی فلا اشکال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب علیه الاعادة ان تذکر في الوقت و القضاء ان تذکر بعده.
(مسأله82): إذا کان متوضئاً و توضا للتجدید و صلی ثم تیقن بطلان احد الوضوئین و لم یعلم أیهما لا اشکال في صحةة صلاته، و لا تجب علیه اعادة الوضوء للصلوات الآتیة أیضاً إذا لم یکن قصد الوضوء التجدیدي علی نحو التقیید1.
صدر: 1- هذا التقید لا محصل له و لو سلم فالوضوء الأول علی أي حال صحیح لجریان قاعدة الفراغ فبه بلا معارض.
(مسأله83): إذا توضاً و ضوئین و صلی بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد احدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، و الثاني مشکوک فيانتقاضه للشک في تأخره و تقدمه علی الحدث و أما الصلاة فیبني علی صحتها لقاعدة الفراغ1، و إذا کان في محل الفرض قد صلی بعد کل وضوء صلاة أعاد الوضوء لما تقدم، و أعاد الصلاتین ان کانتا مختلفتین في العدد، و إلا کفی اعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهراً ان کانتا جهریتین، و اخفاتاً ان کانتا اخفاتیتین، و مخیراً بین الجهر و الاخفات ان کانتا مختلفتین، و الاحوط استحباباً في هذه الصورة الاخیرة اعادة کلتا الصلاتین.
صدر: 1- إذا کان یحتمل الالتفات حین العمل و کذلک الحال في سائر تطبیقات قاعدة الفراغ الآتیة.
(مسأله84): إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترک جزءاً منه و لا یدري انه الجزء الواجب أو المستحب فالظاهر الحکم بصحة وضوئه.
(مسأله85): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح علی الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، و لکن شک في انه هل کان هناک مسوغ لذلک من جبیرة أو ضرورة أو تقیة أولا، بل کان علی غیر الوجه الشرعي فالظاهر صحة وضوئه و ان کان الأحوط استحباباً1 الاعادة.
صدر: 1- لا یترک.
(مسأله86): إذا تیقن انه دخل في الوضوء و أتی ببعض أفعاله، و لکن شک في أنه أتمه علی الوجه الصحیح أولا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً فالظاهر عدم صحة وضوئه.
(مسأله87): إذا شک بعد الوضوء في وجود الحاجب أو علم بوجوده قبله و لکن شک بعده في انه أزاله دو وصل الماء تحته بنی علی صحة وضوئه1 .و إذا علم بوجود الحاجب و علم زمان حدوثه و شکل في أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحة.
صدر: 1- إذا کان یحتمل الالتفات حین الوضوء و کذلک الحال فیما بعده.
(مسأله88): إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ و شک بعده في أنه طهرها أم لا، بنی علی بقاء النجاسة فیجب غسله لما یأتي من الاعمال و اما الوضوء فمحکوم بالصحة، و کذلک لو کان الماء الذي توضأ منه نجساً ثم شک بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا فانه یحکم بصحة وضوئه و بقاء الماء نجساً فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه و بدنه.