انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في أوصاف المستحقین

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي امور :

الاوّل: الايمان؛ فلايعطى للكافر بجميع اقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم، الّا من سهم المؤلّفة قلوبهم  وسهم سبيل اللّه في الجملة(1). ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل اللّه يحفظ الى حال التمكّن.

1- الفیاض: تقدم أن المعتبر في هذا السهم أن یصرف في سبیل الله والعمل القربي، والّا فلا یکون منه، وعلیه فإن کان صرفه في هؤلاء لمصلحة الدین والمذهب فهو في الحقیقة مصروف في سبیل الله لا فیهم، حیث ان صرفه فیهم انما هو بعنوان الوسیلة لا الموضوعیة، وإن کان مصروفا فیهم علی نحو الموضوعیة فهو لیس مصداقا لهذا السهم لأن مورده العمل القربی المسمّی بسبیل الله، والمفروض انه لیس منه.

 

مسالة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لاطفال المؤمنين ومجانينهم؛ من غير فرق بين الذكر والانثى والخنثى، ولا بين المميّز وغيره، امّا بالتمليک بالدفع الى وليّهم وامّا بالصرف عليهم مباشرةً او بتوسّط امين ان لم‌يكن لهم وليّ شرعيّ (1) من الاب والجدّ والقيّم.

1- الفیاض: بل مع وجود الولي الشرعي، إذ لا مانع من صرف الزکاة علیهم مباشرة، أو بواسطة أمین، کشراء مأکل أو ملبس لهم، ومن المعلوم أن هذا لیس تصرفا فیهم ولا في أموالهم حتی یتوقف علی إذن ولیّهم إذا کان، بل هو داخل في البر والاحسان إلیهم، ولا مانع منه.

 

 مسالة 2: يجوز دفع الزكاة الى السفيه تمليكا وان كان يحجر عليه بعد ذلک، كما انّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه (1) ، بل من سهم الفقراء ايضا على الاظهر، من كونه كسائر السهام اعمّ من التمليک والصرف.

1- الفیاض: هذا إذا کان السفیه فقیرا، فعندئذ لا مانع من أن یصرف من هذا السهم علیه، باعتبار أنه من موارده، وأما إذا کان غنیا فلا یجوز صرف الزکاة علیه لا من سهم الفقراء ولا من سهم سبیل الله، أما الأول فهو واضح، وأما الثاني: فلأنه لا یصدق علی الصرف فیه الصرف في سبیل الله.

 

مسالة 3: الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن(1)  ، خصوصا اذا كان  هو الاب ؛ نعم، لو كان الجدّ مؤمنا والاب غير مؤمن ففيه اشكال، والاحوط عدم الاعطاء.

1- الفیاض: فیه اشکال بل منع، لعدم الدلیل علی الالحاق، ولا تقاس المسألة بما إذا کان الصبي متولدا من الکافر والمسلم، نعم إذا کان الأب مؤمنا فالولد ملحق به بمقتضی اطلاق بعض الروایات، وأما في غیر هذه الصورة فالأظهر عدم الالحاق.

 

مسالة 4: لايعطى ابن الزنا  من المؤمنين(1) ، فضلا عن غيرهم، من هذا السهم .

1- الفیاض: هذا وإن کان مشهورا، الّا أنه لا دلیل علی نفي بنوته للمؤمن الزاني، لوضوح أنه ابن له حقیقة، ولا یوجد دلیل علی أن الابن لا یکون الّا من طریق الحلال، ومن هنا یترتب علیه جمیع آثاره الّا الإرث الخارج بالنص الخاص.

 

 مسالة 5: لو اعطى غير المؤمن زكاته اهل نحلته ثمّ استبصر، اعادها ، بخلاف الصلاة والصوم اذا جاء بهما على وفق مذهبه(1) ، بل وكذا الحجّ وان كان قد ترک منه ركنا عندنا على الاصحّ؛ نعم، لو كان قد دفع الزكاة الى المؤمن ثمّ استبصر، اجزا وان كان الاحوط الاعادة ايضا.

1- الفیاض: بل الأمر کذلک إذا کان جائیا بهما علی طبق المذهب الصحیح الموافق للواقع لعی تفصیل تقدم في مبحث (قضاء الصلوات).

 

 مسالة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع الى الوليّ اذا كان على وجه التمليک، وعند الصرف عليهما اذا كان على وجه الصرف.

مسالة 7: استشكل بعض العلماء في جواز اعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الّذين لايعرفون اللّه الّا بهذا اللفظ، او النبيّ صَلَّی اللهُ عَلیه واله او الائمّة علیهِم السَّلام: كلا او بعضا، او شيئا من المعارف الخَمس؛ واستقرب عدم الاجزاء، بل ذكر بعض اخر انـّه لايكفي معرفة الائمّة علیهِم السَّلام: باسمائهم، بل لابدّ في كلّ واحد ان يعرف انـّه من هو وابن من، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره وان يعرف الترتيب في خلافتهم. ولو لم‌يعلم انـّه هل يعرف ما يلزم معرفته ام لا؟ يعتبر الفحص عن حاله ولايكفي الاقرار الاجمالي بانّي مسلم مؤمن واثنا عشريّ. وما ذكروه مشكل جدّا، بل الاقوى كفاية الاقرار الاجماليّ  وان لم‌يعرف اسمائهم ايضا، فضلا عن اسماء ابائهم والترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه انّه من المؤمنين الاثني عشريّين؛ وامّا اذا كان بمجرّد الدعوى ولم‌يعلم صدقه وكذبه، فيجب الفحص  عنه (1) .

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فإنه إذا حصل الوثوق بصدقه اما من جهة انه ثقة، أو من جهة القرائن الخارجیة، کما إذا عاش في بلد شیعي وکان یحضر مجالسهم المنعقدة بمختلف المناسبات کمجالس التعزیة ونحوها، أو کان من عشیرة شیعیة جاز اعطاء الزکاة له، وإن لم یحصل الوثوق به فلا دلیل علی قبول قوله مطلقا.

ودعوی ان سیرة العلماء قائمة علی عدم الفحص عن حاله وتصدیقه في قوله.

مدفوعة أولا: بأن هذه المسألة شایعة بین الناس وکثیرة الابتلاء، إذ قلما یتفق أن یدعي أحد أنه من أهل الخاصة بدون أن یحصل الوثوق بصدقه ویشک في جواز اعطاء الزکاة له، فاذن لا مجال لدعوی السیرة فیها.

وثانیا: ان هذه السیرة انما تکون حجة إذا کانت کاشفة عن ثبوتها في زمن المعصومین: ووصولها إلینا من ذلک الزمان یدا بید.

وإن شئت قلت: ان تلک السیرة المدعاة إنما تکون حجة شریطة توفر أمرین فیها..

أحدهما: ثبوتها بین قدماء الأصحاب.

والآخر: عدم وجود ما یصلح أن یکون مدرکا للمسألة لدی الکل أو البعض.

وکلا الأمرین غیر متوفر فیها.

أما الأمر الأول، فعلی تقدیر شیوع المسألة فلا طریق إلی احرازها بینهم.

وأما الأمر الثاني، فلاحتمال أن یکون مدرک المسألة ما قیل: من أن کل ما لا یمکن العلم به من حالات الفرد وصفاته الّا من طریق إخباره فیکون إخباره بها حجة.

 

 مسالة 8: لو اعتقد كونه مؤمنا فاعطاه الزكاة، ثمّ تبيّن خلافه، فالاقوى   عدم  الاجزاء  .

 الثاني: ان لايكون ممّن يكون الدفع اليه اعانة على الاثم واغراء بالقبيح(1)، فلايجوز اعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصا اذا كان تركه ردعا له عنها؛ والاقوى عدم اشتراط العدالة ولا عدم   ارتكاب  الكبائر  ولا عدم كونه شارب الخمر(2) ، فيجوز دفعها الى الفسّاق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من اهل الايمان وان كان الاحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن اعطائها لشارب الخمر؛ نعم، يشترط العدالة في العاملين (3)  على الاحوط  ، ولايشترط في المؤلّفة قلوبهم، بل ولا في سهم سبيل اللّه، بل ولا في الرقاب وان قلنا باعتبارها في سهم الفقراء  .

1- الفیاض: علی الأحوط وجوبا. أما الاغراء بالقبیح فلا دلیل علی حرمته، وأما الاعانة علی الإثم بمعنی فعل المقدمة وصنعها له فأیضا کذلک، وعلیه فاعطاء الزکاة للفقیر مع علمه بأن الاعطاء یوجب اتاحة الفرصة له لارتکاب المعصیة بدون أن یکون قاصدا ترتبها علیه، فلا دلیل علی حرمته. وأما الآیة الشریفة: (وَلا تَعاوَنُوا عَلَی اَلإِثمِ وَاَلعُدوانِ) (المائدة/ الآیة 2) فهي لا تدل علی حرمة الاعانة بمعنی ایجاد المقدمة واتاحة الفرصة للفاعل بارتکاب الإثم والعدوان اختیارا، لأن المتفاهم العرفي منها بقرینة أن باب المفاعلة ظاهرة في کون الفعل بین أکثر من واحد، هو اشتراکهم علی ایجاد الإثم والعدوان مباشرة، وهو غیر جائز.

وعلی هذا فلا دلیل علی حرمة الاعانة علی الإثم، هذا اضافة إلی أن مجرد اعطاء الزکاة له لیس من الاعانة، بل هو مقدمة لها، فان الاعانة هي أخذه الزکاة منه، وعلی هذا فلا مانع من الاعطاء وإن احتمل انه إذا أخذها یصرفها في المعصیة، لأنه لا یمنع من الاعطاء باعتبار أن الصرف فیها بعد الأخذ مرتبط به، ولا صلة له بالمعطي، ومن هنا لا تعتبر العدالة في الفقیر، فیجوز اعطاؤها للفاسق من دون تقیید جواز الاعطاء له بعدم صرفها في المعصیة، مع أن مقتضی فسقه أن لا یبالي بذلک، بل کثیرا ما یکون الانسان واثقا ومطمئنا بأنه یصرفها فیه، وعلیه فما هو المشهور من الجمع بین عدم جواز اعطاء الزکاة للفقیر إذا کان اعانة علی الإثم أو إغراء بالقبیح وبین جواز اعطائها للفقیر الفاسق من دون تقیید بعدم صرفها في المعاصي علی الرغم من أنه واثق غالبا بأنه یصرفها فیها، فمما لا یمکن المساعدة علیه. فاذن لابد اما من القول بجواز الاعطاء له وإن کان اعانة علی الإثم، أو القول بعدم جوازه إذا کان الفقیر فاسقا وغیر مبال بالدین.

فالنتیجة: ان مقتضی القاعدة جواز الاعطاء مطلقا، ولکن مع ذلک کان الأحوط والأجدر به وجوبا أن لا یعطی للفقیر الفاسق إذا کان اعانة له علی الإثم والعدوان.

2- الفیاض: علی الأحوط فیه وفي تارک الصلاة، فان الدلیل علی المنع غیر موجود، وما ورد من الروایة المانعة عن اعطاء الزکاة لشارب الخمر ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها، ولکن مع ذلک فان مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تقتضی أن لا یترک الاحتیاط.

3- الفیاض: سبق انه لا دلیل علی اعتبار العدالة فیهم، ولا مقتضي له، فان المعتبر فیهم الوثاقة کما هو مقتضی مناسبة الحکم والموضوع.

 

مسالة 9: الارجح دفع الزكاة الى الاعدل فالاعدل والافضل فالافضل والاحوج فالاحوج، ومع تعارض الجهات يلاحظ الاهمّ فالاهمّ، المختلف ذلک بحسب المقامات.

الثالث: ان لايكون ممّن تجب نفقته على‌المزكّي كالابوين وان‌علوا، والاولاد وان سفلوا من الذكور او من الاناث، والزوجة الدائمة الّتي لم‌يسقط وجوب نفقتهابشرط  او غيره  من الاسباب الشرعيّة، والمملوک؛ سواء كان ابقا او مطيعا؛ فلايجوز اعطاء زكاته ايّاهم للانفاق، بل ولا للتوسعة  على الاحوط  وان كان لايبعد جوازه (1) اذا لم‌يكن عنده  ما يوسّع به عليهم؛ نعم، يجوز دفعها اليهم اذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم، لا عليه كالزوجة للوالد  او الولد والمملوک لهما مثلا.

1- الفیاض: لکن الأظهر عدم الجواز للتوسعة أیضا، لإطلاق قوله7 في صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا، الأب، والأم، والولد، والمملوک والمرأة وذلک أنهم عیاله لا زمون له»(الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 1) فان مقتضاه عدم جواز اعطاء الزکاة لهم ولو کان للتوسعة علیهم.

ودعوی: ان هذه الصحیحة معارضة بموثقة اسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبد الله7: رجل له ثمانمائة درهم، ولابن له مأتا درهم، وله عشر من العیال، وهو یقوتهم فیها قوتا شدیدا، ولیس له حرفة بیده، انما یستبضعها فتغیب عنه الأشهر ثم یأکلها من فضلها، أتری له إذا حضرت الزکاة أن یخرجها من ماله فیعود بها علی عیاله یتسع علیهم بها النفقة؟ قال: نعم، ولکن یخرج منها الشيء الدرهم»(الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 1) وموثقة سماعة عن أبي عبد الله7قال:سألته عن الرجل یکون له ألف درهم یعمل بها وقد وجب علیه فیها الزکاة ویکون فضله الذي یکسب بماله کفاف عیاله لطعامهم وکسوتهم ولا یسعه لأدمهم، وانما هو ما یقوتهم في الطعام والکسوة؟ قال: فلینظر إلی زکاة ماله ذلک فلیخرج منها شیئا قل أو کثر فیعطیه بعض من تحلّ له الزکاة ولیعد بما بقي من الزکاة علی عیاله فلیشتر بذلک إدامهم وما یصلحهم من طعامهم في غیر اسراف ولا یأکل هو منه – الحدیث»(الوسائل باب: 14 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 2).

مدفوعة أولا: بأن موردهما زکاة مال التجارة، والتعدي منه إلی الزکاة الواجبة بحاجة إلی قرینة، ولا قرینة في البین، لا في نفسهما ولا من الخارج، بل القرینة علی عدم التعدي موجودة، وهي أن زکاة مال التجارة بما أنها غیر واجبة فلا مانع من صرفها في التوسعة علی العیال، بل لا مانع من صرفها في أصل مئونتهم فضلا عن التوسعة، باعتبار أنها باقیة في ملک المعیل، غایة الأمر یستحب علیه تکلیفا اخراجها.

وثانیا: ان مورد الموثقة الثانیة عدم القدرة علی الانفاق الواجب، وان دفع الزکاة انما هو لتتمیمه لا للتوسعة، بل هو الظاهر من الموثقة الأولی أیضا، فاذن تکون الموثقتان أجنبیتین عن محل الکلام. فالنتیجة: انه لا معارض للصحیحة.

قد یقال: انه لا اطلاق للصحیحة بالنسبة إلی عدم عدم جواز دفع الزکاة لهم للتوسعة فان الظاهر منها الاختصاص بالقوت اللازم.

والجواب: ان الظاهر من تعلیل عدم جواز الاعطاء بأنهم عیاله لازمون له، أن حالهم حاله في الغناء والفقر، ویدور غناؤهم مدار غنائه وجودا وعدما، فإذا کان غنیا لم یجز اعطاء الزکاة لهم لمکان الغناء. وعلی الجملة فالمتفاهم العرفي من الصحیحة ان حکم العیال حکم المعیل فإذا کان المعیل غنیا کان العیال أیضا کذلک، وعلی هذا فان کانت التوسعة من المئونة ولم یکن عند المعیل ما یوسع به علیهم جاز له اعطاء الزکاة لهم لتتمیمها، والّا لم یجز، وبذلک یظهر حال ما في المتن.

 

 مسالة 10: الممنوع اعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولاجل الفقر؛ وامّا من غيره من السهام  ، كسهم العاملين اذا كان منهم او الغارمين او المؤلّفة قلوبهم   او سبيل اللّه او ابن السبيل   او الرقاب اذا كان من احد المذكورات، فلا مانع منه  .

مسالة 11: يجوز لمن تجب نفقته على غيره ان ياخذ الزكاة من غير منتجب عليه، اذا لم‌يكن قادرا على انفاقه او كان قادرا ولكن لم‌يكن باذلا، وامّا اذا كان باذلا فيشكل   الدفع  اليه  وان كان فقيرا، كابناء الاغنياء اذا لم‌يكن عندهم شيء(1)، بل لاينبغي الاشكال في عدم جواز الدفع الى زوجة المؤسر الباذل، بل لايبعد عدم جوازه مع امكان اجبار الزوج  على البذل اذا كان ممتنعا منه، بل الاحوط  (2)عدم جواز الدفع   اليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة ايضا .

 

1- الفیاض: بل لا یجوز، أما الزوجة فلأنها کانت تملک مؤنة سنتها تدریجا في ذمة زوجها، فتکون غنیة بذلک، فلا یجوز لها أخذ الزکاة من سهم الفقراء، وأما الأولاد والأباء والأمهات فإذا لم یکن عندهم شيء فهم وإن کانوا من الفقراء باعتبار ان وجوب الانفاق علیهم مجرد تکلیف علی المعیل لا وضع، الّا ان مقتضی التعلیل في الصحیحة بأنهم عیاله لازمون له أنهم أغنیاء شرعا إذا کان المعیل غنیا کما مر في المسألة المتقدمة، فاذن لا یجوز الدفع إلیهم.

2- الفیاض: بل هو الأقوی إذا کان من تجب علیه النفقة باذلا للتوسعة أیضا کما هو المفروض في المسألة، إذ أنهم حینئذ یکونون من الأغنیاء شرعا فلا یسوغ لهم الأخذ من سهم الفقراء.

 

مسالة 12: يجوز دفع الزكاة الى الزوجة المتمتّع بها؛ سواء كان المعطي هو الزوج او غيره، وسواء كان للانفاق او للتوسعة(1)؛ وكذا يجوز دفعها الى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط   او نحوه  ؛ نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط او نحوه، لايجوز الدفع اليها مع يسار الزوج (2) .

1- الفیاض: هذا إذا کانت التوسعة من المئونة اللائقة بالحال، والّا فلا یسوغ اعطاء الزکاة لها من سهم الفقراء.

1- الفیاض: لا یکفی مجرد الیسار في ذلک، بل لابد أن یکون باذلا وأما إذا امتنع عن البذل وتعذر اجباره علیه فیجوز دفع الزکاة إلیها باعتبار أنها تصبح عندئذ فقیرة.

مسالة 13: يشكل  دفع الزكاة الى الزوجة الدائمة اذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز(1)، لتمكّنها من تحصيلها بتركه.

1- الفیاض: بل الأظهر عدم جواز الدفع لأمرین..

أحدهما: ان مجرد النشوز لا یوجب سقوط النفقة ما دامت عند الزوج، لأن ما یوجب سقوطها هو خروجها من عنده بدون مسوغ شرعي.

والآخر: أنها متمکنة من رفع المانع في کل لحظة، ومع تمکنها منه تکون قادرة علی مئونة السنة وکف نفسها عن الزکاة.

 

مسالة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج وان انفقها عليها، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الاسباب الخارجيّة.

مسالة 15: اذا عال باحد تبرّعا، جاز له دفع زكاته له  ، فضلا عن غيره، للانفاق او التوسعة(1)؛ من غير فرق بين القريب الّذي لايجب نفقته عليه كالاخ واولاده والعمّ والخال واولادهم، وبين الاجنبيّ، ومن غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا وعدمه.

1- الفیاض: تقدم ان التوسعة ان کانت من المؤونة جاز دفع الزکاة لها، وإن کانت زائدة علیها لم یجز من سهم الفقراء.

 

مسالة 16: يستحبّ اعطاء الزكاة للاقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه؛ ففي الخبر: اىّ الصدقة افضل؟ قال علیهِ السَّلام: «على ذي الرحم الكاشح  » وفي اخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج».

مسالة 17: يجوز للوالد   ان يدفع زكاته الى ولده للصرف في مؤونة التزويج  ، وكذا العكس(1).

1- الفیاض: في الجواز اشکال، والاحتیاط لا یترک إذا کان عنده ما یزوجه به، وذلک لأن من المحتمل قویا أن یکون مقتضی التعلیل في الصحیحة المتقدمة المنع عن صرف زکاته في شئون هؤلاء، باعتبار أنهم عیاله ملازمون له في کل ما یتعلق بهم، کما هو مقتضی اطلاق التعلیل ومنه مؤنة زواجهم، إذ کما لا یجوز له صرفها في مئونتهم کذلک لا یجوز له صرفها في مئونة زواجهم. نعم إذا لم یکن عنده ما یزوجه به فلا مانع من صرف الزکاة فیها، ولذلک فالأحوط والأجدر وجوبا أن لا یدفع کل منهما زکاته إلی الاخر للصرف في مؤنة زواجه.

 

مسالة 18: يجوز للمالک دفع الزكاة الى ولده للانفاق على زوجته او خادمه من سهم   الفقراء، كما يجوز له دفعه اليه لتحصيل الكتب العلميّة  من سهم سبيل اللّه (1).

1- الفیاض: هذا إذا کان الدفع بعنوان الصرف في تحصیل الکتب، وأما إذا کان الدفع بعنوان التملیک فهو غیر جائز لأنه لیس بفقیر شرعا، ودفعه إلی الغني لیس مصداقا للصرف في سبیل الله.

 

مسالة 19: لا فرق  في عدم جواز دفع الزكاة الى من تجب نفقته عليه بين ان  يكون قادرا على انفاقه او عاجزا (1)، كما لا فرق بين ان يكون ذلک من سهم الفقراء  او من سائر السهام  ، فلايجوز الانفاق عليهم من سهم سبيل اللّه ايضا وان كان يجوز لغير الانفاق؛ وكذا لا فرق على الظاهر الاحوط بين اتمام ما يجب عليه وبين اعطاء تمامه وان حكي عن جماعة انـّه لو عجز عن انفاق تمام ما يجب عليه جاز له اعطاء البقيّة، كما لو عجز عن اكسائهم او عن ادامهم، لاطلاق بعض الاخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة، لانـّها ايضا نوع من التوسعة، لكنّه مشكل  ، فلايُترک الاحتياط  بترک الاعطاء(2).

1- الفیاض: في عدم الجواز في فرض العجز عن الإنفاق اشکال بل منع، والظاهر هو الجواز حیث انه فقیر في هذا الفرض، فیجوز اعطاء الزکاة له من سهم الفقراء، وکذلک من سهم سبیل الله، وأما التعلیل الوارد في صحیحة الحجاج المتقدمة بأنهم عیاله لازمون له، فهو لا یشمل فرض العجز لأن التعلیل في مقام بیان ان أعباء هؤلاء ونفقاتهم علیه، فلا یجوز له الانفاق من الزکاة مع تمکنه من الانفاق علیهم من ماله الخاص، وأما إذا کان عاجزا عن ذلک فیسقط التکلیف بالانفاق عنه، وحینئذ یصبحون من الفقراء شریطة أن لا یکون عندهم مال بقدر مؤنة سنتهم، وهذا لا ینافي کونهم عیاله لازمون له، بل الأمر کذلک إذا امتنع عن الانفاق مع قدرته علیه تکوینا، فانهم عندئذ رغم کونهم علیاله ولازمون له إذا لم تکن عندهم مؤنة السنة جاز اعطاء الزکاة لهم، بلا فرق بین سهم الفقراء وسهم سبیل الله، ثم انه لا فرق في ذلک بین العجز عن تمام النفقة أو عن بعضها.

نعم، إذا کان من تجب نفقته علیه زوجته فلها أن ترجع إلی الحاکم الشرعي لإجباره علی الانفاق إن أمکن، وما دامت متمکنة من أخذ النفقة منه بهذه الطریقة لا یجوز لها أن تأخذ الزکاة، والفرق بینها وبین غیرها ممن تجب نفقته علیه، أن نفقة الزوجة بمثابة الدین دون نفقة غیرها، فانها تکلیف محض، ولذلک لا یحق لغیر الزوجة أن یرجع إلی الحاکم الشرعي ویطالب النفقة منه بواسطته.

2- الفیاض: ظهر مما مر أنه لا فرق بین العجز عن تمام النفقة أو بعضها، غایة الأمر في فرض العجز عن تمامها یجوز اعطاء التمام، وفي فرض العجز عن بعضها یجوز اعطاء البعض. وأما الروایات فقد تقدم الکلام فیها في الثالث من أوصاف المستحقین، وعمدتها موثقتا اسحاق بن عمار وسماعة، وبما أن موردهما زکاة مال التجارة فلا یمکن التعدي عن موردهما إلی الزکاة الواجبة. ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم أنهما تعمان الزکاة الواجبة، الّا أن المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة عدم الفرق بین جواز اعطاء الزکاة لتکمیل النفقة الواجبة واتمامها، وبین تمامها في فرض العجز عن الاتمام في الأول والتمام في الثاني باعتبار ان الاعطاء حینئذ یکون علی القاعدة کما مر.

 

مسالة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوک الغير اذا لم‌يكن ذلک الغير باذلا لنفقته، امّا لفقره او لغيره؛ سواء كان العبد ابقا  او مطيعا.

الرابع: ان لايكون هاشميّا اذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار؛ ولافرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام   حتّى سهم العاملين وسبيل اللّه  ؛ نعم، لاباس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الاوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه؛ امّا زكاة الهاشميّ فلا باس باخذها له، من غير فرق بين السهام ايضا حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشميّ على جباية صدقات بني هاشم، وكذا يجوز اخذ زكاة غيرالهاشميّ له مع‌الاضطرار اليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه، ولكنّ الاحوط حينئذٍ (1)الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الامكان.

1- الفیاض: بل علی الأظهر لموثقة زرارة عن أبي عبد الله  قال: «انه لو کان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلّبي إلی صدقة، ان الله جعل لهم في کتابه ما کان فیه سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم یجد شیئا حلّت له المیتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم الّا أن لا یجد شیئا ویکون مما یحل له المیتة»(الوسائل باب: 33 من أبواب المستحقین للزکاة الحدیث: 1) فانها تنص علی أن الصدقة لا تحل لبني هاشم الّا عند الاضطرار إلیها علی نحو لا تحل له المیتة الا عند هذه الحالة. ومن المعلوم ان ذلک یقتضي الاقتصار علی قدر الضرورة وقتا فوقتا ویوما فیوما، کما هو الحال في الاضطرار إلی المیتة. أو فقل ان المتفاهم العرفي من الموثقة ان الصدقة لا تحل له الّا عند اضطراره إلیها، وعلیه فإذا اضطر إلیها بمقدار قوت یومه جاز له الأخذ بهذا المقدار، ولا یجوز أکثر من ذلک لأنه لا یکون مضطرا إلیه، فاذن یدور جواز الأخذ مدار الاضطرار حدوثا وبقاء، لا مدار الفقر وعدم الغناء.

 

مسالة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه انّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة؛ وامّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة، فليست محرّمة عليه، بل لاتحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه ايضا، كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات  ونحوها كالمظالم اذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين؛ وامّا اذا كان المالک المجهول الّذي يدفع عنه الصدقة هاشميّا فلا اشكال اصلا، ولكنّ الاحوط   في الواجبة عدم الدفع اليه  ، واحوط منه  عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة، خصوصا مثل زكاة مال التجارة .

مسالة 22: يثبت كونه هاشميّا بالبيّنة والشياع  ، ولايكفي مجرّد دعواه وان حرم(1) دفع الزكاة اليه مؤاخذةً له باقراره ، ولو ادّعى انـّه ليس بهاشميّ يعطى من الزكاة، لا لقبول قوله، بل لاصالة   العدم  عند الشکّ في كونه منهم ام لا، ولذا يجوز اعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.

1- الفیاض: في الحرمة اشکال بل منع، إذ لا یمکن اثبات حجیة هذه الدعوی من باب حجیة الاقرار، لأن الاقرار انما یکون حجة إذا کان علی المقر مالا أو نفسا، فانه حینئذ یکون مانعا من العمل بالأصل والأمارة في مورده حتی البینة، وهذا بخلاف تلک الدعوی، فانها لیست اعترافا من المدعي بمال علیه أو نفس حتی تکون مشمولة لأدلة الاقرار.

ودعوی: ان عدم جواز الزکاة إلیه بما أنه ضرري فتکون دعواه الهاشمیة حجة بالنسبة إلیه من باب الإقرار علی النفس.

مدفوعة أولا: انه لیس بضرر، بل هو عدم النفع.

وثانیا: انه وظیفة الدافع، ولا یرتبط بالمدعي، فانه إن کانت دعواه حجة لم یجز له أن یدفع الزکاة إلیه لعدم الاجزاء، وإن لم تکن حجة جاز الدفع، ومن المعلوم ان الاقرار انما یکون حجة بالنسبة إلی الأحکام المترتبة علی المقر دون أحکام غیره، لأنه لیس اقرارا بالنسبة إلیها، بل هو اخبار عن موضوعها، وحینئذ فان کان ثقة أو حصل الوثوق منه کان حجة، والّا فلا، والدعوی المذکورة بما أنها داخلة في الأخبار عن النسب فتدور حجیتها مدار توفر أحد هذین الأمرین.

 

مسالة 23: يشكل  اعطاء زكاة غير الهاشميّ لمن تولّد من الهاشميّ بالزنا، فالاحوط(1) عدم اعطائه، وكذا الخمس؛ فيقتصر فيه على زكاة الهاشميّ.

1- الفیاض: بل هو الأقوی لأن ولد الزنا ولد حقیقة ویترتب علیه جمیع أحکام الولد الّا الإرث، وعلیه فلا یجوز اعطاء زکاة غیر الهاشمي له، ولا دلیل علی تقیید اطلاق الروایات المانعة عن اعطاء زکاة غیر الهاشمي للهاشمي بما إذا لم یکن من الزنا.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -