(مسألة1): في الأنف إذا قطع من أصله1 الدية كاملة، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته. ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فهل للقصبة الدية أو الأرش2، فيه تأمّل، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن.
1- الگرامی : کما فی روایات 5و 7 و 14، الباب 1 ، أبواب دیات الأعضاء ، وفی المارن راجع روایات 4و 6و 11، الباب 1، أبواب دیات الأعضاء. فقط کتاب
2-العلوی:والأوّل هو الأظهر.
الگرامی : هذا أوجه. بل لا دلیل علی الدیة هنا .
(مسألة2): لو فسد الأنف وذهب- بكسر أو إحراق أو نحو ذلك1- ففيه الدية كاملة، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور2.
1- الگرامی : أو غير ذلك.
2-العلوی: منصور.
الگرامی : موافق لمعتبر ظريف.سی دی
الگرامی : موافق لمعتبر ظریف فی غیر المقام، راجع روایة 1، الباب 13، من أبواب دیات الأعضاء ، والقاعدة العامّة هی الأرش. کتاب
(مسألة3): في شلل الأنف ثلثا ديته 1 صحيحاً، وإذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها.
1- الگرامی : یمکن استفادته من روایة 1 ، الباب 39، أبواب دیات الأعضاء وکذا الفرع الثانی . فقط کتاب
(مسألة4): في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهل هي طرف الأنف1، أو الحاجز بين المنخرين، أو مجمع المارن؟ احتمالات. ويحتمل أن ترجع الاحتمالات2 إلى أمر واحد، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم، وهو مجمع المارن3، وهو محلّ الحاجز، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، وهو مجمع المارن؛ وإن لايخلو من تأمّل.
1- الگرامی : کما فی روایة 1 ، الباب 4، أبواب دیات الأعضاء ، الروثة طرف الإرنبة وهی طرف الأنف ، فالروثة نظیر أنملة الإصبح فهی کأنّها طرف الطرف ، راجع « العین » للخلیل ومجمع البحرین و... لکن قال الصدوق هی مجمع المارن ، وفی بعض کتب اللغة : حاجز بین المتخرین ، وکیف کان فإن شکّ فی المعنی وتطبیق الحدیث فالحکم هو الأرش. فقط کتاب
2-العلوی: الأظهر هو الأخير وإن صحّ إطلاق «الحاجز» عليه أيضاً، لكنّه غيره؛ لأنّ «الحاجز» يطلقعلى ما لايطلق عليه «مجمع المارن».
3- الگرامی : وهذا أظهر أي مجمع المارن والمنخرين.
(مسألة5): في أحد المنخرين ثلث1 الدية، وقيل: نصفها. والأوّل أرجح. ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد2- كرمح أو سهم- فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية، وكذا لو ثقبته، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط3.
1- الگرامی: کما فی روایتی 1و2، الباب 43، أبواب دیات الأعضاء ، وأمّا النصف فهو رأی المبسوط قیاساً علی قاعدة « کلّ ما کان فی البدن اثنین ...» فقط کتاب
2- الگرامی: کما فی روایة 1، الباب 4، أبواب دیات الأعضاء. فقط کتاب
3-العلوی:وأحوط منه التخلّص بالتصالح في المورد.
الگرامی: لدعوى الإجماع. سی دی
الگرامی: لاختلاف النقل وأنّه خمس دیة الأنف أوخمس دیة روثة الأنف .کتاب
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۸ مهر ۱۴۰۴