انهار
انهار
مطالب خواندنی

كتاب الاعتكاف

بزرگ نمایی کوچک نمایی

-وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لايبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وان لميضمّ اليه قصد عبادة اخرى خارجة عنه، لكنّ الاحوط الاوّل(1) ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، وافضل اوقاته شهر رمضان، و افضله العشر الاواخر منه. وينقسم الى واجب  و مندوب؛ و الواجب منه   ما وجب بنذر  او عهد او يمين او شرط في ضمن عقد او اجارة  او نحو ذلک، والّا ففي اصل الشرع مستحبّ. و يجوز الاتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت؛ وفي جوازه نيابة عن الحىّ قولان، لايبعد ذلک ،بل هو الاقوى(2)  ؛ ولايضرّ اشتراط الصوم فيه، فانّه تبعيّ، فهو كالصلاة في الطواف الّذي يجوز فيه النيابة عن الحىّ.

1- الفیاض: بل الأظهر هو الثاني، فان الاعتکاف في الشریعة المقدسة هو المکث في المسجد بنیة التقرب إلی الله وحده، ویکون عبادة بذاته، فان انضم إلیه مزید من الدعاء والصلاة وقراءة القرآن کان نورا علی نور، وتدل علی مشروعیته وانه عبادة ذاتا الآیة الشریفة والروایات، أما الآیة فهي قوله تعالی: (عَهِدنا إِلی إِبراهِیمَ وَ إِسماعِیلَ أَن طَهِّرا بَینِيَ لِلطّائِفِینَ وَاَلعاکِفِینَ وَاَلرُّکَّعِ اَلسُّجُودِ) (البقرة/ 125)، وأما الروایات:

فمنها: قوله في صحیحة الحلبي: «کان رسول الله6 إذا کان العشر الأواخر اعتکف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمر المیزر وطوی فراشه»(الوسائل باب: 1 من أبواب کتاب الاعتکاف حدیث: 1).

ومنها: قوله في صحیحة أبي العباس: «اعتکف رسول الله  في شهر رمضان في العشر الأول، ثم اعتکف في الثانیة في العشر الوسطی، ثم اعتکف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم یزل یعتکف في العشر الأواخر»(الوسائل باب: 1 من أبواب کتاب الاعتکاف حدیث:4).

ومنها: صحیحة داود بن سرحان قال: «کنت بالمدینة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله7: إني أرید ان اعتکف فما ذا أقول، وما ذا أفرض علی نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد الّا لحاجة لابد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتی تعود إلی مجلسک»(الوسائل باب: 1 من أبواب کتاب الاعتکاف حدیث:3).

ومنها: قوله  في صحیحة الحلبي: «لا ینبغي للمعتکف أن یخرج من المسجد الّا لحاجة لاب منها، ثم لا یجلس حتی یرجع ولا یخرج في شيء الّا لجنازة أو یعود مریضا، ولا یجلس حتی یرجع، قال: واعتکاف المرأة مثل ذلک»(الوسائل باب: 1 من أبواب کتاب الاعتکاف حدیث: 2). ومنها غیرها.

فانها تدل علی محبوبیة الاعتکاف في ذاته وعدم اعتبار شيء في محبوبیته کذلک.

نعم، انها متقومة بالصوم، وهذا یعني ان الاعتکاف من الصائم محبوب لا مطلقا، کما تنص علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: قوله7 في صحیحة الحلبي: «لا اعتکاف الّا بصوم»(الوسائل باب: 1 من أبواب کتاب الاعتکاف حدیث: 3).

ومنها: قوله  في صحیحة محمد بن مسلم: «لا اعتکاف الّا بصوم»(الوسائل باب: 1 من أبواب کتاب الاعتکاف حدیث: 6). ومنها: غیرهما.

فالنتیجة: ان المستفاد من مجموع روایات الباب ان الاعتکاف وهو اللبث في المسجد محبوب شریطة أن یکون مع الصوم، فالمحبوب حصة خاصة من اللبث فیه وهي الحصة المقارنة مع الصوم، وأما انضمام غیره إلیه کقراءة القرآن والدعاء والصلاة فلا یعتبر شيء منها في حقیقته وانما یعتبر في کماله.

2-  الفیاض: في القوة اشکال بل منع لأن النیابة عن الغیر بمعنی سقوط العمل عن ذمته بفعل النائب بما أنه یکون علی خلاف القاعدة فیحتاج إلی دلیل، وقد دل الدلیل علی ذلک في المیت.

وأما في الحي فلا دلیل علیه الّا في باب الحج شریطة استطاعة الحي مالیا وعجزه بدنیا للشیخوخة، أو للمرض المأیوس من استعادة صحته وتمکنه من الاتیان به مباشرة، وأما روایة محمد بن مروان، فهي وإن دلت علی ذلک الّا أنها ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها، وبذلک یظهر انه لا وجه لتعلیل الماتن1 الصوم بالتبعیة، فانه ان کان هناک دلیل عام علی جواز النیابة عن الحيء فلا فرق بینه وبین الاعتکاف، والّا لم تجز لا فیه ولا في الاعتکاف، وأما في الحج عموما وفي الطواف خصوصا فقد ثبت جواز النیابة فیهما عن الحي بالنصوص الخاصة فلا یقاس الاعتکاف بالطواف ولا الصوم فیه بالصلاة هناک مع وجود الفارق بینهما حیث ان الصوم ها شرط مقوم للاعتکاف دون الصلاة هناک، فانها لیست من شروط الطواف، ولذا لا یبطل بترکها، بل هي من واجبات الحج والعمرة.

 

و یشترط فی صحته امور...

الاوّل: الايمان  ، فلايصحّ من غيره(1).

1- الفیاض: تقدم الکلام فیه في (فصل شرائط صحة الصوم).

 الثاني: العقل، فلايصحّ من المجنون ولو ادوارا في دوره، ولا من السكران  وغيره من فاقدي العقل.

الثالث: نيّة القربة، كما في غيره من العبادات؛ والتعيين  اذا تعدّد ولو اجمالا(1). ولايعتبر فيه قصد الوجه، كما في غيره من العبادات، وان اراد ان ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب  وفي المندوب الندب، ولايقدح في ذلک كون اليوم الثالث الّذي هو جزء منه واجبا، لانـّه من احكامه  ، فهو نظير النافلة اذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها، ولكنّ الاولى  ملاحظة ذلک حين الشروع فيه، بل تجديد نيّة الوجوب في اليوم الثالث. ووقت النيّة  قبل الفجر  ، وفي كفاية النيّة في اوّل الليل ، كما في صوم شهر رمضان، اشكال(2)  ؛ نعم، لو كان الشروع فيه في اوّل الليل او في اثنائه، نوى في ذلک الوقت. ولو نوى الوجوب في المندوب او الندب في الواجب اشتباها لميضرّ، الّا اذا كان على وجه التقييد   لا الاشتباه في التطبيق(3).

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فان قصد التعیین انما یعتبر فیما إذا توقف علیه انطباق المأمور به علی الفرد المأتي به في الخارج، کما إذا صلی رکعتین بعد الفجر، فانه ان قصد اسمها الخاص الممیز لها شرعا کصلاة الصبح انطبقت الصلاة المأمور بها علیها وصحت وإن لم یقصد اسمها الخاص لم تنطبق علیها ولا نافلتها وفسدت، وأما إذا لم یتوقف الانطباق علی قصد التعیین ولو اجمالا کما إذا کان في ذمته قضاء یومین من صلاة الصبح – مثلا – أو قضاء یومین من صوم شهر رمضان فلا حاجة إلی قصد التعیین، بل یکفي الاتیان بصلاتین باسم صلاة الفجر بنیة القضاء، ولا یلزم التعیین بعنوان الأول فالأول، وکذلک یکفي صوم یومین بنیة القضاء من شهر رمضان بلاحاجة إلی قصد عنوان آخر، باعتبار ان الواجب انما هو قصد صلاة الصبح قضاء، وأما أنها قضاء عن الیوم الفلاني، فهو غیر واجب، کما ان الواجب هو أن یقصد قضاء صوم شهر رمضان، وأما انه عوض وبدل عن صوم الیوم الفلاني فهو غیر معتبر.

وأما في المقام، فإذا کان اعتکافان علی ذمة شخص، فان کان کلاهما بسبب النذر، فلا یجب التمییز، إذ یکفي الاتیان بهما بنیة القربة بعنوان الوفاء بالنذر ولا یعتبر قصد عنوان المنذور الأول في الیوم الأول والثاني في الیوم الثاني. وإن کان کلاهما بسبب الاستنابة، فان کانت من شخص واحد فلا یجب التعیین، إذ یکفی الاتیان بهما بنیة الاستنابة عنه بداعي القربة والخلوص من دون التعیین بعنوان الأول فالأول، وإن کانت من شخصین وجب التعیین وقصد الاستنابة حینئذ عن کل واحد منهما معینا، والّا لم یقع لواحد منهما، وکذلک إذا کان أحدهما بالاستنابة والآخر بالنذر والنکتة في ذلک ان الاعتکاف مستحب في نفسه فإذا اعتکف المکلف قربة إلی الله تعالی بدون أن یقصد الاستنابة أو الوفاء بالنذر لم یقع الأول ولا الثاني، بل وقع اعتکافا مستحبا بملاک ان المنوي هو طبیعي الاعتکاف الجامع وهو لا ینطبق الّا علی الفرد الفاقد للخصوصیة دون الواجد لها، فان انطباقه علیه بحاجة إلی التعیین.

 2- الفیاض: بل الظاهر عدم الکفایة لأن الاعتکاف الذي هو عبارة عن المکث في المسجد عبادة بذاته، ومن شروط صحته نیة القربة ابتداء واستمرار کسائر العبادات، وعلی هذا فلابد أن تکون النیة مقارنة له زمانا، فلو نوی من اللیل أن یبدأ الاعتکاف من بدایة نهار غد وینام ویصبح معتکفا نهار ذلک الغد، فالظاهر عدم الکفایة، ولا یقاس ذلک بالصوم في شهر رمضان، فان کفایة الباعث والدافع الالهي في نفس المکلف علی نحو یمنعه من ممارسة المفطرات إذا لم یکن نائما أو غافلا أو نحو ذلک في صوم شهر رمضان انما هي من جهة وجود الدلیل والسیرة القطعیة العملیة الجاریة بین المسلمین قاطبة من تاریخ تشریع هذا الحکم إلی زماننا هذا، ومن هنا لا یکفی ذلک في سائر العبادات التي منها الاعتکاف، وفي هذه الحالة إذا أراد الانسان أن یکون معتکفا من بدایة صباح الغد ومع ذلک أراد أن ینام من اللیل فله أن یتخذ احدی طریقتین..

الاولی: أن ینوي الابتداء بالاعتکاف من اللیل فعلا، ثم ینام لکي تقترن النیة مع بدایة الاعتکاف.

الثانیة: انه إذا کان واثقا ومتأکدا بالانتباء عند طلوع الفجر إذا نام، فینوي عند الانتباه لدی الفجر لکي تقترن النیة مع بدایة الیوم.

3- الفیاض: تقدم انه لا یعقل التقیید بمعنی التضییق في المقام، فان الاتیان بالمندوب بقصد وجوبه اشتباها وخطأ لا یوجب تقییده بحصة اخری خارجة عن حصة المندوب لکي لا یصح، ضرورة أن ما أتی به فرد خارجي غیر قابل للتقیید، غایة الأمر ان المکلف تخیل وجوب ذلک الفرد وأتی به بداعي وجوبه ثم بان أنه لیس بواجب، فاذن لا یتصور هنا الّا التخلف في الداعي والاشتباه في التطبیق لفرض أنه أتی به لله تعالی وبأمل التقرب به، وهو قد تحقق باعتبار انه بنفسه قابل للإضافة والتقرب، والمحقق لذلک هنا هو قصد امتثال أمره، ولکنه تخیل أن أمره وجوبي وفي الواقع استحبابي، وهذا التخیل لا یضر حیث انه قصد امتثال أمره بل یصح وإن لم یکن لهذا القصد واقع موضوعي، لأن المعیار في الصحة انما هو بتحقق الاضافة وهي تتحقق بقصد امتثال الأمر الخیالي الذي لا واقع له شریطة أن یکون العمل قابلا للإضافة، ومن هنا لو بنی مؤکدا وجزما انه لولا وجوبه لم یأت به وإنما أتی به من أجل وجوبه لیس الّا فأیضا لا یضر بصحته باعتبار انه أتاه بنیة القربة.

 

الرابع :الصوم،فلايصحّ بدونه،وعلىهذافلايصحّ وقوعهمنالمسافر في غيرالمواضع الّتي يجوز له الصوم فيها، ولا من الحائض والنفساء ، ولا في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لميصحّ وان كان غافلا حين الدخول؛ نعم، لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع او الخامس منه العيد، فان كان على وجه التقييد بالتتابع لميصحّ، وان كان على وجه الاطلاق لايبعد صحّته  ، فيكون العيد فاصلا  بين ايّام الاعتكاف (1) .

1- الفیاض: في صحة الاعتکاف مع الفاصل بین أیامه کیوم العید اشکال بل منع، لأن الظاهر من روایات الباب هو اعتبار الموالاة بین أیام الاعتکاف، وعلی هذا فالاعتکاف في المسألة صحیح في ثلاثة أیام دون الأربعة لعدم الدلیل علی الحاق الیوم الخامس بها، فان الفصل بینه وبینها بیوم العید مانع عن الالحاق.

 

الخامس: ان لايكون اقلّ من ثلاثة ايّام، فلو نواه كذلک بطل؛ وامّا الازيد فلاباس به وان كان الزائد يوما او بعضه   او ليلة او بعضها، ولا حدّ لاكثره؛ نعم، لو اعتكف خمسة ايّام وجب السادس، بل ذكر بعضهم  : انـّه كلّما زاد يومين وجب الثالث، فلو اعتكف ثمانية ايّام وجب اليوم التاسع وهكذا؛ وفيه تامّل (1) . واليوم  من طلوع الفجر الى غروب الحمرة  المشرقيّة(2) فلايشترط ادخال الليلة الاولى ولا الرابعة وان جاز ذلک كما عرفت، ويدخل فيه الليلتان المتوسّطتان، و في كفاية الثلاثة التلفيقيّة اشكال(3) .

1- الفیاض: بل الظاهر عدم الوجوب لعدم الدلیل، والتعدي من مورد معتبرة أبي عبیدة عن أبي جعفر  في حدیث قال: «من اعتکف ثلاثة أیام فهو في الیوم الرابع بالخیار إن شاء زاد ثلاثة أیام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فان أقام یومین بعد الثلاثة فلا یخرج من المسجد حتی یتم ثلاثة أیام اخر» (الوسائل باب: 4 من أبواب کتاب الاعتکاف الحدیث: 3) إلی سائر الموارد بحاجة إلی قرینة ولا قرینة علیه لا في نفس المعتبرة ولا من الخارج مع ان الحکم یکون علی خلاف القاعدة، واحتمال اختصاص ملاکه في مورده وعدم الطریق إلی احراز عمومه في غیره من الموارد، فإذا نوی الاعتکاف من بدایة نهار الخمیس إلی نهایة نهار الاثنین لا دلیل علی ضم الیوم السادس وإن کان أحوط.

 2- الفیاض: لعله أراد من غروبها ذهابها عن قمة الرأس، وکیف کان فالمراد من الیوم هو یوم الصوم من طلوع الفجر إلی المغرب الشرعيّ.

3- الفیاض: الأظهر عدم الکفایة لظهور الروایات التي تحدد الاعتکاف بثلاثة أیام في ثلاثة نهارات تامة تتوسطها لیلتان، لأن الیوم ظاهر في النهار التام، وارادة التلفیق بحاجة إلی قرینة ولا قرینة فیها علی ارادة الأعم، ولا من الخارج، وإلیکم نص بعض تلک الروایات:

منها: قوله  في صحیحة أبي بصیر: «لا یکون الاعتکاف أقل من ثلاثة أیام»(الوسائل باب: 4 من أبواب کتاب الاعتکاف الحدیث: 2).

ومنها: قوله7 في صحیحة الاعتکاف، وإن أقام یومین ولم یکن اشترط فلیس له أن یفسخ حتی تمضی ثلاثة أیام»(الوسائل باب: 4 من أبواب کتاب الاعتکاف الحدیث: 1).

ومنها: غیرهما، فان المتفاهم العرفي من هذه النصوص هو أن أدنی الاعتکاف ثلاثة نهارات تامة دون الأعم منها ومن الملفقة.

فالنتیجة: ان أقله ثلاثة نهارات وتتوسطها لیلتان، ویجوز أن یکون أکثر من ذلک کما مر.

 

 السادس: ان يكون في المسجد الجامع ، فلايكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق(1)، ولو تعدّد الجامع تخيّربينها، ولكنّ الاحوط مع الامكان كونه في احد المساجد الاربعة: المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلّی اللهُ علیهِ واله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.

1- الفیاض: في عدم الکفایة اشکال، ولا یبعد الکفایة شریطة أن یکون مما تنعقد فیه الجماعة الصحیحة فعلا، وتدل علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: قوله  في صحیحة یحیی بن العلاء الرازي: «لا یکون الاعتکاف الّا في مسجد جماعة» (الوسائل باب: 3 من أبواب کتاب الاعتکاف الحدیث: 6) فانه باطلاقه یشمل مسجد المحلة والسوق الذي تنعقد فیه الجماعة.

ومنها: قوله  في صحیحة عبد الله بن سنان: «لا یصلح العکوف في غیرها یعني في غیر مکة الّا أن یکون في مسجد رسول الله6 أو في مسجد من مساجد الجماعة»(الوسائل باب: 3 من أبواب کتاب الاعتکاف الحدیث: 3).

ومنها: قوله  في صحیحة عمر بن یزید: «لا اعتکاف الّا في مسجد جماعة قد صلی فیه امام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن یعتکف في مسجد الکوفة والبصرة ومسجد المدینة ومسجد مکة» (الوسائل باب: 3 من أبواب کتاب الاعتکاف الحدیث: 8) فانه یدل علی اعتبار أمرین في صحة الاعتکاف في غیر المساجد الأربعة المذکورة..

أحدهما: أن یکون المسجد مما تنعقد به الجماعة.

والآخر: أن یکون امامها عادلا، فاذن تکون هذه الصحیحة مقیدة لإطلاق الصحیحتین الأولیین.

فالنتیجة: انه یسوغ الاعتکاف في کل مسجد وإن کان للقبیلة أو السوق شریطة توفر أمرین فیه..

أحدهما: انعقاد الجماعة فیه.

والآخر: أن یکون امامها عادلا، والمستثنی من ذلک الحکم هو المساجد الأربعة والآنفة الذکر فحسب.

وأما دعوی ان الجماعة في هذه النصوص صفة لنفس المسجد لا للصلاظ المنعقدة فیه جماعة فیکون مفادها حینئذ انحصار مشروعیة الاعتکاف في المسجد الجامع دون غیره، فهي وإن کانت محتملة، الّا أنها خلاف الظاهر منها عرفا وبحاجة إلی قرینة. ولکن مع ذلک فالأحوط والأجدر مع الامکان أن یکون في أحد المساجد الأربعة أو المسجد الجامع.

 

السابع: اذن السيّد بالنسبة الى مملوكه  ؛ سواء كان قنّا او مدبّرا او امّ ولد او  مكاتبا لميتحرّر منه شيء ولميكن اعتكافه اكتسابا، وامّا اذا كان اكتسابا فلامانع منه، كما انّه اذا كان مبعّضا فيجوز منه في نوبته اذا هاياه مولاه من دون اذن، بل مع المنع منه ايضا؛ وكذا يعتبر اذن المستاجر بالنسبة الى اجيره الخاصّ  ، واذن الزوج  بالنسبة الىالزوجة اذا كان منافيا لحقّه  ، واذن الوالد اوالوالدة بالنسبة الى ولدهما اذا كان مستلزما لايذائهما(1) وامّا مع عدم المنافاة وعدم الايذاء  فلايعتبر اذنهم  وان كان احوط  ، خصوصا بالنسبة الى الزوج  والوالد.

1- الفیاض: في البطلان اشکال بل منع، بیان ذلک: انه لا شبهة في حرمة ایذائهما، بل ایذاء کل مؤمن لأن کل فعل صادر من شخص بغایة الایذاء لغیره فهو محرم، وأما إذا کان بغایة اخری ولکن قد یترتب علیه ایذاء غیره، کما إذا فتح محلا في السوق بغایة الکسب والتجارة، ولکن قد یترتب علیه ایذاء غیره من جهة انه یری فیه المزاحمة لمهنته وشغله، الّا أن هذه الایذاء لا یستند إلیه لدی العرف والعقلاء باعتبار ان قیامه بالعمل المذکور انما هو حق مشروع له، ولیس لأحد أن یزاحمه فیه ویمنعه منه.

وإن شئت قلت: ان کل من قام بحرفة وشغل للرزق والکسب الحلال، أو قام بمهنة کالتدریس أو نحوه، أو ما شاکل ذلک فقد قام بحقه المشروع شرعا وعرفا ولیس لأحد أن یمنعه عن القیام بذلک، وأما انه قد یتأذی غیره به فهو لا یرتبط بذلک الشخص بقدر ما یرتبط بنفسه. ومن هنا یظهر حال الولد بالنسبة إلی الأب والام، فان ما هو واجب علیه المعاشرة بالمعروف وحسن السلوک معهما، ولا تجب علیه تلک المعاشرة بالنسبة إلی غیرهما، وعلی هذا فمن حق الولد أن یقوم بکل عمل أو مهنة مشروعة ولا یحق للأب أو الام أن یمنعه عن القیام بکل ذلک فله أن یقوم بحرفة التجارة دو السیاقة أو نحوهما أو یقوم بدراسة دینیة وممارستها بغایة الخدمة للدین أو بدراسة جامعیة ومزاولتها بغایة الخدمة للمجتمع الاسلامي وهکذا، فان قیامه بکل ذلک حق مشروع له ولا یحق لأي منهما منعه عن القیام به، وأما إذا ترتب علی ذلک إیذاؤهما فهل انه مانع عنه شرعا؟ الظاهر انه لیس بمانع، لأن العمل إذا کان سائغا في نفسه وکان قیامه به حقا مشروعا له وبغایة مشروعة لا بغایة ایذائهما فلا یوجب المنع عنه لأن الایذاء غیر مستند إلیه بقدر ما یستند إلی نفسیهما، وما نحن فیه من هذا القبیل، فانه قام بالاعتکاف بغایة مشروعة لا بغرض ایذائهما ولکن الایذاء مترتب علیه اتفاقا، ومثله لا یمنع عنه باعتبار انه غیر مستند إلیه لکي یکون اعتکافه مصداقا للإیذاء.

 

الثامن: استدامة اللبث فيالمسجد؛ فلوخرج عمدا اختيارا لغيرالاسباب المبيحة، بطل؛ من غير فرق بينالعالم بالحكم والجاهل  به، وامّا لو خرج ناسيا  او مكرها فلايبطل(1)  ؛ وكذا لو خرج لضرورة عقلا او شرعا او عادةً،كقضاء الحاجة من بول او غائط او للاغتسال من الجنابة او الاستحاضة ونحو ذلک ، ولايجب  الاغتسال  في المسجد  وان امكن من دون تلويث(2)  وان كان احوط  ؛ والمدار على صدق اللبث، فلاينافيه خروج بعض  اجزاء بدنه من يده او راسه او نحوهما.

 

1- الفیاض: بل الظاهر هو البطلان في الخروج نسیانا، لأن مفاد حدیث الرفع نفي مانعیة الخروج من المسجد نسیانا، ومن المعلوم ان رفع المانعیة انما هو برفع منشأ انزاعها، وهو الأمر المتعلق بالمکث فیه في تمام فترات الزمان المرتبطة بعضها مع بعضها الآخر التي لا تکون أقل من ثلاثة أیام تامة، والمستثنی منها هو الخروج لحاجة شرعیة أو عرفیة، والفرض انه لا یصدق علی الخروج منه نسیانا عنوان الخروج لحاجة کذلک لکي یدخل في المستثنی، وعلی هذا فالأمر بالاعتکاف التام قد سقط بسقوط جزئه، واثبات الأمر بالباقي بحاجة إلی دلیل، والحدیث لا یدل لأن مفاده النفي دون الاثبات، ولا یوجد دلیل آخر علیه.

ودعوی: ان النهي عن الخروج منصرف عن الناسي.

مدفوعة بأن النهي عنه لیس نهیا تکلیفیا محضا، بل هو ارشاد إلی مانعیة الخروج عن الاعتکاف وتقیده بعدمه، وقد مر أنه لا یمکن رفعها الا برفع التکلیف عنه تماما بملاک ارتباطیة أجزائه.

 2- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فان وجوب الغسل علی المعتکف ان کان من جهة جنابته فان أمکنه الاغتسال فیه بزمن أقل من زمن خروجه منه والغسل في الخارج وجب علیه ذلک علی أساس انه أخف المحذورین، حیث انه إذا ترک الغسل فیه واختار الخروج منه کان مکثه فیه جنبا أکثر وهو بلاضرورة فیکون محرما، ومعه لا یکون مصداقا للاعتکاف فیبطل حینئذ ببطلان جزئه، وأما إذا کان زمان الغسل فیجوز له أن یخرج من المسجد للغسل في خارجه لصدق انه خرج لحاجة وضرورة شرعیة، کما یجوز له أن یغتسل فیه، وأم إن کان وجوبه علیه بسبب آخر کمس المیت أو الاستحاضة أو نحوهما فبما ان مکثه في المسجد حینئذ لا یکون حراما فلا ینطبق علیه ما ذکرناه من التفصیل في الجنب، فیجوز له أن یخرج منه من أجل عملیة الغسل وإن کان متمکنا من هذه العملیة فیه بزمن أقل من زمن الخروج.

ومن الضرورة الشرعیة أن یخرج منه لحضور صلاة الجمعة إذا أقیمت، ومن الضرورة العرفیة أن یخرج لقضاء الحاجة أو لعلاج مرض داهمه. وأما إذا لم تکن هناک ضرورة شرعیة أو عرفیة للخروج وخرج علی الرغم من ذلک فلا یکون مشمولا للروایات التي تنص علی عدم جواز الخروج الّا لحاجة لابد منها وحوائج خاصة.

منها: قوله7 في صحیحة الحلبي: «لا ینبغي للمعتکف أن یخرج من المسجد الّا لحاجة لابد منها، ثم لا یجلس حتی یرجع، ولا یخرج في شيء الّا لجنازة أو یعود مریضا، ولا یجلس حتی یرجع، قال: واعتکاف المرأة مثل ذلک»(الوسائل باب: 7 من أبواب کتاب الاعتکاف الحدیث: 2).

ومنها: قوله7 في صحیحة عبد الله بن سنان: «لیس للمعتکف أن یخرج من المسجد الّا أتی الجمعة أو جنازة أو غائط»(الوسائل باب: 7 من أبواب کتاب الاعتکاف الحدیث: 6).

ثم ان المتفاهم العرفي من تلک النصوص جواز خروج المعتکف من المسجد لحاجة شرعیة أو عرفیة سواء أکانت واجبة أم لا، ولا یفهم العرف في ضوء مناسبة الحکم والموضوع خصوصیة للدمثلة المنصوصة فیها، فیجوز الخروج لکل حاجة عرفیة أو شرعیة وإن لم تکن منصوصة، کالخروج لمعالجة مریض أو تجهیز میت أو دفنه أو کفنه أو غیر ذلک. هذا إضافة إلی أنه یکفي في جواز الخروج لمطلق الحاجة اطلاق قوله7 في صحیحة عبد الله بن سنان: «ولا یخرج المعتکف من المسجد الّا في حاجة»(الوسائل باب: 7 من أبواب کتاب الاعتکاف الحدیث: 5) فانه باطلاقه یعم کل حاجة واجبة أو مستحبة عرفا أو شرعا، ولا ینافیه قوله7 في صحیحة الحلبي المتقدمة: «الّا لحاجة لابد فیها» فان المتفاهم العرفي منه اللابدّیة العرفیة الأعم من الواجبة والمستحبة، ولا سیّما بقرینة تصریح الإمام7 في نفس الصحیحة بجواز الخروج لتشییع جنازة وعیادة مریض، مع أنهما من الامور المستحبة.

فالنتیجة: ان موارد جواز خروج المعتکف من المسجد تتمثل في الحالات التالیة:

1- أن یخرج لغسل الجنابة شریطة أن لا یتمکن من الغسل فیه بزمن أقل من زمن الخروج والّا لم یجز، حیث انه یستلزم مکثه فیه جنبا أکثر من المقدار المضطر إلیه، وهو بلامبرر شرعي.

2- أن یخرج لغیر غسل الجنابة من الأغسال الواجبة کغسل الاستحاضة ومس المیت، أو المستحبة کغسل الجمعة أو نحوها.

3- أن یخرج لحضور صلاة الجمعة إذا اقیمت في غیر المسجد مع شروطها.

4- أن یخرج لقضاء حاجته أو حاجة مؤمن أو لعلاج مرض داهمه.

5- أن یخرج لتشیع جنازة وما یرجع إلیه کتجهیزه ودفنه وکفنه.

6- أن یخرج لعیادة مریض أو معالجة.

7- أن یخرج مکرها علیه.

وأما إذا خرج بدون شيء من ذلک عالما أو جاهلا بأن ذلک یبطل اعتکافه أو ناسیا لاعتکافه فعلیه أن یعتبر اعتکافه ملغیا وباطلا.

 

مسالة 1: لو ارتدّ المعتكف في اثناء اعتكافه، بطل (1) وان تاب بعد ذلک، اذا كان ذلک في اثناء النهار، بل مطلقا على الاحوط (2).

1- الفیاض: هذا مبني علی اعتبار الإسلام والایمان في صحة العبادة، وقد مر الکلام فیه في (شرائط صحة الصوم).

2- الفیاض: بل علی الأقوی لما تقدم من أنه لا فرق في الاعتکاف بین اللیل والنهار، فکما أنه عبادة في النهار فکذلک عبادة في اللیل، وقد مر ان اللیلتین المتوسطتین بین النهارات الثلاثة داخلتان في الاعتکاف، کما ان له أن ینوي الاعتکاف من بدایة اللیلة الاولی إلی صباح اللیلة الرابعة، فیکون اعتکافه مکونا حینئذ من ثلاثة نهارات وأربع لیال.

 

مسالة 2: لايجوز العدول بالنيّة من اعتكاف الى غيره وان اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميّت الى اخر او الى حىّ او عن نيابة غيره الى نفسه او العكس.

مسالة 3: الظاهر عدم جواز النيابة  عن اكثر من واحد في اعتكاف واحد؛ نعم، يجوز ذلک بعنوان اهداء الثواب، فيصحّ اهداؤه الى متعدّدين، احياءً او امواتا او مختلفين.

مسالة 4: لايعتبر في صوم الاعتكاف ان يكون لاجله، بل يعتبر فيه ان يكون صائما اىّ صوم كان؛ فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجاريا  او واجبا من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر   الاعتكاف يجوز له بعد ذلک  ان يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلک الصوم، ولايضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف، فانّ الّذي يجب لاجله هو الصوم الاعمّ من كونه له او بعنوان اخر، بل لاباس بالاعتكاف   المنذور مطلقا في الصوم المندوب الّذي يجوز له قطعه ، فان لميقطعه تمّ اعتكافه، وان قطعه انقطع ووجب عليه الاستيناف.

 مسالة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الاوّلين، ومع تمامهما يجب الثالث؛ وامّا المنذور، فان كان معيّنا فلايجوز قطعه مطلقا، والّا فكالمندوب.

مسالة 6: لو نذر الاعتكاف في ايّام معيّنة وكان عليه صوم منذور او واجب لاجل الاجارة  ، يجوز له ان يصوم في تلک الايّام وفاءً عن النذر او الاجارة؛ نعم، لو نذر الاعتكاف في ايّام مع قصد كون الصوم له ولاجله، لميجز عن النذر  او الاجارة  .

 مسالة 7: لو نذر اعتكاف يوم او يومين، فان قيّد بعدم الزيادة بطل نذره (1) ، وان لميقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم او يومين.

1- الفیاض: هذا إذا قصد الاعتکاف المعهود لدی الشرع الذي لا یقل عن ثلاثة أیام تامة، وأما إذا قصد مطلق الاعتکاف في المسجد ولو بمقدار یوم أو یومین، فالظاهر صحته علی أساس انه محبوب إذا کان بقصد التقرب لله وحده، ولا سیما إذا انضم إلی ذلک ممارسة مزید من الدعاء والصلاة.

 

 مسالة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة ايّام معيّنة او ازيد، فاتّفق كون الثالث  عيدا، بطل من اصله ولايجب عليه قضاؤه، لعدم انعقاد نذره(1)، لكنّه احوط.

1- الفیاض: فیه انه لا ملازمة بین عدم انعقاد النذر وبین عدم وجوب القضاء، ومن هنا کان ینبغي له أن یعلل عدم وجوب القضاء بعدم اللیل هنا، حیث ان القضاء قد ثبت فیما لا ینعقد النذر فیه في نفسه في غیر المقام، کما في مورد صحیحة علي بن مهزیار قال: «کتبت إلیه – أي إلی أبي الحسن  – یا سیدي رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعة دائما ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفر أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه؟ وکیف یصنع یا سیدي؟ فکتب إلیه: وقد وضع الله عنه الصیام في هذه الأیام کلها، ویصوم یوما بدل یوم إن شاء الله»(الوسائل باب: 10 من أبواب کتاب النذر والعهد الحدیث: 1) فانها تدل علی وجوب القضاء فیما لا ینعقد فیه النذر بنفسه، کما إذا صادف الیوم المنذور یوم عید فطر أو أضحی أو غیرهما من الأیام التي لا ینعقد فیها النذر، وحیث ان الحکم في مورد الصحیحة کان علی خلاف القاعدة فلا یمکن التعدي عنه إلی سائر الموارد التي منها الاعتکاف المنذور في المقام إذا صادف یومه الثالث یوم عید الفطر.

 

 مـسـالـة 9: لـو نـذر اعـتـكـاف يـوم قـدوم زيـد بـطـل(1) ، الّا ان يعلم  يوم قدومه  قبل الفجر ؛ ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه، صحّ ووجب عليه ضمّ يومين اخرين.

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، لما مر من أن مبدأ الاعتکاف لا یلزم أن یکون من حین طلوع الفجر، بل هو یتبع قصد المعتکف، فان قصد الاعتکاف من بدایة اللیل، أو من أثناء النهار کان مبدؤه من ذلک الحین شریطة أن یستمر بعد ذلک ثلاثة نهارات تامة، وعلی هذا فإن علم بقدوم زید ولو في أثناء النهار فله أن ینذر الاعتکاف من طلوع فجر ذلک النهار، کما ان له أن ینذره من ساعة القدوم، وإن لم یعلم قبل الفجر بیوم قدومه فحینئذ وإن لم یکن بامکانه أن ینذر الاعتکاف في ذلک الیوم بعنوان یوم قدومه، الّا أنّ له أن ینذره من ساعة قدومه وإن کانت في أثناء النهار، فما ذکره الماتن من الحکم بالبطلان مبني علی ان الاعتکاف لا ینعقد الا من طلوع الفجر، ولا یمکن أن یکون مبدأه من منتصف النهار، ولکن قد مر أنّه لا أساس له، فإنّ المعتبر في الاعتکاف أن لا یقل عن ثلاثة أیام تامة، وأما بالنسبة إلی الزائد علیها من ناحیة المبدأ أو المنتهی فهو لا بشرط، فدخوله فیه منوط بقصد المعتکف.

 

 مسالة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة ايّام من دون الليلتين المتوسّطتين، لمينعقد.

مسالة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة ايّام او ازيد، لميجب ادخال الليلة الاولى فيه، بخلاف ما اذا نذر اعتكاف شهر(1) ، فانّ الليلة الاولى جزء من الشهر .

1- الفیاض: فیه ان النذر سعة وضیقا یتبع قصد الناذر، فان قصد الاعتکاف من حین رؤیة الهلال فاللیلة الاولی داخلة فیه، وإن قصد من طلوع الفجر فهي غیر داخلة فیه.

وإن شئت قلت: إن الناذر ان قصد من الشهر ثلاثین نهارات فقط فاللیلة الاولی غیر داخلة في أمد الاعتکاف، وإن قصد منه ذلک مع لیالیها فهي داخلة فیه، وإن نوی من الشهر الشهر القمري الشرعي بماله من المعنی کما هو الظاهر من کلمة الشهر فکذلک، لأنه یبدأ من خروج القمر من المحاق بدرجة یمکن رؤیته بالعین المجردة في حالة عدم وجود المانع، ومن هنا یظهر الفرق بین کلمة الشهر وکلمة ثلاثة أیام تامة، فان الاولی اسم لفترة ممتدة من الزمن وتکون بدایتها من بدایة اللیل وهو لیلة الرؤیة، والثانیة اسم لثلاثة نهارات تامة وتکون بدایتها من بدایة النهار، واللیلة الاولی خارجة عنها

 مسالة 12: لـو نـذر اعتـكاف شـهر، يجزيه ما بين الهلالين  وان كان ناقصا ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما .

 مسالة 13: لو نذر اعتكاف شهر، وجب التتابع؛ وامّا لو نذر مقدار الشهر، جاز له التفريق  ثلاثة ثلاثة(1) الى ان يكمل ثلاثون، بل لايبعد جواز التفريق  يوما فيوما (2) ويضمّ الى كلّ واحد يومين اخرين ، بل الامر كذلک في كلّ مورد لميكن المنساق منه هو التتابع.

1- الفیاض: هذا إذا لم یقصد التتابع، والّا لم یجز التفریق، وقد تقدم انه لا أثر لانصراف اللفظ عرفا، فان وظیفته أن یعمل علی طبق ما قصده سواء أکان مطابقا لانصراف اللفظ أم لا، الّا إذا کان یقصد ما ینصرف إلیه اللفظ.

 2- الفیاض: بل هو بعید، بل لا یمکن، إذ مضافا إلی أن ذلک خارج عن مقصود الناذر، حیث ان الظاهر انه قصد الاعتکاف، بمقدار شهر أعم من التتابع أو التفریق ثلاثة ثلاثة إن التفریق علی هذه الکیفیة البالغ مجموع أیام الاعتکاف تسعون یوما غیر معقول علی أساس أن الاعتکاف في الأیام الثلاثة واجب واحد مرکب من الأجزاء الارتباطیة، فالاعتکاف في کل یوم جزء الواجب لإتمامه، والفرض ان وجوب هذا الواجب الواحد انما جاء من قبل النذر، وعلیه فلا یمکن الاعتکاف في الیوم الأول بقصد الوفاء بالنذر الّا بضمه إلی الاعتکاف في الیومین الآخرین، باعتبار ان الأمر النذري المتعلق بالاعتکاف في الیوم الأول أمر ضمني للأمر الاستقلالي المتعلق بالاعتکاف في مجموع الأیام الثلاثة المتوالیة، وعلی هذا الأساس فلا یمکن هذا التفریق، إذ معناه ان الأمر النذري تعلق بالاعتکاف في الیوم الأول دون الیومین الأخیرین، وهذا غیر معقول لأنه أمر استقلالي وهو لا یمکن أن یتعلق بالاعتکاف في الیوم الأول فقط، لأن الأمر المتعلق به ضمني لا استقلالي.

فالنتیجة: ان تفریق الشهر المنذور اعتکافه بالکیفیة المذکورة غیر معقول لاستلزامه الخلف حیث ان الأمر المتعلق بالاعتکاف في کل یوم من الأیام الثلاثة ضمني ولازم هذا التفریق ان الأمر المتعلق به استقلالي، وهذا خلف.

 

مسالة 14: لونذر الاعتكاف شهرا او زمانا على وجه التتابع؛ سواء شرطه لفظا او كان المنساق منه ذلک(1)، فاخلّ بيوم او ازيد، بطل وان كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستانف اخر مع مراعاة التتابع فيه؛ وان كان معيّنا وقد اخلّ بيوم او ازيد، وجب قضاؤه(2) ، والاحوط  التتابع  فيه ايضا وان بقي شيء من ذلک الزمان المعيّن بعد الابطال بالاخلال، فالاحوط(3) ابتداء  القضاء منه .

 1- الفیاض: مر أن نذر الناذر یتبع قصده والتزامه النفسي کما وکیفا، ولا أثر للانسباق اللفظي، مثال ذلک: إذا نذر شخص أن یذبح شاة عند قدوم مسافره أو شفاء مریضه بدون أن یقصد الکبیر أو الصغیر أو السمین أو الهزیل أو غیر ذلک من الخصوصیات، فمعناه انه قصد طبیعي الشاة الجامع لا ما هو المنساق والمنصرف منها حین النذر، وعلی هذا ففي المقام إذا نذر الاعتکاف في المسجد خمسة عشر یوما، فان قصد التتابع وجب، وإن أخل فقد أخل بنذره، وإن لم یقصد التتابع لم یجب وإن کان المنساق منه عرفا إلا إذا قصد ما هو المنساق والمنصرف منه لدی العرف.

2- الفیاض: علی الأحوط، لأن وجوب القضاء لما کان بأمر جدید فهو بحاجة إلی دلیل، والّا فمقتضی القاعدة عدم الوجوب، ولا دلیل في المقام لا خصوصا ولا عموما، أما الأول فظاهر.

وأما الثاني: فقد استدل بامور..

الأول: النبوي المرسل: «اقض ما فات کما فات».

والجواب: انه غیر ثابت سندا، فلا یمکن الاعتماد علیه، هذا اضافة إلی عدم التزام الأصحاب بمضمونه وهو وجوب القضاء لکل فائت لکي یقال بانجباره.

الثاني: ما روي عنهم: «من فاتته فریضة فلیقضها...»(بحار الأنوار ج: 89 ص: 92 حدیث: 10).

وفیه: أنها کالأول ساقطة سندا من جهه الارسال، فلا یمکن الاعتماد علیها، هذا اضافة إلی امکان المناقشة فیها دلالة بتقریب ان کلمة الفریضة منصرفة إلی المفروض في أصل الشرع بالعنوان الأوّلی فلا تعم المفروض بالعنوان الثانوي، ولعل لذلک لم یعملوا بها الأصحاب مطلقا.

الثالث: صحیحة زرارة قال: «قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها في الحضر، قال: یقضي ما فاته کما فاته ان کانت صلاة المسافر أداه في الحضر مثلها»(الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حدیث: 1).

وفیه: ان موردها الصلاة وتدل علی وجوب قضائها إذا فاتت شریطة أن یکون المقضي خارج الوقت مماثلا للفائت في حال الأداء کما وکیفا، ولا تدل علی وجوب القضاء مطلقا حتی في موردها فضلا عن سائر الموارد، والتعدي بحاجة إلی دلیل، ولا یوجد دلیل علیه لا في نفس الصحیحة ولا من الخارج.

وأما الاستدلال بصحیحة علي بن مهزیار الدالة علی وجوب قضاء الصوم المنذور في موردها علی وجوب قضاء الاعتکاف المنذور في المقام... ساقطة جدا، فانه لا ملازمة بین الأمرین علی أساس ان الحکم یکون علی خلاف القاعدة، فثبوته في کل مورد بحاجة إلی دلیل.

الرابع: دعوی الاجماع علی وجوب القضاء في المسألة.

وفیه: انه لا یمکن الاستدلال بالإجماع علی ثبوت حکم في المسألة لما ذکرناه في غیر مورد من أن حجیة الاجماع وکشفه عن ثبوت الحکم في زمن الأئمة: ووصوله إلینا یدا بید وطبقة بعد طبقة منوطة بتوفر أمرین فیه..

أحدهما: ثبوته بین الفقهاء المتقدمین الذین یکون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الائمة:.

والآخر: عدم وجود ما یصلح أن یکون مدرکا للحکم في المسألة.

وکلا الأمرین غیر متوفر في المقام. أما الأمر الأول، فقد ذکرنا غیر مرة انه لا طریق لنا إلی ثبوته بینهم، وأما الأمر الثاني، فلأن من المحتمل أن یکون مدرک الحکم في المسألة أحد الوجوه المتقدمة.

3- الفیاض: في الاحتیاط اشکال بل منع، ولا منشأ له، فان الانسان إذا نذر الاعتکاف أربعة وعشرین یوما مثلا معینا علی نحو التتابع کما اذا نذر الاعتکاف من بدایة الیوم الأول من شهر إلی أربعة وعشرین یوما منه، فإذا أخل باعتکاف الیوم الأول ولم یعتکف فیه فقد أخل بالواجب تماما وهو الاعتکاف الممتد من بدایة الیوم الأول من ذلک الشهر إلی أربعة وعشرین یوما منه فلا یقدر علی الوفاء بالنذر بالاتیان بالمنذور أداء، وحینئذ لو قلنا بوجوب القضاء وبدأ به من الیوم الثاني من ذلک الشهر فلیس هذا ابتداء بالباقي من ذلک الزمن المعین الذي نذر الاعتکاف فیه لأنه ینتفي بانتفاء جزئه، وهو الیوم الأول، باعتبار ان المجموع بما هو المجموع المحدد بین المبدأ والمنتهی قد أخذ موضوعا لوجوب الاعتکاف فیه علی نحو یکون کل یوم منه جزء الموضوع لإتمامه، أو فقل إن ما هو جزء من ذلک الزمن المعین إنما هو حصة خاصة من الیوم الثاني والثالث وهکذا من الشهر المذکور، وهي الحصة المسبوقة بالاعتکاف في الیوم الثاني مسبوقا به في الیوم الأول، وأما اذا لم یکن الاعتکاف في الیوم الثاني مسبوقا به في الیوم الأول فهو وإن کان اعتکافا في الیوم الثاني من ذلک الشهر، إلّا أنه لیس جزءا من الاعتکاف به في ذلک الزمن المعین بدایة ونهایة جزما لأنه مسبوق بالاعتکاف في الیوم الأول منه وهذا غیر مسبوق به، فمن أجل ذلک لا منشأ لهذا الاحتیاط.

 

 مسالة 15: لو نذر اعتكاف اربعة ايّام، فاخلّ بالرابع ولميشترط التتابع (1) و لاكان منساقا من نذره(2)، وجب قضاء ذلک اليوم  وضمّ يومين  اخرين(3)، والاولى جعل المقضيّ  اوّل الثلاثة  وان كان مختارا في جعله ايّا منها شاء.

1- الفیاض: في صحة نذر الیوم الرابع في صورة عدم اشتراط التتابع والالتزام به اشکال بل منع، فان نذره حینئذ بطبیعة الحال ینحل إلی نذر الاعتکاف ثلاثة أیام ونذره یوما واحدا، فالدول صحیح، وأما الثاني فان قصد به الاعتکاف المعهود في الشرع فیکون باطلا، لأن الاعتکاف المعهود لدی الشرع لا یقل عن ثلاثة أیام.

ودعوی: ان دلیل وجوب الوفاء بالنذر یدل بالمطابقة علی صحة هذا النذر، وبالالتزام علی وجوب ضم یومین آخرین إلیه لتکمیل ثلاثة أیام علی أساس ان الاعتکاف لا یقل عنها...

مدفوعة: بأن هذه الدلالة الالتزامیة تتوقف علی شمول اطلاق دلیل وجوب الوفاء بالنذر الاعتکاف في یوم واحد علی أساس ان اطلاقه لو شمل ذلک لدل بالدلالة الالتزامیة علی وجوب الضم بملاک ما دل علی ان الاعتکاف لا یقل عن ثلاثة أیام، والا لکان شموله له لغوا.

أو فقل ان مقتضی اطلاقات أدلة مشروعیة الاعتکاف وان کان مشروعیته حتی في یوم واحد، الا ان تلک الاطلاقات قد قیدت بالروایات التي تنص علی انه لا یقل عن ثلاثة أیام تامة، فاذن لا یصح نذر الاعتکاف المعهود في الشرع الّا ثلاثة نهارات تامة ولا یصح في أقل منها الّا إذا کان مقصوده مطلق الاعتکاف کما مرّ، وکلّه خارج عن مفروض الکلام في المقام.

وإن قصد به مطلق المکث في المسجد ولو یوما واحدا صح شریطة أن یکون مطلق المکث فیه من أجل الله تعالی محبوب کما هو غیر بعید، ولکنه لا یرتبط بالاعتکاف المعهود وخارج عن مفروض الکلام.

2- الفیاض: مر انه لا قیمة للمنساق من اللفظ، فان المعیار انما هو بقصد الناذر والتزامه النفسي سواء أکان مطابقا للمنساق من اللفظ أم لا.

3- الفیاض: فیه اشکال بل منع، فان دلیل وجوب الوفاء بالنذر لا یشمل نذر اعتکاف ذلک الیوم مستقلا لکي یدل بالالتزام علی وجوب ضم یومین آخرین إلیه علی أساس ان الاعتکاف لا یقل عن ثلاثه أیام تامة.

 

 مسالة 16: لو نذر اعتكاف خمسة ايّام، وجب ان يضمّ اليها سادسا (1)؛ سواء  تابع او فرّق بين الثلاثتين.

1- الفیاض: في وجوب الضم اشکال بل منع، لأن الناذر إن قصد التتابع بین الخمسة وجب علیه الاعتکاف فیها فحسب، ولا یجب ضم الیوم السادس إلیها، لأن الدلیل علی وجوب الضم یتمثل في قوله7 في صحیحة أبي عبیدة: «من اعتکف ثلاثة أیام فهو في الیوم الرابع بالخیار، إن شاء زاد ثلاثة أیام اخر، وإن شاء خرج من المسجد، فان أقام یومین بعد الثلاثة فلا یخرج من المسجد حتی یتم ثلاثة أیام اخر»(الوسائل باب: 4 من أبواب کتاب الاعتکاف حدیث: 3) وهو لا یعم هذه الصورة، لأنه بعد اکمال الثلاثة لا یکون بالخیار بین الاعتکاف ثلاثة أیام اخر وبین الخروج عن المسجد، بل یجب علیه أن یواصل اعتکافه إلی أن یکمل الخمسة، ولا یوجد دلیل آخر یدل علی ذلک، وإن لم ینو التتابع بینها فحال هذه المسألة حال المسألة السابقة، فان نذره ینحل إلی نذرین..

أحدهما: اعتکاف ثلاثة أیام.

والآخر: اعتکاف یومین، والأول صحیح دون الثانط تطبیقا لما مر في المسألة السابقة إلا إذا کان مقصوده مطلق المکث في المسجد یومین لا بعنوان الاعتکاف المعهود.

 

 مسالة 17: لو نذر زمانا معيّنا، شهرا او غيره، وتركه نسيانا او عصيانا او اضطرارا وجب قضاؤه(1) ؛ ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلک المعيّن، عمل بالظنّ(2) ، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال.

1- الفیاض: علی الأحوط، وقد مر وجهه في المسألة (14).

2- الفیاض: في العمل بالظن اشکال بل منع، ولا قیمة له، بل وظیفته في المسألة وجوب الاحتیاط، للعلم الإجمالي بأنه أحد هذه الشهور أو الأزمنة، ومقتضی هذا العلم الإجمالي الاحتیاط شریطة أن لا یلزم منه العسر والحرج.

 مسالة 18: يعتبر  في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلايجوز ان يجعله في مسجدين؛ سواء كانا متّصلين او منفصلين؛ نعم، لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجدا واحدا، فلا مانع .

مسالة 19: لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من اتمامه فيه، من خوف او هدم او نحو ذلک، بطل  ووجب استينافه او قضاؤه (1) ان كان واجبا في مسجد اخر او ذلک المسجد اذا ارتفع عنه المانع؛ وليس له البناء، سواء كان في مسجد اخر او في ذلک المسجد بعد رفع المانع.

1- الفیاض: علی الأحوط، فان الاعتکاف الباطل إن کان محددا بتلک الأیام المعینة فقط وجب قضاؤه علی الأحوط، وإن کان غیر محدد بها وجب الأداء ولا موضوع للقضاء.

 

 مسالة 20: سطح المسجد وسردابه  ومحرابه منه، ما لميعلم خروجها ؛  وكذا مضافاته اذا جعلت جزء منه كما لو وسّع فيه.

 مسالة 21: اذا عيّن موضعا  خاصّا من المسجد محلا لاعتكافه، لميتعيّن  وكان قصده لغوا.

 مسالة 22: قبر مسلم وهاني  ليس جزءً من مسجد الكوفة على الظاهر.

 مسالة 23: اذا شکّ في موضع من المسجد انـّه جزء منه او من مرافقه، لميجر عليه حكم المسجد .

مسالة 24: لابدّ من ثبوت كونه مسجدا وجامعا بالعلم الوجدانيّ او الشياع المفيد للعلم  او البيّنة الشرعيّة؛ وفي كفاية خبر العدل الواحد  اشكال(1) ؛ والظاهر كفاية حكم الحاكم  الشرعيّ (2).

1- الفیاض: تقدم ان الأقوی کفایة خبر العدل الواحد، بل الثقة الواحدة.

2- الفیاض: في کفایة تأمل علی أساس الاشکال في کون المورد هل هو من موارد حکم الحاکم أم لا؟ نعم، إذا کان النزاع في الملکیة أو المسجدیة کان محلا لحکم الحاکم.

 

مسالة 25: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة او الجامعيّة فبان الخلاف، تبيّن البطلان.

مسالة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع  بين الرجل والمراة؛ فليس لها الاعتكاف في المكان الّذي اعدّته للصلاة في بيتها، بل ولافي مسجد القبيلة ونحوها(1).

1- الفیاض: مر في الشرط السادس من شروط الاعتکاف انه لا یبعد صحة الاعتکاف في مسجد القبیلة أو السوق شریطة أن یکون المسجد مما تنعقد فیه الجماعة الصحیحة.

 

 مسالة 27: الاقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز، فلايشترط فيه البلوغ(1).

1- الفیاض: لأمرین.. أحدهما: الروایات الخاصة کقوله7: «مروا صبیانکم بالصلاة والصیام»(بحار الأنوار ج : 88 ص: 132 روایة: 4).

والآخر: اطلاقات أدلة المستحبات فان حدیث رفع القلم عن الصبي بما ان مساقه الامتنان فیختص بالخطابات الالزامیة حیث لا امتنان في رفع غیرها.

مسالة 28: لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل ، ولو اعتق في اثنائه لميجب عليه اتمامه؛ ولو شرع فيه باذن المولى ثمّ اعتق في الاثناء، فان كان في اليوم الاوّل او الثاني لميجب عليه الاتمام، الّا ان يكون من الاعتكاف الواجب ، وان كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، وان كان بعد تمام الخمسة وجب السادس(1).

1- الفیاض: هذا في غیر الاعتکاف الواجب بالنذر أو نحوه، وأما فیه فقد مر في المسألة (15) عدم وجوب الضم.

 مسالة 29: اذا اذن المولى لعبده في الاعتكاف، جاز له الرجوع عن اذنه مالميمض يومـان، وليس له الرجوع بعدهما، لوجوب اتمامه  حينئذٍ؛  وكذالايجوز  له الرجوع اذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع   فيه  من العبد(1) .

1- الفیاض: هذا إذا لم یکن وجوب اکمال الاعتکاف ثلاثة أیام بملاک وجوب الوفاء بالنذر، والّا فینحل النذر بمنع المالک عن اتمام الاعتکاف واکماله، لأن منعه یجعله غیر مشروع، وبذلک یخرج عن موضوع وجوب الوفاء به حیث یعتبر فیه أن یکون متعلقه مشروعا في ظرف العمل، وأما إذا کان وجوب الاتمام من ناحیة وجوب الوفاء بالشرط في ضمن عقد الاجارة، کما إذا اشترط المستأجر علیه الاتمام والإکمال متی شرع فیه وکان کل ذلک باذن من المولی، فلا یحق للمولی الرجوع عن اذنه والمنع عن الاتمام علی أساس ان المستأجر قد ملک العمل المحدد في ذمة العبد بإذن مالکه، وهو الاعتکاف ثلاثة أیام، فمن أجل ذلک یجب علیه تسلیم هذا العمل، ولا یحق لمالکه أن یمنعه عنه علی أساس أن تملیکه العمل في ذمته ینتهی في نهایة المطاف إلی تملیک المالک باعتبار انه مالک لنفسه مباشرة ولأعماله بالواسطة، فإذا اشترط المستأجر علیه اتمام العمل متی بدأ فیه وقبل باذن المالک وجب علیه الاتمام والتکمیل إذا بدأ، وبما انه کان باجازته فهو في الحقیقة طرف لهذا الشرط، إذ لو لا اجازته لم تکن قیمة لقبول العبد، فمن أجل ذلک لیس بامکانه المنع عن الاتمام والاکمال لأنه ملزم بتنفیذ هذا الشرط وإنهائه، ولا یقاس ذلک بالنذر، فانه وإن کان باذن المالک الّا أنه لا یوجب حقا علیه أن لا یمنعه من الوفاء به.

 

 مسالة 30: جوز للمعتكف الخروج من المسجد لاقامة الشهادة(1) او لحضور الجماعة(2)   او لتشييع الجنازة  وان لميتعيّن عليه هذه الامور، وكذا في سائرالضرورات العرفيّة او الشرعيّة الواجبة او الراجحة(3) ؛ سواء كانت متعلّقة بامور الدنيا او الاخرة ممّا يرجع مصلحته الى نفسه او غيره، ولايجوز الخروج اختيارا بدون امثال هذه المذكورات.

1- الفیاض: هذا إذا طلب الحاکم الشرعي الشهادة منه، فعندئذ یدخل خروجه لإقامة الشهادة في الخروج للضرورة الشرعیة.

 2- الفیاض: شریطة أن یصدق علی ذلک الخروج لحاجة شرعیة، ولکن الصدق لا یخلو عن اشکال، فمن أجل ذلک فالأحوط والأجدر به أن لا یخرج لحضور الجماعة.

 3- الفیاض: فیه ان مجرد رجحان الخروج لا یکفي في جوازه ما لم یصدق علیه عنوان الحاجة بدرجة تکون بنظر العرف مما لابد منه، وبذلک یظهر حال ما ذکره الماتن1 في المسألة.

 مسالة 31: لو اجنب في المسجد ولميمكن  الاغتسال  فيه، وجب عليه الخروج، ولو لميخرج  بطل  اعتكافه (1)لحرمة لبثه فيه.

1- الفیاض: هذا هو الصحیح، ولکن قد یقال: ان مقدار زمان الخروج عن المسجد للاغتسال بماله من المقدمات مستثنی سواء أکان الجنب بنفسه خارجا للقیام بتحصیل هذه المقدمات، أم ظل باقیا فیه ولکنه أرسل شخصا آخر لتحصیلها.

مثال ذلک: شخص اعتکف في مسجد الکوفة – مثلا – واحتاج إلی الغسل وهو یتوقف علی تحصیل الماء من الشط، وحینئذ فإما أن یخرج هو من المسجد بنفسه ویذهب إلی الشط ویغتسل فیه ویرجع إلی المسجد، أو یرسل آخر للإتیان بالماء منه ویغتسل فیه، وفرضنا ان کلتا الطریقتین لا تأخذ من الوقت الّا بمقدار نصف ساعة – مثلا – علی حد سواء، وحینئذ فان اتخذ الجنب الطریقة الثانیة وظل ماکثا في المسجد طوال نصف الساعة فهو وإن ارتکب محرما من جهة مکثه فیه جنبا عامدا ملتفتا، الا أنه لیس جزءا من الاعتکاف المأمور به لکي یوجب بطلانه.

والجواب: ان المستثنی بحسب ظاهر النصوص انما هو خروج المعتکف عن المسجد لضرورة شرعیة أو عرفیة أو حاجة لابد منها کتشییع جنازة أو عیادة مریض أو نحو ذلک، لا مقدار زمان الخروج للحاجة وإن لم یخرج.

وبکلمة اخری: ان نصوص الباب لا تدل علی ان المکث في ذلک المقدار من الزمن لیس جزء المکث المأمور به في المسجد وإن کان المعتکف ظل ما کثا فیه ولم یخرج، بل تدل علی انه إذا خرج لضرورة لم یضر.

والتخریج الفني لذلک: ان الأمر بالمکث في الزمن المساوي لزمن الخروج لضرورة شرعیة أو عرفیة مشروط بعدم الخروج من المسجد من أجلها وصرف جواز الخروج أو وجوبه في ذلک الزمن لا یوجب سقوط الأمر به ما دام ظل ماکثا فیه للترتب، إذ لا مانع من فعلیه الأمر بالمکث فیه مترتبة علی عدم الاشتغال بالخروج، وأما إذا حرم مکثه فیه في ذلک الآن کالجنب فلا محالة یسقط الأمر بالاعتکاف في الکل بملاک سقوط الأمر به في الجزء من جهة ان الحرام لا یمکن أن یکون مصداقا للواجب، واثبات الأمر بالباقي بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه الا في فرض خروجه عن المسجد في الآن المذکور للاغتسال.

وإن شئت قلت: ان روایات الباب تنص علی ان المعتکف إذا خرج عن المسجد فعلیه أن یعتبر اعتکافه لاغیا وباطلا، الّا إذا کان خروجه لحاجة شرعیة أو عرفیة، فانه لا یکون مانعا عنه لکي یکون عدمه قیدا له، وعلی هذا فالأمر بالمکث في زمن مساو لزمن جواز الخروج أو وجوبه لحاجة وإن لم یمکن أن یظل باقیا علی اطلاقه، الّا انه لا مانع من أن یبقی مشروطا بعدم الخروج علی القول بالترتب.

ونتیجة ذلک: ان جزئیة المکث فیه منوطة في الواقع بعدم الاشتغال بالخروج، فإذا حرم المکث ولم یخرج بطل اعتکافه ببطلان جزئه.

 مسالة 32: اذا غصب مكانا من المسجد سبق اليه غيره، بان ازاله وجلس فيه، فالاقوى (1) بطلان  اعتكافه ، وكذا اذا جلس  على فراش مغصوب (2)، بل الاحوط  الاجتناب  عن الجلوس على ارض المسجد المفروش بتراب مغصوب او اجر مغصوب على وجه لايمكن ازالته(3)، وان توقّف على الخروج خرج على الاحوط؛ وامّا اذا كان لابسا لثوب مغصوب او حاملا له فالظاهر  عدم البطلان .

1- الفیاض: في القوة اشکال بل منع، والسبب فیه انه لا اشکال في أن من سبق إلی مکان من المسجد فهو أحق به ما دام کائنا فیه، ولا تجوز لغیره مزاحمته في ذلک المکان، وانما الکلام فیما إذا أزاله عن المکان ظلما وعدوانا، فهل یبقی حقه فیه لکي یکون تصرفه فیه غصبا أو لا؟ فیه قولان: والأقوی هو الثاني، لأن المرتکز في أذهان العرف والعقلاء من الأحقیة عدم جواز مزاحمته فیه ما دام کائنا وجالسا فیه لأنها ظلم وعدوان، وأما إذا ارتکب ذلک الظلم والعدوان وأزاله عنه ظلما فجلس فیه فلا یکون جلوسه غصبا لأن نسبة المکان إلی کل أحد علی حد سواء، وسبق السابق إلیه لا یحدث له فیه حقا لا یرتفع الا بانتهاء حاجته، وانما یوجب حقا له ما دام باقیا فیه، ومن هنا لو منعه مانع أو ظالم عن بقائه فیه قبل انتهاء حاجته فلا شبهة في جواز جلوس آخر مکانه، فیکون هذا الحق لدی العرف والعقلاء حقا موقتا للسابق ومرتبطا ببقائه فیه، ولا یستفاد أکثر من ذلک من معتبرة طلحة بن زید عن أبي عبد الله7 قال: «قال أمیر المؤمنین7: سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق إلی مکان فهو أحق به إلی اللیل»(الوسائل باب 56 من أبواب أحکام المسجد الحدیث: 2)، بتقریب ان المتفاهم العرفي من أحقیة السابق إلی مکان عدم جواز مزاحمته ما دام هو فیه، وأما بعد رفعه عنه ولو ظلما وعدوانا فلا یستفاد منها ان حقه ثابت فیه.

أو فقل: أن معنی الحدیث، ان من حاز مکانا وجلس فیه فالجالس أحق به من غیره شریطة بقائه فیه لا مطلقا، وأما تقیید أحقیة السابق إلی اللیل في المعتبرة فانما هو باعتبار موردها وهو سوق المسلمین حیث ان المتعارف الخارجي هو ان الناس یشتغلون في السوق بالبیع والشراء إلی اللیل.

 2- الفیاض: في بطلان الاعتکاف بالجلوس فیه اشکال بل منع، فان المحرم والمبغوض هو الکون علی افراش المغصوب وهو من مقولة الأین، والاعتکاف في المسجد من مقولة الوضع، لأن مکث المعتکف فیه سواء أکان علی هیئة القائم أو الجالس أو النائم أو الساجد فلا یکون متحدا مع الکون علی الفراش المغصوب، فلا موجب حینئذ للبطلان الّا علی القول بسرایة الحرمة من أحد المتلازمین إلی الملازم الآخر وهو باطل، فاذن یکون حال الاعتکاف علی الفراش المغصوب کحال الاعتکاف في اللباس المغصوب، فکما ان الاعتکاف في اللباس المغصوب لا یکون لاغیا وباطلا فکذلک الاعتکاف علی الفراش المغصوب، وبذلک یظهر حال ما إذا کان المعتکف جاهلا بالغصب.

3- الفیاض: ولکن الأظهر الجواز حیث ان موضوع حرمة التصرف في النصوص هو مال الغیر دون ملکه وبما ان التراب أو الآجر المغصوب المفروش علی أرض المسجد علی نحو لا یمکن قلعه وازالته الا باتلافه فهو بمثابة التالف فلا مالیة له، فإذا لم تکن له مالیة فلا مانع من التصرف فیه وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی وأجدر.

 

 مسالة 33: اذا جلس على المغصوب ناسيا او جاهلا  او مكرها  او مضطرّا، لميبطل اعتكافه.

مسالة 34: اذا وجب عليه الخروج لاداء دين واجب الاداء عليه، او لاتيان واجب اخر متوقّف على الخروج ولميخرج، اثم ولكن لايبطل اعتكافه على الاقوى.

مسالة 35: اذا خرج عن المسجد لضرورة، فالاحوط  مراعاة اقرب الطرق (1)، ويجب عدم المكث الّا بمقدار الحاجة والضرورة. ويجب ايضا ان  لايجلس تحت الظلال مع الامكان، بل الاحوط (2) ان لايمشي   تحته  ايضا، بل الاحوط عدم الجلوس  مطلقا  الّا مع الضرورة.

1-  الفیاض: بل الأظهر ذلک، فان المستفاد من الروایات التي تنص علی جواز الخروج لضرورة شرعیة أود عرفیة والمنع عن الجلوس حتی یرجع هو ان جواز کونه في خارج المسجد لابد أن یکون بقدر الضرورة والحاجة دون الأکثر منه، وعلی هذا فإذا کان هناک طریقان: أحدهما، أبعد من الآخر بمسافة معتد بها، فانه إذا اختار الطریق الأبعد للوصول إلی حاجته کان وجوده خارج المسجد أکثر من المقدار اللازم عامدا ملتفتا، ومعه یعتبر اعتکافه باطلا ولاغیا باعتبار ان خروجه عنه بالنسبة إلی المقدار الزائد کان بلاضرورة وهو مانع.

2- الفیاض: لا بأس بترکه فیه وفیما بعده، أما فیه فلعدم الدلیل، وأما فیما بعده فلأن المستفاد من الروایات هو المنع عن الجلوس بعد انهاء الحاجة، وحینما أراد الرجوع إلی المسجد لکیلا یکون وجوده في خارج المسجد أکثر مما تقتضیه الضرورة، وأما الجلوس في أثناء الحاجة کتشییع جنازة أو عیادة مریض أو نحو ذلک، فالظاهر انه لا مانع منه شریطة أن لا یکون أکثر من المعتاد.

 

 مسالة 36: لوخرج لضرورة وطال خروجه، بحيث انمحت صورة الاعتكاف، بطل.

مسالة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين انواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلک، فاللازم الكون فيه باىّ نحو كان.

مسالة 38: اذا طلّقت المراة المعتكفة في اثناء اعتكافها طلاقا رجعيّا، وجب علـيـها الخـروج الـى منـزلهـا للاعتـداد  وبطـل اعتكـافهـا(1) ، ويجب استينافه  ان كان واجبا موسّعا بعد الخروج من العدّة؛ وامّا اذا كان واجبا معيّنا فلايبعد  التخيير  بين اتمامه ثمّ الخروج وابطاله والخروج فورا، لتزاحم الواجبين (2) ولا اهميّة معلومة في البين؛ وامّا اذا طلّقت بائنا  ، فلا اشكال، لوجوب كونها في منزلها في ايّام العدّة.

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، وذلک لأن روایات المطلقة الرجعیة تنص علی أنها زوجة في طول مدة العدة، ویترتب علیها تمام آثارها ولا تنتهی الّا بانتهاء العدة، وعلی هذا فإن کانت المعتدة الرجعیة في الیوم الأول أو الثاني من الاعتکاف وحینئذ فان کان زوجها المطلق یأذن لها بمواصلة الاعتکاف فلا اشکال، وإن لم یأذن لها بمواصلته وجب علیها أن ترجع إلی بیتها.

نعم، إذا کان الاعتکاف واجبا علیها باجارة أو نحوها، أو کانت في الیوم الثالث فلیس لزوجها المنع عن مواصلة الاعتکاف حیث لا اطاعة للمخلوق في معصیة الخالق.

فالنتیجة: ان بطلان اعتکافها انما هو فیما إذا منع زوجها المطلق عن مواصلته إذا کانت في الیوم الأول أو الثاني، وأما إذا کانت في الیوم الثالث، أو کان واجبا علیها بالاستنابة أو نحوها فلا یحق له المنع عن مواصلته، بل علیها أن تواصل فیه إلی أن تکمل.

2- الفیاض: ظهر ان الخروج غیر واجب علیها الّا في صورة منع زوجها عن مواصلة اعتکافها شریطة أن تکون في الیوم الأول أو الثاني، وأن لا یکون الاعتکاف واجبا علیها باجارة أو نحوها کما مر، نعم إذا کان واجبا علیها بالنذر فینحل بعدم اذنه ومنعه.

ودعوی: ان المشهور بین الأصحاب حرمة خروج المرأة المعتدة الرجعیة من بیت زوجها حیث أنها من أحکام العدة، وبما ان مکثها في المسجد خروج منه فلا یجوز، وعلیه فان کانت في الیوم الأول أو الثاني وجب علیها الخروج من المسجد واعتبار اعتکافها لاغیا والذهاب إلی البیت للعدة، وان کانت في الیوم الثالث أو کان الاعتکاف واجبا علیها یقع التزاحم بین وجوب اتمام اعتکافها ووجوب الخروج.

مدفوعة: بأن عدم الخروج من البیت من حقوق الزوج لا من أحکام العدة، وتشهد له مجموعة من النصوص التي تتضمن أنها لا تخرج الّا باذن زوجها، وعلی الجملة فیظهر من مجموعة من روایات الباب ان العلقة الزوجیة بین المعتدة الرجعیة وزوجها قد ظلت باقیة ما دامت في العدة، وعلیها ترتیب جمیع أحکام الزوجیة حتی الزینة لزوجها، فان کل ذلک یشهد أنها بمثابة الزوجة حقیقة، وبذلک تمتاز المعتدة الرجعیة عن غیرها.

 

 مسالة 39: قد عرفت انّ الاعتكاف امّا واجب معيّن او واجب موسّع وامّا مندوب؛ فالاوّل يجب بمجرّد الشروع، بل قبله، ولايجوز الرجوع عنه، وامّا الاخيران فالاقوى فيهما جواز الرجوع قبل اكمال اليومين، وامّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكنّ الاحوط فيهما ايضا وجوب الاتمام بالشروع، خصوصا الاوّل منهما.

مسالة 40: يجوز له ان يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء، حتّى في اليوم الثالث؛ سواء علّق الرجوع على عروض عارض او لا ، بل يشترط الرجوع متى شاء، حتّى بلا سبب عارض . ولايجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله. ويعتبر ان يكون الشرط المذكور حال النيّة، فلااعتبار بالشرط قبلها او بعد الشروع فيه وان كان قبل الدخول في اليوم الثالث، ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلک اسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وان كان الاحوط  ترتيب اثار السقوط من الاتمام بعد اكمال اليومين.

 مسالة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته، كذلک يجوز اشتراطه فينذره   كان يقول: «للّه علىّ ان اعتكف بشرط ان يكون لي الرجوع عند عروض كذا او مطلقا »، وحينئذٍ فيجوز له الرجوع  وان لميشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط  حال النذر في جواز الرجوع، لكنّ  الاحوط  ذكر الشرط حال الشروع ايضا. ولا فرق في كون النذر اعتكاف ايّام معيّنة او غير معيّنة، متتابعة او غير متتابعة، فيجوز  الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولايجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستيناف مع الاطلاق.

 كما ياتي، ولايكون في الفرض حنث النذر.

  مسالة 42: لايصحّ ان يشترط في اعتكافٍ ان يكون له الرجوع في اعتكاف اخر له غير الّذي ذكر الشرط فيه؛ وكذا لايصحّ ان يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص اخر من ولده او عبده او اجنبيّ.

مسالة 43: لايجوز التعليق  في الاعتكاف، فلو علّقه بطل(1) ، الّا اذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة، فانّه في الحقيقة لايكون من التعليق.

الفیاض: في البطلان اشکال ولا یبعد عدمه.

بیان ذلک: ان الشروط في باب المعاملات تصنف إلی ثلاثة أصناف..

الأول: أن یکون مرده إلی جعل الخیار، کما إذا اشترط المشتري علی البائع في ضمن البیع أن یکون المبیع واجدا لصفة کذا کالکتابة أو العدالة أو الوثاقة أو نحوها من الصفات التي هي خارجة عن اختیار البائع، ولا یمکن أن یکون مرده إلی تعلیق الالتزام البائع بها عملا لاستحالة التزامه بها باعتبار أنها خارجة عن قدرته، کما أنه لا یمکن أن یکون مرده إلی تعلیق الملکیة علی اتصاف المبیع بهذه الصفة، إذ معنی ذلک انه أنشأ ملکیته معلقة علی کونه واجدا لها لا مطلقا، وهذا باطل جزما لا من جهة قیام الاجماع علی بطلان التعلیق في باب العقود والایقاعات، بل من جهة ان مثل هذا العقد لیس من العقود العقلائیة المتداولة بینهم لکي یمکن الحکم بصحته شرعا بمقتضی خطابات الامضاء التي هي ناظرة إلی إمضائها أساسا.

الثاني: أن یکون مرده إلی تعلیق الالتزام بالوفاء بالعقد علی التزام الآخر بعمل في الخارج کالخیاطة أو الکتابة أو نحو ذلک، بأن یکون المشروط فعلا اختیاریا، کما إذا باع داره من زید – مثلا – واشترط علیه خیاطة ثوبه أو زیارة الحسین7 لیلة الجمعة أو نحو ذلک، فان مرجع هذا الشرط إلی أن البائع قد علق التزامه بالوفاء بهذا البیع علی التزام المشتري بالخیاطة عملا، ولا یرجع هذا الشرط إلی تلیق المنشأ، بل یرجع إلی جعل الخیار وعدم الالتزام بانهاء البیع علی تقدیر تخلف المشتري، وعدم العمل بالشرط.

الثالث: الالتزام في ضمن الالتزام العقدي، کالشرط في ضمن عقد النکاح والطلاق ونحوهما، فانه لا یمکن أن یکون من قبیل الأول باعتبار ان هذه العقود لا تقبل الخیار، ولا الثاني لأن الزوج والزوجة ملزمان بالوفاء بعقد النکاح کان هناک شرط أو لا، فلو اشترط الزوج مثلا علی الزوجة في ضمن العقد أن تقوم بأعمال البیت کغسل الأواني والفرش واللباس والطبخ وما شاکل ذلک فلا یکون مرده إلی تعلیق التزامه بالوفاء بعقد الزواج علی قیامها بتلک الأعمال، والّا فلا، لأن الزوجة سواء وفت بالشرط أم لم تف فالزوج ملزم بالوفاء به ولا یحق له أن یهدم العقد، فاذن لا یکون مرجع هذا الشرط إلی تعلیق الالتزام الآخر، ولا إلی جعل الخیار، ولا إلی تعلیق الزوجیة، فلا محالة یکون مرجعه إلی وجوب الوفاء بالشرط تکلیفا في ضمن عقد النکاح أو الطلاق.

وأما الشرط في المقام فهو لا یکون من أحد هذه الأقسام الثلاثة، لأنه شرط علی الله تعالی و مرجعه إلی أنه حین نوی الاعتکاف شرط بینه و بین ربه أن یرجع في اعتکافه و یهدمه متی شاء، أو في حالات معینة، و في هذه الحالة یجوز له أن یهدم اعتکافه وفقا لشرطه حتی في الیوم الثالث.

و أما تعلیق الاعتکاف فان أرید به تعلیق نفس الاعتکاف الذي هو فعل خارجي، فهو غیر معقول، و إن ارید به تعلیق الالتزام به، فلا مانع منه لأن حاله حال سائر الالتزامات، وقد یتعلق بالاعتکاف مطلقا، و قد یتعلق بالاعتکاف معلقا علی أمر مشکوک الحصول و لا مانع منه، فان اطلاقات أدلته تشمل ذلک.

و دعوی: انصرافها إلی صدوره من المعتکف ملتزما به علی سبیل التنجیز. مدفوعة: بأنه لا فرق بین أن یکون صدوره منه مع التزامه به مأئة في المائة، أو التزامه به خمسین في المأئة، و علی هذا فالمعتکف مرة: ینوي الاعتکاف و یبدأ به ملتزما به مطلقا في أفق نفسه، و اخری: یبدأ به معلقا علی وجود شيء مشکوک الحصول في الخارج کشفاء المریض عنده أو قدوم مسافره، و بملاک أهمیة هذا المحتمل لدیه یبدأ بالاعتکاف برجاء حصوله علی نحو لو کان قاطعا بعدم الحصول لم یقدم علیه، و هذا معنی ان التزامه به معلق علی تحقق ذلک الشيء في الواقع.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -