انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی الشك

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هو امّا في اصل الصلاة وانـّه هل اتى بها ام لا، وامّا في شرائطها، وامّا في اجزائها، وامّا في ركعاتها.

مسالة 1: اذا شکّ في انـّه هل صلّى ام لا، فان كان بعد مضيّ الوقت، لميلتفت وبنى على انـّه صلّى؛ سواء كان الشکّ في صلاة واحدة، او في الصلاتين؛ وان كان في الوقت، وجب الاتيان بها، كان شکّ في انـّه صلّى صلاة الصبح ام لا، او هل صلّى الظهرين ام لا، او هل صلّى العصر بعد العلم بانـّه صلّى الظهر ام لا. ولو علم انـّه صلّى العصر ولميدر انـّه صلّى الظهر ام لا، فيحتمل جواز البناء  على انـّه صلّاها، لكنّ الاحوط الاتيان بها، بل لايخلو عن قوّة (1)، بل وكذلک لو لميبق الّا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم انـّه اتى بها وشکّ في انـّه اتى بالظهر ايضا ام لا، فانّ الاحوط  الاتيان بها (2) وان كان احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشکّ بعد مضيّ الوقت هنا اقوى  من السابق  ؛ نعم، لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها او شکّ فيه وكان شاكّا في الاتيان بالظهر، وجب الاتيان بالعصر، ويجري حكم الشکّ بعد الوقت  بالنسبة الى الظهر(3)، لكنّ الاحوط  قضاء الظهر  ايضا.

1- الفیّاض: هذا هو الظاهر، فإن قاعدة التجاوز لا تجري إذ لا دلیل علی أن محل الظهر شرعا قبل العصر، فإنه لو کان ثابتا فمعناه أن صحتها مشروطة بالاتیان بالعصر، مع أن الأمر لیس کذلک جزما. وأما قوله : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جمیعا إلّا أن هذه قبل هذه...»(الوسائل ج 4 باب: 4 من أبواب المواقیت الحدیث: 5) فهو لا یدل علی أن مکان صلاة الظهر شرعا قبل صلاة العصر، بل هو في مقام بیان اعتبار الترتیب بینهما طولا، ودلالته علی اعتبار قبلیة الظهر للعصر لا بعدیة العصر للظهر، هذا إضافة إلی أن هذه الروایة ضعیفة سندا، فإن في سندها قاسم بن عروة ولم یثبت توثیقه، وعلی الجملة فلا شبهة في أن صلاة العصر مشروطة بقبلیة الظهر، وأما صلاة الظهر فهي غیر مشروطة ببعدیة العصر، فمن أجل ذلک تکون صلاة الظهر واجبة مستقلة غیر مربوطة بوجود العصر بعدها، وأما صلاة العصر فهي واجبة مربوطة بوجود الظهر قبلها الّا في حالة خاصة وهي ما إذا لم یبق من الوقت الا مقدار أربع رکعات، وعلی هذا فلا مجال لقاعدة التجاوز إذا شک المصلي بعد الاتیان بصلاة العر أنه أتی بالظهر قبلها أو لا، وحینئذ فإن لم یکن آتیا بالظهر واقعا انقلبت ظهرا علی أساس قوله : «أربع مکان أربع...» وإن کان آتیا بها صحت عصرا، وبما أنه لا یدري فوظیفته الاتیان بأربع رکعات بنیة العصر ظاهرا بمقتضی استصحاب عدم الاتیان بالظهر، أو بنیة ما في الذمة.

2- الفیّاض: بل هو الأقوی ولکن بنیة ما في الذمة أو العصر رجاء لما مر من أن المصلي إذا علم باتیان صلاة باسم العصر وشک في الاتیان بالظهر انقلبت ظهرا إن لم یکن آتیا بها في الواقع بمقتضی قوله : «أربع مکان أربع»(الوسائل ج 4 باب: 63 من أبواب المواقیت الحدیث: 1) والّا صحت عصرا، وبما أنه لا یدري أنه أتی بالظهر قبل العصر أو لا، فیجب علیه الاتیان بصلاة باسم العصر رجاء أو بقصد ما في الذمة.

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم عدم الانقلاب فأیضا لا مانع من الاتیان بصلاة الظهر في مفروض المسألة في الوقت الاختصاصي للعصر علی أساس أن معنی الوقت الاختصاصي لکل منهما هو عدم جواز مزاحمة صاحبة الوقت بغیرها فیه لا بمعنی عدم صالحیته لغیرها في نفسه، والسبب فیه ان اختصاص کل من صلاتي الظهر والعصر بمقدار أربع رکعات من الوقت بین المبدأ والمنتهی إنما هو مستفاد من النصوص التي تؤکد علی أن وقت کلتا الصلاتین جمیعا یدخل بزوال الشمس ویمتد إلی غروبها بعد ضمها إلی النصوص التي تؤکد علی اعتبار الترتیب بینهما فإن نتیجة ذلک هي ان الوقت من المبدأ إلی المنتهی صالح لوقوع کل منهما فیه لأنه وقته، ولکن بضم اعتبار الترتیب بینهما إلیها یختص الظهر بأول الوقت بمقدار أربع رکعات والعصر ب آخر الوقت کذلک، وحیث ان شرطیة الترتیب بینهما مختصّة بحال العلم والالتفات دون حال الجهل والنسیان بمقتضی حدیث لا تعاد فبطبیعة الحال یصح الاتیان بکل منهما في الوقت الاختصاصي للآخر جهلا أو نسیانا واقعا ولا مزاحمة في البین، ومن هنا یظهر حال المسألة في المقام، فإن المصلي إذا علم بإتیان صلاة العصر دون صلاة الظهر ولم یبق من الوقت الّا مقدار أربع رکعات وهو الوقت الاختصاصي للعصر وجب علیه الاتیان بالظهر فیه لفرض عدم مزاحمتها لصاحبة الوقت، نعم لو کان الوقت الاختصاصي بمعنی عدم صالحیته لغیر صاحبة الوقت ذاتا لم یصح الاتیان بالظهر فیه لأنه في نفسه وذاته لا یقبل غیرها الّا انه لا دلیل علیه. أجل قد یستدل علی ذلک بمجموعة من الروایات کروایة داود ابن فرقد وروایة الحلبي وروایة معمر أو عمر بن یحیی، والأولیان في باب الوقت والثالثة في باب الحیض.

والجواب: أولا: أنها جمیعا ضعیفة من ناحیة السند، أما الأولی فلأنها مرسلة، وأما الثانیة فلأن في سندها محمد بن سنان، وأما الثالثة فلأن الراوي عن الامام مردد بین معمر بن عمر وهو لم یوثق، وبین معمر بن یحیی الثقة کما في التهذیب والاستبصار، فإذن لا یمکن الاستدلال بها.

وثانیا: مع الاغماض عن ذلک أنها لا تقاوم الروایات التي تنص علی أن الوقت مشترک بینهما من المبدأ إلی المنتهي، فإنها ناصة في ذلک وغیر قابلة للتأویل والتصرف فتصلح أن تکون قرینة علی حمل الاختصاص في هذه الروایات بمعنی عدم المزاحم لا بمعنی عدم الصلاحیة.

3- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، فأنه مبني علی تفسیر الوقت الاختصاصي بعدم صلاحیته في نفسه لغیر صاحبة الوقت و إن لم تکن مزاحمة من قبلها. ولکن قد مر أنه لا دلیل علی هذا التفسیر إذ لا یستفاد من أدلة اعتبار الترتیب أکثر من الاختصاص بمعنی عدم المزاحمة، فإذن لا یجري علی الشک في الاتیان باظهر حکم الشک بعد الوقت، و هل یجري علیه حکم الشک بعد التجاوز عن المحل؟ قد یقال بالجریان، بدعوی أن المستفاد من الأدلة أن محل الظهر شرعا هو قبل ذلک الوقت حیث لا تجوز مزاحمة العصر فیه.

و الجواب: أنه قد ظهر مما مر أن الدلیل الخاص علی الوقت الاختصاصي لکل من الظهر و العصر غیر موجود، و إنما یستفاد ذلک من أدلة الترتیب، و قد عرفت أنها لا تقتضي أکثر من عدم جواز مزاحمة کل منها للأخری فیه مع کون الوقت في ذاته مشترکا بینهما و صالحا للإتیان بکل منهما فیه، و من المعلوم إن هذه الأدلة لا تقتضي أن محل الظهر شرعا قبل هذا الوقت، إذ لو کانت مقتضیة لذلک فمعناه اختصاص هذا الوقت به ذاتا و عدم صلاحیته لغیر صاحبته، مع ان الأمر لیس کذلک.

و إن شئت قلت: إن المراد من محل الظهر هو زمانه الذي یمکن الاتیان بها فیه، و الفرض انه لا دلیل علی تقییده بما قبل ذاک الوقت، و المزاحمة لا تقتضي التقیید، فإذن لا تجري قاعدة التجاوز في المقام أیضا، فیرجع حینئذ إلی أصالة البراءة عن وجوب قضائها للشک في وجوبه من جهة الشک في الاتیان بها في الوقت.

مسالة 2: اذا شکّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فهل ينزل منزلة تمام الوقت او لا؟ وجهان؛ اقواهما الاوّل(1)؛ امّا لو بقي اقلّ من ذلک، فالاقوى  كونه بمنزلة الخروج .

1- الفیّاض: هذا في صلاة الغداة باعتبار أنها مورد الروایة التي تنص علی أن من أدرک رکعة من الصلاة في الوقت فقد أدرک الصلاة، فیکون الوقت التنزیلي کالوقت الحقیقي، و أما في سائر الصلوات الیومیة فهو یتوقف علی عموم التنزیل، و حیث لا عموم له فالتعدي عن مورده إلی سائر الموارد بحاجة إلی قرینة و لا قرینة علیه لا في الداخل و لا في الخارج.

و دعوی القول بعدم الفصل، لا تصلح أن تکون قرینة علیه باعتبار أن قرینیته تتوقف علی کونه حجة، و لیس بإمکاننا إثبات حجیته حیث أنها لا تزید عن دعوی الاجماع في المسألة.

 

مسالة 3: لو ظنّ فعل الصلاة، فالظاهر انّ حكمه حكم الشکّ في التفصيل بين كونه في الوقت او في خارجه؛ وكذا لو ظنّ عدم فعلها.

مسالة 4: اذا شکّ في بقاء الوقت وعدمه، يلحقه حكم البقاء.

مسالة 5: لو شکّ في اثناء صلاة العصر في انـّه صلّى الظهر ام لا، فان كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الاتيان بها(1)، وان كان في الوقت المشترک عدل الى الظهر  بعد البناء على عدم الاتيان بها .

1- الفیّاض: في البناء إشکال بل منع، و قد مرّ أنه لا دلیل علیه لا بملاک قاعدة الحیلولة و لا بملاک قاعدة التجاوز، فیکون المرجع في المسألة هو أصالة البراءة عن وجوب قضائها کما عرفت.

 مسالة 6: اذا علم انـّه صلّى احدى الصلاتين من الظهر او العصر ولميدر المعيّن منها، يجزيه الاتيان باربع ركعات بقصد ما في الذمّة(1)؛ سواء كان في الوقت او في خارجه؛ نعم، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له  البناء  على انّ مااتى به هو الظهر فينوي فيما ياتي به العصر. ولو علم انـّه صلّى احدى العشائين ولميدر المعيّن منهما، وجب الاتيان بهما؛ سواء كان في الوقت او في خارجه. وهنا ايضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على انّ ما اتى به هو المغرب وانّ الباقي هو العشاء(2).

1- الفیّاض: بل یأتي بها ناویا العصر باعتبار أن الصلاة المأتي بها إن کانت في الواقع ظهرا فالثانیة عصر، و إن کانت عصرا انقلبت ظهرا علی أساس قوله  : «إنما هي أربع مکان أربع» (الوسائل ج 4 باب: 63 من أبواب المواقیت الحدیث: 1)،  و علی کلا التقدیرین فالباقي في ذمته هو صلاة العصر، و بذلک یظهر حال ما إذا کان الشک في ذلک في وقت الاختصاص بالعصر، لأن الصلاة المأتي بها ظهر علی کلا التقدیرین اما بالذات أو بالانقلاب، فإذن یکون الباقي في عهدته هو صلاة العصر.

2- الفیّاض: هذا في الوقت المختص کما هو المفروض و ذلک لاستصحاب عدم الاتیان بصلاة العشاء و لا یعارضه استصحاب عدم الاتیان بصلاة المغرب لعدم أثر له باعتبار أن الشک إنما هو في الاتیان بالعشاء في وقتها المختص، و معه یکون مأمورا بالاتیان بها، و الفرض ان استصحاب عدم الاتیان بالمغرب لا یثبت أنه أتی بالعشاء الاّ علی القول بالأصل المثبت، کما أنه لا یثبت عنوان الفوت، فإذن یرجع إلی أصالة البراءة عن وجوب قضائه. و أما إذا کان في الوقت المشترک فمقتضی العلم الإجمالي هو الاحتیاط بالجمع بین المغرب و العشاء بعد سقوط الاستصحابین بالمعارضة.

و من هنا تفترق مسألة المغرب و العشاء عن مسألة الظهر و العصر في الوقت المختص و المشترک.

مسالة 7: اذا شکّ في الصلاة في اثناء الوقت ونسي الاتيان بها، وجب عليه القضاء اذا تذكّر خارج الوقت؛ وكذا اذا شکّ واعتقد انـّه خارج الوقت ثمّ تبيّن انّ شكّه كان في اثناء الوقت؛ وامّا اذا شکّ واعتقد انـّه في الوقت فترک الاتيان بها عمدا او سهوا ثمّ تبيّن انّ شكّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء.

مسالة 8: حكم كثير الشکّ  في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه  التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه؛ وامّا الوسواسيّ، فالظاهرانـّه يبني على الاتيان وان كان في الوقت.

 مسالة 9: اذا شکّ في بعض شرائط الصلاة، فامّا ان يكون قبل الشروع فيها او في اثنائها او بعد الفراغ منها؛ فان كان قبل الشروع، فلابدّ من احراز ذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الاصول، وكذا اذا كان في الاثناء(1) ؛ وان كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها وان كان يجب احرازه للصلاة الاخرى. وقد مرّ التفصيل في مطاوي الابحاث السابقة.

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فإن أحرز الشرط في الأثناء تارة لا یتوقف علی قطع الصلاة التي هو فیها لتمکنه من احرازه بدون ذلک، و أخری یتوقف علی قطعها و اعادتها ثانیةف و الأول کما إذا کان المصلي محرزا للشرط فعلا بأن رأی من نفسه انه مستقبل القبلة ولکن شک في أنه کان کذلک في الأجزاء السابقة أیضا أو لا، فلا مانع حینئذ من التمسک بقاعدة التجاوز و احراز صحتها بها تطبیقا للقاعدة، أو انه شک أثناء الصلاة في الطهارة فعلا و کانت لها حالة سابقة فیتمسک باستصحاب بقائها لإحراز. و الثاني کما إذا شک في الطهارة الحدیثة مع عدم حالة سابقة لها، اما من جهة عروض حالتین متضادتین علیه، أو من جهة أن حالته السابقة هي الحدثف فحینئذ لا یتمکن من توفیرها و إحرازها الاّ بالاتیان بها و هو لا یمکن في الأثناء بأن یتوضأ فیه ثم یواصل صلاته من حیث قطع علی أساس أنها شرط لها في تمام الحالات حتی في الفترات المتخللة من الزمن بین أجزائها فإذن لابد من قطعها و تحصیل الطهارة ثم اعادتها من جدید، ومن هذا القبیل ما إذا بدأ في الصلاة وشروطها متوفرة ثم شک في أن هذه الشروط هل هي باقیة مع الصلاة أو اختل شيء منها في أثناء الصلاة، مضی ولم یعتن بشکه، ومثال ذلک امرأة بدأت صلاتها وهي ساترة لتمام بدنها وتمام شعرها ثم شکت في أثناء صلاتها هل انکشف شعرها أو لا؟ لم تعتن بشکها وواصلت بصلاتها لاستصحاب بقاء الحالة السابقة، وکذلک إذا شکت في وقوع مبطل من مبطلاتها.

مسالة 10: اذا شکّ في شيء من افعال الصلاة، فامّا ان يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه وامّا ان يكون بعده؛ فان كان قبله، وجب الاتيان، كما اذا شکّ في الركوع وهو قائم، او شکّ في السجدتين او السجدة الواحدة ولميدخل في القيام او التشهّد، وهكذا لو شکّ في تكبيرةالاحرام ولميدخل فيما بعدها، او شکّ في الحمد ولميدخل في السورة او فيها ولميدخل في الركوع او القنوت؛ وان كان بعده، لميلتفت و بنى على انـّه اتى به، من غير فرق بين الاوّلتين والاخيرتين على الاصحّ. والمراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الاوّل كالسورة بالنسبة الى الفاتحة، فلايلتفت الى الشکّ فيها وهو اخذ فيالسورة، بل ولا الى اوّل الفاتحة اوالسورة وهو فياخرهما ، بل ولا الى الاية وهو في الاية المتاخّرة، بل ولا الى اوّل الاية وهو في اخرها، ولافرق بين ان يكون ذلک الغير جزء واجبا او مستحبّا (1)، كالقنوت بالنسبة الى الشکّ في السورة والاستعاذة بالنسبة الى تكبيرة الاحرام  والاستغفار بالنسبة الى التسبيحات الاربعة ؛ فلو شکّ في شيء من المذكورات بعد الدخول في احد المذكورات لميلتفت، كما انـّه لا فرق في المشكوک فيه ايضا بين الواجب والمستحبّ. والظاهر عدم الفرق  بين ان يكون ذلک الغير من الاجزاء او مقدّماتها ؛ فلو شکّ في الركوع او الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لميلتفت؛ نعم، لو شکّ في السجود وهو اخذ في القيام وجب عليه العود ، وفي الحاق التشهّد به في ذلک وجه ، الّا انّ الاقوى  خلافه  ، فلو شکّ فيه بعد الاخذ في القيام لميلتفت، والفارق النصّ الدالّ على العود في السجود، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره.

1- الفیّاض: بل الظاهر هو الفرق بین الجزء الواجب والمستحب لما حققناه في الأصول من أن قاعدة التجاوز في الصلاة لا تنطبق الّا علی أجزائها دون مقدماتها والمستحبات فیها فإذا شک المصلي في جزء منها وتجاوز مکانه المقرر له شرعا فیها تبعا لترتیبها ودخل في جزء أخر واجب یلیه بلا فصل مضی ولم یعتن بشکه، فإذا شک في تکبیرة الاحرام وهو في القراءة مضی ولم یعتن به، وإذا شک في القراءة وهو في الرکوع فلا قیمة له، وإذا شک فیها وهو في القنوت فلابد من الاعتناء لعدم صدق التجاوز عن مکانها المقرر لها شرعا، وإذا شک في الرکوع وهو في السجود یمضی ولا یعتني، واذا شک فیه وهو یهوي إلی السجود ولم یصل إلی حده بعد فلابد من الاعتناء کما أنه إذا شک في القراءة وهو یهوي إلی الرکوع ولم یصل إلیه بعد الزم الاعتناء.

فالنتیجة: ان المعتبر في قاعدة التجاوز أمور:

الأول: ان یکون الشک في الوجود.

الثاني: أن یتجاوز عن مکانه المقرر له شرعا و هو لا یتحقق الاّ بالدخول في الواجب المترتب علیه و لا یکفي الدخول في الأمر المستحب لعدم تحقق عنوان التجاوز به، کما أنه لا یکفي الدخول في مقدمات الأجزاء کالهوي و النهوض و ما شاکلهما بعین الملاک المذکور.

الثالث: احتمال الأذکریة و الالتفات حین العمل، و بذلک یظهر حال ما ذکره الماتن1 في هذه المسائل من الفروع.

 مسالة 11: الاقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شکّ في انـّه هل سجد ام لا، وهو في حال الجلوس الّذي هو بدل  عن القيام لميلتفت(1) ، وكذا اذا شکّ في التشهّد؛ نعم، لو لميعلم انـّه الجلوس الّذي هو بدل عن القيام او جلوس للسجدة او للتشهّد، وجب التدارک، لعدم احراز الدخول في الغير حينئذٍ.

1- الفیّاض: بل الأظهر هو الالتفات و تدارک الجزء المشکوک لعدم جریان قاعدة التجاوز فیه حیث أن المصلي إذا رأی نفسه في حال الجلوس و شکل في أنه سجد أم لا لم یصدق انه تجاوز عن مکان الجزء المشکوک المقرر له شرعا و دخل في الجزء الآخر المترتب علیه تبعا للترتیب و التنسیق بین أجزاء الصلاة جعلا و تشریعا باعتبار أنه احتمل أن هذا الجلوس هو الجلوس الواجب بین السجدتین لا بعدهما، فلا یکون هنا ما یبرر کون هذا الجلوس هو الجلوس الواجب المترتب علیهما، و علی هذا فلا ملاک للقاعدة في المقام.

و إن شئت قلت: ان الملاک المبرر لحکم الشارع بحجیة القاعدة المتمثلة بالبناء علی الاتیان بالمشکوک و جعل الشک فیه کلا شک أماریة حالة المصلي و کاشفیتها عن الاتیان به علی أساس أنه في مقام الامتثال و الانقیاد، فاحتمال أنه تارک له عمدا غیر محتمل لأنه خلف الفرض و احتمال السهو و الغفلة خلاف الأصل لأنه نادر، و نتیجة ذلک أن المصلي إذا دخل في القراءة و شک في أنه کبّر أم لا فیمضي و لا یعتني بشکه لأن حالته في هذا المقام تکشف عن أنه کبّر و دخل في القراءة، و هذا الملاک غیر متوفر في المسألة لأن کون المصلي في هذه المسألة في مقام الامتثال و الاطاعة لا یکشف الاّ عن أنه لا یفوت منه شيء من أجزاء الصلاة باعتبار أن فوته عن علم و عمد خلف الفرض، و عن سهو خلاف الأصل و لا یکشف عن ان هذا الجلوس هو الجلوس الواجب المترتب علی السجود، فإن وظیفته کما هي الاتیان به کذلک الاتیان بالجلوس الواجب بین السجدتین، و من المعلوم ان حالته في هذا المقام لا تکشف عن أن جلوسه هذا هو الأول دون الثاني علی أساس ان الاتیان بکلیهما وظیفة شرعیة له علی حد سواء، فلا ترجیح في البین، و علی هذا الأساس فإذا شک و هو جالس في أنه سجد أم لا، فلا تکشف حالته عن أنه سجد لأنها إنما تکشف عن ذلک باعتبار أن دخوله في الجلوس قرینة علی أنه أتی بما تقدم علیه من الأجزاء تطبیقا للقاعدة، و في المقام بما أنه مردد بین کونه هو الجلوس بعد السجدتین أو الجلوس بینهما فلا قرینة علی أنه الأول حتی یکون کاشفا عن أنه أتی بالسجدة الثانیة تطبیقا للقاعدة، و هذا بخلاف ما إذا شک في أثناء القراءة في أنه کبر أم لا، فإنه إذا کان مقام الامتثال و الانقیاد یکشف عن ان دخوله في القراءة بنیة أنها من الصلاة لا یمکن عادة بدون الاتیان بالتکبیرة، فمن أجل ذلک قلنا ان حکم الشارع بالبناء علی الاتیان بالجزء المشکوک فیه و عدم الاعتناء بالشک فیه بما أنه مبني علی هذه النکتة فتکون القاعدة من الامارات لا من الأصول. و من هنا یظهر حال ما إذا شک المصلي حال الجلوس في أنه تشهد أم لا، فإن کونه في مقام الامتثال لا یکشف عن ان هذا الجلوس کان بعد التشهد، إذ کما یحتمل ذلک یحتمل أن یکون هذا الجلوس هو الجلوس التشهدي، فلا معیّن في البین، فالنتیجة أنه لا یمکن تطبیق قاعدة التجاوز في المسألة.

و من هنا یظهر أن وجه عدم جریان القاعدة في المسألة لیس عدم إحراز أن هذا الجلوس هو الجلوس المأمور به البدیل للقیام، إذ لو کان ذلک ملاکا لعدم جریانها فمعناه إلغاء هذه القاعدة نهائیا و عدم جریانها في شيء من مواردها لمکان هذا الملاک فإذا دخل المصلي في القراءة و شک في أنه کبر أم لا فمعنی ذلک أنه لم یعلم أنّ هذه القراءة هي القراءة المأمور بها و لم یحرز ذلک، و السبب فیه إن إحراز المصلي أن الجزء المترتب علی الجزء المشکوک فیه مأمور به إنما هو بنفس القاعدة، و لولاها لم یمکن إحراز انه مأمور به.

مسالة 12: لو شکّ في صحّة ما اتى به وفساده، لا في اصل الاتيان، فان كان بعدالدخول في الغير، فلا اشكال في عدم الالتفات، وان كان قبله فالاقوى عدم الالتفات  ايضا وان كان الاحوط الاتمام والاستئناف (1) ان كان من الافعال ، والتدارک ان كان من القرائة او الاذكار ماعدا تكبيرة الاحرام (2).

1- الفیّاض:  لا منشأ لهذا الاحتیاط و أن کان استحبابیا، إذ لا فرق في جریان قاعدة الفراغ بین الصورتین أصلا علی أساس ان العبرة فیه إنما هو بکون الشک في صحة العمل أو فساده بعد الفراغ منه شریطة احتمال الالتفات و الا ذکریة حین العمل. و من المعلوم ان الفراغ منه لا یتوقف عل الدخول في الغیر، فإذن لا وجه للجزم في الصورة الأولی دون الثانیة مع ان ملاک الجریان و توفر شروطه في کلتا الصورتین علی نسبة واحدة.

2- الفیّاض: في الاستثناء اشکال بل منع حیث لا فرق في إمکان التدارک بینها و بین سائر الأذکار، فإن تدارک الجمیع بنیة الجزم بالوجوب لا یمکن لأنه تشریع و محرم. و أما بنیة الأعم من الذکر الواجب و المستحب فلا مانع، فکما یمکن الاتیان بسائر الأذکار بنیة مطلق الذکر، فکذا یمکن الاتیان بالتکبیرة کذلک، و حینئذ فإن کانت الأولی باطلة فهي مصداق لتکبیرة الافتتاح، و إن کانت صحیحة فهي مصداق للتکبیرة المستحبة، فإذن لا یلزم شبهة الزیادة.

 مسالة 13: اذا شکّ في فعل قبل دخوله في الغير فاتى به، ثمّ تبيّن بعد ذلک انّه كان اتيا به، فان كان ركنا بطلت الصلاة ، والّا فلا؛ نعم، يجب   عليه  سجدتا السهو  للزيادة (1). واذا شکّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الاتيان به، فان كان محلّ تدارک المنسيّ باقيا بان لميدخل في ركن بعده، تداركه، والّا فان كان ركنا بطلت الصلاة، والّا فلا، ويجب  عليه  سجدتا السهو للنقيصة .

1- الفیّاض: هذا و ما بعده مبني علی وجوب سجدتي السهو لکل زیادة و نقیصة و هو مبني علی الاحتیاط کما سیأتي تفصیله في محله.

 

مسالة 14: اذا شکّ في التسليم، فان كان بعد الدخول في صلاة اخرى او في التعقيب(1)  او بعد الاتيان بالمنافيات  لميلتفت، وان كان قبل ذلک، اتى به.

1-الفیّاض: الظاهر وجوب الاعتناء بالشک في هذه الصورة و عدم جریان قاعدة التجاوز فیها و ذلک لأن التعقیب و إن کان محله متأخرا شرعا عن التسلیم الاّ أن التسلیم غیر مشروط بالسبق علی التعقیب لیکون مکانه الشرعي متقدما علیه، بل لا یمکن أن یکون التعقیب قید للتسلیم و الاّ فلازمه أن یکون التسلیم باطلا بدونه و هو خلاف الضرورة الفقهیة.

 

مسالة 15: اذا شکّ الماموم في انـّه كبّر للاحرام ام لا، فان كان بهيئة المصلّي  جماعة ، من الانصات و وضع اليدين على الفخذين ونحو ذلک، لميلتفت على الاقوى(1) و ان كان الاحوط  الاتمام والاعادة .

1- الفیّاض: بل الأظهر هو الالتفات، فإن ما یوهم عدم جواز الالتفات هو انصات المأموم خلف الامام في الصلوات الجهریة إذا سمع صوته و لو همهمة بدعوی أنه واجب من واجبات الصلاة قد دخل فیه و شک فیما تقدمه فیشمله إطلاق أدلة القاعدة، ولکن الأمر لیس کذلک، لأن الانصات لا یحتمل أن یکون واجبا من واجبات الصلاة جزءا أو شرطا، و علیه فإما أن یکون الإنصات شرطا للجماعة، أو تکون القراءة محرمة علیه في هذه الحالة بنیة الجزئیة، فعلی الأول یکون الأمر به إرشاد إلی شرطیته لها، و علی الثاني یکون إرشاد إلی حرمة القراءة علیه تشریعا لا ذاتا.

و علی هذا فهو اما أن یکون شرطا للجماعة، و حینئذ فالأمر به لا محالة یکون إرشادا إلی شرطیته لها، أو یکون إرشادا إلی حرمة القراءة في هذه الحالة بنیة الجزئیة تشریعا لا ذاتا، و علی کلا التقدیرین فالتکبیرة غیر مشروطة بالسبق علیه فلو کبّر و لم ینصت خلف الامام مع سماع صوته فعلی الأول تبطل جماعته دون صلاته فله أن یواصل صلاته فرادی و علی الثاني فإن قرأ القراءة بنیة مطلق القرآن لم تبطل جماعته و لا صلاته و لا فعل محرما، و إن قرأها بنیة الجزئیة فهي محرمة تشریعا و زیادة في الصلاة عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي، فمن أجل ذلک تبطل صلاته أیضا.

فالنتیجة: ان قاعدة التجاوز لا تجري في المسألة لعدم تحقق موضوعها، فالمرجع فیها حینئذ هو استصحاب عدم الاتیان بالتکبیرة، أو قاعدة الاشتغال، و مقتضی ذلک استئناف الصلاة من جدید. و من هنا یظهر أنه لا وجه للاحتیاط بالاتمام ثم الاعادة.

 مسالة 16: اذا شکّ وهو في فعل، في انـّه هل شکّ في بعض الافعال المتقدّمة ام لا، لميلتفت ؛ وكذا لو شکّ في انـّه هل سها ام لا، وقد جاز محلّ ذلک الشيء الّذي شکّ في انـّه سها عنه او لا؛ نعم، لو شکّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوک فيه، اتى به على الاصحّ .


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -