انهار
انهار
مطالب خواندنی

المبحث الثاني: في الأسباب‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی

والمراد بها هاهنا: كلّ فعل يحصل التلف عنده بعلّة غيره؛ بحيث لولاه لما حصل التلف، كحفر البئر ونصب السكّين وإلقاء الحجر وإيجاد المعاثر ونحوها.

(مسألة1): لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح، أو حفر بئراً، أو أوتد وتداً، أو ألقى‏ معاثر ونحو ذلك، لم يضمن دية العاثر1 ولو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان في ماله. ولو حفر في ملك غيره فرضي به المالك فالظاهر سقوط الضمان من الحافر، ولو فعل ذلك لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان، كمن رشّ الماء في الطريق لدفع الحرّ أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلك.

1-الصانعی:إذا كان في ملكه الممنوع دخول الغير فيه شرعاً وعادة، أو في المباح مع الإنذار والحذر اللازم المتعارف، وإلّا فيضمن. وبما ذكرنا يظهر لزوم التقييد أيضاً في المسألة الثانية

(مسألة2): لو حفر بئراً- مثلًا- في ملكه ثمّ دعا من لم يطّلع كالأعمى‏، أو كان الطريق مظلماً، فالظاهر ضمانه، ولو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر ولم يطّلع الآذن فلايضمن.

(مسألة3): لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على‏ أحد وإن تمكّن من إزالته، ولو رفع الحجر ووضعه في محلّ آخر نحو المحلّ الأوّل أو أضرّ منه، فلا إشكال في الضمان1، وأمّا لو دفعه عن وسط الطريق إلى‏ جانبه لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان.

1-العلوی: إن لم يكن في وضعه في ذلك مصلحة للمارّ، كوضعه فيما يكثر فيه الماء ولو كان في‏وسط الطريق.

(مسألة4): لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً، فدخل ثالث فيه عدواناً ووقع في البئر، ضمن الحافر.

(مسألة5): من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدوابّ فيه وإلقاء الأشياء للبيع، وكذا إيقاف السيارات إلّالصلاح المارّة بمقدار يتوقّف عليه ركوبهم ونقلهم.

(مسألة6): ومن الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضرّ بالطريق، فإنّ الظاهر فيه الضمان، ومع عدم الإضرار لو اتّفق إيقاعها على الغير فأهلكه فالظاهر عدم الضمان. وكذا الكلام في إخراج الرواشن والأجنحة. ولعلّ الضابط في الضمان وعدمه إذن الشارع1‏وعدمه، فكلّ ما هو مأذون فيه شرعاً ليس فيه ضمان ماتلف لأجله2، كإخراج الرواشن غير المضرّة ونصب الميازيب كذلك، وكلّ ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان، كالإضرار بطريق المسلمين بأيّ نحو كان، فلو تلف بسببه فالضمان ثابت؛ وإن لا تخلو الكلّيّة في الموضعين من كلام وإشكال.

1-الصانعی:المختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والمقرّرات الحكومية البلدية

2-العلوی: في مثل المقام، لامطلقاً؛ لعدم التنافي بين كونه مأذوناً وبين الضمان.

(مسألة7): لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال، فإن كان ذلك بتعمّد من القيّمين لهما فهو عمد. وإن لم يكن عن تعمّد، وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما، مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبّب إليه، فهو شبيه عمد، أو من باب الأسباب الموجبة للضمان، فلكلّ منهما على‏ صاحبه نصف قيمة ما أتلفه، وعلى‏ كلّ منهما نصف دية صاحبه لو تلفا، وعلى‏ كلّ منهما نصف دية من تلف فيهما، ولو كان القيّمان غير مالكين كالغاصب والأجير ضمن كلّ نصف السفينتين وما فيهما، فالضمان في أموالهما؛ نفساً كان التالف أو مالًا. ولو كان الاصطدام بغير فعلهما ومن غير تفريط منهما- بأن غلبتهما الرياح- فلا ضمان، ولو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرّط ضامن، ولو كان إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يفرّط صاحبها لايضمن.

(مسألة8): لو بنى‏ حائطاً في ملكه أو ملك مباح على‏ أساس يثبت مثله عادة، فسقط من دون ميل ولا استهدام، بل على‏ خلاف العادة كسقوطه بزلزلة ونحوها، لايضمن صاحبه ما تلف به وإن سقط في الطريق أو في ملك الغير. وكذا لو بناه مائلًا إلى‏ ملكه، ولو بناه مائلًا إلى‏ ملك غيره أو إلى الشارع ضمن. وكذا لو بناه في غير ملكه بلا إذن من المالك. ولو بناه في ملكه مستوياً فمال إلى‏ غير ملكه، فإن سقط قبل تمكّنه من الإزالة فلا ضمان، وإن تمكّن منها فللضمان وجه. ولو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمكّن المالك من الإزالة، وإن تمكّن فالضمان لايرفع عن الغير، فهل عليه ضمان فيرجع الورثة إليه وهو يرجع إلى المتعدّي، أو لا ضمان إلّاعلى المتعدّي؟ لايبعد الثاني.

(مسألة9): لو أجّج ناراً في ملكه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدّي، لم يضمن لو اتفق التعدّي فأتلفت نفساً أو مالًا بلا إشكال، كما لا إشكال في الضمان لو زاد على‏ مقدار حاجته مع علمه بالتعدّي، والظاهر ضمانه مع علمه بالتعدّي وإن كان بمقدار الحاجة، بل الظاهر الضمان لو اقتضت العادة التعدّي مع الغفلة عنه، فضلًا عن عدمها. ولو أجّج زائداً على‏ مقدار حاجته، فلو اقتضت العادة عدم التعدّي، فاتّفق بأمر آخر على‏ خلاف العادة ولم يظنّ التعدّي، فالظاهر عدم الضمان، ولو كان التعدّي بسبب فعله ضمن ولو كان التأجيج بقدر الحاجة.

(مسألة10): لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه، أو في الشارع لا لمصلحة المارّة، ضمن مايتلف بها بوقوعه فيها من النفوس والأموال وإن لم يقصد ذلك. نعم لو ألقى‏ آخر مالًا أو شخصاً في النار لم يضمن مؤجّجها، بل الضمان على المُلقي. ولو وقعت الجناية بفعله التوليدي كما أجّجها وسرت إلى‏ محلّ فيه الأنفس والأموال يكون ضامناً للأموال، وأمّا الأنفس فمع العمد وتعذّر الفرار فعليه القصاص، ومع شبيهه الدية في ماله، ومع الخطأ المحض فعلى العاقلة1، ثمّ إنّه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار.

1-الصانعی:على المعروف المشهور، وإلّا فعلى المختار في ماله؛ قضاءً للقواعد على ما مرّ

(مسألة11): لو ألقى‏ فضولات منزله المزلقة- كقشور البطّيخ- في الشارع، أو رشّ الدرب بالماء على‏ خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة، فزلق به إنسان، ضمن. نعم لو وضع المارّ العاقل متعمّداً رجله عليها فالوجه عدم الضمان، ولو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميّز ضمن.

(مسألة12): لو وضع على‏ حائطه إناءً أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال، لم يضمن إلّا أن يضعه مائلًا إلى الطريق، أو وضعه بنحو تقتضي العادة سقوطه على الطريق، فإنّه يضمن حينئذٍ.

(مسألة13): يجب حفظ دابّته الصائلة كالبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور لو اقتناه، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها، ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على‏ حفظها ولم يفرّط فلا ضمان، ولو صالت على‏ شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت، أو وردت عليها جناية، لم يضمن، بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك‏لم يضمن، فلو أفرط في الدفاع فجنى‏ عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك، أو جنى‏ عليها لغير الدفاع، ضمن. والظاهر جريان الحكم في الطيور الضارية والهرّة كذلك حتّى‏ في الضمان مع التعدّي عن مقدار الدفاع1.

1-العلوی: إذا كانتا مملوكتين، وإلّا لاضمان، بل ربما يجوز قتلهما.

(مسألة14): لو هجمت دابّة على‏ اخرى‏ فجنت الداخلة، فإن كان بتفريط المالك في الاحتفاظ ضمن، وإن جنت المدخول عليها كان هدراً.

(مسألة15): من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم، وإلّا فلا ضمان؛ من غير فرق بين كون الكلب حاضراً في الدار أو دخل بعد دخوله، ومن غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعقره وعدمه1.

1-العلوی:نعم، إذا كان خارج الدار يفصّل بين النهار فيضمن، والليل فلا.

(مسألة16): راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها وإن لم يكن عن تفريط لابرجليها، ولايبعد ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها. ولو ركبها على‏ عكس المتعارف، ففي ضمان ما تجنيه برجليها دون يديها وجه1 لايخلو من إشكال. وإن كان كلتا رجليه إلى‏ ناحية واحدة لايبعد ضمان جناية يديها، وفي ضمان جناية رجليها تردّد2. وهل يعتبر في الضمان التفريط؟ فيه وجه3 لايخلو من إشكال. نعم لو سلبت الدابّة اختياره مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابّة شموساً، فالوجه عدم الضمان؛ لابرجلها ولابيدها ومقاديم بدنها. وكذا الكلام في القائد في التفصيل المتقدّم؛ أي‏ضمان ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها وإن لم يكن عن تفريط، والظاهر عدم الفرق بين الطريق الضيّق والواسع. وكذا السائق يضمن ما تجنيه مطلقاً. ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً، وكذا لو ضربها غيره فجنت لأجله ضمن ذلك الغير، إلّاأن يكون الضرب دفاعاً عن نفسه، فإنّه لايضمن- حينئذٍ الصاحب ولا غيره.

1-العلوی: قويّ، ولايعبأ بالإشكال.

2-العلوی:وإن كان الأوجه العدم.

3-العلوی:هذا الوجه غير وجيه؛ لإطلاق النصّ والفتوى.

(مسألة17): لو كان للدابّة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها، فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك؛ من غير فرق بين المالك وغيره. وقيل: لو كان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراكب، وهو كذلك لو كان الراكب قاصراً.

(مسألة18): لو ركبها رديفان تساويا في الضمان1 إلّاإذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر، فالضمان على الآخر.

1-العلوی:حتّى ولو كان المالك معهما، أو أحدهما.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -