انهار
انهار
مطالب خواندنی

غسل الجنابة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي تحصل بأمرين :

الأوّل: خروج المنيّ1 ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة2؛ سواء كان بالوطي3  أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها4، جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منيّاً؛ وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول5، ولافرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره6. والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّک من محلّه ولم‌يخرج لم‌يوجب الجنابة؛ وأن يكون منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل، لايوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها. وإذا شکّ في خارج أنـّه منيّ أم لا، اختبر بالصفات7، من الدفق والفتور والشهوة؛ فمع اجتماع هذه8  الصفات يحكم بكونه منيّآ وإن لم‌يعلم بذلک9، ومع عدم‌اجتماعها ولوبفقد واحد منها لايحكم‌به إلّا إذا حصل العلم10؛ وفي المرأة11 والمريض12  يكفي13 اجتماع14 صفتين15 وهما الشهوة16 والفتور.

 (1) السيستاني: من الموضع المعتاد، بل وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيّاً، وإلّا كما إذا أخرج بعمليّة كجذبه بالإبرة ونحوها ففيه إشكال.

(2) المكارم: على الأحوط.

(3) السيستاني: غير الموجب للجنابة، كما سيجيء فرضه أو مع تخلّل الغسل، وإلّا فلا أثر للإنزال.

(4) الخوئي: فيتحقّق الجنابة بخروج ‌المني من‌المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لا يُترک.

(5) الإمام الخميني، اللنكراني، السيستاني، المكارم، النوري: إذا كانت جنابته بالإنزال.

(6) الإمام الخميني: في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه، ففي إيجابه الغسل إشكال، بل منع؛ وكذا نظائره.

اللنكراني: إطلاقه محلّ إشكال.

المظاهري: الظاهر أنـّه لوخرج المني بآلة من المخرج، فلايجب عليه الغسل.

(7) المكارم: المعتبر في الرجال الشهوة والدفق، وفي النساء الشهوة فقط؛ ولكن ليعلم أنّ الشهوة هنا ليست مجرّد اللذّة الحاصلة عند كلّ ملاعبة، بل الهيجان الخاصّ الحاصل عند الإنزال وهي حالة خاصّة لا تنفکّ عن الدفق في الرجال إلّا فى المريض؛ وأمّا الفتور، فتكون معها غالباً، فلو انفکّ منه لم‌ يضرّ بحكمها. هذا هو الذي يستفاد من مجموع روايات الباب ويوافقها الاعتبار.

المظاهري: الظاهر أنّ المدار على الاطمينان، ومع الشکّ فكون تلک الصفات من العلامةشرعاً في غاية الإشكال، وكذلک في المرأة والمريض؛ نعم، الأحوط الأولى لكلّهم الغسلو الوضوء.

(8) الگلپايگاني: الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضاً كذلک؛ نعم، المريض يكفيه الشهوة.

(9) النوري: التحقيق أنّ اجتماع هذه الأوصاف الثلاثة في سالمي المزاج أمارة موجبة للعلم القطعيّ أو العاديّ على كون الخارج منيّاً، لأنـّه محكوم بكونه منيّاً تعبّداً؛ كما أنّ الانفكاک بينها أيضآ فيهم في غاية البعد، وعلى فرض الانفكاک ففي الحكم بكونه منيّاً تعبّداً عند فقدان واحدة أو اثنتين منها إشكال، فالمرجع حينئذٍ الأصل الجاري في المقام.

(10) السيستاني: أو الاطمينان.

(11) السيستاني: لم‌يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها؛ نعم، الماء الخارج عنها بشهوة محكوم بحكم المنيّ في كونه موجباً للجنابة.

(12) السيستاني: يكفي في المريض مجرّد الشهوة.

(13) التبريزي: جنابة المرأة فيما إذا لم‌تحرز أنّ الخارج منها منيّ مشكل حتّى مع الشهوة والفتور،فلا تترک الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، كما أنّ المريض لا يترک الاحتياط مع الشهوة وإن لم‌ يجد فتوراً.

(14) الخوئي: كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال، فالاحتياط لا يُترک.

(15) الإمام الخميني: الظاهر كفاية الشهوة فيهما، لكن ‌لا ينبغي ترک‌ الاحتياط‌ خصوصاً المرأة.

اللنكراني: بل يكفي صفة الشهوة فقط، لكنّ الاحتياط سيّما في المرأة لاينبغي تركه، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.

النوري: في كفايته في ثبوت جنابة المرأة إشكال، فلا يُترک الاحتياط.

(16) الأراكي: بل يكفي الشهوة.

 الثاني: الجماع وإن لم‌ينزل، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها1 من مقطوعها2، في القُبُل أو الدُبُر3؛ من غير فرق بين الواطي والموطوء، والرجل4 والامرأة5، والصغير والكبير، والحيّ والميّت6، والاختيار والاضطرار، في النوم أو اليقظة؛ حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان7، وكذا لو ادخلت ذكر ميّت أو ادخل في ميّت؛ والأحوط في وطي البهائم من غير إنزال، الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر8. والوطي في دُبُر الخنثى9 موجب للجنابة10 دون قُبُلها إلّا مع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها11  إلّا أن تنزل هي أيضآ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الاُنثى مع عدم الإنزال لايجب الغسل على الواطي ولاعلى الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثى12  والخنثى بالاُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى13.

 (1) الإمام الخميني: حصولها بالمسمّى فيه لايخلو من قوّة.

الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط مع صدق الإدخال في مقطوع الحشفة.

اللنكراني: الاكتفاء فيه بالمسمّى لا يخلو عن قوّة؛ نعم، في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها.

(2) الخوئي: لايُترک الاحتياط مع صدق الإدخال عرفاً ولو كان الداخل دون ذلک.

السيستاني: الأظهر الاكتفاء بما يصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم ‌يكن بمقدارها.

النوري: لايُترک الاحتياط فيه مع صدق مسمّى الإدخال ولو كان الداخل أقلّ منالحشفة.

التبريزي: لايبعد الاكتفاء في المقطوع بصدق الدخول ولو كان بأقلّ من مقدارها.

(3) المكارم: ثبوت الحكم في الإدخال في غير قُبُل المرأة أحوط ولا يكتفى به في الصلوة، بليضمّ إليه الوضوء.

التبريزي: في الاكتفاء بالغسل في صورة الجماع في غير دبر المرأة ووطي الحيوان مطلقاً من غير إنزال تأمّل، والأحوط الجمع بين الوضوء والغسل إذا كان محدثاً بالأصغر قبل ذلک.

المظاهري: على الأحوط، ولكن لايكتفي بالغسل منه، بل لابدّ من ضمّ الوضوء إليه.

(4) السيستاني: لايُترک الاحتياط في وطي دُبُر الذكر للواطي والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلّا فيكتفى بالغسل.

(5) الخوئي: فيه إشكال، فلايُترک الاحتياط للواطي والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر.

(6) المكارم: فيه إشكال، ولكنّه أحوط.

(7) المكارم: على الأحوط.

(8) الإمام الخميني: ولو بحكم الأصل، والغسل فقط احتياطاً لو كان متطهّراً.

الگلپايگاني: وإلّا فيغتسل رجاءً.

المكارم: وإلّا اغتسل.

النوري: وكذا فيما لم‌تعلم الحالة السابقة؛ وأمّا لوكان متطهّراً فيغتسل احتياطاً.

(9) المظاهري: على الأحوط مع ضمّ الوضوء إليه.

(10) الخوئي: بناءً على ما تقدّم، الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقاً.

المكارم: على الأحوط، نحو ما عرفت.

السيستاني: يجري فيه الاحتياط السابق.

التبريزي: قد تقدّم لزوم الاحتياط مع عدم الإنزال.

(11) الگلپايگاني: الخنثى لاتترک الاحتياط مطلقاً.

السيستاني: الظاهر أنّ محلّ كلامه 1 ما إذا لم ‌يفرض كون الخنثى ذات شخصيّة مزدوجة، أي ذات جهازين تناسليّين مختلفين، وحينئذٍ فإن قلنا أنـّها تعدّ طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقّق الجنابة بالإدخال فيها أو إدخالها في الغير، وإن قلنا أنـّها لا تخلو منكونها ذكراً أو انثى وإن لم‌ يتيسّر تمييز ذلک فعليها مراعاة الاحتياط  فيما إذا أدخل الرجل فيقُبُلها وإن لم‌تنزل، بمقتضى العلم الإجماليّ بتوجّه تكاليف الرجال أو النساء إليها؛ ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(12) الإمام الخميني: أي قُبُلها.

(13) الإمام الخميني: إذا لم‌تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه، وإلّا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه.

السيستاني: إذا لم‌ يترتّب على جنابة الآخر أثر إلزامي بالنسبة إليه، وإلّا لزمه الغسل، بليلزمه الجمع بينه وبين الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر.

 مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنـّه منه ولم‌يغتسل بعده، وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد خروجه؛ وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلايجب قضاؤها؛ وإذا شکّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره، لا يجب1 عليه2 الغسل3 وإن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به4؛ وإذا علم أنّه منه ولكن لم‌يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخرى لم‌ يغتسل لها، لايجب عليه الغسل أيضاً5، لكنّه أحوط.

 (1) النوري: إن لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه، وإلّا وجب عليه الغسل، ولكن لايكتفى به عن الوضوء، كما في نظائره الآتية.

(2) الإمام الخميني: إذا لم ‌يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه، وإلّا وجب.

(3) الخوئي: فيه تفصيل، نذكره في المسألة الثالثة.

السيستاني: يأتي فيه التفصيل المتقدّم في التعليق السابق.

التبريزي: في إطلاقه منع، وإنّما لايجب عليه الغسل إذا لم‌يكن جنابة الآخر موضوعاً للتكليف عليه كما يأتي، وإلّا فيجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل لإحراز طهارته لصلاته.

(4) المكارم: لايُترک في هذه الصورة.

(5) الخوئي: الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين، ولابدّ من ضمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل.

المكارم: لاستصحاب الطهارة السابقة. وما يقال بتعارضه مع استصحاب الجنابة المعلومة حال خروج المني، فاسد، لعدم حجّية مثل هذا الاستصحاب، كما ذكرنا في محلّه.

السيستاني: بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية.

 مسألة 2: إذا علم‌بجنابة وغُسل ولم‌يعلم‌السابق منهما، وجب1 عليه‌الغسل2، إلّا إذا علم3 زمان الغسل4 دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة5 حينئذٍ.

 (1)  اللنكراني: قد تقدّم التفصيل في مثل المسألة.

(2)  الخوئي: هذا فيما إذا لم ‌يصدر منه حدث أصغر، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل.

السيستاني: وكذا الوضوء إذا كان محدثاً بالحدث الأصغر.

التبريزي: لإحراز طهارته لصلاته بعد معارضة الاستصحابين؛ وعليه فلو علم بالحدث الأصغر بعد الغسل المزبور فعليه الجمع بين الوضوء والغسل.

(3) الإمام الخميني: يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة والثلاثين، فراجع.

(4) السيستاني: بل حتّى في هذه الصورة.

(5) الخوئي: لا يمكن ذلک، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها، على ما حقّقناه في محلّه.

النوري: هذا الاستصحاب معارض باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها، فيجب عليه الغسل في الصور الثلاثة إذا لم ‌يكن محدثاً بالحدث الأصغر بعدهما، وإلّا وجب الجمع بينه وبين الوضوء؛ وقد مضى نظيره في المسألة (37) من مسائل شرائط الوضوء.

 مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين، لا يجب1 الغسل على واحد2 منهما3؛ والظنّ كالشکّ وإن كان الأحوط فيه4 مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أنـّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقآ بالأصغر5.

 (1) الإمام الخميني: مع‌ عدم ‌كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه، وإلّا يجب‌كما مرّ.

(2) الخوئي: إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوجّه إلى الآخر كعدم جوازاستيجاره لدخول المسجد ونحوه، فمقتضى العلم الإجماليّ وجوب الغسل عليه، فلابدّ من الجمع بين الطهارتين

السيستاني: يجري فيه التفصيل المتقدّم

(3) التبريزي: تقدّم أنّه يجب الغسل فيما إذا كانت جنابة الآخر موضوعاً للتكليف عليه ككونه ممّن يمكث في المسجد إذا أمره بكنسه أو استأجره عليه، ففي مثل ذلک يجمع بين الغسل والوضوء لصلاته إذا صدر عنه حدث أصغر.

النوري: إلّاإذا كان محلّ الابتلاء مثل استيجاره لدخول المسجد ونحوه، ففي مثله يكون مقتضى العلم الإجماليّ وجوب الغسل عليه وإن كان لايكتفى به عن الوضوء إن كان محدثاً بالأصغر.

(4) الخوئي: لا يختصّ حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ، بل يجري مع الشکّ أيضاً.

المكارم: بل وفي الشکّ أيضاً.

التبريزي: لايختصّ الاحتياط بصورة الظنّ بجنابته.

(5) النوري: واقتصر على الغسل فقط إن كان مسبوقاً بالطهارة.

المكارم: وإن كان متوضّأً يغتسل فقط.

 مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين، لايجوز1 لأحدهما2 الاقتداء بالآخر، للعلم الإجماليّ بجنابته أو جنابة إمامه. ولو دارت بين ثلاثة، يجوز3 لواحد4 أو الاثنين5 منهم6 الاقتداء بثالث7، لعدم العلم8 حينئذٍ؛ ولايجوز لثالثٍ علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة، الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء9 له10 وكانوا عدولا11 عنده12، وإلّا فلامانع؛ والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما، لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز، كما أنـّه لولم‌يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلک لايضرّ باقتدائه.

 (1) الأراكي: على الأحوط.

(2) المكارم: فيه إشكال، ولكنّه أحوط، وكذا فيما بعدها من المسائل المشابهة لها.

(3) الگلپايگاني: لايخلو من إشكال

(4) الإمام الخميني: بل لايجوز على‌الأقوى.

الأراكي: الظاهر اتّحاده مع الفرض الآتي في الحكم.

(5) الخوئي: لايجوز ذلک، لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين.

التبريزي: إذا لم ‌يكن جنابة غير الثالث موضوعاً للتكليف عليه، كما إذا لم‌ يكن غيره عدلا ولم‌ يمكن أمره أو استيجاره لكنس المسجد.

(6) النوري: إذا لم‌ يكن صاحبه الآخر مورداً لابتلائه من جهة جميع الأحكام المترتّبة على‌ الجنابة، وإلّا كان حكمه حكم الفرع الذي بعده.

(7) السيستاني: إذا لم‌ يكن لجنابة غيره أثر إلزامي بالنسبة إليه ولو بلحاظ سائر أحكام الجنابة.

(8) المكارم: أي لأنـّه لايعلم ببطلان صلوته أو صلوة إمامه، وإلّا فالعلم الإجمالي حاصل بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين، ولكن لمّا كانت العمدة في دليل البطلان هن اانصراف إطلاقات الجماعة عن صورة العلم ببطلان صلوته أو صلوة إمامه واقعاً، كان الحقّ مع الماتن، لعدم الانصراف هنا.

(9) الإمام الخميني: بل مطلقاً على الأقوى، ولا تأثير للخروج عن محلّ الابتلاء.

(10) اللنكراني: لا تأثير للكون في محلّ الابتلاء.

(11) الإمام الخميني: إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضاً، لايجوز.

السيستاني: لايعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا كان لجنابة الباقين أثر إلزامي بالنسبة إليه.

(12) النوري: بل ولو كان الإمام وحده عادلا، إذا كان الباقون محلاّ للابتلاء في سائر أحكام الجنابة.

 مسألة 5: إذا خرج المنيّ بصورة الدم1، وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً2.

 (1) اللنكراني: بمعنى كون حقيقته هي المنيّ والصورة صورة الدم أو بمايشمل صورة ‌الامتزاج.

المكارم: إذا صدق عليه هذا العنوان عرفاً، وإلّا فلا موجب للغسل.

السيستاني: أي ممتزجاً به.

النوري: بأن اختلط بالدم، أو حصل له التلوّن والاحمرار لعروض بعض الأمراض.

(2) المظاهري: هذا صرف الفرض، لأنّ خروج الدم دليل على أنـّه لم ‌يصر منيّاً في المخزن وخرج قبل ذلک، فلايجب الغسل.

 مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل، ولوخرج منها المنيّ1 حينئذٍ وجب عليها الغسل؛ والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف.

 (1) السيستاني: قد مرّ المراد بالمنيّ الخارج من المرأة.

 مسألة 7: إذا تحرّک المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم‌يخرج إلى خارج، لايجب الغسل، كما مرّ؛ فإذا كان بعد دخول الوقت ولم‌يكن عنده ماء للغسل، هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم1 الوجوب2 وإن لم‌يتضرّر3 به4، بل مع التضرّر يحرم5 ذلک6، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة؛ نعم، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم‌يتمكّن من الغسل ولم ‌يكن عنده ما يتيمّم به وكان على وضوء7، بأن كان تحرّک المنيّ في حال اليقظة ولم ‌يكن في حبسه ضرر عليه، لايبعد وجوبه، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم‌ يحبسه لم ‌يتمكّن من الصلاة في الوقت، ولوحبسه يكون متمكّناً.

 (1) الإمام الخميني: لايخلو من إشكال.

الأراكي: الأحوط الحبس مع عدم التضرّر.

(2) الخوئي: لايبعد الوجوب مع الأمن من الضرر.

السيستاني: لا يُترک الاحتياط بالحبس مع الأمن من الضرر.

التبريزي: بل الأحوط الحبس مع عدم خوف الضرر.

النوري: بل الظاهر الوجوب مع الأمن من التضرّر.

(3) الگلپايگاني: عدم الوجوب مع عدم التضرّر مشكل، فلا يُترک الاحتياط.

المكارم: خوف الضرر موجود غالباً، ولكن على ‌فرض ‌الأمن ‌منه لا يبعد وجوب ‌الحبس.

(4) اللنكراني: عدم الوجوب مع التضرّر لا يخلو عن تأمّل.

(5) السيستاني: فيه تفصيل تقدّم في المسألة (21) من شرائط الوضوء.

(6) الخوئي: هذا فيما إذا كان الضرر معتدّاً به، وإلّا فلا يحرم الحبس وإن كان لايجب أيضاً.

التبريزي: هذا مبنيّ على حرمة الإضرار بالنفس مطلقاً، وقد تقدّم التفصيل فيه في شرائط الوضوء؛ وفي فرض حرمة الحبس، لوحبسه وتوضّأ صحّت صلاته على ‌الأظهر.

(7) التبريزي: أو كان عنده الماء بقدر وضوئه.

 مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه1 ولولم‌يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت؛ نعم، إذا لم‌يتمكّن من التيمّم أيضاً لايجوز ذلک. وأمّا في الوضوء، فلايجوز2  لمن كان متوضّأ ولم‌ يتمكّن من الوضوء لو أحدث، أن يبطل وضوئه إذا كان بعد دخول الوقت3؛ ففرق في ذلک بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النصّ4.

 (1) الإمام الخميني: بإتيان أهله طلباً للذّة أو خائفاً على نفسه؛ وأمّا مطلقاً فلا يخلو من إشكال.

الگلپايگاني: بإتيان أهله وهو مورد النصّ.

اللنكراني: بإتيان أهله بالجماع طلباً للذّة أوخوفاً على‌ النفس؛ وفي غيره، الجواز محلّتأمّل.

المكارم: أي بمباشرة أهله وشبهه.

السيستاني: بإتيان أهله، وفي غيره لا يُترک الاحتياط بالترک.

التبريزي: بإتيان أهله. وإسراء الحكم إلى مثل النوم بعد دخول الوقت مع علمه باحتلامه مشكل جدّاً.

النوري: بإتيان أهله، على ما هو مورد النصّ على كراهيّة، إلّا أن يخاف على نفسه.

(2) السيستاني: على الأحوط وجوباً.

(3) المكارم: على الأحوط حتّى فيما قبل الوقت.

(4) الخوئي: النصّ مختصّ بإتيان الأهل، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز.

 مسألة 9: إذا شکّ في أنـّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم‌يجب عليه الغسل؛ وكذا لو شکّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، فإنّه لا يجب عليه الغسل.

مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلّا أن يكون بمقدار لايصدق عليه الجماع.

مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء، الأولى أن ينقض1  الغسل بناقض2 من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة3 غير جائز4؛ والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

 (1) الگلپايگاني: أو يتوضّأ قبل الغسل.

(2) النوري: وجه الأولويّة تمكّنه من تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء؛ فما في بعض الحواشي في المقام من اعتبار كون التوضّي قبل الغسل لدفع المحذور المذ كور في المتن، لا يدفعه.

(3) الخوئي: لايخفى ما فيه، بل الأولويّة إنّما هي لأجل تحصيل الجزم بالنيّة في الوضوء.

(4) المكارم: بناءً على كون تحريمه ذاتيآ، ولكنّه لايخلو عن بعد.

السيستاني: الظاهر اختصاصه بما إذا اُتي به بعده، مع أنّ الحرمة حيث إنّها تشريعيّة فلاتنا في الإتيان به احتياطاً.

التبريزي: التعليل يناسب الالتزام بالحرمة الذاتيّة للوضوء مع غسل الجنابة وحرمته معه تشريعيّة.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -