انهار
انهار
مطالب خواندنی

ختام : فيه مسائل متفرّقة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة  ونحوه للصبيّ والمجنون ، تكليف للوليّ ، وليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون،فالمناط فيه  اجتهاد الوليّ او تقليده ؛ فلو كان من مذهبه اجتهادا او تقليدا وجوب اخراجها او استحبابه، ليس للصبيّ بعد بلوغه معارضته(1)  وان قلّد من يقول بعدم الجواز ؛ كما انّ الحال كذلک في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبيّ او نفسه من تزويج ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ او عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ او نحو ذلک من المسائل الخلافيّة، وكان مذهبه الجواز، ليس  للصبيّ بعد بلوغه افساده  بتقليد من لايرى الصحّة(2)  ؛ نعم، لو شکّ الوليّ بحسب الاجتهاد او التقليد في وجوب الاخراج او استحبابه او عدمهما واراد الاحتياط بالاخراج، ففي جوازه اشكال (3)   ، لانّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ؛ نعم، لايبعد   ذلک اذا كان الاحتياط وجوبيّا  ؛ وكذا الحال في غير الزكاة كمسالة وجوب اخراج الخمس من ارباح التجارة للصبيّ، حيث انّه محلّ للخلاف، وكذا سائر التصرّفات في ماله؛ والمسالة محلّ اشكال مع انـّها سيّالة.

1- الفیاض: بل له ذلک اذا رأی بحسب اجتهاده أو تقلییده بطلان ما صنع الولي اجتهادا أو تقلیدا، فان له ان یطالبه مما اعطاه زکاة من أمواله باسترداد عینه إن کانت باقیة، وببدله إن کانت تالفة، والسبب فیه ان اجتهاد الولي أو تقلییده بما انه حکم ظاهري فیکون نافذا ما دام لم ینکشف خلافه بعلم أو علمي، وأما إذا انکشف خلافه بقیام حجة علیه فلا یکون نافذا، حیث أنها تکشف عن عدم ثبوته في الشریعة المقدسة من الأول، وعلیه فإذا علم الصبي بعد بلوغه اجتهادا أو تقلیدا بطلان اجتهاد الولي أو تقلیده، وعدم جعل استحباب الزکاة أو وجوبها في ماله في الشریعة المقدسة، ویری ان ماله الذی أدّی الولي إلی الفقیر بعنوان الزکاة باقیا في ملکه، فله أن یأخذه إذا کانت عینه باقیة، ویطالب الولي ببدله إذا کان تالفا، وقد یؤدی عمل کل منهما بما یقتضي تکلیفه اجتهادا أو تقلیدا إلی النزاع والخصومة بینهما، فاذن لابد من الرجوع إلی الحاکم الشرعي لخصم النزاع.

2- الفیاض: ظهر مما مر ان الواجب علی الصبي العمل بوظیفته الشرعیة بعد البلوغ اجتهادا أو تقلیدا، فاذا کان العقد بالفارسي باطلا بنظره اجتهادا أو تقلیدا یری أن ماله الذي باعه بهذا العقد یظل باقیا في ملکه، ولم ینتقل إلی ملک المشتري، کما ان المرأة التي عقدها له بالفارسي لم تصبح زوجة منه.

3- الفیاض: الظاهر انه لا اشکال في عدم الجواز، لأن التصرف في مال الصبي إذا کان علی خلاف المصلحة وضررا علیه لم یجز جزما، وعلیه فان ثبت وجوب الزکاة في ماله شرعا فعلی الولي دفعها إلی أهلها وإن کان ضررا علی الصبي، وإن لم یثبت، فان کانت الشبهة بعد الفحص یرجع إلی أصالة البراءة عنه، ولا یجوز له حینئذ ان یتصرف فیه باخراج الزکاة منه، وإن کانت قبل الفحص فیدور الأمر بین النحذورین، حیث ان الولي یعلم اما بوجوب اخراج الزکاة من ماله، أو بحرمة ذلک، وعندئذ فان امکن له الفحص وتأخیر الواقعة حتی یظهر له الحال بعده فهو، وإلّا فله اختیار أحدهما، ثم الفحص عما یقتضیه تکلیفه، وبذلک یظهر الحال في سائر الموارد.

 

 الثانية: اذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشکّ في انـّه اخرجها ام لا، وجب عليه الاخراج، للاستصحاب، الّا اذا كان الشکّ بالنسبة الى السنين الماضية، فانّ الظاهر جريان  قاعدة  الشکّ  بعد الوقت   او بعد تجاوز المحلّ(1)   ؛ هذا، ولو شکّ في انـّه اخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ اخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب ، لانـّه دليل شرعيّ، والمفروض انّ المناط فيه شكّه ويقينه لانّه المكلّف ، لا شکّ الصبيّ ويقينه، وبعبارة اخرى: ليس نائبا عنه(2)   .

1- الفیاض: في الجریان اشکال بل منع، اذ الظاهر انه لا موضوع لکلتا القاعدتین في المقام، أما قاعدة الشک بعد الوقت فهي تختص بذات الوقت، ولا تعم غیرها، والمفروض ان الزکاة لیست صاحبة الوقت لکي تفوات وقتها ویشک في وجوبها بعد خروجه.

واما قاعدة التجاوز فهي تختص بما إذا کان للمشکوک محل معین شرعا، وعندئذ فإذا شک المکلف في الاتیان به بعد التجاوز عن محله الشرعي بالدخول في غیره المترتب علیه جرت القاعدة، والفرض انه لیس للزکاة محل معین شرعا حتی یشک في الاتیان بها بعد التجاوز عن محلها الشرعي بالدخول في غیرها المترتب علیها.

فالنتیجة: انه لا مجال لهما في المسألة، فالمرجع هو استصحاب بقاء وجوبها.

2- الفیاض: الظاهر ان هذا سهو من قلمه الشریف، فان المعیار في جریان الاستصحاب في المقام انما هو بیقین الولي بالحدوث، وشکه في البقاء، باعتبار انه المکلف به، لا بیقین الصبي وشکه وإن کان نائبا عنه، لأن النیابة لا تقتضي أن یعمل النائب علی طبق یقین المنوب عنه وشکه، دون یقینه وشکه وإن کانا علی خلافهما، ولا فرق من هذه الناحیة بین النیابة والوکالة والولایة، فان الکل مأمور بالعمل بوظیفته، وعلی هذا فبما ان الولي شاک في بقاء الاستصحاب في حق الصبي في المقام یسصحب بقاؤه، وإذا ثبت استحبابه في حقه ناب عنه.

 

 الثالثة: اذا باع الزرع او الثمر وشکّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه او قبله حتّى يكون على المشتري، ليس عليه شيء، الّا اذا كان زمان‌ التعلّق معلوما   وزمان ‌البيع‌ مجهولا، فانّ الاحوط  حينئذٍ اخراجه ، على اشكال في وجوبه(1)  ؛ وكذا الحال بالنسبة الى المشتري اذا شکّ في ذلک، فانّه لايجب عليه  شيء (2)   الّا اذا علم زمان البيع وشکّ في تقدّم التعلّق وتاخّره، فانّ الاحوط  حينئذٍ اخراجه، على اشكال في وجوبه(3)   .

 1- الفیاض: بل هو الأقوی، وذلک لاستصحاب عدم البیع إلی زمان التعلق، وبه یحرز موضوع وجوب الزکاة، وهو تعلق الزکاة به في زمان وعدم انتقاله إلی غیره في ذلک الزمان، والأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، ولا یجري استصحاب عدم التعلق في زمان البیع، فانه وإن کان مشکوکا، ولکن مع ذلک لا یجري، لا من جهة المعارضة باستصحاب عدم البیع في زمان التعلق بل في نفسه، لأن زمان البیع ان لو حظ علی نحو الموضوعیة والقیدیة، بأن یکون المستصحب عدم التعلق المقید بزمان البیع، فلا حالة سابقة له لکي یستصحب، وإن لو حظ علی نحو المعرفیة الصرفة إلی واقع زمان البیع فهو مردد بین زمانین طولیین نقطع بالتعلق في أحدهما، وبعدمه في الآخر، فلا شک في البقاء لکي یجري الاستصحاب لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، وأما إذا کان الأمر بالعکس، بأن یکون تاریخ البیع معلوما دون التعلق، فلا مانع من استصحاب عدم التعلق في زمان البیع، وبه یثبت عدم وجوب الزکاة علیه، لأنه باع في زمان وجدانا، ولم تتعلق الزکاة فیه بالاستصحاب، وبه ینفی موضوع الوجوب وهو التعلق في زمان البیع، ولا یجري استصحاب عدم البیع في زمان التعلق بعین ما مر في الفرض الأول.

ومن هنا یظهر حال ما إذا کان کلاهما مجهولي التاریخ، فان استصحاب عدم کل منهما في زمان الآخر لا یجري، لا من جهة المعارضة بل في نفسه تطبیقا لنفس ما تقدم في الفرضین الأولین.

فالنتیجة: انه في فرض الجهل بتاریخ کلیهما معا فالمرجع هو اصالة البراءة عن وجوب الزکاة، واما في فرض الجهل بتاریخ أحدهما والعلم بتاریخ الآخر فلا مانع من استصحاب عدم تحقق المجهول في زمان المعلوم دون العکس کما مر.

2- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، إذ هاهنا ثلاث حالات..

الحالة الأولی: ما إذا کان تاریخ کلا الحادثین مجهولا.

الحالة الثانیة: ما إذا کان تاریخ التعلق مجهولا وتاریخ البیع معلوما.

الحالة الثالثة: ما إذا کان تاریخ البیع مجهولا وتاریخ التعلق معلوما.

أمّا في الحالة الأولی: فلا یجري استصحاب عدم کل منهما في زمان الآخر في نفسه، إما بملاک عدم الحالة السابقة إذا لو حظ زمان الآخر علی نحو الموضوعیة، أو بملاک ابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد إذا لوحظ علی نحو الطریقیة الصرفة إلی واقع زمان مردد بین زمانین طولیین یعلم بحدوث الحادث في أحدهما، وعدم حدوثه في الآخر، ولا شک في بقائه في شيء من الزمانین ومعه لا موضوع للاستصحاب، وهذا معنی محذور الاستحاب في الفرد المردد، وعلی هذا فبطبیعیة الحال یشک المشتري في صحة البیع وفساده، فانه إن کان قبل التعلق صح، وإن کان بعده لم یصح بالنسبة إلی مقدار الزکاة، وفي مثل هذه الحالة لا مانع من التمسّک بأصالة الصحة، إلّا إذا علم بأن البائع غافل عن هذه الناحیة، أو جاهل بأن البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة باطل، باعتبار ان أصالة الصحة من الأصول العقلائیة التي تبتني علی نکتة عقلائیة، وهي الکاشفیة والأموریة، ولیست من الأصول التعبدیة المحضة، فمع احتمال ان البائع حین البیع ملتفت إلی ما یعتبر في صحته من الشروط تجري الأصالة، وإلّا فلا، ولکن لازم هذه الأصالة لیس تعلق الزکاة بعد البیع، فانها لا تثبت مدالیلها الالتزامیة العقلیة، بل لازمها ان لا یحق للمشتري أن یرجع إلی البائع ویطالبه بالثمن، علی أساس ان المشتري یعلم بأن العین المشتراه متعلقة للزکاة، سواء أکان البیع قبل تعلقها أو بعده، لفرض عدم اخراج البائع زکاتها من مال آخر، غایة الأمر ان البیع إذا کان بعد تعلقها فصحته بالنسبة إلی مقدار الزکاة متوقفة علی أحد أمور، اما علی أداء البائع زکاته من مال آخر، أو علی أداء المشتري زکاته من نفس العین أو مال آخر والرجوع بعده إلی البائع، أو علی اجازة الحاکم الشرعي. فعلی الأول: تنتقل الزکاة إلی ملک البائع، ومنه تنتقل إلی ملک المشتري بناء علی ما هو الحق من صحة بیع الفضولي وإن لم یکن المجیز مالکا للمبیع حین العقد، فانه داخل في کبری قاعدة (من باع ثم ملک).

وعلی الثاني: یرجع المشتري إلی البائع ویطالبه بما یغرمه من أداء الزکاة بماله، ویأخذه منه، ویصح بدلا عن الثمن الذي کان عوضا عن الزکاة، وبذلک یصح البیع بتمام الثمن.

وعلی الثالث: إذا أجاز البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة صح، وتنتقل الزکاة إلی ملک المشتري، وثمنها إلی ملک الفقراء، هذا بحسب الواقع، وأما بحسب الظاهر فبما أن المشتري لا یعلم بالحال فالبیع محکوم بالصحة بمقتضی أصالة الصحة، فلا یحق له أن یرجع إلی البائع ویطالبه بالثمن.

وأما في الحالة الثانیة، فلا یجري استصحاب عدم البیع في زمان التعلق تطبیقا لما مر في الحالة الأولی.

وأما استصحاب عدم التعلق في زمان البیع وإن کان في نفسه لا مانع منه، إلّا انه لا یجري من جهة عدم ترتب أثر شرعي علیه، الّا بناء علی الأصل المثبت، فاذن یکون المرجع فیه اصالة الصحة شریطة احتمال التفات البائع حین البیع إلی شروط صحته، وأما مع عدم هذا الاحتمال، والعلم بأنه غافل حین البیع، أو جاهل بالمسألة، فلا یمکن تصحیح البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة، وعندئذ فللمشتري أن یفسخ، أو یطالب البائع بحصة من الثمن الواقعة بإزاء الزکاة.

وأما في الحالة الثالثة: فلا یجري استصحاب عدم التعلق في زمان البیع في نفسه، لعین ما تقدم من الملاک في الحالة الأولی. وأما استصحاب عدم البیع في زمان التعلق فلا مانع منه، وبه یحرز موضوع وجوب الزکاة علی البائع وهو تعلقها بالمبیع في زمان وعدم وقوع البیع علیه في ذلک الزمان، وهذا یعني بقاؤه في ملک البائع وعدم انتقاله إلی المشتري، حیث ان الموضوع مرکب من تعلق الزکاة به وعدم انتقاله إلی المشتري، والأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب. وفي هذه الحالة لا یجب علی المشتري أن یؤدي زکاته، وانما تجب علی البائع، فان أداها من مال آخر صح البیع تطبیقا لما تقدم، کما انه یصح باجازة الحاکم الشرعي وبقیام المشتري بأداء الزکاة، علی تفصیل قد مرّ.

3- الفیاض: فیه: انه لا اشکال في عدم وجوبه، لأن الوجوب مبني علی أن استصحاب عدم التعلق إلی زمان البیع یثبت انه تعلق بعد البیع، وهو لا یمکن الّا علی القول بالأصل المثبت.

 

 الرابعة: اذا مات المالک بعد تعلّق الزكاة، وجب الاخراج من تركته، وان مات قبله وجب على من بلغ  سهمه النصاب من الورثة؛ واذا لم‌يعلم انّ الموت كان قبل التعلّق او بعده لم‌يجب الاخراج من تركته، ولا على الورثة اذا لم‌يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، الّا مع العلم بزمان التعلّق والشکّ في زمان الموت، فانّ الاحوط  حينئذٍ  الاخراج  (1)  على الاشكال المتقدّم؛ وامّا اذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب او نصيب بعضهم، فيجب على من بلغ نصيبه منهم، للعلم الاجمالي  بالتعلّق به، امّا بتكليف الميّت في حياته، او بتكليفه هو بعد موت مورّثه بشرط ان يكون بالغا عاقلا ، والّا فلايجب عليه، لعدم العلم الاجماليّ بالتعلّق حينئذٍ.

 1- الفیاض: بل هو الأقوی، بیان ذلک: ان المسألة تتمثل في ثلاث صور..

الأولی: أن یکون تاریخ کل من الموت والتعلق مجهولا ولا یدری ان الموت متقدم علی التعلق أو بالعکس.

الثانیة: أن یکون تاریخ التعلق مجهولا وتاریخ الموت معلوما.

الثالثة: عکس ذلک.

اما في الصورة الأولی: فلا یجري الاستصحاب في کل منهما في زمان الاخر تطبیقا لما تقدم في المسألة الثالثة من الحالة الأولی.

واما في الصورة الثانیة: فلا مانع من جریان استصحاب عدم التعلق في زمان الموت، وبه ینتفي موضوع وجوب الزکاة علیه، وهو التعلق في زمان الموت، فلا تصل النوبة حینئذ إلی الأصل الحکمي وهو أصالة البراءة عن وجوب اخراجها من أصل الترکة. وأما استصحاب عدم الموت إلی زمان التعلق فهو لا یجري في نفسه کما تقدم.

وأما في الصورة الثالثة: فالظاهر انه لا مانع من استصحاب بقاء حیاته وعدم موته في زمان التعلق، وبضمه إلی الوجدان یحرز الموضوع المرکب من جزءین هما تعلق الزکاة بالمال، ولم یکن مالکه میتا، أو کان حیا، والجزء الأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، ویترتب علی ذلک وجوب اخراجها من أصل الترکة. واما استصحاب عدم التعلق في زمان الموت، فقد عرفت انه لا یجري في نفسه.

فالنتیجة: ان المرجع في الصورة الأولی الأصل الحکمي، وهو أصالة البراءة عن وجوب اخراج الزکاة من أصل الترکة، وفي الصورة الثانیة والثالثة الأصل الموضوعي، ولکن یترتب علیه في الثانیة نفي الموضوع، وفي الثالثة اثبات الموضوع.

 

 الخامسة: اذا علم انّ مورّثه كان مكلّفا باخراج الزكاة  وشکّ في انـّه ادّاها ام لا، ففي وجوب اخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه، او عدم وجوبه للشکّ في ثبوت التكليف بالنسبة الى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميّت لاينفع في تكليف الوارث، وجهان؛ اوجههما الثاني(1)   ، لانّ تكليف الوارث  بالاخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته(2)  ، وثبوته فرع شکّ الميّت واجرائه الاستصحاب لا شکّ الوارث، وحال الميّت غير معلوم انـّه متيقّن باحد الطرفين او شاکّ؛ وفرق بين ما نحن فيه وما اذا علم نجاسة يد شخص او ثوبه سابقا وهو نائم، ونشکّ في انـّه طهّرهما ام لا، حيث انّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة، مع انّ حال النائم غير معلوم انـّه شاکّ او متيقّن؛ اذ في هذا المثال لا حاجة الى اثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة الى ذلک الشخص النائم، بل يقال: انّ يده كانت نجسة والاصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام، حيث انّ وجوب الاخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت واشتغال ذمّته بالنسبة اليه من حيث هو؛ نعم، لو كان المال الّذي تعلّق به الزكاة موجودا، امكن ان يقال : الاصل بقاء الزكاة فيه ، ففرق بين صورة الشکّ في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه، والشکّ في انّ هذا المال الّذي كان فيه الزكاة اخرجت زكاته ام لا؛ هذا كلّه اذا كان الشکّ في مورد لو كان حيّا وكان شاكّا وجب عليه الاخراج(3)  ، وامّا اذا كان الشکّ بالنسبة الى الاشتغال بزكاة السنة السابقة او نحوها ممّا يجري فيه  قاعدة التجاوز والمضيّ   وحمل فعله  على الصحّة ، فلا اشكال(4)    ؛ وكذا الحال    اذا علم اشتغاله   بدين او كفّارة او نذر او خمس او نحو ذلک(5)  .

1- الفیاض: هذا هو الصحیح، ولکن لا لما ذکر في المتن، بل من جهة أن محل الکلام لما کان في النصاب التالف فالشک انما هو في اشتغال ذمة المالک ببدل الزکاة من المثل أو القیمة. ومن المعلوم انه لا یمکن اثبات ذلک باستصحاب عدم الأداء الّا علی القول بالأصل المثبت.

وإن شئت قلت: ان الوارث یشک في ان المالک هل أخرج زکاة ماله البالغ حد النصاب قبل تلفه، أو لا؟ فإن أخرجها فلا شيء علیه، وإن لم یخرجها فذمته مشغولة بها، وحینئذ فتکون حالها حال الدین، فتخرج من أصل الترکة، ولکن لا یمکن اثبات اشتغال ذمته بها باستصحاب عدم الإخراج لأنه مثبت.

2- الفیاض: بل هو فرع ثبوتها في ذمته وإن لم یکن ملتفتا إلیه، ولا شاکا، لأن النصاب إذا تلف بتفریط منه اشتغلت ذمته بها، سواء أکان ملتفتا بالحال أم لا، وإذا شک الوارث في بقاء اشتغال ذمته بها فلا مانع من استصحاب بقائه، ولا یکون ثبوت هذا الحق وتعلقه بترکته بعد موته فرع التفاته وشکه. أو فقل: ان المالک وإن لم یکن شاکا حین الموت، ولکن إذا شک الوارث في بقاء اشتغال ذمته فلا مانع من استصحاب بقائه، ویترتب علیه وجوب خروجها من الترکة، فاذن ثبوت شيء في ذمة المالک وعدم ثبوته لا یرتبطان بشک المیت ولا بیقینه وجودا وعدما.

نعم، الذي یرتبط بشکه ویقینه هو تنجز الوجوب بالاستصحاب قبل موته دون أصل الضمان، فانه لا یتوقف علی التفاته، فاذن لا فرق من هذه الناحیة بین المقام وبین المثال الذي ذکر في المتن، فیجري الاستصحاب فیهما معا.

نعم، لو کان النصاب باقیا وشک في أن الزکاة التي تعلقت به، هل أنه أخرجها ودفعها إلی أهلها أو لا؟ فلا مانع من استصحاب بقاء الزکاة فیه، ویترتب علیه وجوب اخراجها منه، کما ان ذمته إذا کانت مشغولة بها وشک الوارث في أنه هل أفرغ ذمته عنها أو لا؟ فلا مانع من استصحاب بقاء ذمته مشغولة بها، ویترتب علیه وجوب إخراجها من الترکة کما هو الحال في الدین.

3- الفیاض: مرّ أن وجوب اخراج الزکاة من الترکة یتوقف علی ثبوت ضمانه واشتغال ذمته بها، وهو لا یرتبط بشکه ویقینه في زمن حیاته.

4- الفیاض: تقدم في المسألة الثانیة انه لا موضوع لکلتا القاعدتین في المقام حتی إذا لم تکن عین الاموال الزکویة باقیة.

أما الأولی: فلأنها مختصة بما إذا کان للمشکوک محل معین شرعا، وبما انه لم یعین في الشریعة المقدسة محلا لأداء الزکاة، فلا یتصور في الشک فیه ان یکون بعد تجاوز المحل لکي یکون مشمولا للقاعدة.

وأما الثانیة: فلأن التمسک بها مرتبط بما إذا کان أصل العمل محرزا، وکان الشک في صحته وفساده من جهة الشک في انه واجد للشروط أولا، والمفروض في المسألة ان أصل العمل فیه غیر محرز حیث انه لا یدري بأداء زکاة السنین السابقة، فاذن لا مجال للتمسک بها.

وأما إذا کانت الأعیان الزکویة من السنین السابقة باقیة في الحال، فالظاهر وجوب اخراج زکاتها علی أساس استصحاب بقائها، ولا مجال لتطبیق آیة من القاعدتین علیها بنفس ما مرّ من الملاک.

5- الفیاض: فیه: ان جمیع ما ذکر في المتن لیس من باب واحد.

أما الدین: فالظاهر انه لا مانع من استصحاب بقائه في الذمة إذا شک فیه، ویترتب علیه وجوب اخراجه من أصل الترکة.

واما الکفارة والنذر: فبما انه لا دلیل علی خروجهما من الأصل، فلا أثر لاستصحاب بقائهما في عهدة المیت بالنسبة إلی ذلک، باعتبار أنهما لیستا من الأمور المالیة التي تخرج منه، وأما في نفسه فلا مانع، ویترتب علیه وجوب اخراجهما من الثلث إذا أوصی المیت به شریطة أن تعمهما الوصیة نصا أو اطلاقا.

واما الخمس: فحاله حال الزکاة، فانه ان کانت عین الأموال المتعلقة للخمس باقیة وشک الوارث في اخراج خمسها، فلا مانع من استصحاب بقاء خمسها فیها، ویترتب علیه وجوب اخراجه من تلک الأعیان شریطة ان لا یکون الوارث ممن شملته اخبار التحلیل. وکذلک إذا کان الخمس متعلقا بالذمة وشک في بقائه، فلا مانع من استصحاب بقائه واخراجه من الأصل.

نعم، لو لم تکن الأعیان المتعلقة للخمس باقیة، وشک في اخراج خمسها، أو انتقاله إلی الذمة، لم یترتب علی استصحاب عدم اخراجه منها الضمان وهو اشتغال ذمته بالبدل الّا علی القول بالأصل المثبت.

 

 السادسة: اذا علم اشتغال ذمّته، امّا بالخمس او الزكاة، وجب عليه اخراجهما(1) ، الّا اذا كان هاشميّا، فانّه يجوز ان يعطي للهاشميّ بقصد ما في الذمّة؛ وان اختلف مقدارهما قلّةً وكثرةً اخذ بالاقلّ(2)   ، والاحوط  الاكثر .

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، حیث ان له أن یقتصر علی اعطاء مال واحد بنیة ما في الذمة للفقیه الجامع للشرائط باعتبار انه ولي الحقین، أو لمن یکون وکیلا عن مستحقیهما معا، أو للهاشمي إذا کان المالک هاشمیا، وأما إذا لم یمکن شيء من ذلک فیجب علیه الاحتیاط، ولا فرق فیه بین ان یعلم باشتغال ذمته اما بالخمس أو الزکاة، أو یعلم بأن المال الموجود عنده اما متعلق للخمس أو الزکاة.

ودعوی: ان بامکان ذلک الشخص الرجوع إلی القرعة وتعیین ما في الذمة من الحق، أو ما في المال بها دون الاحتیاط..

مدفوعة: بأنه لا اطلاق في روایات القرعة لکي المقام باطلاقها لأنها تتمثل في ثلاث مجموعات..

الأولی: في دعوی النسب واشتباهه.

الثانیة: في اشتباه المعتق من العبید.

الثالثة: في دعوی المال. وشيء منها لا یشمل المقام.

اما المجموعة الأولی والأخیرة فواضح. واما المجموعة الثانیة فهي تختص بدعوی المال، والفرض عدم الدعوی فیه في المقام.

نعم، قد ورد في بعض الروایات الضعیفة أن في کل مجهول قرعة، ولکن من جهة الضعف فیه لا یمکن الاعتماد علیه.

2- الفیاض: فیه اشکال بل منع، اما إذا کان مورد العلم الإجمالي مالین وجنسین، بأن علم إمّا بوجوب الخمس في هذا المال، او الزکاة في ذلک المال، فلا شبهة في وجوب الاحتیاط وإن کان مقدار الخمس أکثر من مقدار الزکة، لأن الأمر یدور بین المتباینین لا بین الأقل والأکثر، فلا یکون متیقن في البین، ولعل هذا الفرض خارج عن محل کلام الماتن1 إذ لا یحتمل أن تکون الوظیفة فیه الأخذ بالأقل، وانما الکلام فیما إذا کان مورده مالا واحدا، وهو لا یدري انه متعلق للخمس فقط أو الزکاة، وفي هذه الصورة إذا فرض انه إن کان متعلقا للخمس فهو عشرة دنانیر مثلا، وإن کان للزکاة فهو دیناران ونصف دینار، وهذا وإن کان صورة من دوران الأمر بین الأقل والأکثر، الّا انه في الحقیقة من المتباینین، وهذا واضح إذا کان المالک للنصاب غیر الهاشمي حیث انه یعلم اجمالا اما بوجوب اعطاء عشرة دنانیر للسادة، أو اعطاء دینارین ونصف لغیر السادة، فلا یکون بینهما قدر متیقن، وکذلک الحال إذا کان المالک هاشمیا، فانه یعلم اجمالا اما بوجوب اعطاء العشرة للهاشمیین، أو وجوب اعطاء دینارین ونصف لأهل الزکاة، ومن المعلوم ان الواجب یتعدد بتعدد الموضوع، فلا یکون بینهما قدر متیقن لکي یکون موجبا لانحلال العلم الإجمالي، ومجرد انطباق أهل الزکاة علی الهاشمي لا یوجب انحلاله، لأن الموضوع لیس هو الفرد الخارجي الذي هو مجمع لکلا العنوانین، بل الموضوع هو الطبیعي الجامع، وهو متعدد، ولا فرق في ذلک بین العلم باشتغال ذمته إما بالخمس أو الزکاة، أو العلم بأن المال الذي لدیه اما متعلق للخمس او الزکاة.

 السابعة: اذا علـم اجـمـالا انّ حنـطـتـه بـلـغـت الـنـصـاب او شـعـيـره ولم‌يتـمـكّـن مـن التـعـيين، فـالظـاهـر وجـوب الاحتـياط  باخـراجـهما، الّا اذا اخـرج بالقـيمة، فـانّـه يكفـيه  اخـراج قـيـمـة   اقـلّـهـما  قيـمةً  على اشكال(1) ، لانّ الواجب اوّلا هو العين ومردّد بينهما اذا كانا موجودين، بل في صورة التلف ايضا، لانّهما مثليّان. واذا علم انّ عليه امّا زكاة خمس من الابل او زكاة اربعين شاة، يكفيه اخراج شاة(2). واذا علم انّ عليه امّا زكاة ثلاثين بقرة او اربعين شاة، وجب الاحتياط الّا مع التلف، فانّه يكفيه  قيمة شاة ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات.

1- الفیاض: الظاهر عدم الکفایة، لأن مقتضی العلم الإجمالي بتعلق الزکاة باحداهما وجوب الاحتیاط اما بدفع عینین من کل من النصابین، أو دفع بدلهما کذلک من أحد النقدین، أو من مال آخر من الإذن، ولا یجزئ دفع أقلهما قیمة، فانه مبنی علی أن تکون في عهدة المالک قیمة العینین فإذا دار أمرها بین الأقل والأکثر في المقام، فالأقل ثابت دون الأکثر، ولکن لا أساس لهذا المبنی، فان النصابین في مفروض المثال وهو الحنطة والشعیر ما داما باقیین فالزکاة متعلقة بهما عینا لا بعهدة المالک، وإذا تلفا بتفریط من المالک تعلق مثلها في عهدته لا قیمتها، وعلی هذا فلا فرق بین عین الزکاة وبین بدلها وهو المثل، فکما ان بین العینین في النصابین المذکورین تباین، ویکون العلم الإجمالي بوجوب إحداهما مؤثرا ومانعا عن جریان الأصل المؤمن في اطرافه، فکذلک بین مثلیهما الثابتین في العهدة، فان العلم الإجمالي بوجوب أحدهما مؤثر، واما مع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان الثابت في العهدة القیمة دون المثل، فبما أن أمرها یدور بین الأقل والأکثر، فالواجب یکون الأقل دون الاکثر، والمرجع فیه أصالة البراءة.

ودعوی أن الواجب هو الأکثر باعتبار انه بدل عن المبدل الذي هو منجز علیه بالعلم الإجمالي وإن کان أکثر قیمة من عدله.

مدفوعة: بأن تنجز المبدل انما هو من جهة العلم الإجمالي بینه وبین عدله، وبما أنه بین المتباینین فیکون منجزا، والفرض انحلال هذا العلم الإجمالي في مرحلة الانتقال إلی البدل، باعتبار انه یکون بین الأقل والاکثر، فوجوب الأقل معلوم تفصیلا والأکثر مشکوک بالشک البدوي، ومجرد انه بدل عما هو أکثر قیمة لا أثر له، باعتبار انه موضوع آخر، وتنجزه بحاجة إلی وجود منجز له.

2- الفیاض: هذا مبني علی أن تکون الزکاة جزءا من النصاب، فإذا تلفت بتفریط من المالک اشتغلت ذمته ببدلها، ولکن قد تقدم ان زکاة الغنم تختلف عن زکاة البقر، فان زکاة الغنم جزء من النصاب ونسبتها إلیه نسبة الکلي في المعین، واما زکاة البقر فهي لیست جزءا من النصاب، بل هي الجامع بینه وبین غیره، وعلی هذا فلا تتلف زکاة البقر بتلف النصاب، فإذا تلف کلا النصابین معا علم اجمالا اما بوجوب تبیع أو تبیعة علیه، أو قیمة شاة، وکان هذا العلم منجزا وموجبا للاحتیاط بالجمع باعطاء القیمة والتبیع معا.

الثامنة: اذا كان عليه الزكاة فمات قبل ادائها، هل يجوز اعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، ام لا؟ اشكال(1)   .

1- الفیاض: الظاهر انه لا اشکال في الجواز، لأنه بعد الموت لیس من واجب النفقة علیه لکي یکون مشمولا لدلیل المنع وإن کان واجب النفقة حین التعلق إلّا ان المعیار انما هو بوقت الاعطاء، والفرض انه في هذا الوقت لیس من واجب النفقة، هذا نظیر ما اذ طلق زوجته بعد تعلق الوجوب، فانه یجوز له أن یدفع من زکاته الیها إذا کانت مستحقة، واطلاق دلیل جواز الدفع إلی غیر واجب النفقة إذا کان أهلا لها محکم.

التاسعة: اذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري  زكاته، لايبعد  الجواز ، الّا اذا قصد  كون الزكاة عليه  لا ان يكون نائبا عنه، فانّه مشكل(1)   .

1- الفیاض: بل هو غیر صحیح، لأنه إن ارید من کون الزکاة علیه انتقالها من ذمة المالک إلی ذمة المشتري، فیرد ان ذلک بحاجة إلی سبب، والشرط لا یصلح أن یکون سببا لذلک.

وإن ارید منه أن المالک یبیع النصاب کله ولکن یشترط علی المشتري أن یؤدي زکاته ویخسر من کیسه لا من کیس البائع، فیرده أنه لا یصلح بیع الزکاة الّا باجازة الحاکم الشرعي، وحینئذ یکون بیعه بالنسبة إلیها فضولیا.

وإن ارید منه اشتراط البائع علی المشتري اخراج الزکاة من النصاب ودفعها إلی أهلها لا بعنوان النیابة، فیرد علیه: ان ایتاء الزکاة بما أنه واجب علی المالک فلا یصح من غیره إلّا بعنوان النیابة عنه، علی أساس أن الخطاب به متوجه إلی المالک، غایة الأمر انه لا یعتبر أن یکون الایتاء من المالک مباشرة، بل یجوز من غیره بعنوان النیابة عنه، ولا یوجد دلیل علی صحة الایتاء ومشروعیته من غیر المالک في نفسه وبدون نیة النیابة عنه، فإذا لم یکن مشروعا لم یصح اشتراطه أیضا، لأن الشرط لا یکون مشرعا.

وإن شئت قلت: ان ایتاء الزکاة ودفعها إلی الفقیر بما انه عمل عبادي واجب علی المالک، فلابد أن یکون صادرا منه، ولکن أعم من أن یکون بالمباشرة، أو بالواسطة، أو صادرا من الحاکم الشرعي بعنوان الولایة، وحینئذ تتعین الزکاة بذلک، واما کفایة ایتائها ودفعها إلی أهلها ممن لا یتوجه إلیه الخطاب به في نفسه وبدون نیة النیابة عن المالک فهي بحاجة إلی دلیل، ولا یوجد دلیل علیها وعلی تعیّن الزکاة به وسقوطها عن ذمة المالک.

فالنتیجة: ان الصحیح هو اشتراط البائع علی المشتري أن یقوم باخراج الزکاة من النصاب نیابة عنه لا في نفسه وبدون نیة النیابة.

 

 العاشرة: اذا طلب من غيره ان يؤدّي زكاته تبرّعا  من ماله، جاز واجزا عنه ، ولايجوز للمتبرّع الرجوع عليه؛ وامّا ان طلب ولم‌يذكر التبرّع فادّاها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال(1)  ، الّا اذا علم  كونه متبرّعا.

1- الفیاض: في اقتضاء هذه القاعدة الضمان اشکال بل منع، لأن مقتضاها عدم جواز التصرف في مال الغیر بدون اذنه، فاذا تصرف فیه وتلف ضمن، فیکون التلف هو سبب الضمان لا قاعدة الاحترام، ومن هنا لو لم یکن التصرف فیه ملتفا فلا ضمان.

واما في المسألة، فالمالک کان یتصرف في ماله بدفعه عوضا عن زکاة غیره، ولا یکون هذا التصرف منه علی خلاف قاعدة الاحترام، ولکن لما کان ذلک بأمر غیره ضمن ذلک الغیر، فیکون سبب الضمان الامر باتلاف مال محترم لا القاعدة نفسها، نعم تکون القاعدة بمثابة المقتضي له، واما السبب المباشر فهو الأمر، ولولاه لم یکن ضامنا.

 

 الحادية عشر: اذا وكّل غيره في اداء زكاته او في الايصال الى الفقير، هل تبرا ذمّته بمجرّد ذلک ، او يجب العلم بانـّه ادّاها، او يكفي اخبار الوكيل بالاداء؟ لايبعد جواز الاكتفاء  اذا كان الوكيل عدلا (1)  بمجرّد الدفع  اليه.

1- الفیاض: بل یکفي کونه ثقة وإن لم یکن عدلا، فإذا کان ثقة ودفعها إلیه برئت ذمته باعتبار انه وضعها بید من یثق بأنه یوصلها إلی أهلها، وعندئذ فان تلفت عنده فان کان بتفریط منه ضمن، وإلّا فلا ضمان علیه أیضا.

 

  الثانية عشر: اذا شکّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فاعطى شيئا للفقير ونوى انـّه ان كان عليه الزكاة كان زكاة ، والّا فان كان عليه مظالم كان منها، والّا فان كان على ابيه زكاة كان زكاة له والّا فمظالم له، وان لم‌يكن على ابيه شيء فلجدّه ان كان عليه وهكذا، فالظاهر الصحّة .

 

 الثالثة عشر: لايجب الترتيب في اداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه اوّلا فاوّلا؛ فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة، جاز تقديم الحاضرة بالنيّة ، ولو اعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع(1)   .

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، لأن ذلک انما یتم فیما إذا کانت الزکاة السابقة واللاحقة کلتاهما من نوع واحد کالحنطة – مثلا – وکانتا في الذمة، کما إذا تلف کل من النصاب السابق واللاحق معا عنده، وبما انه لا تعین لکل منهما عن الأخری في الأخری في الواقع ولا تمییز بینهما، ومجرد کون احداهما من السنة السابقة والأخری من السنة اللاحقة لا یوجب تمییزا بینهما علی أساس خروج هذه الخصوصیة عن المأمور به، فعندئذ بطبیعة الحال تسقط عما في الذمة بنسبة ما أعطی منها، وأما إذا کانتا مختلفتین، کما إذا کانت احداهما في نصاب الابل والأخری في نصاب الغنم، بأن یکون عنده خمس من الإبل وأربعون شاة، ففي مثل ذلک إن أعطی شاة من الأربعین، فان نوی کونها زکاة عن الابل احتسبت لها، والّا فهي زکاة للأربعین، وإن أعطی شاة من غیر الأربعین انطبقت علیها زکاة الابل دون زکاة الشیاه، لما مر من أن زکاة الشیاه واحد من أجزائها علی نحو الکلي في المعین، وعلیه فاحتساب هذه الشاة زکاة عن الشیاه یتوقف علی امضاء ولي الزکاة کونها عوضا عنها، والّا لم تحتسب، وکذلک الحال إذا کانت زکاة السنة السابقة في الذمة واللاحقة في العین، کما إذا کانت ذمته مشغولة بزکاظ حنطة السنة الماضیة باعتبار أنها لم تبق بعینها وعنده حنطة أخری من السنة الحالیة متعلقة للزکاة، فانه إذا أخرج زکاة هذه الحنطة الموجودة عنده من نفسها فهي زکاة لها، ولا تکون عما في الذمة، وإذا أدی زکاتها من حنطة أخری، فان نوی کونها زکاة من الحنطة الموجودة عنده وکان ذلک باذن من ولیّها احتسبت لها، والّا احتسبت عما في الذمة، اذ یکفی في احتسابها زکاة عنه عدم قصد کونها زکاة عن الأولی، بل قصدها عنها لا یضر اذا لم یکن الاداء مقرونا بالإذن، باعتبار أن الاحتساب عنها یتوقف علی الإذن والامضاء، وأما احتسابها عما في الذمة فهو لا یتوقف علی شيء غیر قصد کونها زکاة، لأنه لا یکون معنونا بعنوان خاص، فیکفي في انطباقه علیها نیة الزکاة، وأمانیة کونها زکاة من النصاب الموجود عنده فهي أمر زائد لا یضر بالانطباق، ویکون تخلفها من باب تخلف الداعي.

ومن هنا یظهر الحال فیما إذا کان کلا النصابین موجودا فعلا، فانه حینئذ لا لیس في البین، باعتبار أن زکاة کل منهما جزء من النصاب عنده.

نعم، لو أعطی الزکاة من مال آخر لم یقع زکاة لشيء منهما الّا بالإذن والامضاء إذا کان من غیر النقدین.

فالنتیجة: ان الزکاة من النصابین أو اکثر إذا کانت في الذمة وکانت من نوع واحد فبما أنه لا تعین لما في الذمة ولا تمییز بینها فیها تسقط عنها بنسبة ما اعطی منها، وهذا هو المقصود من التوزیع في المتن، واما إذا کانت إحداهما في الذمة والأخری في العین، أو کانتا مختلفتین فلا موضوع للتوزیع کما مر.

 الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر، وفي الصحيحة منها عليهما اذا بلغ نصيب كلّ منهما، وان بلغ نصيب احدهما دون الاخر فعليه فقط، وان لم‌يبلغ نصيب واحد منهما فلايجب على واحد منهما وان بلغ المجموع النصاب.

الخامسة عشر: يجوز  للحاكم الشرعيّ ان يقترض  على الزكاة(1)   ويصرفه في بعض مصارفها، كما اذا كان هناک  مفسدة لايمكن دفعها الّا بصرف مال ولم‌يكن عنده ما يصرفه فيه، او كان فقير مضطرّ  لايمكنه اعانته ورفع اضطراره الّا بذلک، او ابن سبيل كذلک، او تعمير قنطرة او مسجد او نحو ذلک وكان لايمكن تاخيره، فحينئذٍ يستدين على الزكاة ويصرف وبعد حصولها يؤدّي الدين منها. واذا اعطى فقيرا من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنيّا، لايسترجع منه، اذ المفروض انـّه اعطاه بعنوان الزكاة، وليس هذا من باب اقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلک، اذ في تلک الصورة تشتغل ذمّة الفقير، بخلاف المقام، فانّ الدين على الزكاة  ولايضرّ  عدم كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل، لانّ هذه الامور اعتباريّة والعقلاء يصحّحون هذا الاعتبار؛ ونظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثمّ الاداء بعد ذلک من نمائه، مع انـّه في الحقيقة راجع الى اشتغال ذمّة ارباب الزكاة  من الفقراء والغارمين وابناء السبيل من حيث هم من مصارفها، لامن حيث هم هم، وذلک مثل ملكيّتهم للزكاة، فانّها ملک لنوع المستحقّين، فالدين ايضا على نوعهم من حيث انّهم من مصارفه، لا من حيث انفسهم؛ ويجوز  ان يستدين على نفسه  من حيث ولايته على الزكاة(2)   وعلى  المستحقّين (3)   ، بقصد الاداء من مالهم، ولكن في الحقيقة هذا ايضا يرجع الى الوجه الاوّل. وهل يجوز لاحاد المالكين اقراض الزكاة قبل اوان وجوبها او الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان  ؛ ويجري جميع ما ذكرنا، في الخمس والمظالم ونحوهما(4)  .

 1- الفیاض: في الاقتراض علی الزکاة اشکال بل منع.

أما أولا: فلأن الزکاة حکم شرعي مجعول علی الأموال الخاصة لدی توفر شروطها، ولیست ذات ذمة بنظر العرف والعقلاء لکي یصح القرض علیها، ولا یقاس الزکاة بالوقف، لأن الوقف مشروع خیري موجود في الخارج ذات ذمة لدی العرف والعقلاء.

وأما ثانیا: فلأن الثابت بالدلیل انما هو ولایته علی الزکاة بتبدیلها إذا رأی فیه مصلحة وصرفها حسب ما یراه، وحفظها وغیر ذلک مما یرتبط بمصالحها، واما ولایته بالاقتراض علیها فهي بحاجة إلی دلیل، باعتبار ان الاقتراض علیها لا یکون في مصالحها لکي یکون من شئو ولایته علیها.

وإن شئت قلت: ان المتیقن انما هو ثبوت ولایته فیما یرجع إلی مصالحها، لا مطلقا، وبما أنه لا مصلحة لها في الاقتراض المذکور، فلا یجوز له ذلک.

وأما ثالثا: فان معنی الاقتراض علی الزکاة هو أن المال المقترض یصبح ملکا لها، فاذا صار ملکا لها لم یجز للحاکم الشرعي التصرف فیه لعدم ولایته علی ملک الزکاة، وانما تکون له ولایة علی عینها.

ودعوی: أن معنی الاقتراض علی الزکاة الاقتراض علی أهلها.

مدفوعة بأن الثابت انما هو ولایته علی الزکاة لا علی أهلها، فان ولایته علیه من جهة ولایته علی الزکاة لا مستقلا.

فالنتیجة: ان الحاجة إذا دعت الی صرف المال في مصارف الزکاة لدفع مفسدة، أو لوجود مصلحة ولم یکن متبرع في البین، جاز للحاکم الشرعي أن یقترض مالا لنفسه ویصرفه فیها، ثم یؤدیه من الزکاة، وبذلک یظهر ما ذکره الماتن  في المسألة.

2- الفیاض: هذا هو الصحیح، فان له أن یقترض لنفسه ویصرفه فیما دعت الحاجة والضرورة إلی صرفه فیه من مصارف الزکاة، ثم یؤدیه منها، ولا یرجع هذا إلی الوجه الأول وهو الاقتراض علی الزکاة، أو علی أهلها.

3- الفیاض: ظهر انه لا دلیل علی ولایته علیهم لکي یسوغ له الاقتراض علی ذمتهم.

الفیاض: أقواهما العدم، اذ لا منشأ لهذه الولایة، ولا یوجد أي دلیل علیها في نصوص الباب.

نعم، قد یتوهم أن نصوص تعجیل الزکاة قبل وقتها تدل علیها، ولکن لا أساس لهذا التوهم:

أما الأول: فلما تقدم من عدم امکان الأخذ بظاهر تلک النصوص.

وأما الثانیا: فمع الاغماض عن ذلک وتسلیم الأخذ بظاهرها، أنها تدل علی جواز التعجیل قبل وقتها، ولا تدل علی جواز اقراضها قبل أوانها أو الاستدانة لها.

4- الفیاض: فیه ان المظالم تختلف عن الزکاة والخمس، فان الزکاة والخمس متعلقتان بالأعیان، والمظالم متعلقة بالذمة، وعلی هذا فان کانت المظلمة من شخص واحد، وعندئذ فان کانت متمثلة في الذمة بالقیمة فلا تعین فیها ولا تمییز وان کانت متعددة، وحینئذ فبطبیعة الحال تسقط من القیمة بنسبة ما أدی منها ویبقی الباقي بلا تمییز بین کونها من المظلمة الأولی أو الثانیة أو الثالثة الّا إذا نوی ذلک وإن کانت متمثلة فیها بالمثل، وعندئذ فإن کانت في فردین من جنس واحد کالحنطة أو الشعیر أو نحو ذلک فأیضا لا تمییز بینهما إلّا بالأول والثاني، وإن کانت متمثلة في جنسین متباینین کان کل منهما متعینا في الذمة ومتمیزا عن غیره، فلا یجزئ أحدهما عن الآخر الّا بعنوان القیمة.

وأما إذا کانت المظلمة من شخصین أو اشخاص، فإن کانت قیمة، بأن یکون الثابت في الذمة القیمة، فلا یجب علیه حین التصدق أن ینوي الأول فالأول، أو من فلان وفلان، بل یکفی التصدق بعنوان الجامع، فیوزع علی الجمیع بالنسبة، وإن کانت مثلیة، فان کانت متمثلة في افراد من جنس واحد، وحینئذ فان نوی حین التصدق التعیین ولو بعنوان الأول فالأول فهو، والّا وزع علی الکل بالنسبة، وإن کانت متمثلة في اجناس متباینة کان کل منها متعینا في الذمة ومتمیزا عن الآخرین، فعندئذ لا یجزئ کل منها الا عمّا ینطبق علیه المأمور به، الّا أن یقصد به التصدق عن الآخر قیمة، وبذلک یظهر حال غیر المظالم کالکفارة ونحوها.

 

 

 السادسة عشر: لايجوز للفقير  ولا للحاكم الشرعيّ  اخذ الزكاة من المالک ثمّ الردّ عليه   المسمّى بالفارسية ب  « دست گردان»، او المصالحة معه بشيءيسير ، او قبول شيء منه بازيد من قيمته، او نحو ذلک، فانّ كلّ هذه حيلٌ في تفويت حقّ الفقراء؛ وكذا بالنسبة الى الخمس والمظالم ونحوهما؛ نعم، لوكان شخص عليه  من الزكاة او المظالم او نحوهما مبلغ كثير وصار فقيرا لايمكنه اداؤها واراد ان يتوب الى اللّه تعالى، لا باس  بتفريغ ذمّته باحد الوجوه   المذكورة(1)   ؛ ومع ذلک اذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلک، الاولى ان يشترط عليه ادائها بتمامها عنده.

1- الفیاض: بل بخصوص الوجه الأول شریطة أن یکون الرد من الفقیر عن طیب نفسه کسائر موارد هدایاه، وأما إذا کان من الحاکم الشرعي فهو محل اشکال بل منع، إذ لا دلیل علی ولایته علی الرد علیه، لما مر من أن ولایته علی الزکاة انما تتمثل في أخذها وصرفها فیما یراه، وحفظها وغیر ذلک ممّا فیه مصلحتها، وأما أخذها ثم ردّها، فبما أنه لا مصلحة للزکاة فیه، فلا ولایة له علیه، وأما کون المالک صار فقیرا لا یمکنه اداؤها وأراد أن یتوب إلی الله تعالی فلا یکون مبررا لجواز ردّه إلیه، لأن فیه مصلحة المالک لا مصلحة الزکاة، وحینئذ فوظیفة المالک أن یتوب إلی الله تعالی واقعا وحقیقة نادما عما صنعه في السابق وبانیا عن جزم وعزم علی افراغ ذمته متی تمکن، فاذا فعل ذلک غفره الله تعالی حیث أنه أولی بالعذر.

فالنتیجة: انه لیست هناک مصلحة تتطلب ولایة الحاکم علی الرد.

وأما الوجه الثاني، وهو المصالحة، فان کان طرف المصالحة الحاکم الشرعي فلا دلیل علی ولایته علیها ما دام لم تکن هناک مصلحة عامه أو ضرورة تقتضی تلک المصالحة، وإن کان الفقیر فقد مرّ انه لا ولایة له علیها.

واما الوجه الثالث، فان کان بعنوان مصالحة الکثیر في ذمة بالقلیل فالحکم کما مر، وإن کان بعنوان ایتاء ما في الذمة لم یصح لأنه لا یمتثل الا جزء مما في الذمة فلا یجزئ الّا بمقداره دون الأکثر لمخالفته للواقع.

وإن شئت قلت: انه لا یجزئ الّا بمقدار قیمته الواقعیة دون قیمته الصوریة التي یبتنی علیها الطرفان من دون واقع لها.

 

 السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالانعام والنقدين معلوم؛ وامّا فيما لايعتبر فيه كالغلّات، ففيه خلاف واشكال (1)  .

1- الفیاض: والأظهر اعتباره، لأن مورد أکثر روایات الباب وإن کان خصوص ما یعتبر فیه الحول دون الأعم منه، ولکن في اطلاق بعض هذه الروایات کفایة، کصحیحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله7 قال: «لا صدقة علی الدین ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع في یدیک»(الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة الحدیث: 6) فان قوله7: «ولا علی المال الغائب عنک» یعم باطلاقه ما لا یعتبر فیه الحول کالغلات الأربع، وعلی هذا فکما أن تعلق الزکاة بما یعتبر فیه الحول منوط بتوفر شرطین فیه اضافة إلی الشروط العامة.

أحدهما: اعتبار مضي الحول علیه.

والآخر: التمکن من التصرف فیه طول الحول، فکذلک تعلق الزکاظ بما لا یعتبر فیه الحول کالغلات الأربع منوط بتوفر شرطین اضافة إلی الشروط العامة:

أحدهما: صدق اسمائها الخاصة.

والآخر: کون المالک متمکنا من التصرف فیها من هذا الحین. فاذا توفر فیها الشرطان تعلقت الزکاة بها، والّا فلا.

 

 الثامنة عشر: اذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لايمكنه العثور عليه، لايجب فيه الزكاة الّا بعد العثور ومضيّ الحول من حينه؛ وامّا اذا كان في صندوقه مثلا لكنّه غافل عنه بالمرّة فلايتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته، والّا فلو التفت اليه امكنه التصرّف فيه، يجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول ويجب التكرار اذا حال عليه احوال، فليس هذا من عدم التمكّن الّذي هو قادح في وجوب الزكاة.

التاسعة عشر: اذا نذر ان لايتصرّف في ماله الحاضر شهرا او شهرين، او اكرهه مكره على عدم التصرّف، او كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه  من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الّذي هو موضوع الحكم اشكال(1)   ، لانّ القدر المتيقّن ما اذا لم‌ يكن المال حاضرا عنده او كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا.

1- الفیاض: الظاهر انه لا اشکال في منعه عن وجوب الزکاة لما تقدم في اول الکتاب في الشرط الخامس (وهو التمکن من التصرف) من أن عدم التمکن منه المانع من وجوب الزکاة أعم من العقلي والشرعي، وتمام الکلام هناک.

 

 العشرون: يجوز ان يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا او قرانا او دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده او يد اولاده، ولو اوقفه على اولاده وغيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا باس به ايضا ؛ نعم، لو اشترى خانا او بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم، فيه اشكال(1)   .

1-  الفیاض: بل منع لما تقدم من أنه لا یجوز اعطاء الزکاة ولو من سهم سبیل الله لمن تجب علیه نفقته، بلا فرق في ذلک بین أن یجعل الزکاة بمثابة رأس مال له ویستفید من نمائه ومنافعه، أو یصرف نفس الزکاة علیه، لأن المستفاد من الروایات التي تنص علی عدم جواز اعطاء الزکاة له بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة أعم من صرف نفس الزکاة فیه، أو جعلها بمثابة رأس مال له ویصرف نماءه علیه. أو فقل، ان المتفاهم العرفي من التعلیل في صحیحة الحجاج المتقدمة «بأنهم عیاله لازمون له»(الوسائل باب: 11 من أبواب النفقات الحدیث: 1) عدم جواز صرف الزکاة علیهم واعطائهم منها ولو بجعلها مصدر رزق لهم، لأن ذلک ینافي «بأنهم عیاله لازمون له» إذ معنی هذا أن معیشتهم علی رقبته ولا تنفک عنها.

 

 الحادية والعشرون: اذا كان ممتنعا من اداء الزكاة، لايجوز للفقير المقاصّة من ماله، الّا باذن الحاكم الشرعيّ في كلّ مورد.

الثانية والعشرون: لايجوز   اعطاء  الزكاة  للفقير من سهم الفقراء للزيارة او الحجّ او نحوهما من القرب، ويجوز من سهم  سبيل اللّه .

 

 الثالثة والعشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة ، حتّى اعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه، اذا لم‌يمكن دفع شرّه الّا بهذا.

 

 الرابعة والعشرون: لو نذر ان يكون نصف ثمر نخله او كرمه او نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة (1)   وبلغ ذلک النصاب، وجبت الزكاة على ذلک الشخص ايضا، لانـّه مالک له حين تعلّق الوجوب، وامّا لو كان بعنوان نذر الفعل   فلاتجب على ذلک الشخص، وفي وجوبها على المالک بالنسبة الى المقدارالمنذور اشكال(2)   .

 1- الفیاض: لا یصح نذر النتیجة في المسألة، لأنه بمجرده لا یکون مملکا، بل یتوقف الملک علی تملیک المالک بسبب من الاسباب، وهو غیر حاصل.

2- الفیاض: بل منع، والأظهر عدم وجوبها لما تقدم من ان وجوب الوفاء بالنذر یمنع من التصرف في متعلقه، فیکون فاقدا لشرط التمکن المعتبر في وجوبها.

 

 الخامسة والعشرون: يجوز للفقير ان يوكّل شخصا يقبض له الزكاة، من اىّ شخص وفي اىّ مكان كان، ويجوز للمالک اقباضه ايّاه مع علمه بالحال، وتبرا ذمّته وان تلفت في يد الوكيل قبل الوصول الى الفقير، ولا مانع من ان يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلک.

السادسة والعشرون: لاتجري الفضوليّة  في دفع الزكاة(1)  ، فلو اعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير اذنه فاجاز بعد ذلک لم ‌يصحّ  نعم، لو كان المال باقيا في يد الفقير او تالفا مع ضمانه، بان يكون عالما  بالحال ، يجوز له الاحتساب اذا كان باقيا على فقره.

1- الفیاض: لا یصح نذر النتیجة في المسألة، لأنه بمجرده لا یکون مملکا، بل یتوقف الملک علی تملیک المالک بسبب من الاسباب، وهو غیر حاصل.

الفیاض: بل منع، والأظهر عدم وجوبها لما تقدم من ان وجوب الوفاء بالنذر یمنع من التصرف في متعلقه، فیکون فاقدا لشرط التمکن المعتبر في وجوبها.

 

 السابعة والعشرون: اذا وكّل المالک شخصا في اخراج زكاته من ماله او اعطاه له وقال: ادفعه الى الفقراء، يجوز له الاخذ منه لنفسه ان كان فقيرا، مع علمه  بانّ غرضه‌الايصال الى‌الفقراء(1)  ، وامّا اذا احتمل كون غرضه الدفع الى غيره فلايجوز.

1- الفیاض: بل مع الجهل به أیضا یجوز له الأخذ منه بمثل ما یعطی لغیره، لإطلاق نصوص المسألة..

منها: صحیحة سعید بن یسار، قال: «قلت لأبي عبد الله7: الرجل یعطی الزکاة فیقسمها في أصابه، أیأخذ منها شیئا؟ قال: نعم»(الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 1). فانها باطلاقها تشمل کلتا الصورتین.

ومنها: صحیحة الحسین بن عثمان عن أبي ابراهیم : «في رجل اعطی مالا یفرقه فیمن یحل له، أله أن یأخذ منه شیئا لنفسه وإن لم یسمّ له؟ قال: یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره»(الوسائل باب: 40 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 2). فان قوله: «یأخذ منه لنفسه» یعم باطلاقه صورة احتمال أن اعطاء المال له لأن یدفعه إلی غیره، باعتبار أن هذا الاحتمال مفروض في السؤال، ولا یقین للسائل بالأعم بقرینة قوله «وإن لم یسم له».

ومنها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن  عن الرجل یعطی الرجل الدراهم یقسمها ویضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال: لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یعطی غیره، قال: ولا یجوز له أن یأخذ إذا أمره أن یضعها في مواضع مسمّاة الّا باذنه»(الوسائل باب 40 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 3) فانها تدل باطلاقها علی جواز أخذه منها حتی فیما إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره، ویؤکد هذا الاطلاق ما في ذیلها من الاستثناء.

 

 الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة اربعين شاة، دفعةً او تدريجا، وبقيت عنده سنة، وجب عليه  اخراج زكاتها ؛ وهكذا في سائر الانعام  والنقدين.

 

 التاسعة والعشرون: لو كان مال زكويّ مشتركا بين اثنين مثلا وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فاعطى احدهما زكاة حصّته من مال اخر، او منه باذن الاخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه، فان احتمل المزكّي انّ شريكه يؤدّي زكاته فلا اشكال، وان علم انّه لايؤدّي ففيه اشكال(1)   ، من حيث تعلّق الزكاة بالعين، فيكون مقدار منها في حصّته.

1- الفیاض: الأظهر عدم الاشکال في القسمة، فان الاشکال مبني علی عدم ثبوت ولایة المالک علیها في هذه الحالة، وافراز حصته الخالصة من الزکاة عن حصة شریکه المخلوطة بها، ولکن الظاهر ثبوت هذه الولایة للمالک، والنکتة في ذلک انه لا شبهة في ولایة کل من الشریکین علی قسمة المال المشترک بینهما، غایة الأمر إن کانت قبل اخراج الزکاة منه فکما أن حصة کل منهما تتعین بها، فکذلک الزکاة المتعلقة بها بتبع تعینها، وأما إذا أخرج أحدهما زکاة حصته دون الآخر، ثم أراد القسمة فالظاهر انّ له الولایة علیها، اذ احتمال ان القسمة باطلة الّا إذا کانت باذن ولي الزکاة بعید جدا. وعلی الجملة فکما ان للمالک ولایة علی افراز حصته من حصة شریکه وتعیینها في مال خاص قبل اخراج الزکاة منها، فکذلک بعده وقبل اخراج شریکه الزکاة من حصته، ولکن مع ذلک فالأحوط والأجدر به في هذه الصورة أن تکون القسمة باذن ولي الزکاة.

 

 الثلاثون: قد مرّ انّ الكافر مكلّف بالزكاة  ولاتصحّ منه(1)    وان كان لو اسلم سقطت عنه ، وعلى هذا فيجوز للحاكم اجباره على الاعطاء له او اخذها من ماله قهرا عليه ويكون هو المتولّي للنيّة، وان لم‌يؤخذ منه حتّى مات كافرا جاز الاخذ من تركته، وان كان وارثه مسلما وجب عليه، كما انـّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة الى مقدار الزكاة فضوليّا، وحكمه حكم ما اذا اشترى من المسلم قبل اخراج الزكاة، وقد مرّ سابقا .

1- الفیاض: تقدم الإشکال في اعتبار الإسلام والایمان في صحة العبادة في المسألة (1) من فصل زکاة الأنعام، والمسألة (16) و (17) في أوائل کتاب الزکاة.

 

 الحادية والثلاثون: اذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة والخمس مقدار لايفي بهما ولم‌يكن عنده غيره، فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة(1) ، بخلاف ما اذا كانا في ذمّته ولم‌يكن عنده ما يفي بهما، فانّه مخيّر بين التوزيع وتقديم احدهما. واذا كان عليه خمس او زكاة ومع ذلک عليه من دين الناس والكفّارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن اداء الجميع، فان كانت العين الّتي فيها الخمس او الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيّة، وان لم‌تكن موجودة فهو مخيّر  بين تقديم ايّهما شاء (2)  ، ولايجب التوزيع وان كان اولى؛ نعم، اذا مات وكان عليه هذه الامور وضاقت التركة، وجب التوزيع  بالنسبة(3)  ، كما في غرماء المفلس؛ واذا كان عليه حجّ  واجب  ايضا، كان في عرضها(4)   .

 1- الفیاض: في الوجوب اشکال بل منع، اذ لا منشأ له الا إذا افترض تمامیة أحد أمور..

الأول: ان صرف المال الباقي في أحد الحقین معینا دون الآخر ترجیح من غیر مرجح، فاذن من التوزیع.

وفیه: ان ذلک لا یقتضی تعین التوزیع، بل هو یقتضی تخییر المکلف في المسألة بین توزیع ذلک المال الباقي علی الحقین، وبین صرفه في أحدهما خاصة دون الآخر، ومن المعلوم ان التوزیع لیس أولی من صرفه في دحدهما واهمال الآخر، اذ الأمر یدور بین اهمال کل منهما في الجملة، أو اهمال أحدهما رأسا والعمل بالآخر، ولا یحکم العقل ولا الشرع بترجیح الأول علی الثاني.

الثاني: قیاس المقام بالمال المردد بین شخصین مع عدم وفائه بحق کلیهما معا کالدینار المردد بین زید وعمرو مثلا، فانه لا یمکن اعطاؤه لأحدهما معینا دون الآخر، لأنه ترجیح بلا مرجج، فلا مناص حینئذ من التوزیع، کما هو الحال في مسألة الودعي التي قد ورد فیها نص خاص یدل علی التوزیع.

والجواب: ان هذا القیاس مع الفارق من وجوده..

أحدهما: ان الثابت في المقام حقان، وفي المقیس علیه حق واحد مردد بین هذا وذاک.

ثانیها: ان مقتضی القاعدة في المقیس علیه الرجوع إلی القرعة وتعیین الحق بها لا التوزیع، واما النص في مسألة الودعي فمضافا إلی أنه صعیف سندا، فهو علی خلاف القاعدة، فمن أجل ذلک لا یمکن التعدي عن مورده إلی سائر الموارد.

ثالثها: ان المال في المقام لا یفی بکلا الحقین معا، لا أنه کله حق نعم انه متعلق لکلا الحقین فعلا بنسبة خاصة کالخمس والعشر أو نصف العشر، بمعنی ان جزءا من خمسة أجزاء المال الباقي خمس وجزءا من عشرة اجزائه أو عشرین منها زکاة، وهذه النسبة محفوظة في کلا الحقین فیه، ولابد من اعمالها، وانما الکلام في صرف الباقي من المال، وهل أنه یصرف في کلا الحقین علی النسبة أو في أحدهما علی سبیل البدل؟ وقد مر أنه لا ترجیح للأول علی الثاني، وهذا بخلاف المال في المقیس علیه، فانه بکل اجزائه اما ملک لزید مثلا أو لعمرو.

رابعها: ان الحق في المقیس علیه مردد بین شخصین معینین في الخارج، ومتمحض في حق الناس واما الحق في المقام فلیس له صاحب معین في الخارج، بل هو بید ولي الأمر، ولذا لا تنطبق علیه قاعدة العدل والانصاف علی تقدیر تمامیة هذه القاعدة في حق الناس، لعدم الموضوع لها في المقام، لأن موضوعها هو الحفاظ في الجملة علی حق شخصین یکون مرددا بینهما.

الثالث: ان المال في المقام بما انه باق من المال الذي کان متعلقا للخمس والزکاظ فیکون من المال المتعلق لهما معا علی النسبة، فاذن یکون التوزیع علی القاعدة، ومن هنا فرق بین کونهما متعلقین بالمال في الخارج وکونهما في الذمة، فعلی الأول یوزع المال علیهما بالنسبة، وعلی الثاني فلا موجب للتوزیع، لأن المکلف مخیر بین توزیع المال علیهما وبین صرفه في أحدهما دون الآخر علی سبیل البدل، ولا ترجیح للأول علی الثاني لا بمرجح عقلي ولا شرعي.

والجواب: ان المال الباقي بما انه من المال المتعلق للخمس والزکاة فیکون التوزیع بالنسبة إلیهما علی القاعدة، ولا یجوز صرف الجزء المتعلق للزکاة في الخمس وبالعکس، واما سائر اجزائه فلا تکون مشترکة بینهما ولا متعلقة لهما، واما الحقان المتعلقان بالمال التالف فقد انتقلا الی الذمة، فاذن یدخل المقام من هذه الناحیة في الشق الثاني وهو ما إذا کان الحقان في الذمة ولم یکن عنده ما یفی بهما معا. وعلی الجملة فیجب علی المالک أن یخرج جزءا من المال الباقي بنسبة معینة بعنوان الخمس ویصرف في مصرفه، وجزءا منه بنسبة کذلک بعنوان الزکاة ویصرف في مصرفها، واما الباقي فهو مخیر بین التوزیع وایفاء کل من الحقین في الجملة، وبین ایفاء أحدهما دون الآخر.

ودعوی: ان نسبة کل من الخمس والزکاظ إلی المال الباقي بما أنها نسبة الجزء المشاع إلی الکل فتکون ثابتة في کل جزء من اجزائه، فمن أجل ذلک لا یجوز صرفه تماما في الخمس ولا في الزکاة...

مدفوعة: بأن هذه النسبة وإن کانت شایعة بین تمام اجزائه الّا أن افرازها في جزء معین منه بید المالک، حیث ان له الولایة علی ذلک، ونتیجة هذا فالمالک مخیر بین صرف مقدار من المال الباقي في مصرف الخمس، ومقدار آخر منه في صرف الزکاة، وبین اخراج زکاته وخمسه وصرف الباقي کلا في الوفاء بما في الذمة من الخمس أو الزکاة.

2- الفیاض: في اطلاقه اشکال، فان وجوب الوفاء بالنذر لا یصلح أن یزاحم أيّ واجب آخر بمقتضي ما دل علی أن شرط الله قبل شرطکم، فان الظاهر منه عرفا أن وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو الیمین أو ما شاکل ذلک لا یزاحم أيّ وجوب وضعه الله تعالی.

واما وجوب الکفارة فهو یصلح أن یزاحم وجوب الزکاة والخمس والدین، وحینئذ لابد من تطبیق قواعد باب المزاحمة، وفي ضوء هذه القواعد من تقدیم وجوب الزکاة أو الخمس علی وجوب الکفارة تطبیقا لتقدیم الأهم علی المهم ولو احتمالا.

واما الدین المعجل المطالب به فعلا فالظاهر تقدیمه علی وجوب الکفارة لأمرین..

أحدهما: ان وجوب الکفارة مشروط بالقدرة الشرعیة علی ما یستفاد من أدلتها، وظاهرها أن المراد من القدرة المأخوذة في موضوع وجوبها القدرة التکوینیة في مقابل العجز التکویني الأعم من الاختیاري والاضطراري، ووجوب الدین مشروط بالقدرة العقلیة.

والآخر: ان وجوب الدین أهم من وجوبها، أو لا أقل من الاحتمال.

ودعوی: ان تقدیم الدین علی الکفارة من باب تقدیم حق الناس علی حق الله تعالی.

مدفوعة: بأنه لا دلیل علی ذلک بل لابد أن یکون التدیم بملاک توفر أحد مرجحات باب المزاحمة.

3- الفیاض: هذا في غیر الکفارة والنذر حیث أنهما لیسا من الواجبات المالیة، فلذلک لا یخرجان من الأصل.

4- الفیاض: بل الحج مقدم علیها للنص.

 

 الثانية والثلاثون: الظاهر انـّه لا مانع من اعطاء الزكاة للسائل بكفّه ، وكذا في الفطرة؛ ومن منع من ذلک كالمجلسيّ قدس سرّه في «زاد المعاد» في باب زكاة الفطرة، لعلّ نظره الى  حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير، والّا فلا دليل عليه بالخصوص، بل قال المحقّق القمّي قدس سرّه: لم‌ار من استثناه فيما رايته من كلمات العلماء سوى المجلسيّ  قدس سرّه في «زاد المعاد»، قال: ولعلّه سهو منه، وكانّه كان يريد الاحتياط فسها وذكره بعنوان الفتوى.

 

 الثالثة والثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة  في الفقير عدم جواز اخذه ايضا، لكن ذكر المحقّق القمّي: انـّه مختصّ بالاعطاء، بمعنى انـّه لايجوز للمعطي ان يدفع الى غير العادل، وامّا الاخذ فليس مكلّفا بعدم الاخذ(1)  .

1- الفیاض: هذا غریب من المحقق القمي1، فان العدالة إذا کانت شرطا في الآخذ للزکاة کالفقر لم یجز له أخذها إذا کان فاقدا لها، کما انه لم یجز اذا کان فاقدا لشرط الفقر. فما ذکره1 من التفکیک بین الاخذ والمعطي في هذا الشرط لا یرجع إلی معنی محصل، نعم لو فرض الاختلاف بینهما في ذلک، فیری المعطی اجتهادا أو تقلیدا اعتباره، والآخذ عدم اعتباره بحسب وظیفته الشرعیة جاز للآخذ أخذها علی تقدیر الاعطاء.

 

 الرابعة والثلاثون: لا اشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، وظاهر كلمات العلماء انـّها شرط في الاجزاء، فلو لم‌يقصد القربة لم‌يكن زكاة ولم‌يجز، ولولا الاجماع امكن الخدشة فيه، ومحلّ الاشكال غير ما اذا كان قاصدا للقربة في العزل وبعد ذلک نوى الرياء مثلا حين دفع ذلک المعزول الى الفقير، فانّ الظاهر  اجزاؤه  وان قلنا باعتبار القربة، اذ المفروض تحقّقها حين الاخراج والعزل.

 

 الخامسة والثلاثون: اذا وكّل شخصا في اخراج زكاته وكان الموكّل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء، ففي الاجزاء اشكال(1)   ، وعلى عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا.

1- الفیاض: بل الظاهر الاجزاء لأن المالک اذا نوی القربة إلی الله تعالی بتوکیله له في اخراج زکاته الواجبة علیه ودفعها إلی أهلها کفی، لأنه بذلک قد قصد التقرب إلیه تعالی باخراج زکاته وإن نوی الوکیل الریاء في دفعها إلی الأهل، لأن المعیار انما هو بنیة الموکل القربة، والمفروض انه قد نوی التقرب في اخراجها ودفعها، باعتبار أن اخراج الوکیل اخراج للموکل حقیقة، ولا أثر لعدم قصد الوکیل التقرب به، لأنه لا یکون مأمورا به وأجنبیا عنه ما عدا کونه واسطة في الایصال، وبذلک تمتاز الزکاة عن سائر العبادات لأنها قابلة للوکالة والاستناد إلی غیر المباشر حقیقة دون غیرها کالصلاة والصیام والحج، کما مر تفصیل في المسألة (1) من (فصل: الزکاة من العبادات).

 

 السادسة والثلاثون: اذا دفع المالک الزكاة الى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء، فدفعها لا بقصد القربة ، فان كان اخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالک اشكل الاجزاء ، كما مرّ (1)   وان كان المالک قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم؛ وان كان بعنوان الولاية على الفقراء، فلا اشكال في الاجزاء اذا كان المالک قاصدا للقربة بالدفع الى الحاكم، لكن بشرط ان يكون اعطاء الحاكم بعنوان الزكاة؛ وامّا اذا كان لتحصيل الرئاسة  فهو مشكل ، بل الظاهرضمانه  حينئذٍ وان كان الاخذ فقيرا(2)  .

1- الفیاض: الظاهر انه لا اشکال في الاجزاء إذا نوی المالک القربة والاخلاص حین دفعها إلی الحاکم أو إلی وکیله باعتبار ان الزکاة تنعزل بذلک وتتعین في المال المدفوع به وإن لم یکن الحاکم والوکیل قاصدا القربة عند الایصال إلی الفقیر، هذا اضافة إلی أن ما ذکرناه سابقا من اعتبار نیة القربة فط ایتاء الزکاة مبنی علی الاحتیاط.

2- الفیاض: في الضمان اشکال بل منع، لأن عزل الزکاة یتحقق بدفعها إلی الحاکم وتتعین بذلک، وقد مر ان العزل إذا کان مع القربة والاخلاص کفی وإن کان الایصال إلی الفقیر بغرض آخر کالریاء أو طلب الرئاسة أو نحو ذلک، وقد صرح الماتن1 في المسألة الرابعة والثلاثین کفایة دفع الزکاة إلی الفقیر ریاء إذا کانت معزولة مع القربة.

 

 السابعة والثلاثون: اذا اخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها، يكون هو المتولّي للنيّة ، وظاهر كلماتهم الاجزاء (1)ولايجب على الممتنع بعد ذلک شيء وانّما يكون عليه الاثم من حيث امتناعه، لكنّه لايخلو عن اشكال ، بناءً على اعتبار قصد القربة، اذ قصد الحاكم لاينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.

1- الفیاض: هذا هو الصحیح علی أساس ان الحاکم الشرعي بما انه ولي علی الزکاة، فاذا امتنع المالک عن ادائها قام الولي مقامه في ایتاء الزکاة بتمام شروطه، منها نیة القربة والاخلاص، فاذا قام الولي باخراج الزکاة من مال المالک الممتنع وکان یدفعها إلی أهلها ناویا به القربة إلی الله تعالی أجزأ، وکان مفرغا لذمة المالک.

وإن شئت قلت: ان الزکاة تختلف عن سائر العبادات کالصلاة والصیام والحج، حیث أنها عبادیة مالیة صرفة مجعولة في الشریعة المقدسة لأصناف من المسلمین ولمصالح عامة في الإسلام لأجل المحافظة علی العدالة الاجتماعیة بمختلف جوانبها التي اهتم الإسلام بها مادیة ومعنویة، فلذلک جعل لها ولیا لأن یتصدی أمرها للحفاظ علیها من التضییع والتفریط، وعلیه فاذا امتنع المالک عن القیام بها قام ولیّها مقامه في ذلک للمحافظة علی المصلحة العامة وعدم تضییع حقوق أهلها، وحینئذ فیکون الولي هو الناوي للتقرب إلی الله تعالی بالاتیان بها، باعتبار انه وظیفة الشرعیة في هذه الحالة. فما في المتن من أن قصد الولي لا ینفع فیما هو عبادة واجبة علی المالک لا یمکن الأخذ به، فانها وإن کانت عبادة واجبة علیه الّا أنها تختلف عن سائر العبادات، فاذا امتنع المالک عن الاتیان بها قام الولي مقامه في ذلک، علی أساس ان الاتیان بها وایصالها الی أهلها في هذه الحالة وظیفة له، فاذن کیف لا یکون قصده التقرب مجدیا، لأنه انما لا یجدي في تقرب المالک لا في تقرب نفسه، وهذا بخلاف سائر العبادات فانها لا ترتبط بمصالح الغیر، فلذلک لا ولي لها.

 

 الثامنة والثلاثون: اذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب اذا ترک التحصيل، لا مانع من اعطائه من الزكاة(1)    اذا كان ذلک العلم ممّا يستحبّ  تحصيله ، والّا فمشكل .

1- الفیاض: في أعطائه من سهم الفقراء اشکال بل منع إذا لم یکن تحصیل العلم واجبا عینیا علیه، وقد تقدم تفصیل ذلک في المسألة (8) من (فصل: في أصناف المستحقین).

نعم، لا بأس باعطائه من سهم سبیل الله شریطة أن یکون تحصیله واجبا کفائیا، أو مستحبا، والّا لم یجز، وبذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

  التاسعة والثلاثون: اذا لـم‌يكـن الفـقير المشـتـغل بتـحصـيل العـلم الراجـح شـرعا قاصـدا للقـربة، لا مانـع مـن اعطـائه الزكـاة، وامّـا اذا كـان قاصـدا للرياء او للرئاسة المحرّمة، ففي جواز اعطائه اشكال ، من حيث كونه   اعانة على الحرام (1)  .

1- الفیاض: فیه اشکال بل منع، فان صدق الاعانة یتوقف علی أنه کان یقصد من وراء اعطاء الزکاة له اعانته علی ما نواه من الریاء أو الرئاسة المحرمة، وأما إذا کان الاعطاء له بما انه فقیرا وطالب علم دیني، فلا یصدق علیه عنوان الاعانة، هذا اضافة إلی ما مر في الوصف الثاني من (فصل: في أوصاف المستحقین) ان عدم جواز اعطاء الزکاة لمن یکون اعطاؤها له اعانة علی الإثم مبني علی الاحتیاط.

 

 الاربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب، نظرا الى انـّه من العبادات، فلايجتمع مع الحرام، ولعلّ نظرهم الى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه، اذ فيه لايكون تصرّفا في ملک الغير، بل الى صورة الاعطاء والاخذ، حيث انّهما فعلان خارجيّان، ولكنّه ايضا مشكل، من حيث انّ الاعطاء الخارجيّ مقدّمة   للواجب وهو الايصال الّذي هو امر انتزاعيّ معنويّ(1)  ، فلايبعد  الاجزاء .

1- الفیاض: فیه: ان الواجب هو ایتاء الزکاة واعطاؤها للفقیر، وایصالها الیه خارجا، فالایصال عنوان للواجب الذي هو فعل خارجي، ومع ذلک لا یکون مصداقا للغصب، لأن الغصب من مقولة الأین التي هي عبارة عن کون الغاصب في المکان المغصوب، وهو لا یختلف باختلاف حالاته وأوضاعه، ولا یقید بکونه علی حالة واحدة ووضع واحد فیه، بل له الخیار في النقلة من نقطة إلی أخری ومن وضع إلی آخر، کما انه لا ینطبق علی فعل آخر لا یکون منها کلأکل والشرب والأخذ والعطاء والضرب والتکلم وما شاکل ذلک، فان هذه الأفعال بشتی انواعها خارجة عن تلک المقولة، ولا تکون متحدة معها في الخارج، فإذا أدی المالک زکاة ماله إلی الفقیر في المکان المغصوب صحّ، لأن الواجب وهو الأداء والاعطاء لیس تصرفا زائدا علی کونه فیه، لأنه عبارة عن وضع المال المتمثل في الزکاة في ید الفقیر، فانه وإن کان یستلزم حرکة الید، الّا أنها تصرف فیه دون وضعها في یده.

فالنتیجة: ان الایصال لیس أمرا انتزاعیا معنویا لا واقع موضوعي له، بل له واقع وهو الواجب علی المکلف کالإیتاء والاعطاء، کما انه لیس عبارة عن الاستیلاء علی العین الذي هو من مقولة الجدة، فان الایصال والاعطاء والایتاء کل ذلک عنوان للفعل الصادر من المالک والاستیلاء علی العین صفة للمالک لا أنه فعله.

 

  الحادية والاربعون: لا اشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالانعام والنقدين، كما مرّ سابقا؛ وامّا ما لايعتبر فيه الحول كالغلّات، فلايعتبر التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا اشكال. وكذا لا اشكال في انـّه لايضرّ عدم التمكّن بعده اذا حدث التمكّن بعد ذلک، وانّما الاشكال والخلاف في اعتباره حال  تعلّق الوجوب، والاظهر  عدم اعتباره (1)  ، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوبا الى وقت التعلّق ثمّ رجع اليه بعد ذلک، وجبت زكاته.

1- الفیاض: مر في المسألة (17) ان الأظهر اعتباره، ولکن لا ثمرة بین القولین.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -