جميع الصلوات المندوبة يجوز اتيانها جالسا اختيارا، وكذا ماشيا وراكبا وفي المحمل والسفينة، لكن اتيانها قائما افضل حتّى الوتيرة وان كان الاحوط الجلوس فيها ؛ وفي جواز اتيانها نائما مستلقيا او مضطجعا في حال الاختيار اشكال .
مسالة 1: يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما وركعة جالسا ، بل يجوز اتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما.
مسالة 2: يستحبّ اذا اتى بالنافلة جالسا ان يحسب كلّ ركعتين بركعة؛ مثلا اذا جلس في نافلة الصبح، ياتي باربع ركعات بتسليمتين، وهكذا.
مسالة 3: اذا صلّى جالسا وابقى من السورة اية او ايتين فقام واتمّها وركع عن قيام، يحسب له صلاة القائم، ولايحتاج حينئذٍ الى احتساب ركعتين بركعة.
مسالة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته، فهو مخيّر بين انواعها حتّى مدّ الرجلين؛ نعم، الاولى ان يجلس متربّعا ويثني رجليه حال الركوع، وهو ان ينصب فخذيه وساقيه من غير اقعاء، اذ هو مكروه، وهو ان يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل اقعاء الكلب.
مسالة 5: اذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها، واذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره ، وكون القيام افضل لايوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا، غايته انـّها اقلّ ثوابا، لكنّه لايخلو عن اشكال .
مسالة 6: النوافل كلّها ركعتان لايجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة ، الّا في صلاة الاعرابي والوتر.
مسالة : تختصّ النوافل باحكام :
منها: جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا، كما مرّ.
ومنها: عدم وجوب السورة فيها، الّا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة.
و منها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
و منها: جواز قرائة ازيد من سورة من غير اشكال.
و منها: جواز قرائة العزائم فيها.
ومنها: جواز العدول فيها من سورة الى اخرى مطلقا.
ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا .
ومنها: عدم بطلانها بالشکّ بينالركعات، بل يتخيّر بين البناء على الاقلّ او علىالاكثر.
ومنها: انـّه لايجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط.
ومنها: لا اشكال في جواز اتيانها في جوف الكعبة او سطحها.
ومنها: انـّه لايشرع فيها الجماعة الّا في صلاة الاستسقاء، وعلى قولٍ في صلاة الغدير.
ومنها: جواز قطعها اختيارا.
ومنها: انّ اتيانها في البيت افضل من اتيانها في المسجد، الّا ما يختصّ به، على ماهو المشهور وان كان في اطلاقه اشكال .