انهار
انهار
مطالب خواندنی

الشك في الركعات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسالة 1: الشكوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :

احدها: الشکّ في الصلاة الثنائيّة، كالصبح وصلاة السفر.

الثاني: الشکّ في الثلاثيّة، كالمغرب.

الثالث: الشکّ بين الواحدة والازيد.

الرابع: الشکّ بين الاثنتين والازيد قبل اكمال السجدتين .

الخامس: الشکّ بين الاثنتين والخمس او الازيد وان كان بعد الاكمال.

السادس: الشکّ بين الثلاث والستّ او الازيد.

السابع: الشکّ بين الاربع والستّ  او الازيد .

الثامن: الشکّ بين الركعات، بحيث لميدرِ كم صلّى .

مسالة :2 الشكوک الصحيحة تسعة في الرباعية :

احدها: الشکّ بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين؛ فانّه يبني على الثلاث وياتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام او ركعتين من جلوس، والاحوط  اختيار الركعة  من قيام(1) ، واحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، واحوط من ذلک استيناف الصلاة مع ذلک. ويتحقّق  اكمال السجدتين  باتمام الذكر  الواجب من السجدة الثانية على الاقوى  وان كان الاحوط  اذا كان قبل رفع الراس البناء ثمّ الاعادة؛ وكذا في كلّ مورد يعتبر اكمال السجدتين.

1- الفیّاض: بل هو الأقوی لأنه مقتضی صریح النص في المسألة، کما أنه لا وجه للتخییر بینه و بین اختیار رکعتین من جلوس و إن نسب ذلک إلی المشهور، الاّ دعوی القطع بعدم الفرق بین هذا الفرع و الفرع الآتي. و من المعلوم ان دعوی القطع بذلک أما مبتن علی وجود قرینة في المسألة، أو علی إحراز وحدة ملاک فیهما، و کلا الأمرین غیر متوفرین، أما الأول فلانه لا قرینة علی ذلک لا من الخارج و لا في النص، و اما الثاني فلأنه لا سبیل إلی إحراز ملاکات الأحکام الشرعیة من غیر طریقها، هذا إذا کان المصلي مکلفا بالصلاة قائما، و أما إذا کان عاجزا عن القیام و مکلفا بالصلاة جالسا فعلیه أن یأتي برکعة واحدة جالسا.

 

الثاني: الشکّ بين الثلاث والاربع في اىّ موضع كان؛ وحكمه كالاوّل  الّا انّ الاحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس(1) ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.

1- الفیّاض: بل هو الأظهر للروایات الخاصة التي تنص علیه، و هي تقید إطلاق ما دل علی وجوب القیام في صلاته الاحتیاط في غیر موردها، فإذن لا وجه للاحتیاط ، کما أنه لا وجه للتخییر بینه و بین اختیار رکعة من قیام الاّ مرسلة جمیل، و هي لا تصلح أن تکون دلیلا علی المسألة، هذا إذا کان قادرا علی القیام، و إذا کان عاجزا عنه و مکلفا بالصلاة من جلوس احتاط بالاتیان برکعة واحدة جالسا.

الثالث: الشکّ بين الاثنتين والاربع بعد الاكمال؛ فانّه يبني على الاربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.

الرابع: الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد الاكمال؛ فانّه يبني على الاربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والاحوط  تاخير  الركعتين من جلوس(1)  .

1- الفیّاض: بل هو الأظهر لظهور النص فیه علی أساس عطف اختیار رکعتین من جلوس علی اختیار رکعتین من قیام بکلمة (ثم) الظاهرة في اعتبار الترتیب بینهما، و لا قرینة علی رفع الید عن هذا الظهور.

الخامس: الشکّ بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين؛ فيبني على الاربع ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يسجد سجدتا السهو .

السادس: الشکّ بين الاربع والخمس حال القيام؛ فانّه يهدم ويجلس، ويرجع  شكّه   الى ما بين الثلاث والاربع، فيتمّ صلاته، ثمّ يحتاط  بركعتين من جلوس او ركعة من قيام .

السابع: الشکّ بين الثلاث والخمس حال القيام؛ فانّه يهدم القيام، ويرجع شكّه الى ما بين الاثنتين والاربع ، فيبني على الاربع ويعمل عمله.

الثامن: الشکّ بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام؛ فيهدم القيام، ويرجع شكّه الى الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع، فيتمّ صلاته ويعمل عمله .

التاسع: الشکّ بين الخمس والستّ حال القيام؛ فانّه يهدم القيام، فيرجع شكّه الى ما بين الاربع  والخمس، فيتمّ ويسجد سجدتي  السهو مرّتين (1)   ان لميشتغل بالقرائة او التسبيحات، والّا فثلاث مرّات؛ وان قال: «بحول اللّه» فاربع مرّات، مرّة للشکّ بين الاربع والخمس وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات  من قوله: «بحول الله» والقيام والقرائة او التسبيحات؛ والاحوط في الاربعة المتاخّرة بعد البناء وعمل الشکّ اعادة الصلاة ايضا، كما انّ الاحوط في الشکّ بين الاثنتين والاربع والخمس والشکّ بين الثلاث والاربع والخمس العمل بموجب الشكّين  ثمّ الاستيناف .

1- الفیّاض: وجوبهما للقیام الزائد مبني علی الاحتیاط دون وجوبهما للشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین فإنه منصوص، و بما أن الشک في هذا القسم یرجع إلیه حقیقة فیکون مشمولا للنص الدال علی أن المصلي إذا شک بین الأربع و الخمس بعد أکمال السجدتین یتشهد و یسلم ثم یسجد سجدتي السهو.

بقي هنا شيء و هو ان الشک في عدد الرکعات في أثناء الصلاة قد یکون غیر مبطل بلاحاجة إلی علاج، کما إذا کان الشک فیه في أثناء التشهد أو بعد إکماله أو في أثناء التسلیم، و لا فرق في ذلک بین أن یکون في الصلاة الثنائیة أو الثلاثیة أو الرباعیة لأن الملاک في الجمیع واحد و هو ان الشک بعد التجاوز عن المحل.

مثال ذلک: إذا وجد المصلي نفسه و هو یتشهد، أو قد أکمل التشهد و شک في ان هذا التشهد بعد الرکعة الأولی و قد وقع منه سهوا، أو انه بعد الرکعة الثانیة و قد وقع في محله، ففی مثل هذه الحالة بنی علی أنه قد أتی برکعتین و ان هذا التشهد منه هو التشهد المأمور به علی أساس قاعدة التجاوز لما حققناه في الأصول من أن قاعدة التجاوز من القواعد العقلائیة الارتکازیة، فمن أجل ذلک لا یختص بموارد النص حیث أنها من باب تطبیق الکبری علی عناصرها الخاصة، و علی هذا فکما تجري في أجزاء الصلاة فکذلک تجري في عدد رکعاتها بعین الملاک.

و أما النصوص الدالة علی بطلان الشک في عدد الرکعات في الصلوات الثنائیة و الثلاثیة و الأولیین من الرباعیة فموردها غیر مورد القاعدة، فإن مورد القاعدة هو ما إذا کان الشک في الرکعة الثانیة بعد الدخول فیما یترتب علیها کالتشهد أو التسلیم، فإن دخوله فیه قرینة شرعیة علی أنه قد أکمل الرکعة الثانیة تطبیقا للقاعدة باعتبار ان الشک في صدورها منه بعد دخوله فیما یترتب علیها و هو التشهد أو التسلیم و هو عین الشک في الشيء بعد تجاوز مکانه المقرر له شرعا و الدخول في غیره فتجزي القاعدة و یبنی بمقتضاها علی وجود الرکعة الثانیة و تحققها کاملة. و حینئذ إن کانت الصلاة ثنائیة وجب أن یکمل التشهد و التسلیم وتصح صلاته، وإن کانت ثلاثیة أو رباعیة یقوم باتیان الباقي، ومن هذا القبیل إذا وجد المصلي نفسه في حال التشهد أو قد أکمل التشهد وشک في أنه أتی بالرکعة الرابعة وان هذا التشهد هو التشهد المطلوب، أو أنه بعد الثالثة وقد وقع منه سهوا، فإنه یبني علی أنه قد أتی بالرابعة وإن هو هذا هو التشهد المطلوب، أو إذا وجد نفسه في التسلیم وشک في أنه بعد الرابعة إذا کانت الصلاة رباعیة أو بعد الثالثة إذا کانت ثلاثیة أو بعد الثانیة إذا کانت ثنائیة، أو أنه في غیر محله وقد وقع منه سهوا، فإنه یبني علی الاتیان بها وإن هذا التسلیم هو التسلیم المطلوب تطبیقا لقاعدة التجاوز.

 

مسالة 3: الشکّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان ، كما عرفت؛ لكنّ الاحوط فيما اذا كان الطرف الاقلّ  صحيحا (1)  والاكثر باطلا كالثلاوالخمس  والاربع  والستّ ونحو ذلک، البناء على الاقلّ والاتمام ثمّ الاعادة؛ وفي مثل الشکّ بين الثلاث والاربع والستّ يجوز البناء على الاكثر  الصحيح وهو الاربع والاتمام وعمل  الشکّ بين الثلاث والاربع ثمّ الاعادة، او البناء على الاقلّ  وهو الثلاث، ثمّ الاتمام ثمّ الاعادة.

1- الفیّاض: فیه أنه لا منشأ لهذا الاحتیاط الا احتمال حرمة قطع الفریضة، ومن المعلوم أن الدلیل حرمة قطعها لو تم لم یشمل المقام جزما، لأن عمدة دلیلها هي الاجماع والقدر المتیقن منه غیر المقام.

مسالة 4: لايجوز العمل بحكم الشکّ، من البطلان او البناء، بمجرّد حدوثه، بل لابدّ من التروّي(1)   والتامّل حتّى يحصل له ترجيح احد الطرفين او يستقرّ الشکّ، بل الاحوط في الشكوک الغير الصحيحة التروّي (2) الى ان تنمحي صورة الصلاة او يحصل الياس من العلم او الظنّ وان كان الاقوى جواز الابطال بعد استقرار الشکّ.

1- الفیّاض: في وجوب التروي إشکال بل منع، أما وجوبه نفسیا فهو غیر محتمل، وأما وجوبه الشرطي بأن یکون شرطا في ترتیب أحکام الشکوک الصحیحة والباطلة علیها فهو بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه، ومقتضی إطلاقات أدلة الشکوک عدم اعتباره.

وأما وجوبه لاستقرار الشک بدعوی أن موضوع أدلة الشکوک هو الشک المستقر...

فیرد علیه أنه بحاجة إلی قرینة تدل علی تقیید موضوعها بذلک ولا قرینة علیه لا في نفس أدلة المشکوک، ولا من الخارج، ومقتضی اطلاقات تلک الأدلة أن الموضوع هو صرف وجود الشک في عدد الرکعات، فإذا تحقق ذلک الشک تترب علیه أحکامه ما دام باقیا، وإذا زال ولو بالتفکیر في أسبابه ومناشئه زال الموضوع.

2- الفیّاض: فیه ان الاحتیاط وإن کا استحبابیا الّا أنه أیضا بحاجة إلی ملاک مبرر له ولا ملاک له الّا تخیل احتمال حرمة قطع الفریضة حتی في هذا الحال، وهو کما تری.

مسالة 5: المراد بالشکّ في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشتمل الظنّ، فانّه في الركعات بحكم اليقين؛ سواء في الركعتين الاوّلتين  والاخيرتين(1).

 1- الفیّاض: قد یقال بالفرق بینهما بدعوی ان الظن حجة في الأخیرتین دون الاولیین، وقد یستدل علی ذلک بقوله  في صحیحة أبي العباس: «إذا لم تدر ثلاثا صلیت أو أربعا ووقع رأیک علی الثلاث فابن علی الثلاث، وإن وقع رأیک علی الأربع فابن علی الأربع فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وهمک فانصرف وصلّ رکعتین وأنت جالس...»(الوسائل ج 8 باب: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 1) فإنه یدل بوضوح علی کفایة الظن في الرکعتین الأخیرتین. وبقوله في صحیحة الحلبي: «إذا لم تدر اثنین صلیت أم أربعا ولم یذهب وهمک إلی شیء فتشهد وسلّم ثم صل رکعتین»(لوسائل ج 8 باب: 11 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 1) فإنه أیضا یدل علی ذلک بوضوح، ثم إنه لا یمکن التعدي عن موردهما إلی الرکعتین الأولیین لأنه بحاجة إلی قرینة ولا قرینة علیه، وأما التعدي عن موردهما إلی سائر موارد الشک في الأخیرتین کالشک بین الثنتین والثلاث والأربع، وبین الأربع والخمس ونحوهما فهو علی القاعدة باعتبار أن المتفاهم العرفي منهما هو إنهما في مقام اعطاء ضابط کلي لذلک، ولکنهما معارضان بقوله  في موثقة أبي بصیر: «فما ذهب وهمه إلیه إن رأی أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلّم بینه وبین نفسه ثم صلّی رکعتین یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب...»(الوسائل ج 8 باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث 7) فإنه ینص علی ان وظیفة المصلي هي البناء علی الأکثر وصلاة الاحتیاط في فرض الظن بأحد الطرفین، وحینئذ فیکون معارضا لهما فیسقطان من جهة المعارضة.

ودعوی أن الطائفة الأولی بما أنه روایات کثیرة التي لا یبعد القطع بصدور بعضها ولو إجمالا فلا تصلح الموثقة أن تعارضها، بل لابد من طرحها لأنّها مخالفة للسنة...

مدفوعة بأن دعوی التواتر فیها ولو إجمالا بعیدة جدا، فإنها لا تتجاوز عن روایات معدودة لا تبلغ حد الاستفاضة فضلا عن التواتر.

فالصیحیح هو سقوطهما بالمعارضة، فیرجع حینئذ إلی العام الفوقي في المسألة وهو صحیحة صفوان ومقتضی هذه الصحیحة حجیة الظن بلا فرق بین الرکعتین الأخیرتین أو الأولیین.

مسالة 6: في الشكوک المعتبر فيها اكمال السجدتين، كالشکّ بين الاثنتين والثلاث والشکّ بين الاثنتين والاربع والشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع، اذا شکّ مع ذلک في اتيان السجدتين او احداهما وعدمه، ان كان ذلک حال الجلوس قبل الدخول في القيام او التشهّد بطلت الصلاة، لانـّه محكوم بعدم الاتيان بهما او باحدهما فيكون قبل الاكمال، وان كان بعد الدخول في القيام او التشهّد  لمتبطل ، لانـّه محكوم بالاتيان شرعا، فيكون بعد الاكمال. ولا فرق بين مقارنة حوث الشكّين او تقدّم احدهما على الاخر؛ والاحوط الاتمام والاعادة، خصوصا مع المقارنة  او تقدّم الشکّ في الركعة.

مسالة 7: في الشکّ بين الثلاث والاربع والشکّ بين الثلاث والاربع والخمس، اذا علم حال القيام انـّه ترک سجدة او سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لانّه يجب عليه هدم القيام لتدارک السجدة المنسيّة(1) ، فيرجع شكّه  الى ما قبل الاكمال ؛ ولا فرق بين ان يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الاربع او بعده.

1- الفیّاض: في تعلیل البطلان بذلک إشکال بل منع، إذ لا معنی لوجوب هدم القیام لتدارک السجدة المنسیة ثم الحکم بالبطلان لأن مرده إلی یجاب شيء مقدمة للبطلان وهو مما لا معنی له، بل علیه أن یعلل البطلان بأن شکه هذا لما کان في حال القیام فهو یرجع حینئذ إلی الشک قبل الإکمال وهو من الشکوک الباطلة.

 

مسالة 8: اذا شکّ بين الثلاث والاربع مثلا فبنى على الاربع، ثمّ بعد ذلک انقلب شكّه الى الظنّ بالثلاث، بنى عليه. ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّا، عمل بمقتضى الشکّ. ولو انقلب شكّه الى شکّ اخر، عمل بالاخير؛ فلو شکّ وهو قائم بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع، فلمّا رفع راسه من السجود شکّ بين الاثنتين والاربع، عمل عمل الشکّ الثاني، وكذا العكس  فانّه يعمل بالاخير (1)

1- الفیّاض: الظاهر أنه1 أراد بذلک أن الشک المنقلب إلیه وهو الشک بین الاثنتین والأربع بعد رفع الرأس من سجود ینقلب ثانیا إلی الأول وهو الشک بین الثلاث والأربع قبل المضي علیه، لا ما هو ظاهر العبارة وهو أن الشک في حال القیام کان بین الاثنتین والأربع وانقلب بعد رفع الرأس من السجود إلی الشک بین الثلاث والأربع، مع ان الشک بین الاثنتین والأربع إذا کان في حال القیام فهو بما أنه قبل إکمال السجدتین، فیکون باطلا.

مسالة 9: لو تردّد في انّ الحاصل له ظنّ او شکّ ـ كما يتّفق كثيرا لبعض الناس ـ  كان ذلک شكّا (1) ؛ وكذا لو حصل له حالة في اثناء الصلاة وبعد ان دخل في فعل اخر لميدر انـّه كان شكّا او ظنّا، بنى على انـّه كان شكّا  ان كان فعلا شاكّا(2) ، وبنى على  انّه كان ظنّا ان كان فعلا ظانّا؛ مثلا لو علم انـّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولميدر انـّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه، او بنى عليه من باب الشکّ، يبني على الحالة  الفعليّة. وان علم بعد الفراغ من الصلاة انـّه طرا له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وانـّه بنى على الثلاث وشکّ في انـّه حصل له الظنّ به او كان من باب البناء في الشکّ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط  عليه(3)  وان كان احوط .

1- الفیّاض: في ترتیب أحکام الشک علیه إشکال بل منع، والأظهر وجوب إعادة الصلاة من جدید وعدم إمکان إتمامها تطبیقا لقاعدة العلاج وذلک لأن الروایات التي تنص علی هذه القاعدة تؤکد علی أن موضوعها وهو الشک في عدد الرکعات في غیر الثنائیة والثلاثیة والرکعتین الأولیین من الرباعیة مقید بقید وجودي وهو اعتدال ذلک الشک کقوله  في في صحیحة أبی العلاء: «إن استوی وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلی رکعتین وأربع سجدات بفاتحة الکتاب»(الوسائل ج 8 باب: 10 أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 6). وقوله  في صحیحة أبي العباس البقباق: «وإن اعتدل وهمک فانصرف وصلّ رکعتین وأنت جالس»(الوسائل ج 8 باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 1) فإنهما ینصان علی أن موضوع قاعدة العلاج هو استواء الشک واعتدال الوهم، وبهما نقید إطلاق سائر الروایات، وقد یدعی أن موضوع القاعدة مقید بقید عدمي وهو عدم وقوع الرأي والوهم علی الثلاث أو الأربع، وقد استشهد علی ذلک بقوله  في صدر صحیحة أبي العباس المتقدمة: «إذا لم تدر ثلاثا صلیت أو أربعا ووقع رأیک علی الثلاث فابن علی الثلاث»(الوسائل ج 8 باب: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 1) وبقوله  في صحیحة الحلبي: «وإن ذهب وهمک إلی الثلاث فقم فصل الرکعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب إلی الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السّهو...»(الوسائل ج 8 باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 5).

والجواب: ان هذه الروایات في مقام بیان قاعدة البناء علی الظن في عدد الرکعات وحجیة هذه القاعدة وقیامها مقام الیقین، ولیست في مقام بیان قاعدة البناء علی الأکثر والعلاج بصلاة الاحتیاط وأن وظیفة من لم یقع رأیه علی الثلاث أو الأربع هي تلک القاعدة، وإنما تدل علی ذلک روایات اخری لا هذه.

وإن شئت قلت: إن موضوع قاعدة البناء علی الأکثر والعلاج بصلاة الاحتیاط هو الشک شریطة اعتداله، وأما روایات قاعدة البناء علی الظن في عدد الرکعات فهي لا تدل بمفهومها علی أن موضوع قاعدة العلاج هو الشک المقید بقید عدمي کعدم ترجیح أحد احتمالاته، وهو ما یسمی بالظن، فإن مفهومها انتفاء القاعدة بانتفاء الظن لا إثبات قاعدة العلاج باثبات موضوعها، ومن هنا قد صرح في صدر صحیحة البقباق بقاعدة البناء علی الظن، وفي ذیلها بقاعدة العلاج، فلو لا الذیل لم یمکن استفادة قاعدة العلاج من مفهوم الصدر والا لکان الذیل تکرارا.

ثم ان الثمرة لا تظهر بین الأمرین في مقام الثبوت والواقع حیث ان عدم رجحان أحد طرفی الشک مساوق لاعتداله في الواقع بل هو عینه خارجا وإن کان مغایرا له مفهوما، وإنما تظهر الثمرة بینهما في مقام الاثبات في حالة شک المصلي وتردده في أن ما یعرض علی نفسه هل هو ظن أو شک، ففي مثل ذلک لو کان موضوع قاعدة العلاج عدم رجحان أحد طرفي الشک لأمکن إحرازه بالاستصحاب بناء علی جریانه في العدم الأزلي، وأما إذا کان موضوعها مقیدا بعنوان وجودي وهو اعتدال الشک فلا یمکن إحرازه بالأصل، بل مقتضاه عدم اتصاف الشک به، وعلیه فإذا تردد المصلي أن ما في نفسه هل هو شک أو ظن فهو وإن کان یعلم إجمالا في هذه الحالة أن وظیفته أما العمل علی قاعدة العلاج أو علی قاعدة البناء علی الظن، ولکن هذا العلم الإجمالي لا یکون منجزا علی القول بالاقتضاء ومانعا عن جریان الأصل في أطرافه الّا بناء علی حرمة قطع الصلاة مطلقا حتی في هذه الحالة، أما بناء علی ما هو الصحیح من عدم حرمة قطعها ولا سیّما في مثل المقام فلا مانع للمصلّي من التمسک باستصحاب عدم اتصاف ما في نفسه بالرجحان، کما أنه لا مانع من التمسک باستصحاب عدم اتصافه بالاعتدال بناء علی القول بجریان الاستصحاب في العدم الأزلي کما هو الصحیح حیث لا یلزم من ذلک محذور المخالفة القطعیة العملیة، وحینئذ فیسوغ له أن یقطع هذه الصلاة ویعیدها من جدید، کما یسوغ له أن یتمها احتیاطا أما تطبیقا لقاعدة العلاج أو لقاعدة البناء علی الظن بلا حاجة إلی علاج ثم یعیدها مرة ثانیة.

وأما علی القول بحرمة قطع الصلاة حتی في المقام فهو ملزم باتمامها أما تطبیقا للعمل بقاعدة العلاج أو للعمل بقاعدة البناء علی الظن بلا علاج ثم الاعادة.

ودعوی أن مقتضی اطلاق صحیحة صفوان بطلان الصلاة في هذه الصورة بعد ما لا یمکن تصحیحها لا بقاعدة العلاج ولا بقاعدة البناء علی الظن...

مدفوعة بأن هذه الصورة خارجة عن إطلاقها جزما باعتبار أن الخارج منه عنوانان، أحدهما الشکوک الصحیحة شریطة اعتدالها، والآخر الظن في عدد الرکعات وحیث ان المصلي علی یقین من أن ما یعرض علی نفسه أما ظن أو شک فهو جازم بخروجه عن إطلاقها علی کلا التقدیرین.

إلی هنا قد ظهر أن المصلي إذا تردد في أن ما یعرض علی نفسه هل هو ظن أو شک فلا یمکن ترتیب أحکام الشک علیه تطبیقا لقاعدة العلاج.

2- الفیّاض: مر أن العبرة إنما هي بالحال الفعلي، فإن کان المصلي شاکا فعلا وجب علیه أن یقوم بالعمل علی أساسه سواء کان شاکا قبله أیضا أم کان ظانا إذ لا أثر لظنه السابق بعد انقلابه إلی الشک فعلا وزواله، وعلیه فلا معنی للبناء علی أنه کان شاکا سابقا لعدم أثر له، وبه یظهر حال ما بعده.

3- الفیّاض: بل الأظهر وجوبها علی أساس أن المصلي إذا علم بطرو حالة علیه أثناء الصلاة وهي حالة التردد بین الثنتین والثلاث وشک في أنها هل هي ظن بالثلاث أو شک بینهما، فإن کانت ظنا فقد فرغ من الصلاة ولا شيء علیه، وإن کانت شکا وجب علیه الاتیان بصلاة الاحتیاط، وبما أنه لا یدري بالحال فلا یحرز الفراغ من الصلاة لاحتمال إنه بعد في أثنائها باعتبار أن صلاة الاحتیاط جزء منها لا أنها واجبة مستقلة وعلیه فلابد من الاتیان بصلاة الاحتیاط تطبیقا لقاعدة الاشتغال ولا مجال لقاعدة البراءة فإنها مبنیة علی أن یکون وجوب صلاة الاحتیاط وجوبا مستقلا غیر مربوط بالصلاة، ولکن هذا المبنی غیر صحیح وخلاف نص الروایات، فإذن یکون المقام من موارد قاعدة الاشتغال ومقتضاها وجوب الاتیان بها لتحصیل الیقین بالفراغ بعد الیقین بالاشتغال.

مسالة 10: لو شکّ في انّ شكّه السابق كان موجبا للبطلان او للبناء، بنى على الثاني  ؛ مثلا لو علم انـّه شکّ سابقا بين الاثنتين والثلاث وبعد ان دخل في فعل اخر او ركعة اخرى شکّ في انـّه كان قبل اكمال السجدتين حتّى يكون باطلا، او بعده حتّى يكون صحيحا، بنى على انـّه  كان بعد الاكمال(1)   ، وكذا اذا كان ذلک بعد الفراغ من الصلاة.

 1- الفیّاض: في البناء إشکال بل منع لأنه إن کان مبنیا علی أساس جریان قاعدة الفراغ في السجدتین باعتبار إن الشک إن کان بعد الإکمال کانتا محکومتین بالصحة، وإن کان قبل الإکمال کانتا محکومتین بالفساد بملاک فساد الصلاة، وبما أن المصلي لا یدري بالحال فبطبیعة الحال یکون شاکا في صحتهما، ومعه یکون المقتضي موجودا، ولکن مع ذلک لا تجري لأن الأثر وهو الصحة مترتب علی أن یکون ذلک الشک بعد الإکمال، والفساد مترتب علی أن یکون ذلک قبل الإکمال، ومن المعلوم أن قاعدة الفراغ لا تثبت أن هذا الشک حدث بعد الاکمال لأنها وإن کانت من القواعد العقلائیة التي تکون حجیتها مبنیة علی نکتة الأماریة والکاشفیة ولیست من القواعد التعبدیة المحضة، الا أن أماریتها لیست مطلقة ومرسلة وإنما هي مقیدة بحالة شک المصلي وتحیّرة، ودلیلها لا یدل الّا علی إثبات المشکوک والبناء علی صحته في هذه الحالة فحسب، ومن هنا یکون ثبوته ظاهریا لا واقعیا حتی تکون مثبتاته حجة، فمن أجل ذلک لا تجري في المسألة.

قد یقال کما قیل: إن عدم جریان القاعدة فیها إنما هو من جهة عدم ثبوت المقتضي لها علی أساس إن مفادها إثبات صحة العمل المأتي به في الخارج بانطباق الطبیعي المأمور به علیه بعد العلم بتعلق الأمر به، وأما مع الشک في وجود الأمر وتعلقه به فلا تجري القاعدة حیث إن مفادها لیس جعل الحکم، فلذلک تختص بالشبهات الموضوعیة ولا تعم الشبهات الحکمیة.

والجواب: إن ذلک بحسب الکبری وإن کان تاما الّا انه لا ینطبق علی المقام فإن تعلق الأمر بطبیعي الصلاة المأمور بها بین المبدأ والمنتهی في المقام معلوم، والشک إنما هو في انطباق ذلک الطبیعي المأمور به علی الفرد المأتي به في الخارج وهو السجدتان في المسألة باعتبار أن الشک إن کان حادثا بعد الإکمال انطبق المأمور به علیهما، وإن کان حادثا قبله لم ینطبق، فیکون الشک في الانطباق وعدمه کما هو الحال في تمام موارد قاعدة الفراغ، وأما الصلاة التي بید المصلي الذي هو شاک في أن شکه السابق فیها هل حدث بعد الاکمال أو قبله فلا تکون متعلقة للأمر جزما لأنها فرد من طبیعي الصلاة المأمور بها ولا یسري الأمر من الطبیعي إلی فرده.

وإن کان مبنیا علی أساس استصحاب عدم حدوث الشک قبل الاکمال...

ففیه: أنه لا یثبت أنه حدث بعد الإکمال الا علی القول بالأصل المثبت.

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم ان الأصل المثبت حجة، فإنه لا یجري في نفسه في المسألة باعتبار ان المطلوب في الرکعتین الأولیین تثبتهما والتحفظ علیهما کما نصت علی ذلک مجموعة من الروایات، ومن العلوم انه لا یمکن اثبات هذا العنوان بالاستصحاب.

قد یدعی أن موضوع صحة الصلاة بقاعدة البناء علی الأکثر والعلاج بصلاة الاحتیاط هو الشک في عدد الرکعات ولم یکن في الأولیین، وحیث ان المصلي یکون شاکا فعلا بین الثلاث والأربع کما أنه یکون حافظا للأولیین کذلک وإنما یتردد في أن شکه السابق قد حدث بین الاثنتین والثلاث قبل الاکمال أو بعده، فلا مانع من استصحاب عدم حدوثه في الأولیین وبضمه إلی الوجدان وهو الشک في عدد الرکعات یتم الموضوع.

والجواب: أنه لا أساس لهذه الدعوی فإن موضوع صحة الصلاة بقاعدة العلاج علی ما نص به في صحیحة زرارة وغیرها هو عروض الشک علی المصلي بعد دخوله في الثالثة، والتعبیر العرفي لذلک هو أن یحدث الشک والریب في الثالثة بعد إکمال الثانیة، وعلیه فیکون الموضوع عنوانا وجودیا فلا یمکن إحرازه باستصحاب عدم حدوث الشک قبل الإکمال الا بناء علی القول بالأصل المثبت.

فالنتیجة: إن الأظهر هو بطلان الصلاة واستئنافها من جدید.

 

 مسالة 11: لو شکّ بعد الفراغ من الصلاة انّ شكّه هل كان موجبا للركعة بان كان بين الثلاث والاربع مثلا، او موجبا للركعتين بان كان بين الاثنتين والاربع، فالاحوط  الاتيان بهما ثمّ اعادة الصلاة(1)

1- الفیّاض: بل الأظهر جواز الاکتفاء بالاعادة علی أساس ان المصلي لا یتمکن من إحرازه الامتثال بصلاتي الاحتیاط حیث إن صلاة الاحتیاط لیست صلاة مستقلة بل هي جزء من الصلاة الأصلیة علی تقدیر النقص فیها غایة الأمر أن وظیفة الشاک هي الاتیان بهذا الجزء بعد التسلیم، وعلی هذا فلا یجوز الفصل بین الصلاة الأصلیة وصلاة الاحتیاط بما یمنع عن انضمامها إلیها ویؤدي إلی بطلانها في نهایة المطاف، وحینئذ فإذا احتاط المصلي وأتی بکلتا صلاتي الاحتیاط احتمل بطلان صلاته في الواقع من جهة احتمال الفصل بینها وبین صلاة الاحتیاط بصلاة احتیاط اخری وهي تمنع عن صحتها علی أساس وقوعها في أثنائها بما فیها من الرکوع والسجدتین، فإذا أتی برکعتین من جلوس ثم أتی برکعتین من قیام فإن کان الناقص في الواقع رکعة واحدة أو لا نقص فیها أصلا فلا إشکال حینئذ، وإن کان رکعتین بطلت بالفصل بینهما برکعتین من جلوس، ومن هنا یجوز له الاکتفاء باستئناف الصلاة من جدید وترک الاحتیاط ولا شيء علیه، لأن قطع الفریضة علی تقدیر حرمته لا یکون محرما في مثل المسألة، وبذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

مسالة 12: لو علم بعد الفراغ من الصلاة انـّه طرا له الشکّ في الاثناء، لكن لميدر كيفيّته من راس، فان انحصر في الوجوه الصحيحة، اتى بموجب الجميع  وهو ركعتان   وركعتان من جلوس  وسجود السهو، ثمّ الاعادة؛ وان لمينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة، استانف   الصلاة  ، لانـّه  لميدر  كم صلّى  .

مسالة 13: اذا علم في اثناء الصلاة انـّه طرا له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشکّ في انـّه هل حصل له الظنّ بالاثنتين فبنى على الاثنتين، او لميحصل له الظنّ فبنى على الثلاث، يرجع الى حالته الفعليّة ؛ فان دخل في الركعة الاخرى يكون فعلا شاكّا  بين الثلاث والاربع (1)  ، و ان لميدخل فيها يكون شاكّا بين الاثنتين والثلاث.

1- الفیّاض: في ترتیب آثار الشک بین الثلاث والأربع مطلقا في المقام إشکال بل منع، والأظهر هو جواز الاکتفاء بالاعادة فقط، وذلک لأن المصلي إن کان ظانا بالاثنتین قبل دخوله في هذه الرکعة، وبنی علیهما علی أساس الظن ثم بعد دخوله فیها حدث له شک بین الثلاث والأربع فوظیفته هي العمل بأحکام ذلک الشک، وإن کان شاکا بینهما وبین الثلاث قبل أن یدخل في تلک الرکعة وبنی علی الثلاث علی أساس الشک ثم أضاف رکعة أخری فوظیفته حینئذ هي العمل بأحکام الشک بین الاثنتین والثلاث لا بین الثلاث والأربع باعتبار أن الشک بین الثلاث والأربع في هذا الفرض لیس شکا جدیدا بل هو الشک الأول. فعلی الأول تکون وظیفته الاتیان برکعتین من جلوس وعلی الثاني برکعة عن قیام، وبما أن المصلي في المسألة لا یعلم بحالته السابقة هل هي ظن أو شک فیعلم إجمالا أن وظیفته فعلا هي الاتیان باحداهما، وعلی ذلک فیکون حکم هذه المسألة حکم المسألة المتقدمة ولا یمکن الاحتیاط بالجمع بینهما حیث أنه یؤدي إلی احتمال بطلان الصلاة بوجود مانع عن انضمام صلاة الاحتیاط بها وهو صلاة الاحتیاط الأخری، فإذن یجوز للمصلي أن یکتفي بالاعادة من دون حاجة إلی العلاج.

ودعوی: أن مقتضی الأصل الموضوعي في المسألة هو عدم ما یعرض علی المصلي ظنا وعلیه یتعین ترتیب أحکام الشک بین الاثنتین والثلاث علیه...

مدفوعة بما مر من أن موضوع البناء علی عدد معین من الرکعات هو تعلق الظن والوهم به، وموضوع البناء علی الأکثر وعلاج الشک هو اعتداله واستواؤه وعلی هذا فلا یترتب علی الأصل المذکور اعتداله الا علی القول بالأصل المثبت، کما أنه لا یترتب علی اصالة عدم اعتداله کونه ظنا، ومن هنا قلنا سابقا أنه لا مانع من جریان کلا الأصلین معا فإن العلم الإجمالي بأن وظیفته أما العمل بقاعدة البناء علی الظن أو بقاعدة العلاج لا یمنع من جریانهما علی القول بالاقتضاء علی تفصیل تقدم في المسألة (9).

مسالة 14: اذا عرض له احد الشكوک ولميعلم حكمه من جهة الجهل بالمسالة او نسيانها، فان ترجّح له احد الاحتمالين عمل عليه  وان لميترجّح اخذ باحد الاحتمالين مخيّرا، ثمّ بعد الفراغ رجع الى المجتهد، فان كان موافقا فهو، والّا اعاد الصلاة، والاحوط  الاعادة في صورة الموافقة ايضا.

مسالة 15: لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة الى شکّ اخر، فالاقوى عدم وجوب   شـيء عـلـيـه  ، لانّ الشـکّ الاوّل قـد زال، والـشـکّ الـثـانـي بعـد الـصـلاة، فلا يـلـتـفـت الـيـه؛ سـواء كـان ذلـک قـبل الشـروع فـي صـلاة الاحـتـيـاط او في اثنـائـها او بعـد الفـراغ منـها، لكـنّ الاحـوط عمـل الشـکّ   الثـاني ثـمّ  اعادة الصلاة(1)  ، لكن هذا اذا لمينقلب الى ما يعلم معه بالنقيصة، كما اذا شکّ بين الاثنتين والاربع ثمّ بعد الصلاة انقلب الى الثلاث والاربع   او شکّ بين الاثنتين  والثلاث والاربع مثلا ثمّ انقلب الى الثلاث والاربع او عكس الصورتين  ؛ وامّا اذا شکّ بين الاثنتين والاربع مثلا ثمّ بعد الصلاة انقلب الى الاثنتين والثلاث، فاللازم ان يعمل عمل الشکّ المنقلب اليه الحاصل بعد الصلاة، لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث و يتمّ ويحتاط بركعة من قيام   او ركعتين من جلوس  ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، والاحوط    مع ذلک   اعادة الصلاة   .

1- الفیّاض: في اطلاق ذلک إشکال بل منع، تفصیل ذلک ان للمسألة صورا:

الأولی: إذا انقلب الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد الصلاة إلی الأربع و الخمس، و في هذه الصورة لابد من الاعادة لأن الصلاة الأولی باطلة من جهة الزیادة.

الثانیة: إذا انقلب الشک بین الثلاث و الأربع بعد الصلاة إلی الأربع و الخمس، و في هذه الصورة فالصلاة صحیحة و لا شيء علی المصلي لأن الشک الأول قد زال و الشک الثاني حادث بعد الصلا فلا أثر لشيء منهما، و أما احتمال الزیادة فمدفوع بالأصل.

الثالثة: إذا انقلب الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد الصلاة إلی الشک بین الثلاث و الأربع، و في هذه الصورة أیضا تکون الصلاة محکومة بالصحة و لا شيء علی المصلي بعین ما مر.

و الضابط العام للمسألة هو ان الشک المنقلب إلیه إن کان حادثا بعد الصلاة تارة یکون من النقیصة إلی الزیادة أو بالعکس و أخری یکون من النقیصة إلی النقیصة، مثال الأول: ما إذا کان المصلي شاکا بین الثلاث و الأربع و بعد الصلاة انقلب شکه إلی الأربع و الخمس أو بالعکس، فإن الشک الثاني بما أنه بعد الصلاة فلا أثر له، و الشک الأول علی الفرض قد زال، و أما الصلاة فهي صحیحة علی کلا التقدیرین. و مثال الثاني: ما إذا کان شاکا بین الاثنتین و الأربع و بعد الصلاة انقلب شکه إلی الثلاث و الأربع أو بالعکس، وفي مثله فالشک الأول بما أنه لم یزل تماما فإن الزائل أنما هو بعض خصوصیاته دون الجامع لأن الشک في الاتیان بالرابعة قد ظل بحاله، غایة الأمر أن الیقین بالاتیان بالثنتین قد تبدل بالیقین بالاتیان بالثلاث ولا أثر له في المقام، فإذن لیس هذا الشک شکا حادثا بعد الفراغ وإنما الحادث بعده هو الیقین بالثلاث، وعلی هذا لا مناص من استئنافها من جدید باعتبار عدم إحراز صحتها واقعا لاحتمال أن تکون في الواقع ثلاث رکعات أو رکعتین، ولا ظاهرا لعدم جریان قاعدة الفراغ، فمن أجل ذلک یحکم العقل بالاعادة والاستئناف تطبیقا لقاعدة الاشتغال.

وإن کان بقاء للشک الأول فلابد من العمل به بلافرق فیه بین أن یکون الانقلاب من المرکب إلی البسیط أو بالعکس، کما إذا کان الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع وبعد الصلاة انقلب إلی الشک بین الثلاث والأربع، فإن الشک المنقلب إلیه هو الشک الأول ولکن کان معه شک آخر وهو قد زال.

فاذن لابد من علاج هذا الشک وترتیب آثاره، وکذلک إذا کان الأمر بالعکس کما إذا کان الشک بین الثلاث والأربع وبعد الصلاة انقلب إلی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، فإن الشک الحادث بعدها هو الشک بین الاثنتین والثلاث ولا أثر له، وأما الشک بین الثلاث والأربع فهو الشک الأول واستمرار له فلابد حینئذ من ترتیب آثاره.

وإن کان حادثا في أثناء الصلاة لا بعدها، کما إذا کان الشک بین الاثنتین والأربع وبع التسلیم انقلب إلی الشک بین الاثنتین والثلاث، فإن الشک الثاني وإن کان بحسب الصورة بعد الصلاة الا أنه في الحقیقة قبل الفراغ منها لأن التسلیم منه قد وقع في غیر محله، فإذن لابد من علاجه وترتیب آثاره.

مسالة 16: اذا شکّ بين الثلاث والاربع او بين الاثنتين والاربع، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه الى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس، وجب عليه  الاعادة  ، للعلم الاجماليّ  امّا بالنقصان او بالزيادة  .

 

 مسالة 17: اذا شکّ بين الاثنتين والثلاث، فبنى على الثلاث، ثمّ شکّ بين الثلاث   البنائي والاربع، فهل يجري عليه حكم الشكّين او حكم الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع ؟ وجهان؛ اقواهما الثاني(1)   .

1- الفیّاض: بل هو المتعین لأن مرد الشک في الثلاث أو الأربع البنائي إلی ذلک لأن الثلاث إن کان بنائیا فمعناه إن الشک بین الاثنتین والثلاث، وإن کان الأربع بنائیا فمعناه إن الشک بین الثلاث والأربع، وبما أنه لا یدري إن الشک البنائي هل هو متمثل في الثلاث أو الأربع فلا محالة یکون شکه مرددا بین الاثنتین والثلاث والأربع ولا یکون هنا شکان أحدهما الواقعي والآخر البنائي، لأن الشک في البناء لیس موضوعا للأثر في مقابل الشک في عدد الرکعات باعتبار أنه یرجع إلیه في الواقع، فإن المصلي إذا شک في أنه بنی علی الثلاث أو الأربع فمعناه أنه لا یدري ان شکه في الواقع في عدد الرکعات کان بین الاثنتین والثلاث، أو کان بین الثلاث والأربع، فإنه منشأ شکه في البناء علی الثلاث أو الأربع، وعلیه فوظیفته أن یقوم بعلاج هذا الشک وترتیب آثاره، وأما الشک في البناء فهو لیس مشمولا لأدلة الشکوک لأنه لیس شکا مستقلا.

مسالة 18: اذا شکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع، ثمّ ظنّ   عدم الاربع ، يجري عليه حكم الشکّ بين الاثنتين والثلاث؛ ولو ظنّ عدم الاثنتين، يجري عليه حكم الشکّ بين الثلاث والاربع؛ ولو ظنّ عدم الثلاث، يجري عليه حكم الشکّ بين الاثنتين والاربع.

مسالة 19: اذا شکّ بين الاثنتين والثلاث، فبنى على الثلاث واتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث، وشکّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة الى ما سبق، يرجع شكّه بالنسبة الى حاله الفعليّ بين الاثنتين والثلاث، فيجري حكمه  .

مسالة 20: اذا عرض احد الشكوک الصحيحة للمصلّي جالسا من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخيّر ـ في موضع التخيير بين ركعة قائا وركعتين جالسا ـ بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما او ركعتين جالسا من حيث انّه احد الفردين المخيّر بينهما، او يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالسا، او يتعيّن تتميم مانقص؛ ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالسا، وفي الشکّ بين الاثنتين والاربع يتعيّن ركعتان جالسا، وفي الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع يتعيّن ركعة جالسا وركعتان جالسا؟ وجوه؛ اقواها الاوّل  ؛ ففي الشکّ بين الاثنتين والثلاث  يتخيّر بين ركعة جالسا او ركعتين جالسا، وكذا في الشکّ بين الثلاث والاربع(1) ، وفي الشکّ بين الاثنتين والاربع يتعيّن ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وفي الشکّ بين الاثنتين والثلاث والاربع يتعيّن ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وركعتان ايضا جالسا(2) من حيث كونهما احد الفردين؛ وكذا الحال لو صلّى قائما ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط؛ وامّا لو صلّى جالسا ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما، والاحوط في جميع الصور المذكورة اعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

1- الفیّاض: تقدم في أوائل (فصل: الشک في عدد الرکعات) ان الأقوی وجوب اختیار رکعة واحدة جالسا في کلا الفرعین في المسألة.

2- الفیّاض: بل رکعة جالسا کما مر.

مسالة 21: لايجوز   في الشكوک الصحيحة قطع الصلاة  واستينافها(1) ، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط، كما لايجوز ترک صلاة الاحتياط بعد اتمام الصلاة والاكتفاء بالاستيناف، بل لو استانف قبل الاتيان بالمنافي في الاثناء بطلت الصلاتان(2)   ؛ نعم،لو اتى بالمنافي في الاثناء صحّت الصلاة المستانفة وان كان اثما في الابطال؛ ولو استانف بعد التمام قبل ان ياتي بصلاة الاحتياط، لميكف وان اتى بالمنافي  ايضا (3) ، وحينئذٍ فعليه الاتيان بصلاة الاحتياط ايضا ولو بعد حين.

1- الفیّاض: علی الأحوط الأولی حیث انه لا دلیل علی حرمة قطع الفریضة غیر دعوی الاجماع في المسألة، وقد مر أنه لا یمکن الاعتماد علیه حیث ناقشنا في بحث الفقه في الاجماعات المنقولة في المسائل الفقهیة صغری وکبری، وعلیه فلا مانع من القطع واستئنافها من جدید وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی، وبذلک یظهر حال ما بعده.

2- الفیّاض: في بطلان الصلاة إشکال بل منع وذلک: لأن المصلي لا یکون مأمورا بإتمام الصلاة الأولی الا بناء علی حرمة قطعها، وأما بناء علی عدم الحرمة کما هو الأظهر فله قطعها واختیار فرد آخر من الصلاة في مقام الامتثال بداعي الأمر المتعلق بالطبیعي الجامع حیث إن الأمر به یظل باقیا ما لم یأت بفرده في الخارج بتمام أجزائه وشروطه وبما ان المصلي لم یتم الفرد الأول فهو لا یکون مصداقا له، فإن مصداقیته فعلا منوطة باتمامه کاملا، نعم انه یصلح أن یکون مصداقا له شریطة إتمامه کذلک، وأما إذا رفع الید عنه عازما علی عدم العود إلیه وإتمامه جاز له اختیار فرد آخر بداعي الأمر المتعلق بالجامع لفرض أنه یظل باقیا ما لم ینطبق علی فرده في الخارج، لأن انطباقه علی ما أتی به من الفرد منوط بإتمامه، فإذا أتی بفرد آخر وأکمله انطبق علیه قهرا وسقط أمره وعندئذ فلا یکون الفرد الأول الناقص قابلا للإتمام بداعي الأمر المتعلق بالجامع لفرض سقوطه.

وإن شئت قلت: إن إتمام الفرد الأول من الصلاة إذا لم یکن واجبا فبطبیعة الحال یکون المصلي مخیرا بین إتمامه واختیار فرد آخر لها.

ودعوی أنه لا یمکن اختیار فرد آخر علی أساس أن تکبیرة الاحرام فیه لا یمکن أن تتصف بعنوان الافتتاح الذي هو مقوم لها بملاک أنه في أثناء الصلاة...

غیر مسموعة، فإن اتصاف تکبیرة الإحرام بعنوان الافتتاح إنما هو بنکتة أنها الجزء الأول من الصلاة ولا یمکن أن یبتدئها الّا بها، فمن أجل ذلک یکون انطباقه علیها قهریا وإن لم یکن المصلي ملتفتا إلیه، وعلی هذا فافتتاح کل فرد من الصلاة إنما هو بتکبیرة الإحرام شریطة إتمام هذا الفرد لا مطلقا علی أساس ارتباطیة أجزاء الصلاة ثبوتا وسقوطا، وعلیه فکون المکلف في أثناء الصلاة لا یمنع عن اختیار فرد آخر لها والعدول عن الفرد الأول بأن ینوي ویکبر ناویا به تکبیرة الاحرام ویقرأ ثم یرکع وهکذا إذ یصدق علیها عنوان افتتاح الصلاظ بها شریطة إتمامه ولا یصدق هذا العنوان علی تکبیرة الإحرام في الفرد الأول الصدق کما عرفت مشروط بإتمامه.

فالنتیجة: إن المصلي إذا قطع صلاته قبل إتمامها واستأنفها من جدید وأتمها انطبقت علیها الصلاة المأمور بها ولا تنطبق علی الأولی لعدم إتمامها لکي یمنع من انطباقها علی الثانیة، بل لا مانع من القول بالصحة حتی علی القول بحرمة القطع ووجوب الاتمام غایة الأمر إذا أبطلها ولم یتمها کان آثما ولا یضر ذلک بصحة الصلاة المستأنفة بعد فرض عدم سقوط الأمر عن الصلاة وعدم انطباقها علی الأولی.

3- الفیّاض: الظاهر، بل لا شبهة في کفایة الاستئناف في هذا الفرض، بل وجوبه ولو قلنا بعدم کفایته في فرض عدم إتیانه بالمنافي قبل صلاة الاحتیاط وذلک بناء علی ما هو الصحیح من أن صلاة الاحتیاط لیست صلاة مستقلة علی نحو لا یقدح فیها الاتیان بالمنافي بل هي جزء الصلاة حیقیقة إذا کانت ناقصة في الواقع، وعلیه فیکون الاتیان بالمنافي قبلها من الاتیان به في أثناء الصلاة فتبطل به، وعندئذ فلا مناص من الاعادة بعد ما لا یمکن تتمیمها بصلاة الاحتیاط، نعم بناء علی القول بأن صلاة الاحتیاط واجبة مستقلة وإن کان تشریعها بحکمة تدارک النقص لم تبطل الصلاة بالاتیان بالمنافي قبل الاتیان بصلاة الاحتیاط، فإن معنی ذلک إن الشارع قد اکتفی بها وإن کانت ناقصة في الواقع. ولکن هذا القول ضعیف جدا ولا أساس له وخلاف نصوص الباب. بل قد مر کفایة الاستئناف مع عدم الاتیان بالمنافي قبلها أیضا حیث انه لا دلیل علی وجوب اتمام ما اختاره من الفرد للصلاة، وله أن یختار فردا آخر ویرفع الید عنه، ولیس هذا من الامتثال بعد الامتثال لفرض عدم حصول الامتثال بالفرد الأول لأنه منوط باتمامه وانطباق المأمور به علیه، وعلی هذا فیتاح للمصلي أن یعید الصلاة من جدید بنیة ارجاء ویترک القیام بعملیة العلاج، فإنه حینئذ إن کانت الصلاة الأولی ناقصة في الواقع فالصلاة المعادة صحیحة ومصداق للمأمور به، والّا فهي باطلة، وعلی کلا التقدیرین یحصل له الیقین بالبراءة.

 مسالة 22: في الشكوک الباطلة اذا غفل عن شكّه واتمّ الصلاة، ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع، ففي الصحّة وجهان(1)   .

1- الفیّاض: الأقوی هو التفصیل في المسألة، فإن الشکوک المبطلة إن کان موردها الرکعتین الأولیین کما إذا شک بین الواحدة والاثنتین، أو بین الواحدة والاثنتین والثلاث وهکذا فالأظهر هو البطلان لأن المطلوب في الرکعتین الأولیین وفي الصلاة الثنائیة والثلاثیة هو أن یکون المصلي علی حفظ ویقین بهما، وحیث أنّه غفل عن شکه فیهما فلا یکون مشمولا للروایات التي تنص علی وجوب الاعادة حتی یحفظ ویکون علی یقین کما ینص به في صحیحة زرارة، ولا یصدق علیه أنه حافظ وعلی یقین بهما، فاذن تجب علیه الاعادة بمقتضی هذه الصحیحة التي جعلت وجوبها مغیّی بالحفظ والیقین.

فالنتیجة: انه لیس وجه البطلان ووجوب الاعادة قاعدة الاشتغال لکي یقال أنه لا مجال لها بعد ظهور الصحة ولا المضي علی الشک لکي یقال أنه غافل ولیس بشاک، بل وجهه ما عرفت من أن الصحیحة تنص علی وجوب الاعادة وتجعله مغیّی بالحفظ والیقین، فإذا لم یکن المصلي حافظا وعلی یقین بطلت صلاته، وإن کان غافلا عن شکه أیضا فالعبرة في البطلان إنما هي بعدم صدق عنوان الحافظ والمتیقن علیه. وإن کان مورد تلک الشکوک غیر الرکعتین الأولیین، کما إذا شک بین الأربع والستّ حال الجلوس فالأظهر هو الصحة، فإن الموجب للبطلان أحد أمرین..

إما قاعدة الاشتغال، دو المضي علی الشک، وقد مر أنه لا موضوع لکلا الأمرین في المقام.

 

 مسالة 23: اذا شکّ بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام او الركوع او في السجدة الاولى مثلا وعلم انـّه اذا انتقل الى الحالة الاخرى من ركوع او سجود او رفع الراس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة   وجواز البقاء  على الاشتغال(1)   الى ان يتبيّن الحال.

1- الفیّاض: في الصحة إشکال بل منع لأن الظاهر من الروایات کقوله : «إذا لم یدر واحدة صلی أم ثنتین فعلیه أن یعید الصلاة»(الوسائل ج 8 باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 17) وقوله : «إذا شککت في الأولیین فأعده»(الوسائل ج 8 باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 14) ونحوهما هو أن الشک بصرف وجوده موجب للبطلان والاعادة.

نعم یمکن دعوی انصرافها عما إذا حدث له الشک فیهما وارتفع بد حدوثه قلیلا وقبل أن یمضی علیه بعمل ما، علی أساس أن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة هو أن ما یوجب البطلان هو الشک المستقر في ذهن المصلي ولو بزمن قلیل حیث انه ینافي أن یکون المصلي حافظا لها وعلی بقین، وأما ما یحدث في ذهنه مرورا أو یزول بمجرد الالتفات في أسبابه ومناشئه من دون أن یمضی علیه أصلا فالروایات منصرفة عنه.

مسالة 24: قد مرّ سابقا انـّه اذا عرض له الشکّ يجب عليه التروّي(1)  حتّى يستقرّ   او يحصل له ترجيح احد الطرفين؛ لكنّ الظاهر انـّه اذا كان في السجدة مثلا وعلم انـّه اذا رفع راسه لايفوت عنه الامارات الدالّة على احد الطرفين، جاز له التاخير الى رفع الراس(2) ، بل وكذا اذا كان في السجدة الاولى مثلا، يجوز له التاخير الى رفع الراس من السجدة الثانية وان كان الشکّ بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوک الباطلة ؛ نعم، لو كان بحيث لو اخّر التروّي يفوت عنه الامارات، يشكل جوازه(3)  ، خصوصا في الشكوک الباطلة.

1- الفیّاض: قد مرّ المسألة (4) من هذا الفصل عدم وجوب التروي والتأمل.

2- الفیّاض: ظهر حکمه مما مر في المسألة المتقدمة، وبه یظهر حال ما بعده.

3- الفیّاض: بل لا یجوز في الشکوک الباطلة لما مر من أن المضي علی الشک والاشتغال بالصلاة في حاله غیر جائز باعتبار أنه تشریع ولو علم المصلي بأنه یزول بعد الانتقال من حالة إلی حالة أخری، وأما في الشکوک الصحیحة فقد تقدم عدم وجوب التروي وإن علم المصلي بان التروي والتفکر في اسباب الشک ومناشئة یؤدي إلی العلم بالمسألة وزوال الشک عن نفسه إذ لا دلیل علی وجوب تحصیل العلم حیث أن مقتضی اطلاق أدلة الشکوک ان وظیفة الشاک هي العمل بها وعلاج الشک علی النحو المقرر والمحدّد في الشرع وإن کان متمکنا من تحصیل العلم فإنه غیر واجب علیه.

مسالة 25: لو كان المسافر في احد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشکّ في الركعات، بطلت ]و[ ليس له العدول(1)    الى التمام  والبناء على الاكثر؛ مثلا اذكان بعد اتمام السجدتين وشکّ بين الاثنتين والثلاث، لايجوز له  العدول الى التمام  والبناء على الثلاث على الاقوى؛ نعم، لو عدل الى التمام ثمّ شکّ، صحّ البناء.

1- الفیّاض: في البطلان إشکال بل منع، والأظهر صحة العدول، فإن البطلان مبني علی القول بأن مرجع التخییر الشرعي بین شیئین إلی إیجاب کل منهما بحده خاصة مشروطا بترک الآخر بأن یکون هنا وجوبان تعیینیان متعلقان بهما مشروطا به نظیر التخییر العقلي بین واجبین متزاحمین حیث ان العقل یکشف علی أساس التقیید اللبي العام عن أن المولی یجعل وجوبین تعیینیین لهما مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر، فلا فرق بینهما من هذه الناحیة غیر أن الکاشف عن الاشتراط في التخییر الشرعي هو الشرع، وفي العقلي هو العقل، وفي ضوء هذا القول إذا اختار المصلي في تلک المواطن الصلاظ قصرا ثم عرض له الشک في عدد رکعاتها بین الثنتین والثلاث بطلت لأنه من الشک في الصلاة الثنائیة ولا یمکن له العدول حینئذ إلی التمام.

أما أولا: فلأنه بحاجة إلی دلیل یدل علی صحة العدول من القصر قبل الانتهاء منه إلی التمام بعد ما کان کل منهما واجبا في نفسه.

وأما ثانیا: فعلی تقدیر تسلیم وجوده، أنه قاصر عن الشمول للمقام لاختصاصه بما إذا کانت الصلاة المعدول عنها صحیحة في نفسها.

ولکن ذکرنا في الأصول أن هذا القول غیر صحیح، والصحیح أن مرجع التخییر الشرعي إلی إیجاب الجامع لا إیجاب کل واحد منهما مشروطا بترک الآخر، وذلک لأن المتفاهم العرفي من روایاته بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة کقوله  في المسألة: «من شاء أتم ومن شاء قصّر» (الوسائل ج 8 باب: 25 من أبواب المسافر الحدیث: 10) وقوله : «إن قصرت فذلک وإن أتممت فهو خیر تزداد»(الوسائل ج 8 باب: 25 من أبواب صلاة المسافر الحدیث: 16) هو وجوب الجامع بینهما بلاخصوصیة للقصر أو التمام بما هو، فیکون المجعول وجوبا واحدا متعلقا بالجامع لا وجوبین مشروطین، وعلی هذا فللمصلي في المواطن المذکورة أن ینوي الصلاة ویکبّر ویقرأ ویرکع ویواصل صلاته من دون أن ینوي القصر أو التمام، وإذا وصل إلی التشهد فله أن یسلّم علیهما وینتهي من الصلاة، کما أن له أن یضیف علیهما رکعتین آخریین ثم یسلم، ولا یلزم أن یأتي بالرکعتین الأولیین بنیة القصر أو التمام لفرض أن خصوصیة القصر أو التمام خارجة عن متعلق الأمر ولیست من خصوصیات الواجب وإنما هي من خصوصیات الفرد فلا یعتبر قصدها في صحة الواجب، وعلی هذا فإذا نوی المصلي في صلاته فیها القصر یعني التسلیم بعد الرکعتین، فإذا وصل إلی التشهد فله أن یعدل عما نواه ویضیف علیهما رکعتین أخریین لأن النیة المذکورة نیة لشيء زائد علی الواجب وغیر دخیل في صحته فیکون وجودها کعدمها فلا أثر لها فإذن لا فرق بین أن ینوي المصلي في صلاته القصر أو التمام وبین أن ینوي فیها شیئا من الخصوصیتین غیر الاتیان بالجامع باسم الظهر أو العصر، وإذا وصل إلی التشهد اختار أما التسلیم فیسلم ویفرغ من صلاته أو یقوم ویأتی برکعتین أخریین. ومن هنا یظهر أن من نوی القصر فیها یعني التسلیم بعد الرکعتین ثم شک بین الثنتین والثلاث لم یکن شکه هذا مبطلا لأنه لیس فعلا من الشک في الصلاة الثنائیة لفرض أن الصلاة الواجبة هي الجامعة بینها وبین الرباعیة ولا تتعین في إحداهما الّا بالانطباق علیها لا بالنیة والقصد لما مر من أن نیتها نیة خصوصیة الفرد دون الواجب فلا توجب تعین الواجب فیه وانقلابه إلی الفرد.

وعلی هذا ففي حالة الشک بینهما بما أنه لا ینطبق الواجب علی الثنائیة لعدم إتمامها بعد فیجوز له أن یعدل من نیة التسلیم بعد الرکعتین إلی نیة التسلیم بعد الرکعة الرابعة، فإذا نوی ذلک کان هذا الشک مشمولا لأدلة البناء علی الأکثر باعتبار انه حینئذ یکون من الشک في الرکعتین الأخیرتین بعد الفراغ من الأولیین.

ثم انه هل یمکن اتمام المصلي هذه الصلاة قصرا ویواصل في نیته ویسلّم وینفي احتمال الزیادة بالأصل؟ الظاهر عدم إمکان ذلک لأن الصلاة الواجبة تتعین حینئذ في الصلاة الثنائیة فلا یمکن الحکم بصحتها مع الشک.

مسالة 26: لو شکّ احد الشكوک الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته واتمّ الصلاة، ثمّ مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط، فالظاهر وجوب قضاء اصل الصلاة عنه (1)  ، لكنّ الاحوط قضاء صلاة الاحتياط اوّلا ثمّ قضاء اصل الصلاة، بل لايُترک هذا الاحتياط(2)   ؛ نعم، اذا مات قبل قضاء الاجزاء المنسيّة الّتي يجب قضاؤها، كالتشهّد  والسجدة الواحدة، فالظاهر كفاية قضائها  وعدم وجوب قضاء اصل الصلاة   وان كان احوط؛ وكذا اذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فانّه يجب قضاؤها (3)دون اصل الصلاة.

1- الفیّاض: في الوجوب إشکال وإن کان هو الأحوط باعتبار أن وجوبها علی المیت کان مبنیا علی قاعدة الاشتغال، فإنه إذا أتی المصلي بالمنافي قبل الاتیان بصلاة الاحتیاط وجب علیه استئناف الصلاة من جدید علی الأحوط لاحتمال أن صلاته الأولی تامة.

2- الفیّاض: لا بأس بترکه إذ لا دلیل علی مشروعیة النیابة في صلاة الاحتیاط بناء علی ما هو الصحیح من أنها جزء الصلاة علی تقدیر نقصانها في الواقع لأن دلیل النیابة قاصر عن شمول أجزاء الصلاة. ومن هنا یظهر حال الأجزاء المنسیة کالسجدة الواحدة والتشهد فإنه لا دلیل علی مشروعیة قضائها عن المیت، وأما قضاء أصل الصلاة فهو مبني علی أن عدم الاتیان بها ولو من جهة الموت یوجب بطلانها واشتغال ذمة المیت بها وهو غیر بعید.

3- الفیّاض: فیه منع ولا دلیل علیه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -