انهار
انهار
مطالب خواندنی

مستحبات الجماعة ومكروهاتها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

امّا المستحبّات  فامور   :

احدها: ان يقف الماموم عن يمين الامام  ان كان رجلا واحدا (1) وخلفه ان  كانوا اكثر. ولو كان الماموم امراة واحدة وقفت خلف الامام على الجانب الايمن ، بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الامام   او قدمه، ولو كنّ ازيد وقفن خلفه.  ولو كان رجلا واحدا وامراة واحدة او اكثر، وقف الرجل عن يمين الامام والامراة خلفه. ولو كانوا رجالا ونساءً، اصطفّوا خلفه واصطفّت النساء   خلفهم، بل الاحوط   مراعاة المذكورات  ؛ هذا اذا كان الامام رجلا، وامّا في جماعة النساء   فالاولى   وقوفهنّ صفّا واحدا او ازيد من غير ان تبرز امامهنّ   من بينهنّ.

 1- الفیّاض: تقدم أن الأظهر وجوب ذلک، نعم إذا کان المأموم امرأة فهي مخیرة بین أن تقف وراء الامام وأن تقف خلفه علی الجانب الأیمن بحیث یکون سجودها مع رکبته أو بحذاء قدمیه، وقد دلت علی ذلک مجموعة من الروایات کصحیحة هشام بن سالم وموثقة فضیل بن یسار وموثقة غیاث.

الثاني: ان يقف الامام في وسط الصفّ.

الثالث: ان يكون في الصفّ الاوّل اهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى، وان يكون يمينه لافضلهم في الصفّ الاوّل، فانّه افضل الصفوف.

الرابع: الوقوف في القرب من الامام.

الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف، فانّها افضل من مياسرها؛ هذا في غير صلاة الجنازة  ، وامّا فيها فافضل الصفوف اخرها.

 السادس: اقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفُرَج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب.

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض، بان لايكون  ما بينها ازيد  من مقدار مسقط جسد الانسان اذا سجد.

الثامن: ان يصلّي الامام بصلاة اضعف من خلفه، بان لايطيل   في افعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود، الّا اذا علم حبّ التطويل من جميع المامومين.

 التاسع: ان يشتغل الماموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء اذا اكمل القرائة   قبل ركوع الامام، ويبقى اية  من قرائته ليركع بها.

 العاشر: ان لايقوم الامام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين او الحاضرين لو كان الامام مسافرا، بل هو الاحوط؛ ويستحبّ له ان يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم  ، ويكره استنابة المسبوق بركعة او ازيد، بل الاولى عدم استنابة من لميشهد الاقامة.

 الحادي عشر: ان يُسمع الامام من خلفه القرائة الجهريّة والاذكار، ما لميبلغ العلوّ المفرط.

الثاني عشر: ان يطيل ركوعه اذا احسّ بدخول شخصٍ، ضعف ما كان يركع، انتظارا للداخلين، ثمّ يرفع راسه وان احسّ بداخل.

الثالث عشر: ان يقول الماموم عند فراغ الامام من الفاتحة: «الحمدللّه ربّ العالمين».

الرابع عشر: قيام المامومين عند قول الموذّن: «قد قامت الصلاة».

و امّا المكروهات فامور ايضا  :

  احدها: وقوف الماموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف، ومع امتلائها فليقف اخر الصفوف او حذاء الامام.

الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة»، بل عند الشروع في الاقامة.

الثالث: ان يخصّ الامام نفسه بالدعاء اذا اخترع الدعاء   من عند نفسه، وامّا اذا قرا بعض الادعية الماثورة فلا.

 الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة»، بل يكره في غير الجماعة ايضا، كما مرّ، الّا انّ الكراهة فيها اشدّ، الّا ان يكون المامومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم امام، فلا باس ان يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.

الخامس: اسماع الماموم الامام ما يقوله بعضا او كلا.

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس، مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما، وامّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة؛ وكذا في غيرهما ايضا مع عدم الاختلاف، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي او العكس، وكما في مواطن التخيير اذا اختار المسافر التمام. ولايلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما اذا ائتمّ الصبح بالظهر او المغرب او هي بالعشاء او العكس.

مسالة 1: يجوز لكلّ من الامام والماموم عند انتهاء صلاته قبل الاخر بان كان مقصّرا والاخر متمّا او كان الماموم مسبوقا، ان لايسلّم وينتظر الاخر حتّى يتمّ صلوته ويصل الى التسليم فيسلّم معه، خصوصا للماموم اذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما الى ان يصل الامام، والاحوط  الاقتصار  على صورة لاتفوت الموالاة(1)  ، وامّا مع فواتها   ففيه اشكال، من غير فرق بين كون المنتظر هو الامام او الماموم.

1- الفیّاض: بل هو المتعین إذ مع فوت الموالاة ومضي فترة طویلة تذهب صورة الصلاة نهائیا، فلا صلاة حینئذ، ولکن الکلام في صغری هذه الکبری، والظاهر عدم تحققها في المسألة ولا سیّما مع اشتغال المصلي بالذکر والحمد.

 

 مسالة 2: اذا شکّ الماموم بعد السجدة الثانية من الامام انـّه سجد معه السجدتين او واحدة، يجب عليه الاتيان باخرى   اذا لميتجاوز المحلّ(1).

1- الفیّاض: هذا فیما إذا لم یعلم بالمتابعة للإمام، وإلّا فوظیفته الرجوع إلیه عند الشک إذا کان حافظا کما هو المفروض، لا العمل بما هو مقتضی القاعدة علی أساس ما دل من أن لکل من الامام والمأموم إذا شک وکان الآخر حافظا أن یرجع إلیه، واما مع عدم العلم بالمتابعة فتکون وظیفته العمل بالقاعدة باعتبار أن ما دل علی أن الشاک منهما یرجع إلی الحافظ یختص بصورة العلم بالمتابعة علی أساس أن الصلاة التي یتبع فیها المأموم الامام مشترکة بینهما في الأفعال والأقول، فإذا کان أحدهما حافظا للرکعات أو السجدات أو الرکوعات والآخر شاک فیها یرجع إلی الحافظ علیها باعتبار أن حفظه لها طریق شرعا له أیضا ویکشف عن أن شکه کلا شک ولا أثر له حیث أن شکه في الاتیان بها یرجع إلی شکه في اتیان صاحبه بها، فإذا کان صاحبه حافظا لها فمعناه أنه لا موضع لشکه وان حفظ صاحبه لها حفظه بحکم الشارع، ومن المعلوم أن حکم الشارع بذلک لا یمکن أن یکون جزافا وبلا نکتة مبررة له، فلا محالة یکون مبنیا علی نکتة وتلک النکتة هي کاشفیة حفظه نوعا عن مطابقة المحفوظ للواقع، ومن هنا تکون وظیفة الشاک هي الرجوع إلیه وإن لم یحصل له الظن بالمطابقة، وهذا بخلاف ما إذا لم یعلم بالمتعابعة، فعندئذ لا یکون حفظه کاشفا نوعیا عن الواقع بالنسبة إلیه، فمن أجل ذلک لا یکون مشمولا للدلیل.

 

مسالة 3: اذا اقتدى المغرب بعشاء الامام وشکّ في حال القيام انـّه الرابعة او الثالثة، ينتظر حتّى ياتي الامام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال  ، فان كان في الثالثة اتى بالبقيّة وصحّت الصلاة، وان كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد  سجدتي   السهو  لكلّ واحد من الزيادات(1)  ، من قوله : «بحول اللّه» وللقيام وللتسبيحات، ان اتى بها او ببعضها.

1- الفیّاض: علی الأحوط إلّا في موارد خاصة کما سیأتي.

 

 مسالة 4: اذا راى من عادل كبيرة  لايجوز الصلاة خلفه، الّا ان يتوب، مع فرض بقاء الملكة (1) فيه  ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود اليها بمجرّد التوبة.

1- الفیّاض: هذا مبني علی تفسیر العدالة بالملکة، ولکن قد مرّ أن هذا التفسیر غیر صحیح، والصحیح أنها عبارة عن الاستقامة علی الشریعة الاسلامیة المقدسة شریطة أن تکون الاستقامة طبیعة ثانیة للعادل، وعلیه فإن تاب حقیقة رجع الیها وعلم أن صدور المعصیة منه کان اتفاقیا ولا یکشف عن زوال استقامته، وإن لم یتب فلا کاشف عن استقامته علی الشرع، وهذا بخلاف ما إذا کانت عبارة عن الملکة النفسانیة فإنها لا تزول بصدور المعصیة عن صاحبها مرة واحدة.

 

مسالة 5: اذا راى الامام يصلّي ولميعلم انـّها من اليوميّة او من النوافل لايصحّ الاقتداء به(1)؛ وكذا اذا احتمل انـّها من الفرائض الّتي لايصحّ اقتداء اليوميّة بها. وان علم انـّها من اليوميّة، لكن لميدر انـّها ايّة صلاة من الخمس، او انـّها اداء او قضاء، او انـّها قصر او تمام، لا باس بالاقتداء، ولايجب احراز ذلک قبل الدخول، كما لايجب احراز انـّه في اىّ ركعة، كما مرّ.

1- الفیّاض: هذا لا من جهة عدم مشروعیة الجماعة في النوافل لما تقدم في أول فصل الجماعة في المسألة (2) من الاشکال فیه بل المنع، وإن کان الأجدر والأحوط ترکها فیها، بل من جهة أن الاقتداء في الصلوات الیومیة بالنوافل بحاجة إلی دلیل وصحیحة زرارة والفضیل لا اطلاق لها بالنسبة إلی هذه الحالة وامثالها.

 

مسالة 6: القدر المتيقّن  من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة؛ وامّا اذا زاد في ركعة واحدة ازيد من مرّة، كان رفع راسه قبل الامام سهوا ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع ايضا سهوا ثمّ عاد، فيشكل الاغتفار، فلايترک الاحتياط حينئذٍ باعادة الصلاة بعد الاتمام(1)؛ وكذا في زيادة السجدة، القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين  في ركعة  ، وامّا اذا زاد اربع فمشكل  

1- الفیّاض: لا یبعد الاغتفار لأنّ الظاهر من نصوص الباب هو الترخیص في اعادة طبیعي الرکوع والسجود مع الامام المنطبق علی أکثر من واحد حیث لم یقیده بالمرة، ومع ذلک کان الاحتیاط أجدر وأولی. ثم إن اغتفار زیادة الرکوع أو السجود أکثر من مرة إذا کان أحدهما قبل رکوع الامام والآخر بعده، فلا اشکال فیه للنص، ولکن ذلک خارج عن محل کلام الماتن .

 

مسالة 7: اذا كانالامام يصلّي اداء او قضاء يقينيّا، والماموم منحصرا بمن يصلّي احتياطيّا، يشكل   اجراء حكم الجماعة  من اغتفار زيادة الركن و رجوع الشاکّ منهما  الى الاخر ونحوه(1) لعدم احراز كونها صلاة؛ نعم، لو كان الامام او  الماموم او كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة، لاباس بجريان حكم الجماعة ، لانـّه وان كان لميحرز كونها صلاة واقعيّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع، الّا انـّه حكم شرعيّ ظاهريّ، بخلاف الاحتياط فانّه ارشاديّ  وليس حكما ظاهريّا؛ وكذا لو شکّ احدهما في الاتيان بركن بعد تجاوز المحلّ، فانّه حينئذٍ وان لميحرز بحسب الواقع كونها صلاةً، لكن مفاد قاعدة التجاوز   ايضا حكم شرعيّ، فهي في ظاهر الشرع صلاة.

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع لأنّ الامام لا یمکن أن یرجع إلی المأموم لعدم احراز ان صلاته صلاة واقعیة لاحتمال أنها صورة الصلاة، ومعها لا جماعة في الواقع إلّا صورة واسما. وأما المأموم فیجوز له أن یرجع إلی الامام إذا عرض علیه الشک کما یجوز له أن یعید الرکوع أو السجود مع الامام إذا رفع رأسه من الرکوع قبله أو رکع کذلک لأنّ صلاته في الواقع لا تخلو من أن یکون صلاة حقیقة ومأمورا بها في الواقع أو صورة الصلاة ولا واقع لها ولا أمر بها، فعلی الأول یسوغ له الرجوع إلی الامام واعادة الرکوع أو السجود معه واقعا، وکذلک علی الثانی، غایة الأمر أنه صورة الرجوع إلی الامام وصورة الزیادة بلا واقع لهما، ولا فرق في ذلک بین کون الأمر بالاحتیاط أمرا استحبابیا ظاهریا أو ارشادیا باعتبار أن الأمر علی کلا التقدیرین متعلق بالاحتیاط لا بالصلاة لکي تکون الصلاة بنفسها متعلقة للأمر الشرعي الظاهري کما هو الحال في موارد الاستصحاب أو قاعدة التجاوز ویحکم بصحتها ظاهرا ویترتب علیها حینئذ احکام الجماعة، فإن الأمر الاحتیاطي وإن کان مولویا فهو متعلق بالاحتیاط لا بذات الصلاة کما هو الحال إذا کان إرشادیا بحکم العقل، فعندئذ إن کان الاحتیاط مطابقا للواقع فصلاته صلاة واقعیة وإلّا فصورة الصلاة ولا واقع لها، فمن أجل ذلک لم یحرز الامام أن صلاته الاحتیاطیة واقعیة لکي یکون بإمکانه الرجوع إلیه عند الشک والتردد وهو حافظ. وبذلک یظهر حال ما بعده.

 

مسالة 8: اذا فرغ الامام من الصلاة، والماموم في التشهّد او في السلام الاوّل، لايلزم عليه نيّة الانفراد(1)، بل هو باقٍ على الاقتداء عرفا.

1- الفیّاض: بل ینفرد قهرا إذا کان التأخیر بقدر یمنع عن صدق المتابعة والائتمام وإلّا بقي علی الائتمام کذلک ولا یتوقف علی القصد والنیة.

ثم إن الامام إذا فرغ من الصلاة وکان المأموم في ابتداء التشهد فلا یبعد صدق الانفراد عرفا وعدم المتابعة.

 

مسالة 9: يجوز للماموم المسبوق بركعةٍ ان يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام الّتي هي ثالثته، وينفرد، ولكن يستحبّ  له ان يتابعه في التشهّد متجافيا الى ان يسلّم(1)، ثمّ يقوم الى الرابعة.

1- الفیّاض: هذا ینافي ما ذکره1 في المسألة (19) من فصل: احکام الجماعة، کما أشرنا إلیه هناک أیضا، وذکرنا أن الصحیح هو ما ذکره هنا.

مسالة 10: لايجب على الماموم الاصغاء الى قرائة الامام(1) في الركعتين الاوليين من الجهريّة اذا سمع صوته، لكنّه احوط  .

1- الفیّاض: تقدم في المسألة (1) من فصل: احکام الجماعة، أن وجوب الاصغاء والاستماع علی المأموم وجوبا تکلیفیا ونفسیا غیر محتمل، وأما وجوبه بمعنی حرمة القراءة علیه تشریعا في مفروض المسألة فهو ثابت.

مسالة 11: اذا عرف الامام بالعدالة ثمّ شکّ في حدوث فسقه، جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب، وكذا لوراى منه شيئاوشکّ  فيانّه  موجبللفسق  اولا.

مسالة 12: يجوز   للماموم  مع ضيق الصفّ ان يتقدّم  الى الصفّ السابق او يتاخّر الى اللاحق اذا راى خللا فيهما، لكن على وجه لاينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.

مسالة 13: يستحبّ انتظار الجماعة اماما او ماموما ، وهو افضل من الصلاة في اوّل الوقت  منفردا (1)؛ وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الاطالة.

1- الفیّاض: في الاستحباب اشکال، فإن الأمر اذا دار بین ادراک فضیلة أول الوقت وبین ادراک فضیلة الجماعة فالحکم بتقدیم الأول علی الثاني أو العکس مشکل فإنه بحاجة إلی مرجح من احراز أن احدهما أهم من الآخر، أو لا أقل محتمل الأهمیة، وبما أنه قد ورد ما یکشف عن اهتمام الشارع وترغیبه الأکید علی کل واحد منهما فلا یکون بإمکاننا احراز أن الأول أهم من الثاني أو بالعکس.

مسالة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة  للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الاودية  .

مسالة 15: يستحبّ اختيار الامامة على الاقتداء؛ فللامام اذا احسن بقيامه وقرائته وركوعه وسجوده، مثل اجر من صلّى مقتديا به، ولاينقص من اجرهم شيء  .

مسالة 16: لا باس بالاقتداء بالعبد اذا كان عارفا بالصلاة واحكامها.

مسالة 17: الاحوط   ترک القرائة في الاوليين   من الاخفاتيّة   وان كان الاقوى الجواز مع الكراهة، كما مرّ(1).

1- الفیّاض: قد مرّ في المسألة (1) من فصل: أحکام الجماعة، أنه یجوز للمأموم إذا لم یسمع قراءة الامام و لو همهمة أن یقرأ القراءة بنیة الجزئیة من دون أن تکون مکروهة.

مسالة 18: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الاوّل، على ما ذكره المشهور وان كانوا مميّزين  .

مسالة 19: اذا صلّى منفردا او جماعةً واحتمل فيها خللا في الواقع وان كان صحيحة في ظاهر الشرع، يجوز بل يستحبّ ان يعيدها منفردا  او جماعةً؛ وامّا اذا لميحتمل فيها خللا، فان صلّى منفردا ثمّ وجد من يصلّي تلک الصلاة جماعة يستحبّ له ان يعيدها  جماعة، اماما كان او ماموما، بل لايبعد جواز  اعادتها جماعة اذا وجد من يصلّي غير تلک الصلاة ، كما اذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة، لكنّ القدر المتيقّن الصورة الاولى؛ وامّا اذا صلّى جماعة اماما او ماموما فيشكل  استحباب اعادتها(1)  ، وكذا يشكل   اذا صلّى اثنان منفردا ثمّ ارادا الجماعة فاقتدى احدهما بالاخر من غير ان يكون هناک من لميصلّ(2).

1- الفیّاض: بل الأظهر عدم الجواز إذا اعادها مأموما لعدم الدلیل علیه، و أما إذا اعادها اماما فالأقوی جوازها بمقتضی اطلاق صحیحة ابن بزیع بلا فرق فیه بین من صلی جماعة اماما کان أو مأموما.

2- الفیّاض: بل الإظهر عدم جواز ذلک لأنّ الروایات التي تنص علی جواز اعادة الصلاة جماعة لا تشمل هذه المسألة، باعتبار أن موردها جمیعا انعقاد الجماعة من الاشخاص غیر المصلین کلا أو بعضا، فإذن لا دلیل علی مشروعیة الجماعة من المصلین منفردا، و قد تقدم عدم وجود اطلاق في أدلة مشروعیة الجماعة لمثل هذه الحالة.

 مسالة 20: اذا ظهر بعد اعادة الصلاة جماعةً انّ الصلاة الاولى كانت باطلة، يجتزىء بالمعادة.

مسالة 21: في المعادة اذا اراد نيّة الوجه، ينوي الندب ، لا الوجوب على الاقوى(1) .

1- الفیّاض: بل جزما، لأنّ الأمر الوجوبي قد سقط یقینا بالامتثال الأول، و الاعادة مستحبة بمقتضی النصوص المصرحة بها.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -