انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل التاسع فی احکام الاولاد

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
يلحق الولد بالأب في الدائم و المنقطع بشروط ۱ من الأقصى ثم ولدت لم يلحق به و القول قوله في عدم الدخول و لو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان ۲ و لا يجوز له إلحاق ولد الزنا به و ان تزوج بأمه بعد الزنا و كذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
۱- الصدر: و يضاف الى ما ذكر من الشروط ان يكون تولد الوليد من ذلك الشخص محتملا في الواقع فلو تحقق دخول مع العلم بعدم الانزال لا يلحق.
۲- الصدر: إطلاقه لموارد المنقطع غير مقصود لما تقدم في أحكام المتعة.
الأول- الدخول أو الإنزال على فم الفرج فتحمل.
الثاني- مضى ستة أشهر من حين الوطء و نحوه.
الثالث- عدم التجاوز عن اقصى الحمل و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة و المشهور الأول و الأظهر الأخير، و لو غاب أو اعتزل أكثر‌

مسألة ۱- لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول‌ و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فهو للاول و تبين كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا و ان كان لستة فصاعدا فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول أم لم يمكن بان تجاوز المدة المذكورة من وطئه فلو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و أكثر من اقصى الحمل من طلاق الأول ۱ فليس لهما و كذا‌
۱- الصدر: يكفي في نفي الوليد عن الأول تجاوز أقصى الحمل من حين وطئه و لو لم يتجاوز من حين الطلاق.
مسألة ۲- إذا طلقت المرأة فوطئها رجل شبهة و اشتبه إلحاق الولد قيل يقرع بينهما‌ و قيل يلحق بالثاني و لعله الأظهر ۱ و كذا المتمتع بها إذا وهبها المدة أو انتهت المدة و إذا وطئت الزوجة شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج أو الواطئ الحق و ان اشتبه امره أقرع بين الزوج و الواطئ‌ و عمل على ما تقتضيه القرعة و كذا لو ولدت زوجتان لزوجين و اشتبه احد الولدين بالآخر و لو اعترف بولد أمه أو المتعة الحق به و لا يقبل نفيه بعد ذلك.
۱- الصدر: بل هو الأظهر لصحيحة جميل بن دراج التي رواها الصدوق بسنده اليه و لكن هذا فيما إذا وقع وطئ الشبهة في عدة لا رجعة فيها للزوج و الا كان من قبيل ما إذا وطئ الأجنبي زوجة الغير شبهة فيتعين مع التردد الرجوع الى القرعة.

مسألة ۳-  المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له‌ سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.

مسألة ۴- إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت‌ و لحق بها الولد و لم يلحق بصاحب المني ۱ و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك؛ و إذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المني تزويجها في الصورة الأولى دون الثانية لأنها ربيبة إذا كان قد دخل بأمها. و يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن مضرا في البدن و ان لم يرض الزوج بذلك، و لا يجوز إسقاط الحمل و ان كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث، و إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان على الزوجة‌ مهر البكر و الحق الولد بصاحب النطفة كما الحق بالبكر للنص ۲.

۱- الصدر: الظاهر إلحاق الوليد به سواء كان أجنبيا أو كان هو الزوج و منه يعرف عدم جواز زواجه من البنت المتولدة من مائه على هذا النحو.

۱- الصدر: النص انما دل على الإلحاق بصاحب النطفة و هذا ثابت على القاعدة و لا يتوقف على نص خاص.

 کتاب مسألة ۵ نداشت *****
مسألة ۶- يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة ۱و يستحب غسل المولود و الأذان في اذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بتربة الحسين «ع» و بماء الفرات و تسميته باسم أحد الأنبياء «ع» و الأئمة و الكنية (و لا يكنى محمد بأبي القاسم) و حلق رأسه يوم السابع و العقيقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب اذنه و ختانه فيه و يجب عليه بعد البلوغ لو لم يختن قبله، و خفض الجواري مستحب و ان بلغن و الأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.
۱- الصدر: فيما إذا توقفت رعايته على مالا يجوز لغير الزوج و المرأة الاطلاع عليه و الا لم يختص الأمر بهم و حال المحارم من الرجال حال النساء.
مسألة ۷- يستحب أن يعق عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى‌ و ان تكون سالمة من العيوب سمينة و في الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شي‌ء و ان خيرها أسمنها و يكره ان يأكل الأبوان منها أو أحد من عيال الأب و تتأكد الكراهة في الأم بل الأحوط الترك و تجزي الشاة و البقرة و البدنة و الأفضل الكبش و يستحب أن يقطع جداول و قيل يكره ان تكسر العظام و يستحب ان تعطى القابلة منها الربع و يقسم الباقي على المحتاجين و أفضل منه ان يطبخ و يعمل عليه وليمة و الأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما ان الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا. و اما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلم نعثر على‌ مستنده و من بلغ و لم يعق عنه استحب له ان يعق عن نفسه و لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها و من ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة.
مسألة ۸- أفضل المراضع الام‌ و للحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال و إلا فمن ماله و مع موته من مال الرضيع ان كان له مال و إلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه و لا تجبر على إرضاعه ۱ و حد الرضاعة حولان و تجوز الزيادة على ذلك و اقله واحد و عشرون شهرا على المشهور و الأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من اجرة أو تبرع.
۱- الصدر: إلا إذا توقفت حياته على ذلك لتعذر السبل الأخرى.
مسألة ۹- الأم أحق بحضانة الولد ان شاءت‌ إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد الى سبع سنين ۱ و ان كان ذكرا على اشكال ضعيف و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت و لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالام اولى به الى ان يبلغ من الوصي للأب و من الجد و الجدة له و غيرهما من أقاربه و ان تزوجت، و لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمها و غيرهما من أقاربها و مع فقد الأبوين ففي ثبوت حق الحضانة لأب الأب و مع فقده للوصي لأحدهما و مع فقده للأقرب من الأقارب إشكال  ۲ و إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه و كان له الخيار في الانضمام الى من شاء منهما أو من غيرهما و إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به و كان نظر الأب الرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال و الأظهر سقوطه و لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم.
۱- الصدر: بل الى سنتين و ان كان الأحوط استحبابا للأب استبقاء الولد في حضانة أمه إذا أرادت إلى سبع سنين ذكرا كان أو أنثى.
۲- الصدر: لا إشكال في ثبوت حق الحضانة لأب الأب حينئذ و مع فقده للوصي المنصوب من قبل الأب أو أبيه.

مسألة ۱۰-  حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها‌ بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب فإنه لا يسقط بإسقاطه و الظاهر انها تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة. و إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من امه عدوانا أو غيره لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها، و يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما تصح يوما فيوما.

السیستانی : مسألة ۳۶۷- يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط:
الأوّل: دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على ظاهر الفرج، وأمّا مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أُخرى كالأنبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الثاني: مضيّ ستّة أشهر من حين تحقّق الدخول أو ما بحكمه إلى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حيٍّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل وهو سنة قمريّة، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.
السیستانی : مسألة ۳۶۸- إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا يجوز له نفيه وإن وطئها آخر فجوراً فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
السیستانی : مسألة ۳۶۹- إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع وحملت لم يجز له نفي الولد لمكان العزل مع احتمال سبق المنيّ قبل النزع من غير تنبّه، أو احتمال بقاء شيء من المنيّ في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى الإيلاج، ويلحق بالعزل في ذلك ما إذا أنزل قبل الدخول ثُمَّ جامع من غير أن يتأكّد من عدم تلوّث الآلة بالمنيّ وخلوّ المجرى منه تماماً.
السیستانی : مسألة ۳۷۰- الحكم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز نفيه عن نفسه مع تحقّق الشروط المتقدّمة يختصّ بصورة الشكّ واحتمال كونه منه، وأمّا مع حصول العلم له بخلافه - من طريق فحص الدم أو غيره من الطرق العلميّة الحديثة - فعليه أن يعمل بمقتضى علمه.
السیستانی : مسألة ۳۷۱- إذا اختلف الزوجان في تحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد أو ما بحكمه وعدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره الزوج، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، أو اختلفا في المدّة مع الاتّفاق في أصل الدخول أو ما بحكمه والولادة، فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر وادّعت هي خلافه كان القول قوله بيمينه، ولو ادّعى ولادته لأزيد من أقصى الحمل وأنكرت هي فالقول قولها بيمينها ويلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلّا باللعان.
السیستانی : مسألة ۳۷۲- لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت ثُمَّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل - كما إذا ولدته لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل - فهو للأوّل، ويتبيّن بذلك بطلان نكاح الثاني لتبيّن وقوعه في العدّة وتحرم عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها على تفصيل تقدّم.
وإن انعكس الأمر - بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل - كأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني - انتفى منهما.
وإن أمكن لحوقه بهما - بأن كانت ولادته لستّة أشهر من وطء الثاني ودون أقصى الحمل من وطء الأوّل - فهو للثاني.
السیستانی : مسألة ۳۷۳- لو طلّقها فوطئها آخر في عدّتها غير الرجعيّة لشبهة ثُمَّ أتت بولد فهو كالتزوّج بعد العدّة فتجيء فيه الصور الأربع المتقدّمة إلّا أنّ في الصورة الأخيرة - وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلٍّ منهما - وجهين وهما: اللحوق بالأخير والقرعة بينهما والصحيح هو الوجه الثاني.
وهكذا الحال في المتمتّع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدّة ووطئها الغير لشبهة في عدّتها.
السیستانی : مسألة ۳۷۴- إذا كانت في عصمة زوج أو في العدّة الرجعيّة منه فوطئها آخر لشبهة ثُمَّ أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكلٍّ منهما أقرع بينهما ويعمل بما تقتضيه القرعة.
السیستانی : مسألة ۳۷۵- إذا وطئ امرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير لشبهة وجاءت بولد وأمكن لحوقه به يلحق به ولو وطئها لشبهة أكثر من واحد وأمكن لحوقه بكلٍّ منهم أقرع بينهم.
السیستانی : مسألة ۳۷۶- إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.
السیستانی : مسألة ۳۷۷- إنّما يرجع إلى القرعة في الموارد المتقدّمة ونظائرها فيما إذا لم يتيسّر رفع الإشكال والاشتباه بالرجوع إلى طريقة علميّة بيّنة لا تتخلّلها الاجتهادات الشخصيّة - كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات الطبّيّة الحديثة من خلوّها عنها - وإلّا لم تصل النوبة إلى العمل بالقرعة.
السیستانی : مسألة ۳۷۸- إذا وطئ الأجنبيّة شبهة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حلال، وإذا كان لها زوج رجعت إليه بعد الاعتداد من وطئها شبهة.
السیستانی : مسألة ۳۷۹- المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحقّ شرعاً مع جهل الواطئ بذلك سواء أكان جاهلاً قاصراً أم مقصّراً بشرط أن لا يكون متردّداً كما تقدّم ذلك في المسألة (۹۳).
السیستانی : مسألة ۳۸۰- إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر، وتستحقّ الزوجة الرجم والبكر الجلد كما سيأتي في محلّه، وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة.
السیستانی : مسألة ۳۸۱- إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبيّ في فرجها أثمت ويلحق الولد بصاحب المنيّ كما يلحق بالمرأة، فإذا كان الولد أُنثى لم يجز لصاحب المنيّ التزوّج بها، وكذا الحكم لو أدخلت منيّ زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا أثم عليها في ذلك.
السیستانی : مسألة ۳۸۲- إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير ثُمَّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنّه من الحلال، ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حرام فلا يتوارثان وإن تزوّج بأُمّه بعد الحمل.
السیستانی : مسألة ۳۸۳- المتولّد من ولد الزنى إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حلال.
السیستانی : مسألة ۳۸۴- لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح إلّا فيما إذا خافت الأُمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان يتسبّب في وقوعها في حرج بالغ لا يتحمّل عادة، فإنّه يجوز لها حينئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط - حتّى في حالتي الضرر والحرج على الأحوط لزوماً - وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت عليها ديته، وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب، وسيأتي بيان مقدار الدية ومن تكون له في محلّه من كتاب الإرث والديات(۱).
السیستانی : مسألة ۳۸۵- يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه، وقد ذكرنا جملة من أحكام تحديد النسل في رسالة مستحدثات المسائل فلتراجع.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -