وهو على ما اشير اليه سابقا، امور :
الاوّل: مال التجارة ، وهو المال الّذي تملّكه الشخص واعدّه للتجارة والاكتساب به؛ سواء كان الانتقال اليه بعقد المعاوضة، او بمثل الهبة او الصلح المجّاني او الارث علىالاقوى ، واعتبر بعضهم كون الانتقال اليه بعنوان المعاوضة؛ وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال اليه او بعده وان اعتبر بعضهم الاوّل، فالاقوى انـّه مطلق المال الّذي اعدّ للتجارة ، فمن حين قصد الاعداد يدخل في هذا العنوان ولو كان قصده حين التملّک بالمعاوضة او بغيرها الاقتناء والاخذ للقنية؛ ولا فرق فيه بين ان يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوبا او استحبابا، وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا، ولا بين ان يكون من الاعيان او المنافع كما لو استاجر دارا بنيّة التجارة.
ويشترط فيه امور :
الاوّل: بلوغه حدّ نصاب احد النقدين؛ فلا زكاة فيما لايبلغه، والظاهر انـّه كالنقدين في النصاب الثاني ايضا.
الثاني: مضيّ الحول عليه من حين قصد التكسّب .
الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول؛ فلو عدل عنه ونوى به القنية في الاثناء، لميلحقه الحكم، و ان عاد الى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه .
الرابع: بقاء راس المال بعينه طول الحول
الخامس: ان يطلب براس المال او بزيادة طول الحول؛ فلو كان راس ماله ماة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في اثناء السنة ولو حبّة من قيراط يوما منها، سقطت الزكاة ؛ والمراد براس المال: الثمن المقابل للمتاع.
وقدر الزكاة فيه ربع العشر، كما في النقدين. والاقوى تعلّقها بالعين ، كما في الزكاة الواجبة. واذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب باحدالنقدين دون الاخر.
مسالة 1: اذا كان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزكاة، مثل اربعين شاة او ثلاثين بقرة او عشرين دينارا او نحو ذلک، فان اجتمعت شرائط كلتيهما وجب اخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة، وان اجتمعت شرائط احداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى.
مسالة 2: اذا كان مال التجارة اربعين غنما سائمة، فعاوضها في اثناء الحول باربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين، بمعنى انـّه انقطع حول كلتيهما ، لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول، فلابدّ ان يبتدا الحول من حين تملّک الثانية.
مسالة 3: اذا ظهر في مال المضاربة ربح، كانت زكاة راس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال، ويضمّ اليه حصّته من الربح، ويستحبّ زكاته ايضا اذا بلغ النصاب وتمّ حوله، بل لايبعد كفاية مضيّ حول الاصل ، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة، الّا اذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التادية من العين الّا باذن المالک او بعد القسمة.
مسالة 4: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين؛ سواء كان مطالبا به اولا، ما دامت عينها موجودة، بل لايصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ؛ نعم، مع تلفها وصيرورتها في الذمّة، حالها حال سائر الديون. وامّا زكاة التجارة، فالدين المطالب به مقدّم عليها، حيث انّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين او بالقيمة؛ وامّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها، على القولين ايضا، بل مع المطالبة ايضا اذا ادّاها صحّت واجزات وان كان اثما من حيث ترک الواجب.
مسالة 5: اذا كـان مـال الـتـجـارة احـد الـنـصـب الـمـاليـّة واخـتـلـف مـبـدء حـولهـما، فـان تقـدّم حـول المـاليّة سقـطت الـزكـاة للتـجارة؛ وان انعـكس، فـان اعـطي زكـاة التـجارة قـبل حلـول حـول المـالـيّة سقـطت ، والّا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة.
مسالة 6: لو كان راس المال اقلّ من النصاب ثمّ بلغه في اثناء الحول، استانف الحول عند بلوغه.
مسالة 7: اذا كان له تجارتان ولكلّ منهما راس مال، فلكلّ منهما شروطه وحكمه؛ فان حصلت في احداهما دون الاخرى استحبّت فيها فقط، ولايجبر خسران احداهما بربح الاخرى.
الثاني : ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال او يوزن ممّا انبتته الارض، عدا الغلّات الاربع فانّها واجبة فيها وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها؛ ففي صحيحة زرارة: «عفا رسول اللّه صلّی الله علیه واله عن الخضر، قلت : وماالخضر؟ قال علیه السّلام: كلّ شيء لايكون له بقاء؛ البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلک ممّا يكون سريع الفساد». وحكم ما يخرج من الارض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الاربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلک.
الثالث: الخيل الاناث، بشرط ان تكون سائمة ويحول عليها الحول، ولا باس بكونها عوامل؛ ففي العتاق منها وهي الّتي تولّدت من عربيّين، كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفيّ، وفي البراذ من كلّ سنة دينار، ثلاثة ارباع المثقال الصيرفيّ. والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراک؛ فلو ملک اثنان فرسا، تثبت الزكاة بينهما.
الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء، من البساتين والدكّاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها. والظاهر اشتراط النصاب والحول؛ والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
الخامس: الحُليّ، وزكاته اعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب او المدفون الّذي لايتمكّن من التصرّف فيه، اذا حال عليه حولان او احوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن.
السابع: اذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في اثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فانّه يستحبّ اخراج زكاته بعد الحول.