انهار
انهار
مطالب خواندنی

كتاب الرهن‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

 وهو عقد1 شرّع للاستيثاق على الدين. ويقال للعين: الرهن والمرهون، ولدافعها:

الراهن، ولآخذها: المرتهن. ويحتاج إلى الإيجاب من الراهن- وهو كلّ لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة، كقوله: «رهنتك»، أو «أرهنتك»، أو «هذا وثيقة عندك على‏ مالك»، ونحو ذلك- والقبول من المرتهن، وهو كلّ لفظ دالّ على الرضا بالإيجاب. ولايعتبر فيه العربيّة، بل الظاهر وقوعه بالمعاطاة.

1-العلوی: بل هو مايدلّ عليه؛ سواء كان باللفظ أو الفعل.

(مسألة1): يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار1 وفي خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه والفلس، ويجوز لوليّ الطفل والمجنون رهن مالهما مع المصلحة والغبطة، والارتهان لهما كذلك.

1-الصانعی:والرشد، والعجب من الماتن وغير واحد من الأصحاب أنّهم لم‏يشترطوه هنا، ولا في غيره من العقود والإيقاعات المماثلة له، مع أنّ في الكتاب: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»، ومع أنّ الأخبار المربوطة بالآية كالنصّ فيها، ومع أنّ بناء العقلاء المعتضد بالاعتبار والأصل حجّة لها أيضاً، فتدبّر واغتنم‏

(مسألة2): يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن؛ بإقباض من الراهن أو بإذن منه، ولو كان في يده شي‏ء وديعة أو عارية- بل ولو غصباً- فأوقعا عقد الرهن عليه كفى‏، ولايحتاج إلى‏ قبض جديد، ولو رهن المشاع لايجوز تسليمه إلى المرتهن إلّابرضا شريكه، ولكن لو سلّمه إليه، فالظاهر كفايته في تحقّق القبض- الذي هو شرط لصحّته- وإن تحقّق العدوان بالنسبة إلى‏ حصّة شريكه.

(مسألة3): إنّما يعتبر القبض في الابتداء، ولايعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن، ثمّ صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه، لم يضرّ ولم يطرأه البطلان، نعم للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده، فلايجوز انتزاعه منه1.

1-العلوی:إلّاإذا شرط في العقد كونه بيد الراهن أو الثالث؛ بما لاينافي طبع الرهن.

(مسألة4): يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً؛ يصحّ بيعه ويمكن قبضه، فلايصحّ رهن الدين قبل قبضه على الأحوط1 وإن كان للصحّة وجه. وقبضه بقبض مصداقه. ولا رهن المنفعة، ولا الحرّ، ولا الخمر والخنزير، ولا مال الغير إلّابإذنه أو إجازته، ولا الأرض الخراجيّة ما كانت مفتوحة عنوة، وما صولح عليها على‏ أن تكون ملكاً للمسلمين، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده، ولا الوقف ولو كان خاصّاً.

1-العلوی: الأقوى، فلا وجه لصحّته.

(مسألة5): لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه، ووقف في ملك غيره على‏ إجازة مالكه.

(مسألة6): لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلًاّ. وأمّا رَهنها مع أرضها بعنوان التبعيّة ففيه إشكال1، بل المنع لايخلو من قرب.كما لايصحّ رهن أرضها مستقلًاّ على الأقوى‏. نعم لايبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها على‏ إشكال.

1-العلوی:لا إشكال فيه.

(مسألة7): لايعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على‏ دين غيره تبرّعاً ولو من غير إذنه1‏ بل ولو مع نهيه. وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على‏ دينه، ولو رهنه وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع، ويبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً للمديون، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر، وبقيمة تامّة لو بيع بأقلّ منها، ولو عيّن له أن يرهنه على‏ حقّ مخصوص- من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن- لم يجز له مخالفته، ولو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخيّر.

1-الصانعی:صحّته مع عدم إذنه، فضلًا عن نهيه مشكل بل ممنوع؛ لكون رهنه هنا يُعدّ تصرّفاً في شؤون الغير وحدوده، والتصرّف فيها محتاج إلى إذنه ورضاه‏

(مسألة8): لو كان الرهن على الدين المؤجّل، وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه صريحاً قبل أن يطرأ عليه الفساد، صحّ الرهن، ويبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن في بيعه، وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذّر باعه الحاكم، ومع فقده باعه المرتهن. فإذا بيع يجعل ثمنه في الرهن. وكذلك لو استفيد اشتراط البيع من قرينة، كما لو جعل العين بماليّتها رهناً، فيصحّ وتباع ويجعل ثمنها في الرهن. ولو اشترط عدم البيع إلّا بعد الأجل بطل الرهن، وكذا لو أطلق- ولم يشترط البيع ولا عدمه، ولم يُستفد الاشتراط بقرينة- على الأقرب. ولو رهن ما لايتسارع إليه الفساد، فعرض ما صيّره عُرضة له- كالحنطة لو ابتلّت- لم ينفسخ، بل يباع ويجعل ثمنه رهناً.

(مسألة9): لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً، فلايصحّ رهن المبهم كأحد هذين. نعم صحّة رهن الكلّي- من غير فرق بين الكلّي في المعيّن، كصاع من صبرة معلومة، وشاة من القطيع المعلوم، وغيره كصاع من الحنطة- لاتخلو من وجه1، وقبضه في الأوّل: إمّا بقبض الجميع، أو بقبض ما عيّنه الراهن، وفي الثاني بقبض مصداقه. فإذا قبضه المرتهن صحّ ولزم. والأحوط عدم إيقاعه على الكلّي. ولايصحّ رهن المجهول من جميع الوجوه حتّى‏ كونه ممّا يتموّل، وأمّا مع علمه بذلك وجهله بعنوان العين، فالأحوط ذلك؛ وإن كان الجواز لايخلو من وجه2. فإذا رهن ما في الصندوق المقفل وكان ما فيه مجهولًا حتّى‏ ماليّته بطل، ولو علم ماليّته فقط لايبعد الصحّة، كما أنّ الظاهر صحّة رهن معلوم الجنس والنوع مع كونه مجهول المقدار.

1-العلوی: بل من قوّة، خصوصاً الأوّل منهما.

2-العلوی: من إشكال، فالأحوط تركه.

(مسألة10): يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة- لتحقّق موجبه: من اقتراض، أو إسلاف مال، أو شراء، أو استئجار عين بالذمّة، وغير ذلك- حالّاً كان الدين أو مؤجّلًا، فلايصحّ الرهن على‏ ما يقترض أو على‏ ثمن ما يشتريه فيما بعد، فلو رهن شيئاً على‏ ما يقترض ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهناً1 ولا على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه، ولا على‏ مال الجُعالة قبل تمام العمل.

1-الصانعی:بل يصير بذلك رهناً، كما يقتضيه صدق الرهن والعقد، وكون الرهن كذلك عقلائي‏

(مسألة11): كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التي في ذمّة المستأجر، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة المؤجر.

(مسألة12): الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة، كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها، وأمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الاجرة أو عوض الصلح وغيرها- لو خرجت مستحقّة للغير- فالأقوى‏1 عدم صحّته عليها.

1-الصانعی:الأقوائية ممنوعة، والأظهر الصحّة؛ قضاءً لإطلاق أدلّة العقود والرهن، ولعموم العلّة المستفادة من الأخبار، وهي الاستيثاق وتحصيل الاعتماد في حفظ المال. والضرر بحبس الرهن دائماً مستند إلى الراهن أوّلًا، ولعلّهما إذا أمنا الاستحقاق يتفاسخان ثانياً، وعدم لزوم الضرر كذلك في الموقّت ثالثاً

العلوی:صحّته لاتخلو من وجه.

(مسألة13): لواشترى‏ شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.

(مسألة14): لو رهن على‏ دينه رهناً، ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن، جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً، وكان رهناً عليهما معاً؛ سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس والقدر أو مخالفاً، وكذا له أن يجعله على‏ دين ثالث ورابع إلى‏ ما شاء. وكذا إذا رهن شيئاً على‏ دين، جاز أن يرهن شيئاً آخر على‏ ذلك الدين، وكانا جميعاً رهناً عليه.

(مسألة15): لو رهن شيئاً عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضاً- باتّفاق من المرتهنين- كان رهناً على الحقّين، إلّاإذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على‏ خصوص الثاني.

(مسألة16): لو استدان اثنان من واحد- كلّ منهما ديناً- ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما ولو بعقد واحد، ثمّ قضى‏ أحدهما دينه انفكّت حصّته عن الرهانة، ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً- بأن كان عليه دين لاثنين- فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد، فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما، فإن قضي دين أحدهما انفكّ عن الرهانة1 ما يقابل حقّه. هذا كلّه في التعدّد ابتداءً. وأمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدين. كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فاعطي أحدهما نصيبه من الدين، لم ينفكّ بمقداره من الرهن.

1-العلوی: إلّاإذا كان المجموع بما هو مجموع رهناً، فلاينفكّ إلّابقضاء كلّ الدين. وكذا في الفرض‏الأوّل؛ وهو التساوي.

 

(مسألة17): لايدخل الحمل الموجود في رَهن الحامل، ولا الثمر في رهن الشجر، إلّاإذا كان تعارف يوجب الدخول أو اشترط ذلك، وكذا لايدخل ما يتجدّد إلّامع الشرط. نعم‏ الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان، وكذا الأوراق والأغصان حتّى اليابسة في رهن الشجر. وأمّا اللبن في الضرع ومغرس الشجر واسّ الجدار- أعني موضع الأساس من الأرض- ففي دخولها تأمّل وإشكال، ولايبعد عدم الدخول؛ وإن كان الأحوط التصالح والتراضي.

(مسألة18): الرهن لازم من جهة الراهن، وجائز من طرف المرتهن، فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلّاأن يسقط حقّه من الارتهان، أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين. ولو برأت ذمّته من بعضه فالظاهر بقاء الجميع رهناً على‏ ما بقي، إلّاإذا اشترط التوزيع، فينفكّ منه على‏ مقدار ما برأ منه، ويبقى‏ رهناً على‏ مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه.

(مسألة19): لايجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّابإذن المرتهن؛ سواء كان ناقلًا للعين كالبيع، أو المنفعة كالإجارة، أو مجرّد الانتفاع به وإن لم يضرّ به، كالركوب والسكنى‏ ونحوها. نعم1 لايبعد الجواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله، كسقي الأشجار وعلف الدابّة ومداواتها ونحو ذلك. فإن تصرّف فيما لايجوز بغير الناقل أثم، ولم يترتّب عليه شي‏ء إلّاإذا كان بالإتلاف، فيلزم قيمته وتكون رهناً. وإن كان بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من النواقل وقف على‏ إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة، وبقيت الرهانة على‏ حالها، بخلافها في البيع، فإنّه يصحّ بها وتبطل الرهانة، كما أنّها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن2

1-العلوی: لاوجه لهذا الاستدراك.

2-العلوی: إلّاأن يشترطا الرهانة في الثمن.

 (مسألة20): لايجوز للمرتهن‏1التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرّف فيه‏ بركوب أو سكنى‏ ونحوهما، ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدّي، ولزمه اجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليّاً، فإن أجازه الراهن صحّ، وكان الثمن والاجرة المسمّاة له، وكان الثمن رهناً في البيع؛ لم يجز لكلّ منهما التصرّف فيه إلّابإذن الآخر، وبقي العين رهناً في الإجارة، وإن لم يجز كان فاسداً.

1-الصانعی:المتعارف في زماننا من رهن الدار مع الالتزام بتصرّف المرتهن فيه جائز وصحيح؛ لأنّه وإن كان يرجع إلى القرض بشرط الزيادة، أي قرض المرتهن بشرط انتفاعه من العين المرهونة، إلّاأنّ هذا القسم من الربا الذي ليس باستهلاكي ولا ظلم وباطل، بل يكون معروفاً ونافعاً بحال المديون، ليس رباً محرّماً، كما حقّقناه في محلّه وكتبناه أيضاً في التعليقة على المجلّد الأوّل في مسألة الربا من مسائل كتاب التجارة. وعلى هذا، لا احتياج إلى الحيلة للجواز بإرجاعه إلى الإجارة بشرط القرض، مع أنّه على الحرمة، الحيلة غير مفيدة في رفعها على ما حقّقه سيّدنا الاستاذ الإمام قدس سره في مبحث من كتاب بيعه. (كتاب البيع، الإمام الخميني قدس سره 5: 527)

(مسألة21): منافع الرهن كالسكنى‏ والركوب، وكذا نماءاته المنفصلة- كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر- والمتصلة- كالسمن والزيادة في الطول والعرض- كلّها للراهن؛ سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، ولايتبعه في الرهانة إلّانماءاته المتّصلة، وكذا ما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب التقييد.

(مسألة22): لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صحّ، فلو كان الدين مؤجّلًا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن كانت تجفّف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت وبقيت على الرهن، وإلّا بيعت، وكان الثمن رهناً إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن بماليّتها.

(مسألة23): لو كان الدين حالّاً، أو حلّ وأراد المرتهن استيفاء حقّه، فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه، فله ذلك من دون مراجعة إليه، وإلّا ليس له أن يبيعه، بل يراجعه ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله فيه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير، وإن لم يمكن ذلك- لعدم بسط يده- استأذن المرتهن منه للبيع. ومع فقد الحاكم أو عدم إمكان الإذن منه، باعه المرتهن، واستوفى‏ حقّه من ثمنه إن ساواه، أو بعضه إن كان أقلّ، وإن كان أزيد فهو أمانة شرعيّة يوصله إلى‏ صاحبه.

(مسألة24): لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه، وخاف من أنّه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين، فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه وطولب منه البيّنة على‏ حقّه، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم. وكذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.

(مسألة25): لو وفى‏ بيع بعض الرهن بالدين، اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن الأقوى‏، وبقي الباقي أمانة عنده، إلّاإذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب، أو كان فيه ضرر على المالك، فيُباع الكلّ.

(مسألة26): لو كان الرهن من مستثنيات الدين- كدار سكناه ودابّة ركوبه- جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون، لكن الأولى الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه.

(مسألة27): لو كان الراهن مفلّساً، أو مات وعليه ديون للناس، كان المرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستيفاء حقّه من الرهن، فإن فضل شي‏ء يوزّع على الباقين بالحصص، ولو نقص الرهن عن حقّه استوفى‏ ما يمكن منه، ويضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن.

(مسألة28): الرهن أمانة في يد المرتهن، لايضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ وتفريط. نعم لو كان في يده مضموناً- لكونه مغصوباً أو عارية مضمونةً مثلًا- ثمّ ارتهن عنده، لم يزل الضمان1 إلّاإذا أذن له المالك في بقائه تحت يده، فيرتفع الضمان على الأقوى‏.وكذا لو استفيد الإذن في بقائه في المورد من ارتهانه، كما لايبعد مع علم الراهن بالحال. وإذا انفكّ الرهن بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلك، يبقى‏ أمانة مالكيّة في يده؛ لايجب تسليمه إلى المالك إلّامع المطالبة.

1-العلوی:مع تحقّق الرهن والارتهان برضا المالك، لاوجه لبقاء الضمان.

 

(مسألة29): لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولابموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى‏ ورثة الراهن مرهوناً على‏ دين مورّثهم، وينتقل إلى‏ ورثة المرتهن حقّ الرهانة. فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتّفقوا على‏ أمين، وإلّا سلّمه الحاكم إلى‏ من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.

(مسألة30): لو ظهر للمرتهن أمارات الموت، يجب عليه الوصيّة بالرهن وتعيين المرهون والراهن والإشهاد كسائر الودائع، ولو لم يفعل كان مفرّطاً وعليه ضمانه.

(مسألة31): لو كان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات ولم يعلم بوجوده في تركته- لا تفصيلًا ولا إجمالًا- ولم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه، لم يحكم به في ذمّته ولابكونه موجوداً في تركته، بل يحكم بكونها لورثته‏1  بل وكذلك- على الأقوى‏- لو علم أنّه قد كان موجوداً في أمواله الباقية إلى‏ بعد موته؛ ولم يعلم أنّه باقٍ فيها أم لا، كما إذا كان سابقاً في صندوقه داخلًا في الأموال التي كانت فيه، وبقيت إلى‏ زمان موته، ولم يعلم أنّه قد أخرجه وأوصله إلى‏ مالكه، أو باعه واستوفى‏ ثمنه، أو تلف بغير تفريط منه، أم لا2.

1-الصانعی:إلّاإذا كان مفرطاً في ترك الوصيّة به في الفرع وكذا في الفرع التالي.

2-العلوی:إلّاأنّ التخلّص بالصلح ونحوه موافق للاحتياط.

 

(مسألة32): لو اقترض من شخص ديناراً- مثلًا- برهن، وديناراً آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إليه ديناراً بنيّة الوفاء، فإن نوى‏ كونه عن ذي الرهن سقط وانفكّ رهنه، وإن نوى‏ كونه عن الآخر لم ينفكّ وبقي دينه، وإن لم يقصد إلّاأداء دينار من الدينارين؛ من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره، فهل يحسب ما دفعه لغير ذي الرهن فيبقى الرهن، أو لذي الرهن فينفكّ، أو يوزّع عليهما فيبقى الرهن أو ينفكّ بمقداره؟ وجوه، أوجهها بقاء الرهن إلى الفكّ اليقيني.

 

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -