انهار
انهار
مطالب خواندنی

كتاب الهِبة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

 وهي تمليك عين مجّاناً ومن غير عوض، وهذا هو المعنى الأعمّ منها. وأمّا المصطلح في مقابل أخواتها فيحتاج إلى‏ قيود مخرجة، والأمر سهل. وقد يعبّر عنها: بالعطيّة والنحلة.

وهي عقد يفتقر إلى‏ إيجاب بكلّ لفظ1دلّ على المقصود، مثل «وهبتك» أو «ملكتك» أو «هذا لك» ونحو ذلك، وقبول بما دلّ على الرضا. ولايعتبر فيه العربية. والأقوى‏ وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلّمها بعنوانها.

1-الصانعی: أو فعل‏

(مسألة1): يشترط في كلّ من الواهب والموهوب له القابل: البلوغ والعقل والقصد والاختيار. نعم يصحّ قبول الوليّ عن المولّى‏ عليه الموهوب له. وفي الموهوب له أن يكون قابلًا لتملّك العين الموهوبة، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر1  وفي الواهب كونه مالكاً لها، فلا تصحّ هبة مال الغير إلّابإذنه أو إجازته، وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس. وتصحّ من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث2

1-الصانعی: في إطلاقه تأمّل وإشكال، بل هبته في بعض الأحيان لمصلحة ترويج القرآن والإسلام والهداية يكون مطلوباً، بل لازماً وواجباً

2-الصانعی: بل في الثلث فقط؛ لأنّ منجّزات المريض تخرج من الثلث لاغير

(مسألة2): يشترط في الموهوب أن يكون عيناً، فلا تصحّ هبة المنافع‏1وأمّا الدين‏ فإن كانت لمن عليه الحقّ صحّت بلا إشكال. ويعتبر فيها القبول على الأقوى‏، وأفادت فائدة الإبراء وليست به، فإنّها تمليك يحتاج إلى القبول2 ويترتّب عليها السقوط، وهو إسقاط لما في الذمّة، وإن كانت لغير من عليه الحقّ فالأقوى3‏ صحّتها أيضاً. ويكون قبض الموهوب بقبض مصداقه.

1-الصانعی: بل تصحّ؛ قضاءً لعمومات العقود وإطلاقاتها، فإنّها كافية في صحّة هبة المنافع وإن لم‏تكن من الهبة المصطلحة ولم تشملها أخبار الباب‏

2-العلوی: على الأحوط لو لم يكن أقوى.

3-العلوی: فيه إشكال.

(مسألة3): يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له‏1 ولو في غير مجلس العقد. ويشترط في صحّة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط2. نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صحّ، ولايحتاج إلى‏ قبض جديد، ولا مضيّ زمان يمكن فيه القبض. وكذا لو كان الواهب وليّاً على الموهوب له- كالأب والجد للولد الصغير- وقد وهبه ما في يده صحّ، وإن كان الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة. ولو وهبه غير الوليّ فلابدّ من القبض، ويتولّاه الوليّ.

1-الصانعی: على نحو يأتي في المسألة التالية

2-الصانعی: وإن كان الأقوى عدم اشتراطه‏

العلوی:الأقوى.

 

(مسألة4): القبض في الهبة كالقبض في البيع‏1 وهو في غير المنقول- كالدار والبستان- التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات؛ بحيث يصير تحت استيلائه، وفي المنقول الاستيلاء والاستقلال عليه باليد، أو ماهو بمنزلته كوضعه في حجره مثلًا.

1-الصانعی: في هبة العين، وأمّا في هبة المنافع فبتسليم العين‏

(مسألة5): يجوز هبة المشاع؛ لإمكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك، أو بتوكيل المتّهب إيّاه في قبض الحصّة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقّق القبض الذي هو شرط الصحّة في المشاع باستيلاء المتّهب عليه من دون إذن الشريك أيضاً، ويترتّب عليه الأثر وإن كان تعدّياً بالنسبة إليه في بعض الصور.

(مسألة6): لا تعتبر الفوريّة في القبض، ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد ولو بزمان كثير، ولو تراخى‏ يحصل الانتقال من حينه، فالنماء السابق على القبض للواهب.

(مسألة7): لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد، وانتقل الموهوب إلى‏ ورثته، ولايقومون مقامه في الإقباض، وكذا لو مات الموهوب له بطل، ولايقومون ورثته مقامه في القبض.

(مسألة8): إذا تمّت الهبة بالقبض فإن كانت لذي رحم- أباً كان أو امّاً أو ولداً أو غيرهم- لم يكن للواهب الرجوع في هبته، وإن كانت لأجنبيّ كان له الرجوع فيها مادامت العين باقية، فإن تلفت كلًاّ أو بعضاً- بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها عرفاً- فلا رجوع.

والأقوى‏ أنّ الزوج1‏ والزوجة بحكم2 الأجنبي، والأحوط عدم الرجوع في هبتهما للآخر. وكذا لا رجوع إن عوّض المتّهب عنها ولو كان يسيراً؛ من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره؛ بأن أطلق العقد لكن المتّهب أثاب الواهب وأعطاه العوض. وكذا لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة إلى اللَّه تعالى‏.

1-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، والظاهر، بل الأقوى كونهما- كما عن جماعة- بحكم الرحم، ففي صحيحة زرارة: «ولايرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأنّ اللّه تعالى يقول: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتمُوهُنَّ شَيْئاً» وقال: «فإنْ طِبْنَ لكُمْ عَنْ شَي‏ءٍ مِنْهُ نَفْسَاً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»، وهذا يدخل في الصداق والهبة». (وسائل الشيعة 19: 239/ 1) ويؤيّده مفهوم صحيحة ابن بزيع، (وسائل الشيعة 19: 243/ 2) ومقتضى الاستصحاب أيضاً بقاء الملكية واللزوم‏

2-العلوی: بل بحكم ذي الرحم، فلايجوز لهما الرجوع.

(مسألة9): يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع والهبة، أو المغيّر للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها، كالحنطة يطحنها والدقيق يخبزه والثوب يفصّله أو يصبغه ونحوها، دون غير المغيّر، كالثوب يلبسه والفراش يفرشه والدابّة يركبها أو يعلفها أو يسقيها ونحوها. ومن الأوّل على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز، ومن الثاني قصارة الثوب.

(مسألة10): فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ والبعض، فلو وهب شيئين لأجنبيّ بعقد واحد يجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهبه شيئاً واحداً يجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو مفروزاً.

(مسألة11): الهبة: إمّا معوّضة أو غير معوّضة، فالمراد بالاولى‏ ما شرط فيها الثواب‏ والعوض وإن لم يعط العوض، أو عوّض عنها وإن لم يشترط فيها العوض.

(مسألة12): لو وهب وأطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب والعوض؛ سواء كانت من الأدنى‏ للأعلى‏، أو العكس، أو من المساوي للمساوي؛ وإن كان الأولى‏- بل الأحوط- في الصورة الاولى‏ إعطاؤه. ولو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله، وإن قبل وأخذ لزمت الهبة ولم يكن لواحد منهما الرجوع فيما أعطاه.

(مسألة13): لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض؛ بأن يهبه شيئاً مكافأةً وثواباً لهبته، ووقع منه القبول على‏ ما اشترط وقبض الموهوب، يتخيّر1بين ردّ الهبة ودفع العوض، والأحوط دفعه، فإن دفع لزمت الهبة الاولى‏ على الواهب، وإلّا فله الرجوع فيها.

1-العلوی:بل يلزمه دفع العوض.

(مسألة14): لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن، ويلزم على المتّهب- على‏ فرض عدم ردّ أصل الهبة- بذل ما عيّن. ولو أطلق؛ بأن شرط عليه أن يثيب ويعوّض ولم يعيّن العوض، فإن اتّفقا على‏ قدر فذاك، وإلّا فالأحوط1 أن يعوّض مقدار الموهوب مثلًا أو قيمة، وأحوط منه تعويضه بأكثر، خصوصاً إذا كان الواهب أدنى‏ من الموهوب له.

1-العلوی: فالأقوى.

(مسألة15): الظاهر أنّه لايعتبر في الهبة المشروط فيها العوض، أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة؛ بأن يشترط على المتّهب أن يهبه شيئاً، بل يجوز أن يكون بعنوان الصلح عن شي‏ء؛ بأن يشترط عليه أن يصالحه عن مال أو حقّ، فإذا صالحه عنه وتحقّق منه القبول فقد عوّضه، ولم يكن له الرجوع في هبته. وكذا يجوز أن يكون إبراءً من حقّ أو إيقاع عمل له، كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه ونحو ذلك، فإذا أبرأه منه أو عمل له فقد عوّضه.

(مسألة16): لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له، وكان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد والقبض- كالثمرة والحمل والولد واللبن في الضرع- كان من مال المتّهب، ولايرجع إلى الواهب، بخلاف المتّصل كالسمن، فإنّه يرجع إليه. ويحتمل أن يكون ذلك مانعاً عن الرجوع؛ لعدم كون الموهوب معه قائماً بعينه، بل لايخلو من قوّة1، بل الظاهر أنّ حصول الثمرة والحمل والولد أيضاً من ذلك، فلايجوز معها الرجوع. نعم اللبن في الضرع‏ واجرة البيت والحمّام- سيّما اجرة المثل- لو غصبهما غاصب ليست منه، فتكون بعد الرجوع للمتّهب.

1-العلوی:لاقوّة فيه؛ وإن كان الأحوط التخلّص بالتراضي.

(مسألة17): لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب، لزمت الهبة وإن كانت لأجنبيّ ولم تكن معوّضة، وليس لورثته الرجوع. وكذلك لو مات الموهوب له، فينتقل الموهوب إلى‏ ورثته انتقالًا لازماً.

(مسألة18): لو باع الواهب العين الموهوبة، فإن كانت الهبة لازمة- بأن كانت لذي رحم، أو معوّضة، أو قصد بها القربة، أو خرجت العين عن كونها قائمة بعينها- يقع البيع فضوليّاً، فإن أجاز المتّهب صحّ، وإن كانت غير لازمة فالظاهر صحّة البيع ووقوعه من الواهب، وكان رجوعاً في الهبة. هذا إذا كان ملتفتاً إلى‏ هبته. وإلّا ففي كونه رجوعاً قهراً تأمّل وإشكال، فلايترك الاحتياط.

(مسألة19): الرجوع: إمّا بالقول، كأن يقول: «رجعت» وما يفيد معناه، وإمّا بالفعل كاسترداد العين وأخذها من يد المتّهب، ومن ذلك بيعها بل وإجارتها ورهنها إن كان بقصد الرجوع.

(مسألة20): لايشترط في الرجوع إطلاع المتّهب، فلو أنشأه من غير إطلاعه صحّ.

(مسألة21): يستحبّ العطيّة للأرحام الذين أمر اللَّه تعالى‏ أكيداً بصلتهم، ونهى‏ شديداً عن قطيعتهم، فعن مولانا الباقر عليه السلام، قال: «في كتاب عليّ عليه السلام: ثلاث خصال لايموت صاحبهنّ أبداً حتّى‏ يرى‏ وبالهنّ: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز اللَّه بها، وإنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، وإنّ القوم ليكونون فجّاراً فيتواصلون فتنمى‏ أموالهم ويثرون، وإنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لَيذرانِ الديار بلاقع من أهلها وتنقلان الرحم، وإنّ نقل الرحم انقطاع النسل».

وأولى‏ بذلك الوالدان اللذان أمر اللَّه تعالى ببرّهما، فعن أبي عبداللَّه عليه السلام: «إنّ رجلًا أتى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وقال: أوصني. قال: لا تُشرك باللَّه شيئاً وإن احرقت بالنار وعذّبت إلّاوقلبك مطمئنّ بالإيمان، ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإنّ ذلك من الإيمان». وأولى‏ من الكلّ الامّ التي يتأكّد برّها وصلتها أزيدمن الأب، فعن الصادق عليه السلام: «جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فقال: يا رسول اللَّه من أبرّ؟ قال: امّك. قال: ثمّ إلى‏ من؟ قال: امّك. قال: ثمّ من؟ قال: امّك. قال: ثمّ من؟ قال: أباك». والأخبار في هذه المعاني كثيرة فلتطلب من مظانّها.

(مسألة22): يجوز تفضيل بعض الأولاد على‏ بعض في العطيّة على‏ كراهية، وربما يحرم إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدّية إلى الفساد، كما أنّه ربما يرجح فيما إذا يؤمن من الفساد، ويكون لبعضهم خصوصيّة موجبة لأولويّة رعايته.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -