وهي ركعتان ، يقرا في الاولى بعد الحمد اية الكرسيّ الى (هم فيها خالدون ) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، ويقول بعد السلام : «اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد وابعث ثوابها الى قبر فلان»، ويسمّي الميّت. ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد قال النبيّ صَلَّی اللهُ علیهِ واله: «لاياتي على الميّت اشدّ من اوّل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة فان لمتجدوا فليصلّ احدكم، يقرا في الاولى الحمد واية الكرسيّ، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا، فاذا سلّم قال: اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد وابعث ثوابها الى قبر فلان، فانّه تعالى يبعث من ساعته الف ملک الى قبره، مع كلّ ملک ثوب وحلّة» ومقتضى هذه الرواية انّ الصلاة بعد عدم وجدان مايتصدّق به، فالاولى الجمع بين الامرين مع الامكان، وظاهرها ايضا كفاية صلاة واحدة، فينبغي ان لايقصد الخصوصيّة في اتيان اربعين، بل يؤتى بقصد الرجاء او بقصد اهداء الثواب.
مسالة 1: لا باس بالاستيجار لهذه الصلاة واعطاء الاجرة وان كان الاولى للمستاجر الاعطاء بقصد التبرّع او الصدقة، وللمؤجر الاتيان تبرّعا وبقصد الاحسان الى الميّت.
مسالة 2: لا باس باتيان شخص واحد ازيد من واحدة بقصد اهداء الثواب اذا كان متبرّعا او اذا اذن له المستاجر؛ وامّا اذا اعطي دراهم للاربعين فاللازم استيجار اربعين، الّا اذا اذن المستاجر. ولايلزم مع اعطاء الاجرة اجراء صيغة الاجارة، بل يكفي اعطاؤها بقصد ان يصلّي.
مسالة 3: اذا صلّى ونسي اية الكرسيّ في الركعة الاولى او القدر في الثانية، او قرا القدر اقلّ من العشرة نسيانا، فصلاته صحيحة، لكن لايجزي عن هذه الصلاة، فان كان اجيرا وجب عليه الاعادة.
مسالة 4: اذا اخذ الاجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلک الليلة، يجب عليه ردّها الى المعطي او الاستيذان منه لان يصلّي في ما بعد ذلک بقصد اهداء الثواب. ولو لميتمكّن من ذلک، فان علم برضاه ، بان يصلّي هدية او يعمل عملا اخر، اتى بها، والّا تصدّق بها عن صاحب المال .
مسالة 5: اذا لميدفن الميّت الّا بعد مدّة، كما اذا نقل الى احد المشاهد، فالظاهر انّ الصلاة تؤخّر الى ليلة الدفن وان كان الاولى ان يؤتىبها في اوّل ليلة بعدالموت.
مسالة 6: عن الكفعميّ انـّه بعد ان ذكر في كيفيّة هذه الصلاة ما ذكر، قال: وفي رواية اخرى: بعد الحمد التوحيد مرّتين في الاولى وفي الثانية بعد الحمد (الهيكم التكاثر) عشرا، ثمّ الدعاء المذكور. وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بان ياتي اثنتين بالكيفيّتين، كان اولى .
مسالة 7: الظاهر جواز الاتيان بهذه الصلاة في اىّ وقت كان من الليل، لكنّ الاولى التعجيل بها بعد العشائين، والاقوى جواز الاتيان بها بينهما، بل قبلهما ايضا، بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة؛ هذا اذا لميجب عليه بالنذر او الاجارة او نحوهما، والّا فلا اشكال.