مسألة ۱- لو تزوّجت الحرّة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأوّل و أتت بولدٍ لأقلّ من ستة أشهرٍ من عقد الثاني فهو للاوّل و تبيّن كون عقد الثاني في العدّة فتحرم عليه مؤبّداً و إن كان لستّة فصاعداً فهو للأخير سواء أمكن كونه للأوّل بأن لم تتجاوز أقصى مدّة الحمل من وطء الأوّل أم لم يمكن بان تجاوز المدّة المذكورة من وطئه فلو كان لأقل من ستّة أشهرٍ من وطء الثاني و أكثر من أقصى الحمل من طلاق الأوّل ۱ فليس لهما و كذا{الصدر :الأمة لو بیعت بعد الوطء بالملک أو التزویج فوطئها المشتری أو زوّجت فوطئها الزوج }
۱- الصدر: يكفي في نفي الوليد عن الأوّل تجاوز أقصى الحمل من حين وطئه و لو لم يتجاوز من حين الطلاق.
الخوئی : مسألة ۱۳۶۸- لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به.۱
۱- التبریزی : نعم ، إذا علم أن الحمل من الواطی یلحق به وإن کان أکثر من تسعة أشهر کعشرة أشهر مثلاً .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳۶۹- القول قول الزوج في عدم الدخول ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم.
الخوئی : مسألة ۱۳۷۰- لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمّه بعد الزنا وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
التبریزی : مسألة ۱۳۷۰- لا یصیر ولد الزنا ولداً حلالاً للزانی بعد تزوجه باُمة بحیث یترتب أثره من الإرث وکذا لو زنی بأمة فأحبلها ثم اشتراها .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳۷۱- لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا وإن كان الإتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه ولو كان الإتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فليس الولد لهما وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج.
مسألة ۲- إذا طُلِّقت المرأة فوطئها رجل شبهةً و اشتبه إلحاق الولد قيل يقرع بينهما و قيل يلحق بالثاني و لعلّه الأظهر ۱ و كذا المتمتّع بها إذا وهبها المدّة أو انتهت المدّة و إذا وطئت الزوجة شبهةً ثمّ ولدت و علم لحوقه بالزوج أو الواطئ اُلحق و إن اشتبه امره اُقرع بين الزوج و الواطئ و عمل على ما تقتضيه القرعة و كذا لو ولدت زوجتان لزوجين و اشتبه احد الولدين بالآخر و لو اعترف بولد أمه أو المتعة اُلحق به و لا يقبل نفيه بعد ذلك.
۱- الصدر: بل هو الأظهر لصحيحة جميل بن درّاج التي رواها الصدوق بسنده اليه ،و لكن هذا فيما إذا وقع وطئ الشبهة في عدّةٍ لا رجعة فيها للزوج، و إلّا كان من قبيل ما إذا وطئ الأجنبيّ زوجة الغير شبهةً فيتعين مع التردّد الرجوع الى القرعة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳۷۲- إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما وقيل يلحق بالثاني ولعله الأظهر وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به وإن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۳۷۳- لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.{الخوئی : ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق بهو لا يقبل نفيه بعد ذلك}
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳۷۴- الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولدا ألحق به إلا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهرا ولا يجوز له نفيه بغير جزم ولو وطأها المولى وأجنبي فجورا فالولد للمولى، ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمة ولدها يوم سقوطه حيا.
مسألة ۴*- المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحقّ مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذوراً فيه شرعا ًأم عقلاً أم غير معذور.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۳۷۵- لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳۷۶- المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.
مسألة ۵- إذا أدخلت المرأة منّي رجلٍ في فرجها أثمت و لحق بها الولد و لم يلحق بصاحب المنّي ۱ و كذا الحكم لو أدخلت منّي زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا اثم عليها في ذلك؛ و إذا كان الولد اُنثى جاز لصاحب المنيّ تزويجها في الصورة الاُولى دون الثانية لأنّها ربيبة إذا كان قد دخل باُمّها. و يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن مضرّاً في البدن و إن لم يرض الزوج بذلك، و لا يجوز إسقاط الحمل و ان كان نطفةً و فيه الدية كما يأتي في المواريث، و إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقّت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان على الزوجة مهر البكر و اُلحق الولد بصاحب النطفة كما اُلحق بالبكر للنصّ ۲.
۱- الصدر: الظاهر إلحاق الوليد به سواء كان أجنبياً أو كان هو الزوج ،و منه يعرف عدم جواز زواجه من البنت المتولّدة من مائه على هذا النحو.
۱- الصدر: النصّ إنّما دلَّ على الإلحاق بصاحب النطفة و هذا ثابت على القاعدة و لا يتوقّف على نصٍّ خاصّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳۷۷- إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك.۱
۱- التبریزی : ما لم یکن فی البین عنوان محرّم آخر کما إذا کان المباشر لإدخال منی زوجها شخص آخر حتی الطبیب .
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۳۷۸- يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير وإن لم يرض الزوج بذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳۷۹- لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة وفيه الدية كما يأتي في المواريث.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳۸۰- إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على الزوجة مهر البكر ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص.
مسألة ۳ نداشت *****
مسألة ۶- يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة ۱و يستحبّ غسل المولود و الأذان في اُذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بتربة الحسين «ع» و بماء الفرات و تسميته باسم أحد الأنبياء «ع» و الأئمّة و الكنية {الصدر: وتکنیته } (و لا يكّنى محمّد بأبي القاسم) و حلق رأسه يوم السابع و العقيقة بعده و التصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة و ثقب اُذنه و ختانه فيه و يجب عليه بعد البلوغ لو لم يختن قبله، و خفض الجواري مستحبّ و ان بلغن و الأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.
۱- الصدر: فيما إذا توقّفت رعايته على مالا يجوز لغير الزوج و المرأة الاطّلاع عليه ،و إلّا لم يختصَّ الأمر بهم، و حال المحارم من الرجال حال النساء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳۸۱- يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة.
مسألة ۷- يستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر و عن الأُنثى بأُنثى و أن تكون سالمةً من العيوب سمينة و في الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كلّ شيء و أنّ خيرها أسمنها و يكره ان يأكل الأبوان منها أو أحد من عيال الأب و تتأكّد الكراهة في الاُمّ بل الأحوط الترك و تجزي الشاة و البقرة و البُدنة و الأفضل الكبش و يستحبّ أن يقطع جداول و قيل يكره ان تكسر العظام و يستحبّ أن تعطى القابلة منها الربع و يقسّم الباقي على المحتاجين و أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمة و الأفضل أن يكون عددهم عشرةً فما زاد كما انّ الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحاً. و امّا ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقةٍ بيضاء و دفنها فلم نعثر على مستنده و من بلغ و لم يُعقَّ عنه استحبّ له ان يعقّ عن نفسه و لا يجزئ عن العقيقة التصدّق بثمنها و من ضُحّي عنه أجزأته الاُضحية عن العقيقة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳۸۲- يستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام وتكنيته(و لا يكنى محمد بأبي القاسم) و حلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، وخفض الجواري مستحب وإن بلغن والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۳۸۳- يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى وأن تكون سالمة من العيوب سمينة وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شيء وإن خيرها أسمنها ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب والأحوط للأم الترك وتجزي الشاة والبقرة والبدنة والأفضل الكبش ويستحب أن تقطع جداول وقيل يكره أن تكسر العظام ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ويقسم الباقي على المؤمنين وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا. وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده.