انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی وقت وجوب إخراج الزكاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

قد عرفت  سابقا انّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول، حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ، وانـّه يستقرّ الوجوب بذلک وان احتسب الثاني عشر من الحول الاوّل لا الثاني؛ وفي الغلّات التسمية . وانّ وقت وجوب الاخراج في الاوّل هو وقت التعلّق  ، وفي الثاني هو الخرص ، والصرم  في النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير(1). وهل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ او لا؟ اقوال؛ ثالثها  انّ وجوب الاخراج ولو بالعزل فوريّ(2). وامّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التاخير، والاحوط عدم تاخير الدفع  مع وجود المستحقّ وامكان الاخراج(3)، الّا لغرضٍ كانتظار مستحقّ معيّن او الافضل؛ فيجوز حينئذٍ ولو مع عدم العزل، الشهرين والثلاثة، بل الازيد وان كان الاحوط   حينئذٍ   العزل ثمّ الانتظار المذكور، ولكن لو تلفت بالتاخير مع امكان الدفع يضمن (4) .

 1- الفیاض: تقدم ان وقت التعلق في النخل صدق التمر، وفي الکرم صدق العنب شریطة أن لا یقل زبیبه عن النصاب، وفي الحنطة والشعیر صدقهما، وقد مرّ ذلک في المسألة (5) من فصل زکاة الغلات.

2- الفیاض: في الفوریة اشکال بل منع، وإن کانت أحوط.

نعم، قد یستدل علی الفور بروایتین..

إحداهما: موثقة یونس: « قلت لأبي عبد الله7: زکاتي تحل عليّ في شهر رمضان، أیصلح لي أن أحبس منها شیئا مخافة أن یجیئني من یسألني (یکون عندي عدة؟) فقال7: إذا حال الحول فأخرجها من مالک، ولا تخلطها بشيء، ثم اعطها کیف شئت. قال: قلت: فإن أنا کتبتها وأثبّتها یستقیم لي؟

قال7: نعم لا یضرک»(الوسائل باب: 52 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 2).

والجواب: انها لا تدل علی وجوب الاخراج ولو بالعزل فورا، وانما تدل علی ان الواجب علیه أحد أمرین: اما اخراجها بالعزل، أو تثبیتها بالکتابة أو نحوها. أو فقل ان المستفاد من الموثقة بمناسبة الحکم والموضوع وجوب الحفاظ علیها، وعدم التفریط فیها بأحد الطریقین المذکورین، ولا تدل علی تعیّن وجوب اخراجها ولو بالعزل.

والأخری: صحیحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا7 قال: «سألته عن الرجل تحل علیه الزکاة في السنة في ثلاث أوقات، أیؤخرها حتی یدفعها في وقت واحد؟ فقال: متی حلت أخرجها – الحدیث»(الوسائل باب: 52 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 1)، فانها وإن دلت علی وجوب اخراجها فورا، الّا أنها معارضة بصحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله7 قال: «قلت له: الرجل تحل علیه الزکاة في شهر رمضان فیؤخرها إلی المحرم، قال: لا بأس. قال: قلت: فانها لا تحلّ علیه الّا في المحرم، فیعجّلها في شهر رمضان، قال: لا بأس»(الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 9) وصحیحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله7: «قال: لا بأس بتعجیل الزکاة شهرین وتأخیرها شهرین»(الوسائل باب: 49 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 11) وبما أنها أقوی وأصرح منها دلالة فلابد من حملها علی الاستحباب.

فالنتیجة: ان اخراج الزکاة فورا غیر واجب، نعم، هو مستحب.

ثم انه لابد م تقیید جواز التأخیر فیهما بما لا یعد ذلک تسامحا وتساهلا منه في دفعها إلی أهلها وایصالها إلیه، کما إذا کان المستحق موجودا، وهو متمکن من ایصالها إلیه، ومع ذلک أخّر دفعها تساهلا وتسامحا منه، وبدون أي غرض صحیح، فانه غیر جائز، بمقتضی نص قوله7 في صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة: «إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتی یدفعها»(الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 1) وقوله7 في صحیحة زرارة المتقدمة: «إذا عرف لها أهلها فعطیت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها»(الوسائل باب: 39 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 2) فان المستفاد منهما عرفا أن ید المالک علی الزکاة ید أمین، وإذا تسامح في دفعها إلی أهلها مع وجوده، وتساهل فیه انقلبت إلی ید ضمان، وعلی هذا فلابد من تقیید اطلاق الصحیحتین المذکورتین بعدم وجود المستحق لهاف ومع وجوده کان التأخیر لغرض صحیح، أو برجاء مورد أهم، والّا فالتأخیر غیر جائز. وإذا تلفت والحال هذه فهو لها ضامن بمقتضی صحیحتي زرارة ومحمد بن مسلم، وحیث أن موردهما خاص، فلابد من تقیید اطلاق هاتین الصحیحتین بغیر موردهما.

فالنتیجة: ان المستفاد من مجموع روایات الباب بعد التصرّف في بعضها بقرینة الأخری ان التأخیر إذا کان لغرض صحیح، أو لطلب مورد أهم، أو لسبب أرجح، فانه جائز، ولو تلفت عند ذلک لم یضمن علی أساس أن یده علیها ید أمین، فلا ضمان علیها بدون تفریط.  

3- الفیاض: بل هو الأظهر کما مرّ.

نعم، إذا کان التأخیر لغرض صحیح جاز، ولو تلفت لم یضمن، حیث ان هذا الفرض غیر مشمول لإطلاق صحیحتي زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتین، فان قوله7 في صحیحة محمد بن مسلم: «إذا وجد لها موضعا فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن» منصرف عن مثل هذا الفرض، لأن الظاهر منه لدی العرف بمناسبة الحکم والموضوع ان عدم الدفع إلی الموضوع الموجود لها تقصر منه وتفریط فیها، فلذلک یضمن إذا تلفت، وأما إذا کان منتظرا لها موضعا أهم من الموضع الفعلي وتلفت عند ذلک، فلا یضمن لعدم صدق التقصیر علیه والتفریط فیها، والفرض ان الضمان یدور مدار ذلک وجودا وعدما.

4- الفیاض: هذا إذا لم یکن التأخیر لغرض صحیح، والّا فلا ضمان علیه لو تلفت کما مر.

 

 مسالة 1: الظاهر انّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التاخير عن الفور العرفيّ(1) ؛ فلو اخّر ساعة او ساعتين بل ازيد  فتلفت من غير تفريط، فلا ضمان وان امكنه الايصال الى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده، وامّا مع حضوره فمشكل(2)، خصوصا اذا كان مطالبا.

1- الفیاض: تقدم ان الموجب للضمان تأخیر دفعها إلی أهلها مع فرض وجوده وتمکنه من ایصالها إلیه شریطة صدق التسامح علیه، وأن لا یکون التأخیر لغرض صحیح ومصلحة أهم.

2- الفیاض: فیه ان المعیار في الضمان انما هو بصدق التقصیر والتفریط عرفا، فان صدق ضمن، والّا فلا، وأما مع الشک في الصدق سواء أکان من جهة الشبهة المفهومیة أم الموضوعیة، فلا ضمان للأصل.

 

 

 مسالة 2: يشترط في الضمان مع التاخير، العلم بوجود المستحقّ؛ فلو كان موجودا لكنّ المالک لم‌يعلم به فلا ضمان ، لانـّه معذور  حينئذٍ في التاخير.

  مسالة 3: لو اتلف الزكاة المعزولة او جميع النصاب متلف، فان كان مع عدم التاخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، وان كان مع التاخير المزبور من المالک فكلّ من المالک والاجنبيّ ضامن(1)، وللفقيه او العامل الرجوع على ايّهما شاء، وان رجع على المالک رجع هو على المتلف، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف.

1- الفیاض: هذا مع الاختلاف في کیفیة الضمان، فان ضمان المالک غیر مستقر، وضمان الأجنبي مستقر.

 

مسالة 4: لايجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الاصحّ(1)، فلو قدّمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه، ويضمن تلفه القابض ان علم بالحال، وللمالک احتسابه جديدا مع بقائه او احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض  ، وله العدول عنه الى غيره.

1- الفیاض: بل علی الصحیح، حیث انه لا زکاة قبل وقت الوجوب حتی یمکن تقدیمها، الّا أن یکون التقدیم بداعي أن ما یدفع إلیه بحسب زکاة بعد حول الحول، أو وقت الوجوب، وعلیه فالتغییر بالتقدیم مبني علی العنایة والمجاز، فانه قرض فعلا، وعلی هذا فالروایات التي تنص علی جواز التقدیم والتعجیل.

منها: صحیحتي معاویة وحماد المتقدمتین لابد من حملهما علی هذا المعنی، أو ردّ علمها إلی أهله، إذ لا معنی لتقدیم الزکاة قبل وقتها، فانه کتقدیم الصلاة قبل دخول الوقت، وتنص علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة عمر بن یزید قال: «قلت لأبي عبد الله7: الرجل یکون عنده المال، أیزکّیه إذا مضی نصف السنة؟ فقال: لا، ولکن حتی یحول علیه الحول ویحل علیه، انه لیس لأحد أن یصلی صلاة الّا لوقتها، وکذلک الزکاة، ولا یصوم أحد شهر رمضان الّا في شهره، الّا قضاء، وکل فریضة انّما تؤدّی إذا حلّت»(الوسائل باب: 51 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 2 و3).

ومنها: صحیحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر : أیزکّي الرجل ماله إذا مضی ثلث السنة؟ قال: لا، أیصلّي الأولی قبل الزوال»(الوسائل باب: 51 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 3).

 

  مسالة 5: اذا اراد ان يعطي فقيرا شيئا ولم‌يجىء وقت وجوب الزكاة عليه، يجوز ان يعطيه قرضا، فاذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب، ولايجب عليه ذلک، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الاخذ منه والدفع الى غيره وان كان الاحوط  الاحتساب عليه وعدم الاخذ منه.

 

 مسالة 6: لو اعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلة او منفصلة، فالزيادة له لاللمالک، كما انـّه لو نقص كان النقص عليه، فان خرج عن الاستحقاق او اراد المالک الدفع الى غيره يستردّ عوضه لا عينه ، كما هو مقتضى حكم القرض، بل مع عدم الزيادة ايضا ليس عليه الّا ردّ المثل او القيمة.

 مسالة 7: لو كان ما اقرض الفقير في اثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حدّه، سقط الوجوب على الاصحّ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول؛ سواء كانت العين باقية عند الفقير او تالفة، فلامحلّ للاحتساب؛ نعم، لو اعطاه بعض النصاب امانةً بالقصد المذكور، لم‌يسقط الوجوب مع بقاء  عينه  عند الفقير، فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول اذا بقي على الاستحقاق.

 مسالة 8: لو استغنى الفقير الّذي اقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول  يجوز الاحتساب (1) عليه  ، لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين  ، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين ايضا؛ وامّا لو استغنى بنماء هذا المال او بارتفاع قيمته اذا كان قيميّا وقلنا: انّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الاداء، لم‌يجز الاحتساب عليه  .

1- الفیاض: في الجواز اشکال، ولا یبعد عدمه، فانه إذا صار غنیا بعین هذا المال عنده لم یصح احتساب ما في ذمته من الدین زکاة علیه من سهم الفقراء.

نعم، یصح احتسابه من سهم الغارمین أو من سهم سبیل الله.

ودعوی: انه فقیر بسبب هذا الدین، وعلیه فلا مانع من احتسابه زکاة من سهم الفقراء.

مدفوعة: بأن الغناء المانع من أخذ الزکاة هو ما إذا کان عند الشخص مؤنة السنة بالفعل أو بالقوة، والمفروض وجود هذه المئونة عنده في المقام، غایة الأمر انه مدیون بمقدارها، وهو لا یمنع عن غنائه.

نعم، لو أدی ما لدیه من المال أصبح فقیرا، وأما ما دام لم یؤده فهو یبقی علی الغناء، فلا یجوز له أخذ الزکاة من باب الفقر.

نعم، یجوز له أن یأخذها من سهم الغارمین أو من سهم سبیل الله.

فالنتیجة: ان ذلک لو لم یکن أقوی فلا شبهة في أنه أحوط.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -