انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في صوم الکفارة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هو اقسام :

منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد(1) وكفّارة من افطر على محرّم  في شهر رمضان  ، فانّه تجب فيهما  الخصال الثلاث(2) .

1- الفیاض: الظاهر ان ثبوت الکفارة في القتل العمدي انما هي فیما إذا ثبتت فیه الدیة، وهو في موردین..

أحدهما: إذا عفا ولي المقتول عن القصاص فعندئذ ینتقل إلی الدیة.

والآخر: إذا لم یتمکن من القصاص، وأما إذا تمکن منه وقام بالاقتصاص من القاتل واقتص فالظاهر انه لا شيء علیه، وتدل علی ذلک صحیحة عبد الله بن سنان وابن بکیر جمیعا عن أبي عبد الله  قال: «سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمدا هل له توبة؟ فقال: ان کان قتله لإیمانه فلا توبة له، وإن کان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنیا، فان توبته أن یفاد منه، وإن یکن علم به انطلق إلی أولیاء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم یقتلوه اعطاهم الدیة واعتق نسمة وصام شهرین متتابعین وأطعم ستین مسکینا توبة إلی الله عز وجل» (الوسائل باب: 9 من أبواب القصاص في النفس الحدیث: 1) فانها ظاهرة في ان وجوب اعطاء الدیة والکفارة مترتب علی العفو وعدم القتل، وعلی هذا فما ورد في بعض الروایات من ترتب الکافرة علی القتل العمدي وإن کان مطلقا الّا لابد من تقیید اطلاقها بتلک الروایات.

 2- الفیاض: في الوجوب اشکال بل منع، والأظهر عدم الوجوب وقد مر تفصیل ذلک في المسألة (1) من (فصل المفطرات المذکورة...).

ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطا، فانّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق؛ وكفّارة الافطار في قضاء رمضان، فانّ الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام، كما عرفت؛ وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة ايّام؛ وكفّارة صيد النعامة  ، وكفّارة صيد البقر الوحشي، وكفّارة صيد الغزال، فانّ الاوّل تجب فيه بدنة  ومع العجز عنها صيام  ثمانية عشر يوما(1)  ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز  عنها صوم تسعة  ايّام  ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز  عنها صوم ثلاثة    ايّام   ؛ وكفّارة الافاضة من عرفات قبل الغروب عمدا، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما  ؛ وكفّارة خدش المراة  وجهها في المصاب حتّى ادمته(2)، ونتفها راسها فيه، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته او ولده، فانّهما ككفّارة اليمين.

 

 1- الفیاض: بل اطعام ستین مسکینا، فان لم یتمکن فصیام ثمانیة عشر یوما، وتنص علیه صحیحة علي بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر8 قال: «سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما علیه؟ قال: علیه بدنة، فان لم یجد فلیتصدق علی ستین مسکینا، فان لم یجد فلیصم ثمانیة عشر یوما، قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة ما علیه؟ قال: علیه بقرة، فان لم یجد فلیتصدق علی ثلاثین مسکینا، فان لم یجد فلیصم تسعة أیام، قال: وسألته عن محرم أصاب ظبیا ما علیه؟ قال علیه شاة، فان لم یجد فلیتصدق علی عشرة مساکین، فان لم یجد فلیصم ثلاثة أیام»(الوسائل باب: 2 من أبواب کفارات الصید الحدیث: 6) وبذلک یظهر حال ما بعده.

ثم ان الانتقال من کفارة الصید إلی الصوم بعد العجز عن الاطعام لا ینحصر في الموارد الثلاثة المذکورة في المتن، بل هو ثابت في صید الأرنب وما شاکله أیضا علی تفصیل یأتي في باب الحج إن شاء الله تعالی.

 2- الفیاض: في ثبوت الکفارة فیه وفیما بعده اشکال بل منع، والأظهر عدم ثبوتها في خدش المرأة وجهها ولا في نتفها رأسها، کما انه لا کفارة في شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده، فانها وإن کانت مشهورة الّا أنه لا دلیل علیها غیر روایة حنان بن سدیر قال: «سألت أبا عبد الله7 عن رجل شق ثوبة علی أبیه أو علی امه أو علی أخیه أو علی قریب له فقال: لا بأس بشق الجیوب، قد شق موسی بن عمران علی أخیه هارون، ولا یشق الوالد علی ولده ولا زوج علی امرأته وتشق المرأة علی زوجها، وإذا شق زوج علی امرأته أو والد علی ولده فکفارته حنث یمین ولا صلاة لهما حتی یکفرا أو یتوبا من ذلک فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو اطعام ستین مسکینا، وفي الخدش إذا دمیت، وفي النتف کفارة حنث یمین، ولا شيء في اللطم علی الخدود سوی الاستغفار والتوبة»(الوسائل باب: 31 من أبواب الکفارات الحدیث: 1). وهذه الروایة وإن کانت تامة دلالة الا أنها ضعیفة سندا بخالد بن سدیر، ولکن مع هذا فرعایة الاحتیاط أولی وأجدر.

 ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيّرا بينه وبين غيره، وهي كفّارة الافطار في شهر رمضان وكفّارة الاعتكاف (1) وكفّارة النذر(2)   والعهد  وكفّارة جزّ المراة شعرها(3)  في المصاب، فانّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الاقوى؛ وكفّارة حلق الراس في الاحرام  وهي دم شاة او صيام ثلاثة ايّام او التصدّق على ستّة مساكين، لكلّ واحد مدّان.

1- الفیاض: تقدم في الأمر الرابع من (فصل المفطرات المذکورة) ان الأحوط وجوبا الترتیب فیها.

2- الفیاض: تقدم في الأمر الثالث من ذلک الفصل ان کفارته کفارة الیمین.

3- الفیاض: علی الأحوط الأولی کما مر آنفا.

ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبّا على غيره مخيّرا بينه وبين غيره، وهي كفّارة الواطي امته المحرمة باذنه  ؛ فانّها بدنة او بقرة(1)   ومع العجز فشاة   او صيام ثلاثـة ايّام.

1- الفیاض: أو شاة إذا کان موسرا وعالما بالحال وکان هو الذي أمرها بالإحرام، وإذا کان معسرا کذلک فشاة أو صیام، وتنص علیه موثقة اسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي الحسن موسی : أخبرني عن رجل محلّ وقع علی أمة له محرمة، قال موسرا أم معسرا، قلت: أجبني فیهما، قال: هو أمرها بالاحرام أو لم یأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فیهما، فقال: ان کان موسرا وکان عالما انه لا ینبغي له وکان هو الذي أمرها بالاحرام فعلیه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم یکن أمرها بالاحرام فلا شيء علیه موسرا کان أو معسرا، وإن کان أمرها وهو معسر فعلیه دم شاة أو صیام»(الوسائل باب: 8 من أبواب کفارات الاستمتاع الحدیث: 2).

 مسالة 1: يـجـب الـتـتابـع   فـي صـوم شهـريـن مـن كفّـارة الجمـع او كفّـارة التخيـير . و يكـفي فـي حصـول التـتابـع فيـهـما صـوم الشـهر الاوّل ويوم من الشهر الثاني  ؛ وكذا يجب  التتابع   في الثمانية عشر  بدل الشهرين(1) ، بل هو الاحوط(2)  في صيام سائر الكفّارات وان كان في وجوبه فيها تامّل واشكال.

1- الفیاض: في الوجوب اشکال بل منع، إذ لا دلیل علی اعتبار التتابع في البدل، لأن الدلیل انما یدل علی اعتباره في المبدل وهو صیام الشهرین ولا دلیل علی ان البدل مثل المبدل في تمام الآثار، هذا اضافة إلی أنه لیس بدلا عن صیام الشهرین المتتابعین، أما في کفارة شهر رمضان فقد تقدم في المسألة (19) من (فصل المفطرات المذکورة...) انه لا دلیل علی وجوبه عند العجز عن الخصال الثلاث، بل الوظیفة في هذه الحالة التصدق بما یطیق لا الصیام المذکور وهو صیام ثمانیة عشر یوما، وعلی تقدیر وجوبه فهو بدل عن الجامع لدی العجز عن الجمیع لا عن خصوص صیام الشهرین المتتابعین، بل مقتضی صحیحة عبد الله بن سنان الآتیة هو انه بدل عن الاطعام دون الصیام.

وأما في کفارة الصید فهو وإن کان ثابتا، الّا أنه بدل عن الاطعام لا عن الصیام، وقد نص علی ذلک في صحیح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله  قال: «سألته عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام ولم یقدر علی العتق ولم یقدر علی الصدقة، قال: فلیصم ثمانیة عشر یوما عن کل عشرة مساکین ثلاثة أیام»(الوسائل باب: 9 من أبواب بقیة الصوم الوجوب الحدیث: 1).

 2- الفیاض: لا بأس بترکه وإن کانت رعایته أولی وأجدر، فان اعتبار التتابع بحاجة إلی قرینة وإن کانت تلک القرینة مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة، والّا فنفس کلمة ثلاثة أیام، أو سبعة أیام، أو عشرة أیام، أو ثمانیة عشر یوما، وهکذا لا تدل علی التوالي والتتابع ما لم تکن هناک قرینة من الداخل أو الخارج، وعلی هذا فان کان هناک نص علی اعتباره کما في کفارة صوم شهر رمضان فهو، والّا فمقتضی القاعدة عدم اعتباره الّا إذا کانت هناک خصوصیة خارجیة أو داخلیة تؤکد علی اعتباره، کما في أدنی الحیض وأکثره وعشرة أیام الاقامة ونحو ذلک، وبما انه لیس في روایات سائر الکفارات ما یصلح أن یکون قرینة علی اعتباره في صیامها فمقتضی اطلاقها عدم اعتباره.

 

 مسالة 2: اذا نذر صوم شهر او اقلّ او ازيد، لميجب التتابع، الّا مع الانصراف  او اشتراط التتابع فيه(1).

1- الفیاض: فیه انه لا أثر لانصراف اللفظ إلی التتابع، لأن النذر تابع لقصد الناذر، فانه ان کان قاصدا التتابع وجب والّا فلا، سواء أکان اللفظ منصرفا إلیه أم لا.

نعم، ورد في الروایة الفضیل عن أبي عبد الله : «في رجل جعل علیه صوم شهر فصام منه خمسة عشر یوما ثم عرض له أمر، فقال: إن کان صام خمسة عشر یوما فله أن یقضي ما بقي، وإن کان أقل من خمسة عشر یوما لم یجزه حتی یصوم شهرا تاما»(الوسائل باب: 5 من أبواب بقیة الصوم الواجب الحدیث: 1).

وهذه الروایة وإن دلت علی اعتبار التتابع في الصیام المنذور الّا انه لابد من حملها علی ما إذا کان الناذر قاصا له، والّا فلا یحتمل وجوبه، لأن الناذر إذا نذر صوم شهر – مثلا – فلا یخلو من أن یکون قاصدا التتابع فیه، أو لا، وعلی الثاني فمرة یکون غافلا عن هذه الخصوصیة وانما قصد طبیعي صوم شهر کامل، واخری یکون قاصدا الاطلاق وعدم اشتراط التتابع، فعلی الأول یجب التتابع، وعلی الثاني لا یجب بکلا شقیه بلحاظ انه غیر مقصود ولو بسبب الغفلة عنه.

نعم، لو قصد الناذر معنی اللفظ علی ما هو المتفاهم لدی العرف ولو انصرافا علی نحو الاجمال فهو المتبع باعتبار انه المقصود ولا ینافي ذلک تبعیة النذر لقصد الناذر کما وکیفا. ثم ان الحکم في مورد الروایة بما انه علی خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار علی موردها فیما إذا کان المانع عن استمرار الصیام عارضا علیه بغیر اختیاره لأنه القدر المتیقن منها، هذا کله علی تقدیر صحة الروایة، والظاهر أن الروایة ضعیفة سندا بموسی بن بکر.

 

 مسالة 3: اذا فاته النذر المعيّن  او المشروط فيه التتابع، فالاحوط (1)  في قضائه التتابع   ايضا.

1- الفیاض: لا بأس بترکه وإن کانت رعایته أولی وأجدر، والنکتة فیه ان الأمر بالقضاء إن کان بصیغة ما ورد في النبوي من قوله: «من فاقته فریضة فلیقضها کما فاتته» فأمکن أن یقال: ان الفائت من الفریضة بأیة کیفیة کانت یجب أن یقضیه کذلک، فان کان متتابعا لزم قضاؤه کذلک، والّا فلا، وبما ان الصوم الفائت في المسألة متتابع فیجب أن یقضیه کذلک، الّا انه بهذه الصیغة بما انه نبوي فلا یثبت.

وأما ما ورد في صحیحة زرارة من قوله7: «یقضی ما فاته کما فاته»(الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات الحدیث: 1) فبما أن مورده الصلاة فیکون ناظرا إلی اعتبار المماثلة بین الفائت وما یقضیه في الکم یعني في القصر والتمام وإن کان بصیغة «یصوم یوما بدل یوما»(الوسائل باب: 7 من أبواب بقیة الصوم الواجب الحدیث: 1) فانه أیضا لا یدل علی ذلک، لدن الظاهر منه عرفا اعتبار المماثلة بینهما في العدد فحسب دون غیره، وحیث ان الأمر بالقضاء في المقام قد ورد بهذه الصیغة فلا تدل علی ان المقتضي لابد أن یکون مثل الفائت حتی في اعتبار التتابع والتوالي.

 

 مسالة 4: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع، لايجوز ان يشرع فيه في زمان يعلم انـّه لايسلم له بتخلّل العيد(1)  او تخلّل يوم يجب فيه صوم اخر من نذر او اجارة او شهر رمضان؛ فمن وجب عليه شهران متتابعان لايجوز له ان يبتدئ بشعبان، بل يجب  ان يصوم قبله يوما او ازيد من رجب، وكذا لايجوز ان يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة او على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم، لنقصان الشهرين بالعيدين؛ نعم، لو لميعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق، فلاباس على الاصحّ   وان كان الاحوط  عدم الاجزاء(2)  ويستثنى (3)ممّا ذكرنا  من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة ايّام بدل هدي التمتّع اذا شرع فيه يوم التروية، فانّه يصحّ وان تخلّل بينها العيد، فياتي بالثالث بعد العيد بلا فصل  او بعد ايّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى؛ وامّا لو شرع فيه يوم عرفة او صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة، لم يصحّ ووجب الاستيناف كسائر موارد وجوب التتابع.

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فان القتل إذا کان في الأشهر الحرم وجب علی القاتل أن یصوم شهرین متتابعین من الأشهر الحرم حتی یوم العید، وتنص علیه صحیحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر7: رجل قتل رجلا في الحرم، قال: علیه دیة وثلث، ویصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم ویعتق رقبة ویطعم ستّین مسکینا قال: قلت: هذا یدخل فیه العید وأیام التشریق، فقال: یصومه فانه حق لزمه»(الوسائل باب: 8 من أبواب بقیة الصوم الواجب الحدیث: 1).

ومثلها صحیحته الاخری.

2- الفیاض: بل الإجزاء هو الأقوی إذا کان غافلا عن عدم سلامته أو ناسیا له، حیث انه مشمول لقوله7: «هذا مما اغلب الله تعالی علیه»(الوسائل باب: 3 من أبواب بقیة الصوم الحدیث: 12) وأما إذا کان شاکا فیه فعدم الاجزاء هو الأقوی باعتبار انه غیر مشمول له.

3- الفیاض: في استثنائه اشکال بل منع، لأن مقتضی صحیحة یحیی الأزرق عن أبي الحسن7 قال: «سألته عن رجل قدم یوم الترویة متمتعا ولیس له هدي فصام یوم الترویة ویوم عرفة، قال: یصوم یوما آخر بعد أیام التشریق»(الوسائل باب: 52 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث: 2) وإن کان جواز ترک التتابع وعدم وجوبه، الّا ان موردها خاص، وتدل علی عدم اشتراط التتابع في صحة صیام الأیام الثلاثة في ذلک المورد الخاص لا مطلقا، وفي هذا المورد معارضة بصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن7 قال: «سأله عباد البصري عن متمتع لم یکن معه هدي، قال: یصوم ثلاثة أیام قبل یوم الترویة، قال: فان فاته صوم هذه الأیام، فقال: لا یصوم الترویة ولا یوم عرفة، ولکن یصوم ثلاثة أیام متتابعات بعد أیام التشریق»(الوسائل باب: 52 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث: 3).

وصحیحة عیص بن القاسم باعتبار ان مفاد الاولی ارشاد إلی عدم اعتبار التتابع فیه، ومفاد الأخیرتین ارشاد إلی اعتباره فیه، فتسقط حینئذ من جهة المعارضة ویرجع في موردها إلی العام الفوقي وهو قوله7 في موثقة اسحاق بن عمار: «لا تصوم الثلاثة الأیام متفرقة»(الوسائل باب: 53 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث: 1). وأما حمل النهي عن صوم یوم الترویة وصوم یوم عرفة في الروایتین الأخیرتین علی النهي عنه علی سبیل الانفراد بعید جدا لوضوح ان المتفاهم العرفي منهما النهي عن صیام الیومین جمعا بعنوان بدل الهدي وتدلان علی انه لا قیمة له بعد عدم امکان ضم الیوم الثالث إلیهما مباشرة.

مسالة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع اذا افطر في اثنائه لا لعذر اختيارا، يجب استينافه، وكذا اذا شرع فيه في زمان يتخلّل فيه صوم واجب اخر من نذر ونحوه؛ وامّا ما لميشترط فيه التتابع وان وجب فيه بنذر او نحوه ، فلايجب استينافه وان اثم بالافطار، كما اذا نذر التتابع في قضاء رمضان، فانّه لو خالف واتى به متفرّقا صحّ وان عصى من جهة خلف النذر.

 مسالة 6: اذا افطر في اثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار كالمرض والحيض والنفاس  والسفر الاضطراريّ، دون الاختياريّ، لميجب استينافه، بل يبني على ما مضى؛ ومن العذر ما اذا نسي النيّة حتّى فات وقتها، بان تذكّر بعد الزوال  ، ومنه ايضا ما اذا نسي فنوى صوما اخر ولميتذكّر الّا بعد الزوال، ومنه ايضا ما اذا نذر   قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس(1) ، فانّ تخلّله في اثناء التتابع لايضرّ به   ولايجب عليه   الانتقال الى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لاجل هذا التعذّر؛ نعم، لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفّارة، اتّجه الانتقال الى سائر الخصال(2).

1- الفیاض: هذا فیما إذا کان متعلق النذر حصة خاصة من الصوم وهي الخصوص صوم یوم الخمیس ولا ینطبق علی صوم آخر، فان وجوب الوفاء به مانع من التتابع، وهو مما غلب الله تعالی علیه فیکون مشمولا لإطلاق التعلیل الوارد في ذیل صحیحة سلیمان بن خالد وهو قوله7: «هذا مما غلب الله علیه ولیس علی ما غلب الله عز وجل شيء...»(الوسائل باب: 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب الحدیث: 12) وفي ذیل صحیحة رفاعة وهو قوله : «یبني علیه الله حبسه» (الوسائل باب: 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب الحدیث: 10)، وأما إذا کان متعلقه طبیعي الصوم مطلقا بلا تقیده بقید خاص کأن نذر أن یصوم في هذا الیوم أيّ صوم کان من قضاء أو اجارة أو کفارة فعندئذ یحسب من الکفارة لأنه یبطبق علیه فلا ینافي التتابع.

2- الفیاض: في الانتقال اشکال بل منع، فان نذر صوم الدهر بما انه لا یکون معنونا بعنوان خاص حیث ان مرده إلی أنه یظل صائما طیلة عمره بأي صوم کان، فینطبق حینئذ علی صوم الکفارة أیضا ویحسب منه، ومعه لا مقتضی للانتقال إلی سائر الخصال.

 

مسالة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان، من كفّارة معيّنة او مخيّرة، اذاصام شهرا ويوما متتابعا، يجوز له التفريق في البقيّة ولو اختيارا لا لعذر ، وكذا لوكان من نذر (1)  او عهد  لميشترط فيه تتابع الايّام جميعها(2) ولميكن المنساق منه ذلک(3). والحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع، فقالوا: اذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقيّة اختيارا؛ وهو مشكل ، فلايُترک الاحتياط فيه بالاستيناف(4) مع تخلّل الافطار عمدا وان بقي منه يوم، كمال ااشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر اقسام الصوم المتتابع(5).

 1- الفیاض: نقصد به انه نوی في نذره أو عهده التتابع بین الشهرین علی النحو المراد منه في الشرع، فإذا کانت نیته کذلک وجب علیه التتابع بین صوم شهر ویوم من الشهر الثاني دون الأکثر کما هو الحال في صیام شهرین متتابعین.

 2- الفیاض: نقصد به انه لا ینوي التتابع بین شهرین کلا، وهذا لا ینافي أن یکون ناویا التتابع بینهما علی النحو المقصود منه في الشرع.

وإن شئت قلت: ان الناذر مرة أراد بنذره صوم شهرین متتابعین التتابع بینهما علی النحو المعهود لدی الشرع، واخری أراد بنذره ذلک التتابع الواقعي وهو التتابع بین جمیع أیامهما، فعلی الأول یجب علیه التتابع بین صیام شهر ویوم من الشهر الثاني، وأما في الباقي فیجوز التفریق، وعلی الثاني یجب علیه التتابع والتوالي بین کل أیام الشهرین من البدایة إلی النهایة.

3- الفیاض: تقدم في المسألة (2) ان النذر تابع الناذر ولا أثر لانصراف اللفظ، والمنساق منه إذا لم یکن مقصودا للناذر.

4- الفیاض: بل هو الأقوی حیث انه لا دلیل علی الالحاق، وأما روایة الفضیل عن أبي عبد الله : «في رجل جعل علیه صوم شهر فصام منه خمسة عشر یوما، ثم عرض له أمر، فقال: ان کان صام خمسة عشر یوما فله أن یقضی ما بقی، وإن کان أقل من خمسة عشر یوما لم یجزه حتی یصوم شهرا تاما» (الوسائل باب: 5 من أبواب بقیة الصوم الواجب الحدیث: 1) فهي وإن کانت تنص علی التفصیل بین عروض المانع عن التتابع علیه بعد اکمال خمسة عشر یوما وعروضه علیه قبله، فعلی الأول تسقط شرطیة التتابع وله الاکتفاء بالاتیان بالباقي، وعلی الثاني یجب الاستیناف من الأول والغاء ما أتی من الصیام، الّا أنها ضعیفة سندا بموسی بن بکر حیث لم یرد فیه توثیق عدا وروده في اسناد تفسیر علي بن ابراهیم، وهو لا یکفی، في کونه ثقة.

 5- الفیاض: کصوم شهر في کفارة قتل الخطأ والظهار علی العبد وصوم ثمانیة عشر یوما بدل الشهرین وإن کان في وجوب التتابع في الأخیر اشکال بل منع علی تقدیر تسلیم أصل وجوبه کما تقدم.

وقد یقال بالتفصیل في صوم شهر بین الظهار وغیره، فان کان في الظهار فهو ملحق بصیام شهرین متتابعین، وإن کان في غیره فلا دلیل علی الالحاق.

وقد استدل علی ذلک بصحیحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله : «انه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدرکه شهر رمضان، قال: یصوم شهر رمضان ویستأنف الصوم، فان هو صام في الظهار فزاد في النصف یوما قضی بقیته»(الوسائل باب: 4 من أبواب بقیة الواجب الحدیث: 1) بتقریب ان قوله  في ذیلها: «فان هو صام في الظهار فزاد في النصف یوما قضی بقیته» مطلق، وباطلاقه یعم النصف من الشهرین المتتابعین کما في الحر ومن الشهر الواحد المتتابع کما في العبد، ولکن من الواضح انه لا اطلاق له باعتبار انه متفرع علی صیام رجل في الظهار شهرا کاملا وهو شهر شعبان ثم أدرکه رمضان فأمر الامام  بصیامه واستئناف صوم الظهار معللا بأنه لم یزد علی النصف یوما، ومن المعلوم ان ذلک التعلیل اشارة إلی النصف من الشهرین المتتابعین فلا اطلاق له.

نعم، لو کانالتعلیل في کلام الامام  ابتداء لأمکن أن یقال بالاطلاق لا في مثل المقام.

 مسالة 8: اذا بطل التتابع في الاثناء لايكشف عن بطلان الايّام السابقة، فهي صحيحة   وان لمتكن امتثالا للامر الوجوبي ولا الندبي(1) ، لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث انّها صوم؛ وكذلک الحال في الصلاة اذا بطلت في الاثناء، فانّ الاذكار والقرائة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها.

 

1-  الفیاض: الظاهر انه امتثال للأمر الندبي لأن الصائم إذا صام الأیام المذکورة بأمل التقرب بها إلی الله تعالی، غایة الأمر انه کان قاصدا بها امتثال أمرها الوجوبي ثم بان عدمه فقد أتی بها اضافة إلی الله تعالی، وبذلک یحصل امتثال الأمر الندبي والخطأ في الاعتقاد وانکشاف الخلاف لا یضر في الاضافة والامتثال.

وإن شئت قلت: ان منشأ صحة الاضافة والتقرب انما هو محبوبیة الصیام في نفسه التي هي المنشأ لأمره الاستحبابي، وعلیه فالاتیان بالصوم بداعي امتثال أمره الوجوبي التوصلي لا ینفک عن الاتیان به اضافة إلیه تعالی باعتبار ان قصد أمره داع إلی الاتیان به کذلک، ومن المعلوم ان الاتیان به کذلک بملاک انه محبوب في نفسه وقابل للتقرب، والّا لم یمکن التقرب به، فاذن کیف لا یکون امتثالا لأمره الاستحبابي.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -