انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في الجواب بالإنكار

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

(مسألة1): لو أجاب المدّعى‏ عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعي، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة، أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّامع مطالبة الحاكم، وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك؛ بأن يقول: ألك بيّنة؟ فإن لم تكن له بيّنة ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر، يجب على الحاكم إعلامه بذلك.

(مسألة2): ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّابالتماس المدّعي1‏، وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين، ولابدّ من الإعادة بعد السؤال، وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتدّ به‏2

1-الصانعی: أو رضاه به، أو التماسه التأخير المفرط، أو فيما لم‏يكن فيه غرض عقلائي، فللحاكم المأمور بقطع الخصومة بين المتخاصمين إحلاف المنكر وقطع الخصومة، وأمّا مع التماسه التأخير غير المفرط المتضمّن للغرض العقلائي، كتوقّع وجود شهود أو ارتداع المنكر عن إنكاره أو طيّ الدعوى بالصلح أو ليتحرّى وقتاً صالحاً لايجترئ المنكر على الحلف فيه ونحو ذلك، فليس للحاكم إحلافه‏

2-الصانعی: وإن كان الاعتداد غير بعيد، كما حقّقناه في تعليقتنا على كتاب القضاء من كتاب «ملحقات العروة»، (ملحقات العروة 2: 60، الفصل الرابع، المسألة 2) فراجع‏

(مسألة3): لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف، سقطت دعوى المدّعي في‏ ظاهر الشرع، فليس له بعد الحلف مطالبة حقّه، ولا مقاصّته، ولا رفع الدعوى‏ إلى الحاكم، ولا تُسمع دعواه. نعم لا تبرأ ذمّة المدّعى‏ عليه، ولا تصير العين الخارجيّة بالحلف خارجاً عن ملك مالكها، فيجب عليه ردّها وإفراغ ذمّته؛ وإن لم يجز للمالك أخذها ولا التقاصّ منه، ولايجوز بيعها وهبتها وسائر التصرّفات فيها. نعم يجوز إبراء المديون من دينه على‏ تأمّل1 فيه‏2، فلو أقام المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع، ولو غفل الحاكم، أو رفع الأمر إلى‏ حاكم آخر، فحكم ببيّنة المدّعي لم يعتدّ بحكمه.

1-العلوی:بل الأحوط عدم جوازه.

2-الصانعی:ناشٍ من إطلاق أدلّة ذهاب الحقّ بالحلف، لكنّه غير وجيه؛ حيث إنّ الإطلاق منصرف إلى مايوجب المعارضة مع المنكِر، لا مثل الإبراء، أو احتساب ما عليه خمساً أو زكاة أو مظلمةً إذا كان من أهلها، فإنّه لا مانع فيه‏

(مسألة4): لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز1 بل يجب- عليه نقض حكمه، فحينئذٍ يجوز للمدّعي المطالبة والمقاصّة وسائر ما هو آثار كونه محقّاً. ولو أقرّ المدّعى‏ عليه بأنّ المال للمدّعي جاز له التصرّف والمقاصّة ونحوهما؛ سواء تاب وأقرّ أم لا.

1-الصانعی:محل إشكال، بل منع؛ قضاءً لإطلاق ما دلّ على أنّ اليمين ذهبت بحقّ المدّعي، فلا حقّ له، وللأولوية، حيث إنّ البيّنة بعد اليمين غير مفيدة، فعِلم القاضي بعدها أولى بعدم الفائدة، كما لايخفى‏

(مسألة5): هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعي مطلقاً، أو بعد إذن الحاكم، أو إذا تعقّبه حكم الحاكم، أو حكمه موجب له إذا استند إلى الحلف؟ الظاهر أنّ الحلف بنفسه لايوجبه‏1ولو كان بإذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحقّ؛ بمعنى‏ أنّ الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن.

1-الصانعی: بل يوجب سقوط حق المدّعي، كما يظهر ممّا مرّ

(مسألة6): للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت. والكلام في السقوط- بمجرّد عدم الحلف والنكول، أو بحكم الحاكم- كالمسألة السابقة.

وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى‏ ولو في مجلس آخر؛ كانت له بيّنة أو لا. ولو ادّعى‏ بعد الردّ عليه: بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه، وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر، بل عليه إمّا الحلف أو النكول، وللمنكر أن‏ يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعي، وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه.

(مسألة7): لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعي؛ فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت؟ قولان، والأشبه1 الثاني.

1-العلوی:بل المتعيّن هو.

(مسألة8): لو رجع المنكر الناكل عن نكوله، فإن كان بعد حكم الحاكم عليه، أو بعد حلف المدّعي المردود عليه الحلف، لايلتفت إليه، ويثبت الحقّ عليه في الفرض الأوّل، ولزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا1.

1-الصانعی:كما في «الجواهر»، مستدلّاً بقوله: «ليس في شي‏ء ممّا وصل إلينا من الأدلّة وجوب العرض عليه، بمعنى إعلامه حكم النكول، والأصل البراءة، فلا وجه لنقض الحكم حينئذٍ مع العِلم بحاله فضلًا عن دعواه الجهل، خصوصاً بعد ملاحظة الاستصحاب وغيره». (جواهر الكلام 40: 189)

وفيه: أنّ جهله عذر ورافع لنفوذ حكم الحاكم عليه، فلزوم القبول ونفوذ الحكم في حقّه ولو مع الجهل مشكل، بل ممنوع، ومعه لايبقى محلّ لأصل البراءة عن وجوب الإعلام للحاكم، ولا لاستصحاب بقاء الحكم أيضاً، كما لايخفى.

وما في بعض العبائر من عدم كون الجهل عذراً غير تامّ على المختار المحقّق في الاصول، من عدم الفرق في عذرية الجهل بين التكليف والوضع. وعليه فوجوب الإعلام لرفع جهله هو الأظهر، وبالأصل أوفق‏

(مسألة9): لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه، جاز إمهاله بمقدار لايضرّ بالمدّعي ولايوجب تعطيل الحقّ والتأخير الفاحش. نعم لو أجاز المدّعي جاز مطلقاً بمقدار إجازته.

(مسألة10): لو قال المدّعي: «لي بيّنة» لايجوز للحاكم إلزامه بإحضارها، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى‏. نعم يجوز له‏1إرشاده بذلك أو بيان الحكم؛ من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله.

1-الصانعی: بل يجب مع جهل المدّعي‏

(مسألة11): مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها- ولو كانت حاضرة- وإحلاف المنكر، فلايتعيّن عليه إقامتها، ولو علم أنّها مقبولة عند الحاكم فهو مخيّر بين إقامتها وإحلاف المنكر، ويستمرّ التخيير إلى‏ يمين المنكر، فيسقط- حينئذٍ- حقّ إقامة البيّنة ولو لم يحكم الحاكم. ولو أقام البيّنة المعتبرة وقبل الحاكم، فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول إلى الحلف؟ وجهان، أوجههما سقوطه.

(مسألة12): لو أحضر البيّنة، فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها، وإن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها، ولو لم يعلم الحال وشكّ في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود. نعم له السؤال من المدّعي: بأنّه أراد الإقامة أو لا.

(مسألة13): إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما، وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة؛ ولو عرفهما بالعدالة وجامعيّتهما للشرائط قبل شهادتهما. وإن جهل حالهما توقّف واستكشف من حالهما، وعمل بما يقتضيه.

(مسألة14): إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية، لكن لو ادّعى المدّعي خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع منه، فإن أثبت دعواه وإلّا فعلى الحاكم طرح شهادتهما. وكذا لو ثبت عدالتهما وجامعيّتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل بعلمه، ولو ادّعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل، فإن أثبت دعواه أسقطهما، وإلّا حكم. ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة والفسق.

(مسألة15): إذا جهل الحاكم حالهما، وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به، فإن زكّاهما بالبيّنة المقبولة1وجب أن يبيّن للمدّعى‏ عليه أنّ له الجرح إن كان جاهلًا به، فإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه، وإن أقام البيّنة المقبولة على الجرح سقطت بيّنة المدّعي.

1-الصانعی:أو بغيرها من الحجج الشرعية

(مسألة16): في صورة جهل الحاكم وطلبه التزكية من المدّعي لو قال: «لا طريق لي»، أو قال: «لا أفعل»، أو «يعسر عليّ»، وطلب من الحاكم الفحص، لايجب عليه ذلك وإن كان له ذلك، بل هو راجح. ولو طلب الجرح في البيّنة المقبولة من المدّعى‏ عليه ولم يفعل، وقال: «لا طريق لي» أو «يعسر عليّ» لايجب عليه الفحص، ويحكم على‏ طبق البيّنة، ولو استمهله لإحضار الجارح، فهل يجب الإمهال ثلاثة أيّام، أو بمقدار مدّة أمكنه فيها ذلك، أو لايجب وله الحكم، أو وجب عليه الحكم فإن أتى‏ بالجارح ينقضه؟ وجوه، لايبعد وجوب الإمهال بالمقدار المتعارف، ولو ادّعى الإحضار في مدّة طويلة يحكم على‏ طبق البيّنة.

(مسألة17): لو أقام البيّنة على‏ حقّه ولم يعرفهما الحاكم بالعدالة، فالتمس المدّعي أن يحبس المدّعى‏ عليه حتّى‏ يثبت عدالتهما، قيل: يجوز حبسه، والأقوى‏ عدم الجواز، بل لايجوز مطالبة الكفيل منه‏1 ولا تأمين المدّعى‏ به، أو الرهن في مقابل المدّعى‏ به.

1-الصانعی: في إطلاقه منع، والأقوى- بعد ما كانت الدعوى مسموعة- جواز مطالبة الكفيل ومايتلوها من التأمين والرهن فيما يحتمل الفرار أو الاختفاء أو نحوهما، ممّا يوجب الضرر على المدّعي، بل جواز الحبس مع انحصار طريق دفع الضرر به لايخلو عن وجه‏

العلوی: إلّاأن يعلم تضييع حقّ المدّعي في تركه، فيجوز.

 

(مسألة18): لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم، وإن كان طارئاً بعد الحكم لم ينتقض، وكذا لو تبيّن فسقهما بعد الشهادة وقبل الحكم على الأشبه.

(مسألة19): الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح والتعديل، ولايعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاكم1‏ بل لايبعد الكفاية إلّامع العلم باختلاف مذهبهما. ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على الشهادة بهما، ولايشترط ضمّ مثل: أنّه مقبول الشهادة، أو مقبولها لي وعليّ، ونحو ذلك في التعديل ولا مقابلاته في الجرح.

1-الصانعی: دون ما علم المخالفة في مذهبهما، أو شكّ فيها، فلابدّ فيهما من ذكر السبب‏

(مسألة20): لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل؛ بأن قالت إحداهما: «إنّه عادل» وقالت الاخرى‏: «إنّه فاسق»، أو قالت إحداهما: «كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا» وقالت الاخرى‏: «إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان» سقطتا، فعلى المنكر اليمين1. نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها؛ فإن كانت عدالةً حكم على‏ طبق الشهادة، وإن كانت فسقاً تطرح وعلى المنكر اليمين.

1-العلوی:لو لم يكن للمدّعي بيّنة اخرى مقبولة.

(مسألة21): يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها إمّا بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة، ولايكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ، ولا الاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب. وكذا في الشهادة بالجرح لابدّ من العلم بفسقه، ولايجوز الشهادة اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب. نعم يكفي الثبوت التعبّدي- كالثبوت بالبيّنة، أو الاستصحاب، أو حسن الظاهر- لترتيب الآثار، فيجوز للحاكم الحكم اعتماداً على‏ شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الكاشف تعبّداً1 أو البيّنة.

1-الصانعی: المقابل للتقييد بحصول الظنّ الشخصي في الحجّية، وإلّا فحسن الظاهر المعتبر بصحيحة ابن أبي يعفور، (وسائل الشيعة 27: 391/ 1) أمارة عقلائية معتبرة بالظنّ النوعي، فحجّية حسن الظاهر وأماريّته إمضائية لاتأسيسية

(مسألة22): لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته، بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة.

(مسألة23): لايجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة؛ ما لم يعلم أنّه على‏ وجه المعصية ولايكون له عذر، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لايجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له.

(مسألة24): لو رضي المدّعى‏ عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لايجوز للحاكم الحكم، ولو حكم لايترتّب عليه الأثر.

(مسألة25): لايجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده؛ ولو اعترف المدّعى‏ عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة.

(مسألة26): لو تعارض الجارح والمعدّل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة1 من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً، أو اثنان بالتعديل‏ ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل.

1-الصانعی:عدم التساقط والترجيح بالأكثرية غير بعيد؛ لصحيح أبي بصير (وسائل الشيعة 27: 249/ 1) الدالّ على الترجيح بالأكثرية، وضمّ الاستحلاف لأكثرهم بيّنةً غير منافٍ للترجيح، فإنّ الحقّ والترجيح في باب القضاء إنّما يكون بجعل الشخص منكِراً، وخصوصية المورد ملغاة ببناء العقلاء والعرف على الترجيح بالأكثرية في باب الحجج، مبنيّاً على جريان أصالة عدم الخطأ في الأكثر دون الأقلّ مع التعارض، لاسيّما فيما إذا شهد اثنان، ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران، وعلى هذا فلا خصوصية للأربعة، بل مع كون أحدهما ثلاثة أيضاً مقدّمة على الاثنين‏

(مسألة27): لايشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما، كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى‏ في الحكم، ولايعتبر تشخيصهما بعينهما.

(مسألة28): لايشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي، نعم يُستثنى‏ منه الدعوى‏ على الميّت، فيعتبر قيام البيّنة الشرعيّة مع اليمين الاستظهاري، فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه. والأقوى‏ عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم- ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم- به، فتثبت الدعوى‏ عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين.

وهل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين، أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ؟ وجهان، لايخلو ثانيهما عن قرب‏1نعم لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه.

1-الصانعی:بل قوّة؛ قضاءً لعموم العلّة المنصوصة الواردة في خبر عبدالرحمن البصري، «لأنّا لاندري، لعلّه قد أوفاه ببيّنة لانعلم موضعها، أو بغير بيّنة قبل الموت، فمن ثَمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ...»، (وسائل الشيعة 27: 236/ 1) ولإلغاء الخصوصية عرفاً من الدين إلى غيره‏

العلوی:بل الأحوط وجوباً الإلحاق.

فروع:

الأوّل: لو كان المدّعي على الميّت وارث صاحب الحقّ، فالظاهر أنّ ثبوت الحقّ محتاج إلى‏ ضمّ اليمين إلى البيّنة، ومع عدم الحلف يسقط الحقّ. وإن كان الوارث متعدّداً لابدّ من حلف كلّ واحد منهم على‏ مقدار حقّه، ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناكل.

الثاني: لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لايمكن فيها الاستيفاء عادة، فهل يجب ضمّ اليمين أو لا؟ وجهان أوجههما وجوبه، وكذا كلّ مورد يعلم أنّه على‏ فرض ثبوت الدين سابقاً لم يحصل الوفاء من الميّت.

الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت، فادّعى‏ شخص عليه وأقام البيّنة، تكفي يمين‏ واحدة، بخلاف تعدّد ورثة المدّعي كما مرّ.

الرابع: اليمين للاستظهار لابدّ وأن تكون عند الحاكم1‏فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث.

الخامس: اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط، فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط، ولم يثبت حقّ المدّعي بالبيّنة بلا ضمّ الحلف‏2

1-الصانعی:ليحكم به، وإلّا مع رضى الورثة بيمينه ترفع الخصومة

2-الصانعی:من حيث الميزان الشرعي في باب القضاء، لكنّه جائز ونافذ من حيث رضا الوارث وسلطته على نفسه وماله، ويكون مثل الإقرار على النفس، فكلّ واحد من الورثة يجوز له إسقاطها بالنسبة إلى سهمه من الإرث دون سهم سائر الورثة


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -