انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل السادس فی العیوب

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و هي أربعة ۱ في الرجل (الجنون) ۲ و (العنّة) و إن تجددا بعد العقد لكنّ العنّة لو تجددّت بعد العقد و الوطء- و لو مرّةً- لم توجب الخيار (و الخصاء) إذا سبق على العقد ۳ (و الجَبّ) الذي لا يقدر معه‌ على الوطء أصلاً إذا سبق أمّا إذا تجدّد ففيه إشكال إلّا إذا كان بعد الوطء مرّةً فالأقوى انّه لا يقتضي الخيار۴،
و سبعة في المرأة (الجنون) و (الجُذام) و (البَرَص) و (القَرن) و هو العَفَل و مثله الرتق و الأحوط ۵ الاقتصار فيه على صورة العجز عن علاجه و (الإفضاء) ۶ و (العمى) و (الإقعاد) و منه العرَج البيِّن۷ و لا فسخ بالمتجدّد فيما‌ بعد العقد ۸ و الخيار يثبت في الدائم و المنقطع على الفور ۹ إلّا مع الجهل بثبوته له فالفورية بعد العلم به، امّا مع الجهل بالفورية فإشكال و الأظهر حينئذٍ سقوطه بالتأخير و ليس الفسخ بطلاق و لا مهر مع فسخه قبل الدخول و لها المسمّى بعده و يرجع به على المدلِّس إن كان و إن كانت هي المدلّسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر مع فسخها قبل الدخول إلّا في العنة ۱۰ فيثبت نصفه ۱۱ و لها المسمّى بعده لو قيل بالفسخ و القول قول منكر العيب مع اليمين و عدم البينة۱۲ و لا بدّ في خصوص العُنّة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجّل العنّين بعد المرافعة سنة فان وطئها أو غيرها فلا فسخ و إلّا فسخت إن شاءت و لها نصف المهر مع الفسخ و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل و لو تزوّجها على انّها حرّة فبانت أمةً فله الفسخ و لا مهر إلّا مع الدخول فيرجع به على المدلِّس و كذا لو شرطها بنت مهيرةٍ فخرجت بنت امةٍ على قول ۱۳ و لو تزوّجته على‌ انّه حرّفبان عبداً فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله ۱۴. و كذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوّجته على ذلك فبان أنّه من غيرهم و لو تزوّجها على انّها بكر فبانت ثيّبا ۱۵ لم يكن له الفسخ. نعم ينقص المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيّب للنصّ الصحيح و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.
 کتاب الصدر : الفصل السادس* في العيوب
 
*- لم یعلّق السیّد الشهید علی الفصل الخامس من کتاب النکاح وهو ما یتعلّق بنکاح الإماء والاسمتاع بهنّ ممّا هو خارج علی محل ّ الإبتلاء فی عصرنا الحاضر ، ولذا فقدحذف هذا الفصل من طبعات الکتاب
۱- الصدر : يجب أن يعلم انّ من موجبات جواز الفسخ التدليس أيضاً من قبل الزوج بالتستّر على عيبٍ يطلب عدمه عادةً في الحياة الزوجية ،أو بادّعاء وصف كمالٍ لا ثبوت له على نحوٍ وقع العقد مبنياً على ذلك التستر أو هذا الادّعاء، سواء أخذ شرطاً في ضمن العقد أو لا و كذلك التدليس من قبل الزوجة بإخفاء زمانه ظاهرة و عاهة من العاهات التي يعتبر وجودها نقصاً في الزوجة، فانّ التدليس بالنحو المذكور يوجب خياراً للمدلّس عليه و لو لم يكن العيب من العيوب المنصوصة ،و الفرق حينئذٍ مع العيوب المنصوصة: أنّ المنصوصة توجب الخيار و لو لم يصدق عنوان التدليس، كما أنّه يثبت أيضاً خيار تخلّف الشرط في عقد النكاح إذا كان الشرط ممّا يرجع الى صفةٍ في أحد الزوجين من قبيل كونه من الاُسرة الفلانية أو الفلاني.
۲- الصدر : إذا حصل التدليس فيه فللمرأة خيار التدليس، و إلّا فثبوت الخيار بسبب الجنون بعنوانه لا يخلو من إشكال، و عليه يعرف الإشكال في الفسخ بالجنون المتجدّد.
۳- الصدر : الظاهر أنّ الفسخ به إنّما هو على أساس التدليس فمتى صدق التدليس ثبت الخيار للمرأة و أمّا مع عدمه كما لو أقدمت المرأة على الزواج من الخصي و هي عالمة بحاله أو شاكّة في أمره دون نفي من قبله للعيب فلا خيار لها.
۴- الصدر :  الظاهر ثبوت الخيار مع التجدّد أيضاً، بل لا يبعد ثبوته بعد الوطء أيضاً و إن كان الاحتياط بعد الوطء لا ينبغي تركه ؛لأنّ ما دلّ على عدم الخيار بحدوث العيب بعد الوطء وارد في العنيّن و لا جزم بالتعدّي منه الى هذا الفرض، و تلخّص ممّا تقدّم: أنّ الجنون يوجب الفسخ بعنوان التدليس، و إيجابه بعنوانه محلّ اشكال و الخصاء لا يوجب الفسخ إلّا بعنوان التدليس و العَنَن و الجبّ يوجبان الفسخ بعنوانهما مع شمول خيارهما للمتجدّد بعد العقد، بل شمول خيار الثاني للحاصل بعد الوطء أيضاً، و الأحوط وجوباً في موارد الجذام و البرَص في الزوج حين العقد، فيما إذا فسخت الزوجة أن يطلّق الزوج لاحتمال إطلاقٍ في رواية الحلبي، كما أنّ الأحوط وجوباً في مورد جنون الزوج فيما إذا فسخت الزوجة أن يطلّق إذا كانت له إفاقة يمكنه الطلاق فيها شرعاً، و إلّا جرى الاحتياط على وليّ المجنون مع وجود المصلحة.
۵- الصدر : استحباباً.
۶- الصدر : إذا كان على نحو التدليس ثبت الخيار بلا إشكال، و إلّا فلا يخلو من تأمّل؛ لأنّ مدركه منحصر في رواية أبي عبيدة الواردة في المدلّسة.
۷- الصدر : بل مثله، و لو قال: العَرج البيِّن و منه الإقعاد لكان أحسن.

 ۸- الصدر : إلّا إذا كان في الفترة السابقة على اطّلاع الرجل على زوجته و تسليمها نفسها اليه فلا يبعد ثبوت الخيار له لو طرأ العيب في هذه الفترة تمسّكاً بإطلاق رواية داود بن سرحان.

۹- الصدر : الفورية مبنيّة على الاحتياط.
۱۰- الصدر : و الأحوط وجوباً في موارد فسخ الزوجة بسبب تدليس الزوج مع عدم سلامته استحقاقها نصف المهر قبل الدخول، خصوصاً في الخصي إذا دلَّس نفسه، و مدرك هذا الاحتياط رواية عليّ بن جعفر.
۱۱- الصدر : و الأحوط استحباباً ثبوت الكلّ في صورة تدليس العنّين لرواية عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر.
۱۲- الصدر : إلّا إذا ثبت وجوده في حالةٍ سابقهٍ فيكون منكره مدّعياً.
۱۳- الصدر : و هو الصحيح على ما عرفت في صدر هذا الفصل.
۱۴- الصدر : و لا يجري فيه الاحتياط المتقدّم في الخصي و نحوه، لتصريح النصّ بعدم ثبوت شي‌ءٍ قبل الدخول في المقام.
۱۵- الصدر : الأقرب ثبوت الخيار مع الاشتراط أو التدليس، فلو اختار الزوج البقاء نقص من المهر كما في المتن.
*****
الخوئی : مسألة : الفصل السادس فی العیوب-
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۳۴۱- العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
۱- الجنون‏ وإن تجدد بعد العقد والوطء۱.
۱- الوحید: لایترک الاحتیاط فی الجنون المتجدّد بعد العقد بالطلاق إذا أرادت الفسخ
۲- العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطء-و لو مرة-لم يوجب الخيار.
۳- الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به۱.
۱- الوحید: ومع عدم التدلیس لایترک الإحتیاط بالطلاق إذا أرادت الفسخ.
۴- الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۳۴۲-  العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة: (الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) وهو العفل ومثله الرتق‏ و (الإفضاء) و (العمى) و (الإقعاد) و منه العرج البين ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۳۴۳- الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۳۴۴- ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة المسمى بعده ويرجع به على المدلس إن كان، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۳۴۵- القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۳۴۶- لا بدّ في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت ۱ ولها نصف المهر مع الفسخ‏ و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
۱- التبریزی : وإذا امتنع من الحضور عندالحاکم جری علیه حکم التأجیل.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۳۴۷-  لو تزوّجها على أنها حرّة فبانت أمة فله الفسخ ولا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصف العشر.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۳۴۸- لو تزوّجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله. وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوّجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۱۳۴۹- لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ۱. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح و۲ لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.
۱- الوحید: لا یترک الاحتیاط بالطلاق إذا أراد الفسخ.
۲- التبریزی : ویسمّی بالأرش ولا یثبت الأرش فی غیر ذلک من العیوب
 السیستانی : مسألة : الفصل السادس - فی اسباب التحریم 
أعنی ما بسببه یحرم ولا یصحّ تزویج الرجل بالمرأة ولا یقع الزواج بینهما ، وهی عدّة اُمور:
الأمر الأوّل: النسب
 السیستانی : مسألة ۹۰- يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:
۱- الأُمّ، وتشمل الجدّات مهما علون لأب كنّ أو لأُمّ، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهكذا.
وبالجملة: تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أكانت الوسائط ذكوراً أم إناثاً أم بالاختلاف.
۲- البنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم على أبيها بما في ذلك الجدّ لأب كان أو لأُمّ، فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت ابنه وهكذا.
وبالجملة: كلّ أُنثى تنتمي إليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.
۳- الأُخت، لأب كانت أو لأُمّ أو لهما.
۴- بنت الأخ، سواء أكان لأب أم لأُمّ أم لهما، وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت، سواء أكان الانتماء إليها بالآباء أم بالأُمّهات أم بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا.
۵- بنت الأُخت، وهي كلّ أُنثى تنتمي إلى أُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
۶- العمّة، وهي أُخت الأب لأب أو لأُمّ أو لهما، والمراد بها ما يشمل العاليات، أي: عمّة الأب، وهي أُخت الجدّ للأب لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّة الأُمّ، وهي أُخت أبيها لأب أو لأُمّ أو لهما، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للأُمّ ولهما، والجدّة كذلك.
فمراتب العمّات هي مراتب الآباء، فهي كلّ أُنثى تكون أُختاً لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أُمّه أو كليهما.
۷- الخالة، والمراد بها أيضاً ما يشمل العاليات، فهي كالعمّة إلّا أنّها أُخت لإحدى أُمّهات الرجل ولو من طرف أبيه، والعمّة أُخت أحد آبائه ولو من طرف أُمّه، فأُخت جدّته للأب خالته حيث أنّها خالة لأبيه، وأُخت جدّه للأُمّ عمّته حيث إنّها عمّة أُمّه.
 السیستانی : مسألة ۹۱- لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأب وأُمّ أو لأب ولأبي أبيك أُخت لأب أو لأُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة وعمّة لك معها، وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأُمّها أو لأُمّها وأبيها وكانت لأُمّ أُمّك أُخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها.
وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأُمّه لا لأبيه وكانت لأبي الأُخت أُخت فالأُخت الثانية عمّة لعمّتك وليس بينك وبينها نسب أصلاً، وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأبيها لا لأُمّها وكانت لأُمّ الأُخت أُخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة، وكذلك أُخت الأخ أو الأُخت إنّما تحرم إذا كانت أُختاً لا مطلقاً، فلو كان لك أخ أو أُخت لأبيك وكانت لأُمّه أو لأُمّها بنت من زوج آخر فهي أُخت لأخيك أو أُختك وليست أُختاً لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أُمّك فلا تحرم عليك.
 السیستانی : مسألة ۹۲- النسب على قسمين:
۱- شرعيّ، وهو ما حصل بسبب غير الزناء سواء أكان هو الوطء المستحقّ ذاتاً وإن حرم بالعارض، كوطء الزوجة أيّام حيضها أو في حال الاعتكاف أو الإحرام، أم كان غيره كالوطء عن شبهة، أو غير الوطء من طرق تلقيح المرأة بماء الرجل.
۲- غير شرعيّ، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح.
وحرمة النكاح كسائر الأحكام المترتّبة على عنوان النسب - عدا التوارث - تعمّ كلا القسمين، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً وأُنثى لم يجز النكاح بينهما، وكذا بين كلٍّ منهما وبين أولاد الزاني والزانية، وكذا تحرم الزانية وأُمّها وأُمّ الزاني وأُختها وأُخته على الذكر، وتحرم الأُنثى على الزاني وأبيه وإخوانه وأجداده وأخواله وأعمامه.
 السیستانی : مسألة ۹۳- المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطء الذي ليس بمستحقّ شرعاً مع الجهل بذلك، سواء أكان جهلاً بالحكم أم بالموضوع، وسواء أكان الجاهل قاصراً أم مقصّراً ما لم يكن متردّداً، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطء على طريق شرعيّ تبيّن خطؤه لاحقاً كالاجتهاد والتقليد، وحكم الحاكم، والبيّنة، وإخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها.
ويلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.

تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۵

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -