انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في النيّة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب في الصوم القصد اليه مع القربة والاخلاص(1) كسائر العبادات ، ولايجب الاخطار، بل يكفي الداعي. ويعتبر فيما عدا شهر رمضان، حتّى الواجب المعيّن ايضا، القصد الى نوعه   من الكفّارة او القضاء او النذر، مطلقا  كان او  مقيّدا بزمان معيّن؛ من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب، ففي المندوب ايضا  يعتبر تعيين نوعه  من كونه صوم ايّامالبيض مثلا او غيرها من الايّام المخصوصة، فلايجزي القصد  الى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع؛ من غيرفرق بين ما اذا كان مافي ذمّته متّحدا او متعدّدا، ففي صورة الاتّحاد ايضا يعتبرتعيين النوع. ويكفي التعيين الاجمالي، كان يكون ما في ذمّته واحدا، فيقصد مافي ذمّته وان لميعلم انـّه من اىّ نوع وان كان يمكنه الاستعلام ايضا، بل فيما اذاكان مافي ذمّته متعدّدا ايضا يكفي التعيين الاجمالي، كان ينوي ما اشتغلت ذمّته به اوّلا او ثانيا او نحو ذلک. وامّا في شهر رمضان   فيكفي قصد الصوم وان لمينوكونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا او ناسيا له اجزا عنه  ؛ نعم،اذا كان عالما   به وقصد غيره، لميجزه   ، كما لايجزي لما قصده ايضا  ،  بل اذا قصد غيره عالما به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نيّته قبل الزوال لميجزه ايضا  ، بل الاحوط عدم الاجزاء   اذا كان جاهلا بعدم صحّة غيره فيه وان لميقصد الغير ايضا، بل قصد الصوم في الغد   مثلا  ،فيعتبر في مثله    تعيين كونه من رمضان(2)؛ كما انّ الاحوط في المتوخّي، اي المحبوس الّذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظنّ    ايضا ذلک، اي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلک لايخلو عن قوّة(3)  .

 1- ÷الفیاض: تقدم في باب الصلاة ان النیة تتمثل في ثلاثة عناصر:

الأول: نیة القربة، ولا تصح العبادة بدونها علی أساس ان عبادیة العبادة متقومة بها.

الثاني: الخلوص في النیة، بمعنی عدم الریاء فیها.

الثالث: أن ینوي الاسم الخاص للعبادة التي یرید أن یأتي بها الممیّز لها شرعا إذا کان لها اسم کذلک، کصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الآیات والعید والاستسقاء والجمعة وصلاة جعفر والنوافل الخاصة للفرائض وصلاة اللیل وصلاة الاستئجار والصلاة المنذورة وهکذا. والجامع ان کل صلاة لها اسم خاص وعنوان مخصوص ولو ثانیا وبالعرض یقصد المصلي ذلک الاسم الخاص والعنوان المخصوص حینما یرید أن یصلیها الممیز لها شرعا.

نعم، إذا ثبت استحباب صلاة رکعتین استحبابا عاما بلا اسم وعنوان خاص کفی أن یصلي رکعتین بنیة القربة بلا تعیین.

وأما الصوم فما کان له اسم خاص کصوم القضاء والکفارة وصوم الاستئجار والنذر والیمین وصوم أول الشهر وصوم یوم الغدیر وصوم التعویض وصوم أیام البیض وصوم شهر رجب وشعبان وهکذا. والجامع ان کل صوم کان له عنوان خاص واسم مخصوص ولو ثانیا وبالعرض فإذا أراد المکلف أن یصوم ذلک الصوم یقصد اسمه الخاص الممیز له شرعا، وعلی هذا فإن کان علی ذمة المکلف أنواع من الصیام کصوم النذر والیمین والکفارة والقضاء مثلا، فان صام قاصدا واحدا منها باسمه الخاص الممیز له شرعا صح والّا لم یقع عن شيء منها، وأما إذا کان واحد منها علی ذمته غیر معین بأن یعلم المکلف بأنّ ذمته مشغولة بصوم یوم واحد ولکن لا یدري أنه صوم کفارة أو قضاء أو نذر أو غیره ففي مثل ذلک یکفي أن یصوم یوما واحدا بقصد ما في الذمة حیث انه لا یتمکن من قصد الاسم الخاص الممیز له شرعا، وأما إذا کان ذلک الواحد معینا وأراد المکلف الاتیان به فعلیه أن یقصد اسمه الخاص وإن لم یکن له شریک، فإذا کان علیه قضاء عن شهر رمضان وأراد الاتیان به فلا یکفي أن ینوي صیام هذا النهار قربة إلی الله تعالی، بل لابد له أن ینوي الصیام قضاء عن شهر رمضان بنیة القربة والخلوص، فنیة القضاء معتبرة، فلو صام بدون هذه النیة لم یقع قضاء عنه ولم یخرج عن عهدته، وکذلک إذا کان علیه صوم بالنذرفإنّ علی الناذر حینما یصوم أن ینوي بذلک الوفاء بالنذر، وإلّا فلا یعتبر وفاء بالنذر، بل یبقی النذر علی عهدته وهکذا، والسبب فیه ان الصوم في کل الأیام مستحب استحبابا عاما عدا الأیام الواجب فیها الصیام کأیام شهر رمضان، أو المحرم کصوم یوم عید الفطر وعید الأضحی ونحوهما وعلی هذا الأساس فإذا صام المکلف قربة إلی الله تعالی بدون أن یقصد القضاء أو وفاء بالنذر أو غیره، من أقسام الصیام الخاص لم یقع قضاء عن شهر رمضان أو وفاء بالنذر أو غیره، بل وقع صوما مستحبا بملاک ان المنوي هو طبیعي الصوم الجامع وهو ینطبق علی الفرد الفاقد للخصوصیة دون الواجد لها، فان انطباقه علیه بحاجة إلی التعیین، هذا کله في صوم غیر شهر رمضان.

وأما صوم شهر رمضان فالظاهر أنه لا یعتبر فیه أن یصوم بقصد أنه من شهر رمضان بل یکفي وقوعه فیه وإن کان غافلا أو جاهلا أو ناسیا أنه شهر رمضان، لأن المستفاد من الآیة الشریفة والروایات هو ان الواجب هو الصیام في هذا الشهر وایقاعه فیه واقعا ولا یستفاد منهما ان المکلف حینما أراد أن یصوم صوم شهر رمضان لابد أن یقصد اسم شهر رمضان وعنوانه الممیز له شرعا، لأن امتیازه عن سائر أقسام الصیام انما هو بزمانه ذاتا فلا یتوقف علی القصد، فإذا صام فیه بنیة القربة والاخلاص صح وإن کان غافلا عن کونه شهر رمضان أو ناسیا له أو جاهلا به، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة اخری هل یصلح شهر رمضان لصوم آخر غیر صومه کصوم الکفارة أو القضاء أو النذر أو ما شاکل ذلک، أو لا؟ فیه قولان..

المعروف والمشهور بین الأصحاب عدم الصحة.

بدعوی: أن شهر رمضان لا یقبل صوما آخر غیره، ویمکن تخریج ذلک  بأحد الوجهین التالیین:

الأول: انه لا یقبل بنفسه صوما آخر غیره وإن لم تکن مزاحمة من قبل صومه، کما إذا کان المکلف مسافرا فانه لا یسوغ له أن یصوم صوم شهر رمضان، ولکن مع ذلک لا یجوز له أن یصوم فیه صوما آخر یکون مشروعا في السفر، کما لو نذر أن یکون صیامه في السفر.

الثاني: ان الأمر بالصوم فیه یقتضي النهي عن ضده العبادي وهو صوم آخر، والنهي عن العبادة یقتضي فسادها، فمن أجل ذلک لا یصح ایقاعه فیه.

والجواب عن الوجه الأول: ان کل زمان سواء أکان شهر رمضان أم کان غیره قابل بنفسه لایقاع الصوم فیه وهو الامساک والاجتناب عن ممارسة المفطرات بنیة القربة فعدم صحة صوم في زمان بحاجة إلی دلیل کما في یومي العیدین، فإن الدلیل قد دل علی عدم صحة ایقاع الصوم فیهما في نفسه، ولا یوجد دلیل في المقام علی أن شهر رمضان لا یقبل صوما آخر غیره وإن لم یکن مزاحما له کما إذا أراد المسافر في شهر رمضان أن یصوم فیه الیوم المنذور صیامه في السفر.

قد یقال: ان روایات یوم الشک التي تنص علی انه إذا صام فیه ناویا الندب أو القضاء ثم بان له بعد ذلک ان الیوم الذي صامه کان من شهر رمضان کفاه واجزأه، فإن هذه الروایات تدل علی أن شهر رمضان لا یصلح لصوم آخر غیره، وإلّا فلا موجب للانقلاب.

والجواب: ان عدم صحة الصوم الندبي أو القضائي في مورد الروایات وانقلابه إلی صوم شهر رمضان انما هو جهة أنه مزاحم له باعتبار ان الشاک في ذلک الیوم مأمور بصومه في الواقع، فلا دلالة لها علی عدم الصحة في فرض عدم المزاحمة أصلا.

وقد یجاب عن الوجه الثاني: بأن الأمر بشيء لا یقتضي النهي عن ضده العبادي لکي یقتضي فساده.

ودعوی: انه یکفي في فساده عدم الأمر به، ولا یتوقف علی النهي عنه، والمفروض انه لا شبهة في أن الأمر بالشيء یستلزم عدم الأمر بضده لاستحالة الأمر بالضدین معا في عرض واحد، وإن کانت صحیحة الّا أنه بناء علی القول بامکان الترتب لا مانع من فعلیة الأمر بکلا الضدین معا ترتبا، غایة الأمر إذا کان الضدان متشاویین کان الترتب من الطرفین، بمعنی ان الأمر بکل منهما مشروط بعدم الاشتغال بالآخر لبا وواقعا، وان کان أحدهما أهم من الآخر کان الترتب من طرف واحد، فان الأمر بالمهم حینئذ مشروط بعدم الاشتغال بالأهم دون العکس، وعلی هذا فلا مانع من أن یکون المکلف مأمورا بصوم شهر رمضان أولا وإذا عصی وترک الاشتغال به یکون مأمورا بصوم آخر علی نحو الترتب.

ولکن للمناقشة في تطبیق مسألة الترتب علی المقام مجال، وذلک لأن الأمر بصوم الکفارة مثلا لا یمکن أن یجتمع مع الأمر بصوم شهر رمضان في زمن واحد علی نحو الترتب، فإذا نوی صوم الکفارة من أول آن طلوع الفجر کان هذا الآن هو آن عدم الاشتغال بصوم شهر رمضان، والفرض ان ذلک الآن هو آن سقوط أمره لا ثبوته، فإذن یکون ثبوت الأمر بصوم الکفارة مقارن لسقوط الأمر بصوم رمضان، فلا یجتمع الأمران في زمان واحد علی نحو الترتب، وعلی هذا فان کان الدلیل وجوب صوم الکفارة اطلاق یشمل شهر رمضان فلا مانع من التمسک باطلاقه لإثبات أمره، ولا یتوقف علی الالتزام بالترتب، وإن لم یکن له اطلاق فلا یمکن الحکم بصحته لقصور المقتضی حینئذ.

وإن شئت قلت: ان صحة صوم آخر في شهر رمضان تبتني علی أحد أمرین:

الأول: استکشاف انه واجد للملاک فیه.

الثاني: الالتزام بالترتب.

وکلاهما غیر تام.

أما الأول: فلأنه لا طریق للعقل إلی ملاکات الأحکام الشرعیة بحدودها الواقعیة کما وکیفا بقطع النظر عن ثبوت نفس تلک الأحکام، وعلی هذا فإذا لم یکن الأمر بصوم آخر غیره موجودا وثابتا فیه فلا طریق لنا إلی احراز انه مشتمل علی الملاک فیه.

وأما الثاني: فلأن الالتزام بالترتب انما هو فیما إذا لم یکن ترک الضد الواجب وعدم الاشتغال به مساوقا لسقوط أمره، وإلّا فلا یجتمع أمره مع الأمر بضده في آن واحد ترتبا. وما نحن فیه من هذا القبیل، فان الأمر بصوم شهر رمضان یسقط في الآن الأول من ترک الاشتغال به والّا لزم التکلیف بغیر المقدور، وعلیه فثبوت الأمر بصوم آخر غیره في زمان سقوطه لا یتوقف علی الترتب.

هذا اضافة إلی امکان المنع عن اطلاق أدلة وجوب سائر أنواع الصیام بالنسبة إلی شهر رمضان، أما صوم الکفارة فلأن المتفاهم العرفي من دلیل وجوبه ارتکازا هو ایقاعه في غیر شهر رمضان، ولا یفهم العرف منه الاطلاق.

واما صوم النذر والعهد والیمین والشرط ونحو فلا شهبة في عدم اطلاق أدلتها علی أساس أن مقتضی ما ورد في لسانها من «أن شرط الله قبل شرطکم» هو أن حکم الله تعالی قبل هذا الوجوب، فوجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو الشرط منوط بأن لا یکون علی خلافه الزام من قبل الشارع سواء اشتغل به أم لا. وعلیه فلا مزاحمة بینه وبین وجوب صوم شهر رمضان فانه بصرف وجوده رافع له، ومع عدم المزاحمة فلا موضوع للترتب.

فالنتیجة: ان الترتب بین واجبین في کل مورد یقوم علی أساس ثلاث رکائز مباشرة:

الاولی: عدم سقوط وجوب الواجب الأهم بصرف ترکه وعدم الاشتغال به عصیانا وانه لا یزال باقیا یقتضي الاتیان به، وبما أن وجوب الواجب المهم مشروط به فهو یتحقق عند تحققه، وحینئذ فان قلنا بامکان الترتب فلا مانع من فعلیه کلا الوجوبین في زمن واحد علی نحو الترتب، ولا یلزم منه محذور طلب الجمع بین الضدین ولا التمانع بینهما في الاقتضاء علی تفصیل حققناه في علم الاصول.

وأما ما أنکرنا امکان القول بالترتب علی أساس ان فعلیة کلا الوجوبین في زمن واحد تستلزم طلب الجمع بین الضدین، فلا مناص عندئذ من رفع الید عن أصل وجوب الواجب المهم لا عن اطلاقه وتقییده بعدم الاشتغال بالأهم باعتبار انه لا یرفع المحذور اللازم من فعلیة کلا الوجوبین في آن واحد، وأما إذا سقط وجوب الواجب الأهم بصرف ترکه وعدم الاشتغال به في وقته عصیانا کما في الواجب المؤقت المضیق فلا یجري فیه الترتب حیث لا یمکن اجتماع وجوب الواجب المهم معه في زمان واحد باعتبار أن زمان ثبوت وجوب المهم مساوق لزمان سقوط وجوب الأهم، فثبوته مقارن لسقوطه وهذا خارج عن مسألة الترتب امکانا وامتناعا.

الثانیة: أن لا یکون الخطاب بالأهم بصرف وجوده رافعا للخطاب بالمهم، وإلّا فلا موضوع للترتب حیث انه متقوم باجتماع الخطابین في زمان واحد ترتبا، وأما إذا کان خطاب الأهم بصرف وجوده رافعا لخطاب المهم فهو خارج عن محل الکلام في المسألة، فان محل الکلام فیها هو ما إذا کان الخطاب بالمهم مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم لا بعدم ثبوت خطابه.

الثالثة: أن یکون لخطاب المهم اطلاق قد قید لبا بعدم الاشتغال بضد واجب لا یقل عنه في الدهمیة، وأما إذا لم یکن له اطلاق في نفسه بالنسبة إلی حالتي الشتغال بالأهم وعدم الاشتغال به فهو خارج عن المسألة الترتب ولا یکون من صغریاتها وعناصرها.

ولکن لم یتوفر شيء من هذه الرکائز الثلاث في المقام.

أما الاولی: فلأن وجوب صوم شهر رمضان یسقط في الآن الأول من طلوع الفجر، وهو الآن الذي نوی المکلف صوما آخر دونه، والفرض أن هذا الآن هو آن ثبوت وجوب صوم آخر، فیکون ثبوته مقارنا لسقوطه زمانا، وهذا خارج عن المسدلة التي تبتني علی اجتماع وجوبین في زمن واحد ترتبا.

وأما الثانیة: فلأن صوما آخر غیره ان کان من قبیل الصوم النذري أو العهدي أو الشرطي أو الاستئجاري فقد مر أن وجوبه مشروط بعدم ثبوت وجوب آخر علی الخلاف لا بعدم الاشتغال به، والفرض ان وجوب صوم شهر رمضان بصرف ثبوته رافع له لا باشتغاله، وهذا خارج عن محل الکلام في مسألة الترتب. وإن کان من قبیل صوم الکفارة أو القضاء فقد مر أنه لا اطلاق لأدلته بالنسبة إلی شهر رمضان لانصرافها عنه ارتکازا.

وأما الثالثة: فقد ظهر مما مر أنها غیر متوفرة حتی في صوم الکفارة والقضاء ونحوهما فضلا عن الصوم النذري ونحوه.

فالنتیجة: ان من نوی في شهر رمضان صوما آخر غیر صوم شهر رمضان عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي لم یصح بملاک ان المقتضي قاصر، لا أن شهر رمضان بنفسه لا یصلح لصوم آخر غیره، کما انه لا یحسب من صوم شهر رمضان لأنّه غیر قاصد صوم ذلک الشهر.

نعم، لو نذر الصوم في السفر فسافر في شهر رمضان فالظاهر انه لا مانع من أن یصوم فیه الصوم النذري لأن المقتضي غیر قاصر، والزمان صالح له في نفسه والمانع غیر موجود.

وأما إذا نوی صوما آخر غیره جهلا بشهر رمضان أو نسیانا له فهل یجزئ عن صوم شهر رمضان أو لا؟ ففیه وجهان:

الظاهر هو الوجه الأول، لأنه نوی الصوم المأمور به في هذا الشهر قاصدا به القربة ولکن اعتقد انه صوم قضاء أو کفارة، فیکون الخطأ في هذا الاعتقاد لا في المأمور به، ومن المعلوم انه لا یضر بوقوعه في وقته بالکامل حیث انه من الخطأ في التطبیق.

وإن شئت قلت: انه أتی بالصوم الواجب بنیة القربة في وقته واقعا، ولکن بما أنه لا یدري بذلک اما جهلا أو نسیانا بنی علی انه صوم قضاء أو کفارة، ومن المعلوم أن هذا البناء القلبي لا یغیر الواقع ولا یمنع من انطباق المأمور به علی المأتي به في الخارج.

فالنتیجة: ان الصحة في هذا الفرض تکون علی القاعدة فلا تحتاج إلی دلیل.

 2- الفیاض: في اعتبار التعیین اشکال بل منع، والأظهر عدمه لما مر من أن المعتبر في صحة صوم شهر رمضان ایقاعه فیه واقعا بنیة القربة والاخلاص، ولا یعتبر فیها نیة کونه من شهر رمضان حیث قد عرفت أنه جهة تعلیلیة لا تقییدیة مقومة، فإذا نوی صوم الغد وکان في الواقع من شهر رمضان وأتی به بداع إلهی صح وإن لم یعلم انه من شهر رمضان، بل وإن کان معتقدا انه من شعبان وصام ونوی به التطوع أو القضاء ثم بان انه من شهر رمضان لما مر من انه إذا صام في هذا الیوم بنیة القربة والاخلاص یحسب من شهر رمضان غایة الأمر انه من جهة اعتقاده بأن هذا الیوم من شعبان قصد به التطوع أو القضاء ومن المعلوم أن هذا القصد النفسي لا یؤثر لأنه قصد أمرا خارجا عن المأمور به وهو عنوان التطوع أو القضاء من جهة الخطأ في الاعتقاد والتطبیق.

3- الفیاض: في القوة اشکال بل منع، فان المحبوس أو نحوه إذا اشتبه علیه شهر رمضان بسائر الشهور وعلم اجمالا بوجوب صیام شهر من هذه الشهور وجب علیه أن یصوم تمام الشهور احتیاطا ولا یضره العلم الإجمالي بحرمة الصوم في بعض الأیام من تلک الشهور کیومي العیدین، لأن حرمته فیهما بما أنها تشریعیة فلا تمنع من الاحتیاط، ولا فرق فیه بین أن یعلم مبدأ کل شهر ومنتهاه أو لا یعلم، فانه إذا صام تمام أیام السنة فقد علم بأنه صام شهر رمضان.

وإن اشتبه بین ثلاثة أشهر أو أربعة أو أکثر وجب علیه الاحتیاط فیها دون الأزید لانحصار أطراف العلم الإجمالي بها، وأما إذا کان الاحتیاط التام حرجیا فعلیه أن یصوم بمقدار کان الزائد علیه حرجیا. وحینئذ یعلم إجمالا أن ما أتی به من الصیام أما أنه وقع قبل شهر رمضان أو بعده أو فیه، فعلی الأول لا أثر له، وعلی الثاني یجزئ قضاء، وعلی الثالث یجزئ أداء.

وأما إذا أراد أن یصوم قضاء في هذه الحالة فلیس بامکانه ذلک في الشهر الأول لاحتمال انه شهر رمضان، وأما إذا دخل في الشهر الثاني فقد یقال کما قیل: ان بامکانه أن یصوم قضاء لأنه حینما دخل في الشهر الثاني علم بأنه دخل في شهر آخر غیر شهر رمضان وشک في بقائه فیه، فمقتضی الاستصحاب هو البقاء، وبضمه إلی الوجدان یثبت موضوع وجوب القضاء لأنه دخل في شهر آخر غیر شهر رمضان وجدانا وبحکم الاستصحاب انه باق فیه ویترتب علیه جواز القضاء.

وفیه: انه مبني علی الخلط بین واقع شهر آخر غیر شهر رمضان وبین عنوانه، فان ان لو حظ شهر آخر بما هو شهر آخر علی نحو الموضوعیة بحیث یرید أن یثبت عنوانه الجامع بالاستصحاب فلا أثر له، لأن موضوع الحکم هو واقعه الخارجي لا عنوانه الانتزاعي، وان لو حظ علی نحو المعرفیة إلی واقعه خارجا فهو مردد بین ما هو مقطوع الارتفاع علی تقدیر حدوثه وما هو مشکوک الحدوث، فلا یکون الشک فیه شکا في بقاء المتیقن لکي یستصحب، لأن الشهر الآخر في الواقع إن کان الأول فهو مقطوع الارتفاع، وإن کان الثاني فمشکوک الحدوث، فلا شک في بقاء الحادث المتیقن، فیکون استصحابه حینئذ من الاستصحاب في الفرد المردد، وهو ممتنع، وهذا نظیر القسم الثاني من أقسام استصحاب الکلي، فانه لا مانع من جریان بالنسبة إلی الجامع بین القصیر والطویل لتمامیة أرکانه فیه إذا کان موضوعا لدثر شرعي، ولا یجري بالنسبة إلی الفرد المردد بینهما لعدم الشک في بقاء متیقن، لأن القصیر علی تقدیر حدوثه یکون مقطوع الارتفاع، والطویل مشکوک الحدوث، فلا یکون الشک فیه متمحضا في بقاء المتیقن السابق لکي یجري الاستصحاب فیه.

فالنتیجة: انه لا یتمکن من القضاء الّا بعنوان الرجاء.

 

 مسالة 1: لايشترط التعرّض للاداء والقضاء   ولاالوجوب والندب ولاسائر الاوصاف الشخصيّة، بل لو نوى شيئا منها في محلّ الاخر صحّ، الّا اذا كان منافيا للتعيين ؛ مثلا اذا تعلّـق بـه الامر الادائي فتخيّـل كونه قضائيّا، فان قصد الامر الفعلي المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاءً   صحّ ؛ وامّا اذا لميقصد الامر الفعليّ، بل قصد الامر القضائي بطل (1) ، لانـّه منافٍ  للتعيين  حينئذٍ؛ وكذا يبطل اذا كان مغيّرا للنوع، كما اذا قصد الامر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيّا (2)  مثلا او بقيد كونه وجوبيّا مثلا   فبان كونه ادائيّا او كونه ندبيّا، فانّه حينئذٍ مغيّر للنوع ويرجع الى عدم قصد الامر الخاص   .

1- الفیاض: في البطلان اشکال بل منع، لما مر من أن عنوان الأداء والقضاء لیسا من العناوین القصدیة المقومة، إذ لا دلیل علی اعتبار أن یقصد وقوعه في الوقت أو في خارجه إلّا في مقام التمییز، کما إذا کانت في ذمته صلاة ظهر مثلا أدائیة وقضائیة، فإنه إذا صلی في هذه الحالة صلاة باسم الظهر بدون أن ینوي الأداء أو القضاء لم تقع مصداقا لشيء منهما، وعلی هذا الأساس فإذا صلی صلاة الظهر أو العصر في الوقت ولکنه تخیل جهلا أو غفلة أن الوقت قد ولّی وقصد بها القضاء لم یضر لأنه قد أتی بالصلاة المأمور بها في وقتها بنیة القربة والاخلاص، غایة الأمر انه بسبب جهله أو غفلته تخیل خروج الوقت وقصد خصوصیة زائدة علیها وهي وقوعها في الخارج وهو لا یضر.

ودعوی: ان ما قصد امتثاله وهو الأمر القضائي لا واقع له، وما له واقع وهو الأمر الأدائي لم یقصد امتثاله، وفي هذه الحالة کیف یمکن الحکم بالصحة.

مدفوعة.. أما أولا: فلأن المکلف إذا کان في مقام الامتثال وأداء الوظیفة کان ناویا لامتثال الأمر الفعلي المتوجه إلیه حیث انه لا یری خصوصیة لکونه أدائیا أو قضائیا فإذا کان الأمر الفعلي أدائیا ولکنه بسبب الجهل أو الغفلة تخیل انه قضائي وقصد امتثاله ثم بان أنه أدائي فانه من باب الاشتباه في التطبیق وامتثال الأمر الفعلي بعنوان آخر.

وأما ثانیا: فمع الاغماض عن ذلک وتسلیم انه قصد خصوص امتثال الأمر القضائي فحسب فمع هذا یحکم بالصحة علی أساس ان صحة العبادة التي تکون محبوبة بنفسها کالصلاة مثلا تتوقف علی الاتیان بها مضافة إلی المولی سبحانه وتعالی، ولا فرق بین أن یکون محقق الاضافة قصد امتثال الأمر الواقعي الفعلي أو محبوبیتها أو الأمر الخیالي والوهمي کما في المقام، فانه إذا أتی بها کذلک صحت وإن کان منشأ ذلک الأمر الخیالي باعتبار أن قصد الأمر طریق إلی الاتیان بها کذلک ولا موضوعیة له.

2- الفیاض: مر ان التقیید بمعنی التضییق في مثل المسألة غیر معقول، لأن الأمر الموجود فیها جزئي حقیقي وهو الأمر الأدائي، فلا یقبل التضییق لأن ما یقبل ذلک هو طبیعي الأمر دون فرده، فاذن مرد هذا التقیید إلی التعلیق والاشتباه في التطبیق لا في المأمور به، فما في المتن من جعل ذلک مغیرا للنوع غریب وبه یظهر حال ما بعده.

 

  مسالة 2: اذا قصد صوم اليوم الاوّل من شهر رمضان فبان انـّه اليوم الثاني مثلا او العكس، صحّ  ؛ وكذا لو قصد اليوم الاوّل من صوم الكفّارة او غيرها فبان الثاني مثلا او العكس؛ وكذا اذا قصد قضاء رمضان السنة الحاليّة فبان انـّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس.

مسالة 3: لايجب العلم بالمفطرات على التفصيل؛ فلو نوى الامساک عن امور  يعلم دخول جميع المفطرات فيها، كفى.

 مسالة 4: لونوى الامساک عن جميع المفطرات ولكن تخيّل انّ المفطر الفلاني ليس بمفطر، فان ارتكبه في ذلک اليوم بطل صومه  ، وكذا ان لميرتكبه  ولكنّه لاحظ في نيّته الامساک عمّا عداه  ، وامّا ان لميلاحظ ذلک  صحّ صومه   في الاقوى(1)  .

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فانه ان ارید من عدم ملاحظة ذلک انه لا حظ في نیة الامساک عنه اجمالا في ضمن الامساک عن بقیة المفطرات کذلک صح ما ذکره1.

وان ارید منه اهماله في نیته الامساک عن المفطرات بمعنی انه لم ینوه لا تفصیلا ولا إجمالا ولا عدمه کذلک، فلا شبهة في البطلان حیث ان المعتبر في صحة الصوم هو أن ینوي المکلف الامساک عن تمام المفطرات من الأکل والشرب والجماع وانزال المني بالملاعبة والکذب علی الله ونحوها مما یأتي تفصیلها اجمالا، فلو لم ینو الامساک عن مفطر وان لم ینو ارتکابه أیضا لم یصح صومه لفقد شرطه المقوم له وهو نیة الامساک عن کل ما یکون مفطرا وناقضا للصوم، فلو کان مترددا في بعض لم یصح.

 

 مسالة 5: النائب عن الغير لايكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة  وان كان متّحدا(1)؛ نعم، لو علمباشتغال ذمّته بصوم ولايعلم انّه له او نيابة عن الغير، يكفيه  ان يقصد   ما في الذمّة.

1- الفیاض: هذا هو الصحیح لدن النیابة أمر قصدي متقومة بقیام المکلف بالعمل بنیة انه عمل المنوب عنه ولو لم ینو ذلک حین قیامه بالعمل لم یقع عنه، ضرورة ان وقوع فعل عن غیر فاعله کوقوع الصلاة عن غیر المصلي والصوم عن غیر الصائم والحج عن غیر الحاج ونحوها بحاجة إلی مئونة زائدة وهي قصد النیابة بأن یقوم بالعمل النیابة عن غیره.

 مسالة 6: لا يصلح شهر رمضان  لصوم غيره ، واجبا كان ذلک الغير اوندبا؛ سواء كان مكلّفا بصومه او لا، كالمسافر ونحوه؛ فلو نوى صوم غيره، لميقع عن ذلک الغير؛ سواء كان عالما بانـّه رمضان او جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه او جاهلا. ولايجزي عن رمضان ايضا اذا كان مكلّفا به مع العلم والعمد  ؛ نعم، يجزي عنه مع الجهل او النسيان، كما مرّ(1). ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي ايضا، لميصحّ قضاءً ولميجز عن رمضان ايضا مع العلم والعمد.

1- الفیاض: تقدم تفصیل هذه المسألة بتمام صورها وشقوقها موسعا في النیة.

مسالة 7: اذا نذر صوم يوم بعينه، لاتجزيه  نيّة الصوم   بدون تعيين انـّه  للنذر ولو اجمالا، كما مرّ(1) ؛ ولو نوى غيره، فان كان مع الغفلة عن النذر صحّ ، وان كان مع العلم والعمد ففي صحّته اشكال(2)  .

 1- الفیاض: مر وجه ذلک مفصلا في أول النیة.

 2- الفیاض: بل لا إشکال في الصحة لا من جهة مسألة الترتب لأن المقام لیس من صغریات تلک المسألة، بل من جهة أن غیره لا یخلو من أن یکون واجبا موسعا أو مضیقا.

فعلی الأول: لا مزاحمة بینهما لا مکان الأمر بالواجب الموسع مع الواجب المضیق في عرض واحد وبلا حاجة إلی تقیید أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر علی أساس ان الأمر في الواجب الموسع متعلق بالجامع بین الافراد الطولیة ولا یسري منه إلیها، والفرض ان الاتیان بهذا الجامع مع الواجب المضیق جمعا مقدور بلا أیة مزاحمة، ومن هنا قلنا في علم الاصول أنه لا یلزم من الأمر بهما معا في عرض واحد محذور طلب الجمع بین الضدین.

وعلی الثاني: فقد تقدم ان الترتب بین الواجبین المضیقین غیر معقول، فإذا فرضنا وجوب صوم في یوم معین بالنذر، و وجوب صوم في ذلک الیوم بعینه بسبب آخر، فلا یمکن الجمع بینهما، فعندئذ ان کان أحدهما أهم من الآخر وجب الاتیان به، و إن لم یأت به لزم الاتیان بالآخر علی أساس حکم العقل بتقییده بعدم الاتیان بالواجب الأهم أو المساوي لبا، و أما عدم امکان الترتب فلأنه مبني علی اجتماع الأمر بالأهم و المهم معا في زمن واحد ترتبا و هو لا یمکن في المقام، فان ثبوت الأمر بالصوم المهم مقارن لسقوط الأمر بالصوم الأهم، فان المکلف في الآن الأول من طلوع الفجر إذا نوی الاتیان بالصوم المهم و ترک الاتیان بالأهم تحقق الأمر بالأول في ذلک الآن و سقط الأمر من الثاني فیه، فیکون زمان ثبوته مقارنا لزمان سقوطه لا ثبوته فلا یجتمع الأمران في زمن واحد ترتبا.

فالنتیجة: ان المکلف إذا عصی و ترک الاشتغال بالصوم الأهم و أتی بالمهم صح لا علی أساس الترتب، بل علی أساس حکم العقل بتقیید اطلاق وجوب المهم بعدم الاشتغال بالأهم لبا، و لا فرق في ذلک بین أن یکون متعلق النذر طبیعي الصوم في یوم معین کیوم الجمعة مثلا، أو یکون حصة خاصة منه کصوم القضاء أو الکفارة أو نحوه.

ثم ان الفرض الثاني و هو وجوب الصومین في یوم واحد نادر التحقق في الخارج، و علی تقدیر تحققه فان کان وجوب أحدهما بالنذر و وجوب الآخر من قبل الشارع فلا یصلح الأول أن یزاحم الثاني لما تقدم من أن وجوب الوفاء بالنذر یرتفع بصرف ثبوت وجوب آخر من الشارع علی أساس «أن شرط اللّـه قبل شرطکم» (الوسائل باب: 20 من أبواب المهور الحدیث: 6)، و معه لا مزاحمة بینهما حتی یترتب علیهما أحکام التزاحم، کما ان هذا الفرض خارج عن مورد کلام الماتن .

مسالة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة الّتي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية، لايجب عليه  تعيين   انّه من اىّ منهما(1)، بل يكفيه نيّة الصوم قضاءً  ؛ وكذا اذا كان عليه نذران  كلّ واحدٍ يوم او ازيد؛ و كذا اذا كان عليه كفّارتان غيرمختلفتين في الاثار.

 1- الفیاض: هذا صحیح، ولکن إذا لم یعین لم ینطبق إلاّ علی الأول باعتبار ان الثاني مشتمل علی خصوصیة زائدة خارجة عن الطبیعي الجامع بینهما، و هي ترتب الفدیة علی ترکه، و بها یمتاز عن الأول، و حینئذ فیکون له تعین في الواقع من هذه الناحیة، فإن قصده فهو، و إلاّ انطبق علی الفاقد لهذا التعین و هو الأول، و بذلک یظهر حال ما بعده.

 

 مسالة 9: اذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن ، فاتّفق في ذلک الخميس المعيّن، يكفيه صومه ويسقط  النذران  ، فان قصدهما اثيب عليهما(1)   وان قصد احدهما  اثيب عليه وسقط عنه الاخر  .

1- الفیاض: هذا لا من جهة أن وجوب الوفاء بالنذر وجوب تعبدي لما مر من انه توصلي و إن تعلق بالعبادة، بل من جهة ان المکلف إذا قصد امتثال الوجوب التوصلي اثیب علیه باعتبار انه انقیاد و اطاعة للمولی، و لا فرق بینه و بین الوجوب التعبدي من هذه الناحیة، و انما الفرق بینهما من ناحیة اخری و هي ان الوجوب إذا کان توصلیا لا یتوقف سقوطه علی قصد الامتثال، و إذا کان تعبدیا توقف علیه.

 مسالة 10: اذا نذر صوم يوم معيّن، فاتّفق ذلک اليوم في ايّام البيض مثلا، فان قصد وفاء النذر وصوم ايّام البيض اثيب عليهما، وان قصد النذر فقط اثيب عليه فقط وسقط الاخر، ولايجوز   ان يقصد  ايّام   البيض دون وفاء النذر (1) .

1- الفیاض: هذا من جهة ما مر من انه یعتبر في الوفاء بالنذر أن یکون الناذر قاصدا الوفاء به و إلا فلا یعتبر وفاء و یبقی النذر في عهدته.

 مسالة 11: اذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب او جهات من الاستحباب او من الامرين، فقصد الجميع، اثيب على الجميع؛ وان قصد البعض دون البعض اثيب على المنويّ وسقط الامر  بالنسبة الى البقيّة.

مسالة 12: اخـر وقـت النـيّة  فـي الـواجـب المعـيّن، رمـضـان كان او غـيره، عـنـد طـلوع الفـجر الصـادق  ، ويجـوز التـقديم  فـي اىّ جزء  مـن اجـزاء ليـلة الـيوم الّـذي يـريـد صـومـه، ومـع النـسـيان  او الجـهـل بكونه رمضان او المعيّن الاخر يجوز متى تذكّر   الى ما قبل الزوال اذا لميات بمفطر(1)، واجزاه عن ذلک اليوم ولا يجزيه اذا تذكّر بعد الزوال ؛ وامّا في الواجب الغير  المعيّن ،فيمتدّ وقتها اختيارا من اوّل الليل الى الزوال، دون ما بعده على الاصحّ ، ولا فرق في ذلک بين سبق التردّد او العزم على العدم؛ وامّا في المندوب فيمتدّ الى ان يبقى من الغروب   زمان يمكن تجديدها فيه   على الاقوى.

1- الفیاض: في الجواز اشکال بل منع، نعم الأولی و الأجدر أن ینوي الصیام في هذه الحال برجاء أن یقبل اللّـه تعالی منه، قم یقضیه بعد شهر رمضان، و السبب في ذلک ان الصوم بما أنه عبادة فیجب أن تتوفر فیه النیة الواجبة في کل عبادة من حین الشروع فیه، بأن ینوط الامساک عن تمام المفطرات و لو اجمالا بنیة القربة و الاخلاص من أول طلوع الفجر إلی الغروب الشرعي، أي من المبدأ إلی المنتهی، و لا یجوز له تأخیرها عنه آنا ما، و إلاّ لبطل صومه لأنه واجب ارتباطي قد وقع جزء منه بدون نیة القربة و الاخلاص، نعم لا مانع من تقدیمها علیه. و هنا مجموعة تساؤلات:

الأول: إذا تأخرت النیة عن طلوع الفجر و کان تأخرها عنه عن غفلة أو جهل ثم تفطن بالحال قبل أن یستعمل مفطرا، فهل یکفی أن ینوي الصیام و یصح، أو لا؟ فیه و جهان: .. الظاهر هو الوجه الثاني، و هو عدم الکفایة، لأنّ کفایة الصوم الناقص عن التام بحاجة الی دلیل، و قد استدل علی الکفایة بعدة وجوه لا یتم شيء منها، و عمدتها و جهان:

أحدهما: ما ینص من ان المسافر إذا قدم أهله قبل الزوال و لم یستعمل مفطرا في الطریق فعلیه أن یصوم ذلک الیوم، یعنی ینوي الصیام بعد قدومه و حضوره، فإذا کان ذلک وظیفة المسافر الذي لم یکن مکلفا بالصوم ما دام في السفر و انما یکلف به بعد حضوره إذا کان قبل الزوال، فکونه وظیفة من کان مکلفا به من طلوع الفجر إلی المغرب بالأولویة فإذن لا مانع من التعدي عن مورد النص إلی المقام.

و الجواب: ان مورد النص هو المسافر شریطة وصوله إلی بلده قبل الزوال و عدم استعمال المفطر في الطریق، و التعدي منه إلی الحاضر الغافل عن صوم شهر رمضان أو الجاهل به و تفطن بالحال قبل الزوال بحاجة إلی قرینة، و لا قرینة لا في نفس النص و لا من الخارج.

و دعوی الأولویة هنا ممنوعة، فان الأولویة العرفیة الارتکازیة من النص لا توجد حیث ان العرف لا یفهم من النص عدم خصوصیة لمورده، و لا یری أولویة ثبوت حکمه للمقام لاحتمال ان للمسافر المذکور خصوصیة و هي تدعوا إلی الاکتفاء بالصوم الناقص بدل الکامل. و الأولویة القطعیة العقلیة منوطة باحراز الملاک، و الفرض انه لا طریق للعقل إلی احرازه، و الأولویة الظنیة لا أثر لها.

و ثانیهما: التمسک بحدیث الرفع، بدعوی أن مقتضاه رفع اعتبار النیة في حال الجهل و النسیان.

و الجواب: ان مفاده الرفع الظاهري بالنسبة إلی الجاهل في المسألة، و اما في الواقع فهو مکلف بالصوم، و حیث انه لم ینوه من الأول فلا یمکن الحکم بالاجزاء لدی انکشاف الخلاف في الأثناء هذا اضافة إلی أن مفاد الحدیث رفع الحکم دون اثبات وجوب الباقي.

و اما بالنسبة إلی الناسي فالرفع فیه و ان کان واقعیا، الاّ أن مفاد الحدیث هو رفع وجوب الصوم التام عنه في المسألة، و اما وجوب الصوم علیه بقیة النهار فهو بحاجة إلی دلیل و لا یدل علیه حدیث الرفع. ولکن مع ذلک کان الأجدر و الأحوط أن ینوي الصیام إذا تفطن بالحال برجاء الإجزاء، ثم یقضیه بعد ذلک.

و اما إذا استعمل المفطر في الطریق ثم دخل بلدته قبل الزوال، فهل علیه أن یکف عن الاتیان بالمفطر طیلة النهار؟ فمقتضی موثقة سماعة و صحیحة یونس أن علیه ذلک، ولکن لابد من رفع الید عن ظهورهما بقرینة نص صحیحة محمد بن مسلم في الجواز.

فالنتیجة: هو استحباب الامساک بقیة النهار.

التساؤل الثاني: هل یجوز تقدیم النیة علی طلوع الفجر، بأن ینوی الصیام من اللیل؟

الظاهر جوازه، و تدل علیه السیرة القطعیة الجاریة بین المسلمین من لدن زمان التشریع إلی زماننا هذا، حیث أن عادة الناس جاریة علی النوم و الاستراحة في ظلام اللیل في شهر رمضان و غیره، و لم یتعودوا علی البقاء مستیقظین في لیالي شهر رمضان کلا أو بعضا إلی الفجر، فلو کانت النیة معتبرة في صحة الصوم من طلوع الفجر فلابد من التنبیه علیه علی أساس ان اعتبار المتقارن مع طلوع الفجر في النیة أمر مغفول عنه عند الناس مع أنه لم یرد التنبیه علی ذلک في شيء من الروایات، و هذا یکشف بشکل قاطع عن عدم اعتبار التقارن بینهما و جواز تقدیهما علیه ما لم یعدل عنها، و تؤکد ذلک الروایات التي تنص بمختلف الألسنة علی جواز النوم إلی طلوع الفجر، منها الروایات الواردة في نوم الجنب فانها تنص بالالتزام علی جواز النوم طیلة اللیل، ولکن الجنب إذا أراد أن ینام قبل أن یغتسل فلابد أن یکون واثقا و مطمئنا بالانتباه قبل أن یطلع الفجر، فإذا نام في هذه الحالة و استمر نومه إلی طلوع الفجر فلا شيء علیه. فإذا نوی من أول اللیل أن یصوم الغد و نام و استمر نومه طیلة اللیل إلی أن طلع الفجر علیه و هو نائم فاستیقظ وسط النهار صح صومه، بل إذا دخل علیه شهر رمضام فنوی صوم الشهر کله صح ما لم یعدل، علی أساس انه یکفي وجود الداعي الالهي في النفس و لو ارتکازا في صحة الصوم.

نعم، لا تصح نیة الصوم قبل دخول شهر رمضان باعتبار أنه لا منشأ للداعي الإلهی قبل دخوله.

التساؤل الثالث: ان نیة القربة معناها ان أمر اللّه تعالی هو الداعي و الباعث علی قیام المکلف بالعمل، و من المعلوم أنها بهذا المعنی لا تتوفر في تمام حالات الصیام، فان الصائم الذي ینام تمام النهار أو جله، أو یکون غافلا عن الطعام و الشراب أو ناسیا للصوم أو نحو ذلک من الحالات لا یکون الباعث علی الامساک من المفطرات هو أمر اللّه تعالی بل هو نومه أو غفلته أو ما شاکل ذلک، فإذن کیف یمکن الحکم بصحة الصوم في تمام هذه الحالات؟

و الجواب: ان نیة القربة و الخلوص المعتبرة في صحة الصوم لیست بمعنی وجودها في تمام حالات الصائم، بل بمعنی أن یکون في نفس المکلف باعث و دافع إلهي بمنعه عن الاتیان بالمفطرات فیما إذا لم یکن نائما أو غافلا، فالنائم و الغافل إذا علم من حاله انه لو لم ینم أو لم یغفل لا یأکل و لا یشرب من أجل اللّـه تعالی کفاه ذلک في صحة الصوم، و بذلک یفترق الصوم عن سائر العبادات کالصلاة و نحوها، باعتبار ان حقیقة الصوم عبارة عن الامساک و الکف عن مجموعة من الأشیاء التي جعلها الشارع مفطرا و ناقضا له، فمن أجل ذلک لا بتوقف علی مئونة زائدة، حیث انه یکفي فیه ترکها و إن لم یکن عن اختیار و إرادة کالصائم النائم في النهار، أو الغافل عنها أو نحو ذلک شریطة أن یکون في نفسه داع و دافع إلهي یمنعه عن الاتیان بالمفطرات کلا فیما إذا لم یکن نائما و لا غافلا، فإذا عرف من حاله و انه علی نحو لو لم ینم أو لم یغفل لم یأت بها من أجل أمر اللّـه تعالی کفاه ذلک في نیة الصوم، و هذا بخلاف غیره من العبادات کالصلاة و نحوها، فانها مرکبة من الأجزاء الوجودیة و لابد من مقارنة النیة لکل الأجزاء، و هذا یعنی أنه لابد من أن تصدر الصلاة بکامل أجزئها من المصلي بالارادة و الاختیار، و أن یکون کل جزء منها مقارنا مع النیة لا بمعنی انه یجب علی المصلي أن یکون ملتفتا إلی نیته التفاتا کاملا کما کان في الآن الأول، بل بمعنی أنه إذا نوی و کبر ثم ذهل عن نیته و واصل صلاته علی هذه الحال من الذهول صحت صلاته ما دامت النیة کامنة في أعماق نفسه علی نحو لو سأله سائل: ما ذا تفعل؟ لتذکر فورا انه یصلي بداع إلهي قربي، و بذلک تمتاز عبادیة الصوم عن عبادیة غیره کالصلاة و نحوها، ثم ان الواجب المعین الآخر بنذر أو نحوه هل یلحق في ذلک بصوم شهر رمضان أو لا؟

الظاهر هو الالحاق، فان الإجزاء بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه، و أما الروایات التي تنص علی جواز نیة الصوم قبل الزوال أو بعده فموردها الواجب غیر المعین و الصوم المستحب و لا یعم الواجب المعین.

مسالة 13: لو نوى الصوم ليلا، ثمّ نوى الافطار، ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل ان ياتي بمفطر، صحّ  على الاقوى(1)  ، الّا ان يفسد صومه برياء  ونحوه، فانّه لايجزيه لو اراد التجديد قبل الزوال على الاحوط(2) .

1- الفیاض: في الصحة اشکال بل منع، و الظاهر هو البطلان إذا کان ذلک في صوم شهر رمضان أو الواجب المعین الآخر کما مر، و اما في غیر المعین فالأمر کما أفاده

2-  الفیاض: بل علی الأقوی حتی في الواجب غیر المعین، لأن هذا الفرض خارج عن مورد الروایات التي تدل علی کفایة نیة الصوم قبل الزوال لأن موردها من أراد أن یصوم قبل الزوال و لا یعم من نوی الصوم من طلوع الفجر ولکن أبطل صومه بالریاء و نحوه ثم أراد تجدید نیته.

 

 مسالة 14: اذا نوى الصوم ليلا، لايضرّه الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.

مسالة 15: يجوز  في شهر رمضان  ان ينوي لكلّ يوم نيّة على حدة، والاولى  ان ينوي صوم الشهر جملةً ويجدّد النيّة لكلّ يوم، ويقوى الاجتزاء  بنيّة واحدة للشهر كلّه، لكن لايُترک الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم؛ وامّا في غيرشهر رمضان  من الصوم المعيّن، فلابدّ من نيّته لكلّ يوم(1)  اذا كان عليه ايّام  كشهر او اقلّ او اكثر.

1- الفیاض: فیه اشکال بل منع، و الظاهر عدم الفرق بینه و بین صوم شهر رمضان من هذه الناحیة فان الملاک في کلیهما واحد و هو کفایة وجود الداعي و الباعث الإلهي في نفس المکلف علی نحو یمنعه عن ممارسة المفطرات إذا لم یکن نائما و لا غافلا عنها، فما دام هذا الداعي و الباعث الإلهي کامنا في أعماق نفسه لولا النوم و الغفلة کفاه في صحة الصوم، و لا فرق فیه بین صوم شهر رمضان و غیره من الصوم الواجب بالنذر أو نحوه حیث ان المکلف بتهیأ و یستعد من اللیل لصوم الغد و ینوي الاتیان به في ظرفه من الان رغم ان أمره لیس بفعلی، و هذا لیس إلاّ من جهة ان أمره الاستقبالي الجزمي یصلح أن یکون محرکا و داعیا له للعزم علیه، و لا یتوقف کونه داعیا من اللیل علی أن یکون فعلیا، و لعل نظر الماتن1 إلی الفرق بین صوم شهر رمضان و غیره إلی ذلک، و هو أن وجوب صوم شهر رمضان بما أنه فعلي من اللیل بمقتضی الآیة الشریفة والروایات علی نحو الواجب المعلق فلا مانع من نیته من اللیل دون وجوب صوم غیره فانه لیس بفعلي لعدم الدلیل حیث ان الواجب المعلق وإن کان ممکنا في نفسه الّا ان وقوعه بحاجة إلی دلیل، فالنتیجة ان اللیل هو زمان تهیؤ المکلف لصوم الغد الواجب علیه فلا مانع من نیته من الآن.

 مسالة 16: يوم الشکّ في انـّه من شعبان او رمضان يبنى على انـّه من شعبان، فلايجب صومه، وان صام ينويه ندبا او قضاء او غيرهما، ولو بان بعد ذلک انـّه من رمضان اجزا عنه، ووجب عليه تجديد النيّة  ان بان في اثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنيّة انـّه من رمضان لميصحّ وان صادف الواقع(1).

1- الفیاض: ما ذکره الماتن1 في المسألة هو الصحیح لأنه مقتضی الجمع بین الروایات المتمثلة في ثلاث مجموعات:

الاولی: الروایات التي تنص علی بطلان صوم یوم الشک وإن کان في الواقع من شهر رمضان.

منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر : «في الرجل یصوم الیوم الذي یشک فیه من رمضان؟ فقال: علیه قضاؤه وإن کان کذلک»(الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم ونیّته الحدیث: 1).

ومنها: صحیحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله  «قال: في یوم الشک من صامه قضاه وإن کان کذلک»(الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم ونیّته الحدیث: 5).

ومنها: قوله في موثقة عبد الکریم: «صم ولا تصم في السفر ولا العیدین ولا أیام التشریق ولا الیوم الذي یشک فیه»(الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم ونیّته الحدیث: 3).

ومنها: غیرها(راجع الوسائل باب: 6 من أبواب وجوب الصوم ونیّته).

الثانیة: الروایات التي تنص علی صحة صوم یوم الشک إذا کان في الواقع من شهر رمضان وهي روایات کثیرة وقد علل فیها: «بأنه یوم وفق له»(راجع الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونیته).

الثالثة: الروایات التي تنص علی عدم جواز صوم یوم الشک بنیة انه من شهر رمضان. منها: قوله  في موثقة سماعة: «انما یصام یوم الشک من شعبان ولا یصومه من شهر رمضان»(الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونیته الحدیث: 4).

ومنها: صحیحة علي بن جعفر عن أخیه، قال: «سألته عمن یری هلال شهر رمضان وحده لا یبصر غیره، أله أن یصوم؟ فقال: إذا لم یشک فیه فلیصم وحده، وإلّا یصوم مع الناس إذا صاموا»(الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الصوم ونیته الحدیث: 2). فانها ظاهرة في النهي عن صوم یوم الشک وحده بعنوان شهر رمضان لا مطلقا، ویشهد علی ذلک قوله7 في ذیل الموثقة، لأنه قد نهی أن ینفرد الانسان بالصیام في یوم الشک (الوسائل باب: 5 من أبواب وجوب الصوم ونیته الحدیث: 4). ومنها غیرهما.

ثم ان بین المجموعة الاولی والثانیة معارضة بالتباین، فان مقتضی اطلاق الاولی أن صوم یوم الشک باطل بدون فرق بین أن یصوم من شعبان أو یصوم من شهر رمضان، ومقتضی اطلاق الثانیة انه صحیح کذلک، ولکن المجموعة الثالثة بما أنها تفصل بین الصورتین تحکم علی المجموعتین تبین المراد من اطلاق کل منهما، فتقید اطلاق المجموعة الاولی بما إذا صام یوم الشک من شهر رمضان، وإطلاق المجموعة الثانیة بما إذا صام یوم الشک من شعبان استحبابا أو وجوبا، وبذلک ترتفع المعارضة بینهما نهائیا.

فالنتیجة: ان من صام یوم الشک من شعبان قضاء أو ندبا، فإن کان من شعبان صح کذلک وإن کان من رمضان أجزأ عنه ومن صام عن رمضان بطل علی کلا التقدیرین.

 

 مسالة 17: صوم يوم الشکّ يتصوّر على وجوه :

الاوّل: ان يصوم على انـّه من شعبان؛ وهذا لا اشكال فيه؛ سواء نواه ندبا او بنيّة ما عليه من القضاء او النذر او نحو ذلک، ولو انكشف بعد ذلک انـّه كان من رمضان اجزا عنه وحسب كذلک.

الثاني: ان يصومه بنيّة انـّه من رمضان؛ والاقوى بطلانه  وان صادف الواقع.

الثالث : ان يصومه على انـّه ان كان من شعبان كان ندبا او قضاءً مثلا، وان  كان من رمضان كان واجبا؛ والاقوى بطلانه  ايضا (1).

1- الفیاض: في القوة اشکال بل منع، والأظهر الصحة، لأن مرجع ذلک لیس إلی التردید في النیة بل هو ینوي الصوم في هذا الیوم علی أمل أنه إن کان من شعبان کان ندبا أو قضاء، وإن کان من شهر رمضان کان فرضا، فالتردید انما هو في تطبیق المنوي علی ما في الخارج ومنشأ هذا التردید هو الشک في أن هذا الیوم من شعبان أو من شهر رمضان فانه یوجب التردد في انطباق المنوي وهو طبیعي الصوم علی الندب أو علی الفرض، فان الیوم المذکور إن کان في الواقع من شهر رمضان انطبق علی الفرض وإن کان من شعبان انطبق علی الندب، ولا یمکن أن یکون مرجع المسألة إلی التردید في النیة.

وإن شئت قلت: ان الشاک في أن هذا الیوم هل هو من شهر رمضان أو من شعبان یصوم فیه یقصد أمره الفعلي الجامع بین الندب والفرض علی أساس أنه إن کان من شهر رمضان یحسب منه، وإن کان من شعبان یحسب ندبا، فلا تردید في نیة الصوم فیه أصلا وانما التردید في تطبیق المنوي من جهة التردید في هویة ذلک الیوم وعنوانه الخاص.

ثم ان الفرض خارج عن مورد الروایات التي تنص علی البطلان (راجع الوسائل باب: 5 و6 من أبواب وجوب الصوم ونیّته).

أما أولا: فلأن دعوی اختصاص هذه الروایات بصوم یوم الشک بنیة أنه من شهر رمضان تشریعا غیر بعیدة، إذ احتمال حرمته ذاتا حتی برجاء انه من شهر رمضان ضعیف جدا.

وثانیا: مع الاغماض عن ذلک وتسلیم أنها مطلقة ومقتضی اطلاقها انه حرام وغیر جائز حتی بعنوان الاحتیاط ورجاء ادراک الواقع، الّا أنها مختصة بما إذا صام في یوم الشک بعنوان انه من رمضان ولو رجاء، ولا تعم ما إذا صام فیه بنیة الجامع.

إلی هنا قد ظهر انه لا فرق بین هذا الوجه و الوجه بحسب الواقع، و الفرق بینهما انما هو في التعبیر فقط لا في المقصود، لأن مرجع کلا الوجهین إلی أنه ینوي الصوم في هذا الیوم بنیة أمره الفعلي و لا تردید في ذلک أصلا، و التردید إنما هو في انطباق الصوم المنوي علی الفرض أو علی الندب کما مر.

الرابع: ان يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمّة  وكان في ذهنه انـّه امّا من رمضان او غيره، بان يكون الترديد في المنويّ لا في نيّته؛ فالاقوى صحّته وان كان الاحوط خلافه.

 مسالة :18 لو اصبح يوم الشکّ بنيّة الافطار، ثمّ بان له انـّه من الشهر، فان تناول المفطر وجب عليه القضاء وامسک بقيّة النهار وجوبا  تادّبا، وكذا لو لميتناوله  ولكن كان بعد الزوال؛ وان كان قبل الزوال ولميتناول المفطر، جدّد النيّة واجزا عنه(1) .

1- الفیاض: في الإجزاء اشکال بل منع، و الأقوی عدمه لما مر في المسألة (12) من اختصاص ذلک بالمسافر إذا قدم إلی بلده قبل الزوال و لم یأت بمفطر في الطریق، فان علیه أن ینوي الصیام من حین و وصوله إلی البلد، و لا دلیل علی کفایته لغیر المسافر، ولکن مع هذا کان الأجدر و الأولی أن یمسک تشبیها بالصائمین ثم یقضیه بعد ذلک.

 مسالة :19 لو صام يوم الشکّ بنيّة انـّه من شعبان، ندبا او قضاءً او نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسيانا وتبيّن بعده انـّه من رمضان، اجزا عنه ايضا ولايضرّه تناول المفطر نسيانا، كما لو لميتبيّن، وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبيّن.

مسالة :20 لو صام بنيّة شعبان ثمّ افسد صومه برياء ونحوه، لميجزه من رمضان وان تبيّن له كونه منه قبل الزوال .

 مسالة :21 اذا صام يوم الشکّ بنيّة شعبان، ثمّ نوى الافطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل ان يفطر، فنوى، صحّ صومه (1)؛ وامّا ان نوى الافطار  في يوم من شهر رمضان عصيانا، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لمينعقد صومه ؛ وكذا لو صام  يوم الشکّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الافطار عصيانا ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه عن رمضان قبل الزوال.

1- الفیاض: ظهر مما مر أن الأقوی عدم الصحة.

 مسالة :22 لو نوى القطع او القاطع  في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه ؛ سواء نواهما من حينه او فيما ياتي؛ وكذا لو تردّد؛ نعم، لو كان تردّده من جهة الشکّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض، لميبطل   وان استمذلک الى ان يسال. ولا فرق في البطلان بنيّة القطع او القاطع او التردّد بين ان يرجع الى نيّة الصوم قبل الزوال ام لا ؛ وامّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ   لو رجع قبل الزوال(1).

1- الفیاض: في الصحة اشکال، و لا یبعد عدمها لأن الروایات التي تنص علی امتداد زمان نیة الصوم في الواجب غیر المعین إلی الزوال موردها هو تارک نیة الصوم من حین طلوع الفجر، فانه إذا أراد أن یصوم نذرا أو کفارة جدد النیة شریطة أن یکون قبل الزوال و اما من کان ناویا للصوم من المبدأ ثم ابطل صومه بنیة القطع أو القاطع، و بعد ذلک أراد أن یجدد نیة الصوم قبل الزوال فهو خارج عن موردها، و التعدي بحاجة إلی قرینة باعتبار ان الحکم یکون علی خلاف القاعدة.

و دعوی الأولویة ممنوعة، فانه إن أراد بها الأولویة العرفیة الارتکازیة، فیرد علیها أنها تبتني علی أن یکون الحکم الثابت في مورد الروایات موافقا للارتکاز العرفي، فعندئذ یفهم العرف منها عدم خصوصیة لموردها، و الفرض ان الحکم الثابت في موردها غیر موافق للارتکاز العرفي و یکون علی خلاف القاعدة، فاذن لابد من الاقتصار علی موردها، و لا یمکن التعدي منه إلی غیره بدون دلیل.

و إن ارید بها الأولویة العقلیة، فیرد علیها أنها تبتني علی احراز الملاک و الفرض انه لا طریق للعقل إلیه. و أما الأولویة فلا قیمة لها.

ثم أن المراد من نیة القطع هو أن ینوي قطع التزامه بالامساک عن المفطرات.

باعتبار ان حقیقة الصوم عبارة عن ذلک الالتزام النفسي الإلهي و إن لم یقصد تناول المفطر، و المراد من نیة القاطع هو نیة تناول المفطر و الحرکة نحوه، و بما أن هذه النیة تقطع التزامه بالامساک عنها فتکون مبطله و إن لم یتناول المفطر في الخارج.

 

 مسالة :23 لايجب معرفة كون الصوم هو ترک المفطرات مع النيّة او كفّ النفس عنها معها(1).

1- الفیاض: فیه ان عدم وجوب معرفة ذلک انما هو بملاک عدم ترتب أثر عملي علیها، لأن الواجب علی الصائم هو الالتزام بالامساک عن کل المفطرات اجمالا بداع و باعث إلهي، و من المعلوم انه لا فرق فیه بین أن تکون حقیقة الصوم عبارة عن تبرک المفطرات، أو عبارة عن کف النفس عنها باعتبار ان بالالتزام المذکور کما یتحقق ترک المفطرات کذلک یتحقق کف النفس، فاذن هذا البحث مجرد بحث علمي و لا أثر عملي له.

 

مسالة :24 لايجوز العدول من صوم الى صوم ، واجبين كانااو مستحبّين او مختلفين؛ وتجديد نيّة رمضان اذا صام يوم الشکّ بنيّة شعبان، ليس من باب العدول، بل من جهة   انّ وقتها موسّع  لغير العالمبه الى الزوال(1) .

1- الفیاض: الظاهر أن هذا سهو من قلمه الشریف1 حیث قد صرح في المسألة (16) أنه جدد النیة إذا انکشف الحال في أثناء النهار و لو کان بعد الزوال، فان یوم الشک إذا کان من شهر رمضان في الواقع یحسب صومه منه للنص المتقدم بلافرق فیه بین أن ینکشف الخلاف لدی الصائم أو لا، و علی تقدیر انکشاف الخلاف لا فرق بین أن یکون قبل الزوال أو بعده و متی انکشف الخلاف یواصل في صومه ناویا به صوم شهر رمضان.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -