انهار
انهار
مطالب خواندنی

زكاة الأنعام الثلاثة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

ويشترط في وجوب الزكاة فيها، مضافا الى ما مرّ من الشرائط العامّة، امور :

الاوّل: النصاب، وهو في الابل اثنا عشر نصابا :

الاوّل: الخمس، وفيها شاة.

الثاني: العشر، وفيها شاتان.

الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياة.

الرابع: العشرون، وفيها اربع شياة.

الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياة.

السادس: ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية.

السابع: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة.

الثامن: ستّ واربعون، وفيها حقّة وهي الداخلة في السنة الرابعة.

التاسع: احدى وستّون، وفيها جذعة وهي الّتي دخلت في السنة الخامسة.

العاشر: ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون.

الحادي عشر: احدى وتسعون، وفيها حقّتان.

الثاني عشر: ماة واحدى وعشرون، وفيها في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ اربعين بنت لبون؛بمعنى  انّه  يجوز  ان يحسب   اربعين اربعين   وفي كلّ منها بنت لبون، او خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما او مع عدم المطابقة لشيء منهما، ومع المطابقة لاحدهما الاحوط(1) مراعاتها ، بل الاحوط(2) مراعاة الاقلّ  عفوا ، ففي الماتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، وفي الماة وخمسين الاحوط(3)  اختيار الخمسين  ، وفي الماتين واربعين الاحوط اختيار الاربعين   ، وفي الماتين وستّين يكون الخمسون   اقلّ عفوا  ، وفي الماة واربعين يكون الاربعون اقلّ عفوا  .

1- الفیاض: بل الأقوی ذلک لأن المتفاهم العرفي من قوله7 في صحیحة زرارة وغیرها: «فإن زادت علی العشرین والمائة واحدة ففي کل خمسین حقة، وفي کل أربعین ابنة لبون»(الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الأنعام الحدیث: 1) الضابط العام، وهو ان الابل إذا کثرت وتجاوزت عن المائة والعشرین فلها نصابان..

أحدهما: بعدد خمسین خمسین وزکاته حقة.

والآخر: بعدد أربعین أربعین وزکاته ابنة لبون. وقوله7 في الصحیحة: «فان زادت علی العشرین والمائة واحدة...»(الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الأنعام الحدیث: 1) بیان أدنی مرتبة من مراتب الضابط العام لهذا النصاب، ولا موضوعیة للزیادة الواحدة، ویدل علی ذلک اطلاق قوله7 في ذیل صحیحتي أبي بصیر وعبد الرحمن بن الحجاج: «فإذا کثرت الابل ففي کل خمسین حقة»(الوسائل باب: 2 من ابواب زکاة الأنعام الحدیث: 2 و4).

ثم ان جعل النصابین المتفاوتین للزائد علی المائة والعشرین من الابل لا یمکن أن یکون جزافا، فلا محالة یکون مبنیا علی نکتة تبرر ذلک، وتلک النکتة لیست الا اهتمام المولی بحقوق الفقراء وعدم ورود النقص علیها ولو نسبیا، ومن هنا یظهر انه لا یمکن حمل الروایات علی التخییر باعتبار ان فیه رعایة لحال المالک دون الفقراء، وهذا لا ینسجم مع تشریع الزکاة.

وعلی هذا الأساس، فإذا کثر عدد الإبل لدی المالک وبلغ عددا یکون کل من النصابین عادا له کمائتین – مثلا – فله الخیار أن یحسب العدد بکل خمسین خمسین فیخرج أربع حقق أو یحسب بکل أربعین أربعین فیخرج خمس بنات لبون، وإن لم یکن کل منهما عادا له تعین الأخذ بما هو عاد للجمیع دون الآخر، والا تعین الأخذ بما هو أکثر عادا واستیعابا، وتؤکد ذلک امور..

الأول: ان الزکاة تزید بزیادة المال علی نسبة معینة.

الثاني: ان مقدار الزکاة المجعولة في کل أربعین أقل من مقدارها في کل خمسین، وفي هذا رعایة لحق الفقراء وتأکید له، فاذن لابد من أخذ ذلک بعین الاعتبار في مقام التطبیق.

الثالث: إذا زاد عدد الابل علی المائة والعشرین واحدة وحینئذ فان اختار تطبیق نصاب خمسین خمسین علیها لزم عدم الفرق بینه وبین النصاب في المرتبة السابقة، مع ان مقتضی جعل النصاب لمرتبة أعلی انه لا یشترک مع النصاب في المرتبة دونها، وهذا لا ینسجم مع زیادة حق الفقراء کل ما زاد المال، ولا یمکن أن تکون الزکاة ذلک العدد الجامع بین حقتین وثلاث بنات لبون، والّا لزم کون التخییر بینهما من التخییر بین الأقل والأکثر، ونتیجة ذلک ان عدد الابل إذا بلغ مأئة وخمسین تعلقت الزکاة بالمجموع، وهي ثلاث حقق لکل خمسین حقه، دون الجامع بینها وبین ثلاث بنات لبون، والّا لکان لازمه التخییر بین الأقل والأکثر. کما ان الزکاة المجعولة للمائة والواحدة والعشرین وما زاد ثلاث بنات لبون لا الجامع بینها وبین حقتین، والّا لکان من التخییر بین الأقل والأکثر، وإذا بلغ عدد الابل مأئة وستین فزکاته أربع بنات لبون لا ثلاث حقق ولا الجامع بینهما. نعم، إذا بلغ عدد الإبل مأتین فالمالک مخیر بین اخراج أربع حقق بحساب خمسین خمسین، واخراج خمس بنات لبون بحساب أربعین أربعین، لأن الزکاة المجعولة لذلک العدد هو الجامع بینهما باعتبار انه لا تفاوت لإحداهما علی الاخری في المالیة، فالمالک مخیر بینهما في مقام العمل والتطبیق.

فالنتیجة: ان هاهنا ثلاث صور..

الاولی: أن یکون کل من الخمسین والأربعین عادا للجمیع.

الثانیة: أن یکون أحدهما المعین عادا له دون الآخر.

الثالثة: أن یکون أحدهما أکثر عادا واستیعابا من الآخر.

وفي الصورة الاولی یکون المالک مخیرا بینهما في مقام التطبیق. وفي الثانیة یتعین الأخذ بالعاد. وفي الثالثة یتعین الأخذ بما هو أکثر استیعابا.

وأما اقتصار صحیحة أبي بصیر وابن الحجاج علی الخمسین فقط للزائد علی المائة والعشرین فلابد من رفع الید عن اطلاقها وتقییده بصحیحة زرارة الناصة في جعل النصابین للزائد علیهما، أحدهما الخمسون، والآخر الأربعون.

ودعوی: ان مقتضاهما تعین تطبیق الخمسین علی المائة والواحدة والعشرین باعتبار أن موردهما ذلک.

مدفوعة: بأن لسانهما غیر لسان صحیحة زرارة، فان الوارد فیهما قوله7: «فإذا کثرت الابل ففي کل خمسین حقة»(الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الأنعام الحدیث: 2) وهو جامع بین عدد المائة والواحدة والعشرین وما فوق نصا، والوارد في الصحیحة قوله7: «فان زادت علی العشرین والمائة واحدة...»(الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الأنعام الحدیث: 1) فانه لیس نصا في الجامع الّا أن تکون الواحدة ملحوظة لا بشرط کما هو الظاهر، هذا اضافة إلی أن الصحیحتین تدلان علی نفي نصاب آخر وهو عدد الأربعین بالاطلاق الناشي من السکوت في مقام البیان، ومن المعلوم ان هذا الاطلاق لا یصلح أن یعارض صحیحة زرارة الناصة علی جعل نصابین للزائد علی العشرین والمائة.

فالنتیجة: بعد هذا التقیید انه لا معارض لما ذکرناه من تعین الأخذ بما هو عاد للجمیع، أو بما هو أکثر استیعابا من الآخر.

2- الفیاض: بل هو الأقوی کما مر.

3- الفیاض: بل هو الأقوی کما عرفت، و به یظهر حال ما بعده.

 

مسالة 1: في النصاب السادس اذا لم‌يكن عنده بنت مخاض، يجزي عنها ابن اللبون، بل لايبعد (1)  اجزاؤه  عنها اختيارا  ايضا ، واذا لم‌يكونا معا عنده تخيّر  في شراء ايّهما شاء .

1- الفیاض: بل هو بعید، فان صحیحتي زرارة وأبي بصیر تنصان علی ان اجزاء ابن لبون انما هو فیما إذا لم یکن عنده بنت مخاض، والّا فلا یجزئ لأن قوله7 في صحیحة زرارة: «فإذا زادت واحدة ففیها ابنة مخاض إلی خمس وثلاثین، فان لم یکن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذکر»(الوسائل باب: 2 من أبواب زکاة الأنعام الحدیث: 1) ناص في ذلک، ومثله قوله7 في صحیحة أبي بصیر.

فالنتیجة: ان إجزاء ابن لبون عن ابنة مخاض مشروط بعدم التمکن منها، وبهما نقید اطلاق سائر الروایات المقتضي لعدم وجوب ابن لبون إذا لم یکن عنده بنت مخاض.

 

 الاوّل: ثلاثون، وفيها تبيع او تبيعة (1) وهو ما دخل في السنة الثانية.

1- الفیاض: في التخییر اشکال بل منع، والأقوی اختیار التبیع وتنص علیه صحیحة الفضلاء، ولا دلیل علی التخییر بینه وبین التبیعة وإن کان مشهورا.

 

الثاني: اربعون، وفيها مسنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة؛ وفيما زاد، يتخيّر (1) بين عدّ ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعا او تبيعة، واربعين اربعين ويعطي مسنّة.

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، والصحیح فیه ما مر في نصاب الإبل من إن کل من النصابین إذا کان عادا للجمیع کالمائة والعشرین تخیر بین العدّ بثلاثین ثلاثین والعدّ بأربعین أربعین وإن کان أحدهما عادا دون الآخر تعین الأخذ بالعاد، والّا تعین الأخذ بالأکثر عادا واستیعابا.

وامّا في الغنم، فخمسة نصب :

الاوّل: اربعون، وفيها شاة.

الثاني: ماة واحدى وعشرون، وفيها شاتان.

الثالث: ماتان وواحدة، وفيها ثلاث شياة.

الرابع: ثلاثماة وواحدة، وفيها اربع شياة.

الخامس: اربعماة فما زاد، ففي كلّ ماة شاة(1). وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلايجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

1- الفیاض: هذا هو المشهور بین الأصحاب، وتنص علی ذلک صحیحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله  في الشاة: «في کل أربعین شاة شاة، ولیس فیما دون الأربعین شيء، ثم لیس فیها حتی تبلغ عشرین ومأئة، فإذا بلغت عشرین ومأئة ففیها مثل ذلک شاة واحدة، فإذا زادت علی مائة وعشرین ففیها شاتان، ولیس فیها أکثر من شاتین حتی تبلغ مأتین، فإذا بلغت المائتین ففیها مثل ذلک، فإذا زادت علی المائتین شاة واحدة ففیها ثلاث شیاة، ثم لیس فیها شيء أکثر من ذلک حتی تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففیها مثل ذلک ثلاث شیاه، فإذا زادت واحدة ففیها أربع شیاه حتی تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة کان علی کل مأئة شاة وسقط الأمر الأول، ولیس علی ما دون المائة بعد ذلک شيء... الحدیث»(الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الأنعام الحدیث: 1).

فان هذه الصحیحة واضحة الدلالة علی هذا القول. وفي مقابله قول آخر وهو اسقط النصاب الرابع والغاه من الحساب، وقد اختاره جماعة واستدلوا علیه بصحیحة محمد بن قیس عن أبي عبد الله قال : «لیس في ما دون الأربعین من الغنم شيء، فإذا کانت أربعین ففیها شاة إلی عشرین ومأئة، فإذا زادت واحدة ففیها شاتان إلی المائتین، فإذا زادت واحدة ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائة، فإذا کثرت الغنم ففي کل مأئة شاة»(الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الأنعام الحدیث: 2).

بتقریب أنها تدل علی الغاء النصاب الرابع وهو ما إذا زادت علی ثلاثمائة واحدة ففیها أربع شیاه حتی تبلغ أربعمائة، من جهة أنها تنص علی ان الغنم إذا کثرت وتجاوزت ثلاثمائة وبلغت أربعمائة فما زاد ففي کل مأئة شاة، فاذن تقع المعارضة بینها وبین الصحیحة المتقدمة فان هذه الصحیحة تدل علی الغاء النصاب الرابع، والصحیحة المتقدمة تدل علی ثبوته، فمن أجل ذلک تحمل هذه الصحیحة علی التقیة باعتبار أنها موافقة للعامة، هذا.

والصحیح انه لا معارضة بینهما بنکتة ان الصحیحة الاولی تنص علی النصاب الرابع کغیره من أقسام النصاب، وأما هذه الصحیحة فهي تدل علی الغاء هذا النصاب بالاطلاق الناشئ من السکوت في مقام البیان. ومن المعلوم ان هذا الأطلاق لا یصح أن یعارض نص الصحیحة الأولی، فلابد من تقیید اطلاقها بها.

فالنتیجة انه لا معارضة بینهما لکي یرجع إلی مرجحات بابها.

 

مسالة 2: البقر والجاموس جنس واحد، كما انـّه لا فرق في الابل بين العراب والبخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضان؛ وكذا لافرق بين الذكر والانثى في  الكلّ.

مسالة 3: في المال المشترک اذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب، وجبت عليهم، وان بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط؛ واذا كان المجموع نصابا وكان نصيب كلّ منهم اقلّ، لم‌يجب على واحد منهم .

مسالة 4: اذا كان مال المالک الواحد متفرّقا ولو متباعدا، يلاحظ المجموع، فاذا كان بقدر النصاب وجبت ولايلاحظ كلّ واحد على‌حدة.

مسالة 5: اقلّ اسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم والابل، من الضان الجذع ومن المعز الثنيّ(1)، والاوّل ما كمل له سنة واحدة  ودخل في الثانية، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة . ولايتعيّن(2) عليه ان يدفع الزكاة من النصاب، بل له ان يدفع شاة اخرى؛ سواء كانت من ذلک البلد او غيره وان كانت ادون  قيمةً من افراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الابل والبقر؛ فالمدار في الجميع، الفرد الوسط  من المسمّى لا الاعلى و لا الادنى (3) وان كان لو تطوّع بالعالي او الاعلى كان احسن وزاد خيرا. والخيار للمالک، لا الساعى او الفقير، فليس لهما الاقتراح عليه ، بل يجوز للمالک ان يخرج من غير جنس  الفريضة بالقيمة السوقيّة من  النقدين  او غيرهما (4)  وان كان الاخراج من العين افضل.

1- الفیاض: هذا التحدید وإن کان مشهورا إلا أنه لا دلیل علیه، فالأظهر ان المعیار انما هو بصدق الشاة تطبیقا لإطلاق روایات المسألة.

نعم، قد ورد اعتبار هذا التحدید في الهدي في صحیحتي عبد الله بن سنان وحماد دون المقام.

2- الفیاض: بل لا یبعد التعین لأن الظاهر من الروایات التي تنص علی ان زکاة أربعین شاة شاة واحدة، وزکاة ماءة واحدی وعشرین شاة شاتان وهکذا هو أن الزکاة جزء من ذلک بنحو الکلي في المعین، فاذن الاکتفاء بشاة اخری خارجة عن النصاب عوضا عن الزکاة فیه بحاجة إلی دلیل.

3- الفیاض: الظاهر کفایة الفرد الأدنی شریطة صدق اسم الشاة، أو التبیع، أو المسنة، أو ابنة مخاض، أو ابنة لبون، أو حقة، أو جذعة علیه علی أساس ان مقتضی اطلاق الروایات التي تتمثل تلک العناوین باسم الزکاة، ان العبرة انما هي بصدقها حیث لیس في تلک الروایات ما یؤکد علی ان المالیة فیها ملحوظة بنسبة معینة.

نعم، ظاهر الروایات التي تتمثل زکاة الغنم ان نسبتها إلیه نسبة الکلي في المعین، لا نسبة معینة من المال، فاذن المعیار انما هو بصدق الکلي وهو یصدق علی أدنی فرده. وأما الروایات التي تتمثل زکاة الإبل والبقر فهي لا تدل علی ذلک أیضا، فمن أجل ذلک یکفی اخراج أدنی فرد من أفراد الشیاه، أو التبیع، أو المسنة، أو ابنة مخاض، أو نحوها شریطة صدق الاسم علیها.

نعم، ان المالیة فیها ملحوظة في الجملة بلحاظ مراتب النصاب دون کل مرتبة.

4- الفیاض: في کفایة ذلک اشکال بل منع، لأن إجزاء غیر الواجب عن الواجب بحاجة إلی دلیل، ولا فرق فیه بین أنواع الأموال الزکویة، إذ مقتضی الأدلة ان الواجب علی المالک اخراج الزکاة من کل جنس المحدد له، وأما الاکتفاء بالبدل وهو القیمة من غیر الجنس فهو بحاجة إلی دلیل، وقد دل الدلیل علی ذلک إذا کان البدل من النقدین کصحیحة علی ابن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر  قال: «سألته عن الرجل یعطي عن زکاته عن الدراهم دنانیر، وعن الدنانیر دراهم بالقیمة، أیحل ذلک؟ قال: لا بأس به»(الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 2).

بتقریب أن موردها وإن کانت زکاة الدراهم والدنانیر، الّا ان العرف بمناسبة الحکم والموضوع لا یفهم خصوصیة لهما، فإذا جاز اعطاء زکاة الدراهم دنانیر وبالعکس جاز إعطاء زکاة غیرهما أیضا بالدراهم أو الدنانیر. نعم، لا یمکن التعدي إلی کفایة اعطاء القیمة مطلقا.

وأما صحیحة البرقي قال: «کتبت إلی أبي جعفر الثاني7: هل یجوز ان أخرج عما یجب في الحرث من الحنطة أو الشعیر، وما یجب علی الذهب دراهم قیمته ما یسوی، أم لا یجوز الّا أن یخرج من کل شيء ما فیه؟ فأجاب: أیّما تیسر یخرج»(الوسائل باب: 14 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 1) فهي لا تدل علی کفایة اعطاء الزکاة من جنس آخر عوضا عنها مطلقا وإن کان من غیر النقدین، بل الظاهر من قوله : «أیّما تیسّر یخرج» تیسر الأمرین المذکورین في السؤال وهما اخراج القیمة المتمثلة في الدراهم فقط، واخراج الزکاة عن جنس ما فیه، فلا اطلاق له، ولا أقل من الاجمال.

فالنتیجة: ان الواجب اخراج زکاة کل شيء من جنسه، ولا یجوز اخراجها من جنس آخر عوضا عنها الّا إذا کان ذلک الجنس من النقدین.

 

  مسالة 6: المدار في القيمة على وقت الاداء، سواء كانت العين موجودة  او تالفة (1)، لا وقت الوجوب؛ ثمّ المدار على قيمة بلد الاخراج ان كانت العين تالفة، وان كانت موجودة فالظاهر انّ المدار على قيمة  البلد  الّتي هي فيه .

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فانه إذا تلفت العین وکان تلفها موجبا للضمان فالمعیار انما هو بقیمة یوم التلف، حیث انه یوم اشتغال العهدة بالمثل أو القیمة بلافرق في ذلک بین حالتي الافراز وعدمه، کما ان المعیار في الضمان ضمان قیمة بلد العین التالفة لا بلد الأداء.

نعم، إذا کانت العین موجودة في بلد فالعبرة انما هي بقیمتها فیه وقت الأداء.

 

مسالة 7: اذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز (1) دفع الانثى وبالعكس، كما انـّه اذا كان الجميع من المعز يجوز ان يدفع من الضان وبالعكس وان اختلفت  في القيمة ؛ وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من اىّ الصنفين شاء، كما انّ في البقر يجوز ان يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الابل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس؛ تساوت في القيمة او اختلفت.

1- الفیاض: في الجواز اشکال ولا یبعد عدمه الّا أن یکون ذلک باذن الحاکم الشرعي، لما مر من ان الظاهر من الروایات ان الزکاة جزء من النصاب فإذا کان النصاب کله ذکرا في الخارج فالزکاة جزء من أجزائه، وإذا کان کله معزا فالزکاة جزء منه، وإذا کان کله ضأنا فالزکاة جزء من وهکذا، وعلی هذا فاعطاء الضأن بدل المعز وبالعکس، أو الانثی بدل الذکر وبالعکس فبما انه نوع معاوضة وتبدیل فیحتاج إلی امضاء من بیده الأمر وهو الفقیه الجامع للشرائط.

ودعوی: ان الضأن والمعز جنس واحد وکذلک الذکر والانثی من کل منهما، وعلیه فاجزاء اعطاء کل منهما عن الآخر یکون علی القاعدة.

مدفوعة: بأنها مبنیة علی تعلق الزکاة بمالیة ذلک الجنس بنسبة معینة من دون خصوصیة للأفراد. ولکن قد مر أن الأمر لیس کذلک وان الزکاة المتعلقة بالغنم في مثل قوله7: «في کل أربعین شاة...»(الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الأنعام الحدیث: 1) تنحل بانحلال أفراده في الخارج، فکل فرد بلغ النصاب کانت زکاته جزءا من دلک الفرد، فاذن اعطاؤه من فرد آخر عوضا عنه بحاجة إلی إمضاء ذلک، ومن هذا القبیل الجاموس والبقر فانهما وإن کانا من جنس واحد، الّا ان الزکاة مرتبطة بالمال البالغ حد النصاب في الخارج، فإذا کان ذلک المال من أحد فردي ذلک الجنس کالبقر مثلا فالزکاة في النصاب الأول تبیع من هذا الفرد، واعطاء التبیع من فرد آخر منه وهو الجاموس بما انه تبدیل فهو بحاجة إلی اذن من له ولایة علیه وبه یظهر حال الابل.

نعم، تختلف زکاة الغنم عن زکاة البقر والجاموس والإبل في نقطة وهي ان زکاة الغنم جزء واحد من آحاد النصاب علی نحو الکلي في المعین تطبیقا لما مر من ظهور روایاتها في ذلک. وأما زکاة البقر والجاموس فبما أنها معنونة في النصاب الأول بعنوان التبیع، وفي الثاني بعنوان المسنة فلا تکون روایاتها ظاهرة في أنها واحد من آحاد النصاب، إذ قد لا یکون النصاب مشتملا علی التبیع أو المسنة، وکذلک الحال في الإبل، ونتیجة ذلک ان المالک مخیر بین اعطاء التبیع زکاة في نصاب البقر من نفس النصاب أو من الخارج شریطة أن یکون من صنف النصاب لا من صنف آخر کالجاموس لفرض انه زکاة ذلک الصنف دون غیره، وظاهر الروایات ان زکاة کل صنف لابد أن تخرج من ذلک الصنف الّا ما خرج بالدلیل کما في زکاة الإبل.

 

مسالة 8: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه، لكن اذا كانت كلّها صحاحا لايجوز دفع المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لايجوز دفع المعيب، ولو كانت كلّ منها شابّا لايجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف ايضا الاحوط (1) اخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط ؛ نعم، لو كانت كلّها مراضا او معيبة او هرمة، يجوز الاخراج منها.

1- الفیاض: لکن الأقوی جواز اخراج المعیب أو المریض في زکاة الغنم إذا کان النصاب مشتملا علیه لأن زکاته واحد من آحاد النصاب علی نحو الکلي في المعین، ویجب علی المالک اخراج ذلک من النصاب مخیرا في تطبیقه علی أي فرد منها شاء وإن کان ذلک الفرد معیبا أو مریضا لإطلاق روایات الباب من هذه الناحیة وعدم التقیید بالفرد الصحیح، وأما في زکاة البقر فالواجب هو اخراج التبیع في النصاب الأول والمسنة في النصاب الثاني، ومقتضی اطلاق الروایات جواز اخراج ذلک وإن کان مریضا أو معیبا أو هرما شریطة صدق هذا العنوان، ولا فرق فیه بین أن یکون النصاب مشتملا علی ذلک أو لا، ومن هنا یظهر حال زکاة الابل.

 

الشرط الثاني: السوم  طول الحول؛ فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول، لم‌تجب فيها ولو كان شهرا بل اسبوعا ؛ نعم، لايقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما او يومين  ؛ ولا فرق  في منع العلف عن وجوب الزكاة بين ان يكون بالاختيار  او بالاضطرار لمنع مانع من السوم، من ثلج او مطر او ظالم غاصب او نحو ذلک، ولا بين ان يكون العلف من مال المالک او غيره، باذنه او لا باذنه، فانّها تخرج بذلک كلّه عن السوم، وكذا لا فرق بين ان يكون ذلک باطعامها للعلف المجزوز او بارسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوک؛ نعم، لاتخرج  عن صدق السوم باستيجار المرعى  او بشرائه (1) اذا لم‌يكن مزروعا ، كما انـّها لايخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الارض المباحة.

 

1- الفیاض: الظاهر ان هذا هو الصحیح، إذ مجرد استئجار المرعی أو شرائه لا ینافي صدق السوم والرعي.

ودعوی: ان العلف إذا کان مملوکا کان موجبا للخروج عن صدق السوم.

مدفوعة: بأن مجرد کون العلف مملوکا لا یکفی في الخروج عن صدق السوم ما لم تکن هناک ملابسات اخری کبذل الجهد والعمل في سبیل احیاء المرعی للأنعام وازدهاره بالأشجار والأخشاب والکلاء بغرض رعیها فیه، فانه إذا کانت هناک تلک الملابسات لم یبعد صدق المعلوفة علیها علی أساس ان تربیة الأنعام حینئذ مستندة إلی بذل جهده وقیامه بالأعمال الاستثماریة والانتفاعیة لها، وأما إذا کانت مرسلة إلی مرعاها وکان رعیها من الثروات الطبیعیة ولا تکون مستندة إلیه فهي سائمة وإن کان المرعی له استئجارا أو شراء. وتنص علی ذلک صحیحة زرارة قال7: «قلت لأبي عبد الله7: هل علی الفرس أو البعیر یکون للرجل یرکبها شيء؟ فقال: لا، لیس علی ما یعلف شيء، انما الصدقة علی السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي یقتنیها فیه الرجل، فأما ما سوی ذلک فلیس فیه شيء...»(الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الأنعام الحدیث: 3) فانها تدل علی ان وجوب الزکاة مشروط بأمرین..

أحدهما: أن تکون مرسلة في مرعاها ومطلقه فیه.

والآخر: أن تکون ذلک في طول العام، ومقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون المرعی مستأجرا أو مشتری أو بماحا، وبذلک یظهر حال أن لا تکون من العوامل فان المعیار فیه عدم صدق هذا العنوان علیه طول السنة.

الشرط الثالث: ان لايكون عوامل ولو في بعض الحول، بحيث لايصدق عليها انـّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. ولايضرّ اعمالها يوما او يومين  في السنة، كما مرّ في السوم .

 الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعةً للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر (1)، فلايعتبر تمامه؛ فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب، بل الاقوى استقراره  ايضا، فلايقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشرمحسوب من الحول الاوّل، فابتداء الحول الثاني انّما هو بعد تمامه.

1- الفیاض: هذا هو الصحیح لنص قوله7 في صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم: «إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال علیه الحول ووجبت علیه فیها الزکاة...»(الوسائل باب: 12 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 2) فانه یحدّد الحول ویبین المراد منه في الروایات ویؤکد ان الحول یتم بدخول الشهر الثاني عشر، وعلیه فتکون الصحیحة حاکمة علی روایات الحول ومبینة للمراد ومفسره له، فاذن لا تنافي بینهما لکي یستشکل في کیفیة الجمع والتوفیق بینهما، ثم ان الشهر القمري اسم لفترة من الزمن الطویل المحدد، وتبدأ بدایته بخروج القمر من المحاق شریطة امکان الرؤیة بالعین المجردة وتنتهی نهایته بطلوع هلال الشهر التالي، ولا یصح اطلاقه علی جزء من ذلک الزمن ولا علی نصفه أو ثلثیه أو أکثر، وعلی هذا فقوله7 في الصحیحة: «إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال الحول» انما هو باعتبار ان الشهر الثاني عشر آخر الحول وبصرف دخوله یتم الحول عنایة بلحاظ انه یوجد بوجود جزئه الأول وینتهی بانتهاء جزئه الدخیر کالیوم ونحوه، وعلی هذا فیتم الحول کذلک بصرف دخوله وینتهي بانتهائه، فاذن لا مجال للقول في ان الشهر الثاني عشر هل هو داخل في الحول الأول أو في الحول الثاني؟ بداهة ان الحول الأول لا یتم حقیقة الا بانتهاء الشهر الحادي عشر.

 

 مسالة 9: لو اختلّ بعض الشروط في اثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر، بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب او لم‌يتمكّن من التصرّف فيها او عاوضها بغيرها وان كان زكويّا  من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومستّة اشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة اشهر اخرى لم‌تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة  وان كانت بقصد الفرار من الزكاة(1).

1- الفیاض: هذا هو الصحیح، فان الروایات الدالة علی ان ذلک لا یجدي في المنع عن الزکاة معارضة بروایات اخری أقوی وأصرح منها دلالة کصحیحتي علی بن یقطین وهارون بن الخارجة وغیرهما ولا سیما بقرینة تعلیل عدم الوجوب فیها بأن المنفعة قد ذهبت فلذلک لا یجب علیه الزکاة، فلا تکون المعارضة بینهما مستقرة وحینئذ من رفع الید عن ظهور الطائفة الاولی في الوجوب وحمله علی الندب بقرینة نص الطائفة الثانیة في عدم الوجوب، هذا اضافة إلی امکان حملها علی الفرار بعد الحول بقرینة موثقة زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله : ان أباک قال: من فرّ بها من الزکاة فعلیه أن یؤدیها، فقال: صدق أبي ان علیه أن یؤدي ما وجب علیه، وما لم یجب علیه فلا شيء علیه منه، ثم قال لي: أرأیت لو أن رجلا اغمي علیه یوما ثم مات فذهبت صلاته أکان علیه وقدمات أن یؤدیها؟ قلت: لا، قال: الّا أن یکون أفاق من یومه، ثم قال لي: أرأیت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فیه أکان یصام عنه؟ قلت: لا، قال: کذلک الرجل لا یؤدي عن ماله الّا ما حل علیه»(الوسائل باب: 11 من أبواب زکاة الذهب والفضة الحدیث: 5) فان لسان هذه الموثقة لسان الحکومة وبیان المراد من الروایات التي تنص علی أن من فرّ بها من الزکاة فعلیه أن یؤدیها.

 

مسالة 10: اذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء، فان كان لا بتفريط من المالک لم‌يضمن ، وان كان بتفريط منه ولو بالتاخير مع التمكّن من الاداء ضمن بالنسبة (1)؛ نعم، لو كان ازيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم‌ينقص  من الزكاة  شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقا، على اشكال (2).

1- الفیاض: فیه اشکال بل منع، لأنه مبني علی أن یکون تعلق الزکاة بالنقدین والأنعام الثلاثة علی نحو الاشاعة في العین، ولکن الأمر لیس کذلک بل تعلق الزکاة بها یختلف باختلافها، ففي النقدین والغنم کانت علی نحو الکلي في المعین، وفي الابل والبقر کانت علی نحو الشرکة في المالیة بنسبة معینة تتمثل تلک النسبة في مالیة شيء خاص عوضا عنها، فمن أجل ذلک إذا تلف من النصاب شيء لم یرد نقص علی الزکاة کما إذا تلف من نصاب النقدین أو الانعام الثلاثة، بل لو تلف تمام النصاب في الابل أو البقر لم یرد نقص علی الزکاة سواء أکان التلف بتفریط من المالک أم لا باعتبار ان الزکاة متمثلة في مالیة شيء خاص بدلا عن النسبة الخاصة في مالیة النصاب وتمام الکلام في محله.

2- الفیاض: ظهر انه لا اشکال في ان التلف کله علی المالک.

 

 

مسالة 11: اذا ارتدّ الرجل المسلم، فامّا ان يكون عن ملّة او عن فطرة، وعلى التقديرين امّا ان يكون في اثناء الحول او بعده؛ فان كان بعده وجبت الزكاة؛ سواء كان عن فطرة او ملّة، ولكن المتولّي  لاخراجها الامام  او  نائبه(1)  ؛ وان كان في اثنائه وكان عن فطرة، انقطع الحول ولم‌تجب الزكاة واستانف الورثة الحول ، لانّ تركته تنتقل الى ورثته، وان كان عن ملّة لم‌ينقطع ووجبت  بعد حول الحول، لكن المتولّي الامام  علیه السّلام او نائبه(2) ان لم‌يتب، وان تاب الاخراج اخرجها بنفسه؛ وامّا لو اخرجها بنفسه قبل التوبة لم‌تجزی عنه(3) ، الّا اذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة(4)   او كان الفقير القابض عالما بالحال، فانّه يجوز له الاحتساب عليه، لانـّه مشغول الذمّة بها اذا قبضها مع العلم بالحال واتلفها او تلفت في يده  . وامّا المراة فلاينقطع الحول بردّتها مطلقا.

1- الفیاض: فیه: أنه مبني علی ان الإسلام شرط في صحة العبادة، وقد تقدم الاشکال فیه، ومع الاغماض عن ذلک لا مانع من تصدي الإمام أو نائبه لإخراج الزکاة ولایة بعد امتناعه وتعذره منه.

ودعوی: ان تولي الامام أو نائبه لا ینفع في تقرب الکافر بعد البناء علی تعذره.

غریبة جدا لأن تولي الامام أو نائبه باخراج الزکاة الذي کان واجبا علیه ولایة انما هو بقصده التقرب بنفسه إلی الله وحده لا بقصد تقرب الکافر به لکي یقال انه متعذر، ضرورة انه یقوم باخراجها ودفعها بداعي الأمر المتوجه إلیه به ولایة بعد تعذره علی المولی علیه، ولا یمکن أن یأتي به بقصد الأمر المتوجه إلیه لفرض سقوطه عنه بالتعذر، نظیر النائب فانه لا یأتي بالعبادة بداعي الأمر المتوجه إلی المنوب عنه لسقوطه عنه جزما اما بموته أو عجزه، بل یأتي بداعي الأمر المتوجه إلیه، ولا فرق في ذلک بین المرتد الفطري والملي.

وأما ما قیل: من ان المرتد إذا کان فطریا یتولی وارثه اخراج الزکاة ودفعها باعتبار ان أمواله انتقلت إلیه بعد الارتداد، فلا یمکن المساعدة علیه لأن أمواله وإن انتقلت إلیه بالارتداد فطریا الّا أن ذلک لا توجب تولیته علی اخراج زکاتها ولایة علیه بعد تعذره عنه، لدن الولایة انما هي ثابتة لمن تتعلق الزکاة بماله وملکه، علی أساس ان الخطاب بالأداء والاخراج متوجه إلیه، ولا دلیل علی ثبوتها لمن انتقل المال إلیه بارث أو سبب آخر وعلی هذا فإذا ملک الانسان من النقدین أو الانعام الثلاثة بمقدار النصاب وحال علیه الحول ووجبت الزکاة ثم ارتد فطریا وفي هذه الحالة وان انتقل النصاب إلی وارثه الّا أن تولیة اخراج زکاته الواجبة علی المرتد ولایة غیر ثابت ولا دلیل علیه، فإذا قام بهذا العمل لابد أن یکون باذن من الحاکم الشرعي.

2- الفیاض: مر أن ذلک مبني علی اعتبار الإسلام في صحة العبادة، ولکن قد عرفت الاشکال فیه، فمن أجل ذلک کان الأحوط والأجدر به وجوبا أن یکون ذلک باذن المرتد الا إذا کان ممتنعا.

3-الفیاض: علی اشکال فیه کما مر.

4-الفیاض: فیه انه بناء علی تعذر الدفع والتعیین من الکافر لا أثر لتجدید النیة منه، ولا تتعین الزکاة بالعین الباقیة في ید الفقیر بذلک.

وإن شئت قلت: ان الزکاة عبادة وهي متقومة بنیة القربة والاخلاص وبناء علی ان صدور تلک النیة من الکافر متعذر، فلا فرق بین أن یکون ذلک في ضمن اخراج الزکاة ودفعها إلی الفقیر، أو في ضمن ابقاء العین في یده زکاة، فکما ان الأول لا یمکن فکذلک الثاني، إذ معنی تجدیدها انه ینوي بقاء العین في یده زکاة قربة إلی الله وحده، وبذلک یظهر انه لا یمکن له الاحتساب علی الفقیر أیضا إذا کانت ذمته مشغولة بماله بنفس ما مر، وأما إذا قبضه الفقیر منه مع علمه بأنه کافر ولا یصح دفع الزکاة منه وأتلفه أو تلف في یده فهو ضامن للتالف تطبیقا لما مر. نعم إذا کان جاهلا به فاتلفه فلا یکون ضامنا لمکان انه سلطه علیه.

 

مسالة 12: لو كان مالكا للنصاب لا ازيد، كاربعين شاة مثلا، فحال عليه احوال، فان اخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت ، لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، ولو اخرجها منه او لم‌يخرج اصلا لم‌تجب الّا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذٍ عنه(1). ولو كان عنده ازيد من النصاب، كان كان عنده خمسون شاة وحال عليه احوال لم‌يؤدّ زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدارما مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب؛ فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، ولو مضى احد عشر سنة وجب احد عشر شاة، وبعده لايجب عليه شيء، لنقصانه عن الاربعين ، ولو كان عنده ستّ وعشرون من  الابل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى وخمس شياة للثانية، وان مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة ايضا اربع شياة(2) ، وكذا الى ان ينقص من خمسة فلاتجب .

1- الفیاض: هذا إذا کان النصاب من النقدین والغنم، لما مر من أن تعلق الزکاة بهما علی نحو الکلي في المعین فإذا کان مالکا لأربعین شاة فواحدة منها زکاة والباقي في ملک المالک تسعة وثلاثون شاة وهي أقل من النصاب، ولا فرق فیه بین أن یدفع الزکاة للفقیر أو لا، کما انه لا فرق بین أن تکون الزکاة ملکا للفقیر أو متعلقة لحقه، أما علی الأول فظاهر، وأما علی الثاني فلأن المالک حینئذ وإن کان مالکا للنصاب تماما الّا أنه ممنوع من التصرف في الکل فیکون فاقدا لأحد شروط الوجوب وهو التمکن من التصرف.

وأما إذا کان النصاب من الابل والبقر فقد یتوهم ان وجوب الزکاة فیهما مجرد تکلیف ولا تکون متعلقة بالعین لا علی نحو الاشاعة ولا علی نحو الکلي في المعین، وعلی هذا فإذا کان عنده خمس من الابل کانت زکاته شاة، وحیث أنها خارجة عن النصاب ولا تکون جزءا منه فلا یکون النصاب ناقصا في العام القادم سواء أخرج زکاته أم لا.

ولکن هذا التوهم لا أساس له، فان نسبة المالیة في زکاة الابل والبقر ملحوظة ویدل علی ذلک أمران..

أحدهما: ان مالیة زکاتهما تختلف باختلاف النصاب لهما، وتتفاوت بتفاوته وهذا دلیل علی أن نسبة المالیة ملحوظة.

والآخر: ان الروایات التي تنص مرة بلسان: «ان الله تعالی أشرک الفقراء مع الأغنیاء في أمواله» واخری بلسان: «انه تعالی جعل للفقراء في أموال الأغنیاء ما یکتفون به» تدل علی ان الله تعالی جعل للفقراء حصة في أموال الأغنیاء.

و نتیجة هذین الأمرین: ان تعلق الزکاة بهما یکون علی نحو الشرکة في المالیة، ولکن روایتهما الخاصة تعین نسبة هذه الشرکة في کل مرتبة من مراتب نصابهما الخاصة في مال معین من شاة واحدة و شاتین و ثلاث شیاه و هکذا، و في ضوء ذلک إذا ملک خمسا من الإبل فبما ان زکاتها شاة فیکون الباقي في ملکه أقل من مالیة الخمسة من الآبال الموجودة عنده، فلا یکون الموجود بقدر النصاب لکي تتکرر زکاته، و من هنا یجوز أن یبیع النصاب و یدفع زکاته من نفس ثمنه، أو یشتری به شاة أو أکثر و یدفعها بعنوان الزکاة.

2- الفیاض: هذا هو الصحیح، و ما قیل من أن ذلک مبني علی أن لا یکون في النصاب ابل تساوي قیمتها بنت مخاض و خمس شیاه و الاّ وجب خمس شیاه للسنة الثالثة علی أساس انه ینقص في السنتین الأولیین من الست و العشرین ابل واحدة و هي التي تساوي قیمتها بنت مخاض و خمس شیاه، و بقي في ملکه في السنة الثالثة خمس و عشرون من الابل، فلا یمکن المساعدة علیه:

أما أولا: فلأن لازم ذلک تقیید وجوب الخمس من الشیاه في السنة الثالثة بما إذا لم تکن في النصاب ابل تساوي قیمتها قیمة اثنتین من بنت مخاض و الاّ لم ینقص من نصاب الست و العشرین.

و ثانیا: ان المعیار انما هو بکون تعلق الزکاة بالنصاب نقصا فیه علی اختلاف أفراده، فإذا کان عنده ست و عشرون من الابل فزکاتها بنت مخاض و هي تنقص من ذلک النصاب بأدنی مالیة فردها، فلا یکون مالکا في السنة الثانیة ذلک النصاب الخاص في الخارج بماله من المالیة و إن کانت فیه ابن أو أکثر تساوي قیمتها ثلاث بنات مخاض أو اثنتین منها، لأن النقص الوارد بسبب تعلق الزکاة بالنصاب یلحظ في مالیة کل فرد من أفراده في الخارج بحده الفردي و بقطع النظر عن فرد آخر و إن کان في بعض أفراد النصاب ما تساوي قیمته أکثر من فرد واحد، لأن العبرة لیست بالقیمة و المالیة مطلقا، بل العبرة انما هي بمالیة کل نصاب بحده، و وجود ابل فیه تساوي قیمتها اثنتین من بنت مخاض أو بنت مخاض و خمس شیاه لا تدارک النقص الوارد علیه بسبب تعلق الزکاة به لفرض انه وارد علیه مع وجود هذا الإبل فیه، فلا تبقی نفس النصاب و هو ست و عشرون من الابل بماله من المالیة في السنة الثانیة، لأنه بتعلق بنت مخاض به ینقص من الست و العشرین بقدر مالیتها علی الرغم من وجود ابل فیه تساوي قیمتها اثنتین من بنت مخاض باعتبار ان المعیار انما هو بمالیة شخص هذا النصاب في الخارج لا بالجامع بینه و بین غیره لکي یقال ان الجامع ینطبق علیه في السنة الثانیة أیضا، کما انه لا یبقی شخص نصاب الخمس و العشرین من الابل بماله من المالیة في السنة الثالثة لأنه بتعلق خمس شیاه بنفس هذا النصاب الموجود في الخارج ینقص بقدر مالیتها علی الرغم من وجود ابل فیه تساوي قیمتها بنت مخاض و خمس شیاه، بملاک ان النصاب الذي ینقص من مالیته بتعلق الزکاة به لا ینطبق علی شخص ذلک النصاب في السنة القادمة، بل ینطبق علی نصاب آخر دونه في المرتبة.

 

مسالة 13: اذا حصل لمالک النصاب في الانعام ملک جديد، امّا بالنتاج وامّا بالشراء اوالارث اونحوهما، فان‌كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق، فلا اشكال في ابتداء الحول للمجموع ان كمل بها النصاب اللاحق؛ وامّا ان كان في اثناء الحول، فامّا ان يكون ما حصل بالملک الجديد بمقدار العفو ولم‌يكن نصابا مستقلا  ولا مكمّلا لنصاب اخر، وامّا ان يكون نصابا مستقلا، وامّا ان  يكون مكمّلا للنصاب؛ امّا في القسم الاوّل فلا شيء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً وذلک كما لو كان عنده من الابل خمسة فحصل له في اثناء الحول اربعة اخرى، او كان عنده اربعون شاة ثمّ حصل له اربعون في اثناء الحول ، وامّا في القسم الثاني فلايضمّ الجديد الى‌السابق، بل يعتبرلكلّ منهما حول بانفراده، كمالوكان عنده خمس من الابل ثمّ بعد ستّة اشهر ملک خمسة اخرى، فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة ايضا يخرج شاة، وهكذا ؛ وامّا في القسم الثالث فيستانف   حولا واحدا بعد انتهاء الحول الاوّل(1)، وليس على الملک الجديد  في بقيّة الحول الاوّل شيء، وذلک كما اذا كان عنده  ثلاثون من البقر فملک في اثناء حولها احد عشر، او كان عنده ثمانون من الغنم فملک في اثناء حولها اثنين واربعين ، ويلحق بهذا القسم على الاقوى ما لو كان الملک الجديد نصابا مستقلا ومكمّلا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الابل عشرون فملک في الاثناء ستّة اخرى، او كان عنده خمسة ثمّ ملک احد وعشرين، ويحتمل  الحاقه  بالقسم الثاني .

1- الفیاض: فیه اشکال بل منع، و الأظهر الغاء ما مضی من الحول علی النصاب الأول و البدء بالحول للمجموع الذي هو نصاب جدید من حین تحقق ملک الزائد، فإذا کان الانسان یملک اثنتین و عشرین ناقة لمدة ستة أشهر من بدایة أول محرم _مثلا_ ثم ازادت ابله و أصبحت علی رأس ستة أشهر اخری ستا و عشرین کأول رجب _مثلا_ کان مبدأ الحول من بدایة شهر رجب لا من بدایة محرم و لا من المحرم الثاني.

و النکتة في ذلک ان محتملات المسألة متعددة، و هي کلها ترتکز علی نقطة واحدة، و هي ان العین الواحدة لا تدخل في نصابین في ستة واحدة، و ینص علی ذلک قوله7 في صحیحة زرارة: «لا یزکی المال من وجهین في عام واحد...» (الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة الحدیث: 1) و علی ضوء ذلک یعلم اجمالا بکذب أحد دلیلي جعل الزکاة في هذین النصابین، فلذلک تقع المعارضة بینهما فیسقطان من جهة المعارضة، فاذن لا دلیل علی جعل الزکاة للنصاب الأول و لا للثاني، ولکن بما انا نعلم بجعلها في الواقع لأحد النصابین إذ لا یحتمل عدم جعلها لشيء منها غایة الأمر ان الدلیل علی ذلک قاصر في مقام الاثبات من جهة المعارضة، فمن أجل ذلک تتعدد محتملات المسألة حول الزکاة المجعولة في الواقع لأحدهما، و هل أنها مجعولة في النصاب الأول أو الثاني، أو أحدهما، أو علی النسبة؟ فهناک أربعة احتمالات..

الاحتمال الأول: أنها مجعولة علی النسبة، فإذا ملک اثنتین و عشرین ناقة في أول محرم و زادت أربع اخری في أول رجب، ففي أول ذي الحجة تم حول النصاب الأول و علیه أربع شیاه، و في أول رجب تم حول النصاب الثاني و علیه ستة جزءا من ستة و عشرین جزاء من بنت مخاض، و في أول محرم الثالث یجب علیه عشرون جزءا من بنت مخاض و هکذا.

و هذا الاحتمال ساقط، أما أولا: فلأنه مبني علی أن یکون تعلق الزکاة بالأنعام علی نحو الشرکة في العین، و قد تقدم ان تعلقها بها لیس کذلک، و من هنا لا یمنع من التصرف فیها.

و ثانیا: ان روایات زکاة الأنعام تنص علی ان الزکاة لا تقسط علی أجزاء النصاب بالنسبة و قد ورد بمختلف الألسنة علی نفي الزکاة عما بین النصابین في مجموعة کبیرة منها، فمرة بلسان أنه: «لیس في الغنم الأربعین شيء حتی تبلغ مائة و إحدی و عشرین» و اخری بلسان أنه: «لیس في النیف شيء» و ثالثة بلسان أنه: «لیس علی النیف شيء، و لا علی الکسور شيء» و هکذا، و مع هذا فکیف یمکن الالتزام بهذا التقسیط و التوزیع علی أجزاء النصاب کلا.

الاحتمال الثاني: أنها مجعولة في أحد النصابین علی البدل، ولکن ذلک الاحتمال غیر محتمل جزما، لأنه ان أرید به أحدهما المفهومي، فلا موطن له الا الذهن، فلا یصلح أن یکون متعلقا للزکاة، لأنها انما تعلقت بالعین الخارجیة شریطة توفر شروطها. و إن أرید به أحدهما المصداقي و هو الفرد المردد، فهو غیر معقول و لا واقع له في الخارج.

الاحتمال ثالث: أنها موضوعه في النصاب الثاني، و التقریب الفني لذلک:

ان الشارع قد وضع الزکاة في الأنعام الثلاثة في کل نصاب شریطة أن لا یندک في نصاب آخر فوقه ولا یصبح جزءا له، والّا فالعبرة انما هي بذلک النصاب باعتبار انه متحقق فعلا دون الأول، ولا یبعد استفادة ذلک من روایات الباب حیث ان الظاهر منها عرفا ان کل نصاب بعنوانه الخاص موضوع لوجوب الزکاة شریطة أن یبقی کذلک طول الحول، فإذا ملک عشرین ناقة لمدة ستة أشهر أو أکثر بسبب من الأسباب، ثم نقصت ابله وأصبحت خمس عشرة ناقة انعدم النصاب الأول ووجد نصاب آخر دونه، وعلیه فیبدأ الحول الجدید من حین النصاب الثاني، وکذلک إذا ملک ثلاثا وعشرین ناقة لمدة ستة أشهر ثم زادت وأصبحت علی رأس ستة أشهر اخری ستا وعشرین ناقة فان النصاب الأول یندک في الثاني ویصبح جزءا له ولا یبقی بعنوانه الخاص طول السنظ الذي هو معتبر في تعلق الزکاة به، وفي مثل هذه الحالة لا یقال انه مالک لنصابین، بل هو مالک لنصاب واحد وهو النصاب السادس، فلا یکون النصاب الأول مشمولا لروایات الباب حینئذ لانتفائه بسبب اندکاکه في ضمن النصاب الحالي. وعلی هذا فبطبیعة الحال یکون مبدأ الحول من بدایة تحقق النصاب الثاني، وأما ما مر علی النصاب الأول من الفترة الزمنیة فیلغی، ولا فرق فیه بین أن یکون عدم بقاء النصاب من جهة اندکاکه في النصاب الثاني، أو من جهة انتفاء الموضوع نهائیا، وعلی کلا التقدیرین فلا قیمة له.

وإن شئت قلت: ان الروایات التي تتضمن بیان مراتب النصاب التصاعدیة في الابل والبقر والغنم وإن کانت لا تتضمن نصا حکم التداخل بین هذه المراتب واندکاک المرتبة الدانیة في المرتبة العالیة، الّا ان الظاهر منها عرفا ان کل نصاب بعنوانه الخاص موضوع لوجوب الزکاة شریطة بقائه کذلک إلی انتهاء أمد الحول.

الاحتمال الرابع: أنها موضوعة في النصاب الأول.

بدعوی: ان الشارع جعل وجوب الزکاة في کل نصاب مشروطا بعدم تقدم ما یقتضي جعل وجوب الزکاة فیه وهو النصاب الأول باعتبار انه یقتضي جعل وجوب الزکاة فیه شریطة أن یبقی إلی أن یتم الحول، بمعنی ان فعلیة وجوبها منوطة ببقائه إلی أن یکمل الحول، وحیث ان وجوب الزکاة في الثاني مشروط بعدم جعل وجوبها في الأول فیکون جعله فیه رافعا لوجوبها في الثاني بارتفاع موضوعه، فإذا کان یملک اثنین وعشرین ابلا لمدة ستة أشهر ثم زادت ابله وأصبحت علی رأس ستة أشهر اخری ستة وعشرین ابلا کان جعل وجوب الزکاة في النصاب الأول رافعا لموضوع وجوبها في النصاب الثاني وواردا علیه، ولازم ذلک هو استیناف الحول للثاني بعد انتهاء الحول الأول، ولکن لا یمکن الالتزام بهذا الاحتمال.

أما الأول: فلأن المستفاد من مجموعة من الروایات ان الزکاة لم تجعل علی الانعام الّا بعد حلول الحول علیها، کما أنها لم تجعل علی العوامل منها جعلت علی السائمة الراعیة.

منها: قوله7 في صحیحة الفضلاء: «لیس علی العوامل من الابل والبقر شيء... إلی أن قال: وکل ما لم یحل علیه الحول عند ربّه فلا شيء علیه فیه..»(الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الأنعام الحدیث: 1) فانه ناص في نفي الزکاة وعدم جعلها قبل حلول الحول.

ومنها: قوله7 في صحیحة زرارة: «لیس في صغار الابل شيء حتی یحول علیها الحول من یوم تنتج»(الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الأنعام الحدیث: 1). ومنها غیر ذلک.

فالنتیجة: ان الحول کالسوم وعدم العامل من شروط الاتصاف في مرحلة المبادئ، والوجوب في مرحلة الجعل والاعتبار، فلا مقتضي لجعل الوجوب قبل اکمال الحول لکي یکون جعل وجوب الزکاة في النصاب الثاني مشروطا بعدم جعل وجوبها في الأول. وعلی هذا فان أرید من هذا الاشتراط أن وجوب الزکاة في الثاني مشروط بعدم وجوبها في الأول.

فیرد علیه: انه لا وجوب قبل الحول حتی یکون عدمه شرطا. وإن أرید ان اقتضاء النصاب الثاني لجعل الوجوب فیه مشروط بعدم اقتضاء النصاب الأول لجعله فیه في نفسه فمعناه ان صلاحیة کون النصاب الثاني موضوعا للحکم منوطة بعدم صلاحیة النصاب الأول لذلک، ولکن یرد علیه أن کلا منهما في نفسه صالح للموضوعیة لولا الآخر فلا ترجیح في البین.

وثانیا: مع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان هذا ممکن في مقام الثبوت، الا أنه في مقام الاثبات بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه. أما روایات الباب فلا تشمل هذه الصورة من جهة المعارضة، ولا یوجد دلیل آخر علی ذلک. وأما ما ورد من ان المال الواحد لا یزکی مرتین في عام واحد، فهو لا یدل الّا علی ان الزکاة لم تجعل في کلا النصابین المذکورین معا، أما أنها مجعولة في الأول أو في الثاني فهو ساکت عن ذلک.

فالنتیجة في نهایة المطاف ان الأظهر هو الاحتمال الثالث وإن کانت رعایة الاحتیاط بالجمع بینه وبین الاحتمال الرابع أولی وأجدر. هذا کله فیما إذا کان الزائد مکملا للنصاب فقط کما في الأمثلة المتقدمة.

وأما إذا کان اضافة إلی ذلک نصابا مستقلا أیضا، کما إذا کان یملک عشرین نافة لمدة ستة أشهر ثم زادت ابله وأصبحت علی رأس ستة أشهر اخری ستا وعشرین ناقة، فهل هو ملحق بالقسم الثاني، وهو ما إذا کان الزائد نصابا مستقلا أو الثالث؟ ولا یبعد الحاقه بالثالث تطبیقا لنفس ما تقدم، واحتمال الحاقه بالقسم الثاني بعید باعتبار ان الزائد وهو ست نافة وإن کان نصابا مستقلا بقطع النظر عن ملک عشرین ناقة الّا أنه بلحاظ کونه زائدا علی عشرین مکمل للنصاب الآخر وهو الست والعشرون وزکاته بنت مخاض باعتبار ان النصاب الأول قد اندک فیه.

نعم، لو کان الزائد خمس ناقة لکان نصابا مستقلا ومکملا لنصاب آخر صورة باعتبار أن الابل ما لم تبلغ ستا وعشرین ففي کل خمسة منها شاة، ولذا لا ثمرة لکونه مکملا للنصاب الآخر، وبه یظهر حال ما ذکره الماتن1.

ودعوی: ان بین وجوب الزکاة في النصاب الأول ووجوبها في النصاب الثاني تزاحم، وعندئذ لابد من تقدیم الأول علی الثاني علی أساس لزوم تقدیم الأسبق زمانا في باب التزاحم لأنه من أحد مرجحات هذا الباب.

مدفوعة.. أولا: ان المقام غیر داخل في باب التزاحم، بل هو داخل في باب التعارض باعتبار ان جعل الزکاة لکلا النصابین معا لا یمکن علی أساس ما ورد من ان العین الواحدة لا تزکی مرتین في سنة واحدة، فانه یوجب العلم الإجمالي بأن المجعول هو وجوب الزکاة في أحدهما دون الآخر، فاذن تقع المعارضة بین اطلاق دلیلیهما، ومع هذا لا یعقل أن یکون المقام من باب التزاحم لأنه مبني علی کون کلا الحکمین مجعولا في الشریعة المقدسة بدون أي تناف بینهما في هذه المرحلة، ولکن قد یقع التنافي بینهما في مرحلة الامتثال من جهة ضیق قدرة المکلف وعدم تمکنه من الجمع بینهما في هذه المرحلة، وهذا الضابط لا ینطبق علی المقام.

وثانیا: مع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان المقام داخل في باب التزاحم، الّا انا قد حققنا في علم الاصول ان الأسبق زمانا لیس من أحد مرجحات باب التزاحم بنفسه. نعم، قد یکون ملازما لمرجح آخر علی تفصیل ذکرناه هناک، فاذن لا موجب لتقدیم النصاب الأول علی الثاني حتی علی القول بأن المقام داخل في مسألة التزاحم.

 

مسالة 14: لو اصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول، وجب عليها الزكاة ؛  ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول، رجع نصفه  الى الزوج ووجب  عليها زكاة المجموع في نصفها ، ولو تلف  نصفها  يجب  اخراج  الزكاة من النصف  الّذي رجع الى الزوج(1) ويرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا ان كان التلف بتفريط منها؛ وامّا ان تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الّذي عند الزوج(2)، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها؛ نعم، يرجع الزوج حينئذٍ ايضا عليها بمقدار ما اخرج.

1- الفیاض: في اخراج الزکاة منه اشکال بل منع، لأنه إذا تعین کونه للزوج کما هو المفروض في المسألة باعتبار ان تعلق الزکاة بالمهر لا یمنع من التصرف فیه بتقسیمه بینها وبین زوجها بملاک ان تعلقها به یکون علی نحو الکلي في المعین وهو لا یمنع من التصرف في العین ما دام یبقی منها ما یفي بالزکاة، وعندئذ فبطبیعة الحال تکون الزکاة في نصف الزوجة، فإذا تلف ذلک النصف عندها فان کان بدون تفریط ومسامحة منها في اخراج الزکاة فلا ضمان علیها، وإن کان مع التفریط والتسامح فضمانها علیها، وحینئذ فلابد أن تخرج عن عهدة ضمانها بالقیام بأدائها من مالها لا من مال زوجها.

وإن شئت قلت: ان تلف النصف ان کان قبل القسمة وافراز حصة الزوج تنضیق دائرة الزکاة في حصة باقیة من الزوجة وتنطبق علیها لا علی الأعم منها ومن حصة الزوج کما في زکاة النقدین والغنم وإن کان التالف عندئذ مشترکا بینهما بنسبة النصف علی نحو الاشاعة غایة الأمر ان کان التلف بتفریط منها فقد ضمنت حصة الزوج، وحینئذ فان اعطت الزکاة من الباقي لم یرد نقص علی حصة الزوج منه، وإن کان بعد القسمة فالتالف نصفها، ولکن لا معنی حینئذ لوجوب اخراج الزکاة من نصف الزوج، بل الزکاة علیها ان کان التلف بتفریط منها، والّا فلا شيء علیها، فاذن الجمع بین کون التالف نصفها المعین فقط وبین وجوب اخراج الزکاة من نصف الزوج المعین جمع بین أمرین متنافیین، فان مقتضی الأول کون الزکاة علی ذمتها ان کان التلف بتفریط منها، والّا فلا شيء علیها. ومقتضی الثاني ان النصف لم ینتقل إلی الزوج بل ظل باقیا في ملکها وهو خلف.

فالنتیجة: انه بناء علی ما هو الصحیح من أن تعلق الزکاة بالنقدین والأنعام الثلاثة لیس علی نحو الاشاعة، بل علی نحو الکلي في المعین في النقدین والغنم، وعلی نحو الشرکة في المالیة بکیفیة خاصة في الابل والبقر کما مر، ان المهر إذا کان من أحد هذه الأعیان وکان بقدر النصاب وحال علیه الحول عند الزوجة وجبت زکاته علیها، وحینئذ فإذا طلقها زوجها قبل الدخول انتقل نصف المهر إلیه وتتمثل زکاته في النصف الباقي وهو نصف الزوجة باعتبار ان نسبتها إلی النصاب لما کانت نسبة الکلي في المعین فمتی نقص من النصاب تتضیق دائرة الکلي في مقام التطبیق بلا فرق بین أن یکون ذلک قبل القسمة أو بعدها، وعلیه فإذا تلف نصفها تلفت الزکاة الواجبة علیها المتعینة فیه، ولا معنی لانتقالها حینئذ إلی نصف الزوج. نعم، لو کان تعلقها بها علی نحو الاشاعة في العین، فإذا انتقل نصفه إلی الزوج انتقل مع نصف الزکاة فیه، وعلی هذا فما في المتن من أنه إذا تلف نصف الزوجة أخرج الزکاة من نصف الزوج لا یتم حتی علی هذا القول، أي القول بالاشاعة.

2- الفیاض: هذا انما یتم إذا کان تعلق الزکاة بالمهر علی نحو الاشاعة، فحینئذ إذا تلف نصف المهر تلف مع الزکاة فیه بالنسبة وبقی الباقي منها في النصف الآخر. وأما بناء علی أن تعلقها به علی نحو الکلي في المعین کما بنی علیه الماتن1 في زکاة النقدین والأنعام الثلاثة جمیعا، فإذا تلف نصفه تبقی الزکاة کلها في النصف الباقي، فما ذکره1 لا ینسجم مع مسلکه في کیفیة تعلق الزکاة بها.

 

مسالة 15: اذا قال ربّ المال: لم‌يحل على مالي الحول، يسمع منه  بلا بيّنة ولايمين؛ وكذا لو ادّعى الاخراج، او قال: تلف منّي ما اوجب النقص عن النصاب(1).

1- الفیاض: کل ذلک للنص الخاص في المسألة، واطلاقه یشمل جمیع صور دعوی فقد الشرط.

 

مسالة 16: اذا اشترى نصابا وكان للبايع الخيار، فان فسخ قبل تمام الحول فلاشيء على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة الى البايع من حين الفسخ، وان فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب  عليه  الزكاة، وحينئذٍ فان كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما اخرج، وان اخرجها من مال اخر اخذ البايع تمام العين (1)، وان كان قبل الاخراج فللمشتري ان يخرجها من العين ويغرم للبايع ما اخرج وان يخرجها من مال اخر، ويرجع العين بتمامها الى البايع.

1- الفیاض: هذا إذا کان مع التراضي ولامصالحة، والّا فمقتضی القاعدة ان المشتري إذا أخرج الزکاة من مال آخر باذن من ولي الأمر عوضا عن زکاة المبیع فقد انتقلت الزکاة إلیه وحینئذ فإذا فسخ البائع البیع انتقل إلیه المبیع عینا ما عدا مقدار زکاته لأن هذا المقدار باعتبار انتقاله إلی الفقراء یعدّ تالفا فینتقل إلیه بدله، ولا فرق فیه بین أن یبقی ذلک المقدار في ملک الفقراء أو ینتقل منه إلی ملک آخر بمعاوضة اخری، فانه علی کلا التقدیرین لا ینتقل إلی البائع حتی فیما إذا کان منتقلا إلی ملک المشتري، فان الفسخ انما یوجب انتقال المبیع من ملک المشتري إلی ملک البائع مرة اخری إذا کان سبب الملک هو البیع الواقع بینهما، فإذا زال ذلک السبب رجع کل من المبیع والثمن إلی موقعه الأصلي.

وأما إذا کان سبب ملکة معاوضة اخری کما هو الحال بالنسبة إلی مقدار الزکاة فلا موجب لانتقاله إلی ملک البائع ضرورة انه یتبع سببه حدوثا وبقاء، وعلی هذا فبطبیعة الحال ینتقل بدله إلی البائع من المثل أو القیمة، وله أن یطالب المشتري به، وبه یظهر حال ما بعده.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -