انهار
انهار
مطالب خواندنی

۱۳- خَصْم الكمبيالات

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 السیستانی : تمهيدات:
الأوّل: يمتاز البيع عن القرض في أنّ البيع تمليك عين بعوض لا مجّاناً، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمّة بالمثل إذا كان مثليّاً وبالقيمة إذا كان قيميّاً۱.
كما يمتاز عنه في أنّ البيع الربويّ باطل من أصله، دون القرض الربويّ، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط، وأمّا أصل القرض فهو صحيح.
ويمتاز عنه أيضاً في أنّ كلّ زيادة في القرض إذا اشترطت تكون رباً ومحرّمة دون البيع، فإنّه تحرم فيه الزيادة مطلقاً في المكيل والموزون من العوضين المتّحدين جنساً، وأمّا لو اختلفا في الجنس، أو لم ‏يكونا من المكيل والموزون، فإن كانت المعاملة نقديّة، فلا تكون الزيادة رباً، وأمّا لو كانت المعاملة مؤجّلة كما لو باع مائة بيضة بمائة وعشر إلى شهر، أو باع عشرين كيلواً من الأرز بأربعين كيلواً من الحنطة إلى شهر، ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
الثاني : الأوراق النقديّة بما أنّها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأمّا نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما تقدّم والأحوط لزوماً التجنّب عنه، وعلى ذلك فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقيّة مثلاً أن يبيع دينه بالأقلّ منها كتسعة دنانير نقداً، كما يجوز له بيعه بالأقلّ منها من عملة أُخرى كتسعة دنانير أُردنيّة نقداً، ولا يجوز ذلك نسيئة لأنّه لا يجوز بيع ما يكون ديناً قبل العقد بما يكون ديناً بالعقد مؤجّلاً.
الثالث : الكمبيالات المتداولة بين التجّار في الأسواق لم ‏تعتبر لها ماليّة كالأوراق النقديّة، بل هي مجرّد وثيقة لإثبات أنّ المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمّة موقّعها لمن كتبت باسمه، فالمعاملات الجارية عليها لا تجري على أنفسها، بل على النقود التي تعبّر عنها، وأيضاً عندما يدفع المشتري كمبيالة للبائع لا يدفع بذلك ثمن البضاعة إليه ولا تفرغ ذمّته منه، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لا يتلف منه مال بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقديّة وتلفت عنده أو ضاعت.
مسألة ۲۸- الكمبيالات على نوعين:
أ. ما يعبّر عن وجود قرض واقعيّ، بأن يكون موقّع الكمبيالة مديناً لمن كتبت باسمه بالمبلغ الذي تتضمّنه.
ب. ما يعبّر عن وجود قرض صوريّ لا واقع له.
أمّا في الأوّل : فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجّل الثابت في ذمّة المدين بأقلّ منه حالّاً، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين (موقّع الكمبيالة) بقيمتها عند الاستحقاق.
وأمّا في الثاني : فلا يجوز للدائن الصوريّ بيع ما تتضمّنه الكمبيالة، لانتفاء الدين واقعاً وعدم اشتغال ذمّة الموقِّع للموقَّع له (المستفيد) بل إنّما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سمّيت (كمبيالة مجاملة).
ومع ذلك يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر، بأن يوكّل موقّع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمّته على البنك - مثلاً - بأقلّ منها نقداً، مراعياً الاختلاف بين العوضين في الجنس، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقيّاً والثمن ألف تومان إيرانيّ مثلاً، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقّع الكمبيالة مشغولة للبنك بخمسين ديناراً عراقيّاً إزاء ألف تومان إيرانيّ، ويوكّل الموقّع أيضاً المستفيد في بيع الثمن - وهو ألف تومان - على نفسه بما يعادل المثمن وهو خمسون ديناراً عراقيّاً، وبذلك تصبح ذمّة المستفيد مدينة للموقّع بمبلغ يساوي ما كانت ذمّة الموقّع مدينة به للبنك.
ولكن هذا الطريق قليل الفائدة، حيث إنّه إنّما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبيّة، وأمّا إذا كان بعملة محلّيّة فلا أثر له، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذٍ على ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة، وأمّا خصم قيمة الكمبيالة الصوريّة لدى البنك على نحو القرض، بأن يقترض المستفيد من البنك مبلغاً أقلّ من قيمة الكمبيالة الاسميّة، ثُمَّ يحوّل البنك الدائن على موقّعها بتمام قيمتها، ليكون من الحوالة على البريء، فهذا رباً محرّم، لأنّ اشتراط البنك في عمليّة الاقتراض (الخصم) اقتطاع شيء من قيمة الكمبيالة إنّما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرّم شرعاً ولو لم‏ تكن الزيادة بإزاء المدّة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما، لأنّه لا يحقّ للمقرض أن يشترط على المقترض أيّ نحو من أنحاء النفع الملحوظ فيه المال.
هذا إذا كان البنك أهليّاً، وأمّا لو كان حكوميّاً أو مشتركاً في بلد إسلاميّ فيمكن التخلّص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عمليّة الخصم لديه شيئاً من البيع والاقتراض، بل يقصد الحصول على ذلك المال فيقبضه ويتصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعيّ، فإذا رجع البنك في نهاية المدّة إلى موقّع الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها، جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقّع الكمبيالة بأمر وطلب منه.
السیستانی : ۱-  قد يقال: إنّ البيع والقرض يفترقان من جهةٍ أُخرى، وهي اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوّض في البيع، وبدونه لا يتحقّق البيع وعدم اعتبار ذلك في القرض، ويترتّب على ذلك أنّه لو باع مائة دينار بمائة وعشرة دنانير في الذمّة، فلا بُدَّ من وجود مائز بين العوضين كأن يكون أحدهما ديناراً عراقيّاً والثاني ديناراً أردنيّاً، وأمّا لو كانا جميعاً من الدينار العراقيّ مثلاً من فئة وطبعة واحدة فهو قرض بصورة البيع، لانطباق العوض على المعوّض مع زيادة فيكون محرّماً لتحقّق الربا فيه.
ولكن هذا غير واضح، لأنّه يكفي في تحقّق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين في وعاء الإنشاء من حيث كون المعوّض عيناً شخصيّة والعوض كلّيّاً في الذمّة، مضافاً إلى أنّ لازم هذا الرأي القول بصحّة بيع عشرين كيلواً من الحنطة نقداً بمثلها نسيئة بدعوى أنّه قرض غير ربويّ حقيقة وإن كان بصورة البيع، مع أنّه - كما يعترف هذا القائل - من بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكميّة فيكون من الربا المحرّم.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -