انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في موارد وجوب القضاء دون الکفارة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب القضاء دون الكفّارة في موارد: 

احدها: ما مرّ من النوم الثاني  ، بل الثالث وان كان الاحوط  فيهما الكفّارة ايضا، خصوصا الثالث(1).

1- الفیاض: تقدم في الأمر الثامن (من المفطرات) باسهاب ان وجوب الکفارة مترتب علی ترک الغسل متعمدا إلی طلوع الفجر وإن کان في النومة الاولی، ولا خصوصیة للثانیة والثالثة، وأما إذا نام واثقا ومتأکدا بالانتباه قبل طلوع الفجر بفترة تسع للغسل ولکن استمر به النوم إلی أن طلع الفجر علیه، فان کان في النومة الاولی فلا شيء علیه وصیامه صحیح، وإن کان في الثانیة أو الثالثة فعلیه القضاء دون الکفارة.

وإن شئت قلت: ان مقتضی القاعدة ان الاخلال بالصوم مطلقا وإن کان معذورا فیه موجب للبطلان والقضاء ویستثنی من ذکل صور:

الاولی: ان لا یصدر تلک المفطرات من الصائم ناسیا انه صائم وغافلا عن صیامه، والّا فلا شيء علیه.

الثانیة: أن لا یعتقد بأن ما یصدر منه لیس شیئا من المفطرات المحددة في الشریعة المقدسة کما وکیفا، ولکنه کان في الواقع منها، والّا فلا شيء علیه کما مر.

الثالثة: أن لا یقع شيء منها بدون قصد وارادة، کما إذا فتح حلقه عنوة وصب فیه الماء ودخل جوفه قهرا بدون ارادة وقصد، والّا فلا شيء علیه الّا في حالتین کما تقدم.

الرابعة: ان الصائم إذا أکل أو شرب في وقت یشک في طلوع الفجر فیه معتمدا عل الاستحباب تارکا للفحص والتأکد من عدم طلوعه، ثم تبین له أن الفجر کان طالعا، فعلیه أن یتم صومه ویقضي یوما آخر، وأما إذا أکل أو شرب بعد الفحص والتأکد مباشرة والاعتقاد بعدم الطلوع، ثم ظهر له ان الفجر کان طالعا فلا شيء علیه.

وتنص علی ذلک موثقة سماعة قال: «سألته عن رجل أکل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال: ان کان قام فنظر فلم یر الفجر فأکل ثم عاد فرأی الفجر فلیتم صومه ولا اعادة علیه، وإن کان قام فأکل وشرب ثم نظر إلی الفجر فرأی انه قد طلع الفجر فلیتم صومه ویقضی یوما آخر، لأنه بدأ بالأکل قبل النظر فعلیه الاعادة»(الوسائل باب: 44 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 3).

وأما إذا کان عاجزا عن الفحص والنظر کما إذا کان أعمی أو محبوسا أو نحو ذلک، فأکل أو شرب ثم تبین له ان الفجر کان طالعا، فالظاهر وجوب القضاء علیه لا من جهة الموثقة، فانها لا تعم العاجز عن الفحص والنظر لانصرافها عرفا إلی المتمکن منه، بل من  جهة انه مقتضی القاعدة، والخارج منه بالموثقة خصوص صورة الاعتقاد ببقاء اللیل علی أساس النظر والفحص بشکل مباشر، ولو لم یحصل له الاعتقاد ببقائه من جهة النظر والفحص ومع ذلک أکل أو شرب معتمدا علی الاستصحاب فانه وإن لم یکن ب آثم الّا أنه إذا تبین له بعد ذلک ان الفجر کان طالعا حین أکل أو شرب فعلیه أن یقضي صیامه، لأن هذه الصورة غیر مشمولة للموثقة، حیث ان الظاهر من قوله  فیها: «إن کان قام فنظر ولم یر الفجر...» انه اعتقد بقاء اللیل وعدم طلوع الفجر من جهة النظر والفحص، وبما ان الموثقة تکون علی خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار علی موردها.

ودعوی: ان مقتضی التعلیل في ذیلها وهو قوله : »لأنه بدأ بالأکل قبل النظر» ان للفحص والنظر بصورة مباشرة موضوعیة، ویؤکد ذلک قوله  في ذیل صحیحة معاویة بن عمار: «أما انک لو کنت أنت الذي نظرت ما کان علیک قضاؤه»(الوسائل باب: 46 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 1) فان مقتضی اطلاقه کفایة النظر وإن لم یوجب الاعتقاد أو الاطمینان بعدم الطلوع.

مدفوعة: بأن مقتضی الجمود علی ظاهر اللفظ وإن کان ذلک، الّا ان مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تقتضی ان اناطة الحکم بالنظر انما هي بملاک انه إذا قام ونظر ولم یر الفجر حصل له الوثوق والاطمئنان بعدم الطلوع، ولا یحتمل عرفا أن تکون للنظر بما هو موضوعیة.

وهاهنا فروع..

الأول: ان من أکل أو شرب واثقا ومعتقدا بقاء اللیل وعدم طلوع الفجر بدون النظر والفحص ثم تبین له بعد ذلک ان الفجر کان طالعا حین أکل أو شرب، فانه وإن کان لیس ب آثم حین یفعل ذلک الا ان علیه اتمام صوم ذلک الیوم والقضاء بعد شهر رمضان، ولا فرق فیه بین أن یکون متمکنا من النظر والفحص ولم یفحص وأن لا یکون متمکنا کالأعمی والمحبوس ونحوهما.

الثاني: ان من أکل أو شرب شاکا في طلوع الفجر معتمدا علی استصحاب بقاء اللیل بدون الفحص والتأکد، ثم بعد ذلک تبین له أن الفجر حینما أکل أو شرب کان طالعا، فان حکمه نفس ما تقدم.

الثالث: ان من نظر إلی الفجر وتأکد ولکن لم یثق بعدم الطلوع وکان یبقی شاکا فیه ومع ذلک أکل أو شرب معتمدا علی الاستصحاب ثم تبین له بعد ذلک ان الفجر کان طالعا حین أکل أو شرب، فان علیه القضاء فقط.

الرابع: ان من شک في طلوع الفجر فنظر وتأکد بصورة مباشرة فاعتقد بعدم طلوعه فأکل أو شرب، ثم بعد ذلک تبین له ان الفجر حین أکل أو شرب کان طالعا، فانه لا شيء علیه وصیامه صحیح.

الخامس: ان هذا الحکم مختص بصوم شهر رمضان، وأما صوم غیره فیبطل بذلک وإن کان بعد النظر إلی الفجر والفحص عنه مباشرة وحصول الاعتقاد بعدم طلوعه، وذلک لعدم الدلیل علی الصحة والحاقه بصوم شهر رمضان.

ودعوی: ان صحیحة معاویة بن عمار قال: «قلت لأبي عبد الله7: آمر الجاریة تنظر الفجر فتقول: لم یطلع بعد، ف آکل، ثم انظر فأجد قد طلع حین نظرت، قال: اقضه، اما انک لو کنت أنت الذي نظرت لم یکن علیک شيء»(الوسائل باب: 46 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ووقت الامساک الحدیث: 1) مطلقة وتعم باطلاقها صوم غیر شهر رمضان.

مدفوعة: بأن الصحیحة علی تقدیر صحة نسخة الفقیه تعم صوم غیر شهر رمضان شریطة أن یکون له قضاء لا مطلقا، وأما علی نسخة الکافي فهي مختصة بصوم شهر رمضان بقرینة الأمر باتمام صوم ذلک الیوم ثم القضاء فالصحیحة من جهة اختلاف النسخة وعدم ثبوت نسخة الفقیه لا تدل علی العموم.

السادس: ان من أکل أو شرب في آخر النهار اعتقادا منه بأن المغرب قد دخل، ثم تبین له بعد ذلک ان النهار کان لا یزال باقیا حین أکل أو شرب فان علیه القضاء بلافرق فیه بین أن فحص وتأکد من دخول المغرب بصورة مباشرة فاعتقد بدخوله، ثم أکل أو شرب أو لم یفحص منه کذلک لاختصاص النص بالصحة وعدم وجوب القضاء في صورة الفحص والنظر إلی الفجر، ولا نص في المقام، ودعوی التعدي عنه إلیه بحاجة إلی قرینة ولا قرینة علیه. وأما إذا أفطر وهو شاک في دخول المغرب وانتهاء النهار من دون حصول الوثوق والاطمئنان بدخوله بشکل مباشر أو بأخبار ثقة أو أذانه فعلیه القضاء والکفارة سواء تبین له بعد ذلک ان النهار کان لا یزال باقیا حین افطر أم لم یتبین، فانه أفطر في نهار شهر رمضان عامدا ملتفتا إلی عدم جوازه.

نعم، إذا اتضح له بعد ذلک ان الوقت کان قد دخل حین أفطر فلا شيء علیه وصیامه صحیح.

السابع: ان من أفطر في آخر النهار ظانا أو معتقدا بأن الشمس قد غابت من جهة وجود السحاب أو نحوه في السماء، ثم رأی الشمس بعد ذلک و أنها کانت لا تزال باقیة حین أفطر، فهل علیه قضاء أو لا؟ فیه خلاف، فذهب جماعة من الأصحاب إلی عدم وجوب القضاء علیه و صحة صیامه، و قد استدل علی ذلک بمجموعة من الروایات:

منها: صحیحة زرارة قال: «قال أبو جعفر  وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأیته بعد ذلک و قد صلیت أعدت الصلاة و مضی صومک تکف عن الطعام ان کنت قد أصبت منه شیئا» (الوسائل باب: 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث: 1).

و منها: صحیحة الاخری عن أبي جعفر7 في حدیث: «انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلک، قال: لیس علیه قضاء» (الوسائل باب: 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث: 2). و منها غیرها.

ولکن هذه المجموعة معارضة بموثقة أبي بصیر و سماعة عن أبي عبد اللّـه7: «في قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا انه اللیل فافطر بعضهم، ثم ان السحاب انجلی فإذا الشمس، فقال: علی الذي أفطر صیام ذلک الیوم، ان اللّـه عزوجل یقول: (وَ أَتِمُّوا اَلصِّیامَ إِلَی الَلَّیلِ)، فمن أکل قبل أن یدخل اللیل فعلیه قضاؤه لأنه أکل متعمدا» (الوسائل باب: 50 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث: 1) فانها تدل بوضوح علی وجوب القضاء علیه في مفروض المسألة باعتبار ان مفادها الارشاد إلی بطلان صیامه به، فلا یمکن الجمع بینهما، فاذن تقع المعارضة بینها و بین الصحیحتین، و بما أنها موافقة للکتاب تتقدم علیهما، و مع الاغماض عن ذلک فتسقطان معا، فیرجع إلی العام الفوقي، و مقتضاه وجوب القضاء.

و دعوی: ان الموثقة بما أنها موافقة للعامة و الصحیحتین مخالفة لهم، فاذن لابد من الأخذ بهما و حمل الموثقة علی التقیة.

مدفوعة: بأن الأمر لیس کذلک، فان المسألة محل خلاف بینهم حیث قد نسب القول بعدم وجوب القضاء فیها إلی أکثر أهل العلم، و نسب القول بالوجوب إلی جماعة منهم.

نعم، ذکروا وجوب القضاء علی من أکل شاکا في الغروب بدون ذکر الخلاف في المسألة شریطة عدم تبین الحال. و علی الجملة فالعامة قد فرقوا بین ما إذا أکل أو شرب ظانا أو معتقدا بغروب الشمس و ما إذا أکل أو شرب شاکا فیه، و بما أن مورد الروایات هو الأول دون الثاني فلا ترجیح لبعضها علی بعضها الآخر فیه، هذا من ناحیة.

و من ناحیة اخری ان الکفارة لا تجب لمجرد ترک نیة الصیام و الاخلال بها بالریاء أو بنیة القطع أو القاطع، و انما تجب بممارسة شيء من المفطرات شریطة توفر امور..

الأول: أن یرتکب المفطر قاصدا و عن اختیار. و أما إذا ارتکب لا عن قصد، کما إذا تمضمض بالماء عبثا فسبق الماء إلی جوفة فانه یوجب بطلان صومه و القضاء، ولکن لا کفارة علیه.

الثاني: أن لا یکون مکرها علی الافطار، کما إذا أفطر بتهدید من ظالم أو للتقیة، فان صومه یبطل بذلک ولکن لا کفارة علیه.

الثالث: أن لا یکون معتقدا جواز ارتکابه شرعا أما باعتقاد ان الصیام غیر واجب علیه أساسا، أو أن هذا الشيء لم یجعله الشارع مفطرا، فانه إذا ارتکبه بناء علی ذلک فصومه و إن بطل به الاّ أنه لا کفارة علیه، و بذلک یظهر حال ما ذکره الماتن  من الفروع.

الثاني: اذا ابطل  صومه بالاخلال بالنيّة مع عدم الاتيان بشيء من المفطرات، او بالرياء او بنيّة القطع او القاطع   كذلک

الثالث: اذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم او ايّام، كما مرّ.

الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه وانـّه كان في النهار؛ سواء كان قادرا على المراعاة او عاجزا   عنها   لعمىً او حبس او نحو ذلک او كان غير عارف بالفجر؛ وكذا مع المراعاة  وعدم اعتقاد بقاء الليل ، بان شکّ   في الطلوع  او ظنّ  فاكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الاحوط(1)  القضاء  حتّى مع اعتقاد بقاء الليل   ولا فرق في بطلان الصوم بذلک بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، بل الاقوى فيها ذلک حتّى مع المراعاة   واعتقاد بقاء الليل.

1- الفیاض: بل الأقوی ذلک مع عدم الفحص و النظر، و أما معهما فقد مر أنه لا شيء علیه و یصح صومه.

الخامس: الاكل تعويلا على من اخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.

السادس: الاكل اذا اخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر، او لعدم العلم بصدقه  .

 السابع: الافطار تقليدا لمن اخبر بدخول الليل وان كان جائزا له لعمىً او نحوه  ، وكذا اذا اخبره عدل(1)  بل عدلان، بل الاقوى وجوب الكفّارة ايضا اذا لميجز له التقليد.

1- الفیاض: بل ثقة واحد و إن لم یکن عدلا.

الثامن: الافطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها   فبان خطاه ولميكن في السماء علّة، وكذا لو شکّ او ظنّ بذلک منها، بل المتّجه في الاخيرين الكفّارة ايضا، لعدم جواز الافطار حينئذٍ. ولو كان جاهلا  بعدم جواز الافطار، فالاقوى عدم  الكفّارة وان كان الاحوط  اعطاؤها  ؛ نعم، لو كانت في السماء علّة  فظنّ دخول الليل  فافطر ثمّ بان له الخطا، لميكن عليه قضاء (1) ، فضلا عن الكفّارة. ومحصّلالمطلب انّ من فعلالمفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر او بتخيّل دخول الليل، بطل صومه  في جميع الصور، الّا في صورة  ظنّ   دخول الليل مع وجود علّة في السماء، من غيم او غبار   او بخار   او نحو ذلک، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره (2) من الصوم الواجب والمندوب. وفي الصور الّتي ليس معذورا شرعا في الافطار، كما اذا قامت البيّنة  على انّ الفجر قد طلع ومع ذلک اتى بالمفطر، او شکّ في دخول الليل او ظنّ ظنّا غير معتبر   ومع ذلک افطر، يجب الكفّارة    ايضا فيما فيه الكفّارة   .

1- الفیاض: مر في الفرع السابع ان الأظهر وجوب القضاء علیه.

2-  الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فان ما دل علی عدم وجوب القضاء علی من أفطر بظن دخول اللیل من جهة وجود علة في السماء لو تم و لم یسقط بالمعارضة لا یعم تمام أنواع الصوم من الواجب بأقسامه من المعین و غیره و المندوب، بل غایته انه یعم صوم شهر رمضان و غیره مما له قضاء لا مطلقا.

و قوله7 في صحیحة زرارة الاولی: «مضی صومک...» (الوسائل باب: 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث: 1) و إن کان مطلقا و لکن المصرف منه عدم وجوب اعادته بقرینة. قوله7 قبله «اعدت الصلاة» (الوسائل باب: 51 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث: 1) فلا اطلاق له بلحاظ أنواعه.

 

 مسالة 1: اذا اكل او شرب مثلا مع الشکّ في طلوع الفجر ولميتبيّن احد الامرين، لميكن عليه شيء(1)؛ نعم، لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلک تناول المفطر، وجب عليه القضاء، بل الكفّارة ايضا وان لميتبيّن له ذلک بعد ذلک، ولو شهد عدل واحد بذلک فكذلک على الاحوط(2) .

1- الفیاض: لا تکلیفا و لا وضعا.

أما الأول: فلا مقتضی استصحاب بقاء اللیل و عدم طلوع الفجر، جواز الأکل و الشرب.

و أما الثاني: فلأنه إن لم ینکشف الحال في الوقت فلا مقتضي لوجوب القضاء، و أما إذا علم بعد الأکل بطلوع الفجر، ولکن شک في انه هل کان طالعا حین الأکل، أو طلع بعد الانتهاء منه؟ فلا مانع من استصحاب عدم طلوعه و بقاء اللیل إلی الانتهاء من الأکل، و لا یعارضه استصحاب عدم الانتهاء من الأکل إلی زمان الطلوع لأنه لا یجري في نفسه لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، علی أساس ان المکلف علی یقین بأن الأکل اما أن وقع في زمان الطلوع، أو لم یقع في زمانه، بلحاظ أن واقع زمان الطلوع مردد بین زمان لم یقع فیه الأکل جزما و زمان قد وقع الأکل فیه کذلک، و علی هذا فان لو حظ زمان الطلوع بما هو و بنحو الموضوعیة و القید لحادث آخر، بأن یرید اثبات عدم الانتهاء من الأکل في زمان الطلوع بما هو زمان الطلوع الذي یکون مرده إلی تقید عدم الانتهاء من الأکل بزمان الطلوع، فلیس لعدم الانتهاء من الأکل المقید بهذا القید حالة سابقة حتی تستصحب. و ان لو حظ بنحو المعرفیة الصرفة إلی واقع زمان الطلوع باعتبار انه لا یمکن الاشارة إلیه الا بعنوان انه زمان الطلوع من دون أخذ هذا العنوان في مورد التعبد الاستصحابي، فبما أن واقع ذلک الزمان مردد بین زمان نعلم بوقوع الأکل فیه، و زمان نعلم بعدم وقوعه فیه، فیکون هذا من الاستصحاب في الفرد المردد و هو ممتنع.

و إن شئت قلت: ان ملاحظة زمان الطلوع بالنسبة إلی الحادث الآخر و هو عدم انتهاء الأکل لا تخلو من أن تکون بنحو الموضوعیة و القید له، أو بنحو المعرفیة و الطریقیة الصرفة إلی واقع زمانه، و لا ثالث لهما، فعلی الأول لیس للحادث المقید به حالة سابقة لکي تستصحب، بل الشک في أصل حدوث هذا المقید، و علی الثاني فهو مردد بین زمانین نعلم بعدم النتهاء الأکل في أحدهما و انتهائه في الآخر، فلیس هنا شک في بقاء الحادث في زمان حتی یجري الاستصحاب، بل المستصحب مردد بین مقطوع البقاء و مقطوع الانتهاء، فلا یمکن اجراء الاستصحاب فیه من جهة محذور الاستصحاب في الفرد المردد.

نعم، إذا أکل أو شرب من دون الفحص مباشرة ثم تبین ان الفجر کان طالعا حین أکل أو شرب فعلیه القضاء کما تقدم.

2-  الفیاض: بل علی الأقوی حتی فیما إذا کان ثقة واحد، إذ لا فرق في حجیة أخبار الثقة بین الشبهات الحکمیة و الموضوعیة، لأن عمدة الدلیل علی حجیتها سیرة العقلاء، و لا فرق فیها بین أن تکون في الموضوعات أو الأحکام، و لم یثبت ردع عن العمل بها في الموضوعات، و تؤکد السیرة في المقام صحیحتا العیص (الوسائل باب: 47 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث: 1) و الحلبي (الوسائل باب: 42 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث: 1)، أما الاولی فلأنها تنص علی حجیة قول من أخبر بطلوع الفجر باعتبار ان الامام7 قد حکم فیها علی من لم یعمل بقوله و أکل باتمام صوم الیوم و وجوب القضاء، فانه یدل علی أن الأخبار بطلوع الفجر حجة شریطة أن یکون المخبر ثقة. و أما الثانیة فلأنها تنص علی حجیة أذان بلال في ثبوت الطلوع.

 

مسالة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص، ما لميعلم طلوع الفجر ولميشهد به البيّنة، ولايجوز له ذلک اذا شکّ في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين. ولوشهد عدل واحد بالطلوع او الغروب، فالاحوط ترک المفطر  عملا  بالاحتياط، للاشكال في حجّية خبر العدل الواحد  وعدم حجّيته(1)، الّا انّ الاحتياط في الغروب الزاميّ وفي الطلوع استحبابيّ   نظرا للاستصحاب  .

1- الفیاض: بل لا إشکال في حجیته، بل حجیة قول الثقة الواحد کما مر. و علیه فإذا أخبر ثقة بطلوع الفجر أو الغروب ثبت، و لا مجال حینئذ للاستصحاب، نعم، لو لم یکن أخبار الثقة بالطلوع أو الغروب حجة لکان مقتضی الاستصحاب في الأول جواز الأکل و الشرب، و في الثاني عدم جوازهما.

التاسع: ادخال الماء في الفم للتبرّد  بمضمضة او غيرها فسبقه ودخل الجوف، فانّه يقضي ولاكفّارة عليه؛ وكذا لو ادخله عبثا فسبقه  ، وامّا لو نسي فابتلعه فلاقضاء عليه ايضا وان كان احوط. ولايلحق بالماء  غيره   على الاقوى وان كان عبثا، كما لايلحق بالادخال في الفم الادخال في الانف للاستنشاق او غيره وان كان احوط في الامرين.

مسالة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء، لميجب عليه القضاء؛ سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة على الاقوى(1)  ، بل لمطلق الطهارة وان كانت لغيرها من الغايات؛ من غير فرق بين الوضوء والغسل وان كان الاحوط القضاء فيماعدا ماكان لصلاة الفريضة، خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.

1- الفیاض: في القوة اشکال بل منع، و الأظهر وجوب القضاء إذا تمضمض و أدار الماء في فمه عند الوضوء لصلاة نافلة فسبق الماء و دخل في جوفة قسرا و بدون قصد منه، نعم إذا کان ذلک قد حدث في الوضوء لصلاة فریضة لم یجب القضاء. و تنص علی ذلک صحیحة عماد عن أبي عبد اللّـه7: «في الصائم یتوضأ للصلاة فیدخل الماء حلقه؟ فقال: ان کان وضوؤه لصلاة فریضة فلیس علیه شيء، و إن کان وضوؤه لصلاة نافلة فعلیه القضاء» (الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث: 1). و تقید هذه الصحیحة اطلاق قوله7 في موثقة سماعة: «و إن کان في وضوء فلا بأس به» (الوسائل باب: 23 من أبواب ما یمسک عنه الصائم و وقت الامساک الحدیث: 4) أي بالوضوء لصلاة فریضة. کما انه لابد من رفع الید بها عن اطلاق موثقة عمار و حمله علی ما إذا کان دخول الماء في الجوف قسرا بسبب المضمضة في وضوء الفریضة.

فالنتیجة: ان من أدار الماء في فمه و تمضمض به فان کان في حالة الوضوء لصلاة نافلة أو للکون علی الطهارة أو للاستحباب أو کان عابثا أو لسبب آخر فسبق الماء و دخل في حلقه قهرا، وجب القضاء. و ان کان قد حدث ذلک في حالة الوضوء لصلاة فریضة، فلا شيء علیه، و صیامه صحیح.

 مسالة 4: يكره المبالغة  في المضمضة مطلقا، وينبغي له ان لايبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات.

 مسالة 5: لايجوز التمضمض   مطلقا مع العلم   بانـّه يسبقه الماء الى الحلق او ينسي فيبلعه

العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة   او الملامسة اذا لميكن ذلک من قصده ولا عادته على الاحوط  وان كان الاقوى (1) عدم وجوب القضاء ايضا .

1- الفیاض: بل الأقوی الوجوب کما تقدم تفصیل ذلک في المفطر الرابع (الاستمناء)


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -