انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط وجوب الزكاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 الّتي وجوبها من ضروريّات الدين ومنكره مع العلم به  كافر ، بل في جملة  من الاخبار: «انّ مانع الزكاة كافر ».

  ويشترط في وجوبها امور :

الاوّل: البلوغ؛ فلاتجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، ولاعلى من كان  غير بالغ في بعضه ، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ؛ وامّا ما لايعتبر فيه الحول من الغلّات الاربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق (1) وهو انعقاد الحبّ  وصدق الاسم، علی ما سياتي.

1- الفیاض: بل تکفي مقارنة البلوغ لوقت، التعلق، ولا تعتبر فیه القبلیة الزمنیة، فان روایات الباب المتواترة اجمالا والتي تدل علی ان موضوع وجوب الزکاة هو مال البالغ اما بالدلالة الالتزامیة السیاقیة أو المطابقیة ناصة في کفایة المقارنة في الغلات الأربع التي لا یعتبر فیها الحول، علی أساس ان تعلق الزکاة بها مرتبط بتوفر شروطها العامة من البلوغ والعقل والحریة والملک والتمکن من التصرف والنصاب، ومن المعلم انه یکفي في التعلق توفر تلک الشروط من حینه ومقارنا له، ولا یلزم أن یکون تعلقها بها متأخرا عنها زمانا.

وأما ما یعتبر فیه الحول کالنقدین والانعام الثلاثة.

فان قلنا بأن الحول شرط للوجوب فقط دون التعلق، بمعنی ان وقت التعلق هو وقت توفر الشروط العامة فیه، وأما وقت الوجوب فهو بعد انتهاء الحول فلا کلام حینئذ، لأن الحول شرط الوجوب دون التعلق، وتلک شرط للتعلق دون الوجوب، ولکن ذلک غیر صحیح، فان ظاهر النصوص هو ان زمان التعلق هو زمان الوجوب فیه.

وأما إذا قلنا بأن وقت التعلق هو وقت الوجوب، بمعنی ان تعلق الزکاة به عبارة اخری عن تعلق الوجوب، فعندئذ هل یعتبر الحول في ظل توفر الشروط العامة فیه من البدایة إلی النهایة أو لا؟ بل یکفي توفرها مقارنا لانتهاء الحول ولا یلزم أن تکون في تمام أمده؟

الظاهر هو الأول، بل لا اشکال فیه، لأن الروایات التي تنص علی نفي الزکاة عن مال الیتیم تدل بالدلالة السیاقیة علی أن موضوع وجوب الزکاة هو مال البالغ، ولکن قد یعتبر في وجوبها في بعض أصنافه شرط آخر زائدا علی الشروط العامة کالحول، فان موضوع هذا الشرط في طول أمده المال الواجد للشروط العامة، وهو مال البالغ العاقل الحر المتمکن من التصرف البالغ حد النصاب، کما هو الحال في غیره من الشروط الخاصة کالسوم وعدم العامل.

وإن شئت قلت: ان المستفاد من نصوص هذه الشروط الخاصة ان اعتبارها انما هو بعد الفراغ عن توفر الشروط العامة في المرتبة السابقة، باعتبار أنها بمثابة الموضوع لها، ولا معنی لاعتبارها في فرض عدم توفرها، کیف فان اعتبار الزکاة في الشرع متقوم بوجودها، هذا اضافة إلی أن الروایات الکثیرة الواردة في الدین والودیعة ومال الغائب تدل علی ان صاحبها إذا أخذها واستولی علیها وجبت الزکاة فیها شریطة مضی الحول علیها بعد الأخذ ووقوعها في یده.

منها: قوله  في صحیحة أبي محمود: «إذا أخذهما – الودیعة والدین – ثم یحول علیه الحول یزکي»(الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 1).

ومنها: قوله7 في في موثقة اسحاق بن عمار: «... لا، أي (لا یجب الزکاة إذا جاء) حتی یحول علیه الحول في یده»(الوسائل باب: 5 من أبواب من تحب علیه الزکاة حدیث: 2). ومنها غیرهما.

وعلی هذا فتعلق وجوب الزکاة بالانعام الثلاثة وکذلک بالنقدین مشروط زائدا علی الشروط العامة بمضی الحول علیها في ظل توفرها طوال الحول، فإذا ملک الصبي من النقذین أو الانعام الثلاثة بمقدار النصاب، وبعد سنة أشهر – مثلا – صار بالغا لم یحسب مبدأ الحول من وقت الملک، بل یحسب من وقت البلوغ، وهذا بخلاف الغلات الأربع، فان تعلقه بها لا یتوقف علی شرط آخر زائدا علیها، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة اخری، قیل: بعدم اعتبار البلوغ في وجوب الزکاة في الغلات الأربع خاصة، بل نسب ذلک الی المشهور بین المتقدمین، وقد یستدل علی ذلک بقوله7 في صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم: «قالا: لیس علی مال الیتیم في الدین والمال الصامت شيء، فاما الغلات فعلیها الصدقة واجبة»(الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 2)، بدعوی: انه ینص علی وجوب الزکاة في الغلات، وبه یقید اطلاق الروایات الدالة علی عدم وجوب الزکاة في مال الیتیم بغیر الغلات، ولکنه معارض بما هو أقوی منه وهو قوله  في صحیحة أبي بصیر: «لیس في مال الیتیم زکاة، ولیس علیه صلاة، ولیس علی جمیع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زکاة، وان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی زکاة ولا علیه لما یستقبل حتی یدرک، فإذا إدرک کانت علیه زکاة واحدة، وکان علیه مثل ما علی غیره من الناس»(الوسائل باب: 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة حدیث: 11)، باعتبار انه ناص في نفي الزکاة، فیتقدم علی الأول الظاهر في الوجوب تطبیقا لتقدیم النص علی الظاهر.

الثاني: العقل؛ فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول او بعضه ولو ادوارا ، بل قيل : انّ عروض الجنون انا مّا يقطع الحول ، لكنّه مشكل (1)، بل لابدّ من صدق اسم المجنون وانـّه لم‌يكن في تمام الحول عاقلا، والجنون انا مّا بل ساعة وازيد  لا يضرّ ، لصدق كونه عاقلا.

1- الفیاض: الظاهر انقطاع الحول به، بتقریب ان النتیجظ من ضم الروایات النافیة لوجوب الزکاة عن مال المجنون، وهي صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج ومعتبرة موسی بن بکر إلی الروایات الدالة علی وجوبها في مال البالغ هي: ان موضوع وجوب الزکاة وهو مال البالغ مقید بقید عدمي، أي لا یکون مجنونا، وحیث قد دل الدلیل علی ان تعلق الزکاة به إذا کان من النقدین أو الانعام الثلاثة مشروط بأن یحول علیه الحول، فعلیه إذا کان مال البالغ الذي لا یکون مجنونا، من أحد النقدین أو الانعام الثلاثة وحال علیه الحول وجبت الزکاة علیه شرطیة أن یظل الموضوع باقیا علی قیده طوال الحول کاملا، باعتبار ان الروایات التي تنص علی اعتبار الحول وهو مضي أحد عشر شهرا ظاهرة في مضي تمام أیام تلک الشهور علیه بلا نقصان، فلو انقلب الموضوع إلی موضوع آخر مباین له وهو البالغ المجنون انقطع الحول من حین الانقلاب بانعدام موضوعه، فلا یکون مشمولا لروایاته، لفرض ان موضوعه مال البالغ الذي لا یکون مجنونا لا مال البالغ المجنون، فإذا استعاد عقله بعد یوم أو أقل أو أکثر فالحاق الباقي بالماضي بحاجة إلی دلیل خاص، والنصوص العامة للحول لا تعم الناقص، لأن الحول اسم لفترة خاصة من الزمن وهي الفترة المتصلة المحددة بحدین هما المبدأ والمنتهی کالشهر والأسبوع والیوم، ولا ینطبق علی الناقص ولو بیوم واحد أو أقل، باعتبار ان التطبیق لابد أن یکون بالنظر الدقي العقلي، واطلاق الحول علی المجموع من الماضي والباقي وتکمیل الناقص بضم یوم آخر إلیه بحاجة إلی دلیل یدل علی ان المراد من الحول في المقام أعم منه.

وعلی هذا فإذا جن البالغ أثناء الحول ولو یوما واحدا أو أقل انقطع الاتصال بین الشهور المعتبر في تکوین الحول وهو مضي أحد عشر شهرا بالکامل، فلو مضی عشرة شهور وتسعة وعشرین یوما لم یکف، إذ لم یمض أحد عشر شهرا کاملا.

فالنتیجة: ان ما دل علی اعتبار مضي أحد عشر شهرا في وجوب الزکاة في النقدین والانعام الثلاثة ظاهر في مضي هذه الفترة من الزمن علیها، فإذا کانت أقل لم ینطبق علیها تلک الفترة لکي تجب الزکاة.

الثالث: الحرّية ؛ فلا زكاة على العبد وان قلنا بملكه؛ من غير فرق بين القنّ والمدبّر وامّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الّذي لم ‌يؤدّ شيئا من مال الكتابة؛ وامّا المبعّض، فيجب عليه اذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب. (1)

1- الفیاض: فیه: ان شمول اطلاق الدلیل للمکلف بلحاظ ان بعضه حر لا یخلو عن اشکال بل منع، فانه ان صدق علیه عنوان المملوک لم یکن مشمولا لإطلاق والّا فلا مانع من الشمول باعتبار ان الخارج من اطلاق دلیل وجوب الزکاة انما هو عنوان المملوک بمقتضی النصوص الدالة علی انه لا زکاة في ماله، ونتیجة ذلک ان موضوع العام بعد هذا التقیید هو مال البالغ الذي لا یکون مملوکا، وبما انه لا یصدق علی المبعض عنوان المملوک فهو مشمول للعام.

أو فقل ان موضوع العام غیر مقید بعنوان وجودي کعنوان الحر، بل هو مقید بعنوان عدمي کعدم المملوک، وعلیه فکل فرد لا یصدق علیه عنوان المخصص فهو داخل في العام ومحکوم بحکمه، وعلی هذا فتجب الزکاة علی المبعض إذا بلغ مجموع أمواله حد النصاب وإن لم یبلغ ما بازاء بعضه الحر إذا وزعت.

الـرابـع: ان يـكـون مـالـكـا؛ فـلا تـجـب قـبـل تحـقّـق المـلكـيّـة  كـالمـوهـوب قـبـل القـبض والـمـوصى بـه قبـل القـبـول (1) او قـبـل القبض ، وكذا في القرض لاتجب الّا بعد القبض.

1- الفیاض: الظاهر ان ملکیته لا تتوقف علی القبول بل تحصل بصرف الوصیة بالفک والتملیک، و تمام الکلام في کتاب الوصیة.

 

الخامس: تمام التمكّن من التصرّف؛ فلا تجب في المال الّذي لايتمكّن المالک من التصرّف فيه، بان كان غائبا ولم‌يكن في يده ولا في يد وكيله؛ ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ، ولا في المرهون، ولا في الموقوف، ولا في المنذور التصدّق به(1) . والمدار في التمكّن على العرف(2)، ومع الشکّ  يعمل بالحالة السابقة(3) ، ومع عدم العلم بها فالاحوط  الاخراج(4) .

1- الفیاض: ما ذکره الماتن  وان کان صحیحا، الّا ان علیه أن یبین ان ملاک المنع عن التصرف في المنذور التصدق غیر ملاک المنع عنه في المرهون والموقوف.

بیان ذلک: ان المال المنذور لیس متعلقا لحق الغیر حیث ان وجوب الوفاء بالنذر حکم تکلیفي لا أنه حق للغیر، فعدم جواز تصرف الناذر فیه انما هو من جهة انه مناف للوفاء بالنذر الواجب علیه فعلا، واما عدم جواز التصرف في المرهون والموقوف فانما هو من جهة انه مناف لحق الغیر، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة أخری ان الخارج من اطلاق دلیل وجوب الزکاة لیس هو عنوان عدم التمکن من التصرف بل عناوین خاصة کالمال المدفون في مکان نسي صاحبه ذلک المکان، والمال الذي یغیب صاحبه عنه، والمال الذي یغیب عن صاحبه، والودیعة، والدین، وعلی هذا الأساس فهل یمکن التعدي عن مورد تلک العناوین الخاصة إلی سائر الموارد کالمال المرهون والموقوف والمنذور التصدق به، أو لا؟ الظاهر انه لا مانع من التعدي، وذلک من جهتین..

إحداهما: ان العرف لا یری خصوصیة لکون عدم التمکن من التصرف ناشئا من نسیان مکان دفن المال، أو کونه غائبا عن صاحبه وبالعکس، أو ودیعة، أو دینا، بل یری علی أساس مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة ان المعیار انما هو بعدم تمکن المالک من التصرف فیه مهما کان سببه، وعلیه فلا فرق بین کونه خارجا عن سلطانه تکوینا أو تشریعا.

ونتیجة ذلک: ان المتفاهم العرفي من تلک العناوین المأخوذة في السنة الروایات علی أساس تلک المناسبات الارتکازیة الضابط العام وهو عدم تعلق وجوب الزکاة بالمال الدي لا یکون تحت سلطان المالک وتصرفه عقلا وشرعا.

والاخری: ان الروایات الکثیرة الواردة في الدین والودیعة ومال الغائب تنص بمختلف الصیغ علی اناطة وجوب الزکاة یکون المال في ید صاحبه وتحت تصرفه متی شاء.

منها: قوله  في صحیحة أبي محمود: «إذ أخذهما – الدین والودیعة – ثم یحول علیه الحول یزکی»(الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب علیه الزکاة الحدیث: 1) فانه یدل علی انه لا زکاة فیهما في فرض عدم الأخذ وان کان متمکنا منه.

ومنها: قوله7 في صحیحة عبد الله بن سنان: «لا صدقة علی الدین ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع في یدیک»(الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة الحدیث: 6) فانه یدل علی ان المناط في وجوب الزکاة وقوعه في یده، فما لم یقع فلا زکاة وإن کان متمکنا من ذلک.

ومنها: قوله  في موثقة اسحاق بن عمار: «یعزل حتی یجيء، قلت: فعلی ماله زکاة، قال: لا حتی یجيء»(الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب علیه الزکاة الحدیث: 2) فانه یدل علی عدم وجوب الزکاة ما دام هو غائب وإن کان متمکنا من المجيء والحضور.

ومنها: صحیحة علي بن جعفر عن أخیه  قال: «سألته عن الدین یکون علی القوم المیاسیر إذا شاء قبضه صاحبه هل علیه زکاة؟ قال: لا حتی یقبضه ویحول علیه الحول»(الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب علی الزکاة الحدیث: 15).

وهذه الصحیحة وإن کان موردها الدین وصاحبه ما دام لم یقبضه لم یملک، الّا ان هذه الخصوصیة لا تصلح أن تکون فارقة بینه وبین الودیعة ونحوها، علی أساس ان الملک کالتمکن من شروط الوجوب في مرحلة الاعتبار، والاتصاف في مرحلة المبادئ، ولا یکون المکلف مسئولا أمامها باعتبار انه لا یوجد وجوب قبل تحققها فکیف یکون محرکا وباعثا علی ایجادها، وعلی هذا فصاحب الودیعة ما دام لم یصل إلیها ولم یقبضها لم یتمکن من التصرف فیها ولا یجب علیه تحصیل التمکن بترتیب مقدمات للوصول إلیها وأخذها کما لا یجب علی الغائب الحضور وإن کان متمکنا منه، ولا علی صاحب الدین أن یأخذ من المدین ویقبضه.

فالنتیجة: ان المستفاد من تلک الروایات الکثیرة بمختلف الألسنة ان المعیار في وجوب الزکاة انما هو تمکن صاحب النصاب من التصرف فیه متی شاء وأراد، وأما إذا لم یتمکن کذلک فلا زکاة وإن کان قادرا علی ایجاده، الّا أنه من ایجاد الموضوع فلا مبرر لوجوبه ثم انه لا فرق بین أن یکون المنع من التصرف تکوینیا أو تشریعیا.

2- الفیاض: قد عرفت مما تقدم معیار المدار فیه.

3- الفیاض: هذا إذا کانت الشبهة موضوعیة، فانه حینئذ ان کانت الحالة السابقة عدم المانع فتستصحب تلک الحالة، وان کانت وجود المانع فیستصحب بقاء وجوده، وان کانت مسبوقة بحالتین متضادتین کانتا مجهولتي التاریخ لم یجر استصحاب البقاء في شيء منهما، لا من جهة المعارضة بل من جهة ابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد.

مثال ذلک: إذا کان یعلم بأن هذا المال کان تحت تصرفه وسلطانه في زمان وخارجا عنه في زمان آخر، وشک في المتقدم والمتأخر منهما، فاذن کل من الحادثین مردد بین فردین طولیین، فالحادث الأول ان وجد في الساعة الاولی من النهار – مثلا – کان یقطع بارتفاعه في الساعة الثانیة، وإن وجد في الساعة الثانیة منه کان یقطع ببقائه، وکذلک الحال في الحادث الثاني، فاذن لا شک في بقاء شيء من الفردین الطولیین حتی یستصحب بقاؤه.

نعم، ان الشک في بقاء الجامع بینهما وإن کان ثابتا الّا أنه لیس موضوعا للأثر الشرعي لکي یستصحب بقاؤه، فان الأثر الشرعي مترتب علی الفرد، وهو مردد بین ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، فلا یمکن استصحابه، لأنه من الاستصحاب في الفرد المردد فیکون فاقدا لأحد أرکانه وهو الشک في البقاء، وعلی ذلک فیرجع إلی أصالة البراءة عن وجوب الزکاة حیث لا یمکن التمسک باطلاق الدلیل لإثبات وجوبها لأن الشبهة موضوعیة.

وأما إذا کانت الشبهة مفهومیة کما إذا شک في أن المراد من التمکن الذي هو شرط في وجوب الزکاة هل هو خصوص التمکن من التصرف تکوینا، أو الأعم منه تشریعا بسبب الشک في سعة مفهوم التمکن وضیقه، فیکون مرد ذلک إلی الشک في تقیید وجوب الزکاة بقید زائد وهو التمکن، الشرعي، وعلیه فتدخل المسألة في کبری مسألة الأقل والأکثر الارتباطیین، لأن تقیید وجوب الزکاة بالتمکن من التصرف تکوینا معلوم، والشک انما هو في تقییده بالتمکن منه تشریعا.

وان شئت قلت: ان الأصل الموضوعي في المسألة لإثبات ان کلمة التمکن موضوعة للمعنی الأعم أو الأخص وإن کان غیر موجود، ولکن بما أن مرجع هذا الشک إلی الشک في التقیید الزائد فلا مانع من الرجوع إلی اطلاق أدلة وجوب الزکاة وتقییده بالمتیقن وهو عدم التمکن من التصرف تکوینا، وفي الزائد یرجع إلی اطلاقها، علی أساس ان المخصص المنفصل إذا کان مجملا مفهوما ودار أمره بین السعة والضیق کان حجة في المقدار المتیقن، وفي الزائد یرجع إلی عموم العام، وما نحن فیه من هذا القبیل.

ومع الاغماض عن ذلک یرجع إلی الأصل العملي کاستصحاب عدم جعل التقیید الزائد المشکوک فیه، أو أصالة البراءة عنه.

4- الفیاض: ظهر مما سبق انه لا وجه لهذا الاحتیاط سواء کانت الشبهة موضوعیة أم کانت مفهومیة.

السادس: النصاب؛ كما سياتي تفصيله.

مسالة 1: يستحبّ  للوليّ الشرعيّ اخراج الزكاة  في غلّات  غيرالبالغ ، يتيما كان او لا، ذكرا كان او انثى؛ دون النقدين؛ وفي استحباب اخراجها من مواشيه اشكال، والاحوط الترک ؛ نعم، اذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ اخراج زكاته ايضا. ولايدخل الحمل  في غير البالغ، فلايستحبّ اخراج زكاة  غلّاته ومال تجارته. والمتولّي لاخراج الزكاة هو الوليّ، ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعيّ، ولو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلک ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحّوا في الاخراج وعدمه قدّم من يريد الاخراج ، ولو لم‌يؤدّ الوليّ الى ان بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب   بالنسبة اليه.

 مسالة 2: يستحبّ للوليّ الشرعيّ اخراج زكاة مال التجارة للمجنون، دون غيره؛ من النقدين كان او من غيرهما.

مسالة 3: الاظهر وجوب الزكاة على المغمىعليه في اثناء الحول، وكذا السكران؛ فالاغماء والسكر لايقطعان الحول فيما يعتبر فيه، ولاينافيان الوجوب اذا عرضا حال التعلّق في الغلّات.

مسالة 4: كما لاتجب الزكاة على العبد ، كذا لاتجب على سيّده فيما ملكه، على المختار من كونه مالكا  ؛ وامّا على القول  بعدم ملكه، فيجب عليه  مع التمكّن العرفيّ من التصرّف فيه(1).

1- الفیاض: مر الکلام في المراد من التمکن فراجع.

 

مسالة 5: لو شکّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق، من صدق الاسم وعدمه، او علم تاريخ البلوغ وشکّ في سبق زمان التعلّق وتاخّره، ففي وجوب الاخراج اشكال(1)  ، لانّ  اصالة التاخّر لاتثبت البلوغ  حال التعلّق، ولكنّ الاحوط  الاخراج ؛ وامّا اذا شکّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه، او علم زمان التعلّق وشکّ في سبق البلوغ وتاخّره او جهل التاريخين، فالاصل  عدم الوجوب(2) ؛ وامّا مع الشکّ في العقل، فان كان مسبوقا بالجنون وكان الشکّ في حدوث العقل قبل التعلّق او بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل(3) ، وان كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشکّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشکّ في سبق التعلّق وتاخّره فالاصل عدم الوجوب  ؛ وكذا مع الجهل بالتاريخين، كما انّ مع الجهل بالحالة السابقة وانـّها  الجنون او العقل كذلک.

1- الفیاض: والأظهر عدم وجوب الزکاة فیما إذا علم بدخول وقت التعلق وجهل تاریخه الزمني، وانه متقدم علی بلوغ المالک، أو متأخر عنه، لأن استصحاب عدم دخول وقت التعلق إلی وقت بلوغ المالک المعلوم تاریخه الزمني لا یجري لأنه لا یثبت تأخر دخول وقت التعلق الّا بنحو مثبت.

ودعوی: انه وان لم یثبت ذلک الّا أنه لا مانع من جریانه فیه من جهة اخری وهي ان موضوع وجوب الزکاة في المسألة بما انه مرکب من بلوغ المالک في زمان ودخول وقت التعلق فیه، والأول محرز بالوجدان، والثاني مشکوک فیه، ولا مانع من استصحاب عدم دخول وقته في زمان بلوغ المالک ویترتب علیه نفي الموضوع بنفي أحد جزأیه.

مدفوعة بأن الموضوع وإن کان مرکبا من الأمرین المذکورین، ولکن ذلک الموضوع بما أنه قابل للوجود في أي زمان، وهذا یعني أن نفي الوجوب عنه یتوقف علی أن لا یوجد في شيء من الأزمنة التي مرت علی هذا المال باعتبار أن وجوده في أي وقت یکفی للحکم بوجوب الزکاة فیه، فاستصحاب عدم دخول وقت التعلق في زمان بلوغ المالک لا ینفی الّا وجود الموضوع المرکب في تلک الفترة من الزمن، مع ان الوجوب مترتب علی صرف وجود الموضوع القابل للانطباق علی فترات طولیة من الزمن، ومن المعلوم انه لا یکفی لنفي الحکم نفي حصة من وجود الموضوع وهي وجوده في واحدة من تلک الفترات الّا بنحو مثبت، باعتبار ان انتفاء صرف وجود الجامع علی نفي الحصة عقلي، ولا یجدي في جریان هذا الاستصحاب ضم الحصة المنفیة به من صرف وجود الموضوع إلی الحصة الاخری من صرف وجوده التي هي منتفیة وجدانا الّا علی نحو مثبت، ضرورة ان انتفاء صرف وجود الطبیعي الجامع علی نفي فرده بما أنه عقلي فلا یمکن اثباته بالاستصحاب، وسوف نشیر إلیه أیضا عن قریب.

نعم، لا مانع من جریانه في موارد الشک في أصل دخول وقت التعلق بمفاد کان التامة، فان استصحاب عدم دخول الوقت في تمام الأزمنة إلی الوقت الحاضر معناه نفي صرف وجود الموضوع المرکب رأسا.

ثم ان هذه النکتة عامة في کل مورد یکون موضوع الحکم فیه مرکبا من أمرین، فانه إذا علم بوجود أحدهما و شک في وجود الآخر، فان کان الشک في وجوده بمفاده کان التامة لا مانع من استصحاب عدمه بمفاد لیس التامة، و إن کان الشک في وجوده في فترة خاصة من الزمن و هي زمن وجود الجزء الآخر مع العلم بأصل وجوده لم یجر الاستصحاب لأن زمن الآخر ان لو حظ علی نحو الموضوعیة فلا حالة سابقة له، و إن لو حظ علی نحو الطریقیة الصرفة إلی واقع زمانه کما هو المفروض، فحینئذ و إن کانت له حالة سابقة، الاّ أن نفي وجوده في تلک الفترة الخاصة بالاستصحاب لا یمکن الا بنحو مثبت_ کما مر _ و لا فرق في ذلک بین أن یجري الاستصحاب في الجزء المشکوک و احراز الموضوع بضمه إلی ثبوت الجزء الآخر، أو لا یجري، فانه علی کلا التقدیرین لا یجري استصحاب عدم تحققه في زمن وجود الجزء الآخر.

و علی ضوء هذا الأساس لا فرق بین استصحاب عدم دخول وقت التعلق في زمن بلوغ المالک و استصحاب عدم بلوغه في زمن دخول الوقت، لأن ملاک عدم الجریان في کلیهما واحد، و هو ما مر.

و أما استصحاب عدم البلوغ المعلوم تاریخه في مفروض المسألة، فهو أیضا لا یجري لا بلحاظ عمود الزمان و امتداده فلعدم الشک فیه، و لا بلحاظ زمان الحادث الاخر و هو زمان دخول وقت التعلق تطبیقا لنفس ما مر.

2- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، لأن عدم الوجوب في الصورة الاولی و هي ما إذا کان تاریخ التعلق معلوما و تاریخ البلوغ مجهولا مستند إلی الأصل الحکمي و هو أصالة البراءة عن الوجوب دون الأصل الموضوعي و هو استصحاب عدم تحقق البلوغ إلی زمان التعلق، فانه لا یجری لعین ما تقدم في عکس هذه الصورة و هو ما إذا کان تاریخ البلوغ معلوما و تاریخ وقت التعلق مجهولا، و أما استصحاب عدم دخول وقت التعلق المعلوم تأریخه الزمني فهو أیضا لا یجري تطبیقا لما مر في استصحاب عدم بلوغ المالک المعلوم تاریخه في عکس هذه الصورة. و لا یعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم التعلق إلی واقع زمان البلوغ، لأنه لما کان مرددا بین زمان تحقق فیه التعلق جزما، و زمان لم یتحقق فیه التعلق کذلک، فهذا من الاستصحاب في الفرد المردد، و هو غیر جار.

نعم انه في الصورة الثانیة و هي ما إذا کان تاریخ کلیهما مجهولا مستند إلی الأصل الحکمي و هو أصالة البراءة، علی أساس ما مر من أن الاستصحاب الموضوعي و هو استصحاب عدم حدوث کل من الحادثین إلی واقع زمان الحادث الآخر لا یجری في نفسه لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، لا أنه یجري في کل منهما في نفسه ولکن یسقط بالتعارض، فاذن لا محالة تنتهي النوبة إلی الأصل الحکمي و هو أصالة البراءة عن الوجوب أو استصحاب عدمه.

و إن شئت قلت: أن هنا ثلاث صور..

الاولی: أن یشک في أصل تحقق في زمان البلوغ بمفاد کان التامة، سواء أ کان زمان البلوغ معینا، أم کان مرددا بین زمانین طولیین، کما إذا علم بأنه صار بالغا ولکن لا یدري ان بلوغه کان في الیوم الأول من هذا الشهر مثلا أو في الیوم الخامس منه ولکنه شاک في التعلق من الیوم الأول إلی الیوم الخامس بمفاد کان التامة، و في هذه الصورة یرجع إلی استصحاب عدم التعلق إلی زمان البلوغ، و معناه نفي صرف وجود الموضوع المرکب رأسا لا حصة منه، و کذلک الحال إذا کان الأمر بالعکس و بذلک یظهر أن ما ذکره الماتن1 في هذه المسألة من أن المرجع في کل صورها الأصل الحکمي لا یتم باطلاقه، حیث ان المرجع في هذه الصورة الأصل الموضوعي.

الثانیة: أن یکون تاریخ أحدهما معلوما و الآخر مجهولا، و قد تقدم حکم هذه الصورة بکلا شقّیها فلا حاجة إلی الاعادة.

الثالثة: أن یکون تاریخ کلیهما مجهولا، و یظهر حکم هذه الصورة أیضا مما مر.

و ملخصه: ان استصحاب عدم کل من الحادثین في زمن الآخر لا یجري، أما لعدم الحالة السابقة له إذا لو حظ زمن الآخر علی نحو الموضوعیة، أما لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد إذا لو حظ علی نحو الطریقیة الصرفة، و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم انه لا مانع من جریانه من هذه الناحیة فمع ذلک لا یجري الاّ علی القول بالأصل المثبت کما تقدم.

3- الفیاض: مر الکلام في الشک في البلوغ، و أما الشک في العقل في وقت التعلق، فمرة یقع الکلام فیما إذا کان العقل مسبوقا بالجنون، و اخری فیما إذا کان ملخوقا به، بأن یکون الجنون مسبوقا بالعقل.

أما الأول، ففیه صور..

الاولی: أن یشک في حدوث العقل بمفاد کان التامة في زمان تعلق وجوب الزکاة سواء أ کان زمانه معلوما و معینا أم کان مجهولا و مرددا بین زمانین طولیین، فانه یشک في حدوثه في طول ذلک الزمان، و في هذه الصورة یستصحب بقاء الجنون إلی زمان التعلق، و یترتب علیه عدم الوجوب.

الثانیة: أن یعلم بأن المالک عاقل ولکن یشک في أنه عاقل في وقت التعلق أولا، و في هذه الصورة.

مرة یکون تاریخ حدوث العقل معلوما و تاریخ التعلق مجهولا.

و اخری یکون بالعکس.

و ثالثة یکون تاریخ کلیهما مجهولا. فعلی الأول لا یجري استصحاب عدم التعلق إلی زمان العقل لعدم ترتب أثر شرعي علیه الاّ علی القول بالأصل المثبت.

و دعوی: انه لا مانع من جریان هذا الاستصحاب لأنه ینفی موضوع الوجوب الذي هو مرکب من وجود العقل في زمان و التعلق فیه، و هذا یکفي في جریانه حیث ان الاستصحاب قد یثبت الأثر الشرعي باثبات موضوعه، و قد ینفیه بنفیه.

مدفوعة: بأن موضوع الوجوب و إن کان مرکبا من تعلق الزکاة بالمال و لا یکون صاحبه مجنونا، ولکن هذا الموضوع صرف وجود الطبیعي القابل للانطباق علی قطعات طولیة من الزمان، و لا یکفي في نفیه نفي حصة من وجود ذلک الموضوع و هي وجوده في واحدة من تلک القطعات، إذ لا یترتب نفي الطبیعي علی نفي فرده الاّ علی القول بکونه مثبتا، و تخیّل ان فردا من هذا الموضوع و هو حصة من التعلق في زمان وجود العقل في المقام منفي بالاستصحاب، وفردا آخر منه وهو حصة اخری من التعلق قبل زمان وجوده، منفي بالوجدان لأنه یعلم وجدانا بعدم التعلق قبل ذلک الزمان، وبضم الوجدان إلی الأصل ینفی الموضوع وهو الطبیعي الجامع فینفی الحکم، خاطئ لأن ترتب نفي صرف وجود الطبیعي علی نفي أحد فردیه بالوجدان، ونفي الآخر بالتعبد لا یمکن الّا بناء علی الأصل المثبت، حیث ان هذا الترتب عقلي، ومن هنا لا شبهة في جریان استصحاب بقاء الکلي في القسم الثاني، ولا یعارض باستصحاب عدم حدوث الفرد الطویل إذ لا یترتب علیه نفي الکلي، کما أنه لا یمکن نفیه بضم استصحاب عدم الفرد الطویل إلی وجدانیة عدم بقاء الفرد القصیر في الزمان الثاني الّا علی القول بالأصل المثبت.

فالنتیجة: ان هذا الاستصحاب لا یجري، وأما استصحاب عدم العقل فهو أیضا لا یجري، إما بلحاظ عمود الزمان فلأنه لا شک فیه، وأما بلحاظ زمان التعلق فان کان ملحوظا قیدا لعدم العقل بحیث یرید أن یثبت عدم العقل في زمان التعلق بما هو زمان التعلق الذي یکون مرده إلی التقیید بین الجزءین فلا حالة سابقة له لأن عدم العقل المقید بزمان التعلق لیس له بما هو مقید سابق زمني لکي یستصحب، وبنفسه وإن کان له حالة سابقة ولکن استصحابه لا یثبت التقید الّا علی القول بالأصل المثبت، وإن کان ملحوظا للإشارة إلی واقع زمانه باعتبار انه لا طریق لنا إلی الاشارة إلیه الّا بعنوان زمان التعلق من دون أخذه في مصب التعبد الاستصحابي، فبما أنه مردد بین زمان کان المالک عاقلا فیه جزما وزمان لم یکن المالک عاقلا فیه کذلک، فلا یکون الشک في عدم کونه عاقلا فیه متمحضا في البقاء، فمن أجل ذلک یکون الاستصحاب فیه من الاستصحاب في الفرد المردد، وهو غیر جار تطبیقا لذلک، ومع الاغماض عن ذلک فأیضا لا یجري الّا بنحو مثبت کما مر، فاذن تنتهی النوبة إلی الأصل الحکمي وهو أصالة البراءة عن الوجوب.

وعلی الثاني لا یجري استصحاب عدم العقل إلی زمان التعلق تطبیقا لنفس ما تقدم في الفرض الأول من هذه الصورة – أي الثانیة – حرفا بحرف، وأما استصحاب عدم دخول وقت التعلق في زمان حدوث العقل فیظهر مما مر أنه لا یجري، اما لعدم الحالة السابقة له، أو لابتلائه بمانع الاستصحاب في الفرد المردد، ومع الاغماض عن ذلک أنه لا یجري أیضا لعدم أثر له الّا علی نحو مثبت، فینتهي الأمر حینئذ إلی الأصل الحکمي.

وعلی الثالث: فبما أن زمان الشک في کل منهما مردد بین زمانین فلا یجري استصحاب عدم کل منهما إلی واقع زمان الآخر لعدم تمامیة أرکانه الذي منها الشک في البقاء کما عرفته.

وإن شئت قلت: ان زمان الحادث الآخر إن لوحظ علی نحو الموضوعیة بأن یکون المستصحب هو العدم، أي عدم کل منهما المقید بزمان الحادث الآخر فلیست له حالة سابقة لکي یستصحب بقاؤها، وإن لو حظ علی نحو المعرفیة الصرفة إلی واقع زمان الحادث الآخر وبما أنه مردد بین زمانین فیکون عدمه متیقنا في أحدهما، ووجوده في الآخر، فلا تتم أرکان الاستصحاب حتی یجري لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، ومع تسلیم ذلک فانه أیضا لا یجري الّا علی القول بالأصل المثبت کما تقدم. فاذن یکون المرجع في المسألة أصالة البراءة عن وجوب الزکاة، هذا کله فیما إذا کانت الحالة السابقة الجنون.

وأما إذا کانت الحالة السابقة العقل، فمرة یشک في حدوث الجنون في وقت التعلق، واخری یعلم بحدوثه ولکن یشک في أنه حدث قبل وقت التعلق، أو بعده.

وفي الصورة الاولی: یرجع إلی استصحاب عدم حدوثه إلی وقت التعلق، وبه یحرز موضوع الوجوب بضم الوجدان إلی الاستصحاب، فان کونه مال البالغ محرز بالوجدان، ولا یکون مجنونا، بالاستصحاب، ویترتب علیه حینئذ وجوب الزکاة.

وفي الصورة الثانیة.. فمرة: یکون تاریخ حدوث الجنون معلوما وتاریخ التعلق مجهولا.

واخری: بعکس ذلک.

وثالثة: یکون تاریخ کلیهما مجهولا.

فعلی الأول: لا یجري استصحاب عدم دخول وقت تعلق الزکاة في زمان حدوث الجنون تطبیقا لما تقدم من أنه لا یترتب علی نفي الحصة نفي الطبیعي الجامع الذي هو الموضوع للوجوب.

ودعوی: ان هذا الاستصحاب وإن لم یجر، الّا أنه لا مانع استصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلق، ویترتب علیه وجوب الزکاة.

مدفوعة بأن زمان التعلق ان لو حظ بنحو الموضوعیة، بأن یکون الستصحب بقاء العقل المقید بزمان التعلق لم تکن له حالة سابقة، لکي تستصحب، وإن لو حظ بنحو المعرفیة الصرفة إلی واقع زمان التعلق فهو مردد بین زمان یکون المالک عاقلا فیه جزما، وزمان یکون مجنونا فیه کذلک، فلا شک حینئذ في بقاء شيء لکي یجري الاستصحاب، ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم جریان استصحاب بقاء العقل في وقت التعلق وعدم حدوث الجنون فانه لا یعارض باستصحاب عدم دخول وقت التعلق في زمان العقل، لما مر من أنه لا یجري في نفسه لعدم أثر له الّا بنحو مثبت.

فالنتیجة: ان المرجع في هذا الفرض هو أصالة البراءة عن وجوب الزکاة.

وعلی الثاني: لا مانع من استصحاب عدم حدوق الجنون إلی وقت التعلق، ویترتب علیه وجوب الزکاة، لأن موضوعه وهو مال البالغ الذي لا یکون مجنونا محرز بضم الاستصحاب إلی الوجدان، لأن الجزء الأول محرز بالوجدان، والثاني محرز بالتعبد الاستصحابي، ولا یجري استصحاب عدم التعلق إلی زمان حدوث الجنون بنفس ما مر من أنه استصحاب في الفرد المردد. هذا إضافة إلی أنه لا أثر له الّا بناء علی حجیة الأصل المثبت، فاذن لا معارض له.

وعلی الثالث: فلا یجري استصحاب عدم حدوث کل منهما في زمان الآخر في نفسه، أما لابتلائه بمانع الاستصحاب في الفرد المردد، أو لعدم الحالة السابقة له. ومع الاغماض عن ذلک، لا أثر له الا بنحو مثبت کما مر.

فالنتیجة: أن هذه المسألة تتضمن ثلاثة عناصر..

العنصر الأول: یتمثل في البلوغ وصور الشک في تحققه في زمن دخول وقت التعلق.

العنصر الثاني: یتمثل في العقل وصور الشک في حدوثه في زمن دخول الوقت.

العنصر الثالث: یتمثل في الجنون وصور الشک في حدوثه في ذلک الوقت.

والناتج من البحوث فیها هو عدم وجوب الزکاة في کل من صور الشک في العنصر الأول والثاني، سواء أکان الشک في صرف وجودهما في زمان دخول الوقت، أم کان في وجودهما الخاص فیه، وأما في العنصر الثالث فإن کان الشک في حدوث الجنون بمفاد کان التامة في زمن دخول الوقت وجبت الزکاة بمقتضی استصحاب بقاء العقل فیه، بلا فرق بین أن یکون زمن دخول الوقت معلوما أو مجهولا مرددا بین زمانین، وکذلک إذا شک في حدوث وجوده الخاص في الزمن المذکور شریطة أن یکون تاریخ ذلک الزمن معلوما معینا بعین ما مر من الملاک وهو استصحاب بقاء العقل فیه وعدم حدوث الجنون، وأما في سائر صوره فلا تجب الزکاة.

مسالة 6: ثبوت الخيار للبايع ونحوه لايمنع  من تعلّق الزكاة  اذا كان في تمام الحول، ولايعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه، بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف؛ فلو اشترى نصابا من الغنم او الابل مثلا وكان للبايع الخيار، جرى في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.

مسالة 7: اذا كانت الاعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين او ازيد، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلاتجب في النصاب الواحد اذا كان مشتركا.

مسالة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين ان يكون الوقف عامّا او خاصّا. ولاتجب   في نماء الوقف العامّ (1)، وامّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.

1- الفیاض: في التخصیص اشکال بل منع، إذ لا فرق بین الوقف العام والخاص، فان المعیار في ذلک هو أن الوقف إذا کان علی نحو المصرف، کما إذا وقف شخص بساتینه – مثلا – علی أن یصرف نماؤها علی فقراء البلد، أو علی ذریته لم تجب الزکاة فیه لعدم الملک، وإذا کان علی نحو الملک کما إذا جعلها وقفا علی أن یکون نماؤها ملکا لذریته أو لعلماء البلد وجبت الزکاة علی حصة کل واحد منهم إذا بلغت حد النصاب. نعم، إذا جعلها وقفا علی أن یکون نماؤها ملکا للعنوان کالوقف علی العلماء أو السادة أو الفقراء فلا زکاة فیه.

مسالة 9: اذا تمكّـن مـن تخـلـيص المـغـصوب او المـسـروق او المـجـحـود بالاستـعانـة بالغـير او البـيّـنة او نحـو ذلـک بسـهـولـة، فالاحـوط (1) اخـراج  زكاتها ؛ وكذا لو مكّنه الغاصب  من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه   او تمكّن من اخذه سرقةً ، بل وكذا لو امكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلک ابدا؛ وكذا في المرهون ان امكنه فكّه بسهولة.

1- الفیاض: في الاحتیاط اشکال بل منع لما مر من أن عدم المانع من التصرف عقلا وشرعا في المال البالغ حد النصاب یکون من شروط الاتصاف والوجوب، فلا یجب علیه رفع المانع وان تمکن منه.

 

مسالة 10: اذا امكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل، لم‌يجب عليه  اخراج زكاته، بل وان اراد المديون الوفاء ولم‌يستوف  اختيارا، مسامحةً او فرارا من الزكاة؛ والفرق (1)  بينه  وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه، انّ الملكيّة حاصلة  في المغصوب ونحوه، بخلاف الدين، فانّه لايدخل  في ملكه الّا بعد قبضه.

1- الفیاض: لا قیمة لهذا الفرق في المقام إذ کما ان الملک من شروط الوجوب والاتصاف کذلک التمکن من التصرف، وکما لا یکون المکلف مسئولا امام الأول حیث لا وجوب قبل تحققه حتی یکون محرکا وباعثا، کذلک امام الثاني بنفس الملاک.

مسالة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا المقرض؛ فلو اقترض نصابا من احد الاعيان الزكويّة وبقي عنده سنة، وجب عليه الزكاة؛ نعم، يصحّ ان يؤدّي المقرض عنه تبرّعا ، بل يصحّ تبرّع الاجنبي   ايضا، والاحوط الاستيذان من المقترض في التبرّع عنه وان كان الاقوى عدم اعتباره. ولو شرط في عقد القرض ان يكون زكاته على المقرض، فان قصد ان يكون خطاب الزكاة متوجّها اليه لم‌يصحّ، وان كان المقصود ان يؤدّي عنه صحّ .

 مسالة 12: اذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة، فان كان مطلقا غير موقّت ولامعلّقا على شرط، لم‌تجب الزكاة فيها  وان لم‌تخرج عن ملكه بذلک، لعدم التمكّن من التصرّف فيها؛ سواء تعلّق بتمام النصاب او بعضه؛ نعم، لو كان النذربعد تعلّق الزكاة، وجب اخراجها اوّلا  ثمّ الوفاء  بالنذر(1)؛ وان كان موقّتا بما قبل الحول ووفى بالنذر، فكذلک لاتجب الزكاة اذا لم‌يبق بعد ذلک مقدار النصاب، وكذا اذا لم‌يف به وقلنا بوجوب القضاء، بل مطلقا ، لانقطاع  الحول بالعصيان(2) ؛ نعم، اذا مضى عليه الحول من حين العصيان، وجبت  على القول بعدم وجوب القضاء، وكذا ان كان موقّتا بما بعد الحول، فانّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه(3)؛ وامّا ان كان معلّقا على شرط، فان حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم‌تجب، وان حصل بعده وجبت  ، وان حصل مقارنا التمام الحول ففيه اشكال (4)و وجوه  ؛ ثالثها التخيير بين تقديم ايّهما شاء، ورابعها القرعة.

1- الفیاض: هذا إذا کان متعلقه کلیا في الذمة، أو کلیا في المعین شریطة أن لا یستوعب تمام النصاب، وأما إذا کان متعلقه عین المال الزکوي فحینئذ إن کان تعلق الزکاة بالعین علی نحو الاشاعة فلا یصح نذره، لأن متعلقه مال مشترک بین الناذر وغیره، وإن کان تعلقها بها علی نحو الکلي في المعین صح شریطة أن لا یکون المنذر مستوعبا لتمام النصاب، وأما إذا کان تعلقها بها علی نحو الشرکة في المالیة بنسبة معینة تتمثل في مالیة شيء خاص وإن کان خارجا عن النصاب کما في الإبل والبقر فهي لا تمنع المالک من التصرف في الزائد، بل في کل النصاب کما سوف یأتي بیانه في ضمن البحوث القادمة.

نعم، ان زکاة الغلات تختلف عن زکاة الأنعام والنقدین، فان روایات الاولی ظاهرة في أن تعلقها بها علی نحو الاشاعة في العین، وأما روایات زکاة النقدین فهي ظاهرة في أن تعلقها بهما علی نحو الکلي في المعین، وکذلک روایات زکاة الغنم، وأما روایات زکاة الابل والبقر فلا تکون ظاهرة في الشرکة في العین علی نحو الاشاعة، ولا علی نحو الکلي في المعین، وأما الشرکة في المالیة بنسبة معینة تتمثل في مالیة شيء خاص فلابد من حملها علیها بقرینة الروایات الکثیرة التي تنص بمختلف الألسنة علی ان الله تعالی جعل للفقراء في مال الأغنیاء ما یکتفون به، وفي بعضها انه تعالی اشرک بین الأغنیاء والفقراء في الأموال، وتمام الکلام في محله، وعلی هذا فالنذر المتعلق بالنصاب بعد وجوب الزکاة یختلف باختلاف الأموال الزکویة فإذا کان متعلقه الإبل أو البقر فالظاهر انه صحیح وإن تعلق بتمام النصاب، لأنه لم یتعلق بالمال المشترک بین الناذر وغیره، وإذا کان الغنم أو النقدین وکان کل النصاب لم یصح لأنه تعلق بالمال المشترک. نعم، إذا کان بالزائد علی مقدار الزکاة صح، وأما في الغلات فهو غیر صحیح وإن کان متعلقه بعض النصاب.

2- الفیاض: فیه اشکال بل منع، فان الحول انما ینقطع بوجوب الوفاء بالنذر فعلا باعتبار انه مانع من التصرف في المنذور، وقد مر ان وجوب الزکاة مشروط بالتمکن من التصرف في النصاب طول الحول، وبما ان وجوب الوفاء بالنذر في أثناء الحول مانع من التصرف فیکون قاطعا للحول. نعم، بناء علی عدم وجوب القضاء في المقام کما هو الصحیح یبدأ الحول بانتهاء وقت وجوب الوفاء بالنذر، وهو وقت العصیان، وعلی هذا فمبدأ الحول یکون مقارنا للعصیان، لا أنه قاطع للحول، فان القاطع انما هو وجوب الوفاء بالنذر، فما دام ذلک الوجوب موجودا وفعلیا لا یتوفر ما هو شرط لوجوب الزکاة واتصافها بالملاک، وانما یتوفر ذلک بعد انتهاء وجوب الوفاء بالنذر بانتهاء موضوعه وهو الوقت.

3- الفیاض: هذا مبني علی أن یکون وجوب الوفاء فعلیا والواجب موقتا بوقت متأخر، ولکن الأمر لیس کذلک، فان ما هو فعلي التزام الناذر بالوفاء بالنذر في الوقت المتأخر لا وجوب الوفاء به شرعا، لأن الوقت کما انه قید الواجب کذلک قید للوجوب أیضا، لما ذکرناه في علم الاصول من أن قید الواجب إذا کان غیر اختیاري فلابد من أخذه قید للوجوب أیضا، إذ لا یمکن أن یکون الوجوب مطلقا وفعلیا، والّا لزم أن یکون محرکا للمکلف نحو الاتیان بالواجب المقید بهذا القید غیر المقدور، وأما الالتزام بأنه مشروط به علی نحو الشرط المتأخر فهو وإن کان ممکنا في عالم الاعتبار والجعل، الّا أنه بحاجة إلی قرینة تدل علیه، وعلی هذا فإذا کان النذر موقتا بما بعد الحول لم یکن مانعا منه، فإذا تم الحول وجب اخراج الزکاه، وحینئذ فان جاء وقت الوفاء بالنذر فان بقي موضوعه وجب الوفاء به، والا ینتفی بانتفاء موضوعه، ومن هنا یظهر حال ما إذا کان النذر معلقا علی شرط فانه ما دام لم یتحقق شرطه فلا وجوب.

4- الفیاض: بل الظاهر انه لا اشکال في وجوب الزکاة في المسألة، لأن وجوب الوفاء بالنذر انما یصلح أن یکون مانعا عن تحقق موضوع وجوب الزکاة، وشرطه العام إذا کان في أثناء الحول، وأما إذا کان مقارنا لانتهاء الحول فلا یکون مانعا، ولا یصلح أن یکون مزاحما لوجوبها، بل لابد من تقدیم وجوب الزکاة علی وجوب الوفاء بالنذر، لما ذکرناه في الاصول من أن وجوب الوفاء بالنذر أو الشرط أو العهد أو نحو ذلک من الالتزامات المفروضة من قبل نفس المکلف لا یصلح أن یزاحم وجوبا شرطه الله تعالی، لما ورد في لسان أدلته من: «ان شرط الله قبل شرطکم» وهذا یعني ان التکالیف والالتزامات المفروضة من قبل نفس المکلف لا تصلح أن تزاحم التکالیف والالتزامات المفروضة من قبل الله تعالی.

ونتیجة ذلک: ان وجوب الوفاء بالنذر مقید بعدم وجوب الزکاة لا بعدم الاشتغال بمتعلقة لبا، فیکون صرف وجوبها رافعا لوجوب الوفاء به وواردا علیه.

 مسالة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب، فان تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب، وجبت الزكاة اوّلا (1)؛ فان بقيت الاستطاعة بعد اخراجها وجب، والّا فلا. وان كان مضيّ الحول متاخّرا عن سير القافلة، وجب الحجّ  وسقط  وجوب   الزكاة ؛ نعم، لو عصى  ولم‌يحجّ، وجبت بعد تمام الحول(2) . ولو تقارن خروج القافلة مع  تمام الحول ، وجبت الزكاة اوّلا، لتعلّقها بالعين ، بخلاف الحجّ.

1- الفیاض: هذا فیما إذا لم یوجب اخراج الزکاة هدم الاستطاعة، والّا سقط وجوبها بسقوط شرطه وهو التمکن من التصرف فیه، وحیث  ان وجوب الحج متحقق من حین تحقق الاستطاعة کما هو الصحیح فیکون مانعا من التصرف باعتبار لزوم الحفاظ علی الاستطاعة وعدم جواز تفویتها لتمامیة ملاک وجوب الحج من هذه الناحیة، فلا یجوز تفویته، فإذا استطاع المکلف بالنصاب أثناء الحول تحقق وجوب الحج فعلا کما هو مقتضی ظاهر الآیة الشریفة والروایات مشروطا بشرط متأخر وهو مجيء یوم عرفة، وقد ذکرنا في علم الاصول أنه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر بالنسبة إلی الحکم في مرحلة الجعل والاعتبار.

نعم، لا یمکن الالتزام به بالنسبة إلی اتصاف المتعلق بالملاک في مرحلة المبادي، فیوم عرفة شرط لوجوب الحج علی نحو الشرط المتأخر لا لاتصافه بالملاک، ولکن فعلیة وجوبه وکون المکلف مسئولا أمام تهیئة تمام مقدماته للوصول إلی المیقات واهتمام الشارع بانجازه والاتیان به بلسان ان تارکه یموت یهودیا أو نصرانیا تکشف عن ان ملاکه تام في وقته علی نحو یجب علی المکلف تحصیل القدرة علیه والحفاظ بها قبل دخوله، وعلی هذا فلا یجوز التصرف في النصاب علی نحو یؤدي إلی هدم الاستطاعة وتفویتها ولو کان ذلک باخراج الزکاة منه.

وإن شئت قلت: ان المعیار انما هو بحصول الاستطاعة بالنصاب قبل تمام الحول فان حصلت وجب التحفظ علیها وسقط وجوب الزکاة بسقوط شرطه، ولا أثر حینئذ لکون سیر القافلة قبل تمامیة الحول أو بعدها أو مقارنا لها، فانه علی جمیع التقادیر یجب علی المستطیع أن یحافظ علی استطاعته ویحرم علیه تفویتها، ومع هذا لا یتمکن من التصرف فیه بما ینافي استطاعته.

2- الفیاض: هذا انما یتم إذا کان بین وجوب الحج ووجوب الزکاة تزاحم، وحینئذ بما ان الأول أهم من الثاني جزما أو احتمالا قدم علیه، ولکن إذا عصی المکلف وترک الأول فلا مانع من وجوب الثاني علی القول بامکان الترتب، وأما بناء علی ما مر من أن وجوب الحج لدی تحقق الاستطاعة بما انه فعلي فهو یقتضی التحفظ علیها ویمنع المالک المستطیع من أن یتصرف في النصاب بما ینافي استطاعته ویؤدي إلی تفویتها، فإذا کان ممنوعا من التصرف فیه سقط وجوب الزکاة بسقوط موضوعه وهو التمکن من التصرف، فیکون صرف وجوب التحفظ بها رافعا لوجوبها برفع موضوعه، والفرض أنه لا یسقط بتأخیر الحج عن السنة الاولی وترکه فیها عالما ملتفتا إلی الحکم الشرعي، بل یجب علیه ذلک في السنة القادمة أیضا، وعلیه فلا فرق بین السنة الاولی والثانیة، کما انه لا فرق بین القول بفوریة وجوب الحج کما هو المشهور والقول بعدم فوریة وجوبه کما هو غیر بعید، فانه علی کلا القولین لا یسقط وجوب التحفظ علی الاستطاعة وعدم جواز تفویتها بتأخیر الحج عن السنة الاولی، غایة الأمر انه آثم علی القول الأول دون الثاني.

 

مسالة 14: لو مضت سنتان او ازيد على ما لم ‌يتمكّن من التصرّف فيه، بان كان مدفونا ولم‌ يعرف مكانه اوغائبا اونحو ذلک(1)، ثمّ تمكّن منه، استحبّ  زكاته لسنةٍ ، بل يقوى (2) استحبابها بمضيّ سنة واحدة ايضا.

1- الفیاض: في ثبوت الاستحباب في غیر مورد النص اشکال بل منع، لأن مورد النص هو المال المدفون، والمال الذي یغیب عن مالکه، والتعدي عنه سائر الموارد بحاجة إلی قرینة ولا قرینة علیه لا في نفس النص ولا من الخارج.

2- الفیاض: في القوة اشکال بل منع، لأن مورد النص في الأول مضي ثلاث سنوات، وفي الثاني خمس سنوات، والتعدي عنه إلی مضي سنة واحدة بحاجة إلی دلیل.

 

 مسالة 15: اذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة او بعد مضيّ الحول متمكّنا، فقد استقرّ الوجوب، فيجب الاداء اذا تمكّن بعد ذلک، والّا فان كان مقصّرا يكون ضامنا، والّا فلا.

مسالة 16: الكافر تجب  عليه‌الزكاة ، لكن لاتصحّ منه  اذا ادّاها(1)؛ نعم، للامام علیه السّلام  او نائبه اخذها منه قهرا؛ ولو كان قد اتلفها ، فله اخذ عوضها منه.

1- الفیاض: علی الأحوط، وقد مر في کتاب الصوم ان اثبات مانعیة الکفر عن صحة العبادة في غایة الاشکال، فمن أجل ذلک تکون المسألة مبنیة علی الاحتیاط.

 

مسالة 17: لو اسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه وان كانت العين  موجودة ؛ فانّ الاسلام يجبّ ما قبله (1).

 

1- الفیاض: هذا لیس من أجل ذلک النص، فانه وإن کان مشهورا الّا أنه ساقط سندا، بل من أجل ان ذلک المضمون ثابت في الشریعة المقدسة بالبناء القطعي من النبي6 الأکرم في طول بعثته، فانه لم ینقل منه6 ولو في مورد واحد أنه أمر الکافر بعد اسلامه بقضاء العبادات التي منها الزکاة، فلو کان قضاؤها واجبا علیه بعد الإسلام لشاع بین المسلمین.

ثم ان مضمون ذلک الحدیث بمناسبة الحکم والموضوع مختص بالأحکام الابتدائیة المجعولة في الشریعة المقدسة ولا یعم الأحکام العقلائیة الامضائیة، علی أساس ان ثبوت هذا الحکم منوط بتوفر أمرین..

أحدهما: أن یکون في الجب امتنان علی الأمة.

والآخر: أن یکون الحکم مرتبطا بالاسلام حتی یکون نفیه بیده.

 

مسالة 18: اذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب  بعد تعلّق الزكاة،  وجب عليه اخراجها  


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -