انهار
انهار
مطالب خواندنی

ما يحرم على الجنب

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي أيضاً اُمور :

الأوّل: مسّ خطّ المصحف1 على التفصيل الذي مرّ في الوضوء، وكذا مسّ اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة2، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة : على الأحوط3.

 (1) المكارم: على الأحوط فيه وفي مسّ أسماء اللّه تعالى.

(2) السيستاني: على الأحوط فيهما.

(3) السيستاني: الأولى.

 الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلّی الله علیه وآله وإن كان بنحو المرور.

الثالث: المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور؛ وأمّا المرور فيها، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر1، فلا بأس به2؛ وكذا الدخول3 بقصد أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به4. والمشاهد كالمساجد5 في حرمة المكث فيها6.

 (1) المكارم: أو يحتلم مثلا فيخرج غير متيمّم.

(2) السيستاني: العبرة بصدق الاجتياز ولوكان بغير النحو المذكور.

(3) السيستاني: الأظهر عدم جوازه.

(4) الخوئي: فيه إشكال، بل منع.

التبريزي: فيه تأمّل، بل منع.

(5) الگلپايگاني: بل كالمسجدين على الأحوط.

الخوئي: على المشهور الموافق للاحتياط.

الإمام الخميني، النوري، المكارم: على الأحوط.

اللنكراني: على الأحوط، وأحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.

(6) السيستاني: على الأحوط؛ ولايجري الحكم في أروِقَتها فيما لم‌ يثبت كونه مسجداً، كما ثبتفي بعضها.

 الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها1، بل مطلق الوضع2 فيها3 وإن كان من الخارج4 أو في حال العبور.

 (1) السيستاني: إذا لم‌يصدق عليه عنوان الاجتياز.

(2) الأراكي: الأقوى أنّه لا حرمة للوضع، بل المحرّم هو اللبث

السيستاني: على الأحوط وجوباً

(3) المكارم: لا دليل على حرمته، بل الظاهر جوازه.

(4) الگلپايگاني: على الأحوط.

 الخامس: قرائة سور العزائم، وهي سورة «اقرأ» و«النجم» و«الم‌تنزيل» و«حم السجدة» وإن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد أحدها1 على‌الأحوط2، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقرائة آيات السجدة منها.

 (1) السيستاني: في كون مجرّد القصد معيّنآ إشكال

(2) الإمام الخميني، الأراكي، النوري: بل الأقوى.

اللنكراني: بل الأقوى، لكنّ البعض إن كان من الآيات المختصّة لا حاجة إلى نيّة كونها منها، وإن كان من الآيات المشتركة فاللازم نيّة كونها منها أو القرائة من المصحف ونحوه مع العلم بكونه جزءً لها.

   مسألة 1: من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلا، وجب عليه التيمّم للخروج، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر1 من المكث2 للتيمّم فيخرج من غيرتيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما3 مساوياً4 أو أقلّ من زمان التيمّم5 فيغتسل6  حينئذٍ7؛ وكذا حال الحائض8 والنفساء9.

 (1) الإمام الخميني: أو المساوي على الأقوى.

الأراكي، اللنكراني، النوري: أو مساوياً له.

التبريزي: لا يبعد أن يكون الحكم كذلک فيما إذا كان زمان الخروج مساوياً.

(2) السيستاني: ومع التساوي يتخيّر.

(3) المكارم: إن قلنا بجواز الغسل في المسجد.

(4) الإمام الخميني: في صورة التساوي يتخيّر.

(5) السيستاني: وكذا من زمان الخروج.

النوري: ومن زمان الخروج.

(6) الإمام الخميني: جواز الغسل في جميع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر، من تلويث المسجد وغيره حتّى إفساد مائه.

(7) النوري: إن لم‌ يكن الغسل مستلزماً لتلويث المسجد.

(8) الإمام الخميني: لوكان الابتلاء بعد انقطاع الدم؛ وكذا النفساء، وإلّا يجب عليهما الخروج فوراً ولا يشرع لهما التيمّم.

(9) الگلپايگاني: بعد انقطاع الدم، وأمّا مع الاستمرار فيخرج بلا لبث.

الخوئي: هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس، وأمّا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلاتيمّم؛ وأمّا المرفوعة الآمرة بتيمّم من حاضت في المسجد، فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضاً حتّى بناءً على قاعدة التسامح.

اللنكراني: لو اتّفق لهما انتفاء الدم؛ وأمّا مع الاستمرار، فالواجب عليهما المبادرة بالخروج ولا يشرع التيمّم.

المكارم: إذا انقطع دمهما، وإلّا وجب الخروج فوراً.

السيستاني: بعد انقطاع الدم عنهما، وإلّا وجب الخروج فوراً ولا يسوّغ لهما المكث للتيمّم.

التبريزي: إذا كان توسّطه ما عند نقائهما، وإلّا وجب عليهما الخروج فوراً.

النوري: هذا إذا كان بعد انقطاع الدم عنهما؛ وأمّا قبله، فيجب عليهما الخروج فوراً بلاتيمّم. وما يدلّ على وجوب التيمّم عليها إذا أصابها الحيض في أحد المسجدين،فهو لضعف سنده لايصلح دليلا عليه.

 مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب1 وإن لم‌ يصلّ فيه أحد ولم ‌يبق آثار مسجديّته2؛ نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوةً إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول3 بخروجها4 عنها5، لأنـّها تابعة لآثارها وبنائها.

 (1) السيستاني: بشرط إبقاء العنوان عرفاً، بأن يصدق أنـّه مسجد خراب، وأمّا مع عدمه فلا؛ وهذا يجري فيما بعده أيضاً.

(2) التبريزي: مع زوال آثار المسجدية رأساً وصيرورته معنوناً بعنوان آخر كالمرعى والنهر والجادّة لا يترتّب عليه آثار المسجد.

(3) الإمام الخميني: فيه تردّد، لايُترک الاحتياط

الخوئي: لكنّه ضعيف جدّاً

(4) الگلپايگاني: مشكل، فلايُترک الاحتياط.

(5) المكارم: لايُترک الاحتياط فيها.

 مسألة 3: إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّىً له، لايجري عليه حكم المسجد.

مسألة 4: كلّ ما شکّ في كونه جزءً1 من المسجد، من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلک، لايجري عليه الحكم2 وإن كان الأحوط3 الإجراء، إلّا إذا علم خروجه منه4.

 (1) السيستاني: ولم ‌تكن أمارة على جزئيّته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان.

(2) النوري: إلّا إذا عدّ في الظاهر جزءً منه، كالطرف الداخل من السقوف والجدران.

(3) الگلپايگاني: بل الأقوى فيما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد ومتعلّقاته.

(4) المكارم: بل المدار على ظهور الحال في كونها جزءً من المسجد عرفاً وعدمه، ولعلّه يختلف في الأقطار والبلاد.

 مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل، الأولى والأحوط1 أن لايقرأ منها (أفمن كان مؤمنآ كمن كان فاسقآ لايستوون)، لأنـّه جزء من سورة حم السجدة2؛ وكذا الحائض؛ والأقوى3 جوازه4، لما مرّ5 من أنّ المحرّم قرائة آيات السجدة، لابقيّة السورة.

 (1) الأراكي: بل الأقوى، كما مرّ.

(2) الإمام الخميني، السيستاني: بل الم السجدة.

الخوئي: هذا من سهو القلم، والآية إنّما هي في سورة الم السجدة.

المكارم: بل هي الآية 19 من «الم السجدة»، ولكنّ الحكم سواء؛ وفي دعاء الكميل جزءآخر من هذه ‌السورة أيضاً وإن ‌كان بعض‌ الآية وهو قوله ‌تعالى: (مِنَالجِنَّةِ والنّاسِأ جْمِعüينِ)

التبريزي: بل الآية المزبورة جزء من سورة (الم‌تنزيل)

النوري: بل هو جزء من سورة الم السجدة وهي السورة الثانية والثلاثين.

(3) اللنكراني: قد مرّ أنّ الأقوى عدم جوازه.

(4) النوري: بل الأقوى حرمة قرائتها، لما مرّ من حرمة قرائة السورة وأبعاضها.

(5) الإمام الخميني: قد مرّ أنّ الأقوى حرمتها.

 مسألة 6: الأحوط1 عدم إدخال2 الجنب3 في المسجد وإن كان صبيّاً أو مجنوناً4 أو جاهلا بجنابة نفسه5.

 (1) السيستاني: الأولى.

(2) المظاهري: بل الأقوى.

(3) النوري: لادليل على تحريمه، إلّا إذا عدّ هتكاً للمسجد.

(4) الخوئي: لا بأس به في الصبيّ والمجنون.

التبريزي: في حرمة إدخال الميّت الجنب أو المجنون تأمّل.

(5) المكارم: لا دليل على حرمة شيء منها.

 مسألة 7: لايجوز1 أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة ولايستحقّ اُجرةً 2؛ نعم، لواستأجره مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنـّه جنب أو ناسياً، استحقّ الاُجرة، بخلاف ما إذا كنس عالماً فإنّه لايستحقّ3، لكونه حراماً4  ولا يجوز أخذ الاُجرة على العمل المحرّم؛ وكذا الكلام في الحائض والنفساء، ولو كان الأجير جاهلا5  أو كلاهما جاهلين في الصورة الاُولى أيضاً يستحقّ الاُجرة6، لأنّ متعلّق الإجارة وهو الكنس لايكون حراماً وإنّما الحرام الدخول والمكث، فلايكون من باب أخذ الاُجرة على المحرّم؛ نعم، لو استأجره على الدخول أو المكث، كانت الإجارة فاسدة7 ولايستحقّ الاُجرة ولو كانا جاهلين8؛ لأنّهما محرّمان ولايستحقّ الاُجرة على الحرام. ومن ذلک ظهر أنّه لواستأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ، كانت الإجارة فاسدة9 ولو مع الجهل10، وكذا لواستأجره لقرائة العزائم، فإنّ المتعلّق

فيهما هو نفس الفعل المحرّم بخلاف الإجارة للكنس، فإنّه ليس حراماً وإنّما المحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلّق حراماً.

 (1) الگلپايگاني: على الأحوط.

(2) المكارم: الأحوط أداء اُجرة المثل إليه، اُجرة مثل العمل على فرض الدخول.

السيستاني: أي المسمّاة، وفي استحقاق اُجرة المثل إشكال.

النوري: أمّا عدم استحقاقه لاُجرة المسمـّاة، فمن جهة فساد الإجارة لكون العمل المستأجر عليه غير مقدورله شرعاً، لتوقّفه على الحرام؛ وأمّا عدم استحقاقه لاُجرة المثل، فغير واضح، بل ظاهر قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» استحقاقه لها لأنّ الكنس بنفسه ليس محرّمآ ـ كما اعترف به في الفرع الآتي ـ حتّى يقال بأنّه لا ماليّة له عند الشارع.

(3) الإمام الخميني: بل يستحقّ بلا إشكال.

الگلپايگاني: بل يستحقّ، لعدم حرمة الكنس.

اللنكراني: بل يستحقّ، لكون المحرّم هو المكث لا الكنس.

السيستاني: بل يستحقّ، والكنس ليس حراماً.

(4) الأراكي: ليس الكنس حرامآ، بل المحرّم هو كونه في المسجد، فلا مانع من استحقاق الاُجرة.

الخوئي: الظاهر استحقاقه الاُجرة، فإنّ الكنس بما هو ليس بحرام، وإنّما الحرام مقدّمته.

المكارم: الكنس على فرض الدخول ليس حرامآ؛ إنّما الحرام هو الدخول، فالأقوى استحقاقه الاُجرة.

التبريزي: بل يستحقّها، حيث إنّ الكنس بنفسه ليس بمحرّم والعمل المستأجر عليه غير مقيّد بحال الجنابة ولا يتوقّف على دخول المسجد جنباً، فيجب الوفاء به؛ غاية الأمر قداختار المكلّف الوفاء به بالمقدّمة المحرّمة التي يمكن الترخيص في ذيها ولو بنحو الترتّب.

النوري: بل يستحقّ، لعدم كون الكنس بنفسه حراماً، وإنّما الحرام مقدّمته.

(5) المكارم: الجهل بموضوع الجنابة أو حكمه جهلا يوجب العذر؛ لكن تعليله فاسد، بللأنـّه على فرض الجهل قادر على الوفاء بالإجارة شرعاً وعقلا فتصحّ؛ ومن هنا يظهر الإشكال فيما ذكره بقوله: نعم، لو استأجره....

(6) التبريزي: إذا كان العمل المستأجرعليه مقيّداً بما يلازم حال جنابته فالأمر بالوفاء بالعقد والإجارة لايعمّه، ودعوى استحقاقه اُجرة المثل قابلة للمناقشة والتأمّل.

(7) السيستاني: بل صحيحة، ويستحقّ الاُجرة، وكذا في مطلق موارد جهل الأجير؛ ومنه يظهر حكم ما بعده.

(8) الأراكي: الأقوى في صورة جهلهما الصحّة ولومع كون نفس المتعلّق حراماً.

الخوئي: لاتبعد الصحّة واستحقاق الاُجرة مع جهل الأجير، فإنّ الحرمة إذا لم‌ تكن منجّزة لا تنافي اعتبار الملكيّة، والمفروض تحقّق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهريّة؛ نعم، لا يجوز الاستيجار تكليفاً للمستأجر العالم بالحال، لأنـّه تسبيب إلى الحرام الواقعي؛ ومن ذلک يظهر الحال في الاستيجار للطواف المستحبّ أو لقرائة العزائم.

اللنكراني: فساد الإجارة في صورة الجهل محلّ إشكال، بل منع.

المظاهري: بل الأقوى صحّة الإجارة واستحقاق الاُجرة، لعدم كون الحرام بمنجّزٍ لهما، وكذلک الاستيجار على الطواف ونحوه.

(9) النوري: بل هي صحيحة مع جهل الأجير، لعدم تنجّز الحرمة عليه حينئذٍ.

(10) المكارم: لا وجه للفساد مع الجهل إذا كان عذراً؛ وكذا بالنسبة إلى قرائة العزائم إذا كان فيها منفعة محلّلة.

 مسألة 8: إذا كان جنباً1 وكان الماء في المسجد2، يجب عليه3  أن يتيمّم4 ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، ولايبطل تيمّمه5 لوجدان هذا الماء، إلّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمّم6 إلّا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلايجوز له7 مسّ كتابة القرآن ولا قرائة العزائم، إلّا إذا كانا واجبين فوراً.

 (1) المظاهري: يأتي التفصيل منه ؛ في مسألة (35) من مسوّغات التيمّم.

(2) الإمام الخميني: ولايمكن تحصيله بغير الدخول.

(3) الگلپايگاني: إذا وجب عليه الغسل فوراً، وإلّا فجوازه محلّ تأمّل، فضلا عن وجوبه.

(4) الخوئي: تقدّم منه  قدس سرُّه جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شيء منه، وعليه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمّم؛ وأمّا على ما ذكرناه من عدم جواز ذلک أو فرضأنّ الأخذ يتوقّف على المكث، فالظاهر أنـّه لا يشرع التيمّم لذلک، بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمّم للصلاة.

اللنكراني: إن كان المسجد غير المسجدين فلا حاجة إلى التيمّم للدخول لأخذ الماء، لما مرّ من جواز الدخول بقصد أخذ شيء؛ نعم، يجري هذا الحكم في المسجدين مطلقاً وفي غيرهما بقصد الاغتسال فيه، مع أنّ مشروعيّة التيمّم في الفرضين أيضاً محلّ إشكال.

المكارم: تقدّم جواز دخول المساجد ـ غير المسجدين ـ لأخذ شيء منها، فلايجب التيمّم؛ و على فرض عدم جوازه يمكن الإشكال في مشروعيّة التيمّم بقصد هذه الغاية للزوم الدور؛ أللّهم إلّا أن يكون دخول المساجد مستحبّاً لأىّ حاجة كان.

التبريزي: هذا ينافي لما ذكره قدس سرُّه فيما تقدّم من جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شيء منه؛و الأظهر عدم جواز الدخول لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ولو مع تيمّمه، بل وظيفته التيمّم لصلاته خارج المسجد.

النوري: تقدّم  جواز الدخول في المسجد لأخذ شيء منه؛ وعليه فلا حاجة إلى التيمّم، إلّا أن يكون مراده المسجدين، وسيأتي في باب التيمّم أنـّه لايستباح به العبور في المسجدين لأخذ الماء

(5) السيستاني: الظاهر أنـّه إذا أمكن الاغتسال في المسجد وكان زمن الغسل بمقدّماته أقصر من زمن الخروج أو مساوياً له، يبطل تيمّمه عند وصوله إلى الماء ويجب عليه الغسل في المسجد فوراً، وإلّا فلا.

(6) السيستاني: فيه إشكال، بل منع.

(7) اللنكراني: على الأحوط.

 مسألة 9: إذا علم إجمالا جنابة أحدالشخصين1، لايجوز له2 استيجارهما3 ولا استيجار أحدهما لقرائة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا يحرم على الجنب.

 (1) اللنكراني: وكانا هما جاهلين بالجنابة، وعليه ففساد الإجارة محلّ إشكال، كما مرّ.

(2) المكارم: بل يجوز له ذلک، لجواز دخول المسجد لكليهما ظاهراً ولا دليل على حرمة استيجار الجنب الواقعي لذلک مع عدم تنجّز الحكم في حقّه، وكذلک بالنسبة إلى قرائة العزائم إذا كان لها منفعة محلّلة في هذا الحال.

(3) السيستاني: مع‌تنجّز الحرمة بالنسبة إلى‌الأجير، وإلّا فالظاهر جواز الاستيجار تكليفاً ووضعاً؛ نعم، لو كان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحيح واقعاً كالوصيّ في الاستيجار للصلاة عن الميّت بماله، لم‌ يكن له استيجار أحدهما فضلا عن استيجارهما معاً.

 مسألة 10: مع الشکّ في الجنابة لايحرم شيء من المحرّمات المذكورة، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -