مسألة ۱- تجب النفقة للزوجة و إن كانت ذميّةً أو أمةً أو صغيرةً أو غير مزفوفةٍ ۱ الى زوجها فان طلّقت رجعياً بقيت لها النفقة فإن طلّقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل و أمّا مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت و تقضي مع الفوات فلو ماتت انتقلت الى ورثتها و أمّا نفقة الأقارب ۲ فيجب على الأبوين و إن علوا و الأولاد و ان نزلوا بشرط الفقر و العجز عن التكسّب أمّا مع القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة و الخمس فالأقرب عدم الوجوب ۳ كما أنّه يشترط قدرة المنفق على الإنفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة و سقطت نفقة الأقارب و على الأب نفقة الولد فان فقد أو عجز فعلى أب الأب و هكذا فان فقدوا فعلى الاُمّ فإن فقدت فعلى أبيها و اُمّها بالسوية و لو كانت معها اُمّ الأب شاركتهم في النفقة و لو كان معهم أب الأب اختصّ بها دونهم كما تقدّم و لا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة و الأعمام و الأخوال ذكوراً أو إناثاً و أولادهم۴.
۱- الصدر : و لكن مع سكوت الزوجة عن ذلك عند العقد لا يبعد كون المفهوم عرفاً من حال الزوجين إسقاطها في فترة ما قبل الزفاف.
۲- الصدر : الظاهر أنّه يجب على الرجل أن ينفق على ولده و على أبويه و غير ذلك ممّا هو مذكور في المتن يجب على الأحوط.
۳- الصدر : بل الأقرب الوجوب.
۴- الصدر : إذا كان القريب العاجز صغيراً و كان يرث قريبه أو يرثه قريبه فالأحوط وجوباً على القريب الإنفاق على قريبه العاجز.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۳۹۹- لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۰۰- تجب النفقة للزوجة الدائمة، وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضى مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۰۱- يجب على الولد الإنفاق على الأبوين ويجب على الوالد الإنفاق على الولد ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضا.
نعم لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۰۲ - يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۰۳- المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم.
مسألة ۲- نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة و هي مقدّمة على نفقة الأقارب و الأقرب منهم مقدّم على الأبعد فالولد مقدّم على ولد الولد و لو تساووا أو عجز عن الإنفاق عليهم تخيّر بينهم و أمّا المملوك الإنسان فتجب نفقته على مولاه و له أن يجعلها في كسبه مع الكفاية و إلّا تمّمه المولى و تجب على المالك النفقة للبهائم فإن امتنع اُجبر على البيع أو الذبح ان كانت مذكّاة أو الإنفاق.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۰۴- نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الأقارب والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۰۵- الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلا تممه المولى والأحوط۱ للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة.
۱-الوحید: بل الظاهر وجوب نفقتها علیه وإن امتنع من الانفاق أجبره الحاکم علیه أو علی البیع أوالذبح .
مسألة ۳- الأشهر أنّ القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحّة النكاح فإذا تزوّجت المرأة العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم و لكن يجوز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فان امتنع طلّقها الحاكم الشرعي و كذا إذا امتنع القادر عن الإنفاق جاز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق و الطلاق فان امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها و لا فرق بين الحاضر و الغائب نعم إذا كان الزوج مفقوداً و علمت حياته وجب عليها الصبر ۱ و إن لم يكن له مال ينفق عليها منه و لا وليّ ينفق من مال نفسه. و يأتي في مبحث العدّة التعرّض لبقية أحكام المفقود.
۱- الصدر : على ما يأتي من التفصيل.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۰۶- الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي وإذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر ۱وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه. ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.
۱- الوحید: علی تفصیل یأتی فی المسألة (۱۴۵۹)
مسألة ۴- لا يجوز للزوجة ان تخرج من بيتها بغير إذن زوجها و إن لم يكن خروجها منافياً لحقّ الاستمتاع بها فان خرجت بغير إذنه لم تستحقّ النفقة ۱ كالناشز و لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلّا أن يكون منافياً لحقّ الاستمتاع.
۱- الصدر : إذا كان خروجها على أساس التمرّد و الانفصال، و إلّا كان من الحالة الوسطى التي تقدّم الكلام عنها.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۰۷- لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط۱ فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.
۱- الوحید: بل علی الأقوی
مسألة ۵- ما كان من النفقة يتوقّف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إيّاها و لها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه و أمّا ما تبقى عينه بالانتفاع به فان كان مثل المسكن و الخادم فلا إشكال في كونه إمتاعاً لا تمليكاً فليس لها المطالبة بتمليكها إيّاه و إن كان مثل الكسوة و الفراش و الغطاء ففي كونه كالأوّل أو كالثاني قولان أظهرهما الثاني ۱ فلا يجوز لها نقله الى غيرها و لا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير اذن الزوج و يجوز لها ذلك كلّه في القسم الأول.
۱- الصدر : لا يبعد أنّ الكسوة كالأوّل فتكون من التمليك، لا مجرّد الإمتاع
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۰۸- ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك وأما الكسوة ففي كونها كالأول أو الثاني إشكال ولا يبعد أن الأول أقرب۱ ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الأول.
۱- الوحید: فی کونها تملیکاً لا إمتاعاً تأمّل
مسألة ۶- إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها ۱ ما دامت كذلك فإذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق إلّا إذا كان الزوج جاهلاً برجوعها فقد قيل إنّه يتوقّف الاستحقاق على علمه برجوعها و إذا كان غائباً يتوقّف الاستحقاق على علمه و مضيّ مقدارٍ من الزمان يتوقّف عليه الحضور و لكنّه محل تأمّل. و الأظهر استحقاقها بمجرّد رجوعها إلى الطاعة.
۱- الصدر : على التفصيل المتقدّم.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۰۹- مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق.
مسألة ۷- إذا نشز الزوج فلم يؤدّ الى زوجته النفقة اللازمة من غير عذرٍ و تعذّر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها و امتناعها عن القيام بحقوق الزوج اشكال و إن كان الأظهر الجواز ۱
۱- الصدر : لظهور الآية الكريمة في أنّ القيمومة بسبب الإنفاق فمع التخلّف عنه لا قيمومة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۱۰- إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال.۱
۱- التبریزی : إلِا إذا کان نشوزها موجباً لرجوعه عن نشوزه فیجوز .
مسألة ۸- إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته و كان يتمكّن من الكسب وجب عليه إلّا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة ديناً عليه و الظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكّن من الوفاء أمّا إذا احتمل عدم التمكّن من الوفاء فالظاهر عدم وجوب الاستدانة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۱۱- إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال والأقرب عدم السقوط۱.
۱- الوحید: فیه تأمّل وإن کان احوط
مسألة ۹- نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كلّ يوم أمّا الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من اشكال و إن كان الجواز أظهر و أمّا نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط لأنّها من الاحكام لا من الحقوق نعم القريب يملك على قريبه أن ينفق عليه فالحقّ هو الإنفاق لا النفقة و هذا المعنى يقبل الإسقاط أيضا كما أنّه تصحّ المصالحة بين الزوج و الزوجة على سقوط نفقتها و كذا تصحّ المصالحة بين القريب و المنفق على سقوط حقّ الإنفاق عليه.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۱۲- نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم أما الإسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط لأنها واجبة تكليفا محضا.
مسألة ۱۰- يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق و لا يجب عليه تمليكها و لا بذلها في دارٍ اُخرى و لو طلب المنفَق عليه ذلك لم تجب إجابته إلّا إذا كان عن عذرٍ مانعٍ له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حرٍّ أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك ممّا يرجع الى خللٍ في محلّ الإنفاق.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۱۳- يجزئ في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الإنفاق.
مسألة ۱۱- إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر و وجب على الزوج القيام بها أمّا بذل اُجور السفر و نحوها ممّا تحتاج اليه من حيث السفر فان كان السفر لشؤون حياتها بان كانت مريضةً و توقّف علاجها على السفر الى طبيبٍ وجب على الزوج بذل ذلك و إذا كان السفر أداء لواجبٍ في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحجّ أو نذرت الحجّ الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك كما لا يجب عليه أداء الفدية و الكفاّرة و فداء الإحرام و نحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۱۴- إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك وإذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۱۵- إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۱۶- إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة وادعى الزوج أنه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقت النفقة ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۴۱۷- إذا اختلفا في الإعسار واليسار فادعى الزوج الإعسار وأنه لا يقدر على الإنفاق وادعت الزوجة يساره كان القول قول الزوج مع يمينه نعم إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله وإنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها.
الخوئی